قيل انما كل ذلك انه لا يقضي بينهما بشيء فيه صلح. او فيها شيء فيه رفق بهما جميعا. يكون ذلك عن طريق التراضي بينهما وانما يريد حكما جازما فاصلا فيما له وما عليه يفضحهم ويجلدون. وهذا من فضيحتهم. هذا كونه يركب على حمار ويكون وجهه الى مأخر الحمار وجهه بالفحم آآ يعني هذا هو الفظح عندهم او الفظيحة عندهم وهذه العقوبة التي آآ وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرا فرد وهذا انا في مثل الصحيحين من احدث في امرنا ملكا فهو رد. ردد يعني مردود عليك. رد اي مردود عليك او من جهة ابي داوود غير متحقق من عثمان وان رجل اخر رجل مبهم ثم ايظا الرجل مقبول ثم الرجل مبهم شيخ الذي روي عن آآ ابن ابي بكرة ولكن الذي جاء فيه من الحفر الحمد لله الذي قبله شاهد له قال ابو داوود قال الغساني جهينة وغامد وبارق واحد قال ابو داوود قالوا غساني جهينة وغامد وفارق واحد يعني انها قبيلة واحدة وانهم يرجعون الى اصل واحد والى قبيلة واحدة. وهذا يريد ان يبين ان ما جاء في قصة الغامدية وما جاء في قصة الجهمية انه لا فرق بينهما فهما قصة واحدة ووصفت بانها جهنية في بعض الاحاديث توصف بانها غامدية في بعض الحديث ليس لها ليس له علاقة يعني فيما يتعلق حديث المرجومة هذه ولكن اراد ان يبين ان هذه القبائل الثلاث كلها ترجع الى قبيلة واحدة وان الفارق لا ليس له علاقة في قصة المرأة المرجومة واغتاني وابو بكر ابن ابي مريم وهو ضعيف اخرج له ابو داوود والتلميذ وابن ماجة هو ضعيف ما ما رأيكم بهذا التوجيه؟ قال البعض ان الغامدية جهنية ولاء. ولاء؟ نعم هل هذا ممكن قلبي لكن الكلام الذي قال انه شيء واحد يعني معناه انه ليس ولاء وانما هو اصلا ونسبا انما هو اصل ونسب قال حدثنا قال حدثنا قال ابو داوود حدثت عن عبد الصمد ابن عبد الوارث انه قال حدثنا زكريا بن سليم باسناده نحوه زال ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ثم قال ارموا وثقوا الوجه فلما طفئت اخرجها فصلى عليها وقال في التوبة نحو حديث بريدة. ابو داوود آآ حديث ابن ابي بكرة حديث ابي بكر من طريق اخرى وفيه رماها بحصاة مثل الحمى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ برميها وان يهر منها بحصاة مثل الحمص لان حمل حصاة صغيرة. وقال ارموا يعني فبدأ بالرمي وهم يعني رموا وراءه شاركهم في الرمي وبدأ به وامرهم بان يرموا ولكن هذا غير ثابت والامام ليس بلازم انه يعني يباشر الرمي وانما يأمر به. وان كان بعض اهل العلم قال انه يستحب له ان ان يباشى فيه وان شارك فيه ولكن الامر في ذلك واسع ان شارك شارك وانما شارك فالامر ليس بلازم. ولكن كون الرسول شارك وانه مثل الحمصة الحمصة ماذا تصنع؟ وماذا تفيد الحمصة هذه الصغيرة التي هي يعني تساوي آآ يعني هذه الحبة الصغيرة التي يقال فالحديث يعني يعني ضعيف يعني ليس فيه يعني شيئا يعني يشهد له والذي حدث ابا داوود مجهول يعني غير معروف قال حججت ففي انقطاع وفيه ايضا ذلك الشخص المقبول الذي هو زكريا ابي عمران الذي سبق ان مر من زكريا بن سليم وفيه ايضا الشيخ هذه نحو الذي مضى الذي فيه الذي فيه المبهم الذي فيه المبهم. يعني ففي ثلاث ثلاث علل ليس له جواهر قال قال ابو داوود حدثت عن عبد الصمد ابن عبد الوارث حدثنا ابن عبد الوارث اخرجه اصحابه الو الو عن زكريا بن سليم باسناده نحو عن زكريا بن سليم مرة هو زكريا ابي عمران قال ارموا وثقوا الوجه وفي الحديث فحفر لها الى السندوة. ومن المعلوم انه اذا حفر لها الى الثدي لم يبقى الا الرأس بما فيه من الوجه الظهر يعني يعني آآ يعني هناك جهات اخرى ثم ايضا يعني هذا ما جاء الا من هذه الطريق التي بها ضعف الاول هو ضعيف حتى ولو جاء الى لان نحود يعني في هذا نشود في هذا يعني آآ النساء ينتهي بالقتل فتوجه الوجه او جاء من جميع من جميع الجهات ثم ايضا يعني صعب التقاء الوجه الذي يرجم من من جهات مختلفة يعني لاصابة هذا لا سيما في الرجل ما هو يعني عن طريق يعني بندقية او شيء يعني يسير يحدد الرجل يعني قد يعني تأديب. واما هذا قتل. هذا المقصود انه قتل قال حدثنا عبد الله بن مسلمة تلقى نبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما انهما اخبراه ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال احدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله الاخر وكان افقههما اجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي ان اتكلم. قال تكلم قال ان ابني ان ابني كان عسيفا على هذا والعسيف الاجير فزنا بامرأته فاخبروني ان على ابني على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي ثماني سألت اهل العلم فاخبروني ان على ابني جلد مائة وتغريب عام. وانما الرجل على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله اما غنمك وجاريتك فرد اليك. وجلد وجلد وجلد ابنه مئة وغربه عاما وامر انيس الاسلمي رضي الله عنه ان يأتي امرأة الاخر فان اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها داوود حديث ابي هريرة ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما قال ان ان رجلين جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احدهما اقضي بيننا بكتاب اعطي بيننا بكتاب الله. فقال الاخر وهو اخطأ منه نعم اقضي بيننا بكتاب الله واجا الليل فقال الذي ان يتكلم فقال تكلم فقال ان ابني كان عفيفا على هذا يعني كان اجيرا ان هذا الرجل الذي هو خصمه وان فزنا بامرأته وانه اخبر بان ابنه عليه الرجل فاراد ان يخلص ابنه فدفع الى ذلك الرجل الذي في زوج المرأة مئة من الغنم ووليدة جارية ثم بعد ذلك سأل اهل العلم وقالوا انما على ابنك جلد مئة وتقريب عنه ان الذي على ابنك وجد مئة وتغريب عنه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لاقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك. وجلد ابنه مئة جلدة وغربه عاما. وقال اهدوا يا انيس رجل من اسلم الى امرأة هذا فان اعترفت ترجمها فاعترفت فرجمها هذا الحديث فيه اثبات الرجم على مكان محتنم وعلى اثبات الجلد والتغريب تجزئة وتغريب عام لمن كان غير محرم والحديث مشهور في حديث العسير مشهور بحديث العسير من انه جاء فيه انه كان عفيفا على هذا. فجاء في بعض الرواة فسر الحفيظ بانه الاجير. لان قوله هو العسير في الاجير فهذا كثير من بعظ الرواة بيان لان العفيف هو الاجير يعني اه وزنا ومعنى. فوزنا ومعنى احدهما الذي هو صاحب زوج المرأة قال اطوي ديننا بكتاب الله. اطوي ديننا بكتاب الله. والثاني قال اقضي ديننا بكتاب الله يعني كما قال صاحبي نتكلم ثم ان القول اقضي بيننا بكتاب الله الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقضي الا بكتاب الله فكيف يعني آآ احاطه بهذه المخاطبة الرسول لا يقضي الا بكتاب الله وعلى هذا فاذا قوله يطلباننا بكتاب الله اه اه معلوما ان القاضي قد يصلح بين الناس. ويتفقان على واذا حصل ذلك ولم اه ينتهي الى حكم فان ذلك فائض لكن لا بد بلغ الطرفين لان الحق لا يعدهما فاذا فقال النتيجة ان كل منهما سيذهب مسرور بسبب الصلح. واما القضاء فان واحد منهما يكون مسرور والثاني غير مسرور لانه قد حكم عليه. فهم ارادوا ان يكون الحكم انما هو بشيء اه يفصل صاحب الحق يأخذ حقه والذي ليس عليه ليس محقا لا يكون له شيء لكتاب الله واذن لي قال وكان الاخر افقه منه افصح منه وقيل ان من يعني مما يشير الى فقهه ادبه الذي كونه استأذن في الكلام لانه قال مثل ما قال وانه وافق صاحبه على ما قال ولكنه طلب ان يؤذن له في الكلام. والرسول يتكلم فقال الرجل ان ابني كان عفيفا على هذه كان اجيرا عند هذا امرأته يعني ان الزنا سببه كونه اجيرا عندها. عندهم. وهذا يدلنا على على خطورة اختلاط او وجود الاجانب بين النساء وفي البيوت مثل ما هو منتشر في هذا الزمان من التوسع استخدام الخدم والخادمات الخادم او السائق يكون مع البنات ومع النساء والخادمة مع البنين مع الرجال في البيت يخلون بها ويترتب على ذلك الفساد ويترتب على ذلك فتن واذا كان هذا حصل في الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العسير الذي كان عند امرأة ذلك الرجل وانه زنا بها بسبب الاتصال والاحتكاك الذي يكون بينهما فترتب على ذلك تلك المفسدة. وهذا في بيان سبب الزنا. وان ما جاء يتسلق عليهم البيت او اخذها وهرب بها وانما كان معهم في البيت. بحكم الاستئجار. وهذا يدل على خطورة اه استخدام السائقين والخدم وان الواجب هو ما امكن واذا اضطر الانسان فليتخذ الحيض بذلك بحيث لا يخلو ولا يتصل بالنساء ولا يخاطب النساء ولا يكون له اي علاقة بالنساء وانما علاقته من الرجال وهو في جهة وهن في جهة بحيث لا يراهن ولا يرين واذا احتيج الى ان يعني يذهب يذهب يعني بهن او يذهب للمرأة او بالفتاة ومعها محرمها واذا انا ايضا امكن ان يكون الخادم معه زوجته يعني يكون يركب هو وزوجته ومعهم يعني اه اه بنات او نساء الرجل المستأجر فان هذا يكون اسلم. يعني ويكون فيه السلام. اما حصول الاختلاط فانه يترتب على ذلك الاظرار الكثيرة العريضة. ولهذا نسمع كثيرا الحوادث التي تجري وما يحصل من من اقامة الحدود يعني بسبب تلك الجنايات التي تكون بين بين يعني في البيوت من الخدم والخادمة ان الاغراض في ذلك كثيرة وعظيمة. ولهذا الحذر ينبغي ان يحذر التوسع او الاقدام على استخدام الخدم الا طبعا ظرورة يكون الاحتياط بحيث المرأة خادمة لا تقرب الرجال ولا تخالط الرجال ولا تترك للرجال تخالطهم وان السائق او لا يخالط النساء ولا يتصل بهن وانما يكون في نهج عنهن في جانب وهو في جانب. ان الذي كان حثيثا على هذا فزنا بامرأته. هذا بسبب الذنب الذي اوصل الزنا كون عفيفا عنده فزنا في امرأته ثم ايضا والزنا كما هو معلوم يكون سهل. اما اذا كان الشخص في البيوت وله علاقة في النساء وله اتصال بالنساء. يكون سهل ما هو مثل الرجل الذي العلاقة لان هذا يتصور الجدران او يكسر الابواب واما هذا يدخل ويخرج بسهولة ويسر ما فيه يعني شيء يخشى اذا ما في شيء يؤنسه ما هو اجنبي بحيث يستغرب وانما يدخل ويخرج. يعني كاهل البيت. فاذا حصل الاختلاف بينهم الخادم ونساء اهل البيت ونساء البيت او بين اه الرجال من اهل البيت مع الخادمات فانه يحصل بذلك الفتن ويحصل بذلك الزنا ويحصل بذلك التي لا حد لها النبي كان عفيفا على هذا فذهب لاني اخبرته ان على ابني الرجل. يموت رجلا بالحجارة. فاراد ان يتخلص من الرجل والا يظهر امره لان لا يرجم ولده فاتفق مع زوج المرأة على ان يعطيه مئة من الغنم ووليدة ويثم من تبع في ذلك ثم انه جعل اهل العلم فاخبروه بان ابن ليس عليه رجل وانما عليه جلد وتغريب جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم لتقاضى مع خصمه ذلك الذي اخذ منه عليه او المطلوب او الذي يراد ان يؤخذ منه الغنم الوليدة قال اذا انا بكتاب الله صاحب العقيق او والد العقيق قال اقضي بيننا بكتاب الله وائذن لي ان اتكلم فقال تكلم قال النبي كان فجن بامرأته وان على ايد مخرجا فكديت منه بمئة ووليدة وامن على امرأة هذا الرجل بيده وكتاب الله عز وجل قيل ان المراد به آآ حكم الله ومعلوم ان كل ما جاء عن الله وعن رسوله فهو حكم الله. وان كان كتابه سنة لان كلام الرسول هو من الله. وقد قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى امه الا وحي يوحى الله عز وجل. وليس من الرسول صلى الله عليه وسلم وكلها احكام الله وكلها من الله الا ان القرآن متعبد بتلاوته والعمل به والسنة متعبد بالعمل بالعمل بها ولم يتعبد بتلاوتها كما يتعبد بتلاوة القرآن وايضا وقيل ان كتاب الله المقصود في القرآن هو ان الرجم موجود فيه وكذلك الجد موجود فيه ان الجلد موجود في سورة النور هو الرجل موجود في الاية التي نتفت. وهي الشيخ والشيخ زني تجدها فتنة من الله والله عزيز حكيم. ارجو مني. ارجو مني. ارجو منه. والله عز وجل حكيم فاذا اه يعني ان ان اريد بالكتاب القرآن فان ذلك موجود فيه وان يريد بذلك الحكم مطلقا فان الكتاب والسنة كلها حكم الله وكلها في كتاب ولهذا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه لعن الله النعمة وكذا فقال ما لي لا العن من لعنه رسول في كتاب الله وكانت امرأة سمعت ذلك الكلام فجاءت اليه وقالت يا ابا عبد الرحمن اني قرأت المصحف من اوله الى اخره ما وجدت فيه اه هذا الذي تقول قال ان كنت قاطعتيه فقد وجدتيه قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. السنة فيها من الله وهي حكم الله عز وجل كان عليه السلام فالذي هي في يده بينكما في كتاب الله ثم قال الوليدة والغنم رد عليك مردودة عليك يعني هذا الصلح الذي حصل على باطل وعلى امر فانه مردودا وملحوظا والغنم ترد على صاحبها والوليد يتردد على صاحبها لان ذلك مبني على باطل ولم يكن مبني على فهذا يدل على ان الشيء اذا اذا اذا كان صلحا مخالفا لكتاب السنة او حكما مخالفا للكتاب والسنة فانه ينقض ويرد لقوله صلى الله عليه وسلم الوليدة والغنم رد عليك والوليدة فردنا عليه وجلد ابنه مئة جلدة وغربه عاما. لان هذا هو حده وهذا حكمه الجلد في الكتاب الجاني والجاني وتغريث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم و امر انيب الاثنين ان يذهب الى امرأة ذلك الرجل التي ادعي انه زنا بها قال ان اعترفت ترجمها. وهذا يدلنا الان مع ترى شخص لا علاقة له بالشخص الاخر الا ان يعترف فلو انكرت فلا تؤاخذ ولا يقبل قوله عليها وانما تؤاخذ باعترافها او بشهادة اربعة شهود او باعتراف هذا هو الذي يكون به اه الحكم واقامة الحج. واذهب الى انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فرجوا همام اليها واعترفت ورجمها دل هذا على ان الرجل ثابت في كتاب الله عز وجل في النفق وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الاحاديث الكثيرة حدثنا عبد الله بن مسلم ان تلقى النبي؟ هو ثقة اخذها خلف المالك المالك المحدث الفقيه اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة ثم ذهب اهل السنة للتهاب يعني شهاب هو محمد المسلم ابن عباد الله في شهاب الزوري ثقة فقيه اخرجه عن ابي عن عبيد الله بن عبدالله بن عتمة عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ثقته وثقته احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه اخرجه اصحابه عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن رضي الله عنه عبد الرحمن رضي الله عنه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم اه اخذ حديثا نعم. وعلى اله واصحابه اجمعين فكان ابا داود رحمه الله اورد في هذا الباب اه حديث عثيث بان فيه رجل مرأة ان كان له مما دفع الفرد من الجهنيات ما يتعلق ما يتعلق لماذا؟ لانه في فترة رجال تلاتة في باب ما يتعلق بمالك مع ابن مالك يعني الرجال وذكر فيما يتعلق المرأة الجبلية آآ قصة هي بارك الله فيكم يقول هل يستفاد من الحديث جواز سؤال المقبول مع وجود الفاضل لانه سأل الصحابة مع وجود الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن لعله كان اخر وانه يعني لم يكن متمكنا من وصول الرسول صلى الله عليه وسلم يا ريت بلادنا يقول خلف معا في بلد واحد قد يكون في بلد اخر يعني بلد غير البلد الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وانه سأل من كان حوله يحرفون الكذب وانهم يبدلون شرع الله وانهم يأتون باحكام من عند انفسهم ويتركون ما انزل الله عز وجل آآ ما عند الله عز وجل عليه في كتابهم الذي هو التوراة المنزلة على موسى عليه الصلاة والسلام يظهر ان الله اعلم والا فانه اذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي الجهاد الذي هو فيه هو المرجع للجميع وفيه اثبات الادارة والحديث فيها قليل. وقد ابطلها قوم لانهم زعموا ليست بعين مرئية ولا صفة معلومة. ايش ايش وفيه اثبات الاجارة والحديث فيها قليل. الحديث فيها؟ نعم. قليل؟ نعم. الادارة؟ نعم. وقد ابطلها قوم بانها زعموا ليست بعين مرئية ولا صفة معلومة نعم آآ الاجارة يعني آآ المسألة اجمال او كالاجماع بل هي اجماع فيها شذاذ من اهل البدع لا يعول على يعني لشذوذهم ولا على قولهم فذكر ذلك ابن رشد في في وجهات المقتصد قال ان انه قال ففيها ابو بكر وابن علية وابن علي قالوا ان ان مفقود عليه المنفعة والمنفعة ليست موجودة عند العقد لان المنفعة توجد شيئا فشيئا. ان هذا يعني قول باطل. والناس لا يفهمون عن الجارة. وما الذي يسألون عن الاجارة لو كان الذي يرى ممنوعة وانه لا تجوز معنى ذلك ان الانسان يصير عام في كل المهن. واننا نحتاج الى غيره فيكون النجار ويخدم نفسه بنفسه وان مما يحسن اليه واما يشتغلونه بالمجان واما هو يتعلم المهن كلها حتى لا يحتاج الى الناس وهذا غير ممكن وغير معقول بل الناس يحتاج بعضهم الى بعض ويكون عند هذا ما يحتاج اليه هذا وعند هذا ما يحتاج اليه هذا الايجار هنا ماشي على المنفعة والمنفعة توجد شيئا فشيئا. لانها لو كانت المنفعة موجودة لان العلم التي اه البيع يكون على ايامه كثير من الايام واما الاشارة فانما تسلم العلم للاستفادة منها وبعد انتهاء الاجيال ترجع الى الى صاحبها. فالذين قالوا ان لعدم جواز الايجارة آآ من المبتدعة ابو بكر المعتزلي وابن آآ وابراهيم بن اسماعيل بن علي الامام اسماعيل ابنه ابراهيم فترجم له الذهبي في الميزان فقال جهمي هالك. جهمي هالك اليس ولهذا عندما يأتي في مسائل الفقه في الامور الشاذة والتي فيها شذوذ ابراهيم ابني اسماعيل ابوه اسماعيل امام كثيرا ما يأتي ذكره في الاسانيد. واما ابنه ابراهيم فهذا هو المبتدع. الذي اه قال عنه الذهبي جهلي هذا يقول في الحديث ان المرأة لم تأتي ولم تعترف وانما ذهبوا اليها وامروها او فعلوها حتى اعترفت هذا بخلاف الاحاديث السابقة في التخفيف عن الناس والستر عليهم مثل ما كان انه ظهر يعني هذا الامر وانتشر وان هذا يعني اه اعترف بانه دنا الامر يعني متوجه اليها قال يا اما ان تكون يعني متهمة او بريئة فان كانت اتهم فانه يقام عليه في الحد القدس. لانه لو اعترف ان الانسان زنا بامرأة وهي من شرف لن يكون هناك شهود يقام عليه حجر اقام عليه فلما كلامه يتعلق بامر انيط بها والحج اقيم عليه وهي معروفة فارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليها لتسأل اما ان كانت تخبر بالذي حصل وقلبها ان كانت بريئة آآ تطالب وان كان ليست بريئة فاعترفت فانه يقام عليها الحد كما اقيم على امر دنا بها المرأة التي الانتظار الى ان تضع حملها هل هذا مطلق؟ ام مقيد بما اذا كان الحمل ظاهرا وقد قربت الولادة لانه حامل تكون بوجوده وبحصوله ولو كان في اول الامر فقال انه هل تؤخر اقامة الحدود على المرأة الحامل غير الرجل مثل الجلد او قطع اليد؟ نعم لانه قد يؤثر على الشيء الذي فيه تأثير نعم يؤخر لهذا تحصل على على شخص اخر يقول الان لدينا بعض القبائل لا تقوم بحد الجلد او الردم ولكن يطالبون الزاني او وليه بمبلغ من المال فيكون كالردع قيامه بهذه الفاحشة هذا هناك الذي قال فيه الرسول والوليد رد عليك هل على الامام ان يسأل المرأة ان نزني بها اذا جاءت لتطلب الحج؟ من زنى من فعل بك؟ نعم سبق المرة بنا الحديث في هذا لان في باب المرأة دي كانت بتسوق المرأة اللي قاعدة تشوف قال من ابو هذا معك قام حسام ملحد وهذا قال انا ورد يعني في حديث تقدم من من الذي حصل اه هناك هو الذي اعترف ها قيل انه مم اثنان هل ما يظهر في الجمارك يعتبر من المكث نعم لذلك يا نور وهل يمكن التحايل على ذلك الا يؤدي هذه الظرائب للانسان لا يعرض نفسه لان الفلوس حايل يعني يعرض نفسه للاهانة واذا دفع شيء وهو مظلوم او اذا ما حصل في الدنيا حصل في الاخرة جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ماذا؟ قال الامام ابو داوود يرحمه الله تعالى باب في رجم اليهوديين قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك ابن انس النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان اليهود جاءوا الى النبي صلى الله عليه على اله وسلم فذكروا له ان رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الزنا؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله ابن السلام رضي الله عنه كذبتم ان فيها الرجل فاتوا بالتوراة فاتوا بالتوراة فنشروها فجعل احدهم يده على اية الرجم. ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبدالله بن سلام ارفع يدك فرفعها فاذا فيها اية الرجم. فقالوا صدق يا محمد فيها اية الرجم. فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرجم. قال عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ابو داوود رحمه الله تعالى امام في اجمل يهوديين اليهوديين للعهد الذهني يعني يا اليهوديين المعهودان المعهودين في الاذهان وهما اللذان حصل لهما الرجم وجاءت بذلك الاحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل في ذلك للعهد الذهني ورد ابو داوود حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان اليهود جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبراه ان رجلا منهم زنياء فالرسول صلى وكانوا يريدون اه ان يعني اه يعني يحكم بهم ويريدون ان يحصلوا على حكم خفيف دون ذلك الذي في كتابهم الذي هو الرجم. الرسول صلى الله عليه وسلم سألهم ما تجدون المبيع ثم بعد ذلك رأوا ان يبدلوه بحكم يطبقونه على كل احد وهو غير رجل مر على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم معناها انه قد حصل له الجلد في التوراة ما هو الحكم؟ الذي جاء في التوراة في حق من دنا وكان محصنا فقالوا انهم يجلدونهم ويفضحون. يعني يجلدونهم اي الجلد والفظيحة. والفظيحة كونهم اه تطاف بهم على حمر بحيث يعني يركب الحمار ويجعل اه وجهه مما يلي ظهر الحمار ويسود وجهه ويعلنون ذلك فيكون فضيحة قالوا نجلدهم ويفضحون. فقال عبد الله بن سلام وهو من اليهود قد اسلم رضي الله عنه وارضاه كذبتم ان في اية الرجل فاتوا بالتوراة فجعل واحد يقرأ منهم من التوراة ووضع يده على اية الرجل لما جاء في الصفحة التي فيها الرجل وضع يده عليها. وكان يقرأ ما بعدها وما بعدها. يعني ما قبلها وما بعدها. يعني ما قبل الذي عليه يده وما بعد الذي عليه يده فقال له ارفع يدك واذا تحتها اية الرجل فقالوا صدق فعند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم امر بوجههما فرجي ماء قال عبد الله ابن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة اي رجل الزامي الذي دنا بها يعني يحني عليها يعني اه اه يقيها الحجارة اه من ان تقع عليها تقع عليه ولا تقع عليها هذا الحديث يدل على ان الحكم في التوراة هو الرجل. كما ان الحكم الذي جاء في السنة وجاء في هذه الشريعة والرجل في حق ما كان محصنا. فتورات فيها آآ ذلك الحكم والقرآن او فيه ذلك الحكم في في الاية المنسوخة وفي السنة في الاحاديث الكثيرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان حد الزاني المحرم فهو رجب وفيه دليل على ان اليهود اذا تحاكموا الى المسلمين فانهم يحكمون لهم ويحكمون فيهم بحكم الله عز وجل. ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم آآ انما حكم بهذه الشريعة فلم يحكم بثورات ولكن حكم الثورات مطابق لحكم الشريعة. والرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان ان يبين ما هم عليه من آآ الحق واظهار الباطل وانهم آآ يغيرون ويبدلون وكان ذلك الحكم الذي هو الرجم موجودا في الثورات لم يحصل فيه تغيير التبذير ولكنهم جحدوه وانكروه وقالوا انه لا يوجد مع انه موجود لا يوجد ذلك الحكم مع انه موجود ثم بعد ذلك تبين وجوده وتبين كذبهم وانهم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان اليهود جاءوا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فذكروا له ان رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الزنا؟ قالوا نفضحه ويجلدون فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه كذبتم ان فيها الرجل فاتوا بالتوراة فنشروها فجعل احدهم يده على اية الرجم ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله ابن سلام ارفع يدك فرفعها فاذا فيها اية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها اية الرجم وامر بهما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرجم قال عبد الله ابن عمر فرأيت الرجل يأني على المرأة يقيها الحجارة هنا مسألة وهي ان شرع من قبلنا هذا هو شرع لنا هذه المسألة فيها تفصيل آآ ما كان في آآ شرع من قبلنا اذا جاء في شرعنا ما يدل على انه شرع لنا وهو شرع لنا بشرع نجد ان شرعنا جاء به. وليس من اجل ان موجود في التوراة او في الانجيل ولكن من اجل ان شرعنا جاء به سيكون ذلك الحكم الذي في شرع من قبلنا هو ايضا موجود في شرعنا فهو لنا بحكم شرعنا كما في الرجم فانه في شرع من قبلنا وهو في شرعنا وكذلك القصاص هذا موجود في شرع من قبلنا وقد جاء في شرعنا انه لنا. فاذا ما كان في شرع من قبلنا ان جاء في شرعنا ما يدل على انه شرع لنا فهو شرع لنا. وين جاء في شرعنا ما يدل على انه لهم وليس لنا وجاء في شرعنا ما يدل على انه ليس لنا فانه لا يكون لنا. وان كان سكت عن ذلك لم يأتي في شرعنا ما يدل على انه لنا ولا على ما يدل انه ليس لنا فهذه فيها خلاف بين اهل العلم. منهم من قال بانه يكون لنا. لانه ما ذكر في شرعنا الى لنعتبر به نأخذ به ونستفيد منه. ومنهم من قال انه لا يكون شرعا لنا. ما دام انه ما التنصيص على انه لنا ما جاء على انه لن يأتي التنفيص على انه لنا اذا ليكون لنا. فاذا المسألة فيها تفصيل آآ امران متفق عليه وسألت فيه الخلاف والمتفق عليه ما جاء في شرعنا انه لنا هو لنا وما جاء في شرعنا انه ليس لنا فهو ليس لنا وما جاء ما كتب عنه في شرع انه لنا اوليس لنا فهذه هي الخلاف وجمهور اهل العلم على انه لنا. وبعضهم قال انه ليس لنا. يعني حيث يؤثر في شرعنا ولم يأتي يدل على انه لنا او انه ليس لنا قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة عبد الله المسلمة وقع نبي ثقة اخرجه فتنة الا ابن ماجة قال قرأت على مالك قرأت على مالك ابن انس وهو محدث الفقيه هذا قابل للمذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة وحديث اخرجه اصحابك لبسته. النافع عن نافع عمر ابن عمر اهثقه اخرجه اصحابه عن ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد العباد له اربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد من الرباعيات التي هي اعلى الاسانيد عند ابي داوود. قوله على مالك هذا يسمونه العرب. هذا يسمى في علم مصلحة العرب. يعني كون الكبير يقرأ على الشيخ هذا يسمى عرظا انه يعبر عنه باخبرنا. فيما اذا قرأ على الشيخ وقال اخبرنا ان الناس يعاملوك الشيخ ويقال فيه حدثنا ولكنه يأتي اه اه حدثنا في في مكان اكبرنا ويأتي اخبرنا في مكان حدثنا. نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الاعمش عن عبد الله ابن مرة عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال مروا على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بيهودي قد حمم وجهه وهو يطاف به فناشدهم ما حد الزنا في كتابهم؟ قال فاحالوه على رجل منهم فنشده النبي صلى الله عليه واله وسلم ما الزنا في كتابكم فقال الرجم ولكن ظهر الزنا في اشرافنا فكرهنا ان يترك الشريف ويقام على من دونه هذا عنا فامر به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرجم ثم قال اللهم اني اول من احيا ما اماته من كتابك ثم ورد ابو داوود بحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه انهم مروا على النبي صلى الله عليه وسلم اليهود برجل يطاف به قد حمم يعني انه على حمار وقد حمم يعني آآ سود وجهه بالفحم. يعني سود وجهه وهذا يعني يعتبرونه فضيحة يعتبرونه خزي وان هذه العقوبة قد مر في حديث ابن عمر انه قالوا نفضحهم التي اتوا بها الرسول صلى الله عليه وسلم اه سأل سألهم عن اه عن يعني اه مسألة ايش؟ اناشدهم ما حد الزنا في كتابهم؟ وناشدهم ما حدد الزنا في الزنا في كتابه يعني في التوراة جابوا تراث الذي هو المنزل على موسى عليه الصلاة والسلام ما حدثنا في كتابهم فقالوا الرجم ذكروا انه الرجم ولكنهم كان الزنا ظهر في اشرافهم فتركوا اقامة الحج عليه ثم رأوا انه يفوه بين الشريف والوبيع وذلك اه بان اه اه يتفقوا على طريقة وهي انه يفظح ويجلد ويركب على حمار يكون الوجه مما يلي مؤخر الحمار فهذا الشيء الذي تواطؤوا عليه وغيروا به حكم الله والسبب في ذلك كما جاء في هذا الحديث ان الذين وقع في اشرافهم هو ان الحج لم يقم على الاشراف فرأوا ان الحكم يغير بدل من الرجم الى الفضيحة والجلد وبالكيفية التي جاءت في بعض هذه الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ووضعنا هذا عنا فامر به رسول الله صلى الله ووضعنا هذا عنا الذي هو الرجم يعني وضعوه عن الشريف والوضيع شريف فاذا ارادوا ان يتركوه بحق الوضيع وفي حق غير الشريف. فيسوى بين الناس الانسان به فرج الذي هو حكم الله عز وجل الذي جاء في شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهو ايضا موجود في شريعة موسى كما هو موجود في التوراة. ثم قال اللهم اني اول من احيا ما اماته من كتابه. ثم قال اللهم اني اول ما احيانا اول من احيا ما اماته من كتابه. لان كتابه المقصود به التوراة. الذي كان فيه الرجم وهم آآ يعني اماكن بمعنى انهم تركوه واستبدلوه او بدلوه واتوا بدله بذلك الذي سموه وجلدا قال حدثنا مسدد مسدد ابن مشرحد البصري البخاري وابو داود عن عبد الواحد بن زياد الواحد بن زياد صدوق اخرج له الثقة في حديثه ثقة في حديثه الا عن الاعمى وحده مقال في حديثه الاعلام ليس فيه مقال عن الاعمش عن الاعمس عن عبدالله ابن مرة. عن البراء ابن عامر. البراء بن عازب. هذي براء بن عازب رضي الله تعالى عنهما هو صحابي من صحابي هنا ليس في انه هم الذين تحاكموا الى النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك اقام عليهم حكم بينما هناك هم الذين ترافعوا اليه نعم يعني في هذا انهم مروا به مروا يعني بشخص فلا ادري يعني هل ان الحديث فيه صفار هو ان يعني اه اه انهم يعني اه ان فيه ترافع وان هذا هو الشيء الذي كانوا اه يطبقونه وبدل الرجم وانه سأل ونشد ويحتمل ان لا يكون في اختصار وان تكون هذه قضية اخرى يعني ليس فيها تحاكم وانما لكونهم يعني موجودين يعني في المدينة وعنده فيعني وهم خاضعون حكم الاسلام فانها تطبق يطبق عليهم حكم الاسلام كما يطبق على غيرهم. ان حد عيدهم ان كان محرا فهو الجلد وان كان مقصا فهو رجل. نعم يقول السائل ما معنى المناشدة؟ المناشدة السؤال بالحاء السؤال بالحاق يعني كونه يلح في السؤال ان يشدد في السؤال هو يهتم فيه هو يريد ان يحصل الجواب. نعم قال حدثنا محمد ابن العلا قال حدثنا ابو معاوية عن الامس عن عبد الله ابن مرة عن البراء ابن عاثر رضي الله عنهما قال مر على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بيهودي محمد مجلود. فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزنا. فقالوا نعم فدعا رجل من علمائهم قال له ناشدتك بالله الذي انزل التوراة على موسى اهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ فقال اللهم لا ولولا انك نكدتني بهذا لم اخبرك نجد حد الزنا في كتابنا الرجم ولكنه كثر في اشرافنا فكنا اذا اخذنا الرجل الشريف تركناه واذا اخذنا الرجل الضعيف اقمنا عليه الحد. فقلنا تعالوا فنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوظيف فاجتمعنا على التحميم والجلد وتركنا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اللهم اني اول من احي امرك اذ اماتوه فامر به فرجم. فانزل الله عز وجل يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر قوله يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا الى قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم كافرون باليهود الى قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. اليهود الى قوله ومن لم يحكم قم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. قال هي في هي في الكفار كلها يعني هذه الاية. فماذا ابو داود حديث عازم عن طريق اخرى هو مثل الذي قبله الا ان فيه زيادة. اللي فيه زيادة يعني على ذلك. وفيه ان وفيه ان انه نزلت الاية وهو يدل على انهم تحاكموا. وعلى ان فيه تحاكم. وذلك لان في الاية آآ في قوله هذا فخذوه فاحذروه يعني يعني اوتوا الشيء الذي يناسبهم الذي هو التخفيف اخذوا به وان لم يأتوه فانهم لا يأخذون بالرجم الذي هو موجود عندهم. وهذا يدل على على حصول التحاكم في هذه القضية وفي هذه القصة من نفيه ان ان فيه تعاقب ولكنهم يريدون شيئا يناسب آآ اهواءهم واعراضهم ويناسب الشيء الذي وضعوه لانفسهم وجعلوه بديلا عن حكم الله الذي انزله الله تعالى على موسى يقولون ان جاء شيء غير الرجم خذوه الذي هو كون مثل هذا الذي وضعوا في انفسهم الجلد والتحميد. وان لم فيؤتوه فانهم يحذرون ان يقعوا او يعني يحصل لهم تلك العقوبة التي هي موجودة عندهم والتي هم فروا منها وفيه ايضا بيان انهم كانوا في اول الامر تركوا اقامة الرجم على الاتراف وانهم يقيمونه على غيرهم وبعد ذلك رأوا انهم يتركون ذلك الحكم ويستبدلوه بحكم من تلقاء انفسهم فاجتمع علمائهم فاتفقوا على هذا الحكم الذي هو كونهم يجلدون او يحممون التحميم هو كونهم يسودوا وجوههم بالفحم وقوله وما جاء في اه اه هذا الحديث اه يبين اه معنى ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سبق المرة الذي فيه قال لو انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد فان هذا الذي ذكروه في هذا الحديث انهم كانوا يتركون اقامة الحج على الشريف ويقيمونه الرجم والتحميم ويطاف به اي على حمار آآ رأسه وجهه مما يليق مؤخر الحمار على خلاف المعتاد الذي اعتاده الناس من ان الراكب يكون وجهه الى وجه المركوب. هذا يكون وجهه الى مؤخرا مرفوض معناه علامة على فضيحة فقال هكذا تجدون حد الزاني فقالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم وقالوا نعم لانهم كاذبون. قالوا نعم وهم كاذبون ودعا رجلا من علمائهم قال له ناشدتك بالله الذي انزل التوراة على موسى اهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم وقال اللهم لا ولولا انك نشدتني بهذا لم اخبرك. نجد حد الزاني في كتابنا الرجم. ولكنه كثر في اشرافنا فكنا اذا اخذنا الرجل الشريف تركناه واذا اخذنا الرجل الضعيف اقمنا عليه الحد وقلنا تعالوا نجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فاجتمعنا على التحميم والجلد وتركنا الرجم. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اللهم اني اول من احيا امرك اذ اماتوه. فامر به فرجم. فانزل الله عز وجل يا ايها لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الى قوله يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروه. وهذا هو من يعني هذا هو المقصود من مراد الاية لانهم يتحاكمون من اجل ان يحصلوا شيئا على مناسبهم. وان لم يحصلوا فانهم يبقون على ما هم عليه ينحصروا فانهم يلقون على ما هم عليه. نعم وهذا كما قلت يدل على ان القضية فيها تحاكم. وانهم جاؤوا متحاكمين وانهم يريدون ان جاء شيئا يناسبهم. اه اخذوا وان لم يأتي شيئا يناسبهم فانهم لا يأخذون به الى قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون في اليهود. الى قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون في الى قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون هي في الكفار كلها يعني هذه الاية. ثم ذكر الايات التي بالحكم بغير ما انزل الله والاية الاولى فيها ومن انزل الله واياكم الكافرون الاية الثانية ختامها من اعتماد الله فاولئك هم الظالمون ثم الاعتماد على الله فاولئك هم الفاسقون ومعلوما ان الكفر والظلم والفسق كل منهما يكون اكبر ويكون اصغر. لانه يكون كفرا دون كفر وظلما دون ظلم هو فسق دون فسق. الفسق يطلق على يطلق على الكفر وعلى ما دون الكفر. والظلم يطلق على الكفر وعلى ما دون الكفر. والكفر يطلق على كفر المخرج من الملة والكفر الذي هو والكفر الذي هو دون كفر. وقال ان الاية الاولى آآ هم الكافرون فانها في اليهود والثانية آآ التي هي الظالمون في اليهود والثالثة التي في الكفار جميعا فبعض اهل العلم يقول ان ان ان الايات كلها يعني في كفار جميعا وان كان آآ اصلها وانها يعني في يعني بحق اليهود الا ان الحكم عام للجميع. ان الحكم عام للجميع وليس خاصا اه اه اليهود نصارى وانما هو في العموم قال هي في الكفار كلها مرفوعة هي في الكفار هي في الكفار كلها لا هذا كانه هو كلام ابن عباس البراءة بالعادة؟ او البراءة يا شيخ الان قال فنزلت الله عز وجل يا ايها الرسول لا يهزون كالذين يسارعون في الكفر الى قوله يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم فسوف احذروا الى قوله ومن لم يكن بما انزل الله فاولئك هم الكافرون في اليهود. الى قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون في اليهود. الى قوله ومن لم يكن بما انزل الله فهو قال هي في كفار كلها يعني هذه الاية ما ادري يعني هل هل هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما يتبين قال حدثنا محمد بن العلا محمد بن العلا ابن قريب ابو كريب ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن ابي معاوية عن ابي معاوية محمد بن خالد بن ظرير الكوفي ثقة اخرجه اصحاب كتب السترة. عن الاعمس ابن مرة عن البراء ابن عابد هنا لما سأل هذا العالم قال ناشدتك بالله الذي انزل التوراة على موسى اهكذا تجدون حد الزاني؟ في كتابكم فقال اللهم لا ولولا انك ناشدتني بهذا لم اخبرك نجد حد الزاني في كتابنا الرجل. ولكنه كثر في اشرافنا فكنا اذا هنا لماذا تصلي هكذا تجدون حتى الزاني دون تفريق بين المخزن والجزء نعم هنا ما فيه لكن يعني ها وفي قولهم وان في التوراة الرجم على من لم هنا قال لم ينسبوا الى احد احمد يصله الى احد يقول وفي قولهن وان في التوراة الرجم على من لم يحصن نظر مما وقع بيان وفي سورة نهاية الرجم وفي رواية ابي هريرة ولفظه والمصطنة اذا زنيا فقامت عليهما البينة هدم وان كانت المرأة حبلى تربي وبها حتى تضع ما في بطنها رواه الطبراني وغيره كذا في ارسال الثاني والفتح. عندهم دليل على ان الاسلام ليس شرا في الاحسان والا لم يلزم اليهوديين واليه ذهب الشافعي احمد وقال المالكية ومضى الحنفية شرط الاسلام واجابوا عن هذا الحديث بانه صلى الله عليه وسلم انما رجمهما بحكم التوراة. وليس هو من حكم الاسلام في شيء. وانما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما فان في الثورات الرجم على وغير واحد ايه ها واجيب لانه كيف يحكم عليهم بما لم يكن في شرعه مع قوله تعالى ونحن بينهم بما انزل الله وفي قولهم وان في التوات واجب على من لم يحصن نظر بما وقع بيان ما في التوراة من اية الرجم في رواية ابي هريرة ولفظه المحصن والمقطنة اذا زنا فقامت عليهما البينة رجم وان كانت المرأة حبلى تربط بها حتى تضع ما في بطنها. روى الطبراني وغيره كذا في ارشاد التاء والفتح قال حدثنا احمد بن سعيد الهنداني قال حدثنا ابن وهب قال حدثني هشام ابن سعد ان زيد ابن اسلم حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتى نفر من يهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى القف فاتاهم في بيت المدراة. فقالوا يا ابا القاسم ان رجلا منا جنى بامرأة فاحكم بينهم فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسادة فجلس عليها ثم قال ائتوني بالتوراة فاتي بها فنزع الوساد من تحت فوضع الثورات عليها ثم قال امنت بك وبمن انزلك ثم قال ائتوني باعلمكم فاتي بفتى شاب ثم ذكر قصة الردم نحو حديث مالك عن نافع ثم ورد ابو داوود حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اتى نفر من يهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى القف فاتاهم في بيت المدراج. اتى نفرا من اليهود الى رسول الله عليه الصلاة والسلام فدعاه الى القصة القف هو واجب في المدينة وفيه ذلك المكان الذي هو المدراس والمكان الذي يقرأون فيه. فجاء اليهم يعني في ذلك الذي يجتمعون فيه محل قراءتهم ودراستهم فقالوا يا ابا القاسم ان رجلا منا زنا بامرأة فاحكم بينهم فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسادة فجلس فعليها ثم قال ائتوني بالتوراة فاوتي بها. بان رجلا وامرأة منهم زينة وانهم يطلبون الحكم فيهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال منهم ان يحضر الكرات فاتوا بها وكانوا قبر اولى وسادة عليها فنزعها ووظع الثورات عليها فقال امنت بك وبمن انزلك وهذا يدل على احترام يعني الكتاب المنزل وتوقيره ذلك انه وضعه فوق الوسادة وهو مكان مرتفع. يعني اه اه يرفعه عليه. ويدل على توقير الكتاب ولما جاء الى ذلك المكان وجد مصحفا فيه تحريف وتبديل فيه تحريف وتبديل وتقديم وتأخير وكان حافظا لكتاب الله فقرأ ذلك المصحف وصححه بخط يده. من اوله الى اخره ثم تركه في مكانه. ثم تركه ومعلوم ان افضل هذه الكتب وغير هذه الكتب هو القرآن الكريم الذي انزله الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لهذا ينبغي ان يكون وضعه من حيث يكون في مجامع الناس وفي معهد اجتماع الناس او في محل وجود الناس على مكان حتى يتنبه له وحتى لا يتجاوزه احد ويمشي احد من فوقه. واما اذا كان المكان مثلا ليس محل للاستقرار ولا لتجاوز الناس. اريد تخزين آآ جملة من المصاحف فانها توضع على الارض ولا بأس بذلك لان المكان الطاهر الذي يكون فيه اه هذا يمكن ان يوضع فيه المصحف ولو لم يكن على على شيء ولكن من حيث يكون عند الناس وفي يمكن ان يتجاوز او يمر من عنده او يغفل عنه فيمشي احد من فوقه فاذا كان في على شيء مرتفع تريدها بذلك واما وضعه في الارض على ارض طاهرة وليس فيها يعني آآ شيء او مجال او تعريضه للاهانة كان يكون مكان يخزن فيه المصاحف ثم توضع بعضها على الارض لا بأس بذلك ونزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها ثم قال امنت بك وبمن انزلك ومعلوم ان ان الايمان بالكتب المنزلة السابقة انما هو بمنزل. وليس بالكتب المبدلة. فانما المقصود من ذلك اه آآ معلوم ان الثورات فيها تحريف وتبذير. ولكن مقصود مراد النبي صلى الله عليه وسلم اصلها الذي نزل من عند الله عز وجل والا فانه قد حصل فيها تعريف وتبديد. ولم تكن كما انزله الله عز وجل التحريف حاصل لها قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وحاصل فبعد ذلك ولا يزال تغيير التبديل يعني في الكتب المنزلة على مر الدهور والعصور الا القرآن فانه محفوظ بحفظ الله فانه لا يدخله تغيير ولا تبديل. ولهذا الله تعالى حفظه ذلك بما يسر آآ اولا بتمثيل النبي صلى الله عليه وسلم من حفظه واستيعابه لجبريل وانه لا يفوته شيء وكان عليه سلام في اول الامر عندما يلقي عليه جبريل القرآن يحرك لسانه به وجبريل يلقي عليه حتى لا يفوته منه شيء امره الله عز وجل بان لا يحرك لسانه به واخبره ان عليه جمعه وقرآنه وان عليه ان يصغي تلاوة جبريل عليه عند القائه اياه ثم انه يكون محفوظا له بحيث لا يفوته منه شيء فكان بعد ذلك يصغي ولا يخرط لسانه واذا انتهى واذا هو محفوظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوه ويعني اعتنوا به حتى جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا اذا ان من عشر ايات من القرآن لم يتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن العمل بهن. ثم ايضا القرآن نزل منجما مفرقا في ثلاثة وعشرين سنة ولم ينزل دفعة واحدة كالكتب السابقة وذلك في تسهيل لحفظه. لانهم كلما نزل عليهم ايات اشتغلوا بحفظها. فاذا جاءت الايات التي واذا هم قد حفظوا ما مضى واذا هم قد حفظوا ما مضى. وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم مع حفظه اياه كان جبريل يدارسه القرآن كل رمظان مرة يعني جبريل يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والرسول يسمع الرسول يقرأ جبريل يسمع ويعارض في القرآن. وفي العام الذي قبض فيه او في اخر عرظه في مرتين والمعارضة كانت لكل ما نزل قبل رمضان كل ما نزل وكل هذا من حفظ الله عز وجل للكتاب وثم ايضا ما وفق الله عز وجل له كون الصحابة حفظوه في سطور في الصدور ثم قاموا بحفظه في السطور وذلك في المصاحف وفي الصحف فجمعه اول ابو بكر جمعة الجمعة الاولى وكان في صحف ثم جامعه عثمان رضي الله عنه في مصحف رضي الله عنه هو الذي بين ايدي الناس والذي يتوارثه الناس عصرا بعد عصر آآ هذا هو الذي جمعه عثمان رضي الله عنه ان ما وفق الله عز وجل من حصول الحفظ لملايين من المسلمين كونهم يحفظون القرآن عن عن ضعف قلب ولو حصل فخطأ في حرف من الحروف لتنبه لذلك الملايين من الناس الذين يعني يبينون الخطأ واذكر من الادعية التي تذكر بهذه المناسبة اه الجمع الاسلامية كانت اه فيما مضى ولا تزال ترسل طلابا في طوائف شهر رمضان او قرب شهر رمضان الى البلاد المختلفة في اوروبا وغيرها. ليقوموا بصلاة التراويح لبعض الجماعات هناك فكان منهم طالب في آآ زمن بعيد. ذهب وهو من حفاظ القرآن. وكان ليست معه الورقة الصفراء التي هي الورقة الصحية فجعلوه في مكان يسمونه محجر صحي جلس فيه ثلاثة ايام او في مكانه فهذا الحافظ لكتاب الله لما وجد التحريف والتبديل والتغيير في ذلك المصحف صححه بخطه آآ ابغاه وجعله على صواب وابقاه فهذا من حفظ الله عز وجل لكتابه كون الملايين من المسلمين يحفظون القرآن الله في قلب ولو حصل اي خطأ تتنبه له الحفاظ الذين فلا سبيل الى تحريفه ولا سبيل الى تغييره ولا سبيل الى تبديله بل هو محروم بحب الله لان الله تعالى تكفل بحفظه حيث قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ونزع الوسادة من تحته فوضع الثورات عليها ثم قال امنت بك وبمن انزلك؟ ثم قال ائتوني كما عرفنا معلوم ان الذي يؤمن به ويقال انه من عند الله هو المنزل وليس المبدل. ولهذا جاءت اه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال اذا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم. امنا فلينزل الينا وانزل اليكم. لا نؤمن بالذي عندهم والذي بايديهم والذي قالوا انه من عند الله مع انهم غيروا وبدلوا. ولكننا لا نصدق في كل ما يقولون ولا نكذب في كل ما يقولون. نعم اذا كان الذي يقولون شيئا لا يليق بالله عز وجل ولا بالرسل فان هذا يكذب. ولا يكون هذا من عند الله. كونه شيء لا يضيق برسول الله ولا يليق بالنسبة الى الله عز وجل وكونه من الامور القبيحة. فعند ذلك فهذا مثله يكذب. ولكن اذا كان الشيء لا المعنى صحيح وحكم وكلام جميل ولا يدرى هل هو من كلام الله المنزل او ليس من كلام الله المنزل فهذا هو الذي لا يتصدق ولا يكذب لانه ليس كل كلام جميل يكون من عند الله حتى يقال ان هذا صدق بل ما كان من عند الله هو الذي نزله على رسله الكرام الصلاة والسلام فهناك جميل آآ لا يقال ان هذا من عند الله. ولهذا قال رسول الله صدقوهم ولا يكذبوهم لانهم لا كذبوا في كل شيء امكن ان يكذبوا بحق. ولو صدقوا بكل شيء ام كانوا يصدقوا بالباطل. ولكن اذا سكتوا وامسكوا وقالوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم فان ذلك يكون اخذوا بما فيه السلامة وما هو الحق الذي لا اشكال فيه وهو ايماننا بالمنزل وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم قال ثم قال ائتوني باعلمكم فاتي بفتى شاب ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث ما لك عن نافع. حديث ما لك عن نافع اللي هو الاول الذي آآ الذي فريق الرباعي الذي هو من الاسانيد عند ابي داوود قال حدثنا احمد بن سعيد الهمداني احمد بن سعيد الهنداني ابو داوود خلوقه ابو داود ابو داود عن ابن وهب عن وهب عبد الله بن وهب اخرجه عن هشام ابن سعد عن هشام ابن سعد هو صديق؟ له اوهام؟ له اوهام اخرج له؟ قال لي تعليقا تعليقا المسلمون واصحاب السنة. عن زيد ابن اسلم؟ عن زيد ابن اسلم عن ابن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد يرى ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يعني حرم التوراة ووضع لها مع انها محرمة نعم بس فيها حق على اعتبار انها فيها حق. فاذا كان كذلك هل يقال ان الاولى لمن قرأ القرآن ان لا يبسطه غصبا على الارض لا سيما اذا كان يعني يعني في مكان يعني يمكن ان يحصل حتى هو بالنسبة له لان اذا كان في الارض يمكن انه يمد رجله فتقع عليه وكذلك يأتي احد ويمر عليه ويمر من فوقه او يعني يضرب برجله وهو لا يدري لكن اذا كان كما قلت في اماكن تخزين ووضعها على الارض نزلت الارض طاهرة ما في باس وضع عليها وانما رفعه من اجل ان يبرز ويظهر لان لا يحصل من احد آآ حصول شيء لا ينبغي من غير قصد قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا رجل من مزينة قال حا وحدثنا احمد ابن الصالح قال حدثنا عن فتى قال يونس قال قال محمد ابن مسلم سمعت رجلا من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه ثم اتفقا ونحن عند سعيد بن المسيب فحدثنا عن ابي هريرة رضي الله عنه وهذا حديث معمر وهو اتم قال دنا رجل من اليهود وامرأة فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا الى هذا النبي فانه نبي بعث بالتخفيف. فان افتانا بفتية دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله. قلنا فتيا نبي من انبيائك قال فاتوا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو جالس في المسجد في اصحابه فقالوا يا ابا القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنيا فلم يكلمه كلمة حتى اتى بيت ميراسهم. فقام على الباب فقال انشدكم بالله الذي انزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى اذا قالوا يحمم ويجبه ويجلد والتجبيه ان يحمل الزانيان على حمار وتقابل اقضيتهما ويطاف بهما. قال وسكت شاب فلما رآه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سكت الظ به النشدة الظ به النشدة فقال اللهم اللهم اذ نشدتنا فانا نجد في التوراة الرجب. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ما اول ما ما ارتخصتم امر الله؟ قالوا زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فاخر عنه الرجم ثم زنا رجل في لاسرة من الناس رأى فوكلها عندنا ايش زنا ذو قرابة من ملك من ملوكنا. فاخر عنه الرجم ثم زنا رجل ثم زنا رجل في اسرة من الناس فاراد رجمه فحال قومه دونه وقالوا لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه. فاصطلحوا على هذه العقوبة على هذه العقوبة بينهم. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم فاني احكم بما في التوراة فامر بهما فرجما. قال الزهري فبلغنا ان هذه الاية نزلت فيهم انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا. كان النبي صلى الله عليه واله وسلم من ثم ورد ابو داوود حديث آآ ابي هريرة ابي هريرة رضي الله عنه قال زنا رجل من اليهود وامرأة فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا الى هذا النبي فانه نبي بعث بالتخفيف. قالوا زنا رجل من اليهود وامرأة من فقالوا اذهبوا بنا الى هذا النبي فانه بعث بتخيير. وهم يريدون ان يحصلوا عقوبها خف من العقوبة التي عندهم في التوراة وهي الرجم وهذا يعني يدل على ان تحاكمهم ليس بحثا عن الحق. وانهم بحثا عن حكم الله. وانما يريدون شيئا يوافق اهواءهم ويوافق ما يشتهونه ويوافقوا ما يشتهونه هذا هو ولهذا قال بعض اهل العلم انه خير انه خير بين الحكم فيهم وعدم الحكم لانهم ما كانوا يقصدون الحق بين ان يحكم فيهم او لا يحكم لانهم ما جاءوا يقصدون الحق ويريدون وخير بان يحكم فيهم ولكنه امر بان يحكم بينهم بالعدل ويحكم بينهم القسط وان يحكم بينهم بما انزل الله. نعم فان افسانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتجزنا بها عند الله قلنا فتيا نبي من انبيائك. فان كان بشيء دون الرجم قبلناها واحنا بها عند الله وقلنا هذه فتن نبي من انبيائك. يعني معناها انهم جعلوا يعني آآ عولوا على آآ ما جاء عن النبي من انبياء الله هذا اذا كان يناسبهم هذا اذا كان يناسبهم لانهم لا يريدون الحق. ولكنه ان حصل شيئا ياتي وهم قبلوه وان حصل شيئا لا يناسبهم فانهم لا يريدونه قال فاتوا النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو جالس في المسجد في اصحابه فقالوا يا ابا القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنايا فلم يكلمه حتى اتى بيت مدراسهم فقام على الباب. يعني انه ذهب جاءوا اليه في المسجد وقالوا له وسألوا هذا السؤال. فلن يكلمه وانما ذهب الى بيته من المكان الذي يجتمعون فيه للدراسة والقراءة فوقف على الباب وسألهم فقال انشدكم بالله الذي انزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى اذا اذا احصن؟ قال انشدكم بالله ما تجدونه في التوراة على من زنى اذا احسن اشتكتوا؟ قالوا يحمم ويجبه ويجلد. قالوا يحمم ويجبه ويجلد. يحمم يعني يسود وجهه بالفحم ويجبه بمعنى انه يركب على على دابة ويعني يكون ظهره وجهه الى مأخرها واذا كانوا يعني اثنين يعني فانها آآ تتقابل ظهورهم ويكونون مختلفين ليس واحدا متجه الى يعني آآ ليسوا كلهم متجهين الى اتجاه الدابة فالواحد من اتجاه الدابة والثاني على الى قلبها وذلك يدل على ان هذه فضيحة يدل على انها فضيحة يعني اذا كان واحدا جعلوا وجهه الى مقرها وهذه هيئة غريبة واذا كانوا اثنين واحد على مقدمها والثاني الى اخرها وهذه ايضا حالة غريبة تدل على الفظيحة. هذا هو التشبيه ويجلد نعم وهنا الثقيل قال ما تجدون في التوراة على من زنا اذا احصن؟ نعم وهذا فيه ذكر اه ذكر الاحصان. نعم والتدبير والتجبيه ان ان يحمل الزانيان على حمار وتقابل اقفيتهما ويطاف بهما قال وسكت شاب منهم فلما رآه النبي الموجودين تكلموا بهذا الكلام الا واحد ثاني وسكت. فلما راه سكت اخذه بالسؤال وقال انشدك فلما رآه النبي صلى الله عليه واله وسلم سكت الظ به النشدة. الظ به النشدة يعني الح عليه. لب عليه النشدة. الح عليه سؤال بان يجيبه فيما يجدون في كتابهم في من آآ زنا وهم احسن فقال اللهم اذ نشدتنا فانا نجد في التوراة الرجم. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم فما اول ما ارتخصتم امر الله قالوا ما اول يعني اه ما اول شيء تركتم فيه امر الله وتحولتم الى هذا الشيء الذي يفعلونه من التحميم والتجويد والجلد قالوا قال زنا ذو قرابة من ملك من ملوكنا فاخر عنه الرجل يعني ملك قريب الملك زنا فلم فلم يقم عليه الرجم الرجل وبخر ثم زنا رجل من اسرة فاراد ان يرجمه فقالوا لا حتى يرجم ذلك الذي من اسرتك. نعم فاخر عنه الرجم ثم زنا رجل في اسرة من الناس فاراد رجمه فحال قومه دونه وقالوا لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه. واصطلحوا على هذه العقوبة بينهم. يعني فاتفقوا على هذه العقوبة التي يقيمونها على كل احد سواء كان شريفا او ضعيفا. فقال رسول الله صلى الله الله عليه واله وسلم فاني احكم بما في التوراة فامر بهما فرجما. هو الحكم بما في القرآن. وبما في السنة ولكنه مطابق لحكم التوراة ولكنه مطابق لحكم التراث قال الزهري فبلغنا ان هذه الاية نزلت فيهم انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم اي هذا غير واضح. يعني هذا الذي ذكر قد بلغنا ان هذه الاية نزلت فيهم وان النبي صلى الله عليه وسلم هو من الذين يحون بالتعراج وانما المقصود بالامرياء الذين يحفون انبياء بني اسرائيل. وهم كثيرون من بعد موسى كانوا يحكمون بالتوراة. ويعني ومعلوم ان النبي انه الفرق بين رسول والنبي الرسول هو الذي ينزل عليه الشريعة ابتداء فيحكم بها واما الانبياء فانهم يؤمرون بان يحكموا بشرائع سابقة ولم ينزل عليهم كتاب. كانبياء بني اسرائيل مع لموسى الذين امروا بان كومبيوترات وهي لم تنزل عليهم وانما نزلت على موتى فاذا النبي هو الذي امر بان يحكم بشريعة سابقة. والرسول هو الذي انزل عليه شرع ابتداء. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى محمد ابن يحيى الذهني ثقة اخرج له آآ البخاري واصحاب السنن. عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة اخرجه قابض المعمر عن معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقة. اخرجه اصحابه اكتب السكة. عن الزهري. عن الزهري محمد مسلم من عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة. اخرجه اصحابه عن رجل من مزينة رجل مزينة فهذا مبهم قال حاء وحدثنا احمد بن صالح. احمد بن صالح المصري فقه اخرجه البخاري وابو داود والترمذي في الشمائل. عن عنبثة عن عنبثة بن خالد المصري وهو اخرجه البخاري وابو داوود ان ان يونس عن يونس ابن يزيد الايدي هو ثقة اخرجه اصحابه عن محمد ابن مسلم عن محمد مسلم وهو من شهاد فجاء لفظ الجهري وفي هذا الطريق جاء بالف محمد المسلم ولهذا يعني يعني انساب يعني معرفة الكنى والالقاب والانتاب يعني اه مهمة لذلك ان الشخص اذا ذكر في اسمه موضع وفي نسبه في موضع او ذكر في كليته موضع يعرف انه اصلا واحد ليس شخصين عن رجل من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه عن رجل من مزينة مما يتبع العلم ويعيث هذا من كلام الطريق الثاني الذي هو آآ احمد بن صالح قال ونحن عند سعيد بن المسيب فحدثنا عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه الى بني قال عن الحديث حسن دون الذي قبله قال عيد العمر. قال حديث حسن دون هذه الزيادة. فما مراده؟ التي هي ما هو هو الاخ يسأل عنها يقول ما من مليث ابن عمر اللي قبله انه اتى نفر من اليهود فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم الى القف فاتاه الى بيت المدراة فقالوا يا ابا القاسم ان رجلا منا زنا بامرأة بينهم فوضعوا الوسادة فجلس عليها ثم قال ائتوني بالتوراة اتي بها فنزع اللسان من تحته فوضع التوراة عليها ثم قال هذه الزيادة ولا سماها وهو هذا السؤال الاخير يقول حسن دون هذه الزيادة فما هي الزيادة اما هذا الحديث الاخير ابي داوود ولعله من جهة رجل المدني هذا المبهم ولكن يعني كثير منه يعني متفق مع ما جاء في الحديث عن ابي هريرة دنا رجل وامرأة من اليهود قال حدثنا عبد العزيز ابن يحيى ابو الاصبغ الحراني قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد ابن اسحاق عن الزهري قال سمعت رجلا من مزينة يحدث عن سعيد ابن عن سعيد ابن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال زنا رجل وامرأة من اليهود وقد افتنا حين قدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المدينة وقد كان الرجم مكتوبا عليهم في التوراة فتركوه واخذوا بالتجبيه بالتجبيه تجنيس يضرب مئة بحبل مطلي بقار ويحمل على حمار وجهه مما يلي دبر الحمار فاجتمع احبار من احبارهم فبعثوا قوما اخرين رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالوا سلوه عن حد الزاني وساق الحديث فقال فيه قال ولم يكونوا من اهل دينه بينهم فخير فخير في ذلك قال فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم لاورد ابو داوود حديث ابي هريرة من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله وفيه يعني بعض الفروق يعني وفيه انه قال زنا رجل وامرأة من اليهود وقد احسن حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الاحصان. نعم وكان وقد كان الرجل مكتوبا عليه في التوراة فتركوه واخذوا بالتجبيه تجريه مرة قالت له يضرب مئة بحبل وهذا بيان طريقة الجلد عندهم وانهم يبرم مئة بحبل مطلي بالقار ويحمل على على حمار وجهه مما يلي دبر الحمار. نعم هذا تجبيد لو اجتمع احبار من احبارهم بعثوا قوما اخرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه. فقالوا سلوه عن حد الزاني وساق الحديث وقال فيه قال ولم يكونوا من اهل دينه. ولم يكونوا من اهل دينه يعني دين النبي صلى الله عليه وسلم مخير. يعني بالحكم فيهم وكما اشرت لعل من اسباب تغييره لكونهم لا يريدون الحق وانما يأتون يبحثون عن شيء يتابع اهواءهم ولهذا قال ناجى الله ويتبعهم فيحكم بينهم فخير في ذلك قال فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم نعم. نعم. قال حدثنا عبد العزيز ابن يحيى ابو الاصبغ الحراني