قال الامام البخاري رحمه الله باب وقف الدواب والبراء والهروب والصامت. هذا الصهري فيمن جعل الميلان في سبيل الله ودفعها الى غلام له تاجر بها وجهه وجعل رزقه صدقة للمساكين والاقربين. هل للرجل ان يأكل من رزق ذلك الحل شيئا ان لم يكن جعل رزقها صدقة في نفسي ومساكين قال ليس له ان يأكل منها وقال حدثنا مسدس قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انهما حمل على مارسيله في يمين الله اعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها رجلا رجلا واخبر عمر انه قد وقفها يبيعها. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتباعها وقال لا ولا ترجعن في صدقتك. قال باب وقت الدواب والمراعي والعروب والسابق. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين راح سواء كان جواب ولو كانت عروظا او كانت شيئا قانتا في مقابل العروق معظم البيع والشراء التي الزواج اولا وهو لفظ عام وعطف عليه وهو ثم ذكر العروض ما عليها الذهب والفضة مما يعرض ويعامل البيع والشراء في ذلك المذكر الخامس الا اذا كان انه يستعاد منها لطمع بقايا عينها. لان الوقت يستفاد منه مع مقال عينه والمصور بالنسبة اذا كان حريا اما اذا كان دراهم دنانير فانه لا يصلح ان يوقف لان الوقفة لابد فيه من وقاع العين. نراهم اعيانها ولا يستفاد منها مع بقايا فاذا تذهب العين ولا تبقى اذا كان مثل الحري فانه يستفاد مع بقر العين. العارية عائشة رضي الله عنها انها ما كانت امرأة تتزوج الا وتأتي تستعير منها هو الا اذا كان حري. اما اذا كان نقدا فلا يتصور فيه الوقت. لا يتصور به الوقت للوقفة تحديث العين المنفعة وتدبير المنفعة لا تبقى لا يستفاد منها لعن الله الا في تقديمها ودفعها ثمنا بما يراد شراؤه وعلى هذا تذهب العين ثم ذكر اثرا عن الزهر رحمه الله وحديث آآ عمر رضي الله عنه في سبيل الله عز وجل قال الزهري فيمن جعل الف دينار في سبيل الله ودفعها الى غلام له تاجر فاجر يتجه بها وجعل لنصحه صدقة للمساكين والاقربين. هل من رجل ان يأكل من رزق ذلك الانف شيئا؟ وان لم يكن جعل صدقة للمساكين قال ليس له ان يأكل منها. وانه اذا جعل امن في سبيل الله وجعل الربحة لا يأمل شيئا ولا يستفيد من نفسها شيئا لانه جعله للمساجد ربطت هذه الترجمة بانه من جهة ان الالفا التي جعلها ذكر لله عز يبادر بها ويجعل الربح للفقراء والمساكين للتجارة. ثم رجعه ورزقه يقول الفقراء في سبيل الله ولكن لا يريد من هذه العين تعطى للفقراء والمساكين فتنتهي لكن يريد ان هذه هذا الذهب لو علم الغلام من الدراهم يجعل رأس مال يباع فيه ويشترى ما حصلها الام فانه يضرب بالفقراء. فيكون بذلك يشبه الوقت. يكون بذلك يشبه الواحد لان هذه يشبه الاخر. ثم الى عروض تجارة يباع فيه ما حصل في الربح فانه يصرف للفقراء الاخرين وبالمثل الذي حبس له نخلة وعلى ثمرة انه لا يأكل شيئا شيئا وهذا رأي زهري عرفنا ان الوضوء انزل ان زرعوا يأخذوا في مقابل عمالته في مقابل عمله سواء كان العامل هو الواقف او غيره الذي ظهر رحمه الله يرى ان في هذا الاثر ان غير جعل هذه الالفية لله عز وجل ودفع هذه الشجرة بها انه لا يأكلها شيء عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر حمل على فرج له في سبيل الله فاعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل فيها رجلا واخبر عمر انه قد وقفها يبيعها وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتباعها وقال ماذا تفعلها ولا ترجعنه صدقتي. عمر رضي الله عنه والسلام عليه يجاهد عليه في سبيل الله عز وجل رفعت وذلك بمعناه انه ما اعتنا مرة فسأل عمر رضي الله عنه وهذا الذي حصل انه ليس وقفا انما وانما هو دفع الى انسان خلقه اذا صدق عليه الناس لان لان الوقت لا يباع لا تباع العين ينتفع بها هو او غيره ينتفع بها هذا والا ينتفع بها غيره ولكنها لا تباع. يعني وقف لا يباع. من هذا يفيد بانها صدقة انه يمكن ان يباع عليه برخص تغاضى معه من كونها صدرت منه صلى الله عليه وسلم نهاه عن الشريعة قال باب نفقة القيم للوقت وكان حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا عن ابي الزلال عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبتسم دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومريلة عامه فهو صدقة قال حدثنا ختيبة ابن سعيد قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر ان عمر في وقته ان يأكل من وليه ويوكل صديقه غير متمول مالا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ولد ابني دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عامه وهو صدقة. هذا الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا بعد نفقة النساء مع الوقت فانه يأخذ نفقة عليه في مقابل عمله وهذا الحديث الذي العامل على هذا الوقت من مؤونة انه صدقة. وهو لا يرد برهته هم الذين يستحقون هذه ولو كان هناك ميراث او لو كان الانبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني لا يرفع عنهم المال. فهم لان لكن لا يردون المال لان اقيل بينهم وبين لان الانبياء لا يرد عنهم ذلك. وانما العلم نقول بعد النفق بنسائهم صدقة هذا الحديث يدل على ان غرفة الطلاق لا يقدمون شيئا وان ما خلفه الرسول عليه الصلاة والسلام ويخرج منه نفقة ومؤونة العامل على هذا الذي الفه الرسول صلى الله عليه وسلم وما يبقى بعد ذلك فانه صدقة لا يقصد اسمه الوردة الانبياء لا يعرض عنهم المال انما يعرض عنهم العلم النافع. وانما يا حبيبي والرسول صلى الله عليه وسلم من قال هذا هو لم يخلد دينارا ان الرسول عليه السلام اخبر انه لا يرد وعنه شيء. وان ما يقلبه بعد وفاته شيء آآ وينهون بالعامل على هذا الذي خلفه وما بعد ذلك لا يرد عنه يأخذه من العاملين على الصدقات يأخذون اجورهم من الصدقة واجرتهم وعملتهم حينما يقولونها ابنته عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر اشترط في وقته ان يأكل من وليه ويوب الى صديقه غير ماذا يأكل منه ويطعم قطعه غير متنور انه يأكل حسب المعروف. ويعطي منه في مقابل اعمالهم قال باب اذا وقف ارضا او ميرا واشترط من مثل دماء المسلمين. واوقف لكم دارا فكان اذا حزبها نزلها. وتصدق الزدور وقالت المردودة من بناته ان تسكن غير مضرة ولا مضر بها. فان استغنت بزوج فليس لها حق وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر لذوي الحاجة من ال عبدالله. وقال عثمان اخبرني ابي عن شعبة عن ابي اسحاق عن ابي عبد الرحمن ان عثمان رضي الله عنه حيث عليهم وقال الجدد ولا انزل الا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الستم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من روما فله الجنة فحفرتها الستم تعلمون انه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة قال تصدقوه بما قال. وقال عمر في وقته لا جناح على من وليه ان يأكل. وقد يلي وقد يليه الوافد وغيره وهو واسعا للكل اذا وقف ارضا اوكورا واشترى بنفسه مثل دماء المسلمين تحت هذه الترجمة هذه حديثا رضي الله تعالى عنه البئر وحبها وهو يشاركه فيها بما وقف واقول من هذا ان الواقف يستفيد من وقته وبمعقوبة لاستفادة الواجب من وقته. فورد فيه ادراج بذلك انه وقف دارا كان اذا جاء نزلها انه استفاد منها وقف ومع ذلك يقترب منه. رضي الله عنه انه قال لها حق وهذا الاثر لكن الفائدة في يومنا آآ آآ معنى هذا انه قد معنى ان انها اذا رجعت عليه لانها اذا رجعت انها على والدها فاذا اسكنها او سكنت في الدار معناه ان عليه فاذا الفائدة رجعت اليه لانهم استفادوا ولكن استفاد غيره عليه نفقته اذا سكن في الوقت لانه دفع شيئا لانه لو لم يكن فيه اذا اثناءه في مكان اخر وتحمل شيئا في مقابل هذا الامكان. فاذا استفاد الواقف اسكن بعض بناته او بعض نسابه في هذا الوقت فاذا رجعت الفائدة اليه من ناحية عدم ما يتحمل من الغلبة فيما لو اسكنها في غير وقت؟ قال وجعل ابن عمر نصيبه من عمر تبنى لذوي الحاجة من ال عبدالله وجعل من عمر رضي الله عنه نصيبه للمسلمين عمر عمر وفي الحديث الذي قبل ان بعض من تجب عليه نفقته منه ويقول لهذا مثل ما تقدم في وقت الزبير رضي الله تعالى عنه قال وقال عمان اخبرني اخبرني ابي عن شعبة عن ابي اسحاق عن ابي عبد الرحمن ان عثمان رضي الله عنه حيث حوصر اشرف عليهم وقال انسكم ولا انشد الا اصحاب والنبي صلى الله عليه وسلم الستم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر رومة فله الجنة الستم تعلمون انه قال من جسد جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم. قال فصدقوه بما عن عيسى رضي الله عنه في داره واجتمعنا فيها المطلوب لصلاة هدي بلال رضي الله عنه وارضاه قال رضي الله عنه وارضاه على الناس اصحاب محمد عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمون قال الستم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر رومة فله الجنة فحضرتها النبي عليه الصلاة والسلام هذه منقبة من مناقب رضي الله عنه في بعض الروايات ومعنى هذا الوقت تبادل الوقت يستفيد من وقته حفر البئر وشرب فيها شردتها مع الناس ولكنه لا يتميز وانما يأخذ منه غيره يأخذ منها ماء ويشرب كما يشرب غيره لان الوقت لازم للشرب فاذا هذا الحديث فيه شاهد لما حسن البخاري ولكن ليس في هذا الطريق الذي ذكر مناخره حتى يعلم هؤلاء الذين احاطوه والحقوا لان الله شهيدا اراد ان يظهر له ذلك حتى يعلموا منزلته ومكانته وانه فعل هذه الافعال كذلك المشاهد هنا قال من حفر عثمان رضي الله عنه قال وقال عمر في وقته لا جناح على من وليه ان يأكل وقد يليه الواقف وغيره. وهو واسع قال عمر لكنها على من يأمر بالمعروف وقد يليه الواقع قولي لمن وليوا ان يأكلوا الواقع من وقته يستفيد من وقته قال بعض النساء قال الواقف لا نطلب ثمنه الا الى الله فهو وقال حدثنا قال حدثنا عبد الوارث عن ابي السياح عن انس رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا من النجار ضامروني بحائطكم. قالوا لا نطلب ثمنه الا الى الله قال رسول الله فهو جائز انه اذا اذا علم وان لم يكن بلفظ التوحيد والتأليف فان هذا العبارة مرارا الانصاري وهم مالكون لهذه الحائط الذي بني عليه الناس بنيت على اطعمتهم هذا المسجد المبارك صلى الله عليه وسلم وقال ثامنوني يعني اجعلوا له ثمنا له ثمنا حتى ثمنه الا الى الله وتنازلنا عنه ويصح التعبير قال باب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا وشهادة غيركم اذا حضر احدكم الموسم حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان دواء او اخران من غيركم لن انتم تربوا بالارض ما اصابتكم مصيبة الموت فاحبسونهما من بعد الصلاة ويقدمان بالله من لا نشتري به زمنا ولو كان ذا خربا. ولا نكتم شهادة الله الا اذا لمن فان عثر على انهما استحقا اسما واخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليات ويقسمان بالله لشهالتنا احب من شهادتهما. وما اعتدينا من الظالمين ادنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها او يخافوا ان يرد ايمانهم بعد ايمانهم. واتقوا الله واسمعوا والله او لا يهدوا القوم الفاسقين. وقال لي علي ابن عبدالله حدثنا يحيى ابن ادم. قال حدثنا ابن ابي عن محمد ابن ابي القاسم عن عبدالملك ابن سعيد ابن جبير عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال خرج رجل من شر مع زميل الدارين وعلي ابن مكة. ومات السهمي بارض الجنة بها مسلم فلما قدما ببردته فقدوا جاما من فطنة مقوفة مخوفا من كأس فاحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الشام بمكة فقالوا اتبعناه من جميل الوعد وقام رجلان بالاولياءه هذا الزنا احب من شهادتهما. وان الصيام لصاحبهم. قال وفيهم بدلت هذه الاية. يا ايها فلنكون امنوا شهادة دينكم هذه الاية حول هذه الاية سورة المائدة ابن عباس رضي الله عنه في سبب نزولها وان رجلا بيته خرج في تجارة كان ذلك قبل اسلاميا رضي الله حضرت الوفاة وليس عنده مسلم فدفع اليهم ما له وامره وامره ان يسلمه ذلك وكتب معه كتابا الاشياء التي ارسلها معهم فذهب واخذ جهل عليه يعني ثم دفع اهل السهو وقية ما كان معهما فوجد فسألوهم عن وقالوا انهم ليس معهم شيء الا هذا وصولا اشتراه من فلان وفلان. فان ترى اه اثنان من اولياء بناء على هذه الكتابة التي التي وجدوها مع مع المتاع الذي ارسل ثم ان وجاء في بعض الروايات ان امير رضي الله عنه لما اسلم جاء ودفع خمس مئة وقال ان صاحبه عنده قرابة على ما كان عندهم من الاشياء التي يدل على استحقاقهم الذي هو من ظلم الوداع ولكنه يقول ابن عباس ان في في هذه الاية هي قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا حضر احدكم الثاني او اخران من غيرهم يعني من غير مسلمين. قالوا قال بعض العلماء ان هذه الاية منسوخة من الشهداء. والكفار لا ترضى شهادتهم ولا ابن العلماء من ذهب الى انها محكمة وانها في حال ضرورة وانها في فيشهد من غير المسلمين اهل البلاد فذهب بعضهم الى انها مخنا وانها باقية وانه وعند الحاجة وذهب كثير من العلماء الى انها منسوخة يشاركهم بعضهم على بعض العلماء لهم خلاف فيها وانها لا تقبل وبعضهم على بعض الاديان فيما بينهم من العداوة. وانها تقبل على اهل الدين بعضهم على بعض هذه اية قال باب قضاء الوصية بين المجلس بغير محضر من الورثة. وقال فحدثنا محمد بن سابر يعقوب عنه قال حدثنا شيبان ابو معاوية عن ميراث الغار قال الشيعة ليحدثني جابر بن عبدالله الانصاري رضي الله عنه ان اباه يوم احد وترك في الزمنات وترك ولما حضر جلال النفل افيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد علمت ان والدي يوم احد وترك عليه دينا كثيرا. واني احب ان يراك الغرماء. قال اذهب كل تمر على ناحية ففعلت ثم دعوت فلما نظروا اليه انظروا بي تلك الساعة فلما رأى فلما رأى فما يصنعون اخاف حول اعظمها بدرا كيدرا ثلاث مرات ثم جلس عليه ثم قال ادعوا اصحابك وما زال يقيل لهم حتى ادى الله امانة والده. وانا والله راض ان يؤدي الله امانك والدي. ولا الى اخواتي بزهرة فسلم والله البيامر كلها حتى اني انظر الى الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لم ينقص ثمرة واحدة. قال ابو عبد الله انظروا في يعني هيبو بي. فاغرينا بينهم العداوة والمغفرة. البخاري باب اذا قضى بغير محور من الورثة ان الوفي يجلس في يوم بدون ليس بلاده او لمتعين ان يكون مسجده يوم الورقة. وعرضت اهل هذا حديث اجابة انه وانما كنا قائلات دل هذا على ان الوفي له ان يقضي الديون وان لم يقضي الورقة في حال غيبتهم وليس بمتعجب انه لا يوفق الديون الا بحضور الورثة. البخاري من الاخضر رضي الله عنه في هذا وهو المكان الذي يجمع فيه التمر حضر رسول الله عليه السلام حوله ودعا اليه الله عز وجل فيه فكان المكان الذي عنده النبي عليه الصلاة والسلام او الليلة الذي كان عنده النبي عليه الصلاة والسلام كفى الورثة رقية وكانهما اخذ منه شيء وبركة دعاءه وما كان اخوة اخواتي اخوات جابر رضي الله عنه حاضرات ومعنى هذا ان نضع زين يمكن ان يتم من الوصي بدون امور آآ الورقة هنا مش عايز الاستغفار لبعض المسلمين يعني يجمعها ويفعل. يعني اسألك من اراد ان يفيدكم هل تعلمون؟ في النهاية والارهاق نعم سلف يعني بينكم انواع هذه الغرامة اتباع هذه القرابة. اسألكم بان بيني وبينكم اسألكم بالله يكون هذا ايوة وانما يسأل يسأل يعني الى يعني يهز لا اله الا الله يعني الراجل ده يعني ان محمد بالنسبة للعاملين على الزكاة الان موظفين عند الدولة. فهل يعطونا رواتبهم منها ام يرفعون الزوجة على رواتبهم منها ايه يعني هذه لو طالبوا مثلا ايش اخبارك على على يريد النقل