ابو داوود قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا عبد الله ابن بكر ابن عبد الله المزني عن عطاء ابن ابي ضعيف من حديث الاسناد لان في هذا رجل ولكن آآ الذي فيه صحيح قال حدثنا عبيد الله ابن عمر الميسرة وهذا يدخل تحت القاعدة المشهورة الخطأ في العفو خيرا من الخطأ في العقوبة مثل ما كان محتملا هذا وهذا فالعفو يعني الخطأ فيه احسن من الخطأ في العقوبة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود السجستاني يرحمه الله تعالى اول كتاب الديات قال باب النفس بالنفس. قال حدثنا محمد بن العلا قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى عن علي صالح انت مات ابن حرب العكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان قريظة والنظير وكان النظير اشرف من قريظة فكان اذا قال رجل من قريظة رجلا من النظير قتل به. واذا قتل رجل من النظير رجلا من قريظة فودي بمئة وفد من تمر. فلما بعث النبي صلى الله عليه واله وسلم قتل رجل من النظير رجلا من قريظة فقالوا ادفعوه الينا نقتله فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه واله فاتوه فنزلت وانحكم وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط. والقسط النفس بالنفط. ثم نزلت افحكم الجاهلية يبغون قال ابو داوود قريظة والنبيظ جميعا من ولد هارون النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ابو بدأ رحمه الله تعالى اول كتاب اول كتاب الدياث وقبل ان نبدأ بالكتاب يشير الى الحديث الذي مر بنا في اخر سورة الماضي وهو حديث الجلد انه لا يجلد آآ فوق عشرة اشواط الا في حد من حدود الله وقد جرى في الدرس الماضي ذكر بعض اهل العلم يعني في ذلك ولشكل الاسلام الكريم رحمه الله يعني قولا في مراد الحدود وان مقصودها المعاصي وبنات وانها لا يكون مقصودها بفقط الحدود التي هي المقادير المقدرة كحد السرقة وحد القلق وحج الزنا الذي هنا جلدة في حق الذكر فانما يراد بها الذنوب والمعاصي هو معنى ذلك انه لا يجلد فوق عدة اطلاق اما في حد من حدود الله يعني في اه ذنب من الذنوب هو في معصية الله عز وجل يعاقب عليها ويجازي عليها. فيكون مقصود بالحج ليس هو العقوبة المقدرة وان المقصود من ذلك الذنوب التي اه اه والمعاصي التي حرمها الله عز وجل. كما قال تلك حدود الله حدود الله فلا تعتدوها. اي الامور التي حدها التي فعل هذا فيكون الامر واضح فيما يتعلق بزيادة عن عشرة اسواق فيكون على هذا القول يكون مقصودها يجلد الا في حد من حدود الله اي عقوبة على معصية لله عز وجل كأنما كان من اجل التأديب هو الذي يكون من الاسسات واقل من كان من اجل التأديب يعني كان تأديب الاولاد او كتأديب يعني بامر يعني يتعلق به. آآ فيما يجوز له ان يؤدي لها فيه لا يزال على عشرة اثواب قال حدثنا عبيد الله ابن عمر ابن ميثر الجثمي قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن عوف قال حدثنا حمزة ابو عمر ابو عمر العائدي قال حدثني علقمة ابن وائل قال حدثني وائل ابن وعلى هذا يتبين ان الزيادة على العشر انها فيما يتعلق بذنب ومعصية يعاقب عليها ان ذلك يكون ايضا اما او يؤخذ من المال مقابل يعني قتل نفس سواء كانت هذه الدية عن خطأ وهي مقدرة او كانت عن عمد حيث يتنازل عن القتل ولكن يطرد آآ تطلب الدية او بالمال بدل القتل اذا تنازل عنه والمقصود من هذا الكتاب ثم ما هو امن من الديات. التي فيها الاموال التي في مقابل النفس. بل يدخل في ذلك ما يتعلق بقصاص وما يتعلق بالنفس بالنص يتعلق تؤخذ النفس بالنفس وتقتل النفس بالنفس واذا واذا اه اراد اولياءه القتيل التنازل عن القتل وارادوا ان يأخذوا الدية فلهم ان يأخذوا الدية. فلهم ان يأخذوا اكثر من الدية المقدرة. في مقابل مثلهم هذه القتل ولهم ان يعفو كل ذلك لهم. اما ان يأخذوا اما ان ينقصوا واما ان يأخذوا الدية. سواء كان المقدرة انه اكثر من ذلك لان هذا في مقابل تنازله عن قتل واما الدية التي هي في مقابل خطأ فانها محددة ومقدرة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان اه بني قريظة قريظة هم من اليهود وكانوا اذا هو كان بين النبي الاشرف وانه اذا قتل نظيري كان فانه لا يقبل النظير بقرض والقرظ يقبل لنظير لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بني قريظة نظيره من اجل ان يقتلوه في مقابل قتيلهم بناء على ما كانوا عليه في الجاهلية من هؤلاء اشرف من هؤلاء وان هؤلاء آآ لا يقبلون باولئك فاولئك يوكلون بهؤلاء ابدوا ان يكلموك. فان امتنع بني النظير بتسليم القاتل لبن يقتلوه حالوا بيننا وبينكم محمد صلى الله عليه وسلم فذهبوا اليه فكانت الطريقة كما قال ابن عباس ان ان يقبل بنظيره والنظير لا يقبل وانما يؤذى او يدفع عنه مئة من الاوثق من التمر في مقابل آآ قتل اياه ولا يقبل به. فلما امتنع عنه بابن النظير من تسليم القاتل لبني قرابة ليقتلوه. آآ آآ قالوا اذا نترافع الى محمد عليه السلام فجاء اليه واخبروه يعني آآ حكم وقد جاء في القرآن القصد هو العدل الذي هو النفس بالنفس وانزل الله عز وجل فحكم الجاهلية الذي هو كان عليه في الجاهلية من ان الشريف لا يقبل بما دونه فالذي هو دونه يقتل به قال حدثنا محمد ابن علاء محمد ابن ثقه عن عبيد الله ابن علي ابن موسى عن عبيد الله موسى العليم صالح عن ابن صالح ابن حي وهو صديقا من حرب اخرجه عن عبد الله بن عباس ان عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود قريظة والنظير جميعا من ولد هارون النبي. هريرة والنبي قال ابو دليل قريضة النظير هم من ولد هارون آآ النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وموسى نعم قال رحمه الله تعالى باب لا يؤخذ احد بجريمة اخيه او ابيه. قال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا عبيد الله عن ابن اياد. قال حدثنا اياد عن ابي رمثة رظي الله عنه انه قال انطلقت مع ابي نحو النبي صلى الله عليه واله وسلم. ثم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لابي ابنك قال اي ورب الكعبة قال حقا قال اشهد به قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ضاحكا من ثبت من سبت بهيج ابي ومن حلف ابي علي ثم قال اما انه لا يجني عليك ولا تجني عليه. وقرأ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا تزر وزر اخرى. باب لا يؤخذ احد يأخذ الوالد او احد. احد بجريرة اخيه او ابيه. لا يؤخذ احد قرية اخيه او ابيه. نعم. اي انه آآ كل يأخذ بذنبه فلا يؤخذ احد بذنب الاخر. لا يؤخذ احد بذنب الاخر. ولا يعاقب احد من اجل ان غيره جنى للعقوبة على الجاني. والعقوبة على العاصي. واما الذي لم يحصل منه جناية معصية لانه لا يعاقب ولا يؤخذ السليم آآ بجريرة المذنب العاصي اجانب وادخال يعني في الجاهلية يؤخذ يعني شحذ جريرة غيره. حديث ابي رمحة رضي الله تعالى عنه انه مع ابيه الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قوي السلف بابيه فقال آآ النبي صلى الله عليه وسلم لاميرهم لوالد ابي رمثة فهذا اي ابنك هذا؟ قال اي ورب الكعبة. قال ايش بعده؟ قال حقا. قال اشهد به. قال حقا؟ يعني انه ولدك قال به او يعني اشهد على ذلك او اشهد لذلك او انت اشهد يا رسول الله وانا على ذلك يعني كل ذلك من اجل تحقق انه والرسول صلى الله عليه وسلم رأى يعني قوة الشبه. يعني بينه وبينه. فقال اما انه ذهب. اما انه لا يجني عليك ولا تجني عليه. اما انه لا يجني عليك ولا تجني عليه. يعني انه لا يؤخذ بجنايتك ولا تؤخذ بجنايته. ولكن ذلك نفي حصول الجناية من الولد للوالد او الوالد للولد قد يجني الله تعالى الولد وقد يجني الولد على الوالد يعني يحصل هذا وهذا ولكن المقصود المؤاخذة وان آآ الواحد لا يؤخذ بذنب ثاني وانما كله يؤخذ بذنبه. المذنب هو الذي اخذ بنده ولا يؤخذ به ولده ولا والده. وهكذا لا يؤخذ احد بظن غيره. لانه لازم عليك او لا تجني عليه. وقرأ فقرأ ولا تدروا ولا تدري اخرى يعني يعاقب شخصا بجنازة غيره او بوذر غيره فانما المذنب هو الذي يعاقب يعني هو الذي يعاقب هو الذي هو سليم لا عقوبة عليه. نعم. هل حدثنا احمد ابن يونس؟ احمد ابن يونس احدنا الثقة اخرجها اصحاب كل ستة. ابن عبيدالله ابن اياد نهاد وهو كذلك اخرج اخرج له الذين اخرجوا عن امير انت؟ عن ابي رمثة قيل هو رفاعة؟ ثم يثرب؟ يثربي وقيل صحابي اخرج حديثه الترمذي والنسائي والنسائي. وهذا يعتبر رباعي. عند ابي داوود قال رحمه الله تعالى باب الامام يأمر بالعفو في الدم. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا محمد ابن اسحاق عن الحارث ابن قبيل عن سفيان ابن ابي العوجاء عن ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من اصيب بقتل او خبل فانه يختار احدى ثلاث اما اما ان يقتص واما ان يعفو واما ان يأخذ الدية. فان اراد الرابعة فخذه على يديه. ومن اعتدى بعد ذلك فلا له عذاب اليم الوالي الامام يأمر بالعفو في الحديث الامام يأمر بالعفو في الدم اي انه يشفع الى يعني اولياء القتيل من اجل ان يعفو عن القاتل فهذا وهذا يبين ان القصاص ليس في الحدود لابد من تنفيذها وانه آآ لا يشفع فيها لا من جهة الامام ولا من جهة غيره. اذا وصلت الامام فلا يشرع في الحدود ولهذا جاء في الحديث الذي سبق المرة في حق اسامة بن زيد يتشرع في حد من حدود الله الاتهام كان ويبين ان القصاص ليس من هذا القبيل وذلك ان هذا حق لمخلوق. حق لمخلوق. فله ان يتركه له ان يتنازل عنه ولغيره ينشأ عنده ليتنازل عنه. هو ليس من قبيل الحدود التي لا شفاعة فيها ولهذا اختلف. هل يقال له حد او ليس يقال له حد هل يقال له هو من الحدود ذلك من الحدود. ولا يطيلنه من الحدود فانه مستثنى من اه اه منع الشفاعة فيها بل الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الشفاعة وجاء فريض يعني في ذلك ارد ابو داوود حديث ابي شريف رضي الله عنه قال من اصيب بقتل او قبل فانه اصيب بقتل من اصيب بقتل الذي هو ازهق نفسه او خذلا الذي هو جرح. نعم. فانه يختار احدى ثلاث. فانه يختار احدى ثلاث. اما ان ما نقصت واما ان واما ان يعفو واما ان يأخذ الدين واما ان يأخذ الدين اما ان يختص ان يكون قاتل عمدا فيقتص من قاتله من القاتل فيقتله او يحصل الاب منهم فيتركوه دون ان ودون ان يأخذوا دية سواء كانت تلك الدية هي المقدرة او اكثر منها. لان هذا في مقابل تنازل هو حق لهم. واذا لم يعطى ما يريدون لهم ان يمثلوا. فاذا شيء الله يعطيه اياه فانه يسقط حقه في آآ الشيء الذي الاول الذي هو القتال او آآ القصر القصاص من اراد الرابعة فخذه على يديه يعني كونه يطلب شيئا اكثر مما حدد له ومما قدر وهو احد هذه الامور الثلاثة يعني اه يجمع بينها او يعني آآ او يحصل من يعني اعتداء او او شيء بعد ذلك ليس لا يجوز له الاقدام عليه فيؤخذ على يديه في اليمنى وانما له هذه الامور الثلاثة فقط اما هذا واما هذا واما هذا فان اراد الرابعة فخذوا على يديه ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. ومن اعتدى على ذلك فله عذاب اليم. يعني بعد ما اخذ حقه او تنازل عن حقه. آآ او تابع عن حقه سواء عن القصاص آآ الى الدية او العفو عن القصاص وآآ ذلك العفو عدم اخذ الدية كل هذا للانسان يفعله ولكنه اذا تنازلت المعاقبة فانه يكون اعتدى فقال هذا الرجل من بني ليث يقال له جماعة محمد من جهتي او يضرب المثل على معلم؟ نعم ما رأيت لما لم اجد لما فعل هذا في غرة الاسلام مثلا الاشكال الاثنين اللي هو الثاني وللمعتدي عذاب اليم. نعم هذا حديثنا موسى ابن اسماعيل؟ موسى ابن اسماعيل ثقة ام حماد؟ الحماد ابن سلمة ثقة اخرجه البخاري صديقا ومسلم واصحاب السنة. عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن اسحاق وهو مدني صدوقه في البخاري صديقا مسلما واصحاب السنة. عن الحارث بن قبيل عن الحارث بن خبير مسلم داوود من جهة ان ان هناك قصاص او انتقال من او عفوا مطلقا سواء عن قصات ودية او عفوا عن القتل مع اخذ قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الله ابن بكر ابن عبد الله المزني عن عطاء ابن ابي ميمونة عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه واله وسلم رفع فيه شيء فيه قصاص الا امر فيه بالعفو ثم اراد ابو داوود رحمه الله حديث انس ابن مالك رضي الله عنه قال المرأة النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه شيء فيه قصاص الا امر بالعفو يعني امر بالعفو وارشاد ويعني توجيه وترغيب هناك امر ايجاب لان هذا كحق لهم. ولكن لكن يرغبون العفو يرغبون في العفو انس رضي الله عنه ان يخبر عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه رسول الله كأنه كان يأمر بالعفو اي عفو ولي القتل ولي القتيل عن القصاص الى العفو مطلقا او العفو عن القتل مع اخذ الدية قال حدثنا عن موسى ابن اسماعيل عن عبد الله ابن بكر ابن عبد الله المزني. عبد الله ابن بكر ابن عبد الله المزني. عن عطاء ابن ابي ميمونة. اما الترمذي. الا الترمذي. عن ابن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام. واحد السبعة معروفين الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا اسناد من الرباعيات التي هي من اعلى الاسانيد عند ابي داوود كان حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال اخبرنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فدفعه الى ولي المقتول. فقال القاتل يا رسول الله والله ما اردت قتله. قال فقال رسول صلى الله عليه واله وسلم للولي اما انه ان كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. قال فخلى سبيله. قال وكان مكتوفا بنفعة فخرج نفعته فسمي ذا النفعة. ثم اراد ابو داوود رحمه الله حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قتل رجلا فجيء بهم الانسان فليضعه في ولي قتيل. فليقتله فلما فقال القاتل انه ما اراد قتله رفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه الى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله والله ما اردت قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي اما انه ان كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. قال والله ما اردت قتله. لان معناه انه ما حصل عنه وانما حصل خطأ وانما حصل فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للولي اما ان كان صادقا اي انه لم يكن متعمدا ثم قتلته دخلت النار لانك قتلت معصوما لا يستحق القتل وهذا فيه شبهة ما دام الامر دائرا بين هذا وهذا دائما لنا ان يكون عمدا وان يكون خطأ ف يعني هذا شبهة يزرع بها العقم وانه لا يعني لا يشار الى الحكم الاشد مع احتمال ذلك دفع النبي صلى الله عليه وسلم اليه يعني آآ اعتبارا هذا اعترف بالقتل ان هذا اعترف بالقتل وانه قاتل ولكنه قال بعد ذلك اني ما اردت فمثلا ارشدوا هذا القاتل الولي الى ان الى ان كان يتركه انه اولى من كونه اه اه يقتله ولكن لو اراد ان يأخذ الديا هذا ما فيه شأن. ليس فيه اشياء اخذ الزين. واذا اراد ان يعفو عن هذا وهذا فهذا من الامور جميلة والامور طيبة قال فخلى سبيله قال وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نفعته فسمي ذا النفعة. وكان مكشوفا بنفعة يعني هي يعني سير يعني آآ يعني مرات به فهذا فيه دليل على ان الشخص الذي يخشى انفلاته او انه يعني يوثق وينتقم حتى لا يهرب اذا كان يخشى انفلاته لانه كان فعل به ذلك لانه انفلت. نعم قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة. عن ابي معاوية ابي معاوية محمد بن خالد بن الضرير الكوفي من الاعمش الاعمش النبي صالح عن ابي صالح المدني ثقة اخذها ليست العملية هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام الرأس واصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه ابن حجر رضي الله عنه انه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذ جيء برجل قاتل في عنقك في عنقه النفعة قال فدعا ولي فقال اتعفو؟ قال لا. قال افتأخذ الدية؟ قال لا. قال افتقتل؟ قال نعم. قال اذهب به. فلما ولى قال اتعفو قال لا قال اتأخذ الدية؟ قال لا. قال فتقتل؟ قال نعم. قال اذهب به. فلما كان في الرابعة قال اما انك ان عفوت عنه يبوء باثمه صاحبه قال فعفا عنه قال فانا رأيته يجر النفعة حديث رضي الله عنه ان رجلا قاتلا فدعه فدفعه القتيل فذهب اي نعم يعني عفا عنه كان لا يريد ان يقتله فذهب به ثم يعني ناداه وقال اتعفو قال ايش؟ اتعفو وهذا هو فلما ولى قال اتعفو؟ قال لا. قال فتأخذ الدية؟ قال لا. قال فتقتل؟ قال نعم. قال اذهب به. يعني انه لما ولى ايضا عرض عليه العفو ثم اخذه ويعني واخيرا انه يقول قال متى ان يكون اه اخذا نديا او عافيا وانما يريد ان يقتل ثم قرأ ذلك عليه مرارا ثم قال اما انك ان قتلته اما انك عنه جاء باسمه نعم صاحبه. ادعوا باسمه واثم صاحبه. له باذنه واثم صاحبه. آآ هذا في ترميمه في العفو. هذا فيه تغريبهم للعفو. وان الانسان اذا حصل منه العفو آآ فانه يبقى يعني على حق ذلك القتيل يعني آآ في ذمته ولم يقام عليه الحد الذي يكون كفارة على القول بان جملة الحدود التي فيها كفارات اي يعني ذلك القاصي الذي عفي عنه ذنوبه وكذلك اثم صاحبه اي الذي قتله؟ حديث صاحبه اي الذي قتله يعني يعني اه اه يعني ذلك النم الذي حصل لذلك الذنب الذي حصل منه في حق ذلك. اما لو انه اه عفا اه يعني او حصل كان معنى ذلك انه اخذ حقه وصار القصاص يعني موجودا وصار كفارة. اما اذا فركوا فان في ذمة خطاياه وذنوبه التي حصل حصلت له من غير هذه الجناية. وايضا عقوبة هذه الجناية. نعم قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن الميسرة الجشمي. هو قوارير يهان. البخاري ومسلم ومداود النسائي. وابو داوود النسائي؟ ان سعيد عن عوف؟ عوف الاعرابي وهو ثقة اخذها عن حمزة ابي عمر العائدي عن حمزة ابي عمر العائدي العايدي نعم ابو صديق اخرج له وداوود النسائي. البخاري عن ابيه عن ابيه وائل ابن حجر وهو صحابي فهذا فيه رواية علقمة هل سمع منه؟ وهنا يروي بالتحديث. بل حدثني وائل بن الحجر. وقد خرج المسلم وعدم ما خرجه مسلم. وروايته ثابتة في التقرير قال انه لم يسمع من ابيك. ولكنه قد سمع وانما الذي لم يسمع هو عبد جبار. الذي يسمع ابو جبار بالوعي فانه قد سمع وهذا مما سمعه من ابيه. وقد روى عنه مسلم بعض الاحاديث لا يروي الا احد من قتله يعني اه وهنا في تصريح في التحديث وانه سمع اباه كان حدثني هذا الاسم الثاني غير واضح جاءت الاسئلة اذا عفي عن القاتل فلماذا يبوء باثمه واثم المقتول؟ يعني معناه ان الجناية باقية يعني هو عفي عن عن مكانه قتل نفسا كونه قتل نفسا وحصل فيه الجناية ما قتل منه الاختصاصية نتصرف وبقي الذنب وبقي حق ذاك الذي هو مقتول يعني يأخذ حقه يوم القيامة اذا الاسم الاول المحاسي التي ما لها علاقة بالقتل واثم صاحبه قتله ولم يؤخذ له قال حدثنا عبيد الله ابن عمر الميسرة قال حدثنا احمد بن سعيد قال حدثني جامع ابن مطر قال حدثني القمة ابن وائل باسناده ومعناه ثم بدأ الحديث من طريقة اخرى وهو مثل الذي بس قال حدثني عبيد الله ابن عمر الميسرة عن يحيى بن سعيد عن جامع ابن مقر. جامع ابن مطر اخرج البخاري في رفع اليدين وابو داوود والنسائي البخاري ومسلم؟ لا قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا يزيد بن عطاء الواسطي عن سماك عن عقم ابن وائل عن ابيه رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم بحبشي فقال ان هذا قتل ابن اخي قال كيف قتله؟ قال كيف قال كيف قتلته؟ قال ضربت رأسه بالفأس ولم ارد قتله. قال هل لك مال تؤدي ديته؟ قال لا. قال فرأيت ان ارسلت؟ افرأيت ان ارسلتك تسأل الناس؟ تجمع ديته؟ قال عن ابي هريرة عبد الرحمن الفقي قال قال حدثنا مسلم قال حدثنا محمد ابن راشد قال حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا يقتل قال فمواليك يعطونك ديته؟ قال لا. قال للرجل خذه. فخرج به ليقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اما انه ان كان مثله فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله. فقال هو ذا فمر فيه ما شئت. فقال رسول الله صلى عليه واله وسلم ارسله وقال مرة دعه يبوء باسم صاحبه واثمه فيكون من اصحاب النار قال فارسله اوائل ابن حجر وهو مثل الذي قبله اللي انا فيه يعني شيء من التفصيل هناك فيه اجمال وهذا فيه تفصيل. نعم قال جاء رجل الى النبي بحبشي فقال ان هذا قتل حبشي يعني آآ بان الحبشة وهنا عبد فقال ان هذا قتل ابن اخي قال كيف قتلته؟ قال ضربت رأسه بالفأس ولم ارد قتله وهذا يعني الدخول الذي مر في الحديث السابق انه قال ما اراد قتله ولكن الفأس ومثل هذا يعني آآ اقول آآ اه هذا يعني شيء قاتل. ما هو يعني شيء اه محتمل لا يكون فيه القتل يعني وان كان انه يعني ما دام انه حصل الضرب متعمد ما دام انه حصل ضرب متعمد وهو الشيء يعني يقتل القتل فيعني ما اراد لان بعض الانسان يعني يطلق الشيء هنا وهو لا يريد ولكنه ان يكون يعني فعله حقيقة اه يحصل بها كونها مثلا سكين او من الاشياء القاتلة وما اراد قتله لانه لا ينفع هذا الكلام لكن الانسان يجري ولا نعرف قال ضربت رأسه بالفات ولم يريد قتلى قال هل لك ما لم تؤدي ديته؟ قال لا. قال فرأيت ان ارسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟ قال لا. قال فمواليك يعطونك ديته؟ قال لا. قال الرجل خذه. فخرج به ليقتله من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انه ان قتله كان مثله تكلف عليه مثله انها كان قتله يعني ليس متيقن او استحقاق القتل ليس متيقن فبدأ به الرجل حيث يسمع قوله فقال هو ذا تمر فيه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسله او وقال مرة دعه. يبوء باسم صاحبه واسمه فيكون من اصحاب النار قال فارسله النار يعني العقوبة. اللي يستحق العقوبة. كما هو معلوم الاستحقاق حسن شيعة الله عز وجل. وبالنسبة للحقائق الادميين فانه يقتص من بعضهم لبعض. واذا لم يكن عند المختصرين في الحسنات من سيئات المجني عليه وتلقى على اجانب ثم يقع في النار ولكن كل ذنب دون الشرك تحت مشيئة الله عز وجل واذا عذب لا بد من خروجه من النار وادخله الجنة ولا يبحثون لابد العبادي الا كفار الذين هم اهلها ولا سبيل لهم الا الخروج منهم قال حدثنا محمد ابن عوف الطائف محمد ابن عوف الطائي قد وفقه داوود داوود النسائي في مسند علي. عن ابي القدوس بن الحجاج الحجاج ابن مريم ان يزيد ابن عطاء الواسطي. يزيد ابن عطاء الواصل لين؟ لين الحديث البخاري وابو داود. اخرجه البخاري وابو داود. انت مات عن علقمة صحح الشيخ قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن ابي امامة بن سهل رضي الله عنه قال كم كنا مع عثمان رضي الله عنه وهو محفورة في الدار وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام من من على البلاط. فدخله عثمان فخرج الينا وهو متغير لونه. فقال انه ليتواعد ليتوعدونني بالقتل انفا. قال قلنا يكفيك يكفيكهم الله يا امير المؤمنين. قال واما يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. كفر بعد اسلام او زنا بعد احصان او قتل نفس بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في اسلام قط ولا احببت ان لي بديني بدلا منذ هداني الله ولا قتلت نفسا فبما يقتلونني؟ قال ابو داوود وابو بكر رضي الله عنهما تركا الخمر في الجاهلية. لما توعده الخارجون عليه الذين حصروه في داره والأمر الى قتله رضي الله عنه وارضاه. اه هذا كيف يتوعدونني وانا اه وقد لا يحل دم الا مثل ثلاث وذكر او كفر بعد امام او اه يعني اه اه ثم اخبر بانه ما زنى في الجاهلية ولا في الاسلام. ثانيا ان الله قد حفظه في جاهليته وفي اسلامه رضي الله عنه وارضاه. فلم يحصل مثل الزنا. وكذلك ايضا ما قتل احد عدم وكذلك ايضا ما يرضى بدينه بديلا ولا يسير مثل ذلك مع ذلك انه كانوا يقتلونه فقتله بغير حق قال حدثنا سليمان ابن حرب سليمان ابن حرب من حماد ابن زيد حماد ابن زيد اخرجه اصحابه عن يحيى ابن سعيد يحيى ابن سعيد الانصاري عن ابي امامة ابن سهل عن عثمان امير المؤمنين وكذلك الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين احد الجنة والفضائل كثيرة رضي الله عنه وارضاه. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا محمد ابن اسحاق فحدثني محمد ابن جعفر ابن الزبير. قال سمعت زياد ابن ابو اميرة الظمري قال وحدثنا وهب ابن بيان واحمد بن سعيد الهنداني قالا حدثنا ابن وهب قال اخبرني عبد الرحمن ابن ابي الزناد عن رحمة لاجل الحارث عن محمد ابن جعفر انه سمع زياد ابن سعد ابن الظمير السلمي. وهذا حديث وهب وهو اتم. يحدث عروة ابن الزبير عن ابيه قال موسى وجده رضي الله عنهما وكانا شهدا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حنينا ثم رجعنا الى حديث وهب ان محلل ابن جسامة قتل رجلا من اشجع في الاسلام وذلك او وذلك اول غير قضى به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فتكلم عيينة في قتل الاشجعي لانه من غطفان وتكلم الاقرع ابن حابس دون محل لانه من خنزه وابتدأت الاصوات وكثرت الخصومة واللغط. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا عيينة الا تقبل الغيار؟ فقال عيينة لا لا والله حتى ادخل على نسائه من الحرم والحزن ما ادخل على نسائي. قال ثم ارتفعت الافواه وكثرت وكثرت الخصومة واللغط. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا حيينة الا تقبل الغيار؟ فقال عيينة مثل ذلك ايضا الى ان قام رجل من بني ليث يقال يقال له مكيتي عليه شكة وفي يده درقة فقال يا رسول الله اني لم اجد لما لما فعل هذا في غرة الاسلام مثلا الا غنما وردت هي اولها فنفع اخرها. اسم اليوم وغير قدم وغير غدا. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خمسون في فورنا هذا وخمسون اذا رجعنا الى المدينة وذلك في بعض اسفاره ومعلم رجل طويل ادم وهو في طرف الناس فلم يزالوا حتى تخلق فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رأيناه تدمعان. فقال يا رسول الله اني قد فعلت الذي بلغك. واني اتوب الى الله تبارك وتعالى. فاستغفر الله عز وجل لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اقتلته بسلاحك في غرة الاسلام؟ اللهم لا تغفر لمحلي بصوت زاد ابو سلمة فقام وانه ليتقي دموعه بطرف ردائه. قال ابن اسحاق فزعم قومه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم استغفر له بعد ذلك قال ابو داوود قال النبر ابن سمير الغير الدية. ابو داوود حديث آآ آآ سعد بن ظريرة وكذلك ابوه قال ايش الليثي قتل رجلا من اشجع في الاسلام. انا محلل جسامه اليه قتل عذرا يشفع في الاسلام. يعني في اول الاسلام. نعم. وذلك اول وذلك اول قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك اول غير يعني اول دية. اول ودية فتكلم عيينة في قتل الاشجيعي لانه من غطفان وتكلم الاقرع بن حابس دون محلم لانه من هند. يعني واحد كل واحد تكلم يعني احد تكلم بالقتيل والثاني تكلم القاتل نعم فارتفعت الاصوات وكثرت الخصومة واللغط. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عيينة الا تقبل الغيار؟ الغنى الذي يحاج عن محل الا تقبل الرياء؟ نعم يعيينه الا تقبل الغيار؟ قال عيينة لا والله حتى ادخل على نسائه من الحرم والحزن ما ادخل على نسائي. من الحرم يعني اخذ المال المال وقيل ان المقصود ان المقصود به الحرب يعني بالسكون اخواننا يعني معناه انه يعني يسير فيها يعني اخافة وقتل مثل ما حصل القتل والاخافة يعني في الاول من ذكر في عام محمود الحرس بفتح الهاء وسكون الراء مهملتين اي المقاتلة وهذا الذي في الخشم ذكره في المعلق ونقله الخطابي ولا مطلب ما نتوقف قال من الحزن ما ادخل على نسائي. قال ثم ارتفعت الاصوات وكثرت الخصومة واللغب. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا عيينة الا تقبل الغياب فقال ايينا مثل ذلك ايضا الى ان قام رجل من بني ليث يقال له مكيكل عليه شكة وفي يده درقة عليه شكة؟ اذا هي سلاح هي اسئلة ها التي هي شرط من الجلد ليس فيه خشب ولا عقب فقال يا رسول الله اني لم اجد لما فعل هذا في غرة الاسلام مثلا الا غنما وردت فرمي اولها فنثر اخرها. يعني ولهذا مثلا الا رجل قد يعني يعني الغنم رمي اولها فنفر اخرها. نفر اخر هذا مثل يعني يضرب الذي حصل يعني في الاول الذي حصل في الاول ثم حصل النفار في الاخر. ويضرب به على عينه ولا على محل تتكلم عينها في قتل الاشيعي لانه من غطفان. وتكلم الاقرع بن حابس دون محلم لانه من حامد. ايه معلم مثلا رجلا مؤجرا فقام رجل من بني ليث يقال له مشيكل عليه سكة وفي يده درقة فقال يا رسول الله اني لم اجد لما فعل هذا في غرة الاسلام مثلا الا غنما فرمي اولها فنثر اخرها. يعني هو من قبل جمعته ايه احنا نقصد المثل هذا مضروب على انا مهلل او على عيينة في رفظه لا كأنها على ما اعلى عينة لانه هو الذي مقابله اللي هو حزن اليوم وغير غدا. اليوم وغير غدا اي وهذا كذلك مثل. نعم هذا مثلا ضربه لترك القتل كما ان الاول ضربه للقتل. ولذلك ترك العطف اي والا قولهم هذا ومعناه قرر اليوم اغيره غدا اي ان تركت القصاص اليوم في اول ما شرع واكتفيت بالدية ثم اجريت القصاص على احد يصل ذلك كهذا المثل والحاصل ان قتلت اليوم يصير ومثله كمثل غنم. وان تركت اليوم خير مثله كمثل غنم. هم. وان تركت اليوم يصير مثله كمثل المثل قاله التنديل هكذا وقال ابن الاثير في النهاية اسم لليوم او غير غدا ايعمل بسنتك التي سننتها في القصاص. ثم بعد ذلك اذا شئت ان تغير فغير اي تغير مثلا انت وقيل تغير من اخذ الغير وهي الدية فقال الاعرابي هذا مثله نهاية اليوم اغير غدا اي اعمل بسنتك التي سننتها في القصار. مم. ثم بعد ذلك اذا شئت ان تغير فغير. اي تغير سنتك وقيل تغير من من اخذ الغيرة وهي الدين. غير يعني خذ الديرة. هم. غير الناس وغيرهم يا ليتنا تغيير وقال هذا مثل يقول ان لم تقتص منه اليوم لم تثبت سنتك غدا ولم ينفذ حكمك بعدك او ينفذ حكمك بعدك او ان لم تفعل ذلك وجد القاتل سبيلا الى ان يقول مثل هذا القول. اعني قوله اسند اليوم وغير غدا. فتتغير لذلك سنتك. وتبدل احكامها انتهى وقال السيوطي في ميقات الصعود ان مثل محل في قتله الرجل وطلبه الا يقتص منه وتؤخذ منه الدية والوقت اول الاسلام وصدره كمثل بهذه الغنم النافرة يعني ان جرى الامر مع اولياء هذا القتيل على ما يريد محل سبق الناس عن الدخول في الاسلام. معرفتهم ان ان القرد يغير يغير بالدية والعوظ خصوصا وهم حراص على درك الاوتار وفيهم الانفة من قبول الديات. ثم حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الايقادة منه. بقوله اسنن اليوم وغير غدا يريد ان لم تقتص منه غير سنتك ولكنه اخرج الكلام على الوجه الذي يهيج المخاطب ويحثه على الاقدام والجرأة على المطلوب منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسون في فورنا هذا وخمسون اذا رجعنا الى المدينة. وذلك في بعض اسفاره والتهنئة تؤجل الى وكان هذا في نفر ومحلل رجل طويل ادم وهو في طرف الناس فلم ينام يعني اذن يعني فلم يزالوا حتى تخلص فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعيناه تدمعان فقال يا رسول الله اني قد فعلت الذي بلغك واني اتوب الى الله تبارك وتعالى فاستغفر الله عز وجل لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اقتلته بسلاحك في غرة الاسلام؟ اللهم لا تغفر لمحلم بصوت عالي زاد ابو سلمة فقام وانه ليتقي دموعه بطرف ردائه وقاموا انه ليتلقى دموعه بطرف ردائه. قال ابن اسحاق فزعم قومه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم استغفر له بعد ذلك. والحديث صحيح تنفيذ هذه رجل مقبول ذي الحجة قال حدثنا موسى ابن اسماعيل عن حماد عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن جعفر ابن الزبير محمد ابن جعفر ابن الزبير نعم عن زياد ابن ظميرة زياد ابن ظمير هو مقبول اخذ له؟ ابو داوود ابن ماجة ابو داوود قال وحدثنا وهو ابن بيان وهو من بيان ابو داوود النسائي واحمد ابن سعيد الهمداني سعيد الهنداني ابو داود حديث ابو داوود عن ابن وهب عبد الله عبد الواحد المصري الفقهاء عن عبد الرحمن بن ابي الزناد البخاري عن محمد ابن جعفر انه سمع زياد بن سعد بن ضمير السلمي وهذا حديثه يحدث عروة ابن الزبير عن ابيه ابوه سعد اخذ ابو داوود وجده؟ ابو داوود ابن ما لك؟ ابو داوود قال ابو داوود قال النظر ابن سميل الغيرة ردية ان تشير اليه ارضا انها اجنة قال رحمه الله تعالى باب ولي العمد يرضى بالدية. قال حدثنا مسدد بن مطرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد. قال حدثنا ابن ابي ذئب. قال حدثني سعيد بن ابي سعيد. قال سمعت ابا ثريث الكعبي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا انكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هديل واني عاقله فمن قتل له وبعد ما قال في هذه قتيل فاهله بين خيرتين ان يأخذوا العقل او يقتلوا ابو داوود باب في اخيه باب ولي العهد يرضى بالدين. باب ولي العمد يرضى بالدية يعني انا من حقه ان ومن حقك ان يأخذ اليه ومن حقك ان يعفو عن الجميع عن القصاص وعن الشيح وكل هذه الامور الثلاثة ولي الدم له له ان يحظى باي شيء من اي منها شاء فان اختار العمدة اختار من القتل وان اه عفا عن القتل واخذ الدية اخذها وان عفا عن القتل والدية فله ذلك فيرجى ابو داوود حديث ابو بكر الخزاعي السعدي رضي الله عنه قال الا انكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هديل واني عاقله عاقله يعني يدافع عن الدية العقل هو يعني دين. وهذا قتل خطأ ونعم اللي حصل بين خزاعة وهزيل الضيافة كما في العلوم آآ لازم يكون في الخطأ واما بالنسبة للاهم آآ تلزم او اذا هذا الا انكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل. واني عاقله فمن قتل له بعد مقالة في هذه قتيل فاهله بين خيرتين ان يأخذوا العقل او يقتلوا. والذي يبدو انه عمد هو باق على ما هو عليه. يعني هذا قضية الدية واصل الدية هو حكم مستمر وقوله يعني بعد ما قال في هذه في ان يشعر بان هذا يعني شيء انتهى وانه بعد ذلك ليس هناك يعني امام صاحب الدم آآ هو بغير نظر اما هذا واما هذا اما ان يقضي واما ان هو مخيم آآ الحديث ان هذا قتل خطأ اعمد وليس خطأ قال بعد مقالتي هذا وكأن هذا حكما آآ انتهى وانه يكون بهذا الحكم واما في المستقبل فكله قاتل يعني عمدا فان اه صاحب الدم ليس ولي القتيل مخيرا بين شيئين اما ان يقصف واما ان يأخذ قال حدثنا مسدد بن مترهد مسجد ابن مسرهد البخاري وابو داوود والنسائي. عن يحيى ابن سعيد عن ابن ابي ذئب. عن ابن ابي ذئب محمد ابن عبد الرحمن ابن مغيرة عن سعيد بن ابي سعيد؟ سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريرة؟ عن ابي شريح. عن ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال حدثنا عباس ابن الوليد ابن مزيد قال اخبرني ابي قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى قال حاء وحدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثني ابو داوود قال حدثنا حرب شداد قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو سلف ابن عبد الرحمن قال حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه انه قال لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يودي او يقاد فقام اما ان يودع او يقال فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاة فقال يا رسول الله اكتب لي. قال العباس اكتبوا لي قال يا رسول الله اكتب لي. قال العباس اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاة. وهذا لفظ حديث احمد. قال ابو داوود اكتبوا لي يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رواه ابو داوود حديث ابي هريرة من حديث ابي ابي شريح ان ولي القتيل بين امرين اما اما ان يقنط اما ان يأخذها ادية آآ الحديثين الحديثين واداهما واحد وهو ان ولي القتيل مخير بين هذا وهذا واما ان يقتص اما ان يترك القصاص ويتحول الى الدية. نعم فيها ان ابا ان رجلا من اليمن يقال له شيخ قال اكتبوا لي السهولة يعني هذه الخطبة التي سمعها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدل على كتابة العلم وهو يدل على كتابة العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن وامر بان يكتب للرجاه ذلك الشيء الذي طلبه وهي هذه الخطبة المشتملة على هذا على هذه الاحكام قال حدثنا عباس ابن الوليد بن المزيد عباس بن الوليد بن المزيد ثقة القلوب عن ابيه عن ابي هريرة ابو داوود النسائي الاوزاعي الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ثقة عن يحيى عن يحيى ابن ابيك في اليمام ثقة اخرج اصحابه قال حاء وحدثنا احمد ابن ابراهيم احمد ابن وابن ماجة اخرجه مسلم وابو داوود والترمذي وابن ماجة اخرج من ابو داوود عن ابي داود عن ابي داود والطيارسي داوود وهو ثقة في البخاري تحليقا مسلما عن حرب ابن شداد؟ عن حرب بن شداد هو اخرجه اصحاب الكتب الا ابن ماجة. عنيف ابن ابي كثير عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن. عبد الرحمن عن ابي هريرة ومنهم بكافر ومن قتل مؤمنا متعمدا دفع الى اولياء المقتول فان شاءوا قتلوه وان شاءوا اخذوا الدية. ثم اراد ابو داوود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال يقتل مؤمنا بكافر يعني اه انه لا يقادر مؤمن بكافر وثم ذكر المحل الشاهد من الترجمة الذي فيه ان ومن قتل مؤمنا متعمدا دفع الى المقصود من قتلاوية مقتول يقتله او يأخذ الديار هو مثل حديث ابي شريح وحديث ابي هريرة المتقدمين قال حدثنا مسلم بسيفن ابراهيم ثقة واذا قتل اي شيء قتل به الا ان يكون ذلك الفعل محرما لا يجوز فعله في حق الرجل او المرأة فانه يفعل به الفعل المحرم الذي فعله في غيره ولكن آآ قام يلقي في مشاهق او يطعمه ثم او غير ذلك عن محمد بن راشد محمد بن راشد هو؟ اصحاب السنن صديق اصحاب السنن عن سليمان بن موسى عن سليمان موسى وهو صدوق في حديثه بعض لين صدوق في حديث بعض الذين خجلوا؟ شيخ المقدمة واصحاب السنن وشيخ المقدمة واصحاب السنة. عن عمرو بن شعيب عن ابي شعيب وهو صديق اخرجه البخاري في سجود القراءة واصحاب السنة. عن ابيه شعيب محمد اخرجه البخاري الحمد لله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل احد العبادلة الاربعة من الصحابة هو حديث اخرجه اصحابه قال رحمه الله تعالى باب من قتل بعد اخذ الدية. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا مطر الوراق واحسبه عن الحسن عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا اعفي من قتل لا اعفي من قتل بعد اخذه الدية. بعض من قتل بعد اخذ الدية. جانبا انه جنى وتجاوز الحد لانها الواجب لان الذي عليه الذي له اما القتل او الجريح اذا تنازل عن القتل واذا تنازل عن القتل سقط حقه فيه فلا سبيل الى القتل فلا سبيل الى القتل وانما آآ الذي له هذا هو الذي انتهى اليه الذي يجب اخذ الزين ثم قال لا لا اعطي من قتل بعد اخذه الدية. لا وفي من قتل بعد اخذه الدية. يعني معناه انه جنى وانه حصلت الجناية وان وان حقه من القتل يعني سقط لانه بل لو تنازل واحد من اه الورثة ورثت القتيل فان القبض يسر. والقصاص يسر. ويكون الامر راجعا الى اخذ الجيتي فقط فمن اه اعتدى بعد اخذ الدية معناه انه اه تجاوز الحد. والحديث في اسناده اه فيه انقطاع. لان الحسن لم يعني لم يسمع من جامعة لم يسمع من جابر رضي الله تعالى عنه قال حدثنا موسى ابن اسماعيل عن حماد عن مطر الوراق مطر الوراق هو؟ صدوق كثير الخطأ في البخاري تعليقه مرحبا واحسبه عن الحسن واحسبه على الحسن يعني فيه شك. الحسن لا بالحسنات فيه ثقة جابر ابن عبد الله صحابي الجليل احد الصحابة السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود يرحمه الله تعالى باب فيما التقى رجلا سما او اطعمه فمات ايقاد منه؟ قال حدثنا يحيى بن حبيب عربي قال حدثنا خالد ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان امرأة يهودية اتت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بشاة مسمومة فاكل منها فجيء بها الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فسألها عن ذلك فقالت اردت لاقتلك. فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك؟ لسلطتي ما كان الله ليسلطك على ذلك. هم. او قال عليك. فقالوا الا نقتلها؟ قال لا. فما زلت اعرفها في لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما تعالى آآ غيره سقى رجلا سما او اطعمه رجلا واطعمه يقاد به ذكر الرجل هنا لا مفهوم له وكذلك المرأة يعني كيف ان كانت ساقية او فانما يأتي ذكر الجائل في الغالب فان الاحكام انما يناقض الرجال او يخاطب الرجال في الغالب ولهذا يأتي ذكر الرجال آآ الرجل دون النساء في تراجم الابواب وفي كلام العلماء والحكم لا يقتصد الرجل المرأة وكذلك يأتي في الاحاديث مثل الحكم يضاف الى رجل فهو لا يختص بالمرأة وهو لا يقصد الرجل بل الاصل ان الاصل التساوي بين الرجال والنساء والاحكام الا اذا جاء دليل يدل على اختصاص الرجال بحكم بين النساء فانه يختص بهم او جاء دليل يختص بالنساء من الرجال فانه يختص اما في الاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام. وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجميع والعبرة بعموم الالفاظ الخصوص اثنان فمن قتل غيره بسن تقاه اياه او اطعمه اياه ومات بسبب ذلك فانه يوقد منه. بل ان هذا يكون بالمماثلة في المماثلة التي حصل فيها القتل. فاذا قتل بسم قتل بسم فاذا قتل قتل به القائم شاعر ثم يموت بسبب هذا فلما فانه يقتص من القاتل آآ ويكون اقتصاص آآ وفقا لمن حصل به فجاء في قصته في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وكما حصل ايضا في اليهوديين اليهودي الذي الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين آآ لان هذه المنازلة والقصاص يكون بالمنازلة فاذا اراد ان ما اريد ان اختص بشيء اخر اقل منه فانه لا بأس بذلك ولكن هذا هو الحديث ان امرأة يهودية اتت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بشاة مسمومة فاكل منها فجيء بها الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسألنا عن ذلك فقالت اردت لاقتلك. فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك؟ او قال علي؟ فقالوا اوقد علي؟ او قال فقالوا الا نقتلها؟ قال لا. فما زلت اعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. امرأة من اليهود لا تهدف الى رسول الله عليه الصلاة والسلام الشاة المسمومة مطلية مشوية ووضع فيها سم وجعلت في الذراع يعني آآ لانه كان يعجبه الذراع صلى الله عليه وسلم. ولما اكل رسول الله عليه الصلاة والسلام ان معه آآ بعض اصحابه كلمت الذراع الرسول صلى الله عليه وسلم او الذرة تكلمت وانطقها الله عز وجل واخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بانها مسمومة وان فيها سم فامتنع فامر الذي معه او الذين معه ان يمتلعوا من الاكل ثم انه دعا بالمرأة فسألها عن ذلك قال ان تقتله فقال عليه الصلاة والسلام ما كان الله للسلطة على ذلك او على قتل او قال علي شك من الراوي آآ قال انس ما زلت فهي فقالوا الا نقتلها؟ قال لا. فقال الا نقتلها؟ قال لا. قال لا نقتلها؟ قال وذلك انه صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم لنفسه ولكنه جاء بعض الروايات انه امر بقتلها لانه مات بسببها بعض اصحابه مات بعض اصحابه لذلك امر بقتلها فاذا جاء لقول النبي وسلم اه قال لا تقتلوها او نهاهم عن قتلها لم يستأذنوه وبين قوله امر بقتلها كما جاء في بعض الروايات لانه قال لا تقولوها لامر يتعلق به وكونها قد سمته حسنة من الصوم له فلم ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم صلة العلا ما مات بعض اصحابه بسبب ذلك السن امر بقتلها فقتلت. فامر بقتلها فقتلت لانها قتلت بسنها فقتلت. فهذا هو التوفيق بينما جاء من تركتها وما جاء من قتلها فهذا محمول على حال وهذا محمول على حال فلا تمافي بينهما. قال انس وما زلت ارى آآ اثر الثنج لهواة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كانها علامة يعني سواد او يعني شيئا يتغير اه اه بلهواته صلى الله عليه وسلم وكان قتلها لكن كما عرفنا الاصل ان من قتل شيئا قتل به لا يجوز ان يقتل بغير ما قال حدثنا يحيى ابن حبيب عربي ابن حبيب عربي ثقة اخرجه مسلم وقال السبب الخالد الهجوم عن انس ابن مالك رضي الله عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا داوود ابن رشيد قال حدثنا عباد ابن العوام قالها وحدثنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن حسين عن الزهري عن سعيد ابن ابي سلمة قال هارون عن ابي هريرة عن سعيد ابي سلمة ها؟ وابي سلمة ها؟ قال هارون عن ابي هريرة رضي الله عنه ان ان امرأة اليهود اهدت الى النبي صلى الله عليه واله وسلم شاة مسمومة. قال فما عرض لها النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال ابو داوود هذه فمرحب اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه واله وسلم. فمرة ابو داوود حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان امرأة اليهود احبت شاة مسنونة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عرف رسول الله عليه السلام يعني لا عقلها ما عقلها عليه الصلاة والسلام على ذلك الفعل الذي حصل منها لانه لم ينتقل لنفسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. آآ قبول الهدايا من الكفار وان ذلك اذا كان آآ ذلك القبول آآ آآ فيه آآ آآ فيه آآ اه نصيحة وفائدة وهي يعني الاستجلاب يعني اه دخولهم بالاسلام وكونهم يميلون الاسلام الى الاسلام فان مثل ذلك امر مطلوب. وايضا كذلك اذا كانوا جيرانا اذا كانوا من الجيران فانه يعني يكون بالتعاون معهم يعني الاحسان اليهم وفي ذلك من اسباب هدايتهم دخولهم في الاسلام. نعم. قال داوود ابن الرشيد داوود ابن رشيد هو اصحاب الكتب الا التلميذ. الترمذي عن عباد ابن العوام. ثقة اخرج اصحابك من ستة قال حاء وحدثنا هارون ابن عبد الله ثم قال ابن عبد الله بن حمال البغدادي عن سعيد بن سليمان عن قال حدثنا عباد عن سفيان ابن حسين سفيان ابن حسين صدوق ثقة في في العلم عن الزهري عن الزهري عن تأييد ابي سلمة؟ عن سعيد ابن ابي سعيد هو سعيد ابن تيم وثيقة الفقيه احد فقهاء المدينة التابعين اتفاق عبد الرحمن بن عوف ام اختلاف في السابع منهم؟ صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو احد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس اخر الصحابة اطلاقا من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ولدني ضعف الحديث فلعله بسبب كون آآ ابن الحسين يروي عن الجفري وهو ضعيف في رواية عن الجفري لكن معناه مستديم بمعنى ان الرسول ما ما قالوا له ان اقتلها قال لا فهو متفق مع ذلك من ناحية الرسول صلى الله عليه وسلم ما قتلها انتقاما لنفسه ولكنه بعد ذلك قتلها لما مات بسبب سنها بعض اصحابه قال ابو داوود هذه اخت مرهب اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه التي مرحلة نعم. قال حدثنا سليمان بن داوود المهري قال حدثنا بن وهب قال اخبرني يومس عن ابن شهاب قال كان جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يحدث ان يهودية من اهل خيبر ثمت شاة ثم اهدتها لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فاخذ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذراع فاكل منها واكل رهط من اصحابه معه ثم قال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ارفعوا ايديكم وارسل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى اليهودية فدعاها فقال اتممت هذه الشاة قالت اليهودية من اخبرك؟ قال اخبرتني هذه في يدي للذراع؟ قالت نعم. قال فما اردت الى ذلك قالت قلت ان كان نبيا فلن يضره وان يكن نبيا استرحنا منه. فعفا عنها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولم يعاقبها. وتوفي بعض واصحابه الذين اكلوا من الشام واحتدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على كاهله من اجل الذي اكلني الشاة حجمه ابو هند بالقرن والشفا والشفرة وهو مولى لبني بياضة من الانصار. بعد ذلك حديث جابر ابن عبد الله الانصاري رظي الله تعالى عنهما ان امرأة يهودية اهدت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة اه فاكل منها رسول الله عليه السلام ومعه احد من اصحابه ثم قال لهم امسكوا او ارفعوا ايديكم يعني امتنعوا من الاكل فانها مصمومة لذلك دعا باليهودية فسألها قالت نعم قال وما حملك على ذلك؟ قالت ان كنت نبيا فان يضرك وان كنت استرحنا منك. قال فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم او مثل ما تقدم لم لم يعاقبها ولم ينتقم من نفسه صلى الله عليه وسلم. نعم. فتوفي بعض اصحابه الذين اكلوا من الشاة اصحابه الذين اكلوا من الشاة ثم بعد ذلك جاء قتلها بعد ان انقتلت بسلها او حصل الموت ثلاث مئة فقتلها رسول الله عليه الصلاة والسلام امر بقتلها هذا من اجل كونها قتلت بعض اصحابه. نعم. واحتجم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على كاهله من اجل الذي اكل من الشاة. احتجم على كافره يعني الكافر هو اعلى الرقبة من اجل ذلك يعني علاج انه علاج من السم. نعم. حرمه ابو هند ابو هند. هل ينبني بياضة من القرن قيل المقصود بقرن مهما كان وقيل المقصود به يعني انه قرر ان يستعمل مكان محجم اللي هو القرن يعني ثور استعمل بدلة الحجامة وسفرة السفرة هي السكين. قال حدثنا سليمان ابن سعود المهري داوود المهري ثقة يونس بن يزيد الايدي ابن شهاب عن جابر عن شهاب احمد المسلم امر ذكره جابر ابن عبد الله الانصاري وهو فيه انقطاع بين ابي شهاب ابن جابر رضي الله تعالى عنه قال حدثنا وهب ابن قال حدثنا خالد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اهدت له يهودية بخيبر شاة مطنية نحو حديث جابر قال فمات بشر بن البراء بن معروف بن معرور الانصاري فارسل الى اليهودية ما حملك على الذي صنعت؟ فذكر نحو حديث كاد نحو فامر بها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقتلت. ولم يذكر امر الحجامة. قال حدثنا هو ابن بقية قال الخالد وعن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة ثم حديث حديث اولا حديث ابي سلمة مرسلا عن رسول الله عليه السلام في قصة اليهودية وهو قريب من الذي قبله يعني الذي قبله حديث جابر وفيه ان من امر بقتلها لما قتل بسببها بشر مثل مثل مثل من البراءة بالمعروف الانصاري رضي الله عنه امر بقتلها وفيها ما لم يلقى الحجامة التي جاء في الحديث في الحديث الاول وهو مرسل لكن جاء يعني يعني لا يشهد له. نعم. قال حدثنا بقية والبقية ابن عمرو محمد ابن عمرو الوقاص اليه في صدوق اخرجه اصحابه او اوهام اخرجه اصحابه عن ابي الذي سلم عن عبد الرحمن بن عوف مرة اخرى كان مثله عن ابي هريرة. نعم. قال حدثناه ابن البقية في موضع اخر عن الحديث الذي بعده آآ قال كان يقبل يقبل الهدية الى اخر الصدقة وهذا يعني هذا بيان لما كان في الشاة قد اهديت للرسول عليه الصلاة والسلام اتاني هذا الحديث انه كان يقبل الحديث تقبل هدية من المسلمين وغير المسلمين ولكنه كان اجازة عليها على ما يأخذه من الهدايا عليه السلام كان يخاف على الهدية يأخذ الهدية ويكافئ عليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الهدية آآ آآ فقيه خواطر آآ من يهدي من المسلمين وكذلك ايضا استئناف واستجلاب لغيرهم ممن يؤمل في اتمامه وان يدخل يعني في الاسلام. وهذا كما هو معلوم بما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهو آآ يقبل اللجنة الاهلية واما اه اما اصحاب الاعمال يعني كالموظفين وغيرهم فلا يجوز لهم قبول الهدايا لا يجوز لهم قبول الهدايا وبعض الناس يمكن ان نقول او يستدل بانه سوف يقبل الهدية. نعم كان يقبل الهدية ولكن غيره ان غيره ليس مثله صلى الله ليس ليس مثله صلى الله عليه وسلم. لانه معصوم. واما غيره المعصوم. غيره ليس من المعصوم وآآ فلان يعني يستدل كون النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدية لان آآ مثل ذلك يعني احد بان يقول ان الرسول فعل ذلك ثم ايضا جاء حديث يدل على منع قبول الهدايا وجاء حديث هذولا العمال غلول كما سبق ان الذين الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول هدية ولا يأخذ صدقة وكان يتابع الهدية وغيره ليس مثله صلى الله عليه وسلم. فلا يأخذ الصدقة الا من الصدقة ولا تحل لمحمد ولا لال محمد. صلوات الله وسلامه وبركاته صحيح. نعم. قال حدثنا وابن البقية في موضع اخر عن خالد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة ولم يذكر ابا هريرة رضي الله عنه قال فرسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقبل الهدية ولا يطلب الصدقة. زال فادت له يهوديته بخيبر شاة مصرية سمتها فاكل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم منها واكر القوم فقال ارفعوا ايديكم فانها اخبرتني انها مسمومة. فمات بشر بن البراء بن معروض الاوطان فاوكل اليهودية ما حملت لهذا الذي صنعت؟ قالت ان كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت وان كنت ملكا ارأت الناس منك. فامر بها رسول الله صلى الله واله وسلم فقتلت ثم قال في وجعه الذي مات فيه ما زلت اجد من الاكلة التي اكلت بخيبر. فهذا او ان قطعت اظهري ابو داوود حديث حديث ابن سلمة آآ ابن عبد الرحمن وهو مرسل اما انه ذكر الحديث السابق المتصل عن ابي هريرة وفيه ان انه اضاف الى انه يقبل الهدية ولا ياخذ الصدقة ذكر يعني هذه الهدية من ذكر اليهودية وجعل فيها سما فاكل منه فكلم اخو الذراع التي اكل منها رسول الله والتي ليس منها عليه الصلاة والسلام فسلمت الذراع واخبرته بانها بانها لانه فيها سم وهذا من عليه الصلاة والسلام آآ آآ يحصل يعني امور خارقة في العادة يطلعه الله عز وجل عليها فيقبل ومن دلائل نبوته وعلامات نبوته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا وامثاله دليل على ان الكلام ليس كما يقوله بعض الفرق الضالة انه لا يتصور الكلام الا بلهات ولسان وحنجرة ومخارج الحروف ولهذا اه كلام الله عز وجل ويقولون ان الله لا يتكلم بصوت يسمع قالوا لاننا لو اثبتنا انه تكلم فلا يجب ان يكون لهات وحنجرة ولسان وشفتين ومخارج حروف ويكون مشابها للمخلوقين. وهذا كلام باطل. لان الكلام نسبة الله عز وجل على وجهه يليق به ولا يلزم من الاثبات التشابه بينه وبين المخلوقين وهناك اثبات مع تشبيه وهذا باطل لا شك فيه وهناك اثبات مع تنزيه وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه. وهو الحق الذي لا ريب فيه. ثم هذا الحديث وامثال بديل على بطلان هذا الذي قاله وكان الكلام لا يتصور الا بحنجرة ولا هات ولسان وظخائر الحروب. فهذه فهذه فهذه من تلك انطقها الله عز وجل وتكلمت وكلامها لا يكون الا بلاهات وحنجرة ولسانا ومخارج حروف الله تعالى انطق هذا المنطق وكذلك الحجر الذي كان في مكة كان يسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام اذا مر به قال السلام عليك يا محمد. الله تعالى انطق الحجر وانطق الذراع ولا يلزم ولم يكن ذلك بالصورة او بالكيفية التي لا يتخيلون الا هي ولا يتصورون الا هي. فاذا كانت هذه مخلوقات وجد منها الكلام على وجه لا يشبه ما هو موجود في المخلوقين فاذا الله عز وجل يتكلم كلاما يليق بجلاله ولا يكون مشابها لخلقه اذا كانت هذه مخلوقات وجد منها تنام على وجه لا يشابه كلام مخلوقين فقولهم انه لا يتصور الكلام الا بكذا وكذا وكذا كلام غير صحيح لانه وجد الكلام من بعض المخلوقات على وجه يخالف ما هو معلوم ومشاهد المخلوقين. اذا الله عز وجل يتكلم وكلامه ولطوله ولا يلزم من الكلام التشبيه لاننا عرفنا ان هذه المخلوقات التي وجد من لم يكن بهذه الطريقة التي يقولون ان اولئك الصبر والكلام الا بكذا وكذا وكذا هل رأيت قالت وان كنت انا ملكا ارحت الناس منك فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت. وهم يعني كذبة. واليهود يعرفون بانه رسول الله. وانه الذي هم يعرفون من كتبهم ولكن الحسد والبغي حملهم على ذلك فقولها ان كنت كذا وان كنت كذا وهذا كلام غير صحيح لانهم يعلمون انه نبي وهم يعرفون انه نبي وقد جاءت صفاته من صفات اصحابه. في اه في كتبهم كما جاء في اخر سورة الفتح محمد رسول الله والذي معه اشداء على الكفار عنه وبينهم تراهم ركعوا ان الله الاية فان الرسول مثلا مذكور في التوراة ونجيب وكذلك اقام رسول الله عليه الصلاة والسلام الذكر في الصلاة والانجيل. نعم قال فامر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فقتلت ثم قال في وجعه الذي مات فيه ما زلت اجد من الاكلة التي اكلت بخيبر فهذا او انقطعت الامر هو العرق يعني العرق الذي به الحياة الذي انقطع مات صاحبه واياك وقف مات صاحبه فالمقصود من ذلك ان اه اثر ذلك الصوم كان موجودا يعني معهم صلى الله عليه وسلم حتى يعني عند وفاته اه كان يجده يعني يجد اثر ذلك وحتى جاء الاجل الذي قدر الله تعالى بها طرح نبيه صلى الله عليه وسلم فرفعه الى الرفيق الاعلى. نعم. قال حدثنا في الاسناد. نعم. قال حدثنا مخلد بن خالد. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مع مر علي الزهري علي ابن كعب ابن مالك عن ابيه رضي الله عنه ان ام مبشر رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه واله وسلم في مرضه الذي مات فيه ما يتهم بك يا رسول الله فاني لا اتهم بابني شيئا الا الشاة المسمومة التي اكل معك بخيبر. وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم انا لا اتهم بنفسي الا ذلك فهذا او انقطع اظهري ثم هذا حديث مبشر رظي الله عنها اه انها قالت يتهم بك يعني اه اه يعني اه ذلك الاثر الذي كان معه وانه كان يعني يحس بالاثر قالت انا ما اتهمه الا يعني حصول موت ابنها الذي هو ابن الهراء ابن عرور يعني مثل كشاف التي كانت مسمومة قال وانا كذلك ثم قال فهذا او انقطاع ابو هريرة وانقطع نعم. نعم خالد الشعيري وهو ثقة ابو داوود عبد الرزاق عبد الرزاق بن عمامة ثقة اخرجه الصحابة من معمر؟ ثم اليماني ثقة اخرج له رقبة السكة. عن الزهري عن ابن كعب ابن مالك. عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك وهو ننزل نشرب الحديث في ترجمة عبد الله بن كعب. الركن الثاني عبد الرحمن لكن هذا وضعه عبد الله له رؤية الترمذي وعبد الرحمن ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي ايش؟ عن ابي سعد ابن مالك رضي الله عنه ابن الجليل احد الثلاثة الذين تاب الله عليهم ما انزل الله فيهم قرآن يتلى وحديث اخرجه اصحاب ايش؟ عن ابيه ان عمر المبشر قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ قال ابو داود داوود وربما حدث عبدالرزاق بهذا الحديث مغتلا عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم انه احيانا يأتي بالمرتبة واحيانا يأتي به مرتفع قال ربما حدث به عن الزوج عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك وذكر عبد الرزاق ان ما امر كان يحدثهم مرة مرسلة فيكتبونه ويحدثهم مرة به فيسنده فيكتبونه. وكله صحيح عندنا. قال عبد الرزاق فلما قدم ابن المبارك على معمر اسند له معمر احاديث كان يوقفها من المبارك محتمل محتمل يحتمل يعني لعل المقصود ربما ان احيانا يأتي به كذا واحيانا يأتي بكذا مرة منطلق ومرة منتصر فيكون الكلام على الاتصال والانسان كان حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا ابراهيم بن خالد قال حدثناه عن معمر عن الزورية عن عبدالرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك عن امه ابن مبشر. قال ابو سعيد ابن الاعرابي كذا قال عن امه والصواب عن ابيه عن ام يبشر رضي الله عنها دخلت على النبي صلى الله عليه واله وسلم فذكر معنا حديث وخل حديث مخلد ابن خالد نحو حديث جابر رضي الله عنه قال فمات بشر بن البراء بن معرور فارسل الى اليهودية فقال ما حملك على الذي صنعت؟ فذكر نحو جابر فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ولم يذكر الحجامة. حديث آآ رضي الله عنها هو مثل مثل ما تقدم. نعم. ليس فيه شيء جديد. قال حدثنا احمد ابن احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام الفقيه المحدث احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة المذاهب للسنة حديث اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابن خالد ابن ابراهيم بن خالد وهو داوود النسائي عن معمر عن الزهري عن عبدالرحمن بن عبد الله بن شعب بن مالك. لا هذا ممر. عبد الرحمن. هذا عبد الرحمن بن عبدالله البخاري ومسلم البخاري ومسلم وابو داود النسائي عن امه المبشر قال ابو سعيد لان هذا وهم عن ابيه عن امور فيكون المفروض يعني جده يقال له اب. نعم هي اخرج لها قال اميمة بنت صيفي صحابية اخذ لها مسلم والنسائي وابن ماجة مثلا هنا يقول بعض الاشبال زهمة نقول كذا في جميع الاصول. هم. وقال الحافظ للاصابة ومجلس. هم للتقدير اللي في التقرير؟ ايه. في جميع الاصول زهمة. قال كذا؟ ايه. في التعليق ذكرها؟ ايه. يقول فوق ها؟ لا جه محط. هكذا في جمع الاصول. نعم. ها. فقال حافظ الاصابة نعم منشورة بكنيتها ام ام مبشرة الاسماء يعني كثيرا الذين يشترون ذكراهم اه كثيرا ما ارسل في اسمائهم يعني في كل الاسماء الذين اشتهروا غالبهم وكثير منهم يعني يكون خلاف مثل اه مثل الصحابة عن ابي ثعلبة الخشن مثل الاشعري النسائي عن طبعا هذا خطأ وانما عن ابيهم عن ابن المبشر فهذا يعني يعتبر من قالت ايش؟ قالت دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم مم فذكر معنى الحديث مسجد ابن خالد. نعم. الحقيقة لانه روى عنه نزيده على التخريب