﻿1
00:00:01.700 --> 00:00:21.450
من جهة ابي داوود غير متحقق من عثمان وان رجل اخر رجل مبهم ثم ايظا الرجل مقبول ثم الرجل مبهم شيخ الذي روي عن آآ ابن ابي بكرة ولكن الذي جاء فيه من الحفر الحمد لله الذي قبله شاهد له

2
00:00:24.250 --> 00:00:44.250
قال ابو داوود قال الغساني جهينة وغامد وبارق واحد قال ابو داوود قالوا غساني جهينة وغامد وفارق واحد يعني انها قبيلة واحدة وانهم يرجعون الى اصل واحد والى قبيلة واحدة. وهذا يريد ان يبين ان ما جاء في قصة الغامدية وما جاء في قصة الجهمية انه لا فرق بينهما

3
00:00:44.250 --> 00:01:04.250
فهما قصة واحدة ووصفت بانها جهنية في بعض الاحاديث توصف بانها غامدية في بعض الحديث ليس لها ليس له علاقة يعني فيما يتعلق حديث المرجومة هذه ولكن اراد ان يبين ان هذه القبائل الثلاث كلها ترجع الى قبيلة واحدة وان

4
00:01:04.250 --> 00:01:34.900
الفارق لا ليس له علاقة في قصة المرأة المرجومة واغتاني وابو بكر ابن ابي مريم وهو ضعيف اخرج له  ابو داوود والتلميذ وابن ماجة هو ضعيف ما ما رأيكم بهذا التوجيه؟ قال البعض ان الغامدية جهنية ولاء. ولاء؟ نعم

5
00:01:35.050 --> 00:02:07.800
هل هذا ممكن قلبي لكن الكلام الذي قال انه شيء واحد يعني معناه انه ليس ولاء وانما هو اصلا ونسبا انما هو اصل ونسب     قال حدثنا قال حدثنا قال ابو داوود

6
00:02:08.250 --> 00:02:28.250
حدثت عن عبد الصمد ابن عبد الوارث انه قال حدثنا زكريا بن سليم باسناده نحوه زال ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ثم قال ارموا وثقوا الوجه فلما طفئت اخرجها فصلى عليها وقال في التوبة نحو حديث بريدة. ابو داوود آآ حديث

7
00:02:28.250 --> 00:02:42.900
ابن ابي بكرة حديث ابي بكر من طريق اخرى وفيه رماها بحصاة مثل الحمى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ برميها وان يهر منها بحصاة مثل الحمص لان حمل حصاة صغيرة. وقال ارموا يعني فبدأ بالرمي

8
00:02:42.900 --> 00:03:02.900
وهم يعني رموا وراءه شاركهم في الرمي وبدأ به وامرهم بان يرموا ولكن هذا غير ثابت والامام ليس بلازم انه يعني يباشر الرمي وانما يأمر به. وان كان بعض اهل العلم قال انه يستحب له ان ان يباشى فيه وان

9
00:03:02.900 --> 00:03:22.900
شارك فيه ولكن الامر في ذلك واسع ان شارك شارك وانما شارك فالامر ليس بلازم. ولكن كون الرسول شارك وانه مثل الحمصة الحمصة ماذا تصنع؟ وماذا تفيد الحمصة هذه الصغيرة التي هي يعني تساوي آآ يعني هذه الحبة الصغيرة التي يقال

10
00:03:22.900 --> 00:03:44.450
فالحديث يعني يعني ضعيف يعني ليس فيه يعني شيئا يعني يشهد له والذي حدث ابا داوود مجهول يعني غير معروف قال حججت ففي انقطاع وفيه ايضا ذلك الشخص المقبول الذي هو زكريا ابي عمران الذي سبق ان مر من زكريا بن سليم

11
00:03:44.450 --> 00:04:13.700
وفيه ايضا الشيخ هذه نحو الذي مضى الذي فيه الذي فيه المبهم الذي فيه المبهم. يعني ففي ثلاث ثلاث علل ليس له جواهر  قال قال ابو داوود حدثت عن عبد الصمد ابن عبد الوارث حدثنا ابن عبد الوارث اخرجه اصحابه

12
00:04:13.850 --> 00:04:31.800
الو الو عن زكريا بن سليم باسناده نحو عن زكريا بن سليم مرة هو زكريا ابي عمران قال ارموا وثقوا الوجه وفي الحديث فحفر لها الى السندوة. ومن المعلوم انه اذا حفر لها الى الثدي لم يبقى الا الرأس بما فيه من الوجه

13
00:04:32.300 --> 00:05:19.100
الظهر يعني يعني آآ  يعني هناك جهات اخرى ثم ايضا يعني هذا ما جاء الا من هذه الطريق التي بها ضعف الاول هو ضعيف حتى ولو جاء الى لان نحود يعني في هذا نشود في هذا يعني آآ النساء ينتهي بالقتل فتوجه الوجه او جاء من جميع من جميع الجهات

14
00:05:19.150 --> 00:05:35.550
ثم ايضا يعني صعب التقاء الوجه الذي يرجم من من جهات مختلفة يعني لاصابة هذا لا سيما في الرجل ما هو يعني عن طريق يعني بندقية او شيء يعني يسير يحدد الرجل يعني قد

15
00:05:35.750 --> 00:06:13.800
يعني تأديب. واما هذا قتل. هذا المقصود انه قتل   قال حدثنا عبد الله بن مسلمة تلقى نبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما

16
00:06:13.800 --> 00:06:33.800
انهما اخبراه ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال احدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله الاخر وكان افقههما اجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي ان اتكلم. قال تكلم قال ان ابني ان ابني كان

17
00:06:33.800 --> 00:06:53.800
عسيفا على هذا والعسيف الاجير فزنا بامرأته فاخبروني ان على ابني على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي ثماني سألت اهل العلم فاخبروني ان على ابني جلد مائة وتغريب عام. وانما الرجل على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

18
00:06:53.800 --> 00:07:13.800
اما والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله اما غنمك وجاريتك فرد اليك. وجلد وجلد وجلد ابنه مئة وغربه عاما وامر انيس الاسلمي رضي الله عنه ان يأتي امرأة الاخر فان اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها

19
00:07:13.800 --> 00:07:38.400
داوود حديث ابي هريرة ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما قال ان ان رجلين جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احدهما اقضي بيننا بكتاب  اعطي بيننا بكتاب الله. فقال الاخر وهو اخطأ منه نعم اقضي بيننا بكتاب الله واجا الليل

20
00:07:38.800 --> 00:07:55.550
فقال الذي ان يتكلم فقال تكلم فقال ان ابني كان عفيفا على هذا يعني كان اجيرا ان هذا الرجل الذي هو خصمه وان فزنا بامرأته وانه اخبر بان ابنه عليه الرجل

21
00:07:55.800 --> 00:08:16.550
فاراد ان يخلص ابنه فدفع الى ذلك الرجل الذي في زوج المرأة مئة من الغنم ووليدة جارية ثم بعد ذلك سأل اهل العلم وقالوا انما على ابنك جلد مئة وتقريب عنه

22
00:08:16.600 --> 00:08:38.200
ان الذي على ابنك وجد مئة وتغريب عنه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لاقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك. وجلد ابنه مئة جلدة وغربه عاما. وقال اهدوا يا انيس رجل من اسلم الى امرأة هذا فان اعترفت ترجمها

23
00:08:38.350 --> 00:09:09.650
فاعترفت فرجمها هذا الحديث فيه اثبات الرجم على مكان محتنم وعلى اثبات الجلد والتغريب تجزئة وتغريب عام لمن كان غير محرم والحديث مشهور في حديث العسير مشهور بحديث العسير من انه جاء فيه انه كان عفيفا على هذا. فجاء في بعض الرواة فسر الحفيظ بانه الاجير. لان قوله هو العسير في الاجير فهذا كثير من بعظ الرواة

24
00:09:09.650 --> 00:09:30.950
بيان لان العفيف هو الاجير يعني اه وزنا ومعنى. فوزنا ومعنى احدهما الذي هو صاحب زوج المرأة قال اطوي ديننا بكتاب الله. اطوي ديننا بكتاب الله. والثاني قال اقضي ديننا بكتاب الله يعني كما قال صاحبي

25
00:09:30.950 --> 00:09:47.700
نتكلم ثم ان القول اقضي بيننا بكتاب الله الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقضي الا بكتاب الله فكيف يعني آآ احاطه بهذه المخاطبة الرسول لا يقضي الا بكتاب الله

26
00:09:47.800 --> 00:10:05.450
قيل انما كل ذلك انه لا يقضي بينهما بشيء فيه صلح. او فيها شيء فيه رفق بهما جميعا. يكون ذلك عن طريق التراضي بينهما وانما يريد حكما جازما فاصلا فيما له وما عليه

27
00:10:06.200 --> 00:10:26.200
وعلى هذا فاذا قوله يطلباننا بكتاب الله اه اه معلوما ان القاضي قد يصلح بين الناس. ويتفقان على واذا حصل ذلك ولم اه ينتهي الى حكم فان ذلك فائض لكن لا بد بلغ الطرفين لان الحق لا يعدهما فاذا

28
00:10:26.200 --> 00:10:46.200
فقال النتيجة ان كل منهما سيذهب مسرور بسبب الصلح. واما القضاء فان واحد منهما يكون مسرور والثاني غير مسرور لانه قد حكم عليه. فهم ارادوا ان يكون الحكم انما هو بشيء اه يفصل

29
00:10:46.200 --> 00:11:09.150
صاحب الحق يأخذ حقه والذي ليس عليه ليس محقا لا يكون له شيء لكتاب الله واذن لي قال وكان الاخر افقه منه افصح منه وقيل ان من يعني مما يشير الى فقهه ادبه الذي كونه استأذن في الكلام لانه قال مثل ما قال

30
00:11:09.150 --> 00:11:36.550
وانه وافق صاحبه على ما قال ولكنه طلب ان يؤذن له في الكلام. والرسول يتكلم فقال الرجل ان ابني كان عفيفا على هذه كان اجيرا عند هذا امرأته يعني ان الزنا سببه كونه اجيرا عندها. عندهم. وهذا يدلنا على على خطورة اختلاط

31
00:11:36.550 --> 00:12:06.550
او وجود الاجانب بين النساء وفي البيوت مثل ما هو منتشر في هذا الزمان من التوسع استخدام الخدم والخادمات الخادم او السائق يكون مع البنات ومع النساء والخادمة مع البنين مع الرجال في البيت يخلون بها ويترتب على ذلك الفساد ويترتب على ذلك فتن واذا كان هذا حصل في

32
00:12:06.550 --> 00:12:26.550
الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العسير الذي كان عند امرأة ذلك الرجل وانه زنا بها بسبب الاتصال والاحتكاك الذي يكون بينهما فترتب على ذلك تلك المفسدة. وهذا في بيان سبب الزنا. وان ما جاء يتسلق عليهم البيت

33
00:12:26.550 --> 00:12:46.550
او اخذها وهرب بها وانما كان معهم في البيت. بحكم الاستئجار. وهذا يدل على خطورة اه استخدام السائقين والخدم وان الواجب هو ما امكن واذا اضطر الانسان فليتخذ الحيض بذلك بحيث لا يخلو

34
00:12:46.550 --> 00:13:06.550
ولا يتصل بالنساء ولا يخاطب النساء ولا يكون له اي علاقة بالنساء وانما علاقته من الرجال وهو في جهة وهن في جهة بحيث لا يراهن ولا يرين واذا احتيج الى ان يعني يذهب يذهب يعني بهن او يذهب للمرأة او بالفتاة ومعها محرمها واذا

35
00:13:06.550 --> 00:13:26.550
انا ايضا امكن ان يكون الخادم معه زوجته يعني يكون يركب هو وزوجته ومعهم يعني اه اه بنات او نساء الرجل المستأجر فان هذا يكون اسلم. يعني ويكون فيه السلام. اما حصول الاختلاط

36
00:13:26.550 --> 00:13:46.550
فانه يترتب على ذلك الاظرار الكثيرة العريضة. ولهذا نسمع كثيرا الحوادث التي تجري وما يحصل من من اقامة الحدود يعني بسبب تلك الجنايات التي تكون بين بين يعني في البيوت من الخدم والخادمة

37
00:13:46.550 --> 00:14:06.550
ان الاغراض في ذلك كثيرة وعظيمة. ولهذا الحذر ينبغي ان يحذر التوسع او الاقدام على استخدام الخدم الا طبعا ظرورة يكون الاحتياط بحيث المرأة خادمة لا تقرب الرجال ولا تخالط الرجال ولا تترك للرجال تخالطهم وان السائق او

38
00:14:06.550 --> 00:14:22.200
لا يخالط النساء ولا يتصل بهن وانما يكون في نهج عنهن في جانب وهو في جانب. ان الذي كان حثيثا على هذا فزنا بامرأته. هذا بسبب الذنب الذي اوصل الزنا كون عفيفا عنده فزنا في امرأته

39
00:14:22.750 --> 00:14:42.750
ثم ايضا والزنا كما هو معلوم يكون سهل. اما اذا كان الشخص في البيوت وله علاقة في النساء وله اتصال بالنساء. يكون سهل ما هو مثل الرجل الذي العلاقة لان هذا يتصور الجدران او يكسر الابواب واما هذا يدخل ويخرج بسهولة ويسر ما فيه

40
00:14:42.750 --> 00:15:06.400
يعني شيء يخشى اذا ما في شيء يؤنسه ما هو اجنبي بحيث يستغرب وانما يدخل ويخرج. يعني كاهل البيت. فاذا حصل الاختلاف بينهم الخادم ونساء اهل البيت ونساء البيت او بين اه الرجال من اهل البيت مع الخادمات فانه يحصل بذلك الفتن ويحصل بذلك الزنا ويحصل بذلك

41
00:15:06.400 --> 00:15:32.050
التي لا حد لها النبي كان عفيفا على هذا فذهب لاني اخبرته ان على ابني الرجل. يموت رجلا بالحجارة. فاراد ان يتخلص من الرجل والا يظهر امره لان لا يرجم ولده فاتفق مع زوج المرأة على ان يعطيه مئة من الغنم ووليدة

42
00:15:32.050 --> 00:15:48.450
ويثم من تبع في ذلك ثم انه جعل اهل العلم فاخبروه بان ابن ليس عليه رجل وانما عليه جلد وتغريب جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم لتقاضى مع خصمه ذلك الذي اخذ منه

43
00:15:49.050 --> 00:16:09.050
عليه او المطلوب او الذي يراد ان يؤخذ منه الغنم الوليدة قال اذا انا بكتاب الله صاحب العقيق او والد العقيق قال اقضي بيننا بكتاب الله وائذن لي ان اتكلم فقال تكلم قال النبي كان

44
00:16:09.050 --> 00:16:34.850
فجن بامرأته وان على ايد مخرجا فكديت منه بمئة ووليدة وامن على امرأة هذا الرجل بيده وكتاب الله عز وجل قيل ان المراد به آآ حكم الله ومعلوم ان كل ما جاء عن الله وعن رسوله فهو حكم الله. وان كان كتابه سنة

45
00:16:34.850 --> 00:16:58.400
لان كلام الرسول هو من الله. وقد قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى امه الا وحي يوحى الله عز وجل. وليس من الرسول صلى الله عليه وسلم وكلها احكام الله وكلها من الله الا ان القرآن متعبد بتلاوته والعمل به والسنة متعبد بالعمل بالعمل بها ولم يتعبد بتلاوتها كما يتعبد

46
00:16:58.400 --> 00:17:22.800
بتلاوة القرآن وايضا وقيل ان كتاب الله المقصود في القرآن هو ان الرجم موجود فيه وكذلك الجد موجود فيه ان الجلد موجود في سورة النور هو الرجل موجود في الاية التي نتفت. وهي الشيخ والشيخ زني تجدها فتنة من الله

47
00:17:22.800 --> 00:17:39.700
والله عزيز حكيم. ارجو مني. ارجو مني. ارجو منه. والله عز وجل حكيم فاذا اه يعني ان ان اريد بالكتاب القرآن فان ذلك موجود فيه وان يريد بذلك الحكم مطلقا فان الكتاب والسنة كلها حكم الله وكلها في كتاب

48
00:17:39.700 --> 00:17:59.700
ولهذا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه لعن الله النعمة وكذا فقال ما لي لا العن من لعنه رسول في كتاب الله وكانت امرأة سمعت ذلك الكلام فجاءت اليه وقالت يا ابا عبد الرحمن اني قرأت المصحف من اوله الى اخره ما وجدت فيه

49
00:17:59.700 --> 00:18:11.700
اه هذا الذي تقول قال ان كنت قاطعتيه فقد وجدتيه قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. السنة فيها من الله وهي حكم الله عز وجل

50
00:18:12.100 --> 00:18:37.750
كان عليه السلام فالذي هي في يده بينكما في كتاب الله ثم قال الوليدة والغنم رد عليك مردودة عليك يعني هذا الصلح الذي حصل على باطل وعلى امر  فانه مردودا وملحوظا والغنم ترد على صاحبها والوليد يتردد على صاحبها لان ذلك مبني على باطل ولم يكن مبني على

51
00:18:37.750 --> 00:18:54.050
فهذا يدل على ان الشيء اذا اذا اذا كان صلحا مخالفا لكتاب السنة او حكما مخالفا للكتاب والسنة فانه ينقض ويرد لقوله صلى الله عليه وسلم الوليدة والغنم رد عليك

52
00:18:54.900 --> 00:19:08.550
وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرا فرد وهذا انا في مثل الصحيحين من احدث في امرنا ملكا فهو رد. ردد يعني مردود عليك. رد اي مردود عليك او

53
00:19:08.550 --> 00:19:38.000
والوليدة فردنا عليه وجلد ابنه مئة جلدة وغربه عاما. لان هذا هو حده وهذا حكمه الجلد في الكتاب الجاني والجاني وتغريث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم و امر انيب الاثنين ان يذهب الى امرأة ذلك الرجل التي ادعي انه زنا بها قال ان اعترفت ترجمها. وهذا يدلنا

54
00:19:38.000 --> 00:20:02.500
الان مع ترى شخص لا علاقة له بالشخص الاخر الا ان يعترف فلو انكرت فلا تؤاخذ ولا يقبل قوله عليها وانما تؤاخذ باعترافها او بشهادة اربعة شهود او باعتراف هذا هو الذي يكون به اه الحكم واقامة الحج. واذهب الى انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فرجوا همام

55
00:20:02.500 --> 00:20:31.100
اليها واعترفت ورجمها دل هذا على ان الرجل ثابت في كتاب الله عز وجل في النفق وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الاحاديث الكثيرة  حدثنا عبد الله بن مسلم ان تلقى النبي؟ هو ثقة اخذها خلف المالك المالك المحدث الفقيه

56
00:20:31.100 --> 00:20:52.050
اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة ثم ذهب اهل السنة للتهاب يعني شهاب هو محمد المسلم ابن عباد الله في شهاب الزوري ثقة فقيه اخرجه عن ابي عن عبيد الله بن عبدالله بن عتمة عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ثقته وثقته احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه اخرجه اصحابه

57
00:20:52.050 --> 00:21:17.600
عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن رضي الله عنه عبد الرحمن رضي الله عنه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم اه اخذ حديثا نعم. وعلى اله واصحابه اجمعين

58
00:21:17.650 --> 00:21:40.150
فكان ابا داود رحمه الله اورد في هذا الباب اه حديث عثيث بان فيه رجل مرأة ان كان له مما دفع الفرد من الجهنيات  ما يتعلق ما يتعلق لماذا؟ لانه في فترة رجال

59
00:21:40.550 --> 00:22:17.900
تلاتة في باب ما يتعلق بمالك مع ابن مالك يعني الرجال وذكر فيما يتعلق المرأة الجبلية آآ قصة هي بارك الله فيكم يقول هل يستفاد من الحديث جواز سؤال المقبول مع وجود الفاضل لانه سأل الصحابة مع وجود الرسول صلى الله عليه وسلم

60
00:22:19.650 --> 00:22:40.000
يمكن لعله كان اخر وانه يعني لم يكن متمكنا من وصول الرسول صلى الله عليه وسلم يا ريت بلادنا يقول خلف معا في بلد واحد قد يكون في بلد اخر يعني بلد غير البلد الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وانه سأل من كان حوله

61
00:22:40.000 --> 00:23:10.150
يظهر ان الله اعلم والا فانه اذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي الجهاد الذي هو فيه هو المرجع للجميع وفيه اثبات الادارة والحديث فيها قليل. وقد ابطلها قوم لانهم زعموا ليست بعين مرئية ولا صفة معلومة. ايش ايش

62
00:23:10.450 --> 00:23:39.250
وفيه اثبات الاجارة والحديث فيها قليل. الحديث فيها؟ نعم. قليل؟ نعم. الادارة؟ نعم. وقد ابطلها قوم بانها زعموا ليست بعين مرئية ولا صفة معلومة نعم آآ الاجارة يعني آآ المسألة اجمال او كالاجماع بل هي اجماع فيها شذاذ من اهل البدع لا يعول على يعني

63
00:23:39.250 --> 00:23:59.800
لشذوذهم ولا على قولهم فذكر ذلك ابن رشد في في وجهات المقتصد قال ان انه قال ففيها ابو بكر وابن علية وابن علي قالوا ان ان مفقود عليه المنفعة والمنفعة ليست موجودة عند العقد

64
00:24:00.050 --> 00:24:19.150
لان المنفعة توجد شيئا فشيئا. ان هذا يعني قول باطل. والناس لا يفهمون عن الجارة. وما الذي يسألون عن الاجارة لو كان الذي يرى ممنوعة وانه لا تجوز معنى ذلك ان الانسان يصير عام في كل المهن. واننا نحتاج الى غيره فيكون

65
00:24:19.150 --> 00:24:42.600
النجار ويخدم نفسه بنفسه وان مما يحسن اليه واما يشتغلونه بالمجان واما هو يتعلم المهن كلها حتى لا يحتاج الى الناس وهذا غير ممكن وغير معقول بل الناس يحتاج بعضهم الى بعض ويكون عند هذا ما يحتاج اليه هذا وعند هذا ما يحتاج اليه هذا

66
00:24:42.600 --> 00:25:06.050
الايجار هنا ماشي على المنفعة والمنفعة توجد شيئا فشيئا. لانها لو كانت المنفعة موجودة لان العلم التي اه البيع يكون على ايامه كثير من الايام واما الاشارة فانما تسلم العلم للاستفادة منها وبعد انتهاء الاجيال ترجع الى الى صاحبها. فالذين قالوا ان

67
00:25:06.400 --> 00:25:26.400
لعدم جواز الايجارة آآ من المبتدعة ابو بكر المعتزلي وابن آآ وابراهيم بن اسماعيل بن علي الامام اسماعيل ابنه ابراهيم فترجم له الذهبي في الميزان فقال جهمي هالك. جهمي هالك اليس

68
00:25:26.400 --> 00:25:48.600
ولهذا عندما يأتي في مسائل الفقه في الامور الشاذة والتي فيها شذوذ ابراهيم ابني اسماعيل ابوه اسماعيل امام كثيرا ما يأتي ذكره في الاسانيد. واما ابنه ابراهيم فهذا هو المبتدع. الذي اه قال عنه الذهبي جهلي هذا

69
00:25:48.600 --> 00:26:08.500
يقول في الحديث ان المرأة لم تأتي ولم تعترف وانما ذهبوا اليها وامروها او فعلوها حتى اعترفت هذا بخلاف الاحاديث السابقة في التخفيف عن الناس والستر عليهم مثل ما كان انه ظهر يعني هذا الامر وانتشر

70
00:26:08.600 --> 00:26:28.600
وان هذا يعني اه اعترف بانه دنا الامر يعني متوجه اليها قال يا اما ان تكون يعني متهمة او بريئة فان كانت اتهم فانه يقام عليه في الحد القدس. لانه لو اعترف ان الانسان زنا بامرأة وهي من شرف

71
00:26:28.600 --> 00:26:54.650
لن يكون هناك شهود يقام عليه حجر اقام عليه فلما كلامه يتعلق بامر انيط بها والحج اقيم عليه وهي معروفة فارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليها لتسأل اما ان كانت تخبر بالذي حصل وقلبها ان كانت بريئة آآ تطالب وان كان

72
00:26:54.650 --> 00:27:14.700
ليست بريئة فاعترفت فانه يقام عليها الحد كما اقيم على امر دنا بها المرأة التي الانتظار الى ان تضع حملها هل هذا مطلق؟ ام مقيد بما اذا كان الحمل ظاهرا وقد قربت الولادة

73
00:27:15.400 --> 00:27:44.800
لانه حامل تكون بوجوده وبحصوله ولو كان في اول الامر فقال انه هل تؤخر اقامة الحدود على المرأة الحامل غير الرجل مثل الجلد او قطع اليد؟ نعم لانه قد يؤثر على الشيء الذي فيه تأثير نعم يؤخر لهذا تحصل

74
00:27:44.800 --> 00:28:06.850
على على شخص اخر يقول الان لدينا بعض القبائل لا تقوم بحد الجلد او الردم ولكن يطالبون الزاني او وليه بمبلغ من المال فيكون كالردع قيامه بهذه الفاحشة هذا هناك الذي قال فيه الرسول والوليد رد عليك

75
00:28:11.250 --> 00:28:42.650
هل على الامام ان يسأل المرأة ان نزني بها اذا جاءت لتطلب الحج؟ من زنى من فعل بك؟ نعم سبق المرة بنا الحديث في هذا  لان  في باب  المرأة دي كانت بتسوق

76
00:28:42.850 --> 00:29:13.050
المرأة اللي قاعدة تشوف قال من ابو هذا معك  قام حسام ملحد وهذا قال انا      ورد يعني في حديث تقدم من من الذي حصل اه هناك هو الذي اعترف ها قيل انه مم

77
00:29:13.300 --> 00:29:40.950
اثنان  هل ما يظهر في الجمارك يعتبر من المكث نعم لذلك يا نور وهل يمكن التحايل على ذلك الا يؤدي هذه الظرائب للانسان لا يعرض نفسه لان الفلوس حايل يعني يعرض نفسه للاهانة واذا دفع شيء وهو مظلوم او اذا ما حصل في الدنيا حصل في الاخرة

78
00:29:42.150 --> 00:30:06.450
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ماذا؟ قال الامام ابو داوود يرحمه الله تعالى باب في رجم اليهوديين

79
00:30:08.300 --> 00:30:23.800
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك ابن انس النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان اليهود جاءوا الى النبي صلى الله عليه على اله وسلم فذكروا له ان رجلا منهم وامرأة زنيا

80
00:30:23.850 --> 00:30:42.250
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الزنا؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله ابن السلام رضي الله عنه كذبتم ان فيها الرجل فاتوا بالتوراة

81
00:30:44.800 --> 00:31:04.800
فاتوا بالتوراة فنشروها فجعل احدهم يده على اية الرجم. ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبدالله بن سلام ارفع يدك فرفعها فاذا فيها اية الرجم. فقالوا صدق يا محمد فيها اية الرجم. فامر بهما رسول الله صلى الله

82
00:31:04.800 --> 00:31:24.600
عليه وعلى اله وسلم فرجم. قال عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

83
00:31:24.950 --> 00:31:47.150
يقول الامام ابو داوود رحمه الله تعالى امام في اجمل يهوديين اليهوديين للعهد الذهني يعني يا اليهوديين المعهودان المعهودين في الاذهان وهما اللذان حصل لهما الرجم وجاءت بذلك الاحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

84
00:31:47.150 --> 00:32:01.500
فهل في ذلك للعهد الذهني ورد ابو داوود حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان اليهود جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبراه ان رجلا منهم

85
00:32:01.500 --> 00:32:21.500
زنياء فالرسول صلى وكانوا يريدون اه ان يعني اه يعني يحكم بهم ويريدون ان يحصلوا على حكم خفيف دون ذلك الذي في كتابهم الذي هو الرجم. الرسول صلى الله عليه وسلم سألهم ما تجدون

86
00:32:21.500 --> 00:32:54.800
في التوراة ما هو الحكم؟ الذي جاء في التوراة في حق من دنا وكان محصنا فقالوا انهم يجلدونهم ويفضحون. يعني يجلدونهم اي الجلد والفظيحة. والفظيحة كونهم اه تطاف بهم على حمر بحيث يعني يركب الحمار ويجعل اه وجهه مما يلي ظهر الحمار ويسود وجهه ويعلنون ذلك فيكون فضيحة

87
00:32:54.800 --> 00:33:19.800
قالوا نجلدهم ويفضحون. فقال عبد الله بن سلام وهو من اليهود قد اسلم رضي الله عنه وارضاه كذبتم ان في اية الرجل فاتوا بالتوراة فجعل واحد يقرأ منهم من التوراة ووضع يده على اية الرجل لما جاء في الصفحة

88
00:33:19.800 --> 00:33:32.900
التي فيها الرجل وضع يده عليها. وكان يقرأ ما بعدها وما بعدها. يعني ما قبلها وما بعدها. يعني ما قبل الذي عليه يده وما بعد الذي عليه يده فقال له ارفع يدك

89
00:33:33.500 --> 00:33:54.400
واذا تحتها اية الرجل فقالوا صدق فعند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم امر بوجههما فرجي ماء قال عبد الله ابن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة اي رجل الزامي الذي دنا بها يعني يحني

90
00:33:54.400 --> 00:34:15.450
عليها يعني اه اه يقيها الحجارة اه من ان تقع عليها تقع عليه ولا تقع عليها هذا الحديث يدل على ان الحكم في التوراة هو الرجل. كما ان الحكم الذي جاء في السنة وجاء في هذه الشريعة

91
00:34:15.450 --> 00:34:35.450
والرجل في حق ما كان محصنا. فتورات فيها آآ ذلك الحكم والقرآن او فيه ذلك الحكم في في الاية المنسوخة وفي السنة في الاحاديث الكثيرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان حد الزاني المحرم فهو

92
00:34:35.450 --> 00:34:56.800
رجب وفيه دليل على ان اليهود اذا تحاكموا الى المسلمين فانهم يحكمون لهم ويحكمون فيهم بحكم الله عز وجل. ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم آآ انما حكم بهذه الشريعة

93
00:34:56.800 --> 00:35:16.800
فلم يحكم بثورات ولكن حكم الثورات مطابق لحكم الشريعة. والرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان ان يبين ما هم عليه من آآ الحق واظهار الباطل وانهم آآ يغيرون ويبدلون وكان ذلك الحكم الذي هو الرجم

94
00:35:16.800 --> 00:35:36.800
موجودا في الثورات لم يحصل فيه تغيير التبذير ولكنهم جحدوه وانكروه وقالوا انه لا يوجد مع انه موجود لا يوجد ذلك الحكم مع انه موجود ثم بعد ذلك تبين وجوده وتبين كذبهم وانهم

95
00:35:36.800 --> 00:35:54.100
يحرفون الكذب وانهم يبدلون شرع الله وانهم يأتون باحكام من عند انفسهم ويتركون ما انزل الله عز وجل آآ ما عند الله عز وجل عليه في كتابهم الذي هو التوراة المنزلة على موسى عليه الصلاة والسلام

96
00:35:56.200 --> 00:36:14.800
عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان اليهود جاءوا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فذكروا له ان رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الزنا؟ قالوا نفضحه ويجلدون

97
00:36:15.050 --> 00:36:35.050
فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه كذبتم ان فيها الرجل فاتوا بالتوراة فنشروها فجعل احدهم يده على اية الرجم ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله ابن سلام ارفع يدك فرفعها فاذا فيها اية الرجم فقالوا صدق

98
00:36:35.050 --> 00:36:54.450
يا محمد فيها اية الرجم وامر بهما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرجم قال عبد الله ابن عمر فرأيت الرجل يأني على المرأة يقيها الحجارة هنا مسألة وهي ان شرع من قبلنا هذا هو شرع لنا

99
00:36:54.500 --> 00:37:14.800
هذه المسألة فيها تفصيل آآ ما كان في آآ شرع من قبلنا اذا جاء في شرعنا ما يدل على انه شرع لنا وهو شرع لنا بشرع نجد ان شرعنا جاء به. وليس من اجل ان موجود في التوراة او في الانجيل

100
00:37:14.900 --> 00:37:33.400
ولكن من اجل ان شرعنا جاء به سيكون ذلك الحكم الذي في شرع من قبلنا هو ايضا موجود في شرعنا فهو لنا بحكم شرعنا كما في الرجم فانه في شرع من قبلنا وهو في شرعنا

101
00:37:33.750 --> 00:37:51.150
وكذلك القصاص هذا موجود في شرع من قبلنا وقد جاء في شرعنا انه لنا. فاذا ما كان في شرع من قبلنا ان جاء في شرعنا ما يدل على انه شرع لنا فهو شرع

102
00:37:51.150 --> 00:38:06.400
لنا. وين جاء في شرعنا ما يدل على انه لهم وليس لنا وجاء في شرعنا ما يدل على انه ليس لنا فانه لا يكون لنا. وان كان سكت عن ذلك لم يأتي في شرعنا ما يدل على انه لنا

103
00:38:06.400 --> 00:38:26.400
ولا على ما يدل انه ليس لنا فهذه فيها خلاف بين اهل العلم. منهم من قال بانه يكون لنا. لانه ما ذكر في شرعنا الى لنعتبر به نأخذ به ونستفيد منه. ومنهم من قال انه لا يكون شرعا لنا. ما دام انه ما

104
00:38:26.400 --> 00:38:46.400
التنصيص على انه لنا ما جاء على انه لن يأتي التنفيص على انه لنا اذا ليكون لنا. فاذا المسألة فيها تفصيل آآ امران متفق عليه وسألت فيه الخلاف والمتفق عليه ما جاء في شرعنا انه لنا هو لنا وما جاء في شرعنا انه ليس لنا فهو ليس لنا وما جاء ما كتب عنه في شرع

105
00:38:46.400 --> 00:39:00.600
انه لنا اوليس لنا فهذه هي الخلاف وجمهور اهل العلم على انه لنا. وبعضهم قال انه ليس لنا. يعني حيث يؤثر في شرعنا ولم يأتي يدل على انه لنا او انه ليس لنا

106
00:39:00.700 --> 00:39:23.800
قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عبد الله المسلمة وقع نبي ثقة اخرجه فتنة الا ابن ماجة قال قرأت على مالك قرأت على مالك ابن انس وهو محدث الفقيه هذا قابل للمذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة وحديث اخرجه اصحابك لبسته. النافع

107
00:39:24.000 --> 00:39:34.000
عن نافع عمر ابن عمر اهثقه اخرجه اصحابه عن ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد العباد له اربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين

108
00:39:34.000 --> 00:39:54.000
كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد من الرباعيات التي هي اعلى الاسانيد عند ابي داوود. قوله على مالك هذا يسمونه العرب. هذا يسمى في علم مصلحة العرب. يعني كون الكبير يقرأ على الشيخ هذا يسمى عرظا

109
00:39:54.000 --> 00:40:14.000
انه يعبر عنه باخبرنا. فيما اذا قرأ على الشيخ وقال اخبرنا ان الناس يعاملوك الشيخ ويقال فيه حدثنا ولكنه يأتي اه اه حدثنا في في مكان اكبرنا ويأتي اخبرنا في مكان حدثنا. نعم

110
00:40:14.750 --> 00:40:30.950
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الاعمش عن عبد الله ابن مرة عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال مروا على رسول الله صلى الله عليه واله

111
00:40:30.950 --> 00:40:54.950
وسلم بيهودي قد حمم وجهه وهو يطاف به فناشدهم ما حد الزنا في كتابهم؟ قال فاحالوه على رجل منهم فنشده النبي صلى الله عليه واله وسلم ما الزنا في كتابكم فقال الرجم ولكن ظهر الزنا في اشرافنا فكرهنا ان يترك الشريف ويقام على من دونه

112
00:40:54.950 --> 00:41:15.300
هذا عنا فامر به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرجم ثم قال اللهم اني اول من احيا ما اماته من كتابك  ثم ورد ابو داوود بحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه انهم مروا على النبي صلى الله عليه وسلم اليهود برجل يطاف به قد حمم

113
00:41:15.400 --> 00:41:35.400
يعني انه على حمار وقد حمم يعني آآ سود وجهه بالفحم. يعني سود وجهه وهذا يعني يعتبرونه فضيحة يعتبرونه خزي وان هذه العقوبة قد مر في حديث ابن عمر انه قالوا نفضحهم

114
00:41:35.400 --> 00:41:55.400
يفضحهم ويجلدون. وهذا من فضيحتهم. هذا كونه يركب على حمار ويكون وجهه الى مأخر الحمار وجهه بالفحم آآ يعني هذا هو الفظح عندهم او الفظيحة عندهم وهذه العقوبة التي آآ

115
00:41:55.400 --> 00:42:13.750
التي اتوا بها الرسول صلى الله عليه وسلم اه سأل سألهم عن اه عن يعني اه مسألة ايش؟ اناشدهم ما حد الزنا في كتابهم؟ وناشدهم ما حدد الزنا في الزنا في كتابه يعني في التوراة

116
00:42:13.750 --> 00:42:33.750
جابوا تراث الذي هو المنزل على موسى عليه الصلاة والسلام ما حدثنا في كتابهم فقالوا الرجم ذكروا انه الرجم ولكنهم كان الزنا ظهر في اشرافهم فتركوا اقامة الحج عليه ثم رأوا انه يفوه بين الشريف والوبيع وذلك

117
00:42:33.750 --> 00:42:53.750
اه بان اه اه يتفقوا على طريقة وهي انه يفظح ويجلد ويركب على حمار يكون الوجه مما يلي مؤخر الحمار فهذا الشيء الذي تواطؤوا عليه وغيروا به حكم الله والسبب في ذلك كما جاء في هذا الحديث

118
00:42:53.750 --> 00:43:18.000
ان الذين وقع في اشرافهم هو ان الحج لم يقم على الاشراف فرأوا ان الحكم يغير بدل من الرجم الى الفضيحة والجلد وبالكيفية التي جاءت في بعض هذه الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

119
00:43:18.350 --> 00:43:41.000
قالوا ووضعنا هذا عنا فامر به رسول الله صلى الله ووضعنا هذا عنا الذي هو الرجم يعني وضعوه عن الشريف والوضيع شريف فاذا ارادوا ان يتركوه بحق الوضيع وفي حق غير الشريف. فيسوى بين الناس

120
00:43:41.400 --> 00:44:01.400
الانسان به فرج الذي هو حكم الله عز وجل الذي جاء في شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهو ايضا موجود في شريعة موسى كما هو موجود في التوراة. ثم قال اللهم اني اول من احيا ما اماته من كتابه. ثم قال اللهم اني

121
00:44:01.400 --> 00:44:21.400
اول ما احيانا اول من احيا ما اماته من كتابه. لان كتابه المقصود به التوراة. الذي كان فيه الرجم وهم آآ يعني اماكن بمعنى انهم تركوه واستبدلوه او بدلوه واتوا بدله بذلك الذي سموه

122
00:44:21.400 --> 00:44:45.150
وجلدا قال حدثنا مسدد مسدد ابن مشرحد البصري البخاري وابو داود عن عبد الواحد بن زياد الواحد بن زياد صدوق اخرج له الثقة في حديثه ثقة في حديثه الا عن الاعمى وحده مقال في حديثه الاعلام ليس فيه مقال عن الاعمش عن الاعمس

123
00:44:45.150 --> 00:45:06.200
عن عبدالله ابن مرة. عن البراء ابن عامر. البراء بن عازب. هذي براء بن عازب رضي الله تعالى عنهما هو صحابي من صحابي  هنا ليس في انه هم الذين تحاكموا الى النبي صلى الله عليه وسلم

124
00:45:06.550 --> 00:45:26.900
ومع ذلك اقام عليهم حكم  بينما هناك هم الذين ترافعوا اليه نعم يعني في هذا انهم مروا به مروا يعني بشخص فلا ادري يعني هل ان الحديث فيه صفار هو ان

125
00:45:26.900 --> 00:45:46.900
يعني اه اه انهم يعني اه ان فيه ترافع وان هذا هو الشيء الذي كانوا اه يطبقونه وبدل الرجم وانه سأل ونشد ويحتمل ان لا يكون في اختصار وان تكون هذه قضية اخرى يعني ليس فيها تحاكم وانما

126
00:45:46.900 --> 00:46:11.400
لكونهم يعني موجودين يعني في المدينة وعنده فيعني وهم خاضعون حكم الاسلام فانها تطبق يطبق عليهم حكم الاسلام كما يطبق على غيرهم. ان حد عيدهم ان كان محرا فهو الجلد وان كان مقصا فهو رجل. نعم

127
00:46:11.500 --> 00:46:56.900
يقول السائل ما معنى المناشدة؟ المناشدة السؤال بالحاء السؤال بالحاق يعني كونه يلح في السؤال ان يشدد في السؤال هو يهتم فيه هو يريد ان يحصل الجواب. نعم  قال حدثنا محمد ابن العلا قال حدثنا ابو معاوية عن الامس عن عبد الله ابن مرة عن البراء ابن عاثر رضي الله عنهما قال مر على رسول الله صلى الله عليه

128
00:46:56.900 --> 00:47:16.900
وعلى اله وسلم بيهودي محمد مجلود. فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزنا. فقالوا نعم فدعا رجل من علمائهم قال له ناشدتك بالله الذي انزل التوراة على موسى اهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ فقال اللهم لا

129
00:47:16.900 --> 00:47:36.900
ولولا انك نكدتني بهذا لم اخبرك نجد حد الزنا في كتابنا الرجم ولكنه كثر في اشرافنا فكنا اذا اخذنا الرجل الشريف تركناه واذا اخذنا الرجل الضعيف اقمنا عليه الحد. فقلنا تعالوا فنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوظيف

130
00:47:36.900 --> 00:47:56.900
فاجتمعنا على التحميم والجلد وتركنا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اللهم اني اول من احي امرك اذ اماتوه فامر به فرجم. فانزل الله عز وجل يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر

131
00:47:56.900 --> 00:48:16.900
قوله يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا الى قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم كافرون باليهود الى قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. اليهود الى قوله ومن لم يحكم

132
00:48:16.900 --> 00:48:36.900
قم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. قال هي في هي في الكفار كلها يعني هذه الاية. فماذا ابو داود حديث عازم عن طريق اخرى هو مثل الذي قبله الا ان فيه زيادة. اللي فيه زيادة يعني على ذلك. وفيه ان

133
00:48:36.900 --> 00:49:12.500
وفيه ان انه نزلت الاية وهو يدل على انهم تحاكموا. وعلى ان فيه تحاكم. وذلك لان في الاية آآ في قوله هذا فخذوه فاحذروه يعني يعني اوتوا الشيء الذي يناسبهم الذي هو التخفيف اخذوا به وان لم يأتوه فانهم لا يأخذون بالرجم الذي هو موجود عندهم. وهذا يدل على

134
00:49:12.500 --> 00:49:32.500
على حصول التحاكم في هذه القضية وفي هذه القصة من نفيه ان ان فيه تعاقب ولكنهم يريدون شيئا يناسب آآ اهواءهم واعراضهم ويناسب الشيء الذي وضعوه لانفسهم وجعلوه بديلا عن حكم الله الذي انزله الله تعالى على موسى

135
00:49:32.500 --> 00:49:52.500
يقولون ان جاء شيء غير الرجم خذوه الذي هو كون مثل هذا الذي وضعوا في انفسهم الجلد والتحميد. وان لم فيؤتوه فانهم يحذرون ان يقعوا او يعني يحصل لهم تلك العقوبة التي هي موجودة عندهم والتي هم فروا منها

136
00:49:52.500 --> 00:50:12.500
وفيه ايضا بيان انهم كانوا في اول الامر تركوا اقامة الرجم على الاتراف وانهم يقيمونه على غيرهم وبعد ذلك رأوا انهم يتركون ذلك الحكم ويستبدلوه بحكم من تلقاء انفسهم فاجتمع علمائهم

137
00:50:12.500 --> 00:50:32.000
فاتفقوا على هذا الحكم الذي هو كونهم يجلدون او يحممون التحميم هو كونهم يسودوا وجوههم بالفحم وقوله وما جاء في اه اه هذا الحديث اه يبين اه معنى ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سبق

138
00:50:32.000 --> 00:50:52.000
المرة الذي فيه قال لو انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد فان هذا الذي ذكروه في هذا الحديث انهم كانوا يتركون اقامة الحج على الشريف ويقيمونه الرجم

139
00:50:52.000 --> 00:51:13.700
المبيع ثم بعد ذلك رأوا ان يبدلوه بحكم يطبقونه على كل احد وهو غير رجل  مر على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم معناها انه قد حصل له الجلد

140
00:51:13.700 --> 00:51:34.550
والتحميم ويطاف به اي على حمار آآ رأسه وجهه مما يليق مؤخر الحمار على خلاف المعتاد الذي اعتاده الناس من ان الراكب يكون وجهه الى وجه المركوب. هذا يكون وجهه الى مؤخرا مرفوض معناه علامة على

141
00:51:34.550 --> 00:52:01.750
فضيحة فقال هكذا تجدون حد الزاني فقالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم وقالوا نعم لانهم كاذبون. قالوا نعم وهم كاذبون ودعا رجلا من علمائهم قال له ناشدتك بالله الذي انزل التوراة على موسى اهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم

142
00:52:01.750 --> 00:52:19.200
وقال اللهم لا ولولا انك نشدتني بهذا لم اخبرك. نجد حد الزاني في كتابنا الرجم. ولكنه كثر في اشرافنا فكنا اذا اخذنا الرجل الشريف تركناه واذا اخذنا الرجل الضعيف اقمنا عليه الحد

143
00:52:19.600 --> 00:52:39.600
وقلنا تعالوا نجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فاجتمعنا على التحميم والجلد وتركنا الرجم. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اللهم اني اول من احيا امرك اذ اماتوه. فامر به فرجم. فانزل الله عز وجل يا ايها

144
00:52:39.600 --> 00:52:59.600
لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الى قوله يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروه. وهذا هو من يعني هذا هو المقصود من مراد الاية لانهم يتحاكمون من اجل ان يحصلوا شيئا على مناسبهم. وان لم يحصلوا فانهم يبقون على ما هم عليه

145
00:52:59.600 --> 00:53:18.150
ينحصروا فانهم يلقون على ما هم عليه. نعم وهذا كما قلت يدل على ان القضية فيها تحاكم. وانهم جاؤوا متحاكمين وانهم يريدون ان جاء شيئا يناسبهم. اه اخذوا وان لم يأتي شيئا يناسبهم فانهم لا يأخذون به

146
00:53:21.050 --> 00:53:41.050
الى قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون في اليهود. الى قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون في الى قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون هي في الكفار كلها يعني هذه الاية. ثم ذكر الايات التي

147
00:53:41.050 --> 00:54:06.500
بالحكم بغير ما انزل الله والاية الاولى فيها ومن انزل الله واياكم الكافرون الاية الثانية ختامها من اعتماد الله فاولئك هم الظالمون ثم الاعتماد على الله فاولئك هم الفاسقون ومعلوما ان الكفر والظلم والفسق كل منهما يكون اكبر ويكون اصغر. لانه يكون كفرا دون كفر وظلما

148
00:54:06.500 --> 00:54:26.500
دون ظلم هو فسق دون فسق. الفسق يطلق على يطلق على الكفر وعلى ما دون الكفر. والظلم يطلق على الكفر وعلى ما دون الكفر. والكفر يطلق على كفر المخرج من الملة والكفر الذي هو والكفر الذي هو دون كفر. وقال ان الاية الاولى آآ هم الكافرون

149
00:54:26.500 --> 00:54:46.500
فانها في اليهود والثانية آآ التي هي الظالمون في اليهود والثالثة التي في الكفار جميعا فبعض اهل العلم يقول ان ان ان الايات كلها يعني في كفار جميعا وان كان آآ اصلها وانها

150
00:54:46.500 --> 00:55:13.000
يعني في يعني بحق اليهود الا ان الحكم عام للجميع. ان الحكم عام للجميع وليس خاصا اه اه اليهود نصارى وانما هو في العموم قال هي في الكفار كلها مرفوعة هي في الكفار هي في الكفار كلها لا هذا كانه هو كلام ابن عباس

151
00:55:13.000 --> 00:55:26.950
البراءة بالعادة؟ او البراءة يا شيخ الان قال فنزلت الله عز وجل يا ايها الرسول لا يهزون كالذين يسارعون في الكفر الى قوله يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم

152
00:55:26.950 --> 00:55:36.950
فسوف احذروا الى قوله ومن لم يكن بما انزل الله فاولئك هم الكافرون في اليهود. الى قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون في اليهود. الى قوله ومن لم يكن بما انزل الله فهو

153
00:55:36.950 --> 00:56:05.100
قال هي في كفار كلها يعني هذه الاية ما ادري يعني هل هل هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما يتبين  قال حدثنا محمد بن العلا محمد بن العلا ابن قريب ابو كريب ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة

154
00:56:05.150 --> 00:56:28.000
عن ابي معاوية عن ابي معاوية محمد بن خالد بن ظرير الكوفي ثقة اخرجه اصحاب كتب السترة. عن الاعمس ابن مرة عن البراء ابن عابد  هنا لما سأل هذا العالم قال ناشدتك بالله الذي انزل التوراة على موسى اهكذا تجدون حد الزاني؟ في كتابكم

155
00:56:28.000 --> 00:56:45.050
فقال اللهم لا ولولا انك ناشدتني بهذا لم اخبرك نجد حد الزاني في كتابنا الرجل. ولكنه كثر في اشرافنا فكنا اذا هنا لماذا تصلي هكذا تجدون حتى الزاني دون تفريق بين المخزن والجزء

156
00:56:47.000 --> 00:57:14.150
نعم هنا ما فيه لكن يعني ها    وفي قولهم وان في التوراة الرجم على من لم هنا قال لم ينسبوا الى احد احمد يصله الى احد يقول وفي قولهن وان في التوراة الرجم على من لم يحصن نظر

157
00:57:14.450 --> 00:57:32.050
مما وقع بيان وفي سورة نهاية الرجم وفي رواية ابي هريرة ولفظه والمصطنة اذا زنيا فقامت عليهما البينة هدم وان كانت المرأة حبلى تربي وبها حتى تضع ما في بطنها رواه الطبراني وغيره كذا في ارسال الثاني والفتح. عندهم

158
00:57:32.550 --> 00:57:52.550
دليل على ان الاسلام ليس شرا في الاحسان والا لم يلزم اليهوديين واليه ذهب الشافعي احمد وقال المالكية ومضى الحنفية شرط الاسلام واجابوا عن هذا الحديث بانه صلى الله عليه وسلم انما رجمهما بحكم التوراة. وليس هو من حكم الاسلام في شيء. وانما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما

159
00:57:52.550 --> 00:58:07.000
فان في الثورات الرجم على وغير واحد ايه ها واجيب لانه كيف يحكم عليهم بما لم يكن في شرعه مع قوله تعالى ونحن بينهم بما انزل الله وفي قولهم وان في التوات

160
00:58:07.000 --> 00:58:27.000
واجب على من لم يحصن نظر بما وقع بيان ما في التوراة من اية الرجم في رواية ابي هريرة ولفظه المحصن والمقطنة اذا زنا فقامت عليهما البينة رجم وان كانت المرأة حبلى تربط بها حتى تضع ما في بطنها. روى الطبراني وغيره كذا في ارشاد التاء والفتح

161
00:58:28.700 --> 00:58:50.300
قال حدثنا احمد بن سعيد الهنداني قال حدثنا ابن وهب قال حدثني هشام ابن سعد ان زيد ابن اسلم حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتى نفر من يهود

162
00:58:50.300 --> 00:59:10.300
فدعوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى القف فاتاهم في بيت المدراة. فقالوا يا ابا القاسم ان رجلا منا جنى بامرأة فاحكم بينهم فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسادة فجلس عليها ثم قال ائتوني بالتوراة فاتي بها فنزع الوساد من تحت

163
00:59:10.300 --> 00:59:27.600
فوضع الثورات عليها ثم قال امنت بك وبمن انزلك ثم قال ائتوني باعلمكم فاتي بفتى شاب ثم ذكر قصة الردم نحو حديث مالك عن نافع ثم ورد ابو داوود حديث

164
00:59:27.900 --> 00:59:43.600
ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اتى نفر من يهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى القف فاتاهم في بيت المدراج. اتى نفرا من اليهود الى رسول الله عليه الصلاة والسلام فدعاه الى

165
00:59:43.600 --> 01:00:11.600
القصة القف هو واجب في المدينة وفيه ذلك المكان الذي هو المدراس والمكان الذي يقرأون فيه. فجاء اليهم يعني في ذلك الذي يجتمعون فيه محل قراءتهم ودراستهم  فقالوا يا ابا القاسم ان رجلا منا زنا بامرأة فاحكم بينهم فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسادة فجلس

166
01:00:11.600 --> 01:00:31.600
فعليها ثم قال ائتوني بالتوراة فاوتي بها. بان رجلا وامرأة منهم زينة وانهم يطلبون الحكم فيهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال منهم ان يحضر الكرات فاتوا بها وكانوا قبر اولى وسادة عليها فنزعها ووظع الثورات عليها

167
01:00:31.600 --> 01:00:51.600
فقال امنت بك وبمن انزلك وهذا يدل على احترام يعني الكتاب المنزل وتوقيره ذلك انه وضعه فوق الوسادة وهو مكان مرتفع. يعني اه اه يرفعه عليه. ويدل على توقير الكتاب

168
01:00:51.600 --> 01:01:11.600
ومعلوم ان افضل هذه الكتب وغير هذه الكتب هو القرآن الكريم الذي انزله الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لهذا ينبغي ان يكون وضعه من حيث يكون في مجامع الناس وفي معهد اجتماع الناس او في محل وجود الناس على مكان

169
01:01:11.600 --> 01:01:31.600
حتى يتنبه له وحتى لا يتجاوزه احد ويمشي احد من فوقه. واما اذا كان المكان مثلا ليس محل للاستقرار ولا لتجاوز الناس. اريد تخزين آآ جملة من المصاحف فانها توضع على الارض ولا بأس بذلك

170
01:01:31.600 --> 01:01:51.600
لان المكان الطاهر الذي يكون فيه اه هذا يمكن ان يوضع فيه المصحف ولو لم يكن على على شيء ولكن من حيث يكون عند الناس وفي يمكن ان يتجاوز او يمر من عنده او يغفل عنه فيمشي احد من فوقه فاذا كان في على شيء مرتفع

171
01:01:51.600 --> 01:02:11.600
تريدها بذلك واما وضعه في الارض على ارض طاهرة وليس فيها يعني آآ شيء او مجال او تعريضه للاهانة كان يكون مكان يخزن فيه المصاحف ثم توضع بعضها على الارض

172
01:02:11.600 --> 01:02:36.300
لا بأس بذلك  ونزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها ثم قال امنت بك وبمن انزلك ومعلوم ان ان الايمان بالكتب المنزلة السابقة انما هو بمنزل. وليس بالكتب المبدلة. فانما المقصود من ذلك اه

173
01:02:36.300 --> 01:02:56.300
آآ معلوم ان الثورات فيها تحريف وتبذير. ولكن مقصود مراد النبي صلى الله عليه وسلم اصلها الذي نزل من عند الله عز وجل والا فانه قد حصل فيها تعريف وتبديد. ولم تكن كما انزله الله عز وجل التحريف حاصل لها قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وحاصل

174
01:02:56.300 --> 01:03:16.900
فبعد ذلك ولا يزال تغيير التبديل يعني في الكتب المنزلة على مر الدهور والعصور الا القرآن فانه محفوظ بحفظ الله فانه لا يدخله تغيير ولا تبديل. ولهذا الله تعالى حفظه

175
01:03:16.900 --> 01:03:36.900
ذلك بما يسر آآ اولا بتمثيل النبي صلى الله عليه وسلم من حفظه واستيعابه لجبريل وانه لا يفوته شيء وكان عليه سلام في اول الامر عندما يلقي عليه جبريل القرآن يحرك لسانه به وجبريل يلقي عليه حتى لا يفوته منه شيء

176
01:03:36.900 --> 01:03:56.900
امره الله عز وجل بان لا يحرك لسانه به واخبره ان عليه جمعه وقرآنه وان عليه ان يصغي تلاوة جبريل عليه عند القائه اياه ثم انه يكون محفوظا له بحيث لا يفوته منه شيء فكان بعد ذلك يصغي ولا يخرط لسانه واذا انتهى واذا هو محفوظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم

177
01:03:56.900 --> 01:04:16.900
الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوه ويعني اعتنوا به حتى جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا اذا ان من عشر ايات من القرآن لم يتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن العمل بهن. ثم ايضا القرآن نزل منجما مفرقا في ثلاثة وعشرين سنة

178
01:04:16.900 --> 01:04:36.900
ولم ينزل دفعة واحدة كالكتب السابقة وذلك في تسهيل لحفظه. لانهم كلما نزل عليهم ايات اشتغلوا بحفظها. فاذا جاءت الايات التي واذا هم قد حفظوا ما مضى واذا هم قد حفظوا ما مضى. وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم مع حفظه اياه كان جبريل يدارسه القرآن

179
01:04:36.900 --> 01:04:56.900
كل رمظان مرة يعني جبريل يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والرسول يسمع الرسول يقرأ جبريل يسمع ويعارض في القرآن. وفي العام الذي قبض فيه او في اخر عرظه في مرتين

180
01:04:56.900 --> 01:05:15.350
والمعارضة كانت لكل ما نزل قبل رمضان كل ما نزل وكل هذا من حفظ الله عز وجل للكتاب وثم ايضا ما وفق الله عز وجل له كون الصحابة حفظوه في سطور في الصدور ثم قاموا بحفظه

181
01:05:15.350 --> 01:05:35.350
في السطور وذلك في المصاحف وفي الصحف فجمعه اول ابو بكر جمعة الجمعة الاولى وكان في صحف ثم جامعه عثمان رضي الله عنه في مصحف رضي الله عنه هو الذي بين ايدي الناس والذي يتوارثه الناس عصرا بعد عصر آآ هذا هو الذي جمعه عثمان رضي الله عنه

182
01:05:35.350 --> 01:05:55.350
ان ما وفق الله عز وجل من حصول الحفظ لملايين من المسلمين كونهم يحفظون القرآن عن عن ضعف قلب ولو حصل فخطأ في حرف من الحروف لتنبه لذلك الملايين من الناس الذين يعني يبينون الخطأ واذكر

183
01:05:55.350 --> 01:06:15.350
من الادعية التي تذكر بهذه المناسبة اه الجمع الاسلامية كانت اه فيما مضى ولا تزال ترسل طلابا في طوائف شهر رمضان او قرب شهر رمضان الى البلاد المختلفة في اوروبا وغيرها. ليقوموا بصلاة التراويح لبعض الجماعات

184
01:06:15.350 --> 01:06:35.350
هناك فكان منهم طالب في آآ زمن بعيد. ذهب وهو من حفاظ القرآن. وكان ليست معه الورقة الصفراء التي هي الورقة الصحية فجعلوه في مكان يسمونه محجر صحي جلس فيه ثلاثة ايام

185
01:06:35.350 --> 01:06:55.350
ولما جاء الى ذلك المكان وجد مصحفا فيه تحريف وتبديل فيه تحريف وتبديل وتقديم وتأخير وكان حافظا لكتاب الله فقرأ ذلك المصحف وصححه بخط يده. من اوله الى اخره ثم تركه في مكانه. ثم تركه

186
01:06:55.350 --> 01:07:15.350
او في مكانه فهذا الحافظ لكتاب الله لما وجد التحريف والتبديل والتغيير في ذلك المصحف صححه بخطه آآ ابغاه وجعله على صواب وابقاه فهذا من حفظ الله عز وجل لكتابه كون الملايين من المسلمين يحفظون القرآن

187
01:07:15.350 --> 01:07:35.350
الله في قلب ولو حصل اي خطأ تتنبه له الحفاظ الذين فلا سبيل الى تحريفه ولا سبيل الى تغييره ولا سبيل الى تبديله بل هو محروم بحب الله لان الله تعالى تكفل بحفظه حيث قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون

188
01:07:35.350 --> 01:07:58.500
ونزع الوسادة من تحته فوضع الثورات عليها ثم قال امنت بك وبمن انزلك؟ ثم قال ائتوني كما عرفنا معلوم ان الذي يؤمن به ويقال انه من عند الله هو المنزل وليس المبدل. ولهذا جاءت اه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

189
01:07:58.500 --> 01:08:18.500
انه قال اذا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم. امنا فلينزل الينا وانزل اليكم. لا نؤمن بالذي عندهم والذي بايديهم والذي قالوا انه من عند الله مع انهم غيروا وبدلوا. ولكننا

190
01:08:18.500 --> 01:08:38.500
لا نصدق في كل ما يقولون ولا نكذب في كل ما يقولون. نعم اذا كان الذي يقولون شيئا لا يليق بالله عز وجل ولا بالرسل فان هذا يكذب. ولا يكون هذا من عند الله. كونه شيء لا يضيق برسول الله ولا يليق

191
01:08:38.500 --> 01:08:58.500
بالنسبة الى الله عز وجل وكونه من الامور القبيحة. فعند ذلك فهذا مثله يكذب. ولكن اذا كان الشيء لا المعنى صحيح وحكم وكلام جميل ولا يدرى هل هو من كلام الله المنزل او ليس من كلام الله المنزل فهذا هو الذي لا يتصدق ولا يكذب

192
01:08:58.500 --> 01:09:20.300
لانه ليس كل كلام جميل يكون من عند الله حتى يقال ان هذا صدق بل ما كان من عند الله هو الذي نزله على رسله الكرام الصلاة والسلام فهناك جميل آآ لا يقال ان هذا من عند الله. ولهذا قال رسول الله

193
01:09:20.300 --> 01:09:40.300
صدقوهم ولا يكذبوهم لانهم لا كذبوا في كل شيء امكن ان يكذبوا بحق. ولو صدقوا بكل شيء ام كانوا يصدقوا بالباطل. ولكن اذا سكتوا وامسكوا وقالوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم فان ذلك يكون اخذوا بما فيه السلامة وما هو الحق الذي لا اشكال فيه

194
01:09:40.300 --> 01:09:57.400
وهو ايماننا بالمنزل وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم قال ثم قال ائتوني باعلمكم فاتي بفتى شاب ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث ما لك عن نافع. حديث ما لك عن نافع اللي هو الاول الذي آآ الذي

195
01:09:57.400 --> 01:10:14.450
فريق الرباعي الذي هو من الاسانيد عند ابي داوود قال حدثنا احمد بن سعيد الهمداني احمد بن سعيد الهنداني ابو داوود خلوقه ابو داود ابو داود عن ابن وهب عن وهب عبد الله بن وهب اخرجه

196
01:10:14.450 --> 01:10:24.450
عن هشام ابن سعد عن هشام ابن سعد هو صديق؟ له اوهام؟ له اوهام اخرج له؟ قال لي تعليقا تعليقا المسلمون واصحاب السنة. عن زيد ابن اسلم؟ عن زيد ابن اسلم

197
01:10:24.450 --> 01:10:41.700
عن ابن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد يرى ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يعني حرم التوراة ووضع لها مع انها محرمة نعم بس فيها حق على اعتبار انها فيها حق. فاذا كان كذلك

198
01:10:41.750 --> 01:11:07.500
هل يقال ان الاولى لمن قرأ القرآن ان لا يبسطه غصبا على الارض لا سيما اذا كان يعني يعني في مكان يعني يمكن ان يحصل حتى هو بالنسبة له لان اذا كان في الارض يمكن انه يمد رجله فتقع عليه وكذلك يأتي احد ويمر عليه ويمر من فوقه او يعني يضرب برجله وهو لا يدري

199
01:11:07.500 --> 01:11:27.500
لكن اذا كان كما قلت في اماكن تخزين ووضعها على الارض نزلت الارض طاهرة ما في باس وضع عليها وانما رفعه من اجل ان يبرز ويظهر لان لا يحصل من احد آآ حصول شيء لا ينبغي من غير قصد

200
01:11:36.700 --> 01:11:46.700
قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا رجل من مزينة قال حا وحدثنا احمد ابن الصالح قال حدثنا عن فتى قال

201
01:11:46.700 --> 01:12:06.700
يونس قال قال محمد ابن مسلم سمعت رجلا من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه ثم اتفقا ونحن عند سعيد بن المسيب فحدثنا عن ابي هريرة رضي الله عنه وهذا حديث معمر وهو اتم قال دنا رجل من اليهود وامرأة فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا الى هذا النبي

202
01:12:06.700 --> 01:12:26.700
فانه نبي بعث بالتخفيف. فان افتانا بفتية دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله. قلنا فتيا نبي من انبيائك قال فاتوا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو جالس في المسجد في اصحابه فقالوا يا ابا القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنيا فلم يكلمه

203
01:12:26.700 --> 01:12:52.300
كلمة حتى اتى بيت ميراسهم. فقام على الباب فقال انشدكم بالله الذي انزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى اذا قالوا يحمم ويجبه ويجلد والتجبيه ان يحمل الزانيان على حمار وتقابل اقضيتهما ويطاف بهما. قال وسكت شاب

204
01:12:52.300 --> 01:13:09.550
فلما رآه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سكت الظ به النشدة الظ به النشدة فقال اللهم اللهم اذ نشدتنا فانا نجد في التوراة الرجب. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم

205
01:13:09.550 --> 01:13:35.450
ما اول ما ما ارتخصتم امر الله؟ قالوا زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فاخر عنه الرجم ثم زنا رجل في لاسرة من الناس رأى فوكلها عندنا ايش زنا ذو قرابة من ملك من ملوكنا. فاخر عنه الرجم ثم زنا رجل ثم زنا رجل في اسرة من الناس

206
01:13:35.450 --> 01:13:55.450
فاراد رجمه فحال قومه دونه وقالوا لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه. فاصطلحوا على هذه العقوبة على هذه العقوبة بينهم. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم فاني احكم بما في التوراة فامر بهما فرجما. قال الزهري فبلغنا ان

207
01:13:55.450 --> 01:14:13.900
هذه الاية نزلت فيهم انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا. كان النبي صلى الله عليه واله وسلم من  ثم ورد ابو داوود حديث آآ ابي هريرة ابي هريرة رضي الله عنه قال

208
01:14:14.550 --> 01:14:34.550
زنا رجل من اليهود وامرأة فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا الى هذا النبي فانه نبي بعث بالتخفيف. قالوا زنا رجل من اليهود وامرأة من فقالوا اذهبوا بنا الى هذا النبي فانه بعث بتخيير. وهم يريدون ان يحصلوا عقوبها خف من العقوبة التي عندهم في التوراة وهي الرجم

209
01:14:34.550 --> 01:14:58.500
وهذا يعني يدل على ان تحاكمهم ليس بحثا عن الحق. وانهم بحثا عن حكم الله. وانما يريدون شيئا يوافق اهواءهم ويوافق ما يشتهونه ويوافقوا ما يشتهونه هذا هو ولهذا قال بعض اهل العلم انه خير انه خير بين الحكم فيهم وعدم الحكم لانهم ما كانوا يقصدون الحق

210
01:14:58.550 --> 01:15:11.550
بين ان يحكم فيهم او لا يحكم لانهم ما جاءوا يقصدون الحق ويريدون وخير بان يحكم فيهم ولكنه امر بان يحكم بينهم بالعدل ويحكم بينهم القسط وان يحكم بينهم بما انزل الله. نعم

211
01:15:15.500 --> 01:15:35.500
فان افسانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتجزنا بها عند الله قلنا فتيا نبي من انبيائك. فان كان بشيء دون الرجم قبلناها واحنا بها عند الله وقلنا هذه فتن نبي من انبيائك. يعني معناها انهم جعلوا يعني آآ عولوا على آآ ما جاء عن النبي من انبياء الله

212
01:15:35.500 --> 01:16:01.200
هذا اذا كان يناسبهم هذا اذا كان يناسبهم لانهم لا يريدون الحق. ولكنه ان حصل شيئا ياتي وهم قبلوه وان حصل شيئا لا يناسبهم فانهم لا يريدونه  قال فاتوا النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو جالس في المسجد في اصحابه فقالوا يا ابا القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنايا فلم يكلمه

213
01:16:01.200 --> 01:16:20.700
حتى اتى بيت مدراسهم فقام على الباب. يعني انه ذهب جاءوا اليه في المسجد وقالوا له وسألوا هذا السؤال. فلن يكلمه وانما ذهب الى بيته من المكان الذي يجتمعون فيه للدراسة والقراءة فوقف على الباب وسألهم

214
01:16:21.900 --> 01:16:33.050
فقال انشدكم بالله الذي انزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى اذا اذا احصن؟ قال انشدكم بالله ما تجدونه في التوراة على من زنى اذا احسن

215
01:16:33.350 --> 01:16:53.350
اشتكتوا؟ قالوا يحمم ويجبه ويجلد. قالوا يحمم ويجبه ويجلد. يحمم يعني يسود وجهه بالفحم ويجبه بمعنى انه يركب على على دابة ويعني يكون ظهره وجهه الى مأخرها واذا كانوا يعني اثنين يعني فانها

216
01:16:53.350 --> 01:17:11.050
آآ تتقابل ظهورهم ويكونون مختلفين ليس واحدا متجه الى يعني آآ ليسوا كلهم متجهين الى اتجاه الدابة فالواحد من اتجاه الدابة والثاني على الى قلبها وذلك يدل على ان هذه فضيحة

217
01:17:11.350 --> 01:17:27.500
يدل على انها فضيحة يعني اذا كان واحدا جعلوا وجهه الى مقرها وهذه هيئة غريبة واذا كانوا اثنين واحد على مقدمها والثاني الى اخرها وهذه ايضا حالة غريبة تدل على الفظيحة. هذا هو التشبيه

218
01:17:28.300 --> 01:17:52.250
ويجلد نعم وهنا الثقيل قال ما تجدون في التوراة على من زنا اذا احصن؟ نعم وهذا فيه ذكر اه ذكر الاحصان. نعم والتدبير والتجبيه ان ان يحمل الزانيان على حمار وتقابل اقفيتهما ويطاف بهما

219
01:17:52.400 --> 01:18:17.100
قال وسكت شاب منهم فلما رآه النبي الموجودين تكلموا بهذا الكلام الا واحد ثاني وسكت. فلما راه سكت اخذه بالسؤال وقال انشدك فلما رآه النبي صلى الله عليه واله وسلم سكت الظ به النشدة. الظ به النشدة يعني الح عليه. لب عليه النشدة. الح عليه

220
01:18:17.100 --> 01:18:36.050
سؤال بان يجيبه فيما يجدون في كتابهم في من آآ زنا وهم احسن فقال اللهم اذ نشدتنا فانا نجد في التوراة الرجم. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم فما اول ما ارتخصتم امر الله

221
01:18:36.050 --> 01:19:04.000
قالوا ما اول يعني اه ما اول شيء تركتم فيه امر الله وتحولتم الى هذا الشيء الذي يفعلونه من التحميم والتجويد والجلد قالوا قال زنا ذو قرابة من ملك من ملوكنا فاخر عنه الرجل يعني ملك قريب الملك زنا فلم فلم يقم عليه الرجم

222
01:19:04.000 --> 01:19:25.750
الرجل وبخر ثم زنا رجل من اسرة فاراد ان يرجمه فقالوا لا حتى يرجم ذلك الذي من اسرتك. نعم فاخر عنه الرجم ثم زنا رجل في اسرة من الناس فاراد رجمه فحال قومه دونه وقالوا لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه. واصطلحوا على هذه

223
01:19:25.750 --> 01:19:45.750
العقوبة بينهم. يعني فاتفقوا على هذه العقوبة التي يقيمونها على كل احد سواء كان شريفا او ضعيفا. فقال رسول الله صلى الله الله عليه واله وسلم فاني احكم بما في التوراة فامر بهما فرجما. هو الحكم بما في القرآن. وبما في السنة ولكنه مطابق لحكم التوراة

224
01:19:45.750 --> 01:20:09.600
ولكنه مطابق لحكم التراث قال الزهري فبلغنا ان هذه الاية نزلت فيهم انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم اي هذا غير واضح. يعني هذا الذي ذكر قد بلغنا ان هذه الاية نزلت فيهم وان النبي صلى الله عليه وسلم هو من

225
01:20:09.600 --> 01:20:27.850
الذين يحون بالتعراج وانما المقصود بالامرياء الذين يحفون انبياء بني اسرائيل. وهم كثيرون من بعد موسى كانوا يحكمون بالتوراة. ويعني ومعلوم ان النبي انه الفرق بين رسول والنبي الرسول هو الذي ينزل عليه الشريعة ابتداء

226
01:20:27.900 --> 01:20:42.200
فيحكم بها واما الانبياء فانهم يؤمرون بان يحكموا بشرائع سابقة ولم ينزل عليهم كتاب. كانبياء بني اسرائيل مع لموسى الذين امروا بان كومبيوترات وهي لم تنزل عليهم وانما نزلت على موتى

227
01:20:42.250 --> 01:21:05.000
فاذا النبي هو الذي امر بان يحكم بشريعة سابقة. والرسول هو الذي انزل عليه شرع ابتداء. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى محمد ابن يحيى الذهني ثقة اخرج له آآ البخاري واصحاب السنن. عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة اخرجه قابض المعمر

228
01:21:05.000 --> 01:21:19.350
عن معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقة. اخرجه اصحابه اكتب السكة. عن الزهري. عن الزهري محمد مسلم من عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة. اخرجه اصحابه عن رجل من مزينة رجل مزينة فهذا مبهم

229
01:21:21.100 --> 01:21:41.100
قال حاء وحدثنا احمد بن صالح. احمد بن صالح المصري فقه اخرجه البخاري وابو داود والترمذي في الشمائل. عن عنبثة عن عنبثة بن خالد المصري وهو اخرجه البخاري وابو داوود ان ان يونس عن يونس ابن يزيد الايدي هو ثقة اخرجه اصحابه عن محمد ابن مسلم عن محمد مسلم وهو من شهاد

230
01:21:41.100 --> 01:22:08.650
فجاء لفظ الجهري وفي هذا الطريق جاء بالف محمد المسلم  ولهذا يعني يعني انساب يعني معرفة الكنى والالقاب والانتاب يعني اه مهمة لذلك ان الشخص اذا ذكر في اسمه موضع وفي نسبه في موضع او ذكر في كليته موضع يعرف انه

231
01:22:08.650 --> 01:22:25.650
اصلا واحد ليس شخصين عن رجل من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه عن رجل من مزينة مما يتبع العلم ويعيث هذا من كلام الطريق الثاني الذي هو آآ احمد بن صالح

232
01:22:25.800 --> 01:22:39.000
قال ونحن عند سعيد بن المسيب فحدثنا عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه

233
01:22:39.250 --> 01:23:00.150
الى بني قال عن الحديث حسن دون الذي قبله قال عيد العمر. قال حديث حسن دون هذه الزيادة. فما مراده؟ التي هي ما هو هو الاخ يسأل عنها يقول ما

234
01:23:00.500 --> 01:23:10.500
من مليث ابن عمر اللي قبله انه اتى نفر من اليهود فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم الى القف فاتاه الى بيت المدراة فقالوا يا ابا القاسم ان رجلا منا زنا بامرأة

235
01:23:10.500 --> 01:23:29.150
بينهم فوضعوا الوسادة فجلس عليها ثم قال ائتوني بالتوراة اتي بها فنزع اللسان من تحته فوضع التوراة عليها ثم قال هذه الزيادة ولا سماها وهو هذا السؤال الاخير يقول حسن دون هذه الزيادة فما هي الزيادة

236
01:23:30.650 --> 01:23:54.050
اما هذا الحديث الاخير  ابي داوود ولعله من جهة رجل المدني هذا المبهم ولكن يعني كثير منه يعني متفق مع ما جاء في الحديث   عن ابي هريرة دنا رجل وامرأة من اليهود

237
01:23:54.400 --> 01:24:05.250
قال حدثنا عبد العزيز ابن يحيى ابو الاصبغ الحراني قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد ابن اسحاق عن الزهري قال سمعت رجلا من مزينة يحدث عن سعيد ابن عن سعيد ابن

238
01:24:05.250 --> 01:24:20.050
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال زنا رجل وامرأة من اليهود وقد افتنا حين قدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المدينة وقد كان الرجم مكتوبا عليهم في التوراة فتركوه واخذوا بالتجبيه بالتجبيه

239
01:24:20.400 --> 01:24:47.050
تجنيس يضرب مئة بحبل مطلي بقار ويحمل على حمار وجهه مما يلي دبر الحمار فاجتمع احبار من احبارهم فبعثوا قوما اخرين رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالوا سلوه عن حد الزاني وساق الحديث فقال فيه قال ولم يكونوا من اهل دينه

240
01:24:47.050 --> 01:25:02.700
بينهم فخير فخير في ذلك قال فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم لاورد ابو داوود حديث ابي هريرة من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله وفيه يعني بعض الفروق يعني وفيه انه قال

241
01:25:02.750 --> 01:25:20.050
زنا رجل وامرأة من اليهود وقد احسن حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الاحصان. نعم وكان وقد كان الرجل مكتوبا عليه في التوراة فتركوه واخذوا بالتجبيه تجريه مرة قالت له

242
01:25:20.250 --> 01:25:46.850
يضرب مئة بحبل وهذا بيان طريقة الجلد عندهم وانهم يبرم مئة بحبل مطلي بالقار  ويحمل على على حمار وجهه مما يلي دبر الحمار. نعم هذا تجبيد  لو اجتمع احبار من احبارهم بعثوا قوما اخرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه. فقالوا سلوه عن حد الزاني وساق الحديث

243
01:25:47.800 --> 01:26:08.800
وقال فيه قال ولم يكونوا من اهل دينه. ولم يكونوا من اهل دينه يعني دين النبي صلى الله عليه وسلم مخير. يعني بالحكم فيهم وكما اشرت لعل من اسباب تغييره لكونهم لا يريدون الحق وانما يأتون يبحثون عن شيء يتابع اهواءهم ولهذا قال

244
01:26:08.800 --> 01:26:26.950
ناجى الله ويتبعهم  فيحكم بينهم فخير في ذلك قال فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم نعم. نعم. قال حدثنا عبد العزيز ابن يحيى ابو الاصبغ الحراني