يقول اذا زنت المرأة وتقدم لها رجل للزواج فهل يجب على وليها ان يخبره بما فعلت الستر مطلوب ما قبلها انه قد يعرف فيما بعد فيحصل يعتبر غش هذا الامر. لا فليضربها كتاب الله يعني اللي هو الحج ما هو بر تأديب ولا تحذير ولا يضربها ضربات او يعني اصوات من عند نفسه وانما يضربها كتاب الله الذي هو الحج وقوله فاذا اختمنا فان اتينا بفاحشة فعليهن مثل عذاب. الذي في كتاب الله هو الحج. الذي هو عن من حد الاحرار كتاب الله اي الحج. وليس الضرب آآ آآ انه ترخيص له بان يضربها يعني تأديبا او تعذيرا وانما يضربها حدا الحد الذي جاء في كتاب الله وهو آآ من الاحرام فليضربها كتاب الله. نعم. اين حكم الله؟ الضرب الذي جاء في كتاب الله الذي هو الحج لا يثرب عليها ولا يثرب عليها الذي هو تعيير. يعني آآ حج ليس معه تعيير وليس معه تفريط. لان التفريط هو التعيير واليوم العكس وقال في الرابعة فان عادت فليضربها كتاب الله ثم ليبعها ولو بحبل من شعر. فاذا عادت الرابعة يضربها يعني الحج. ثم يبيعها ولو بحبل من شعب لا يبقيها بعد الرابعة عنده وانما يبيعها ولو بابخس الاثمان اذا الحدود الاصل انه ما يقيمها الا السلطان الا هذا فانه قال حدثنا ابن نقيل هو عبد الله محمد النفيري يقال فيه احيانا النفيلي ويقال احيانا ابن النفي هو شخص واحد وهو ثقة في البخاري واصحابه. عن محمد ابن سلمة محمد ابن سلمة وهو فقه اخرجه البخاري بالقراءة ومثل ما قال سنن. عن محمد ابن اسحاق. محمد ابن اسحاق المدني صدوق اخرجه البخاري صديق مسلم عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه. سعيد بن ابي سعيد رضي الله عنه عن ابيه وهو فقه ايضا اخرجه القابر في ستة. عن ابي هريرة وهناك الاول عن سعيد هنا عن ابيه هو سعيد ابن ابي سعيد وابو هريرة وعنه آآ الاب والابن. كل منهما روى عن عن ابي هريرة وسواء جاء آآ يعني فيه واسطة او بغير واسطة ابو هريرة شيخ لهما جميعا فيه ان الرابع ان بيعها بعد الرابعة واجب؟ فيه خلاف بين العلم. منهم من قال بوجوبه ومنهم من قال انه انه متحب ولكن كونها يحصل منها هذا فتبقى وقد تستمر على ذلك لابد ان تغير الحال. لانه يعني ليس الطارق دخل لام الامر على فعل مضارع وليبعها نعم هذا الامر هذا الامر يعني آآ آآ بعضهم قال الوجوب بعضهم قال الاستحباب من الذين قالوا بالوجوب وقالوا وقال ابو ثور في هذا الحديث ايجاب الحج وايجاب للبيع ايضا لا يمسكها اذا زنت اربعا. هذا كلام اه يقول وليبعها قال النووي هذا البيع المأمور به مستحب عندنا وعند الجمهور. وقال داود واهل الظاهر هو واجب لظفير حول من شعر كونها تبقى وقد تكرر منها الزنا الى هذا الحد هذا غير لائق. ولهذا يعني كان التخلص منها او انه او انه يغير معها اذا كان هو مقصر معها يعني يغنيها. يغنيها بالحلال عن الحرام قال رحمه الله تعالى باب في اقامة الحج على المريض. قال حدثنا احمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخواني ابو امامة بنت حنين رضي الله عنه انه اخبره بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الانصار انه جاء رجل منهم حتى اغني فعاد فعاد جلدة على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه اخبرهم بذلك. وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فاني قد وقعت على جارية دخلت علي فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقالوا ما رأينا باحد من الناس من الضر مثله فالذي هو به لو حملناه اليك لتفسخت عظامه ما هو الا جلد على عظم. فامر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يأخذ له مئة امرأة فيضربوه بها ضربة واحدة. ثم ارد ابو داوود كان في الحج عن المريض. والمريض يعني اثنان يعني او نوعان يعني مريض مرض لا يرجى برؤه ومريض مرض يرجى برؤه. فالذي يرجى برؤه ينتظر حتى يشفى ويقام عليه الحد. ويقام عليه الحد. الذي هو الجلد. اذا كان حد الجلسة. واما اذا كان الحج اه اه رجم او قتل فانه يقتل. لان عدم اقامته على المريض حتى لا يؤدي ذلك الى لكن اذا كان هذاك مقصود حكما شرعيا كأن يكون رجما او يكون آآ يعني او يكون قتلا آآ يقام عليه الحج سواء كان يذهب او او غير مريض. لان لان الحكم هو افلاكه. والقضاء عليه. اما اذا كان الحكم الحكم اول حد يجلد والجلد قد يؤدي الى الوفاة. في حق المريض فيكون عوقب بعقوبة النفس لا يستحقها. فهي كونه قتل فاذا لا يقام عليه الحد في حال مرضه. لا يقام عليه الحد في حال مرضه. اذا كان آآ مرضه يرجى برؤه وانما يؤخر وحتى يبرأ ثم يقام عليه الحج. ولا يقام عليه الحج عن المرض لانه قد يؤدي الى الهلاك والحكم والحظ ليس الهلاك. وانما هو شيء دون الهلاك اما اذا كان لا يرجى برؤه فانه كما جاء في هذا الحديث الذي اخرجه ابو داوود عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي آآ عن ابي امامة بن سعد بن حنيف عن بعض اصحاب النبي وسلم ان في قصة هذا الرجل وانه امر بان يؤخذ يعني آآ آآ اللي كونها يعني اللي حصل يعني معذورة اذا سرق السارق وكان مريضا مرضا لا يرجى برءه وخيف عليه الموت انقطعت يده فهل يسقط عنه الحد نعم اذا كان منها اذا كان منها يؤدي الى هلاكه مئة امرأة وهي اغصان القلو التي يعلق فيها التمر والتي فيها تمر فيضرب بها ضربة واحدة ومن العلماء من قال انها تنشر عليه نشر بحيث يكون كل شمرة منها يماس جسده ومنهما قال ان تضربه ضربة واحدة وتكون من منها بالملامسة ومنها بالثقل. ومنها يعني يكون بالثقل لانه لو ضرب بحمرة او شمرتين فغير اذا ضرب بمئة كامرات متصل بعضها البعض فان فان قوتها وتأثيرها اكثر من تأثير الشفرة الواحدة والشفرتين. فاذا يعني بالثقل بحيث يضرب بعكشان يعني فيه المئة امراة وتكون هذه المئة في مقابل مئة جلدة وذلك لان لا يتحمل ان يقام عليه الضرب الذي هو مئة بالواحدة على حدة الا ان ذلك يؤدي الى هلاكه وحكمه هو الجلد وليس الهلاك وهو لا يرجى برؤه. اما اذا كان يرجى برؤه فانه يؤخر. الى ان يشفى ثم يقام عليه الحد. لانه لو اقيم عليه وان كان لا يرجى برؤه او يرجى امرؤه في حال مرضه فقد يؤدي الى هلاكه والحد ليس هو الهلاك وانما هو شيء دون الهلاك فلهذا جاءت الشريعة بالتخفيف عليه وفيه هذا دليل على ان السجود لا تسقط. لانها لو كانت تسقط لسقطت عن مثل هذا. فلم يحتاج الى ان يضرب بهذه الضربة التي فيها ولكن لابد من العقوبة ولابد من اقامة الحج. وهو دليل على ان الحدود لا تسقط. وانما تقام حيث اه وثبت الفعل نقص به الحج عن ابي امامة بن سهل بن حنيف انه اخبره بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الانصار انه اشتكى رجل منهم حتى ابني انهكه المرض حتى صار آآ جلدا على عظم ما في لحم. ما في الا جلد وعظم. من آآ من المرض فعاد جلدة على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها. يعني تحرك لها وهش فوقع عليها وهذا هذا يبين لنا اما ما جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنساء وانهن فتنة. وان ابر فتنة على النساء على الرجال هي النساء كما قال عليه عليه الصلاة والسلام ما تركيب هذه فتنة اضر على الرجال من النساء. وهذا ايضا دليل على ان ان من يكون مريضا او يكون شيخا كبيرا لا يقال انه معه يتساهل معه لانه كما يقول لكل ساقطة لاقطة. الناس يعني يتفاوتون فاذا كان هذا شخص الذي حصل هذا حصله هذا المرض تحرك لهذه الجارية ووقع عليها وهو جلد على على عظم هذا يدل على مدى عظم مصيبة رجال للنساء لان الواجب هو الاحتراز والابتعاد ولهذا يعني جاء يفرغ العقوبة على اه من يكون اه اه تحديد العقوبة والاخرة في حق من مقدم على ذلك وقد ذهب وقت نشاطه وشبابه كما جاء في الحديث آآ ثلاثة تعادل مستكبر وملك شداد لان يعني ذهب اشهر تصغير اشهر يعني معناه انه هرم وكبر وذهب شبابه وكونه يزني وهو بهذا الوصف يعني يدل على خبز من كان شابا يعني امره يختلف عنه لان عنده قوة وعنده قوة غريزة وقوة الحاجة اما هذا ولى وذهب ومع ذلك يتعلق في النساء وكذلك العائن المستكبر لان الاستكبار غالبا يأتي مع الغنى ومع آآ امور آآ تحصل واما العائد الذي يعني ما عنده هذه الاسباب وهذا يدل على خبث وكذلك الملك الكذاب. الملك مو بحاجة الى ان يكذب. لانه يقول الذي يقول ولا كأنما الذي يكذب يكون آآ انسانا آآ يخاف او انسان كذا اما الذي آآ هو في القمة وفي قمة المسؤولية لا يحتاج الى من يكذب فيكون يعني هؤلاء حصل منهم امور آآ لا يعني وجه لحصولها منهم الا انه يدل على سوء ولذلك احد الاخوة يقول ما العمل والمستشفيات تعج بالممرضات هذا من البلاء ولهذا والبيوت تعج بالخادمات وهن اشد من الممرضات وبقاهن في البيوت اشد من الممرات قال فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه اخبرهم بذلك وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاني قد وقعت على جارية دخلت فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله وهذا ايضا الخلوة يدل على خطورة الخلوة ولو كان الذي حصل في الخلوة معه يعني آآ في غاية الكبر او في غاية الضعف فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقال ما وقالوا ما رأينا لاحد من الناس من الضر مثل الذي هو به. لو اليك لتفسقت عظامه ما هو الا جلد على عظم. يعني ماسك الابل ما يتحرك ولا يتحرك وبسبب مرضه نعم لكن هل يقام عليه الحج ثم يلزم ذلك؟ يكون افهم. اما لو حج وترى فانها في راية الحج هدر قراية الحد هدرا لو كان يعني ما يخفي عليه شخص معتاد ولكن بسبب اقامة الحج حصلت في راية الحج ها فقام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يأخذوا له مئتي تمراة فيضربوه بها ضربة واحدة. وهذا كما عرفنا في اذا كان غير اما اذا كان يرجى برؤه وان يكون مرضا عارضا فانه يؤجل الى ان يشفى. واما اذا كان كذلك فانه يعمل معه هذا العمل بحيث لا يسقط عنه العقوبة ولكنه لا يعاقب العقوبة التي يستحقها شرعا وهي الجلد مئة كل جلدة على حدة لان هذا يؤدي الى قتله. اما ان كان محصنا فانه يقتل. ولو كان بهذه بهذه لان نقول هو اهلاكه سواء كان في غاية الصحة او في غاية الثقل اذا كان مقتنع قال حدثنا احمد بن سعيد الهمداني احمد بن سعيد الهمداني عن ابن وهب ابن وهب عبد الله ابن وهب ثقة فقيه اخرجها اصحاب كتب الفتنة عن عيونه هل يمكن ان يزيد الايدي ثقة اخرجها؟ عن ابي امامة ابن سهل ابن حنين اسعد عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آآ فيه جهالة الصحابي وجهالة الصحابة عرفنا مرارا انها لا تؤثر لان المجهول فيهم في حكم المعلوم وانما جهالة تؤثر في غيرهم بجهالة يقول الاخ هل يجوز تجزئة الجلد كل يوم عدد معين حتى تتم المئة ما ما جاك ان يدل عليه ولو كان ذلك ثائرا فجعل هذا كله يضرب له ضربة واحدة قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا يمكن من تفجير قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا اسرائيل قال حدثنا عبد الاعلى عن ابي جملة عن علي رضي الله عنه انه قال خرجت جارية لال رسول ها عن ابي جميلة عن علي رضي الله عنه انه قال فجرت جارية لال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا علي انطلق فاقم عليها الحد فانطلقت فاذا بها دم يسيل لم ينقطع. فاتيته فقال يا علي افرغت؟ قلت اتيتها ودمها يتيم؟ فقال دعها حتى دمها ثم اقم عليها الحد واقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم. قال ابو داوود وكذلك رواه ابو الاحوط عن عبدالاعلى ورواه شعبة عن عبد اعلى فقال فيه قال لا تضربها حتى تضع والاول اصح. قال لا لا تضربها ثم اورد ابو داوود حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان جارية من اهل النبي صلى الله عليه وسلم فجرت فامر ان يقوم عليها الحد فوجب بها اثر دم ان كان فيه فات او يعني مرض يعني فيه انفاس آآ فلم يفعل يعني اقامة الحج فقال افرغت يعني خلصت يعني اقمت الحج عليها؟ فاخبره بالذي منعه من الاقامة اقامة الحج فقال احسنت انك انت يعني في كونك تنفق عليه في الحج يعني وهي مريضة. فهذا يدلنا على ان المريض اذا كان يرجع مرة يؤخر عنه الحج تؤخر عن الحج كما جاء في هذا الحديث. واذا كان لا يرجى برؤوسه فقام عليه الحج بطريقة التي اه اه مر ذكر هذا الحديث السابق اه حيث كان اقامة الحد بطريقة مشروعة تؤدي الى هلاكه فانه اه يقام عليه الحد تلك الطريقة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من السمراء. تقول مقام مئة جلدة على نعم قال اتيتها ودمها يسيل فقال دعها حتى ينقطع دمها ثم اقم عليها الحد حتى ينقطع دمها يعني حتى ينتهي من لبثاتها ثم اقم عليها الحج واقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم واقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم هذا يدل على ان ان ان الولي او الحد على ملك اليمين في الحديث السابق ما يدل عليه خلف هل يحدها؟ فليحدها. نعم قال حدثنا محمد ابن كثير محمد ابن كثير العبد ثقة اخرجه اصحابه عن اسرائيل اسرائيل عن العبد الاعلى ابن عامر الثعلبي وهو عن ابي جميلة عن ابي جميلة فهو مسرة ميسرة ميسرة طهور نعم فماذا نقول هذا مم عن عن علي عن علي رضي الله عنه صاحب المناقض الجنة كالفضائل كثيرة وحديثه اخرجه اصحاب بدون بدون رأى ايه؟ بدون رقص قال برمي الخاء عن مهملة ميسرة بن يعقوب ابو جميل قال وقال ابو داوود وكذلك رواه ابو الاحوط عن ابي الاعلى. ابو الاحوط هو ثلاث سنين في الحنفي. مرة ذكره. عن عبدالاعلى ورواه وشعبة عن عبد الاعلى فقال فيه لا تظربها حتى تظع والاول ارتكظ والاصح لان هذا كشري لانها نبزة. قال رحمه الله تعالى باب في حد القذف. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد الثقافي ليس لهن يوزع شركة لكن اذا ارادوا ان يعطوهم عطية في الحياة تعطيهم علاقة فيها على قدر الذهن واما توزيع الشركة لا يوزعها وانما يترك المال واذا يعني انتهى من هذه الحياة فيقسم عليهم على على ما قسم الله عز وجل ومالك ابن عبد الواحد المسمعي وهذا حديثه ان ابن ابي عدي حدثهم عن محمد ابن اسحاق عن عبد الله ابن ابي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله وانها قالت لما نزل ادري قام النبي صلى الله عليه واله وسلم على المنبر فذكر ذاك وتلا تعني القرآن فلما نزل من المنبر امر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم كما اخرج ابو داوود هذه الثانية وباب باب الحج القدسي والقول هو الرمي الفاحشة رمز زنا وحده كما جاء في القرآن اذا لم يكن مبينة على ثبوت الزنا يسلم اذا اقيمت البينة سلم المتهم. او القادة فان لم تحصل البينة فانه حج وذلك كله حفظ للعراء الاعراض وعدم التهاون فيها والانسان لا يترك لسانه في كلام يعني قبيح ناس وهم مرعى من ذلك فعقوبته انه يجلد ثمانين جلدة كما جاء ذلك في القرآن ثم ورد ابو داوود حديث عائشة رضي الله عنها قال فلما نزل العذر قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذاك وتلا القرآن لما نزل عذري يعني يعني القرآن الذي بين الله عز وجل فيها انها انها مبرأة وانها بريئة وانها يعني آآ آآ ما حصل منها شيء مما اضيف اليها ومما نسب اليها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اه تردد في امرها ولم يجزم في امرها بشيء ولم يعلم حقيقة الامر حتى نزل القرآن وهو يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وانه عن الغيوب الا على ما اطلعه الله عليه. لانه بقي مدة طويلة وهو متألم متأثر من هذا الذي الصق باهله واضيف الى اهله ولو كان من اول وهلة قال انا اعلم الغير هي ما حصل لها شيء. ولكنه بقي متأثرا متألما من يعني لرمي اهله بما رموا به ثم بعد ذلك انزل الله ايات فتلى في سورة النور فيها براءتها مما الصق بها وما اضيف اليها رضي الله تعالى عنها وارضاها آآ قصة الافك هي من من اوضح الادلة على بطلان قول من يقول ومن يغلب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول انه يعلم وانه قال لا يخفى عليه شيء فان هذا من افضل الباطل فان الذي اختص بعلم الغيب على الاطلاق هو الله. وغير الله لا يعلم للغيب الا ما الله عليه والله لم يطلع نبيه على كل غيب وان من اطلعه على كثير من الغيوب واخفى عليه ما شاء من الغيوب وهذا يوضح ذلك بل حصل وتعلم وهو لا يعلم الغيب وتأثر هذه المدة وبعد ذلك انزل الله على البراءة وكان يقول يا عائشة ان كنت المنتي بذنب فتوبي الى الله واستغفرك. فتوب الى الله انا ما اعرف الحقيقة قام النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا يعني مع ان عائشة في القمة وفي المنزلة الرفيعة وفي علو سؤدد والفظل لكونها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وام المؤمنين هي اوعى امرأة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد انزل الله تعالى براءتها في ايات تتلى ومع ذلك تتواضع لله عز وجل ولا يحصل لها عدو بذلك بل تستهون نفسها وتقول كما جاء في هذا شأني في نفسي اهون من ان ينزل في ايات الفتن تؤمل ان الذي يرى في منامه رؤية يبرئها يبرئها الله تعالى بها. يعني رؤيا الانبياء وحي وما كانت آآ تظن او تؤمل بل آآ تعتقد ان ان نفسها اهون من ان ينزل فيها ايات نعم وهذا من التواضع هذا شأن اولياء الله. يحصلون الكمال ويتواضعون لله عز وجل. ولهذا ابن القيم رحمه الله لما ذكر من كتابه خلال الالفان والصلاة والسلام على خير الانام ترجمة ترجمة مختصرة لبعض لامهات المؤمنين جميعا وبعضها اتى ببعض الاحاديث التي يتعلق بها وهي ممثلة واجاب عنها مثل زواج زينب وهي محرمة مثل زواجهم حبيبة من هو وليها عن الحديث الذي قالت اه اه قال ازوجك يعني اه الخيانة مع الرسول تزوجها مع مع ذلك وذكر قال اه يعني عن تواضعها وقال انها مع ما وصلت اليه منزل تقول لك يعني في نفسي ثم قال اين هذا ممن يصوم يعني بضعة ايام ويقول انا كذا وكذا او يصلي يعني ركعتين الليل او اكثر فيقول انا كذا وكذا فهي في القمة ومع ذلك ينزل فيها قرآن وتسهل نفسها وترى انها لا تستحق ذلك. وهذا كما قال الله عز وجل انا واياه والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر فذكر ذاك وذكر ذلك يعني ذكر الذي حصل وهو نزول القرآن في براءتها التي اولها ان الذين جاءوا بلبس العصبة منكم ولا تعني القرآن فلما نزل من المنبر امر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم امره حدهم اه ونصح والمرأة هي الحملة قال حدثنا قتيبة ابن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل من ثقة اخذها. ومالك بن عبد الواحد المسمعي؟ مالك بن عبد الواحد اخذه ابو داوود وهذا حديثه عن ابن ابي عدي عن ابن ابي عدي وهو محمد ابن ابراهيم محمد ابراهيم يراجعها في الوطن عن محمد ابن اسحاق محمد اسحاق عن عبد الله ابن ابي بكر عن عمرة عن عمرة بن عبد الرحمن الانصاري فقط اخذها عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من ثلاثة اشخاص عرف بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا النفيري قال حدثنا محمد ابن سلمة عن محمد ابن اسحاق بهذا الحديث لم يذكر عائشة. قال فامر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت ومصلحة ابن اسامة رضي الله عنهما قال النفيري ويقولون المرأة حملة بنت جحش رضي الله عنها وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا النفيلي عن محمد ابن سلمة عن محمد ابن اسحاق بهذا الحديث. جميعا باب الحج في الخمر. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك عليه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قضاكم. الحديث آآ فجرت جارية لال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي انطلق فاقم عليه الحج فيه ابو جميلة وذكرتم بانه مقبول فما وجه تصحيح الشيخ الالباني له؟ من حرج له جنازة ابو زميل ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحديث نسبه المنذري كذلك للنسائي ما فيها لكن كان في حديث ذكره في عن علي رضي الله عنه نعم الكل نشاهده هذا حديث قال من حديث عبد الله بن حبيب قال خطب علي رضي الله عنه فقال ايها الناس اقيموا على ارقائكم الحد فان من من احسن ومن لم يحصن فان امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فامرني ان اجلدها فاذا هي حديث سعاد بن نفاس هذا هو الشاهد هذا هو الشاهد لان هذا من طريقة اخرى غير طريقتي جميلة متابعة متابعة اقول هذي متابعة هي غالبا تكون بقية الصحابة وان المتابعات باتحاد الصحابة المتابعات تكون مع اتحاد الصحابة والشواهد تكون مع اختلاف الصحابة او تعدل الصحابة المجاهد من حديث فلان الصحابي وان المتابعة تكون مع اتحاد التحالف اه ما رأيكم في قول ان حسان ابن ثابت رضي الله عنه انزلق مع المنافقين في قصة الافك لا يقال انطلق مع المنافقين وانه يعني يعني قد يعني يوصف بانه نفاق ولكنها حصل حسن ابن الحسن وقد يكون عليه الحد ووفى كفارة فكأنه لم يحتسب الله اقامة التحدي فكأنه لم يحصل كان حدود الكفارات جاءت الاسئلة في القذف قلتم هو الرمي بالفاحشة فالسؤال توارد عن قضية الفاحشة في اللواء هل يقال انه قد يقول لم يرد في احاديث القلب ان عائشة رضي الله عنها طالبت بحقها في اقامة الحج عليه. فلماذا اقام النبي صلى الله عليه وسلم الحج في هذا وايضا يعني اتصل بشهرة الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ خمسين يوما والمتألم متأثر بسبب هذا الذي حصل بالامس ذكرتم انهم كانوا متأثرين والعائلة كلها متأثرة ومعلوم ان قصة الاية التي نزلت ولا يعترضون متوسعة لانه حلف انه كان يحسن اليه وكان ينفق عليه فلما حصل منه ما حصل حلف عليه لا يعطيه شيئا. فانزل الله هذه الاية وقال الا تحبون ان غفر الله لكم عدل عن ما عزم عليه واعطاه ما كان يعطيه الطلب ذكرتم البارح حفظكم الله في حكم الرجل الذي يأتي محارمه اما بعقد او بالوقوع الزنا لانه يقتل. السؤال عن المرأة ان كانت مطاوعة او ما الحكم اذا كانت مكرهة يعني اذا جن بها ولا مكره معلوم المكره يعني معلوم يعني من اي انسان سواء كان يعني الذي فعل محارم او من غير محارم واما ان كانت يعني مطاوعة ويعني موافقة وفرق بين هذا وهذا يقول رجل لديه زوجتان من الاولى عندها عشرة اولاد والثانية خمسة فهل يجوز له ان يوزع تركته في حياته على هؤلاء الاولاد حذر لكن اذا كان لا يرجى برؤها يقول ثم يعني انا نقرأها بعدين احنا تقيم الصلاة نقرأ اية جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام ابو داوود يرحمه الله تعالى باب الحج في الخمر قال حدثنا الحسن ابن علي ومحمد ابن المثنى وهذا حديثه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن محمد ابن علي ابن ركانة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يقف في الخمر حدا قال ابن عباس شرب رجل فشكر فلقي فلقي يمين في الفج فانطلق به الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما هذا بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزم فذكر ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم فضحك وقال قال افعلها ولم يأمر فيه بشيء؟ قال ابو داوود هذا مما تفرد به اهل المدينة حديث الحسن ابن علي هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب في حد الخمر والخمر فحج الخمر آآ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحديد باربعين. وجاء عن عمر رضي الله عنه بمشورة الصحابة انه يجعل ثمانين الذي هو يعني يعادل اخف واسهل ما جاء الحدود غير الخمر وهو الذي يكون جلد فيه ثمانين وقد جاء وقد جاء في الاحاديث بعضها لم يذكر فيه تحديد وانما ذكر فيه جلد وضرب وان كل يضرب وجاء في بعضها التحديث في اربعين كما وهو عند المصنف في بعض الاحاديث اربعين وابو بكر اربعين وعمر الجردة اربعين ثم جعلها ثمانين وعلى هذا فالخمر حدها اربعون كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض اهل العلم قال انها انها حج وبعضهم قال انما زاد على الاربعين انما هو تعذير يرجع فيه الى الامام ولا شك ان الذي ثبت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام اربعون وان من اخذ بذلك فقد اخذ بالسنة ومن اخذ بثمانين فقد اخذ بمجاعة عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو من الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين وقد ورد ابو داوود حديث ابن عباس انه قال انه صلى الله عليه وسلم لم يقف في الخمر حدا يعني انه لم يوقف لها اجعل لها حدا وذكر ايضا ان رجلا شرب رجلا ستر وانه آآ اه اه انه رؤية يميل في الفج يعني في الطريق فهم انه سكران فهرب ودخل في بيت العباس والتزمه غفر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل فقال افعل هذا؟ فجعل يتبسم الحج ويقول افعل ذلك ولم يأمر فيه بشيء. لكن الحديث في اسناده آآ رويد وقد روى ابن عن ولو ثبت فانه يكون محمولا على انه لم يحصل منه او لن يحصل فيه ثبوت شيء لا بالاعتراف ولا به شهادة وانما رؤيا يتنايل فظن انه يشرب الخمر وانه لما دخل العباس والتزمه يعني معناه ملتجأ اليه وطالبا اه اه تخليصه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بشيء ولكنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه شرد في الحرب في الخمر اربعين كما جاء في اه آآ حديث علي رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي ستره ابو داوود وهو عند مسلم وغيره في متى يأتي قال حدثنا الحسن ابن علي الحسن ابن علي سلوان ثقة اخرجه اصحابه ستة الى النتائج. ومحمد ابن المثنى محمد المثنى الزمن ابو موسى العنزي البصري وثقة اخرجه الصحابة وهذا حديثه قالا حدثنا ابو عاصم ابو عاصم ابو حاتم مخلد النبيل ووفقه اخرجه اصحابه عن ابن جرير عن جريد عن هلك اخرجه عن محمد ابن علي ابن روكانة عن محمد ابن علي بركانة وهو ابن عباس وهو ثقة اخرجه اصحابه ستة عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة اربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بسبب الحديث عن الله قال حدثنا قصيبة ابن سعيد قال حدثنا ابو ضمرة عن يزيد ابن الهاد عن محمد ابن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتي برجل قد شرب فقال اضربوه قال ابو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض او اخزاك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان. حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام اوتي برجل كره الخمر فامر بضربه بضربه فضربوه فكانه الظاهر بنعله وضارب صوته ظهرت بصوته بثوبه بعد ذلك قال رجل من القوم اخزاك الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقول اخزاك الله لا تعين عليه الشيطان لا تعينوا عليه الشيطان وهذا ليس فيه ذكر التحديد في الاربعين ولكنه جاء في بعض الاحاديث الاخرى التحديد الاربعين قال حدثنا قصيبة بن سعيد ثقة اخرجه اصحابه عن ابي ضمرة عن ابي ضمرة وهو انس ابن عياض ثقة انس ابن عياض ثقة اخرجه اصحاب اخرجه عن ابي هريرة عبد الرحمن صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واسر الصحابة حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه. قال حدثنا محمد ابن داوود ابن ابي نادي الاسكندراني قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يحيى ابن ايوب وحيوة ابن شريح وابن لهيعة عن ابن الهاد باسناده ومعناه قال فيه بمعنى الضرب ثم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لاصحابه سكتوه فاقبلوا عليه يقولون ما اتقيت الله ما خشيت ما خشيت الله وما استحييت من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم ارسلوه وقال في اخره ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه وبعضهم يزيد الكلمة ونحوها. هذا ابو داوود حديث ابي هريرة ومثل الذي قبله او نحوه وقال فيه بكثوه يعني انبوه يعني بدون سب وبدون عيب وشتم فجعلوا يقولون لهم اتقيت الله ما تحية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قال قولوا اللهم اغفر له. نعم. ثم قال قولوا واغفر له اللهم ارحمه وبعض يزيد الكلمة ونحوها يعني في الدعاء له في الدعاء له يعني قريب من ذلك وهذا فيه ما ان فيه اللوم ولكن بدون اه بدون اه بدون سب. لان كونه يقال انه اتقيت الله يعني ما حصل من كذا ما استحيت يعني هذا تأمين وتذكير ولكن ليس فيه سب وليس فيه دعاء عليه بل في اخر ذلك الدعاء له قال حدثنا محمد بن داوود ابن ابي ماجه الاسكندراني محمد بن داوود ابن ابي ناجي الاسكندراني هو؟ الشيخ اخرج ابو داوود عمل يوم وليلة الشيخ ابو داوود النتائج في عمل يوم وليلة ابن عبد الله بن وهب ثقة فقيه اخرجه اصحاب عن يحيى ابن ايوب يحيى ابن ايوب اخرج اصحابه وحيوة ابن اسرائيل قول ابو جودة عن ابن الهادي وهو هنا مقرون مقرون باثنين من الثقاة وايضا الراوي عنه عبد الله بن وهب وحتى لو لم يكن معه يعني قليل فان رواية عبد الله بن وهب يعني من يعني ما سمع قبل الاختلاط العبادي اربعة عبد الله بن وهب عبد الله بن يزيد بنكي وعبد الله بن مبارك وعبدالله بن مسلمة واعنبي قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام المعنى عن قتادة عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جلد في الخمر بالجرير والنعال وجلد ابو بكر رضي الله عنه اربعين. فلما ولي عمر رضي الله عنه دعا الناس فقال لهم ان الناس قد دنوا من الريح وقال مسدد من القرى والريب. فما ترون في حد الخمر؟ فقال له عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه نرى ان جعله كاف الحدود فجعله فجلد فيه ثمانين. رضي الله عنه الذي فيه ان الرسول جلد آآ لانهم جلسوا بالجريد والنعال وفي عهده السلام وعهد ابي بكر اربعين. وان عمر رضي الله عنه لما يعني آآ حصل كيف حصلت الخيرات وكثرت الثمرات فاقدم بعض الناس او استسهل بعض الناس اه صنع الخمر وشمالها استشار الصحابة رضي الله عنهم في اه اه الاتيان بعقوبة ترجع آآ اعتبر آآ الذي يحصل به المقصود ثمانين وهي آآ وهي المماثلة بالقذف الذي هو اقل الحدود. ان الزنا يعني فيه آآ آآ جلدة وفيها قطع اليد واخفها القذف الذي هو ثمانون. فعند ذلك امر رضي الله عنه رأى ومعه من رأى ذلك الصحابة فمن سورة عليهم وعبد الرحمن بن عوف انه يكون ثمانين فصار يجلد ثمانين رضي الله تعالى عنه وارضاه قال حدثنا مسدد ابن مسلم ابن ابراهيم ابن ابراهيم الفراهيدي ثقة اخرجها عن هشام هشام وحدثنا مسدد؟ يسدد الموت عن يحيى يحيى بن سعيد القطان ثقة اخرجه سابق عن هشام المعنى عن قتادة عن انس ابن مالك عن انس ابن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود رواه ابن ابي عروبة عن قتادة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه جلد بالجريد والنعال اربعين. ثم ارد ابو داوود الحديث ولكنه مرسل لانه من رواية ولم يذكر فيه انس وانه جلد بالجريد في نهار اربعين قال ابو داوود رواه ابن ابي عروبة عن ابي عروبة ابن ابي عروبة عن قتادة؟ قال ورواه شعبة عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب بجريدتين نحو الاربعين. ثم ذكر طريقا اخرى وهي عن شعبة شعبة الحجاج للاسف ان قتادة عن انس ان ظهر ضرب في جريدتين نحو الاربعين ضرب في جريدتين نحو الاربعين وليس في ذكر التحديد من اربعين وفي ذكر الجريدتين ومعنى ذلك انه ضرب يعني بكل واحدة يعني آآ قريب من نقص هذا العدد وفي الثانية مثلها فصار مجموع ذلك آآ قريب او بعيد. بمعنى عشرين في جريدة وعشرين في جريدة او قريب من ذلك سيكون نحوا من اربع قال ورواه شعبة عن قتادة عن انس قال حدثنا مسدد بن مسرهد وموسى بن اسماعيل المعنى قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله الدانات قال حدثني حضين ابن المنذر الرقاشي هو ابو ساسان قال شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه واتي بالوليد ابن عقبة فشهد عليه حمران ورجل اخر. فشهد احدهما انه رآه شربها يعني الخمر وشهد الاخر انه رآه يتقيؤها. فقال عثمان انه لم يتقيأها حتى شربها. فقال لعلي رضي الله عنه اقم عليه الحد فقال علي للحسن رضي الله عنه اقم عليه الحج فقال الحسن واللحار رها من تولى قارها. من تولي قارها منتقلة من تولى قارها فقال علي لعبدالله بن جعفر اقم عليه الحد قال فاخذ السوط فجلس هذا هو علي يعد فلما بلغ اربعين قال حسبك جلد النبي صلى الله عليه واله وسلم اربعين احسبه قال وجلد ابو بكر اربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا احب الي. كما ورد ابو داوود حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه في قصة جلد الوليد ابن عقبة قد آآ شهد عليه حمران مولى عثمان انه شرب الخمر انه رآه يشربها ورأى ورأى وشهد رجلا اخر انه رآه يتقيؤها ومعلوم انه لم يتقيأها الا لكونه شربها كأن من تقيء شيئا فهو قد هربه آآ آآ عثمان رضي الله عنه اقام عليه الحج واسند الى علي آآ القيام بهذه ما دام معنى انه آآ يكون هو المنفذ لذلك يعين من يرى لي مباشرة آآ الجلد فقال للحسن امر الحسن بان يجلد فقال واللحارة فمن تولى قارها. يعني ان من تولى الشيء سهل هو الذي يتولى يعني الاشياء الهين اللين من تولاه هو الذي يتولى ذلك من تولى ولا حارة الخلافة من تولى قارهم يعني ما يحصل او ما يحصل بسبب ذلك فالذي يحصل السهولة واليسر والمال هو الذي يكلف بمثل هذه الاعمال صرف علي رضي الله عنه نظر عنه وامر عبد الله بن جعفر ان ان يجلده فباشر جلده فجعل يجلسه علي ان يعد. واحدة حتى وصل الى اربعين. فقال له امسك. ثم قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا احب اليه. لان هذا سنة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا سنة عمر رضي الله عنه وقال كل سنة يعني وكل ذلك حق ولكن هذا احب الي لانه هو الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامر رضي الله عنه اجتهد في شيء رأى فيه المصلحة في ردع الناس من كونهم تتابعوا على شرب الخمر وكثر فيهم الشرب فاراد ان يكون هناك عقوبة تردع وتمنعهم من الوقوع في ذلك الذي اقدموا عليه وهذا وهذا احب الي. ثم ايش كل سنة وهذا احب الي نعم انتهى؟ نعم قال حدثنا مسدد ابن مفرهد وموسى ابن اسماعيل نرى ذكرهما عن اخرج عن عبد العزيز ابن المختار عبد العزيز المختار هو فقه فجله الترمذي عن حضين بن المنذر ابو سعفان وهو ثقة عن علي عن علي نعم انا علي بن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين احد المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنهم وارضاه حديثه عند اصحاب هل لاحد الان ان يجتهد فيزيد على الثمانين لا ليس له ذلك ولكن آآ اذا حصل التكرر حصل يعني آآ تكرار ذلك فانه يمكن ان يقتل ما جاء بالاحاديث التي سيأتي ويكون ذلك من باب التعزير. لكن كونه ان يزيد يعني مئة جلدة او اكثر ليس له ذلك عثمان عمر رضي الله عنه فعل ذلك بمشورة الصحابة وقاسوه على اقل الحدود الذي هو آآ طيب وهل له ان يوقف عن الثمانين له له ما يصل الى اربعين مثلا سبعين لا احد ينتهي ولا حتى ممكن ممكن على اعتبار انه يعني تحذير وان يجتهد على ذلك التعزير ينكسر قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن ابي عروبة عن الداناج عن حضين ابن المنزل عن علي رضي الله عنه قال جلد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الخمر وابو بكر رضي الله عنه اربعين وكملها عمر رضي الله عنه ثمانين وكل سنة. فكملها علي عمر رضي الله عنه يعني اوصلها الى ثمانين اضاف اليها ثمانية اه اربعين ما صارت ثمانين ادنى الحدود يعني اه الذي هو حد القلب وقال وكل سنة من اخذ بهذا فقد اخذ بسنة فمن اخذ هذا فقد اخذ بسنة قال حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن ابي عروبة عن الداناج عن حضين ابن المنزل عن علي. مرة ذكرا قال ابو داوود وقال الاصمعي واللحارها من تولى قارا ولي شديدها من تولى هنيها. ثم ذكر هذا هذا الاثر عن الاطمع في تفسيره واللحى رحمه الله يعني تولى تولى هنيئها هينها هينها من تولى هينها من شديدها من تولى هينها اه القار يعني قيل هو البارد وهو مقابل الحار والقر هو البرد. الحر والقر. لان البرد قال له قر ويقال حر والحار يقابله القار. القار هو البارد. يعني معناه انه يعني يتولى الحار من تولى البارد ومن حصل له البارد والمقصود انه يتولى شديد من حصل الهين اللين ولهذا يقال يعني في ايام النحر يوم العيد يوم النحر ويوم الحادي عشر يوم القرن ويعني اللي هو الاستقرار هذا يعني ليس ليس من المعنى الذي نحن فيه. نقر يعني استقرار قال ابو داوود قال الاصمعي الاصمعي في وعد ملك بن قريب وهو صدوق المسني. نعم. اخرج له البخاري تعليقا المقدمة ثم المقدمة قال ابو داوود هذا كان هذا كان سيد قومه. سبق المرء الى ذكر الاصمعي فعرفنا ان بعض محافظ ابن حجر في ترجمته ذكر ان اربعة من اللغة ومن علماء اللغة في البصرة يعني هم اهل سنة فمنه الاصمعي قال ابو داوود كان هذا كان سيد قومه حضين بن المنزل ابو ساسان. هذا تعريف هذا الرجل الذي روي عن علي وهو حضين ابن منذر ابو سعسان وكان سيد قومه قال رحمه الله تعالى باب اذا تتابع في شرب الخمر قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابان عن عاصم عن ابي صالح ذكوان عن معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم ان شربوا فاجلدوهم ثم ان شربوا ثم ان شربوا فاقتلوهم ابو داوود باب اذا تتابع في شرب الخمر فاذا حصل يعني التكرار وحصول آآ فعل ذلك ان وتكرارا وقد حصل الجلد ثم الجلد ثم الجلد عدة مرار فانه في المرة الرابعة يقتل فانه المرة الرابعة يقتل وقد جاء عن معاوية وعن غيره يعني هذا هذا المعنى وهذا الحكم الذي هو الجلد في المرات الثلاث الاولى ثم الرابعة واثروا اهل العلم على انه لا يحصل القتل ولهذا الترمذي رحمه الله ذكر في العلل ان ما في شيء في كتابه كما في كتابه السنن مما يعني ما فيه قد عمل به الا احاديث ثلاثة ومن هذا الحديث الذي هو حديث قتل شارب الخمر ولكنه حديث يعني واضح وصريح وقد اه اه فقد جاء عن بعض اهل العلم انه قال بقتله فيكون هذا من قبيل التحذير وانه يمكن ان يحصل التحذير لقتله اذا نحصل الالتفاف الا بذلك قال حدثنا موسى ابن اسماعيل والشيخ احمد شاكر رحمه الله له رسالة في هذا اسمها قول فصل في قتل مدمن الخمر قال حدثنا موسى ابن اسماعيل عن ابان؟ ابان ابن يزيد العطار في ستة الا بماذا؟ عن عاصم عن عاصم هو بن بهدلة؟ عاصم ابن غافل صديقا له اوهام واخرج حديث اصحاب الكتب وحديثه حديثه في الصحيحين مقرون نعم عن ابي صالح ذكران عن ابي صالح سلمان ثقة اخرجه اصحاب عن معاوية بن ابي سفيان عن معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه امير المؤمنين وحديث اخره واصحابه اذا كان الخطابي قول قد يرد الامر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل. فانما يقصد به الردع والتهليل. ما هو واضح. اذا ما هو عندي مراد القتل يعني تدخلوه وهو لا يراد به القتل الاستدلال بحديث من قتل عبده قتلناه ومن جرى عبده درعناه. قال وهو لو قتل عبده لم يقتل به في قول عامة العلماء. وكذلك لو لم يجزع له بالاتفاق آآ الحديث يعني كما هو معلوم هنا يعني جاء عن جماعة من الصحابة يعني فيه ذكر القتل فهو كما عرفنا يكون تعذيرا يعني يحصل ذلك الى رأى الامام نصح في ذلك ويكون تعذيرا قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد بن يزيد عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال بهذا المعنى قال واحسبه قال في الخامسة ان شربها فاقتلوه ثم اراد ابو داوود في الحديث حديث ابن عمر وبمعنى حديث ابن خالد معاوية قال احسبه قال في الخامسة فان شربه فاقتلوه لان هذا يعني غير الرابعة ولكنه شك. والذي اه يعني اه ثبته الرابعة. نعم. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل عن حماس عن حماد ابن سلمة ابن دينار عن حميد ابن يزيد حميد ابن يزيد وهو هو الحال اخرج له؟ ابو داوود اخذه ابو داوود النافع النافع عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو آآ صحابي جليل هذه العبادة عنها الصحابة واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود وكذا في حديث ابي غطيف في الخامسة. قال ابو داوود كذا في حديث ابي هريرة الخامسة مثل الذي قبله انه قال احسبه قال في الخامسة وابو هريرة قال لا يعرف اسمه وهو مجهول اخرجه ابو داوود والترمذي ابن ماجة. نعم هو اخرجه ابو داودة. قال حدثنا نصر بن عاصم الانطاكي قال حدثنا يزيد بن الواسطي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الحارث ابن عبد الرحمن عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا سكر فاجلدوه ثم ان سكر فاجلدوه ثم ان سكر فاجلدوه فان الرابعة فاقتلوه ثم ارجع حديث ابوه حديث ابي هريرة حديث معاوية الذي تقدم قال حدثنا نصر بن عاصم الانطاسي بن عاصم الانطاكي اخرجه ابو داوود ابي داوود عن يزيد ابن هارون يزيد ابن هارون اخرجه الصحابة عن ابن ابي ذئب عن ابن ابي ذئب وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن ابن الغيرة ابن ابي ذر اخرجه عن حارث بن عبد الرحمن الحارث بن عبد الرحمن وهو قد وصل الى اصحاب السنن عن ابي سلمة عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة عن ابي هريرة قال ابو داوود وكذا حديث عمر ابن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا شرب الخمر فاجلدوه فان عاد الرابعة فاقتلوه وهذا ايضا طريق اخر عن ابي هريرة وفيه انه في الرابعة يقتل قال وكذا حديث عمر ابن ابي سلمة عمر ابن ابي سلمة يقم؟ يخطئ؟ يستأخذ له؟ هذا تعليقا واصحاب السنة. عن ابيه عن ابي هريرة. عن ابي هريرة ابيه ابو سلمة وابو هريرة فروتهما. قال ابو داود وكذا حديث سهيل عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان شربوا الرابعة فاقتلوهم. وهذا ايضا كذلك يعني مثل ما تقدم اخرجه ستة الا آآ الروايات ايه في عن ابي صالح عن ابي هريرة. نعم ما رأيته هنا وكذا حديث ابن ابي نعم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وكذا حديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرابعة الذي نعم هو عبد الرحمن؟ البجلي البجلي صدوق خير اصحاب القطب وكذا حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نعم الرابعة يعني جماعة من الصحابة نعم والشريد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصحابي خجلهم. خالد الادب المفرد ومسلم وداوود وتمد الشمائل والنسائي بن ماجة. البخاري في وابو داود وفي حديث الجدل عن معاوية ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال فان عاد في الثالثة او الرابعة فاقتلوه. وهذا شك. والرواية اللي تقدمت اه آآ الصف الرابعة الثالثة والرابعة والذي جاء عنه في اول الحديث هو الرابعة الجدل هنا ابو عبد الله الجدلي واسمه عبد ابن عبد او يقال عبد الرحمن ابن عبد اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي. ثقة اخرجه ابو داوود والترمذي سنتان قال حدثنا احمد بن عبده الظبي قال حدثنا سفيان قال الزهري اخبرنا عن قبيصة ابن ذؤيب ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد في الثالثة او الرابعة فاقتلوه. فاوتي برجل قد شرب فجلده ثم اوتي به فجلده ثم اتي به فجلده ثم اتي به فجلده ورفع القتل وكانت رخصة المسعري دهون خبيثة بن زغير خبيثة عن الزعيم كما ورد ابو داوود حديث قبيلة انه قال ماذا قال قال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه. نعم. فان عاد فاجلدوه. فان عاد في الثالثة او الرابعة فاقتلوه. وذكر كالذي قبله ان في شك ان السابعة والرابعة الذي هو القتل وانه اوتي وانه اوتي فاتي برجل قد شرب فجلده ثم اتي به فجلده ثم اتي به فجلده ثم اتي به فجلده ورفع القتل. وكانت رخصة ثم يعني ذكر يعني ان اوتي بشارب وانه جاز ثلاث مرات وبعد ذلك اربع مرات وبعد ذلك تركه لانه لم يقتله فكانت يعني يعني القتل ليس بلادا ليس بحسم ولكن كما عرفنا هذا يعني يدل على ان الامر فيه سعة وان الامر ان كان يحتاج احتاج الى ان يوصل به القتل من اجل التحذير فان ذلك آآ قد جاء ما يدل عليه. وان ترك فكذلك فحدثنا احمد بن عبده الظبي. احمد ابن عبده الظبي ثقة اخرج له. مسلم واصحاب السنن. هل هو مسلم واصحاب السنة؟ عن سفيان؟ عن سفيان هو ابن عيينة. ثقة اخرجه عن الزهري عن قبيصة بن ذئب له رؤية اصحاب الكتب تظاعي نعم لكن قالوا انه يعني انه يعني صحيح في كلام كون الم هو غالبا ان ان الصغار يعني يعني الاماراتية غالبا هم يرون عن الصحابة وفيه تأخير الصيغة لانه قال حدثنا سفيان قال سفيان الزهري قال سفيان قال اخبرنا قال سفيان حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومطول بن راشد. فقال لهما كونا وافدي اهل العراق بهذا الحديث قال حدث الزهري بهذا الحديث وعنده آآ مقول ابن راشد ابن راشد فقال اخونا وافديها العراق لهذا الحديث يعني آآ انقل هذا الحديث الى اهل العراق وابلغه اله العراق ينتفضون به على اهل العراق لانهم من العراق وهو في المدينة نعم هو قال ابو داوود روى هذا الحديث الشريف ابن سويت رضي الله عنه وشرحبيل ابن اوس عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وابوغطيف الكندي وابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه روى هذا الحديث الشرير ابن سويف. وشرح به ابن عوف. وعبدالله بن عمرو. وعبدالله بن عمر وابو بطيف الكندي وابو سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة. عن ابي هريرة قال حدثنا اسماعيل ابن موسى الفزاري قال حدثنا شريك عن ابي حصين عن عن عمير ابن سعيد عن علي رضي الله عنه انه قال لا ادري او ما كنت لابي من اقمت عليه حدا الا شارب الخمر. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا. انما هو شيء قلنا نحن ثم ارجع ابو داوود حديث علي او اثر علي رضي الله عنه انه قال آآ ما كنت ابي او لن ابي ايش لا ابي لا ابي يعني معناه ان هذا شكوى من الغاوي هل قال ما لا ادري او ما كنت لابي والمقصود انه لا يدفع لان الحدود اذا حصلت لها فراجة فهي هدر في الحدود هدر لو ان الانسان انقطعت يده من اجل السرقة ثم حصل في راية ومضاعفات وهلك بسبب ذلك فانه هدر يعني يعني موته غدر فليس به دية لان لان لان هذه الشراية دراية حد يعني آآ ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الخمر فانه آآ يعني يزيد. وهذا يحمل على ما كان فوق الاربعين. واما الاربعين فانه جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن رسول الله طريقة السلام وانما الشيء الذي قالوه فيما يتعلق بزيادة على اربعين يذهب عليه هي التي قال هو الشهود فيها وقالت وقاسوا حج الخمر على آآ على حد القيد فقالوا انه اذا سكر هذا واذا هذا اثر يعني فيكون يعني الستر يؤدي الى القلب. فاذا يوصل الى حد القذف حتى يرتدع الناس في ذلك ولما لم يكن ثبت عن رسول الله عليه السلام في هذه الزيادة شيء فانه لا حصل موت بسبب آآ الجلد بهذا المقدار الزائد فانه يودع قال حدثنا اسماعيل بن موسى الفزاري اسماعيل بن موسى صديق يخطئ في البخاري ابن ماجة خطأ بعد ذلك نعم ابو داوود. ابو داوود. عن سرير؟ عن سريك ابن عبد الله النفعي الكوفي القاضي هو صدوق السلط اخرج حديث من البخاري تخليق المسلم واصحابه عن ابي عن ابي حكيم وهو عثمان ابن عاصم عن عمير بن سعيد عن عمير بن سعيد هو ثقة البخاري ومسلم ابن داود والنسائي في مسند علي وابن ماجة. البخاري ومسلم وابو داوود. عن علي رضي الله عنه. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قد نرى ذكره لكن علي رضي الله عنه ضرب اربعين اه هو الذي اشار بالثمانين وهو الذي اشار بالثمانين ومن فيه سيأتي من اعوذ بالله من مثل العبد لكن قول اليتامى هو الذي اثار بهذا بهذا المقدار يقال في السنة وهذا احب اليك. معنى انه يجوز هذا ويجوز هذا. فهو لو فعل هذا الشيء فانه يودع. اي ازدياد على العلم قال حدثنا سليمان ابن داوود المهري المصري ابن اخي رشدي ابن سعد قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني اسامة ابن زيد ان ابن شهاب حدثه عن عبدالرحمن ابن ازهر رضي الله وان قال كاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الان وهو في الرحال يلتمس رحل خالد ابن الوليد رضي الله عنه. فبينما هو كذلك اذ برجل قد شرب الخمر فقال للناس اضربوه فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بالميتخف وقال ابن وهب الجريدة الرطبة ثم اخذ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ترابا من الارض فرمى به في وجهه هذا الحديث عن عبدالرحمن بن علي عبدالرحمن بن الازهر رضي الله عنه هلا كأني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الان وهو في الرحال يلتمس رحل خالد ابن الوليد. كاني انظر يا استاذ انا الان يعني هذا يعني يبين آآ آآ تحقق من ذلك وكأنه يعني يشاهده ويعاينه الان يعني هذا ينشره من يكون متحققا بشيء فكأنه اه اه بين يديه يشاهده اه اه وتخيلوا صورته نعم فبينما هو كذلك اذ اتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس اضربوه. خمسة قال اضربوه فضربوه في جريدة النعال فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بالميتقة. الميتقة هي العافية هي الجريدة. الرطبة وهي تكون لينة ويعني تكون يعني تنبسط على الجلد لان الشيء اللين يعني ينثني عليه اذا حصل الضرب تثلج صوته في كذا يعني ينثري بخلاف الشيء المستقيم الذي يعني لا يلين فانه يصيب ما قيل من هو على امتداده ما ينعطف؟ نعم قال ابن وصف الجريدة الرطبة ثم اخذ تفسير الميتة بانها جريدة الرطبة لانها لينة تنعطف نعم ثم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم ترابا من الارض فرمى به في وجهه قال حدثنا سليمان بن داوود المهدي المصري بن اخير الدين بن سعد. سليمان بن داود النهري المصري بن سعد يعني تعريف فكان ان يعرف او يكون الاظافة الى شخص ان يكون مشهور وهذا مشهور ولكنه ليس ليس يعني بثقة وانما هو ضعيف يعني عمه في سبيل ابن كعب وهو راوي حديث آآ اه وهو ضعيف لان هذه الزيادة ضعيفة ولكن اجمع العلماء عليها. انه يتغير بطعم او لون او ريح فانه يشعر نجسا وهو لم يثبت لانه من رواية هذا الشخص. ولكنه اجمع عليه. محل اجماع. مثل حديث كل قرن جرى نفعا فهو ربا. حديث ضعيف جدا قال عنه حافظ اللغة اسناده ساقط ولكن معناه اجمع عليه اهل العلم معناه اجمع عليه كل قرن جرى هذا لاجماع العلماء لا خلاف فلذلك ولكن الحديث الذي فيه رأيه جدا عن اسامة بن زيد اسامة بن زيد الليثي وهو ثقة مخرج له؟ تعليقا المسلم واصحاب السنن تعليقا عن ابن شهاب عن عبد الرحمن ابن عبدالرحمن الازهر اخرج له ابو داود النسائي ابو داود النسائي قال حدثنا ابن الصرح قال وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن ابن عبد الحميد عن عقيل عن ابن شهاب اخبره ان عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الازهر اخبره عن ابيه رضي الله عنه انه قال اوتي النبي صلى الله عليه واله وسلم بشارب وهو بحنين. فحكى في وجهه التراب ثم امر اصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في ايديهم حتى قال لهم ارفعوا فرفعوا. فتوفي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ثم جلد ابو بكر رضي الله عنه في القرن اربعين. ثم جلد عمر رضي الله عنه اربعين في امارته ثم جلد ثمانين في اخر خلافته ثم جلد عثمان رضي الله عنه الحدين اليهما ثمانين واربعين ثم اثبت معاوية رضي الله عنه ان حدث ثمانين ثم اورد ابو داوود حديث ابن ازهر وهو مثل الذي قبله وفيه ذكر ان انه حصل آآ رسول الله عليه السلام وابو بكر اربعين وان عمر في صدر خلافته اربعين ثم زاد زادها الى ثمانين وعثمان جاد الحدين من جاد الثمانين وجوز اربعين ثم اثبت معاوية رضي الله عنه ان حد ثمن اي انه كان يجلس ثمانين فقط قال حدثنا ابن الشرح قال وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد عبد الرحمن بن عبد الحميد عن ابن شهاب عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ازهر عبد الله ابن عبد الرحمن الازهر مقبول هذا له؟ ابو داوود اخرجه ابو داوود عن ابيه عن ابيه عبد الرحمن وقد رأيته قال حدثنا الحسن ابن عبد الرحمن قال حدثنا عثمان ابن عمر قال حدثنا اسامة ابن زيد عن الزهري عن عبد الرحمن ابن ازهر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غدا الفتح وانا غلام شاب يتخلل الناس ويسأل عن منزل خالد ابن الوليد رضي الله عنه. فاتي بشارب فامرهم فضربوه بما في ايديهم فمنهم من ضربه بالسوط ومنهم من ضربه بعصا ومنهم من ضربه بنعله. وحثى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم التراب. فلما كان ابو بكر رضي الله عنه اتي بشارب فسألهم عن ضرب النبي صلى الله عليه واله وسلم الذي ضربه فحرزوه اربعين. فضرب ابو بكر رضي الله عنه اربعين فلما كان عمر رضي الله عنه كتب الى خالد بن الوليد رضي الله عنه ان الناس قد انهمتوا في الشرب وتحاقروا الحد والعقوبة. قال هم عندك فسلهم وعنده المهاجرون المهاجرون الاولون فسألهم فاجمعوا على ان يضرب ثمانين. قال وقال علي ان الرجل اذا شرب اخترى فارى ان يجعله كحد الفرية. قال ابو داود ادخل عقيل ابن خالد بين الزهري وبين ابن ازهر في هذا الحديث عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ازهر عن ابيه. ابو داوود حديث عبد الرحمن الازهر ومثل ما تقدم لان فيه زيادة في الصلاة اذا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم غداة الفتح وانا غلام شاب. يتخلل الناس هذا مثل الذي قبله لان لان الذي ورى انه في حنين يسألوا عن منزل خالد بن الوليد فاتي بشارعه فامرهم فضربوه بما في ايديهم ومنهم من ضربه بالسوط ومنهم من ضربه بعصا ومنهم من ضربه بنعله. وحثى رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب فلما كان ابو بكر اتي بشارب فسألهم عن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضربه فحرزوه اربعين. وهذا فيه ان ابا بكر رضي الله عنه سأل عن فعل الرسول فقال الذي حذروه اربعين. انه في حدود اربعين. نعم فضرب ابو بكر اربعين فلما كان عمر كتب الى خالد الوليد ان الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا الحد والعقوبة قال هو يعني اقدم عليه وتساهلوا فيه والعقوبة يعني اربعين جلدة يعني سهلة. نعم قال هم عندك فسلهم وعنده المهاجرون الاولون. فسألهم فاجمعوا على ان يضرب ثمانين. قال وقال علي ان الرجل اذا شرب الثرى فارى ان يجعله كحد الفريا وكذلك علي منهم معهم وبين يعني وجه الاستدلال في كونه وطني وثمانين حيث قال انه لم يعني قال ابو داوود ادخل عقيل ابن خالد بين الزهري وبين ابن ازهر في هذا الحديث عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الازهر عن ابيه وقد مره انه مقبول قال حدثنا الحسن ابن علي حسن علي عن عثمان ابن عمر ان عمر فقه خجله اصحاب الكتب ثابت من الفتنة عن اسامة بن زيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن ازهر ما ردتهم وايهما الصواب؟ الادخال الزهري عن عبد الله عن عبد الرحمن ولا مباشرة عن عبد الرحمن ما في لان قال ابن ابي حاتم سألت ابي وابا زرعة عن هذا الحديث فقال لم يسمعه الزهري من عبد الرحمن ابن ازهر يدلس قليلا ويدلس هذا قال رحمه الله تعالى باب في اقامة الحج في المسجد قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة يعني ابن خالد قال حدثنا الشعيسي عن زفر ابن عن حكيم بن حزام رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يستقاد في المسجد وان تنشد فيه الاشعار وان تقام فيه الحدود ثم اراد مجاوزها باقامة الحدث نفسه وانه لا يقام في المسجد وذلك ان من الحدود ما يكون فيه يعني قتل او قطع ويعني يحصل يعني تنسيقه وتقديره بالدماء وكذلك ايضا يكون فيه لغط ويكون فيه افوات وقد يحصل من الشخص الذي يقام عليه الحج يعني افوات يعني منكرة المساجد بنيت بذكر الله عز وجل كان في الصلاة ولم تبنى لاجل يعني هذا العمل وهذا يكون في غنمته ولهذا جاء الحديث عن حكيم هشام رضي الله عنه ان النبي نهى عن اقامة الحدود في المساجد وان تنشد فيها الاشعار وان تقام فيها الحدود وان تقام فيها الحدود. وانشاء يعني المقصود من ذلك يعني كونها فيه يعني اه محل لمثل هذا واما مجرد انشاد الشعر او كون انسان يتلو شعر او يتلو شعرا ليس بشيء يشعر عبث بذلك لان حسين رظي الله عنه اه لما يعني لحظه عمر وانكر اليه عمر قال كنت انشده وفيه من هو خير منك. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كونه يعني مجال لالقاء الاسعار المقابلة فيها يعني لا يصلح واما مجرد يعني كون ذكر يعني شيء من الشعر او ينسى بشيء من الجميل او يعني آآ احد يقرأ شيئا في شيء على احد من الناس لا لا وانما المقصود بذلك يكون الاماكن التي اه محل لانشاد الاشعار في الاسواق التي كان يتخذونها خاصة في الجاهلية ولا تكون مساجد في تلك التي هي محل لانجاز الاسعار. نعم قال حدثنا هشام ابن عمار هشام ابن عمار عن صدقة يعني ابن خالد صدقة ابن خالد وهو ابن ماجة البخاري وابو داوود عن الشعيبي ومحمد ابن عبد عن زفر ابن وتيمة رضي الله عنه وهو حديث اخرجه صحيح. وفي هذا المقول قولي قال رحمه الله تعالى باب في التعذير قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حجيب عن بكير ابن عبد الله ابن اشد عن سليمان ابن يسار عن عبد الرحمن عن ابن جابر ابن عبد الله عن ابي بردة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يقول لا يجلد فوق عشر فوق لا يجلد فوق جلدات الا في حج من حدود الله عز وجل. فماذا ابو داوود باب في التحذير والتحذير هو العقوبة التي ليس فيه حد لان عقوبة غير مقدرة لان الحد العقوبة مقدرة والتعزير عقوبة غير مقدرة. الحد ومن حدودها عقوبات مقدرة في الشريعة جاء الشرع بتقديرها قطع يد ثمن جلده من الجلدة هذا شيء مقدم عقوبة غير مقدرة هذا هو الفرق بين التعبير والحد اه اورد ابو داوود حديث ابي هريرة ابي بردة حديث ابي بردة رضي الله تعالى عنه انه قال هذا ايش؟ لا يجلد فوق عشر جلدات الا في حد من لا يجلد فقعة جلدات الا في حد من حدود الله عز وجل نقصد هذا الحديث ان التهجير يكون في عشر درجات فاقل عشر دلالات فاقل ومن اهل العلم من قال انه يجلد لكن لا يبلغ به الى حد ادنى الحدود وهي عشرون على اعتبار انها تنصر في حق من كان يعني آآ رفيقا لان عقوبة او الحج على الرقيق نفس ما على الاحرام فهي اما تبلغ عشرين الذي هو الحد الادنى لعقوبة الحديث او لا تبلغ الاربعين كما هو الحد الادنى في عقوبة الاحرام فقد اختلف العلماء في ذلك ومن هنا اخذ بالحديث ومنهم من اخذ لذلك ومنهم من قال ان التهجير يمكن ان يصل الى حد القتل يمكن ان ما في احد القتل اه اذا يعني اه اتضح ان الامر اه لا يرجع فيه الا لمثل ذلك ولا يترك الناس ما يتعلق بالنسبة للخمر انه يمكن يوصل الى حد القتل ولكن هذا فيما يتعلق بالنسبة للجلدات فيما يتعلق بالنسبة للجلدات ما يزيد على عشر يقول قال في الفتح ظاهره ان المراد بالحد ما ورد فيه من الشعر عدد من الجلد او الضرب مخصوص او عقوبة مخصوصة ليش الله يهديك؟ ظاهره ان المراد ما ورد فيه من الشعر عدد من الجلد او الضرب او الضرب مكفوف او عقوبة مخصوصة. اذ هو اللي هو اربعين يعني مثلا اهم شيء اربعين او عشرين هذا يقصد الحد والمتفق عليه من ذلك اصل الزنا والسرقة وشرب المسكر والحرابة والقذف بالزنا والقتل والقصاص في النفس والاطراف والقتل في الارتداد اختلف في تسمية الاخيرين حد واختلف في مدلول هذا الحديث واخذ بظاهره الامام احمد بن مشهور عنه وبعض الشافعية. وقال ما لك والشافعي وصاحب ابي حنيفة تجوز الزيادة على عشر ثم اختلفوا. فقال الشافعي لا يبلغ ادنى الحدود وهل الاعتبار بحد الحر او العبد قولان؟ وقال الاخرون هو الى رأي الامام بالغ ما بالغا ما بلغ. واجابوا عن ظاهر الحديث يعني ولو زاد عن ولو زاد عن هذا المقدار اللي هو ادنى الحدود