﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:24.250
قولوا الامام النسائي رحمه الله تعالى دماء العيدين وشهودهما قال اخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر قال قلت عن ابيه؟ قال نعم عن حبيب ابن سالم عن النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة والعيد يسبح اسم رب

2
00:00:24.250 --> 00:00:39.850
الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية؟ واذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم قرأ بهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

3
00:00:41.350 --> 00:01:04.300
اما بعد يقول النسائي رحمه الله اجتماع العيدين وشهودهما يريد بالعيدين عيد العيد السنوي الذي هو الاظحى او الفطر اعيد الاسبوع الذي هو الجمعة هذا هو المراد بالعيدين الذين يجتمعان

4
00:01:05.650 --> 00:01:33.850
لان الجمعة هي يوم عيد الاسبوع وقد شرع للناس فيها تلك الصلاة الخاصة التي هي ركعتان ويسبقها خطبتان وشرع للناس في السنة عيدان هما عيد الاضحى وعيد الفطر فاذا صار يوم عيد الاضحى او عيد الفطر يوم جمعة

5
00:01:34.150 --> 00:02:05.500
يكون اجتمع عيدان ويكون قد اجتمع عيدان وقد اورد النسائي  حديث نعمر ابن بشير رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اجتمع كان يقرأ بالجمعة بسبح اسم ربك الاعلى حديث راشية وكذلك في العيد واذا اجتمعا

6
00:02:05.650 --> 00:02:23.900
فانه يقرأ فيهما جميعا يعني يصلي الجمعة ويصلي العيد ثم يصلي الجمعة ويقرأ فيهما بهاتين السورتين يعني سورة تسبح اسم ربك الا وهي لا تعتذر غاشية الحديث يدل على انه عندما يجتمع العيد ان

7
00:02:24.450 --> 00:02:45.550
عيد السنة وعيد الاسبوع بان يكون يوم عيد الفطر او عيد الاضحى يوم الجمعة فيقول اجتمع عيدان فانه يقرأ في كل من الجمعة ومن في كل من صلاتي العيد وصلة الجمعة سبح اسم ربك الاعلى وغشيا. وايضا يدل على شهودهما

8
00:02:46.100 --> 00:03:03.250
وهو ان الانسان عندما يجتمع يوم عيد ويوم جمعة يعني آآ يصلي يوم عيد يوم جمعة فيصلي العيد ثم يصلي الجمعة يحظر صلاة العيد في المصلى واذا جاء وقت الجمعة يحضرها

9
00:03:03.450 --> 00:03:27.850
فهذا هو المقصود بقوله شهودهما يعني آآ اجتماع العيدين وشهودهما ان يكون الانسان يشهدهما يعني آآ يحظر لصلاة العيد ثم يحضر لصلاة الجمعة هذا هو الذي آآ يقتضيه الحديث وهذا هو الذي يدل عليه الحديث

10
00:03:28.800 --> 00:03:48.850
وهو يدل على انه اذا وافق العيد يوم الجمعة فان من صلى الجمعة من صلى العيد عليه او ان الذي ينبغي له ان يحضر الجمعة لكن ورد بعض الاحاديث الدالة على ان من حضر العيد فانه يرخص له ان يحضر ان يغيب ان يتخلف عن الجمعة

11
00:03:49.250 --> 00:04:18.600
لكن يصليها ظهرا لكنه يصليها ظهرا اذا لم يحضر الجمعة والتجميع يحصل ولكن لا يلزم كل احد ان يحضر كسائر الايام لان الجمعة يلزم حضورها لكن اذا حصل يوم العيد اذا صح اذا حصل في يوم الجمعة يوم عيد بان اجتمع عيد السنة مع عيد الاسبوع

12
00:04:18.900 --> 00:04:36.750
فان من حضر العيد يرخص له ان يتخلف عن حضور الجمعة رخصوا له ان يتخلف عن حضور الجمعة لكن حضورها مع حضور العيد هو الاولى لان النبي عليه الصلاة والسلام كان

13
00:04:37.100 --> 00:04:53.850
يجمع بينهما بان يعني آآ يصلي العيد ثم يصلي الجمعة ولكنه جاء عنه انه يجمع وانه في يوم من العيد يجمع وان من اراد ان يحضر يحضر وان من اراد ان يتخلف

14
00:04:53.900 --> 00:05:12.050
فله ذلك لكن لا بد ان يصلي ظهرا لابد ان يصلي ظهرا لان اليوم والليلة فيها خمسة فروض خمسة فروض لا يسقط فرض منها في اي حال من الاحوال  محمد ابن قدامة

15
00:05:12.150 --> 00:05:26.850
اخبرنا محمد ابن قدامة وهو المصيحي وهو صدوق قد يقع ثقة وهو ثقة وهو ثقة اخرج له ابو جودة نعم اخرج له ابو داوود والنسائي احمد ابن قدامة محمد ابن قدامة المخيطي

16
00:05:27.000 --> 00:05:43.800
ثقة اخرج له ابو داوود والنسائي. عن جميل عن جرير بن عبد الحميد وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن إبراهيم بن محمد بن المنتصر. عن إبراهيم بن محمد بن منتشر الكوفي. وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة

17
00:05:43.950 --> 00:06:01.000
عن ابيه وهو ثقة ايضا اخرج له اصحاب الكتب الستة آآ محمد ابن المنتشر ابوه محمد ابن منتشر وفي السنابي يشكال في الاسناد عن ابراهيم بن محمد المنتشر قلت عن ابيه؟ قال نعم. آآ

18
00:06:01.450 --> 00:06:19.700
قلت عن ابيه الذي قائل هذا هو الذي اه من الذي قبله في الاسناد؟ محمد ابن جرير عن جرير؟ نعم آآ استاز عمرو. يعني محمد ابن قدامة هو الذي قال للجرير لما روى له عن إبراهيم محمد ابن المنتشر

19
00:06:19.950 --> 00:06:42.450
قال لقلت عن ابيه؟ قال نعم يعني ان احمد محمد ابن قدامة قال لجرير ابن عبد الحميد لما حدثه عن إبراهيم محمد المنتشر عن ابيه يعني ان آآ رواية جرير عن عن ابراهيم عن ابيه؟ وقال نعم

20
00:06:42.550 --> 00:07:05.350
يعني ان ابراهيم يروي عن ابيه والذي قال والذي سأل هو احمد ابن قدامة محمد ابن قدامة كيف النسائي والمسؤول هو شيخه جريء لما حدثه عن محمد المنتشر عن ابراهيم محمد المنتشر قال له محمد ابن قدامة عن ابيه؟ قال نعم

21
00:07:05.700 --> 00:07:20.450
يعني ان محمد المنتشر ابراهيم محمد المنتشر يروي عن ابيه. محمد المنتشر. ومحمد ابن منتشر. وابنه ابراهيم بن محمد المنتشر كل منهما ثقة وكل منهما خرج حديث واصحاب كتب الستة

22
00:07:20.700 --> 00:07:42.250
الحبيب مسالم عن حبيب ابن سالم وهو كاتب النعمان بشير مولى النعمان البشير وكاتبه وهو الوقت؟ وهو لا بأس به وبمعنى صدوق لا بأس به وهي تعاد صدوق لا بأس به او ليس به بأس

23
00:07:42.300 --> 00:08:03.400
هي مثل صدوق يعني ان حديثه يعتبر حسنا اذا جاء منفردا وليس له ما يعضده فانه يكون من قبيل الحسن وهو الذي خف ضبطه عن ان يكون ثقة فكان دونه ولكن حديثه معتمد ومقبول

24
00:08:03.600 --> 00:08:24.150
فهو حديث حديثه مقبول معتمد ولكنه يكون من قبيل الحسن فصدوق ولا بأس به او ليس به بأس كلها بمعنى واحد. كل هذه الثلاث الكلمات صدوق لا بأس به ليس به بأس كلها بمعنى واحد اي

25
00:08:24.450 --> 00:08:46.400
انه دون الثقة لكن في اصطلاح يحيى ابن معين اذا قال لا بأس به فهي تعادل عنده ثقة تعادل عنده ثقة وهذا اصطلاح خاص ليحيى ابن معين لان كلمة لا بأس به عند توثيق

26
00:08:46.850 --> 00:09:04.000
هي تعاد الفقه فاذا جاء او وجد في ترجمة بعض الاشخاص الثقات في الاثبات كلمة لا بأس به فلا يستغرب ذلك لان كلمة لا بأس به في اصطلاح النعيم بمعنى ثقة

27
00:09:04.200 --> 00:09:30.700
لكن في السلاح غيره هي بمعنى صدوق اي ممن خف ضبطه ونقص عن درجة الثقة لكن حديثه معتبر وحديثه مقبول وهو يعتبر من قبيل الحسن واذا وجد ما يعضده ينتقل او يرتقي من الحسن الحسن لذاته الى الصحيح لغيره

28
00:09:32.800 --> 00:09:48.050
هو حديثه اخرجه آآ مسلم واصحاب السنن. نعم. اخرجه مسلم واصحاب السنن الاربعة عن النعمان ابن بشير صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو صحابي ابن صحابي وهو من صغار الصحابة

29
00:09:48.250 --> 00:10:02.850
توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنوات توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمرو النعمان بن بشير ثمان سنوات وقد تحمل الحديث عن رسول الله وروع احاديث بلفظ سمعت

30
00:10:03.200 --> 00:10:16.850
عبر فيها بقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنوات. فهو مما تحمل في صغره واداه في حال كبره وهذا

31
00:10:17.200 --> 00:10:36.550
اه معتمد ومعتبر عند المحدثين ان الراوي الصغير يتحمل في حال الصغر ويؤدي في حال الكبر. وكذلك الكافر اذا اسلم يعني يكون تحمل في حال كفره ثم انه بعدما يسلم يتحدث

32
00:10:36.700 --> 00:10:58.050
عن اشياء آآ حصلت او سمعها في حال كفره. فالعبرة بوقت الاداء لا بوقت التحمل العبرة بوقت الاداء لا بوقت التحمل فاذا كان مسلما وكبيرا في حالة تأدية فان حال التحمل لا تؤثر

33
00:10:58.200 --> 00:11:14.600
اذا كان تحمله وهو كافر او تحمله وهو صغير لان نعمان البشير رضي الله عنه الاحاديث التي تحملها تحملها وهو صغير لانه لم لانه عمره حين وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ثمان سنوات

34
00:11:14.800 --> 00:11:33.100
وقد روى احاديث منها ما قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها الحديث المشهور المتفق على صحته الحلال بين والحرام بين وبينهما امر مشتبه لا يعلمهن كثيرا من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وهو حديث عظيم

35
00:11:33.450 --> 00:11:55.500
قال فيهم عن البشير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات ثم بعض الاحاديث التي يرويها يرويها صغار الصحابة هي من قبيل هي مرسل ولكن مراسيل الصحابة حجة ومعتمدة لانهم غالبا

36
00:11:56.100 --> 00:12:15.750
لا يرون الا عن الصحابة واذا روى عن الصحابة بينوا ذلك فلا محظور في اه رواياتهم الى اذا آآ رووا احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صغار وليست مشتملة على

37
00:12:15.750 --> 00:12:34.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها تكون من قبيل المرسل الذي اخذ عن الصحابة لكن اذا قال سمعت فانه ليس هناك واسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. النعمان ابن بشير رضي الله عنه وعن ابيه صحابي ابن

38
00:12:34.050 --> 00:12:54.050
صحابي وهو صاحب القصة المشهورة يعني رأى امه لما اه اراد طلبت منه ان يعطيه شيئا وان يخصه به وان ينحله نحلة يتميز بها. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره وقال اكل ولدك اعطيته مثل

39
00:12:54.050 --> 00:13:17.250
قال لا يقوله لوالد النعمان لوالد النعمان البشير وقال لا تشهدني على جور اشهدني اشهد على هذا غيري اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فان هذا الخطاب لبشير والد النعمان والذي اه اه اعطي المنحة بطلب من والدته هو نعمان ابن بشير

40
00:13:17.850 --> 00:13:40.100
فهو صحابي ابن صحابي هو حديث النعمان البشير رضي الله تعالى عنه عنهما في الكتب الستة. نعم. قال رحمه الله تعالى الرخصة في التخلف يعني الجمعة لمن شهد العيد. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا اسرائيل

41
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
عن عثمان بن المغيرة عن اياس بن ابي رملة قال سمعت معاوية رضي الله تعالى عنه سأل زيد ابن ارقم رضي الله تعالى عنهما اشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين؟ قال نعم صلى العيد من اول النهار ثم رخص في الجمعة

42
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
ثم ورد النسائي بعد ما اورد اجتماع العيدين اي الجمعة وعيد الاظحى والفطر وشهود وانه يصلى العيد ويصلى الجمعة ويجمع بين صلاة العيد وصلاة الجمعة في نفس اليوم. ولا تسقط صلاة الجمعة بل تصلى

43
00:14:20.450 --> 00:14:41.450
ولكن لا يلزم كل احد بحضورها. بل من شهد العيد فانه يرخص له في التخلف عن الجمعة في ذلك اليوم. لانه حصل الاجتماع العام وهذا مما يستدل به او مما استدل به بعض اهل العلم على وجوب صلاة العيد وانها فرض عين

44
00:14:42.200 --> 00:15:08.700
لانه لما اه اه لمن شهد العيد ان يتخلف عن الجمعة مع ان الجمعة فرض مع ان الجمعة فرض ويلزم كل انسان ان يحضرها لما رخص لمن شهد العيد ان يتأخر عنها او ان يتخلف عنها قيل فهم منه انها ضر وعين او استدل به بعض العلماء

45
00:15:08.700 --> 00:15:28.700
اعلن فرض عين لانه لو لم يكن فرض عين ما كان يكفي او يغني العيد او حضور العيد عن حضور الجمعة. لكن لما كان حضور العيد يغني عن حضور جمعة في ذلك اليوم استدل به بعض اهل العلم على وجوب صلاة العيد العيد صلاة العيد وجوبا عينيا وليس وليس

46
00:15:28.700 --> 00:15:47.700
والمسألة خلافية بين اهل العلم من قال منهم من قال ان ومنهم من قال انها فرض كفاية لكن آآ الذين قالوا بانها ظرف عين استدلوا بهذا الحديث الذي فيه ان من حضر العيد يرخص له ان يتخلف عن الجمعة. ولولا ان العيد فرض عين

47
00:15:47.800 --> 00:16:03.350
ما كان لمن حضرها ان يتخلف عن الجمعة. لو لم تكن كذلك فانها لا يغني حضورها عن حضور لكن لما كان حضورها يغني عن الجمعة دل على انها فرض عين

48
00:16:03.600 --> 00:16:18.550
ومما يستدلون به على ذلك قصة الحديث الذي مر بنا وهو ان النبي امر باخراج العواتق وذوات القدور وكذلك الحيض يخرجن الى المصلى ويعتزلن المصلى يحضرن دعوة الى الخير ودعوة المسلمين

49
00:16:19.650 --> 00:16:42.200
فهذا الحديث يدل على اه اه التخلف عن صلاة الجمعة لمن حضر العيد الصحابي من هو اجد من القلب معاوية نعم زيد ابن ارقم هو معاوية رضي الله عنه سأل زيد ابن ارقم اشهدت عيدين مع رسول الله؟ عليه الصلاة والسلام؟ قال

50
00:16:42.200 --> 00:16:56.900
نعم ويشعل صلى العيد من اول النهار ثم رخص في الجمعة صلى العيد في اول النهار ثم رخص في الجمعة. يعني رخص لمن حضر العيد ان يتخلف عن الجمعة. لكن لا يعني ان الجمعة تترك

51
00:16:57.100 --> 00:17:10.200
بل يجمع الامام وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما صلوا العيد قال انا مجمعون. فمن اراد ان يحضر فليحضر والا فانه لا شيء عليه

52
00:17:10.850 --> 00:17:33.650
قال اخبرهم بانه يجمع وانه يصلي الجمعة. وارشد ان من اراد ان يتخلف فان له حق التخلف لانه قد حضر العيد لانه قد حضر العيد قال رخص في الجمعة يعني في التخلف عنها وليس معنى بتركها وعدم ايجادها وعدم فعلها بل

53
00:17:33.650 --> 00:17:56.300
قال وتصلى الجمعة ولكن من تأخر عنها لا يعاتب ومن فقد في الجمعة لا يعني ينكر عليه ولا يقال له لماذا لم تحظر ومن حضر العيد لان الرخصة جاءت بذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

54
00:17:56.800 --> 00:18:19.350
اذا الحديث دال على ان من حضر العيد فانه يرخص له في التخلف عن الجمعة واما الجمعة فانها تقام وانما الذي يرخص فيه ليس تركها والغاؤها نهائيا وعدم وجودها. وان الناس يصلون ظهرا مكانها وانما يصلون

55
00:18:19.350 --> 00:18:40.200
الجمعة ولكن من من حضر العيد من افراد الناس فله ان يتخلف عن الجمعة وليس بملزم بحضور الجمعة في ذلك اليوم ولا ينكر على من تخلف ولا ينكر على من تخلف عنها. واما كونها يعني لا تصلى

56
00:18:40.550 --> 00:18:59.650
الجمعة اصلا او انها لا تصلى الظهر اصلا فهذا ليس بصحيح بل الجمعة تصلى في الجملة ويجوز التخلف عنها واما الظهر فانها لا تسقط وانما يصليها الانسان ان لم يحضر الجمعة يصلي ظهرا

57
00:19:00.800 --> 00:19:19.600
وكذلك المساجد التي لا يجمع فيها يعني اذا اذا لهم ان يصلوا فيها ظهرا ولكن لا تترك صلاة الظهر  بعض العلماء يعني آآ نقل عنه سقوط صلاة الظهر ولكن هذا ليس بصحيح

58
00:19:19.900 --> 00:19:40.350
لان الصلوات الخمس في اليوم والليلة مفروضة لا يسقط منها فرض واحد في اي يوم من الايام. دائما وابدا والذي جاء فيه الترخيص ليس ترك الظهر وانما هو ترك الجمعة لمن حضر العيد. وانما هو ترك الجمعة لمن

59
00:19:40.350 --> 00:20:02.550
قبر العين ورمى عمر ابن علي. اخبرنا عمرو بن علي هو الفلاج لقبه الفلاج البصري ثقة المتكلم في الرجال جرحا وتعديلا وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة والله حدثنا عبد الرحمن هذا حديثنا عبد الرحمن بن مهدي البصري

60
00:20:02.700 --> 00:20:20.600
وهو ايضا ثقة عارف بالرجال والعلل متكلم في الرجال جرحا وتعديلا وحديثه عند اصحاب الكتب الستة هذا حديثنا اسرائيل. قال حدثنا اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة

61
00:20:20.750 --> 00:20:38.750
عن عثمان ابن المغيرة عن عثمان ابن المغيرة وهو ثقة اخرج له البخاري واله واصحابه وسلم. اخرج له البخاري واصحاب السنن. الاربعة عثمان ابن المغيرة ثقة اخرج له البخاري واصحاب السنن الاربعة. عن الياس ابن ابي رملة

62
00:20:38.850 --> 00:20:55.450
قال عنه الحافظ في التقريب انه مجهول وحديثه اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة ابو داوود والنسائي وابن ماجة. لكن الحديث ثابت لانه جاء عن جماعة من الصحابة وجاء من طرق

63
00:20:55.450 --> 00:21:15.450
فالترخيص في الجمعة لمن حضر العيد لم يكن المستند عليه هذا الطريق وهذا الاسناد انما جاء من طرق اخرى ومن احاديث جماعة من الصحابة منهم ابن عباس ومنهم آآ آآ زيد ابن الارقم

64
00:21:15.450 --> 00:21:38.600
هذا الذي معنا في الاسناد وكذلك غيرهم ايوه عن زيد ابن عن زيد ابن ارطم معاوية رضي الله عنه جاء ذكره في الاسناد لانه هو الذي سأل لكن الاسناد هو اياس بن ابي رملة هو الذي يروي عن زيد ابن ارقم

65
00:21:38.750 --> 00:21:57.550
وكان سبب التحذير بذلك سؤال معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه سأل زيد ابن الارقم رضي الله عنه فاجابه بانه حضر العيد وانه انه شهد عيدين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني جمعة واضحى وانه رخص لمن

66
00:21:57.650 --> 00:22:22.000
حضر العيد ان يتخلف عن الجمعة  وزيد ابن ارقم صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند اصحاب الكتب الستة فقال رحمه الله تعالى اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني وهب بن

67
00:22:22.000 --> 00:22:42.000
قال اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير رضي الله تعالى عنه فاخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فاطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال

68
00:22:42.000 --> 00:23:04.750
اصاب السنة ثم اورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وذلك عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه جمع عيدان عيد عيد سنة وعيد فخرج الناس وصلى بهم العيد لما تعالى النهار الى لما ارتفع

69
00:23:05.000 --> 00:23:27.550
النهار واطال الخطبة ثم ثم لم ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس يومئذ الجمعة. ثم نزل ولم يصلي للناس يومئذ الجمعة. ولم وهذا فعل الزبير لكن آآ كونه مرفوعا آآ جاء عن ابن عباس لانه لما سئل قال اصاب السنة

70
00:23:27.600 --> 00:23:48.950
اصاب السنة لكن ليس معنى هذا ان اه ان الناس تركوا الصلاة وانه لم يصلي لم يصلي لهم بل الصلاة اه لا تسقط الظهر لا تسقط والجمعة كذلك لا تسقط عن البعض

71
00:23:49.450 --> 00:24:02.750
وانما يرخص لمن تأخر وقد قال ابن عباس اصاب السنة وابن عباس رضي الله عنه هو الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لما اجتمع عيدان قال ان

72
00:24:02.750 --> 00:24:30.500
فمن آآ حضر العيد فمن حضر او شهد العيد واراد ان يحضر الجمعة فليفعل والا فانه لا حرج عليه. يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام اه رخص للتخلف عن الجمعة آآ يوم العيد لمن حضر العيد نفس ابن عباس هو الذي رواه روى الحديث عن رسول الله وانه قال

73
00:24:30.500 --> 00:24:54.050
مجمعون فمن شهد العيد يعني ان يجمع معنا فليفعل والا يعني مجمعون. يعني من اراد ان يحظر معنا يحظر ومن اراد ان يتخلف فانه لا شيء عليه آآ الذي جاء عن ابن عباس هو

74
00:24:54.200 --> 00:25:11.700
الترخيص لمن تخلف عن الجمعة تخلف عن لمن اه تخلف عن الجمعة لمن حضر العيد وليس معنى ذلك انها تترك الصلاة اي الجمعة ولا انها تترك صلاة الظهر ايضا. بل يؤتى بالظهر على كل انسان

75
00:25:11.800 --> 00:25:28.350
حضر الجمعة او لم يحضرها ومن حضر الجمعة فانه ادى ما عليه. من حضر الجمعة ادى ما عليه ومن لم يحضر الجمعة فيتعين عليه ان يصلي الظهر لان الظهر لا تسقط باي حال من الاحوال. لانه في اليوم والليلة خمس مرات

76
00:25:28.600 --> 00:25:46.950
اعلمهم ان الله فرض عليهم صدقة خمس صلوات في كل يوم وليلة. ولم يأتي نص واضح صريح بان بان الظهر قطب وان الجمعة تسقط وانما جاء الجمعة انها تسقط عن عن من حضر العيد. لكن

77
00:25:47.400 --> 00:26:04.550
آآ الفرض الذي يكون لمن يصلي وحده او لمن لا يجمعون هو صلاة الظهر وهو صلاة الظهر وصلاة الظهر لابد منها لمن يصلي لمن لم يصلي الجمعة. ومن فاتته الجمعة فانه يصلي ظهرا

78
00:26:04.800 --> 00:26:25.200
ولا تسقط الظهر باي حال من الاحوال اخبرنا محمد بن بشار. اخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بنداء ووثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة. روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن يحيى عن يحيى ابن

79
00:26:25.200 --> 00:26:46.300
سعيد القطان المحدث الناقد الثقة الثبط اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة هذا عبد الحميد بن جعفر. حدث هنا عبد الحميد بن جعفر الصدوق الذي يقرأه صندوق الرسل. صدوق ربما وهن. وحديثه اخرجه تعليقا ومسلم. اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. عبد الحميد بن جعفر

80
00:26:46.300 --> 00:27:10.650
صدوق ربما وهم اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. حماه ابن فيصل عن وهب ابن كيسان وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب كتب الستة قال نعم. ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهو عبد الله ابن عباس ابن

81
00:27:10.650 --> 00:27:27.250
عبد المطلب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه واحد العبادلة الاربعة من اصحابه الكرام رضي الله عنهم مرضاهم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

82
00:27:27.700 --> 00:27:50.700
آآ واما ابن الزبير رضي الله تعالى عنه فهو مجيئه بالاسناد لانه هو الذي آآ صلى بالناس وخطب الناس وسئل ابن عباس عن فعله فقال اصاب السنة اذا اضافته للرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق ابن عباس والا فان

83
00:27:50.700 --> 00:28:06.500
فعل فعل ابن الزبير ولكن اضافته الى الرسول ورفعه الى الرسول عليه الصلاة والسلام هو من قول ابن عباس اذا اه فالذي اه روى عن ابن عباس هو وهب ابن كيسان

84
00:28:06.650 --> 00:28:25.000
فالحديث متصل من وهب ابن كيسان الى ابن عباس وابن الزبير هو السبب الذي جعل ابن عباس يحدث بهذا الحديث لانه لما سئل قال والسنة اذا جاء اطلاقها من الصحابي وكذلك من غيره

85
00:28:25.000 --> 00:28:41.950
فانه يراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اصاب السنة اي سنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الله يحفظكم فيها انه خطب للعيد قبل الصلاة. ها؟ يجد انه خطب للعيد قبل الصلاة. قال ابن عباس صلى الله عليه وسلم

86
00:28:43.050 --> 00:29:04.500
في هذا؟ نعم نفس الحديث ايش قال؟ واخر خروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فاطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس يومئذ  آآ الاحاديث آآ واظحة الدلالة التي سبق لمرت بنا يعني على قظية تأخير الخطبة او آآ

87
00:29:04.500 --> 00:29:22.200
آآ تأخير الخطبتين في العيدين وانها بعد الصلاة والاحاديث في ذلك كثيرة وقد مرت بنا. فيعني يعني هذا اذا لم يكن محفوظ فيكون في تقديم وتأخير. يحمل على ان فيه تقديم وتأخير

88
00:29:22.550 --> 00:29:41.350
وليس يعني يعني اما ان يكون غير محفوظ واما ان يكون التركيب يعني آآ آآ فيه تقديم وتأخير لان الحديث الاحاديث الكثيرة التي مرت بنا ان خطبته عليه الصلاة والسلام انما كانت بعد الصلاة

89
00:29:43.800 --> 00:30:03.800
وقال رحمه الله تعالى ضرب الدف يوم العيد. قال اخبرنا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا محمد بن جعفر عن معمل عن زهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها جاريتان

90
00:30:03.800 --> 00:30:24.100
بدفين فانتهرهما ابو بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهن فان لكل قوم عيدا ثم اورد النسائي ان ابواب الدف ضرب الدف يوم العيد ضرب الدف يوم العيد آآ المقصود من هذه الترجمة ان العيد يرخص

91
00:30:24.100 --> 00:30:51.200
باللعب او يمكن آآ يمكن الصغار من اللعب ومن اللعب الذي لا محظور فيه. وكذلك ايضا بضرب الدف. وكذلك بالغنى اه يعني اه كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني هذا فيه دليل على جواز ضرب الدف

92
00:30:51.200 --> 00:31:07.550
العيد ولكن من من من النساء الصغيرات ومن الجواري الصغيرات لان هذا الفعل انما هو فعل جاريتين صغيرتين هما دون البلوغ هما دون البلوغ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما انكر ابو بكر

93
00:31:07.550 --> 00:31:26.050
وانزهرهما قال عليه الصلاة والسلام دعهما فان اليوم يوم عيد يعني ومعناه انه يرخص يعني لمثلهن بان يأتين بمثل هذا الذي اتينا به وهو ظرب الدفء وكذلك الغناء كما جاء عن

94
00:31:26.050 --> 00:31:50.150
الجاريتين نفسهما انهما كانتا تغنيان. وسيأتي والحديث دال على جواز ضرب الدف العيد ولكن ليس لكل احد وانما هو للجواري الصغيرات نعم. اخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت اخرج له اصحاب الكتب الستة

95
00:31:51.200 --> 00:32:15.400
محمد بن جعفر وهو غندر الملقب هندر البصري وهو زقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. المعمر. عن معمر ابن راشد الازدي البصري نزيل اليمن وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن الزهري عن الزهري وهو محمد مسلم بن عبيد الله محمد المسلم بن عبيد الله بن عبدالله

96
00:32:15.400 --> 00:32:33.300
ينتهي نسبه الى زهرة ابن كلاب وهو ثقة فقيه امام مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من صغر التابعين الذين ادركوا صغار الصحابة وحديثه عند اصحاب الكتب الستة

97
00:32:33.500 --> 00:32:53.200
العروة عن عروة ابن الزبير ابن العوام وهو ثقة الفقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه عند اصحاب الكتب الستة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق التي روت الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

98
00:32:54.200 --> 00:33:20.250
وقال رحمه الله تعالى اللعب بين يدي الامام يوم العيد قال اخبرنا محمد ابن ادم عن عبده عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاء السودان يلعبون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فدعاني فكنت اطلع اليهم من فوق عاتقه

99
00:33:20.250 --> 00:33:34.600
ما زلت انظر اليهم حتى كنت انا التي انصرفت اللعب بين يدي الامام يوم العيد. اللعب بين يدي الامام يوم العيد. اه اورد النسائي حديث اه عائشة رضي الله عنها

100
00:33:34.600 --> 00:34:02.500
ان ان السودان وهم الحبشة كانوا يلعبون بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم آآ بالحراب وهي من وسائل الحرب فكان فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليهم آآ جاءت عائشة رظي الله تعالى عنها وارضاها وجعلت تنظر وآآ اقرها رسول الله او آآ رخص لها

101
00:34:02.500 --> 00:34:27.550
صلى الله عليه وسلم ان تنظر فجعلك تنظر من فوق عاتقه صلى الله عليه وسلم وهذا يدل يعني فيه دليل على نظر المرأة الى الرجال لكن آآ لكن قال العلماء ان نظر عائشة رضي الله عنها الى الرجال وهم يلعبون يحتمل ان يكون

102
00:34:27.550 --> 00:34:45.750
لانها صغيرة وانها دون البلوغ وانها كانت دون البلوغ. ويحتمل ان ان ذلك كان قبل ان ينزل آآ القرآن بمنع النظر بغض الابصار من قبل الرجال عن النساء ومن قبل النساء عن الرجال

103
00:34:46.350 --> 00:35:07.450
المؤمنين يغضوا من ابصارهم وقل المؤمنات يغضوا من ابصارهن ويحتمل ان يكون ذلك بعد ولكن انما هو النظر الى اشخاصهم من بعد وليس النظر الى وجوههم والى يعني آآ مقاطعهم وانما على قصدهم وتحركاتهم

104
00:35:08.250 --> 00:35:28.450
فالعلماء يعني آآ يعني اجابوا عن نظر عائشة بهذه الاجوبة. اما ان يكون ذلك لكونها دون البلوغ فلا يصوغ للمرأة ان اه تنظر الى الرجال ان ذلك يكون قبل نزول المنع

105
00:35:28.650 --> 00:35:43.700
والامر بغض الابصار من قبل الرجال وكذلك من قبل النساء او لانه بعد ذلك ولكن النظر لم يكن اليهم وانما اذا اشخاصهم كالنظر من بعد كما ينظر الى الاشخاص من بعد

106
00:35:44.000 --> 00:36:06.550
فان ذلك ليس كالنظر الى آآ وجوههم والى آآ التلذذ او ما يحصل من التلذذ من آآ نظر المرأة الى الرجل وما الى ذلك بهذه الاجوبة اجاب العلماء عن ما حصل من عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. ثم آآ ايضا

107
00:36:06.550 --> 00:36:30.600
يدل على حصول اللعب وقد جاء في بعض الروايات كما سيأتي انه كان في المسجد. والمساجد كما هو كما هو معلوم انما تصان عن اللعب. ولا تمتحن ولكن اه قال العلماء ان هذا شيء نادر وانه لا يحصل دائما وانما على ندرة وايضا يكون في امور تتعلق بالحرب

108
00:36:30.600 --> 00:36:51.350
وليس من قبيل اللهو الذي لا خير فيه وانما هو تدرب آآ اتيان بشيء هو مطلوب وفي الحرب وفي الاستعداد للحرب. وليس من قبيل اللعب المجرد الذي لا قربة فيه. ولا يعني اه يترتب عليه فائدة

109
00:36:51.350 --> 00:37:11.350
يعني شرعية بل هذا من قبيل الاستعداد للحرب. آآ بهذا يعني آآ اجاب العلماء عن وجود حصول لعبهم بالمسجد وبين وكان ذلك بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا انكر

110
00:37:11.350 --> 00:37:33.250
فبعض الصحابة كما سيأتي على على فعلهم هذا والرسول صلى الله عليه وسلم آآ قال للذي انفر ذلك ما بدعهم يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم لكنه نادر وليس بكثير الاستعمال في المسجد وليس ايظا آآ آآ

111
00:37:33.250 --> 00:37:51.450
من اللعب الذي هو لهو لا فائدة من ورائه او لا قربة من ورائه بل هذا من قبيل الاستعداد للحرب ومن قبيل الوسائل التي هي من وسائل الحرب نعم رونا محمد ابن ادم

112
00:37:51.750 --> 00:38:07.650
آآ اخبرنا محمد ابن محمد ابن ابن ادم ابن سليمان الجهني وهو صدوق صدوق صدوق اخرج له من؟ داوود والنصارى وهو صدوق اخرج له ابو داوود والنسائي عن عن عبده ابن سليمان

113
00:38:07.800 --> 00:38:26.850
عبده بن سليمان وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن هشام ابن عروة ابن الزبير وهو ثقة ربما دلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن عن ابي هريرة عن ابيه عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما

114
00:38:27.200 --> 00:38:47.200
قال رحمه الله تعالى اللعب في المسجد يوم العيد ونظر النساء الى ذلك. قال اخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا وليد قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه

115
00:38:47.200 --> 00:39:07.200
وسلم يذكرني بردائه وانا انظر الى الحبشة يلعبون في المسجد حتى اكون انا اسأم فاقدروا قدر الجاهلية في الحديث في السن الحريصة على اللهو. ثم اورد النسائي حديث هذه الترجمة هي لا لعبوا بالمسجد

116
00:39:07.200 --> 00:39:27.200
اللعب اللعب في المسجد يوم العيد ونظر النساء الى ذلك. اللعب آآ في المسجد يوم العيد ونظر النساء الى ذلك. اورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها او هو المتقدم الا ان فيه آآ بيان آآ يعني بيان انها صغيرة وان وان من

117
00:39:27.200 --> 00:39:45.900
وانها قالت اقدر قدر الجارية الحديثة الحديثة الحريصة على الله الحديث السن الحريصة على الله و اي انه يتسامح وفي حقها ماذا يتسامح في حق الكبيرات؟ يعني انه تراعى حالها

118
00:39:46.000 --> 00:40:08.500
ولصغرها فتمكن من اه من مشاهدة مثل هذا اللعب وهذا يبين يعني انها كانت صغيرة. يعني وقد برى ان بعض العلماء جاء بانها صغيرة دون البلوغ انها صغيرة دون البلوغ

119
00:40:08.750 --> 00:40:42.200
كما مرت الاجابات الاخرى التي هي كونها ايضا قبل نزول اية المنع والامر بغض الابصار. وكذلك ايضا اه الجواب الثالث الذي هو الذي هو ايش؟ هم؟ الشرح نعم ان النظر انه كان الى يعني الى الى الى قفزهم وحركاتهم لا الى

120
00:40:42.200 --> 00:41:02.200
يعني انه نظرا من بعد هذه الاوجه الثلاثة التي ذكرناها من قبل لكن الحديث هذا يشير ويبين يعني كلام عائشة يعني انها صغيرة في السن وانها حديثة السن وانها حريصة على وان ان الصغيرة تكون حريصة على اللهو وعلى اللعب وهذا شأن الصغار

121
00:41:02.650 --> 00:41:16.850
يتسامح في حقهم ما لا يتسامح في غيره. ولهذا الجاريتين التي كانت تغنيان وتضربان بالدف يعني رخص لهما. رخص لهما. ولم يمنعهما رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لابي بكر دعهما

122
00:41:17.000 --> 00:41:35.750
يعني معناه ان الصغير يرخص يرخص له يعني في بعض الاحوال ما لا يرخص في غيره في تلك الاحوال ايوة اخبرنا علي ابن خلف اخبرنا علي ابن خشرم المروزي وهو ثقة اخرج له مسلم والترمذي والنسائي والله حدثنا الوليد هو علي بن

123
00:41:35.750 --> 00:41:53.750
هذا معمر من المعمرين وقد ذكر في ترجمته انه قال قمت ثمانية وثمانين رمضان يعني انه ثمانية وثمانين سنة وهو يصوم رمضان ثمانية وثمانون عاما وهو يصوم رمضان فهو من المعمرين

124
00:41:54.850 --> 00:42:17.900
آآ عن الوليد وهو ابن مسلم الدمشقي وهو ثقة كثير التدريس والتسوية وحديثه اخرجه الكتب الستة الاوزاعي وهو ابو عمرو عبدالرحمن ابن عمرو الاوزاعي الدمشقي فقيه الشام ومحدثها امام مشهور بالفقه والحديث

125
00:42:17.950 --> 00:42:37.250
ومثل الليث ابن سعد في مصر التي من سعد في مصر وسفيان الثوري في الكوفة يعني محدثون فقهاء مشهورون تلك البلاد  وابو عبد الرحمن ابو عمرو عبدالرحمن ابن عمرو الاوزاعي

126
00:42:37.750 --> 00:42:58.800
هو مشهور بالنسبة للاوزاعي وهو ممن وافقت كلية لانه ابو عمرو وابوه عمرو  ومن انواع علوم الحديث معرفة من وافقت كلية يد ابيه وفائدة معرفة هذا النوع الا يظن التصحيح بما لو

127
00:42:58.800 --> 00:43:21.650
بلقبه احيانا فان من لا يعرفه الا بنسبه يظن ان انه لو قيل عبد الرحمن ابو عمرو وان ابو مصحف عن ابنه لكن كلها صواب. ان قيل عبد الرحمن بن عمرو فهو عبدالرحمن بن عمرو. وان قيل عبد الرحمن بن عمرو فهو عبدالرحمن ابو عمرو. لان كنيته توافقت

128
00:43:21.650 --> 00:43:41.650
وهو ثقة ثبت اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة ثبت فقيه اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة عن الزهر عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم. وقال رحمه الله تعالى اخبرنا اسحاق بن موسى. قال حدثنا الوليد بن مسلم. قال

129
00:43:41.650 --> 00:44:01.650
حدثنا الاوزاعي قال حدثني الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال دخل عمر رضي الله قال عنه والحبشة يلعبون في المسجد. فزجرهم عمر رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر

130
00:44:01.650 --> 00:44:17.550
فانما هم بنو ارفداء. ثم اورد النسائي حديث آآ الزهري؟ عن الزهري. وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة عن سعيد بن المسيب وهو من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ثقة ثبت فقيه

131
00:44:17.900 --> 00:44:35.650
آآ اخرج له اصحاب الكتب الستة وهو احد الفقهاء السبعة هو وعروة ابن الزبير من الفقهاء السبعة. نعم. عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واكثر اصحاب رسوله حديثا

132
00:44:35.900 --> 00:44:55.900
وقال رحمه الله تعالى الرخصة في الاستماع الى الغناء وضرب الدف يوم العيد قال اخبرنا احمد بن حفص بن عبدالله قال ابي قال حدثني ابراهيم ابن طهمان عن مالك ابن انس عن الزهري عن عروة انه حدثه ان عائشة رضي الله

133
00:44:55.900 --> 00:45:15.900
قال عنها حدثت ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دخل دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بالدف وتغنيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا بثوبه وقال مرة اخرى متسدي ثوبه فكشف عن وجهه

134
00:45:15.900 --> 00:45:35.900
فقال دعهما يا ابا بكر انها ايام عيد وهن ايام منى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الذين ثم اورد النسائي في هذه الترجمة وهي الرخصة بالغنى فرصة بالغناء في الاستماع الى الغناء الى

135
00:45:35.900 --> 00:45:55.900
ها نعم وضرب الذكور. الرخصة بالاستماع الى الغنى وضرب الدف يوم العيد. يوم العيد. اورد في حديث عائشة وهو الذي تقدم ذكره في ضرب الدف اورد هنا من اجل الغنى وانه رخص فيه في يوم العيد ولكن للجواري الصغيرات

136
00:45:55.900 --> 00:46:16.750
وليس للكبيرات وانما هو للصغيرات ولهذا ابو بكر رضي الله عنه انكر على تلك الجواري لان هذا غير مألوف وغير معروف وهو من الامور المنكرة ويعلمون ان الغنى انه لا يجوز ولما رأى هذا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وظن انه نايم

137
00:46:16.750 --> 00:46:45.800
وان هذا من غير علمه انكر فقال اه وكان مسجل في مسجل في ثوبه او متسجن ثوبه فكشف عن وجهه كشف الرسول عن وجهه وقال دعهما قال دعهما فان ولداهما؟ انها ايام عيد فانها ايام عيد. ودل هذا على جواز مثل هذا يوم العيد ولكن في حق الجواري الصغيرات

138
00:46:45.800 --> 00:47:07.000
يرخص لهن بضرب الدف ويرخص لهن بالغناء الذي لا محظور فيه ولا ريبة فيه ولا آآ وليس فيه ما لا وقالوا انه غنى مثل الحذاء يعني انشاد الشعر على طريقة تشبه الحذاء حذاء الابل

139
00:47:07.850 --> 00:47:24.000
ثم قال وهن ايام من؟ وهن ايام منى يعني كان عيد اضحى وكان رسولا في المدينة. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام هو في المدينة. يعني في ايام منى يعني الذي الذي هو يوم العيد

140
00:47:24.000 --> 00:47:39.100
فالايام التي بعدها التي هي ايام التشريع. نعم ورواه احمد بن حفص بن عبد الله وش بعده؟ في اخره. والرسول صلى الله عليه وسلم يوم اذن المدينة. ورسول الله وسلم يومئذ في المدينة يعني لما قال ايام منى يعني

141
00:47:39.100 --> 00:47:53.400
معناه ان انها كان في عيد اضحى وليس في عيد فطر ورسول الله وسلم في المدينة ولما قال في منى يعني قال هو في المدينة يعني انه ليس ذلك وهو في منى وانما كان في المدينة

142
00:47:53.500 --> 00:48:12.700
وكان في يوم عيد اضحى اخبرنا احمد بن حصن ابن عبد الله اخبرنا احمد بن حفص بن عبد الله انيسابوري ثقة وهو صدوق صدوق اخرجه البخاري وابو داوود والنسائي صدوق اخرج له البخاري وابو داوود والنسائي والله حدثني

143
00:48:12.700 --> 00:48:34.050
قال حدثنا ابي وهو حص بن عبد الله النيسابوري وهو ثقة صدوق وهو صدوق ايضا اخرج له البخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجة قال حدثني ابراهيم ابن الرحمان. قال حدثني ابراهيم بن طحن وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. ثقة يغرب اخرج له اصحاب الكتب الستة. مالك ابن يونس؟ عن ما لك

144
00:48:34.050 --> 00:48:54.050
انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه الامام المشهور آآ الذي قال عنه الحافظ آآ رأس آآ المسنين وكبير المثبتين آآ اخرج حديث واصحاب كتب الستة. عن الزهري عن عروة عن عائشة. عن الزهري

145
00:48:54.050 --> 00:49:03.800
عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين