﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:36.550
ولا تصلوا اموالهم لاموالكم انه كان حربا كبيرا اخرج الامام البخاري رحمه الله في كتاب الوصايا ما يتعلق بالوقف كذلك ايضا  هيئة من احكام اليتامى بهذا الكتاب وذلك ان اليتامى

2
00:00:36.900 --> 00:01:08.200
هم بحاجة الى الرعاية والعناية وبحاجة الى الاحسان اليهم وان من يترك اولادا بهم خيرا وهكذا ان يذكر بعض الاحكام المتعلقة باليتامى ضمن كتاب الوصايا الذي ذكر معه ما يتعلق وذكر منه ما يتعلق بالاسلام

3
00:01:08.350 --> 00:01:40.900
اتى بهذه الاية ثم اتى بحديث عائشة رضي الله عنها بتفسير هذه الاية وآآ سبب نزولها هذه الاية وان وانهم كانوا وكان ولي اليتيم اذا كانت في  انه اذا اذا كانت ذات جمال وذات مال فانه يرغب في زواجها ولا يعطيه

4
00:01:40.900 --> 00:02:22.550
الذي تستحقه امثالها ونظيراتها ان ينكحوهن الا اذا اسقطوا لهن وان لم يسقط لهن فانهم يتزوجون من شاؤوا سواهن ويتركوهن ولا تزوجوهن ولا ومنهم الارهاب لهن بحيث ينقصونهن عن ما يستحقون له كما هو

5
00:02:22.550 --> 00:02:55.600
تبع في امثالهن ونظيرتهن ثم ذكر الاية التي في اخر سورة النساء وانه يوصيكم فيهن وبين سبحانه وتعالى ان المرأة اذا كان ذات جمال فانهم يرغبون فيها اذا كان فيها جمال ومن رغبوا فيها وتزوجوها بدون طلاق مثله. واذا كانت

6
00:02:55.600 --> 00:03:15.600
غير جميلة وليست ذات مال فانهم يتركونه. قالت عائشة فكما انهم يتركونها اذا كانت ليست ذات جمال وليست ذات مال فكذلك عليهم اذا كانت جمال ولاة مال الا ان يكتبوا لهن

7
00:03:15.600 --> 00:03:45.600
لهن مثل ما يستحقهن ميلادهن من النزاع فهذا فيه آآ الحرص على رعاية اليتامى اليتيمات وحسن معاملتهن وانه لو عاملنا المعاملة الطيبة ولا حقوقهن حقوقهن ولا يكفر بهن عما يستحقه من

8
00:03:45.600 --> 00:04:21.400
بلادهن فيما اذا تزوجهن الوليد الولي اليتيم ثم ايضا لابد ايضا من من اخذ رأيها وموافقتها اذا وافقت اه السعودية مثل ما قال باب قول الله تعالى اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انس منهم نسلا فادفعوا

9
00:04:21.400 --> 00:04:51.400
اليهم اموالهم ولا تأخذوها اسرافا وبدارا ان يكفروا. ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأخذ بالمعروف. واذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال مما ترك الوالدان والاقربون. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه

10
00:04:51.400 --> 00:05:21.400
نصيبا مفروضا حسيبا يعني كافيا. هذه الترجمة تتعلق باليتامى البخاري باب قول الله عز وجل صفوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم مسكا فادفعوا اليكم اموالا لا تأكلوها اسرافا وبدار يتبعوا من كان غنيا فليستحدث ومن كان فقيرا فليكن بالمعروف. اذا دفعتم اليكم اموالهم فاشهدوا عليهم بكتاب الله

11
00:05:21.400 --> 00:06:01.400
الاية الاية الاولى فيها الامر اولياء اليتامى الذين بايديهم اموال اليتامى انهم لا يدفعونها لهم الا اذا اعتبروهم وامتحنوهم ويرأوا انهم اهل لان تدفع اليهم الاموال ونحن ذهب عنهم الشفع وخرجوا ان يكونوا سفهاء يكفرون الاموال ويضيعونها

12
00:06:01.400 --> 00:06:31.400
لا يدفع المال من اليتيم له اذا بلغ. وانما يبتلى وينتحى. يعتبر المحافظة على المال والعناية بالمال وعدم تضييع المال. لهذا قال وكلوا اليتامى اعتبروه في المال هل يحافظون عليها ام يبذرون ويضيعون حتى اذا بلغوا؟ يعني بلغوا

13
00:06:31.400 --> 00:07:11.400
الاحتلال بمعنى انه لا ينفع له بمجرد لانه يمكن ان يبلغه السفيه. يبلغ وهو سفيه. فاذا هناك امران البلوغ هو زوال السفهاء اذا بلغوا النكاح يعني وصاروا اهل يتزوجوا فاذا بلغوا النكاح

14
00:07:11.400 --> 00:07:41.400
فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. اذا تدفعوا اليهم بشرطين. ان يبلغوا النكاح ان يكونوا بالغين سليمين وان يكونوا راشدين قد انس منهم الرشد وعرف منهم السلامة من التدبير والسلامة من السفه وضياع المال. هذا من رعاية اليتامى

15
00:07:41.400 --> 00:08:11.400
والامر من الله عز وجل في الاقامة والعناية بهم ثم نهى عن اكل اموالنا لا سيما اذا فروا من القلوب فان نهاهم عن اكلها مبادرة قبل ان يحصل بلوغ الولاة بلوها اصرافا وبدارا ليكبروا يعني يبادروا

16
00:08:11.400 --> 00:08:41.400
وقبل ان يحضروا يحصل منهم على اه اه استعمال امر اليتامى والاستفادة منها. وانما يحافظ عليها من الصغر دون ان يكلمها له. بعد قلوبه النداء وصومه انس منه الرشد. ثم ارشد الله عز وجل

17
00:08:41.400 --> 00:09:11.400
من كان وليا لليتيم انه ان كان غنيا فليستعثر. يعني لا يأخذ في مقابل رعايته فحسنه لمال اليتيم يستعجب ان يأخذ من اليتيم شيئا الغني يستعبد يكون ما يفعله يتقرب به الى الله عز وجل

18
00:09:11.400 --> 00:09:41.400
والفقير ياكل بمعروف فقير ولي ياكل بمعروف. فهنيئ مقابل عمله في مال اليتيم لكن في حدود ما هو معروف على حسب العرف. حيث لا يحصل اضرار في اليتيم وانما يأخذه يأخذ على ما وصف الله عز وجل وهو ان يكون بالمعروف

19
00:09:41.400 --> 00:10:11.400
اولا الراشد عليهم فمعناه ان الانسان اذا دفع الاموال حتى تقرأ ساحته ويعرف بانه هاد انتقل بحوزته حتى لا يحصل هناك مجال للخصام والنزاع لانه قد اثر او انه لم يدفع فاذا حصل الاسناد قامت البينة على انه تخلص مما في عهدته ومما

20
00:10:11.400 --> 00:11:01.400
ثم فسر على البخاري بقوله حكيم الجابر فسرت هكذا وفصلت بشهيدا. وهنا تسير قوله كافيا مأخوذ من الحسد والكفاية من حسبي الله ونعم الوكيل اي هو الكافي الله اكبر المصطفى عليه البخاري وهو قوله

21
00:11:01.400 --> 00:11:21.400
قال باب وما للوصي ان يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته. وقال حدثنا هارون قال حدثنا ابو سعيد المولى بني هاشم قال حدثنا صخر بن الجويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

22
00:11:21.400 --> 00:11:51.400
ان عمر تصدق بمال له على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقال له شوط كمغر وكان نقلا فقال عمر يا رسول الله اني استفدت مالا فهو عندي نفيس فارد ان اتصدق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق باصله لا يباع ولا

23
00:11:51.400 --> 00:12:11.400
يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره ينفق ثمره. فتصدق به عمر وصدقته ذلك في سبيل وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى ولا جناء على من وليه ان يأكل منه بالمعروف

24
00:12:11.400 --> 00:12:41.400
او يوكل صديقه غير متمول به. قال باب وما للوصي ان يعمل في مال اليتيم وما تأكلوا منه بقدر عمالته. بعض الظلمات ان يعمل الايمان والدين. وان يأكل بقدر واوردوا تحت هذا الحديث عمر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه والنبي

25
00:12:41.400 --> 00:13:01.400
عليه الصلاة والسلام لما استشار اشاره عمر في هذا المال المريخ الذي هو فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يوقف ان يوقف اهل الجنة وان يحدث اصله ويسجل ثمرته

26
00:13:01.400 --> 00:13:41.400
ان تكون الاصول لا تباع ولا توهب ولا خرجت من ملكه وبقيت لله عز وجل يقرأ ثمرتها ومأصيلها في هذه الجهات من ذكرها في مساكين لانه لا حرج على من ولي ان يأكل وربما خلقه

27
00:13:41.400 --> 00:14:11.400
غير متبول وان شيء يستفاد منه دون ان يعطى مالا او يتموله وانما يطعم منه يمكن ان يأكل هو بذل ولي ويكون ذلك بالمعروف. وذكر الوقف والكلام انما هو في اليقين

28
00:14:11.400 --> 00:14:41.400
هو مثل والي الوقت. وبقدر امانته وهذا فيما اذا كان فقيرا اما اذا كان غنيا في التعبير كما ارسل الله عز وجل وذلك في كتابه الامين حيث قال لوالدتي وكان خطيرا فليأكل

29
00:14:41.400 --> 00:15:05.050
معروفة قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ومن كان غنيا فليستعذر. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت انزلت في والي اليتيم. ان يصيب من ما له

30
00:15:05.050 --> 00:15:35.050
اذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف. وهذا وهذا الحديث عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الاية نزولها وان ينزل الايمان يزيد انه يأكل من المعروف بقدر على حسب العرف

31
00:15:35.050 --> 00:16:15.050
ولا يأخذ شيئا ولكن الله عز وجل الى ذلك فاذا هذه الاية وما جاء في تفسيرها يدل على ما يتعلق باليقين. وما جاء في الوقت ايضا يدل على سبيل القياس وعلى سبيل المماثلة. وان الوالي ان يكون مثل والي الوقت

32
00:16:15.050 --> 00:16:45.050
فيحسن لان هذا لليتيم وهذا للفقراء والمساكين وقد يكون فيهم اليتامى ويكون فيهم اليتامى ويبذل بهم اليتامى آآ مطالب الاوقاف الفقراء والمساكين واليتامى اذا كانوا فقراء ومساكين وهم يدخلون اولية قال بعض قول الله تعالى ان

33
00:16:45.050 --> 00:17:05.050
الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. وسيصلون سعيرا. وقال حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن ابي الغيب عن ابي هريرة رضي الله عنه

34
00:17:05.050 --> 00:17:25.050
وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هم؟ قال الشرك بالله لا والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي

35
00:17:25.050 --> 00:17:55.050
يوم الزحف وقلب المحصنات المؤمنات الغاملات وبقول الله عز وجل ان الذين كنا هو اليتامى ظلما انما هذا الباب معقود للتحذير من اليقين بغير حق. لان الله عز وجل توعد عليه

36
00:17:55.050 --> 00:18:25.050
منور وانه مما يأكل نارا اذا اكل مالو فيه. ثم كذلك الحديث الذي اورده عن ابي هريرة وقوله عليه الصلاة والسلام للمهلكات الهلكة وذكرها ومنها اجمل اليتيم. وفي تحليل من اجل ان

37
00:18:25.050 --> 00:18:55.050
اللذان بغير حق. فان فيه هذه الخطورة عليه الصلاة والسلام الله عز وجل فقال انما يكون في مسلم في النار والواجب الحذر من الوقوع في هذا الامر الخطير الذي هو

38
00:18:55.050 --> 00:19:15.050
الحق فان هذه العقوبة في كتاب الله عز وجل وهذا وهذه خطورته في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وان اسلم اليتامى والشرك بالله وهذا اعظم ذنبا غفر الله به. الاشراك بالله

39
00:19:15.050 --> 00:19:55.050
عز وجل التعدي على النفوس بقتلها عدوانا بغير حق فانه من السبع المفرقات اموال اليتامى هذا من السبع الموبقات لانه بحاجة الى الرعاية ولانهم ضعفاء وليس عندهم القدرة على الدفاع عن انفسهم

40
00:19:55.050 --> 00:20:25.050
والي اموالهم اذا اكلها من الحق فانه ولنا ظلم من هو ضعيف ومن هو قاصر فيقوم امره خطيرا ففعله عظيما بس ايه اللي يعمل كده؟ اكل الربا. اكل الربا. وهو

41
00:20:25.050 --> 00:20:55.050
هو ان يكون عن طريق الارض او عن طريق البيع. طريق البيع بان يبيع جنسا متغاظلا هذا من الربا كذلك البر الشعير وكذلك فيما يتعلق بالفر وما يقرضه مقدارا من الناس ويدفع

42
00:20:55.050 --> 00:21:55.050
الوفاء يشرف عليه عند الوفاء ان يدفع زيادة. لان هذه الزيادة ربا. اه اصل الربا ان لقاء العدو جهاد في سبيل الله عز وجل العدو وهؤلاء قوم ومن وكذلك الرجال والنساء العريبات كلمات عجيبة

43
00:21:55.050 --> 00:22:35.050
اختلفنا بالفاحشة هذا من السبع الموبقات وهذه السبع المراد منها في هذا لانه معقول للتحذير من التعرض لاموال اليتامى وقبلها على اهلها الذين هم اليدان قال باب قول الله تعالى ويسألونك عن اليتامى كن اصلاح لهم خير وان تخالط

44
00:22:35.050 --> 00:23:05.050
فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لاعنفكم ان الله عزيز حكيم لاعنتكم لاحرجكم وضيق عليكم. وعنت خضعت وقال لنا سليمان حدثنا حماد عن ايوب عن نافع قال ما رد ابن عمر على احد وفيا وكان ابن احب الاشياء اليه في مال اليتيم ان يجتمع

45
00:23:05.050 --> 00:23:25.050
اليه نصحاء نصحاؤه واولياؤه فينظر الذي هو خير له. وكان طاووس اذا سئل عن شيء من امر اليتامى قرأ والله يعلم المسلم من المصلح. وقال عطاء لليتامى الصغير والكبير ينفق الولي

46
00:23:25.050 --> 00:23:55.050
على كل انسان بقدره من حفظته. قال نعم. قال باب قول الله تعالى يسألونك عن اليتامى. قل اصلاح لهم خير. وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسدون من المفلح يتعلق ايضا باليتامى

47
00:23:55.050 --> 00:24:35.050
خالفوهم والله يعلم والله يعلم والله يعلم المسلم المصلح. ولو شاء الله لا اعلم لو شاء الله لاعلم به. هذه الاية فيها الإرحام الى رعاية الإنسان اليهم وان مخالطتهم على الثاني ليلة والشفقة عليهم. ان هذا امر طيب. والله تعالى يعلم

48
00:24:35.050 --> 00:25:05.050
خالطهم وهم مفسد الله تعالى يعلم ولا يخفى على الله الخافية ومن خلقه فهو مفلح والله تعالى يعلم ذلك ولا يخفى عليه وسيجزي كل مما يستحق من يعمل مثقال ذرة من شرا يره. والاسلام اذا كان ويعالجهم

49
00:25:05.050 --> 00:25:35.050
وعنايتهم بان الاصلح لهم في اموالهم والمحافظة عليها كان امر مطلوب ثم ذكر البخاري رحمه الله اثارا عن السلف في هذا الموضوع وذكر بعض الكلمات قال يعني لا احوجكم ولكن الله تعالى يشكر وخصص ولم يشق

50
00:25:35.050 --> 00:26:05.050
عليكم بالفرع ميسر اتاح لكم ان تخالطوا اليتامى وان تأكلوا معهم وان يحلموا آآ ما يأكلونه بما تأكلونه ولكن مع عدم الاضرار بهم وانه لا يؤخذ الا ما يلزم لهم دون ان

51
00:26:05.050 --> 00:26:35.050
يزاد في ذلك انما بمقدار حاجتهم فاذا خلق نصيبهم مع نصيب غيرهم تواصلوا جميعا انه لا بأس بذلك. والله تعالى يعلم في السودان المسلم. احسن الله تعالى يعلمه ومن اساء فالله تعالى لا يخفى عليه خافية. ثم

52
00:26:35.050 --> 00:27:05.050
هم لما كانت الاية ويقول هو عدد الوجوه الحي القيوم مماثل يعني الآية وهي اعنتكم في بعض خروجها فسرها بالمناسبة والا فانه لا علاقة لها بالمادة. لان هذه هي العنت والمشقة. وهذه من

53
00:27:05.050 --> 00:27:35.050
ولكن لما كانت اللفظة مشابهة للفظة بحروفها الحروف متشابهة معها اتى بهذه الاية وفسرها لا لانها تتعلق بهذا الموضوع وان لها علاقة ما يتعلق بالاتهام الذي ذكر الله عز وجل في اية اليتامى ولو شاء الله ان شاء الله

54
00:27:35.050 --> 00:28:05.050
عليكم ويحرجكم وانما هي من الخضوع الحي القيوم يعني انقطعت واستكانت لله عز وجل فاذا الحروف متقاربة وهذه معارف البخاري احيانا رحمه الله انه اذا كان هناك كلمة التي هي متعلقة بالموضوع فانه يأتي بها ويكسرها بوجود المشابهة فيما بينهما لا لان

55
00:28:05.050 --> 00:28:35.050
لا علاقة بالموضوع الحي القيوم لا علاقة لها في آآ ان شاء الله لعنتك قال وقال لنا سليمان حدثنا حماد عن ايوب عن نافع قال ما رد ابن عمر على احد وصية وانه ما رد على احد مصيبة يعني اذا اوصي الله

56
00:28:35.050 --> 00:29:05.050
يزيد ورعاية يديك فانه لا يعتذر ولا يتخلى عنه عن هذا الذي القي له به لانه ان يرى ان هذه قربة وفي تقرب لله عز وجل واليتامى والعناية بهم والرفق بهم والاحسان اليهم. فنرد على احد الوصية. يعني اذا اوصى

57
00:29:05.050 --> 00:29:55.050
ابن عمر ويحتسب اجر ذلك عند الله عز وجل ويعتبره من يتقرب به الى الله عز وجل والعناية باليتامى ورعايتهم وما كان يعتذر وما كان يتخلى عن اليه به يستعملها احيانا ويصوم قال لها فلان

58
00:29:55.050 --> 00:30:35.050
هذه الصيغة التي هي قوله وقال لنا وقال لي فلان ابا ولكنه يستعملها في الموقوفات هذه صورة ان هذا لكنه ينتهي الى الصحابي الصحابي هو عبدالله بن عمر وهو يستعمل مثل هذه الصيغة فيما كان وقوفا وكذلك ايضا يستعملها لما اذا

59
00:30:35.050 --> 00:31:05.050
كان مرفوعا ولكن لا يخلو من الكلام. في كلام ومن العلماء من يقول انه يستعمل هذه الصيغة او لا يستعمل هذه الصيغة الا في حال اذا كان اخذه من شيخه المذاكرة اتى بهذه الصيغة

60
00:31:05.050 --> 00:31:25.050
لا يقول حافظ الحجر انه ليس بصحيح انه لا يستعمل هذه الصيغة التي يستعملها كثيرا في في ثم اغاث ويستعملها نادرا في المتابعات. وهذا هو معنى هذا الاثر مارد على احد وفيه

61
00:31:25.050 --> 00:31:45.050
وهذا معناه انه ما يتخلى عن الوصية اذا ابدي له في رعاية اليتيم فان هناك وانما يقبل ويقوم بما اوتي له به احتسابا ورجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى وهذا يدلنا على

62
00:31:45.050 --> 00:32:15.050
ما كان عليه رضي الله عنه من الفضل والنذر. الخير وفعل الخير لانه ما رد على احد وصيته. لا يتخلى عن الوصية اذا اوتي اليه برعاية يديه قال وكان ابن المؤمنين احب احب الاشياء اليه في مال اليتيم ان يجتمع اليه

63
00:32:15.050 --> 00:32:55.050
واولياؤه واولياؤه وينظر الذي هو خير له. كانوا المسلمين احب شيئا اليه بمال اليتيم وينظر النبي وينصح ويستنفع باموال اليتامى حتى يعمل لهم هذه الخيرة. واذا ولي اهل اليتيم كان تحت يديه الوالي كان احب شيء اليه ان يجتمع اليه فينصحونه

64
00:32:55.050 --> 00:33:25.050
اليه عليه الذي هو خير. قال وكان طاووس اذا سئل عن شيء من امر اليتامى قرأ والله يعلم المفسد من المصلح. اليتامى قرأ هذه الاية والله يعلم لماذا فيه فريض وترهيب فيه

65
00:33:25.050 --> 00:33:55.050
ترغيبا بالاخلاء وترغيب من الاحسان. واذا فسر بهذه الاية باذن الله عز وجل وابتلاعه على كل شيء. وانه سبحانه وتعالى يعلم المسلم ويعلم المصلح والمصلح يجيبه ويجازيه على ما عمل خيرا يعاقبه على ما حصل

66
00:33:55.050 --> 00:34:25.050
فان هذا فيه توجيه وفيه تغريب وترهيب. فكان قويس رحمه الله انه يسأل عن شيء يأتي بهذه الاية راغبا ومراقبا. محذرا من الاساءة اليهم. ومن الافساد باموالهم في الاصلاح اليه. قال

67
00:34:25.050 --> 00:35:05.050
الصغير والكبير ينفق الولي على كل انسان بقدره من حصرته. وقال عطاء الصغير والكبير ينفق على كل بحسب حرصته اليتامى سواء كانوا كبارا جدا او كبارا بلغوا على من يبلغ الحلم او بلغوه ولكنهم لم يؤنس منهم الرشد فانه ينفق على كل من ما له

68
00:35:05.050 --> 00:35:35.050
على حسب حصته مراعاة الاحسان وعدم تقدير عدم الاحراق واشراف ولا تقدير. كما قال الله عز وجل الذين اذا انفقوا لم يشركوا ولم يخسروا. وكان لنا ذلك قواما لا تقصير ولا اصرار

69
00:35:35.050 --> 00:36:05.050
قال باب استخدام اليتيم في السفر والحضر اذا كان صلاحا له. ونظر وزوجها لليتيم. وقال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم ابن كثير. قال حدثنا ابن علي. قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه انه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم واخذ

70
00:36:05.050 --> 00:36:25.050
ابو صالحة بيدي من طلق بي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله ان انس الغلام الطيب قال فخدمته بالسفر والحضر ما قال لي بشيء صنعته بما صنعت هذا هكذا ولا

71
00:36:25.050 --> 00:37:05.050
ان لم اصلحه لم لم تصنع هذا هكذا. السفر والخبر ونظر زوجها لليتيم. رضي الله عنه في خدمته للرسول عليه الصلاة والسلام. وانه لما قدم المدينة اسمعه خادم وجاء ابو طلحة في انس

72
00:37:05.050 --> 00:37:35.050
وذهب به الى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال من هذا فلان فليخدمك ويقول انس رضي الله عنه انه قال لي بشيء فعلته بما فعلت؟ ولا لشيء لم افعله لم لم تفعل؟ وهذا من حسن معاملته

73
00:37:35.050 --> 00:38:05.050
انه قد بلغ من الغاية العليا في حسن الاخلاق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فان انس يصف خلقه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لانه فهو بالحظر والسفر وانه ما كان اه يحصل منه منه تأديب وما كان

74
00:38:05.050 --> 00:38:35.050
اعتراض عليه وانما كان هذا خلقه ما قال لشيء فعله لماذا دعوت؟ ولا لشيء يفعله لماذا لم تفعل؟ هكذا كان خلقه عليه الصلاة والسلام مع من يخدمه فكيف بالناس الاخرين؟ اه الله عز وجل

75
00:38:35.050 --> 00:38:55.050
اعطاه من الاخلاق اكملها واوفاها. قد وصفه بقوله سبحانه وتعالى وانما لعلى خلق عظيم. انك لعلى خلق عظيم فهذا من بيان ما كان عليه من الخلق في معاملته من قدمه

76
00:38:55.050 --> 00:39:25.050
يجب معاملته له في هذا الوقت. واما الشرط الثاني هو قوله هو نظر الام لولي وهو وزوجها انه ادي اليتيم اللي بيروح هنا واجعلوه قادم من الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه حالات. وفيه الخير والبركة له

77
00:39:25.050 --> 00:39:55.050
الرسول عليه الصلاة والسلام فيشاهد حركاته وسكناته ويحضر مجالسه ويتشرف بخدمته شلوا قبلها واعظم مصلحة رضي الله عنه ان امه ايه؟ وجهته لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وابوه وزوجها

78
00:39:55.050 --> 00:40:35.050
رضي الله عنه الذي اخذ بيده وذهب به الى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال هذا يدل على ان الام وان زوجها اذا كان له فانه يحسن اليهم وينظروا ما فيه الاصلح وصيغ لهم لان ابا طلحة عمل هذا العمل الذي هو خير لي

79
00:40:35.050 --> 00:41:05.050
رضي الله تعالى عن الجميع. قال باب وقف ارضا ولم يبين الحدود فهو جائز. وكذلك الصدقة. وقال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن ما لك ان ابن عبد الله ابن ابي طلحة انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان ابو طلحة اكثر انصارهم

80
00:41:05.050 --> 00:41:25.050
مدينة ماذا؟ من نقل مالا من نقل وكان احب ما له اليه في روحها. مستقبلة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها خير. قال انا كنت لما نزلت لم تنال السر حتى

81
00:41:25.050 --> 00:41:55.050
مما تحبون. قام ابو ذر يا رسول الله ان الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالي وانها صدقة لله ارضي برها وزخرها عند الله حيث اراد الله فقال ابن مسلمة وقد سمعت ما قلت

82
00:41:55.050 --> 00:42:15.050
اني ارى ان تجعلها في الاقربين. قال ابو طلحة فافعل ذلك يا رسول الله؟ فخذ بها ابو طلحة في اقاربه وفي بني عمي وقال اسماعيل وعبدالله بن يوسف ويحيى ابن يحيى عن ما لك رايح

83
00:42:15.050 --> 00:42:45.050
قال باب ازا وقف ارضا ولم يبدل الحدود فهو جائز. وكذلك الصدقة وهو جاهز وكذلك صدق انه اذا تصدق بشيء من الاموال اوقفه او تحقق به وهو لم يبين الحدود فانه جائز

84
00:42:45.050 --> 00:43:05.050
هذا فيما اذا كان معروفا متميزا انه لا يحتاج ان يقوله كذا فاذا كان له اعتذار ولا يحتاج الى ان يجمع الحدود الحدود معلومة فلا يحتاج الى ان ينص عليها

85
00:43:05.050 --> 00:43:35.050
واما اذا كان الامر ملتبسا وهو غير متميز فيحتاج الى ان يضيع حيث لا يكون المعروف اما اذا كان معلوما ومتميزا ولا يحتاج الى ان ينصح البدوء بل يكفي ان يقول الاستاذ الفلاني الحائط الفلاني او ارضه الفلانية اذا كانت معروفة الحدود ولا يحتاج الى ان

86
00:43:35.050 --> 00:43:55.050
على حدود هذه الارض التي يحجها كذا ويحجها كذا ليس هذا البلاد. ما دام هذا معلوما ومعروفا لا يحتاج الى ما هو عليه. اما اذا كان وزير يحتاج الى تغيير وهذا هو الذي يحتاج الى ان تلك حدود ويذكر ما يؤيدها. الحديث

87
00:43:55.050 --> 00:44:15.050
آآ في قصة آآ تخصص ابي طلحة رضي الله عنه في ارضه والثاني هي المسمى وكان قبلة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في هذا

88
00:44:15.050 --> 00:44:35.050
ويشرب من مال به طيب ولما انزل الله عز وجل فلا يضركم ما تحبون بادر ابو طلحة رضي الله عنه وتصدق بها وقال ان الصدقة بالله عز وجل يرجو ثوابها اه

89
00:44:35.050 --> 00:44:55.050
طلحة رضي الله عنه اقدم وبادر بان تخزق بالاحب اليه. الله عز وجل قال ليس له البر فهو خاطب عند حده ما هو محبوب بل اقدم الى من هو احب الى

90
00:44:55.050 --> 00:45:35.050
النبي عليه الصلاة والسلام قال ابو بكر شد ثم قال قد علمنا او سمعت ما قلت وارى النبي على هذا الاقربين. فجعلها ابو دلحة في اقربائه وذوي رحمه يقول البخاري رحمه الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد وقال يا بني النجار فامنوني

91
00:45:35.050 --> 00:46:05.050
حائطكم هذا؟ قالوا لا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله قال باب اذا اوقب جماعة ارضا مساعا فهو جائز جماعة في ان يقفوا ان يوقفوا شيئا مشتركا بينهم رجاعا

92
00:46:05.050 --> 00:46:35.050
المشتركون فيها شركة الاشتراك فانه لا يتميز بمثل هذا من هذا واتفقوا على ان يجعلوها وقفة فان ذلك سائر ويوقفه اينما يتفقون بان هذه الارض التي بينها تكون وقفا لكذا. وورد هذا الحديث

93
00:46:35.050 --> 00:47:05.050
الذي فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مدينة كان اول شيء عمله بناء المسجد وكان مكان هذا المسجد فقال ليكتيريا ليكون نفسه قالوا لا نريد ثمنه الا من الله. يجب علينا انهم

94
00:47:05.050 --> 00:47:45.050
وانهم تنازلوا عنه وداؤوه على الله على الله عز وجل يكون ثوابه عند الله عز وجل جماعة اجعلوا له مقدار. قولوا نبيعه بكذا. فقالوا لا نريد فمن هو الا من الله بمعنى انهم تبرعوا به ووقفوه ليكون

95
00:47:45.050 --> 00:48:15.050
ودل هذا على ان الجماعة اذا كان بينهم ارض وشاعة واتفقوا على ان يتخذوها يجعلوها وقفا فان ذلك يقع دون ان يتميز الواحد ثم كل واحد يوقف على حدة وانما يمكن ان ان يحضر منه الوقت جميعا

96
00:48:15.050 --> 00:48:45.050
الجهاز المشاهدة ترجم له الحديث واضح لما ترجم له البخاري رحمه الله لانه وقال باب الوقت وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يسيل الزريع قال حدثنا ابن عون عن نابع عن ابن عمر رضي الله عنه

97
00:48:45.050 --> 00:49:05.050
عنهما انه قال اصاب عمر بصيبر ارضا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخذت ارضا لم اعطي مالا فكيف تأمرني تأمرني به؟ قال ان شئت حببت اصلها وتصدقت بها. وتصدق عمر

98
00:49:05.050 --> 00:49:25.050
انه لا يذاع اخذها ولا يوهب ولا يورث للفقراء والقربى والرفاق في سبيل الله والضيف. وابن السبيل لا جناه على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متزوج فيه

99
00:49:25.050 --> 00:50:25.050
التي بها عمر رضي الله عنه فانه لما عرض على النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا شيخ ستكون وكذا وكذا ولا حرج على منبرها ان يأكل بالمعروف صديقه وغيرها من ابويا لاننا ننكر في مثل هذا الشيخ وينسب على هذا الصيغ

100
00:50:25.050 --> 00:50:55.050
هذا الذي قاله عمر وهذا الكتاب الذي عمر في وقته رضي الله عنه في هذه السيرة او ينازلها قال ماء الوقت للغني والفقير طيب وقال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر ان عمر رضي الله عنه وجد مالا

101
00:50:55.050 --> 00:51:35.050
خيبر واذى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره قال ان شئت تصدقت بها فتصدق بها في الفقراء ركاكين وذي الفرقة والصيد. قال باب الوقت للغني والفقير والطير الفقير والضيف وكذلك

102
00:51:35.050 --> 00:52:15.050
ويأكل بالمعروف قد يكون ذلك الذي يطعم غنيا وهو واضح يقول رضي الله عنه تمام الاغنياء وغير الاغنياء الاغنياء والفقراء وغيرهم. انهم ياخذوا من هذه البئر ويشربوا من هذه البئر سواء كان غنيا. او خطيرا

103
00:52:15.050 --> 00:52:35.050
قال باب وقف الارض للمسجد وقال حتى الثناء اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت ابي قال حدثنا ابو الدياح قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه لما خدم رسول الله

104
00:52:35.050 --> 00:53:25.050
صلى الله عليه وسلم المدينة امر بالمسجد. وقال يا بني النجار فاملوني بحائطكم هذا. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله. او الى حديث قريبا الحديث نفسه وان هذا من اخطر القربات

105
00:53:25.050 --> 00:53:55.050
السلطات الجارية هذا المسجد اذا وقف في الارض بني عليها مسجد فانها صدقة جارية عليها على مر الايام وصاحبه هجر كل ما استفيد منها على هذا الدهر وعلى مرور الايام ترجع هنا معقولة هذه الوقت

106
00:53:55.050 --> 00:54:31.300
وفيه ما مضى معقولة من اجل الوقف من جماعة واحد دل على هذا فضلنا على ادم