قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. وان كان في ثلاث او رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الاول. وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط ثم يجلس في تشهده الاخير متوركا. والمرأة مثله لكن تضم نفسها. وتسكن رجليها في جانب يمينها فصل فيما يكره في الصلاة ويباح ويستحب. ويكره في الصلاة صفاته ورفع بصره الى السماء واطعاؤه وافتراشه ذراعيه ساجدا. وعبثه وتخصره هو تروحه والطرقعة اصابعه وفرقعة اصابعه وتشبيكها وان يكون حاقنا او بحضرة طعام يشتهيه. وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل. وله رد المال بين يديك وعد الاية والفتح على امامه ولبس الثوب والعمامة وقتل حية وعقرب وقمح فان اطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق البطلة ولو سهوا تقدم لنا آآ في درس الامس ما يتعلق ببقية صفة الصلاة وكان من اخر ما تكلمنا عليه ما يتعلق بالتسليم. وذكرنا مباحث التسليم وذكرنا ما يقرب من ثمانية مباحث ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في اليوم وان كان في ثلاثية او نهض مكبرا بعد التشهد الاول وصلى ما بقي كالثانية. يقول اذا صلى ركعتين وكان في صلاة ثلاثية كالمغرب. او في صلاة رباعية كصلاة الظهر والعصر والعشاء نهض مكبرا يعني قائلا الله اكبر وسيأتينا ان هذا التكميل من واجبات الصلاة. وان تكبيرات الانتقال انها واجب من واجبات الصلاة. خلافا لجمهور العلماء رحمهم الله. وقال المؤلف رحمه الله نهض مكبرا. يعني ان يكون هذا التكبير في اثناء هذا الذكر محله بين الركنين. يعني تكبيرات الانتقام قال هذه محلها بين الركنين. فلا يفعلها في الركن المنتقل منه. لان له ذكر خاص ولا يفعلها في الذكر في الركن المنتقل اليه لان له ركنا خاصا وقال المؤلف رحمه الله نهض مكبرا ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هل يرفع يديه او لا لا يرفع يديه. وظاهر كلام المؤلف انه لا يرفع يديه. يعني يقوم من التشهد الاول الى الركعة الثالثة دون ان يرفع يديه. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني في هذه المسألة انه يشرع له ان يرفع يديه. وهذا هو الموضع الثالث من المواضع التي ترفع فيها الايدي والموضع الرابع هذا هو الموضع الرابع من المواضع التي ترفع فيها الايدي وسبق ان ذكرنا ان الايدي ترفع عند تكبيرة الاحرام وعند تكبيرة الركوع وعند ان الرفع من الركوع وهذا هو الموضع رابع عند القيام من التشهد الاول فانه يستحب له ان يرفع يديه. وهذا اه اه اه ما ذهب اليه شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وهو قول الامام مالك واختاره وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله وكذلك ايضا ذهب اليه المجد رحمه الله تعالى ودليل ذلك حديث ابن عمر في صحيح البخاري واذا قام من الركعتين سيد رفع يديه. ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا ورد ذلك في حديث ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه كما في السنن. فنقول يستحب ان يرفع يديه الى قام الى الركعة الثانية قال المؤلف رحمه الله وصلى ما بقي يعني صلى ما بقي من الركعات ثانية يعني كالركعة الثانية. بالحمد فقط. فيقول المؤلف رحمه الله بانك في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة تقتصر على قراءة الفاتحة فقط. ولا تزيد على ذلك يعني في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة تقتصر على قراءة الفاتحة ولا تزيد. وهذا هو والمشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله. وعليه اكثر العلماء. واستدلوا على ذلك بحديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين فان ان فان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر قتادة كان يقرأ كان يقرأ في الركعتين الاوليين من الظهر بفاتحة الكتاب والسورة وفي الركعتين الاخريين بفاتحة الكتاب. فكونه يقول بان النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب في الركعتين الاوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب والسورة في الركعتين الاخريين بفاتحة الكتاب هذا يدل على انه لا يشرع اي يزيد شيئا في الركعة الثالثة عند الشافعي رحمه الله انه يشرع له ان يزيد. وقد جاء ذلك في حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه فان ابا سعيد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر في الركعة في الركعتين الاوليين في كل ركعة قدر ثلاثين اية النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الاوليين في كل ركعة قدر ثلاثين اية وفي الركعتين الاخريين على النصف من ذلك. يعني يقرأ في الركعتين الاخريين في كل ركعة قدر خمس عشرة اية. والفاتحة كم هي من اية؟ سبع. الفاتحة سبع ايات. فيد كل ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم زاد وقد ايضا ورد عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه قرأ في الركعة الثالثة من المغرب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. فالشافعية يرون انه يستحب له ان يقرأ في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة ودليل ذلك ما ذكرنا من حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ابن حزم اقتصر على مورد النص وقال لا يزيد الا في الظهر كما جاء في حديث ابي سعيد رضي الله الله تعالى عنه. والصواب في ذلك ان يقال. الصواب في ذلك ان يقال انه لا يشرع ان يقرأ. لا في الثالثة ولا في الرابعة الا احيانا اخذا من حديث ابي سعيد. فبهذا نجمع بين حديث ابي قتادة وحديث ابي سعيد. وما عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه فان ابا بكر رظي الله تعالى عنه له حجة فعله حجة وله سنة متبعة رضي الله تعالى عنه فنقول بانه لا يشرع له ان يقرأ في الركعة الثالثة ولا في الرابعة الا في بعظ احيانا عملا بحديث ابي سعيد فانه يقرأ في بعض الاحيان وخصوصا الظهر كذلك ايضا حتى العصر لو قرأ لا بأس ان شاء الله كما ورد عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه قرأ في المغرب فنقول يقرأ في الظهر في العصر كذلك ايضا في المغرب آآ في بعض الاحيان وغالب الاحيان كما في حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه يقتصر على فاتحة الكتاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يجلس في تشهده الاقيم متوركا يجلس في التشهد الاخير متوركا وسيأتينا ان شاء الله في اركان الصلاة ان التشهد الاخير ركن من اركان الصلاة. وقال المؤلف رحمه الله تعالى متوركا التورك ورد له ثلاث صفات في في الصفاء في الصلاة تحته مبحثان. المبحث الاول ما صفة التورك؟ والمبحث الثاني في اي تشهد يشرع التورك. اما ما يتعلق بصفة فالصفة الاولى للتورك هي ان ينصب رجله اليمنى رجله اليمنى تكون منصوبة. واطراف اصابعها تجاه القبلة. واما رجله اليسرى فانه يخرجها من تحت ساقه اليمنى. ويفظي بمقعدته الى الارض. نقول ينصب رجله اليمنى واما الرجل اليسرى اسراء فانه يخرجها تحت ساقه الايمن ويفظي بمقعدته الى الارض هذه الصفة الاولى وهذا هو المشهور من المذهب. هذه الصفة هي المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. الصفة الثانية صفة الثانية ان يفرش رجله اليمنى واليسرى ويخرجهما جميعا من جانبه الايمن يفرش اليمنى واليسرى ويخرجهما من جانبه الايمن يفضي بمقعدته على الارض. الصفة الثالثة هذه موضع خلاف بين اهل العلم. من العلماء من اثبتها ومن العلماء من لم يثبتها. وجعلها ترجع للصفة الاولى. وهي ان يفرش اليمنى ويخرج رجله اليسرى بين فخذه الايمن وساقه الايمن يعني يجعل رجله اليسرى بين الفخذ والساق. فقده الايمن وساقه الايمن. هذه بعض العلم لا يثبت هذه الصفة كما هو قول الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله في كتابه لا جديد في الصلاة يرى ان هذه الصفة راجعة للصفة الاولى لان الصفتين اسنادهما واحد لان الصفتين اسنادهما واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا اذا كانت هذه الصفة غير ثابتة نقول يقتصر على اللتين وردتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما سبق نشرنا انه يستحب للمصلي ان يأتي بهذه الصفة وبهذه الصفة تارة فيما يتعلق اه العبادات التي وردت على وجوه متنوعة. واما في اي تشهد بل مشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه يتورك في التشهد الاول اذا كانت الصلاة تشهدان. كالظهر والعصر والمغرب والعشاء وعند الشافعي رحمه الله وهم اوسع الناس في هذه المسألة اوسع منهم المالكية الشافعي رحمه الله يرى انه يتورك في كل تشهد اخير. بخلافه المشهور مذهب الامام احمد فانه يتورك في التشهد الاخير اذا كان في الصلاة تشهد ان الشافعية فانهم يطلقون المساء الامام مالك رحمه الله يرى الافتراش في كل التورع في كل تشهد ابو حنيفة اضيق الناس في هذه المسألة يرى الافتراش في كل تشهد. مالك التورق في كل تشهد ابو حنيفة الافتراش في كل تشهد الشافعي رحمه الله التورك في كل تشهد احمد التورد في كل تشهد اخير اذا كان في الصلاة تشهدا. واقرب الاقوال في هذه المسنا هو ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى وهو الذي دل له حديث ابي حميد رضي الله تعالى عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فان ابا حميد لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم افترش في التشهد الاول وتورك في التشهد الثاني. افترس بالتورم في التشهد الاول وتورك في التشهد الثاني. وآآ اما الذين قالوا وبانه يتورك يفترش دائما كما هو قول ابي حنيفة رحمه الله فاستدلوا على ذلك بقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه انما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى انما سنة الصلاة ان تفرش ان تنصب رجلك اليمنى وتفرش اليسرى وكما سبق ان ذكرنا ان الاصل في جلسات الصلاة والافتراش. نعم. واما نعم الذين قالوا بالتورك يعني الذين قالوا بالتورك قالوا انما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى انما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. واما الذين قالوا بالافتراش فكما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم. لما ذكرت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى كما ذكرنا ان الاصل في جلسات الصلاة هو الافتراش. والاقرب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى كما دل له حديث ابي حميد فان ابا حميد فصل وجعل الافتراش في في التشهد الاول والتورك في التشهد الثاني. واما قول ابن عمر انما سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتتني اليسرى فهذا محمول على التشهد الاخير. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وغيره مما ورد فيه الافتراش بانه محمول على التشهد الاول. قال والمرأة مثله. يعني ان المرأة مثل الرجل في جميع ما تقدم من صفة الصلاة. والقاعدة كما سلف لنا ان الاصل تساوى الرجال والنساء في الاحكام الشرعية الا لدليل. هذا الاصل الاصل هو تساوي الرجال والنساء في الاحكام الشرعية الا بدليل. وعلى هذا نقول بان المرأة ترفع يديها كما يرفع الرجل يديه وتقرأ الاستفتاحات كما يقرأ الرجل الاستفتاحات وصيغ التشهدات والصلاة على النبي سلم الى اخره لكن استثنى المؤلف رحمه الله قال لكن تضم نفسها تضم نفسها في اي شيء؟ في الركوع والسجود فاذا سجدت ما تجافي كما يجافي الرجل لكن تظم نفسها. كذلك ايظا في الركوع لا تجافي اذا ركعت وانما تظم نفسها. فيقولون بان المرأة كالرجل لكن اولا يستثنى من ذلك انها تضم نفسها. فلا تجافي في السجود. ولا في الركوع. قال وتسدل رجليها كان في جانب يمينها يعني اذا جلست اذا جلست فانها تخرج رجلها اليمنى الجهة اليسرى من جهة يمينها وتفضي بمقعدتها على الارض. واستدلوا على ذلك لان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يأمر نساءه ان يتربعن في الصلاة. وقالوا بان كون المرأة ما تجافي وانما تظم نفسها هذا استر لها. لان امر المرأة مبني على الستر والحياء والحشمة ونحو ذلك والصواب في هذه المسألة ان حكم المرأة كحكم الرجل. وعلى هذا نقول بان المرأة تجافي في السجود وكذلك ايضا تجافي في الركوع وتفترش في مواضع الافتراش وتتورك في مواضع التورك تفترش في مواضع الافتراش وتتورك في مواضع التورك وآآ ورد عن ام الدرداء رضي الله تعالى عنها انها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل. وهذا اخرجه البخاري معلقا بصيغة ولان القاعدة كما ذكرنا الاصل ان ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء الا لدليل قال مؤلف ما ذكر المؤلف رحمه الله بعد السلام ما يقول؟ يشرع بعد السلام ان يذكر الله عز وجل وذكر الله عز وجل هو احد جوابر الصلاة. قد ذكر العلماء رحمهم الله ان الصلاة لها تلاهم الجابر الاول ذكر الله عز وجل. والجابر الثاني سجود السهو. كما سيأتينا ان شاء الله. والجابر الثالث صلاة التطوع جابر الثابت صلاة التطوع وهذه من رحمة الله عز وجل فانها تسد الخلل الذي قد يكون في الصلاة ان يذكر الله عز وجل وذكر الله عز وجل اولا السنة ان يبدأ بالاستغفار كما في حيث استوبان سلامة استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ثم بعد ذلك يهلل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة الا بالله. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم بعد ذلك يسبح. وقد جاء التسبيح على اربع صيغ. نعم جاء التسبيح على اربع صيغ. الصيغة الاولى ان يسبح الله الله ويحمد الله ويكبره ثلاثا وثلاثين ثم يقول ثم يقول في تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والصيغة الثانية يسبح الله ثلاثا وثلاثين وان يحمده ثلاثا وثلاثين. وان يكبره ثلاث وثلاثين ويقول في ثمان مئة الله اكبر. والصيغة الثالثة ان يسبح الله ويحمده ويهلله خمسا وعشرين. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر خمسا وعشرين. والصيغة الرابعة ان يسبح الله عشرا وان يكبره عشرا وان يحمده عشرا الى اخره. كذلك ايضا يستحب له ان يقرأ سورة البقرة ان يقرأ اية الكرسي دبر كل صلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ اية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت. قال الشيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله لم ادع قراءة اية الكرسي بعد ان سمعت هذا الحديث. قل لم ادع قراءة اية الكرسي بعد ان سمعت هذا الحديث دبر كل صلاة. كذلك ايضا يستحب له ان يقرأ المعوذتين يستحب يقرأ المعوذتين. نعم. قال المؤلف رحمه الله فصل ويكره في الصلاة التفاته. هنا شرعا رحمه الله في بيان ما يكره في الصلاة ويباح فيها ما يكره وما يباح في الصلاة المكروه هو خطاب الشارع بالكف عن الشيء لا على وجه الالزام خطاب الشارع بالكف عن الشيء لا على وجه الزام وحكمه انه يثاب تاركه امتثالا. ولا يعاقب ولا يعاقب فاعله. قال ويكره في الصلاة صفاته الالتفات انوار اما ان يلتفت برأسه واما ان يلتفت ببصره واما ان يلتفت قلبي وهذا داخل هذه الانواع كلها داخلة تحت تحت قوله التفات يدل لذلك حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياك والالتفات في الصلاة فانه هلك وفي صحيح البخاري قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد لا يكره في الصلاة التفات. ايضا من ايضا النوع الرابع من الالتفات. الالتفات بالبدن لكن الالتفات بالبدن هذا فيه تفصيل. ومكروه لكن اذا ادى الى ان ينحرف عن جهة القبلة تبطل الصلاة لان استقبال قبلة شرط لا بد من دوامه. قال ورفع بصره الى السماء يعني يقرأ ان يرفع بصره الى السماء. يدل لذلك حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله حتى قال لينتهن او لتخطفن لينتهن او لتخطفن. لتخطفن ابصارهم. وهذا هذه عقوبة ولهذا ذهب بعض العلماء رحمهم الله الى ان رفع البصر الى السمع انه محرم يعني في الصلاة انه محرم. لهذا الحديث حيث انس رضي الله تعالى عنه قال وتغميض عينيه يعني يكره ان يغمض عينيه في الصلاة وعللوا ذلك قالوا بان هذا هو فعل اليهود. وفعل اليهود. وآآ المتأمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم يجد ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم تغميض العينين في الصلاة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم يفتح عينيه في الصلاة ويدل لذلك ما جاء في في صلاة الكسوف فان النبي صلى الله عليه وسلم عرضت له الجنة والنار في صلاة الكسوف وتقدم وتأخر الى اخره مما يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقبض عينيه في الصلاة. لكن كما ذكر ابن القيم رحمه الله انه اذا كان هناك حاجة اذا كان هناك حاجة فلا بأس. مثلا اذا كان هناك زخرفة تلهيه في صلاته وتقل بخشوعه او نحو ذلك فان هذا جائز ولا بأس به. لكن كونه يغمض عينيه من اجل خشوع. كما يفعل بعض الناس انه يقول لكي اخشع فيغمض عينيه من اجل الخشوع. نقول هذا ليس صوابا. هذا ليس صوابا. النبي صلى الله عليه وسلم هو امام الخاشعين ومع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغمض عينيه في الصلاة بل الانسان يسلك الطرق الشرعية الاخرى التي تكون سببا للخشوع. اما اغماظ العينين فهذا لم يكن من اسباب الخشوع الشرعية قال واطعاؤك اقعاؤه ايضا هذا مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهى ان يطعي كاقعاء الكلب ان يقعد كايقع الكلب. والاقع له صفات له صفات. الصفة الاولى الصفة الاولى من صفات القطعة ان يفرش رجليه. ويجلس على عقبين بمعنى ان تكون ظهور الرجلين الى الارظ. تكون ظهور الرجلين. يعني رجليه تكون ظهورها الى الارض. ثم يجلس على عقبيه. وهذه الصفة هي المذهب لان هذه الصفة هي يعني تكون الظهور الى الارظ ويجلس على العقبين. هذه الصفة هي المذهب. الصفة الثانية صفة الثانية وهي التي ذهب اليها اهل اللغة وهي اقرب شيء الى الحديث لانها لان فيها صفة اقعاء الكلب. وهو ان يجلس على اليته. وتكون سقاه وفقد منصوبتين وخصوصا اذا اتكأ على الارض يكون جالس على اليته واما ساقاه اذا فانهما تكونان منصوبتين. وخصوصا اذا اتكأ على يديه هذا هذا شبيه بالكلب كونك تجلس تجعل الساقين والفقدين منصوبتين نعم فهذا هذا الذي فسر به اهل اللغة الاقعاء. وهذا اقرب ما يكون للحديث. الصفة الثالثة وهي ايضا في المذهب قد يقول بها الفقهاء رحمهم الله ان ينصب قدميه يجلس بينهما تكون القدمان منصوبتان تكون القدمان منصوبتين ويجلس بينهما. الصفة الرابعة من صفات ان ينصب قدم ويجلس على عقبيه. ان ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. هذه فسرت بالاطعام. لكن ذهب بعض اهل العلم الى ان هذه الصفة مستحبة احيانا. بعض العلماء قال بانها مستحبة احيانا لقول طاووس قال قلنا لابن عباس في الاقعاء على القدمين يقول طاووس قلنا لابن عباس في الاطعاء على القدمين فقال هي السنة. فقال هي السنة يعني كون الانسان ينصب قدميه على عقبين اقول بان هذا سنة. يعني كونه يفعله في بعض الاحيان يقول بانه سنة. نعم ان الايقاع له هذه الصفات الاربع لكن بالنسبة للصفة الاخيرة يعني عدها من الاقعاء المكروه هذا فيه نظر ما دام انه ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في مسلم انها سنة. قال وافتراش ذراعيه ساجدة يعني ان يمد ذراعيه على الارض. هذا مكروه ويدل له حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وايضا حديث انس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في سجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. قال وعبثوا عبثوا. العبث هي الحركات الزائدة. قول الانسان يتحرك بحركات زائدة الى اخره. فهذا هذا مكروه يعني هذا مكروه. ويدل لذلك ان هذا العبث حركات زائدة على الحركات المشروعة في الصلاة لان حركات الصلاة حركات توقيفية ما تزيد شيئا ما تزيد على الحركات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري او في الصحيحين حديث معيقين لا تمسح الحصى وانت تصلي لا تمسح الحصى وانت تصلي فان كنت فاعلا فواحدة. فان كنت فاعلا فهذا يدلك على ان الاصل للانسان ما يعبث لكن اذا احتاج الى ان يمسح الحصى او التراب ونحو ذلك وجه لكونه يؤذي فان هذا لا بأس به. قال وتخصره. يعني التخصر هذا فسق بتفاسير واحسن شي ما ذكره الفقهاء رحمهم الله هو ان يظع يده على خاصرة هذا هو التخصص. التفصل ان يضع يده على خاصرته عاصرة هو ما استدق من وسط الانسان ما استدق من وسط الانسان. فهذا التقصر هذا اه مكروه نعم هذا مكروه ويدل له حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل متقصرا. وقيل التخص هو ان يقتصر السورة ويقرأ من اخرها اية او ايتين الى اخره. وقيل ان يقتصر الصلاة يعني لا يوفيها في ركوعها وسجودها الى اخره. قال رحمه الله تعالى وتروحه تروحه يعني بمروحة او بطرف ثوبه. يأتي بمروحة ويتروح او يتروح بعمامته او بثوبه لان هذا من العبث هذه حركات زائدة. لكن استثنى العلماء رحمهم الله ما اذا احتاج الى ذلك من شدة الحر. ونحو ذلك. قال ففرقعة اصابعه يعني فرقعة الاصابع ايضا هذا مكروه لانهم من العبث ومن الحركات الزائدة في الصلاة تقدم حيث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسح الحصى وانت تصلي وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقعقع اصابعك وانت في الصلاة. حديث علي رضي الله تعالى عنه في سنن ماجة قال وتشبيكها يعني بحيث كان عجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك اصابعه في الصلاة ففرج بين اصابعه. شبك ولان هذا من العبد كما تقدم. هذا من العبث واعلم ان التشبيك لان التشكيك له اقسام. القسم الاول من خروجه من بيته الى الصلاة هذا العلماء يقولون بانه منهي عنه يكره الحالة الثانية قبل الصلاة ايضا يكره. الحالة الثالثة في اثناء الصلاة هذا اشد كراهة. الحالة الرابعة بعد نهاية الصلاة فهذا لا بأس به لان النبي صلى الله عليه وسلم شبك. قال قال رحمه الله تعالى وان يكون كون حاقنا يعني حال دخولي في الصلاة ان يكون حاقن والحاقن هو من احتبس بوله. نعم او حازقا او حاقبا فاذا احتبس بوله او غائطه او ريحه فانه يشرع له ان يتخفف ويدل لهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخمتان. قال او بحضرة طعام يشتهيه. ايضا يكره اذا كان الطعام يشتهي ويشترط لهذا الشروط الشرط الاول كما جاء الحديث ان يكون الطعام حاضرا فان كان الطعام غير حاضر فلا بأس ان يصلي. الشرط الثاني ان يكون محتاجا الى هذا الطعام. قال يشتهيه. الشرط الثالث ان يكون قادرا عليه. نعم. فلابد يتوفر هذه الشروط الثلاثة. فان كان غير قادر عليه او شرعا شرعا كما لو كان صائما صوم فرضه او حسا كما لو كان لا يتمكن منه الى اخره فهذا لا قال وتكرار الفاتحة يعني يكره ان يكرر الفاتحة يكره ان يكرر الفاتحة. وهذا المذهب وعند المالكية يحرم عند المالكي يحرم لانه تكرار ركن ام زيادة ركن في الصلاة. والحنفي يفصلون بين الفرض النفل يقول يكره في الفرض ولا يكره في النفي. والصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب اليه الحنابلة. ان تكرارا الفاتحة انه مكروب. ولا نقول بان الصلاة تبطل لانه زيارة ركن. لان هذا الركن ليس ركنا فعليا يخل بهيئة الصلاة وانما هو ركن قولي نعم ركن قولي وعلى هذا نقول بان تكرار الفاتحة تقول بانه مكروه الا حاجة نعم الا لحاجة. كما لو شك ما لم يصل الى درجة الوسواس. بعض الناس قد يحصل عنده وسواس ونحو ذلك اذا شك او اراد ان يكررها لكي يقرأها بخشوع فان هذا لا بأس به كما ذكرنا الا ان يصل الى درجة الوسواس. لا جمع سور في فرض كنفل يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لا بأس ان تقرأ في الفرض سورتين تقرأ ثلاث سور ان هذا جائز ولا بأس به كالنفي. والنبي صلى الله عليه وسلم ارى كما في حديث حذيفة فتح البقرة ثم افتتح سورة النساء. ثم افتتح سورة ال عمران وايضا قصة الانصاري الذي كان يصلي بهم واذا انتهى من قراءة السورة قرأ سورة الاخلاص فاقره النبي صلى الله عليه وسلم لكن نفهم ان هذا جائز مباح. ان هذا جائز النبي ان هذا جائز ولا بأس به في الفرض. واما في النفل فمستحب. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل. نقول في فرض هو جائز. لو جمع سورتين في الفرض هو جائز. لكن في النفل وخصوصا في قيام الليل فنقول بانه مستحب يا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. الفرج جائز النبي وسلم قرا الانصاري. ولان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل لكن لا نقول بانه مستحب. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. لم يحفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال وله رد المال وله رد المار بين يديه. يعني اذا اراد شخص ان يمر بين يديه يباح له ان يرده. ومتى يرد المار؟ يرد المار اذا كان سيمر بينه وبين سترته. اذا كان سيمر بينه وبين سترته يرده. طيب اذا لم يكن اتخذ السترة اذا فكان سيمر بين يديه. يعني من قدمه الى منتهى سجوده. هذا حريم المصلي فاذا اراد ان يمر في هذا المكان نقول يشرع له ان يرده. ما وراء ذلك لم يباح ان يمر ولا يشرع له ان يرده. يعني لو اراد ان يمر من وراء السترة او من وراء محل السجود نقول بان هذا جائز ولا يشرع ان يرد. وكلام المؤلف رحمه الله قال وله رد المال بين يديه. يفهم من كلام المؤلف رحمه الله ان رد المال انه جائز. نعم انه جائز. قوله والمذهب ان رد المهر سنة. نعم المذهب ان رد المار سنة. وهذا هو الصواب. ان رد المار سنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدعن احدا اذا كان احدكم يصلي فلا يدعن احدا يمر بين يديه. رواه مسلم في حديث ابن عمر رضي الله الله تعالى عنهما ويستثنى من ذلك ما اذا كانت الصلاة فرظا والمار يقطع الصلاة وهنا يجب عليك ان ترده. نعم يجب عليك ان ترده. مثل لو كان المرء امرأة او كلبا اسود او حمارا فان هذه الاشياء تقطع الصلاة تبطلها. فنقول اذا كانت الصلاة فرضا وهذا البار يبطل الصلاة فيجب ان ترده فاصبح عندنا الرد الرد بشرطين يجب الرد سنة لكن يجب بشرطين. قال رحمه الله طيب اه قال رحمه الله وعد الاية يا عم عبدنا والمرور بين يدي المصلي يعني بين المصلي وبين سترته او بين المصلي ومنتهى سجوده هذا حكمه ماذا؟ هو انه محرم ولا يجوز. بل ظاهر الحديث انه من كبائر الذنوب. ظاهر الحديث لو يعلم المار بين يدي المصلين ما عليه مكان ان يقف اربعين اربعين. وفي البزار اربعين عاما. دون ان يمر بين يديه يدلك على قول ترتيب هذه العقوبة الشديدة هذا يدل على انه من كبائر الذنوب. نعم نعم الا ما يستثنى كما سيأتينا ان شاء الله قال وعدوا الاية يعني يباح للمصلي ان يعد نباح للمصلين لانه قد يحتاج الى ذلك. ومثل ذلك ايضا تكبيرات العيدين تكبيرات الاستسقاء. لان او يشرع ان يكبر في الركعة الاولى في صلاة العيدين سبع تكبيرات. فيعدها يعد هذه التكبيرات ومثل ايضا في تكبيرات لانه يحتاج قد يحتاج الى مثل هذا. وهذه الحركات يسيرة ولحاجه يحتاجها الانسان. قال وعد كل اية والفتح على امامه. يعني يقول للمأموم نعم للمأموم ان يفتح على امامه يعني اذا غلط اذا غلط انه يفتح على امامه وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان الفتح على الامام انه جائز يعني يجوز للمأموم ان افتح على امامه اذا غلب. نعم. والصحيح ان الفتح ان الفتح الامام سنة. ويجب احيانا فتح الامام سنة. اذا انقلب في القراءة وتج عليه او سهى في الصلاة نقول يستحب لك ان تفتح على امامك. ويدل لذلك حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس عليه في الصلاة وكان هناك ابي ابن كعب رضي الله تعالى عنه. فقال له النبي اصليت معنا؟ قال نعم. قال ما منعك اما منعك ان تفتح عليه فنقول الفتح على الامام حكمه ماذا؟ الصحيح انه سنة. طيب قد يجب يجب ان تفتح على ايمانك. متى يجب ان تفتح على الايمان؟ يجب على ان تفتح على الامام اذا كانت القراءة واجبة كانت القراءة واجبة فانه يجب عليك ان تفتح على الامام فكل شيء عمده يبطل الصلاة فالسهو فيه تفتح فيه على كل شيء لو تعمده الامام بطلت صلاته. مثل لو لحن لحنا يحيل المعنى. هذا الصلاة. فاذا اخطأ فيه الامام تفتح يجب عليك انك تفتح على الامام. كذلك ايضا لو اسقط اية من الفاتحة اسقط اية من الفاتحة فانه يجب عليك ان تفتح الامام. كذلك ايضا لو نقص سجودا ونحو ذلك فانه يجب عليك ان تفتح على الامام. القسم الثاني ما عدا ذلك ذلك فنقول بانه مستحب. عندنا الامام مستحب الا اذا كان هذا الغلط والنسيان عمده الصلاة فنقول بانه يجب عليك ان تفتح على امامك حينئذ كما ضربنا في الامثلة. قال ولبس الثوب ولف العمامة. لان النبي صلى الله عليه وسلم التحف بازاله في الصلاة. هذا في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم في ازاره في الصلاة. وحمل امامة كما في الصحيحين. وفتح الباب كما في مسند احمد والترمذي والنسائي باسناد حسن. فنقول لبس الثوب ولف العمامة. هذه جائز في الصلاة. ويذكر ان الشوكاني رحمه الله كان يصلي شوكاني رحمه الله كان يصلي بالناس. فانحلت عمامته فاخذ الامامة وفي اثناء الصلاة اخذ العمامة ولفها على رأسه فلما انتهى من الصلاة جاءه بعض المصلين قالوا كيف تلف العمامة وانت تصلي؟ فقال الشوكاني رحمه الله حمل امامة اخف من لف عمر ماذا؟ يعني حمل امامة اخف من حمل امامة. يعني كوني الف العمامة هذي اخف من حمل النبي وسلم بامامة رضي الله تعالى عنها قال وقتل حية وعقرب وقمل النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاسودين في الصلاة الحية والعقرب. نعم الحية والعقرب حيث ابو هريرة رضي الله تعالى عنه. وابو داوود والترمذي فنقول لا بأس لكن قال العلماء رحمهم الله قتل الحي والعقرب يقولون ما يهوي لانك اذا هويت زدت ركوعا بعض العلماء يقول تمشي وتقتلها وانت قائم. تطأها برجلك وانت قائم. ما يقولون لا تنحني عليها لانك اذا انحنيت عليها تكون تكون زدت ركوعا في الصلاة. وقبل القتل القمل لا بأس. لان هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من عمر وانس رضي الله تعالى عنهما او عنهم قال فان اطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. يعني هذه الحركات تبطل الصلاة بشروط الشرط الاول شرط الاول ان تكون كثيرا. الشرط الاول ان تكون كثيرة. الشرط الثاني ان تكون متواليا. الشرط الثالث ان تكون لغير ضرورة. فنقول الشرط الاول ان تكون كثيرا الشرط الثاني ان تكون متوالية. والشرط الثالث ان تكون لغير ظرورة. اي هاجرون وقال المؤلف رحمه الله ولو سهو هذه اشارة خلاف والصحيح انه اذا كان سهوا انه ما يضر يعني عندنا قاعدة سبق اشرنا اليها وقلنا بان المنهيات في الشريعة اشترت لها ثلاث شروط ما هي الملهيات سائر الملهيات في الشريعة ها العلم والذكر والاختيار العلم والذكر والاختيار في ذلك مبطلات الصلاة. ويدخل في ذلك آآ محظورات الحج يذهب بذلك المفسدات الصيام الى سائر المنية لابد لها من هذه الشروط الثلاثة قال مؤلف رحمه الله تعالى تباح قراءة اواخر السور واوساطها. مباح ان تقرأ اواخر السور واوصافها. لكن كما يقدم لنا في صفة الصلاة ان ابن القيم ماذا قال؟ قال لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ اقل من سورة هذا هو السنة. السنة ان تقرأ سورة في الصلاة. ما تقرأ ايات. هذا هو وجه النبي صلى الله عليه وسلم. واذا طالت هذه السورة فانك تقسمها لكن لو قرأ في بعض الاحيان يعني هو السنة كما تقدم حديث ابي قتادة في الصحيحين وسلم كان يقرأ الركعتين الاوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة. لكن لو قرأ في بعض الاحيان بايات لا بأس. فان النبي صلى الله عليه وسلم من قرأت الفجر في الركعة الاولى قولوا امنا بالله وما انزل الينا وقرأ في الركعة الثانية قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. فنقول الغالب ان المصلي يقرأ سورة ولو قرأ ايات في بعض الاحيان من اواخر السور او من اوصافها فان هذا جائز ولا بأس به. قال واذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر اخرى. اذا نابه شيء يعني عرض له شيء في الصلاة صفق سبح رجل. رجل يقول سبحان الله. اما المرأة فتصفق. قال العلماء تصدق ظهر على الظهر او بالبطن على الظهر او بالبطن على البطن هذي كلها ثلاث صفات اما بالظهر على الظهر او بالبطن على الظهر او بالبطن على البطن. طيب فان كانت المرأة مع النساء وليست مع الرجال ها تصفق او تسبح اقول تسبح لان هذا هو الذئب. الذكر المشروع هذا هو الذكر المشروع في الصلاة. اما التصفيق فهذا ليس مشروعا في الصلاة لكن احتيج اليه لما كانت المرأة مع الرجال كانت المرأة مع الرجال كونها لا تتكلم هذا نعم هذا استر له