﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:21.200
قال رحمه الله تعالى باب من قتل عبده او مثل به ايقاد منه؟ قال حدثنا علي ابن الجعد قال حدثنا شعبة قال حاء وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن ثمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جلى عبده جدعناه

2
00:00:21.200 --> 00:00:41.950
ابو داوود باب من قتل عبده او مثل به. هم. اي يقاد به لا يقاد منه. باب من قتل عبده او مثل به ايقاد منه اه هذي ترجمة المقصود بها ان ان قتل الرجلين عبده وكذلك يعني كما عرفنا ان لا مكتوب

3
00:00:41.950 --> 00:01:02.800
وكذلك المرأة لو قتلت عبدها اوانتها فان النتيجة واحدة وانما مثل الرجال لكون الغالب ان الخطاب معهم  آآ القتل والعبد لا يقتل بالحر. الا اذا كان هناك يعني يعني الحصول

4
00:01:02.800 --> 00:01:22.800
انفتاح وتهاون اريد القتل تحذيرا من اجل ان يرتدع الناس وان لا يقدموا شيئا على ذلك فيمكن والا فان العبد لا يقبل الحر في ان العبد يعني آآ له قيمة مالية وهو مال البيع والشراء في خلاف الحر والاحاديث التي

5
00:01:22.800 --> 00:01:42.800
ابو داوود سنة ضعيفة يعني غير ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التي فيها ذكر القتل لمن قتل عبده وقتلناه ومن جدع عبده جبعناه يعني من سلبه اذا انقطع انفه او شيء من اعضائه وغالبا ان الجدع يكون في الانف يكون يقطع الانف وقال مجدوع او جدعه

6
00:01:42.800 --> 00:01:59.800
فوجد انفه فذكر ما يتعلق بالقتل وما يتعلق بالاعضاء. قال من قتل عبده قتلناه من جدع انثى عبده جدعناه. وفي الحديث خير العيد صحيح لانه في رواية الحسن هو؟ اي نعم ثمرة. نعم

7
00:02:02.900 --> 00:02:22.400
الحر لا الحر لا يقبل بالعبد قال حدثنا علي ابن الجعد علي بن الجعد هو بخاري ابو داوود وابو داوود عن شعبة عن شعبة من الحجاج الوافدين مرتين قال حدثنا موسى ابن اسماعيل موسى ابن اسماعيل

8
00:02:22.900 --> 00:02:52.900
عن حماد عن حماد ابن سلمة من جهة البخاري ومسلم واصحاب السنة. القتادة عن قتادة عن الحسن الحسن ابن ابي الحسن البصري التمرة؟ وهي الحسن عن تمرة يعني او الذي صح اه عنه سماعه حديث العقيقة. وما عدا ذلك فانه لم يصح. قتل بخلاف منهما قال يقبل

9
00:02:52.900 --> 00:03:12.900
حديث مطلقا ومثل ما قال انه يرد مطلقا فمثل مقال يفصل بين حديث العقيقة في غير حديث العقيقة هو المشهور والاخص انه ثابت وغيره يحتاج الى ما يؤيده وان كان ما جاء الا من تلك الطريق فانه لا يعول عليه. قال حدثنا

10
00:03:12.900 --> 00:03:32.900
محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثني ابي عن قتادة باسناده مثله قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من خصا عبده خطيناه وما مثل الذي قبله فيه من فحص عبده وخصيناه لان من قطع عن حصية عبده يعني انقطع من خفيتين لكن كما سيأتي

11
00:03:32.900 --> 00:03:52.900
الحديث الذي في صحيح الحسن ان رجلا عبد له فالرسول وسلم جعله حرا فاعتقه عليه ولم يفعل في ذلك الفعل. قال حدثنا محمد ابن المثنى. محمد ابن المثنى ابو موسى زمن ثقة

12
00:03:52.900 --> 00:04:20.150
عن معاذ بن هشام ان معاذ بن هشام ابن ابي عبد الله وهو عن ابيه عن ابيه هشام عن قصاده مثله عن قال ابو داوود ورواه ابو داوود عن هشام مثل حديث معاذ. قال

13
00:04:20.150 --> 00:04:39.450
حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا سعيد ابن عامر عن ابن ابي عروبة عن قتادة باسناد شعبة مثله. زاد ثمان الحسن نسي هذا الحديث. فكان يقول لا يقتل حر عبد ثم حديث اخر ثم قال انه اه ان الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول لا يقتل حر بعبده

14
00:04:39.500 --> 00:04:59.500
قال حدثنا الحسن ابن علي الحسن ابن علي الحلواني حسن ابن علي حسن ابن علي عن سعيد ابن عيد بن عامر شيخ اخرج له؟ عن ابن ابي عروبة ابن ابي عروبة سعيد وهو ثقة من قتادة باسناد شعبة مثله قال

15
00:04:59.500 --> 00:05:19.500
حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن قال لا يقاد الحر بالعبد. ثم ورد هذا الاثر الذي ينتهي الى الحسن وانه لا يوقد الحر بالعبد نعم. قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم. مسلم ابن ابراهيم اهشام عن قتادة عن الحسن. مر بكلمة

16
00:05:19.500 --> 00:05:40.900
قال حدثنا محمد ابن الحسن ابن تسنيم العتكي قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ثوار ابو حمزة قال حدثنا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال جاء رجل مستصرخ الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال جارية له يا رسول الله

17
00:05:40.900 --> 00:06:00.900
فقال ويحك مالك؟ قال شر اغفر لسيدي ابصر لسيده جارية له فغار فجب مذاكيره. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذهب فانت حر. فقال يا رسول الله على من نصرتي

18
00:06:00.900 --> 00:06:20.900
قال على كل مؤمن او قال كل مسلم. قال ابو داوود الذي عتق كان اسمه روح ابن دينار. قال ابو داوود الذي جبه قال ابو داوود هذا زنباع ابو روح كان مولى كان مولى العبد. كما ورد ابو داوود حديث عبد الله بن عمرو. حديث عبد الله بن

19
00:06:20.900 --> 00:06:39.950
عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما انه جاء كان رجل الى الانسان فزعا قال ماذا قال الشر؟ قال ايش وجاء رجل مستصرخ الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جارية له يا رسول الله. جارية له يا رسول الله نظر اليها

20
00:06:39.950 --> 00:07:04.750
حضر الى شيخ الجارية فغار السيد بكون العبد يعني نظر اليها جد مذاكر ذلك العبد نعم عقوبة له على نظر الى يعني  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه. فقال الرسول انه هرب بعد ذلك جاء. نعم

21
00:07:04.900 --> 00:07:14.900
كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذهب فانت حر. فقال يا رسول الله على من نصرتي؟ قال على كل مؤمن او كل مسلم. يعني ما في ذكر انه جهل لكنه لما لم يقدر عليه

22
00:07:14.900 --> 00:07:34.900
احرصت على اي هدف انت حر فلهذا انت حر قال اعلم يا رسول الله الانسان العتيق سكت على مواليد الذين يعتقونه الذين يعتقونه وهنا ليس له مولى يعني اعتقه ان الرسول هو الذي اعتقه فقال اذهب فانت حر. من اعتقه على

23
00:07:34.900 --> 00:08:07.950
فقال يعني عدم النسوة الاصل ان المولى نسوة على مواليه يعني يحصل يعني من المولى كما هو معلوم وقال يعني هم الذين بدلا من واليه نعم قال حدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم العتكفي. محمد بن حسن بن شحيم العتكي هو. عن محمد بن بكر. محمد بن بكر

24
00:08:07.950 --> 00:08:55.850
عن ثوار ابي حمزة فهو يظن انه اوهام قال ابو داوود ابن ماجة وعمرو بن محمد وعمرو بن سعيد بن محمد البخاري يجوز القراءة صحابيا وهو احد العباد الاربعة       قال ابو داوود الذي عتق كان اسمه روث ابن دينار. كما ذكر ابو داوود هذا العتيق بانه روح ابن الامام والماسك والذي اعتق عليه هو زمباب

25
00:08:55.850 --> 00:09:17.250
قال رحمه الله تعالى باب القتل بالقسامة. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ومحمد بن عبيد المعنى قال حدثنا حماد بن زيد. عن يحيى بن سعيد لان بسير ابن يسار عن سهل ابن ابي حكمة ورافع ابن خديج رضي الله عنهما ان محيفة ابن مسعود وعبدالله ابن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرق

26
00:09:17.250 --> 00:09:35.750
صلاة النحل فقتل عبد الله بن سهل اتهموا اليهود فجاء اخوه عبدالرحمن ابن سهل وابن عمه كويصه ومحيصه فاتوا النبي صلى الله عليه واله فتكلم عبدالرحمن في امر اخيه وهو اصغرهم. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الكبرى الكبرى

27
00:09:35.950 --> 00:09:55.950
او قال ليبدأ الاكبر فتكلم في امر صاحبهما. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا امر لم نشهده كيف نحلف؟ قال فتبرأكم يهود بايمان خمسين منهم؟ قالوا يا رسول الله قوم الكفار قال فوداف رسول الله صلى الله

28
00:09:55.950 --> 00:10:15.950
الله عليه واله وسلم من قبله قال قال سهل دخلت مردا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الابل ركضة برجلها. قال حماد او نحوه. قال ابو داوود رواه بشر بن المفضل ومالك عن يحيى بن سعيد قال فيه اتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم او قاتلكم

29
00:10:15.950 --> 00:10:29.200
ولم يذكر بشر دما وقال عبده عن يحيى كما قال حماد ورواه ابن عيينة عن يحيى فبدأ بقوله تبرئكم اليهود بخمسين يمينا يحلفون ولم يذكر الاستحقاق قال ابو داوود وهذا وهم من ابن عيينة

30
00:10:29.700 --> 00:10:54.750
ثم اراد ابو داوود والقتامى هي حصول قتيل يعني آآ بين آآ جماعة يعني يتهمون فيه ولا يعرف كان في جماعة لا يعرف عن قاتله. قيل لها قسامة لان المدعين واصحاب

31
00:10:54.750 --> 00:11:14.750
او الدم يطلب منهم ان يحلفوا ان يحلف منهم خمسون رجلا على ان على ان على شخص انه قتله فيدفع لهم فاذا لم يحلف المدعون اه جعلت اليمين على المدعى عليهم بان يحلف منهم خمسون

32
00:11:14.750 --> 00:11:40.800
لانهم بريئون فاذا يعني حلف اولئك المدعون الذين اه اه على شخص معين فانه يقبل ذلك الشخص او يدفع من ذلك الشخص واذا لم يفعل يفعلوا فانه اه توجه اليمين لخمسين من المدعى عليهم. فتبرأ ساحتهم

33
00:11:40.800 --> 00:12:03.650
في ذلك ولهذا قيلها قسامة لان فيها عينان. ويعني كثيرة. فقيل لها قتانة. اوجد ابو داوود في حديث سهل ابن ابي حفنة حديث رافع ابن ابن حبيب ان عبد الله ابن عبد الله نعم وحويقة ابن مسعود

34
00:12:03.650 --> 00:12:23.650
فهما يعني ابناء ذهبوا الى خيبر فتفرقوا ثم يجلس ثم وجد عبدالله بن كفل قيلا فاخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك او جاء اه اولياؤه الى الرسول عليه الصلاة

35
00:12:23.650 --> 00:12:39.450
فقالوا ان اليهود قتلوا آآ عبد الله بن فهد الرسول صلى الله عليه وسلم قال آآ لما دعوا الى الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عبد الرحمن بانه اخو القتيل وكان اصغر

36
00:12:39.450 --> 00:12:59.450
فقال عليه السلام الكبر او قال يتكلم الاكبر من الادب الى ان الجماعة اذا كانوا آآ جاءوا ومدينتهم واحدة ان الكلام يكون الاكبر الا اذا اتفقوا على ان يتكلم واحد منهم فانه قد يكون الاكبر لا يجيب الكلام

37
00:12:59.450 --> 00:13:18.100
او لا يتمكن من ان يتكلم بالشيء الذي يريدونه فاذا صاروا واحدا منهم وهو اصغر فانه لا بأس بذلك والا فان السنة ان يبدأ بالكبير كما ارشد الى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حيث قال الكبرى الكفر او قال ليتكلم الاكبر

38
00:13:19.050 --> 00:13:41.350
فتكلم اي الذين اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم واخبروه فقال تحلفون خمسين يمينا على شخص معين برمته فتقتلوه يعني لهم ويعطون زناها ثيابه ليتولوا قتله حيث حلفوا على ان هذا هو القاتل

39
00:13:42.650 --> 00:14:02.650
فقالوا كيف نحلف ونحن لم نرى ولم نشاهد؟ ما شاهدنا ولا رأينا فقال تدريكم يفوز بخمسين. يحلفون منه كيف نقبل ايمانهم؟ وهم يكذبون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وداه من عنده فداه من حبله ولم يضيع آآ

40
00:14:02.650 --> 00:14:22.650
ولم يضيع اه دمه فل يداه من عنده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا الا يثبت القسامة وانها ثابتة وان يبدأ فيها امام المدعين لان المدعي اذا كان معه آآ شيء يقوي جانبه فانه آآ يخلص مثل ما لو كان

41
00:14:22.650 --> 00:14:42.650
معه شاهد واحد والمطلوب شاهدان الاقوى جانبه لوجود شهد عنده فيضاف الى ذلك اليمين من المدعي ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهدي اليمين يعني وجد قوة مع المدعي فيضاف اليها شيء اخر. مثل اليمين. فيفهم له حيث لا

42
00:14:42.650 --> 00:15:02.650
يوجد عنده شاهدان فلما كان الذي يسمونه في اللوز وهو محل التهمة ظنه كان موجودا بينهم وانه قتيلا بينهم لدينا اقوى في ارضه وليس فيها مسلمون وانما الذي فيها كفار التي هي خيبر والسنة يعني هي فيهم والقوة

43
00:15:02.650 --> 00:15:22.650
يعني فيهم وانهم هم الذين قتلوه فقتله واحدا منهم. فهذا اللوث الذي يقوي جانب المدعين هو الذي تضاف اليه الايمان ويبدأ بهم. لا يبدأ بمدعى عليهم هنا فانه معلوم المدعى عليه. الذي

44
00:15:22.650 --> 00:15:42.650
عليه ولكن المدة اذا ما كان عنده لينة ولكن عنده شيء يقوي جانب اخوه اللوز فانه يبدأ به الذي عنده شاهد واحد والمطلوب شاهدان فانه يبدأ له ولا تحال اليمين المدعى عليه لانه يدلى مع المدعي شيئا يقويه وهنا يجلى مع المدعي

45
00:15:42.650 --> 00:16:13.750
في شأن قوي فيبدأ بالانام على المدعين. نعم هذا لكن العدد كبير لانه يعني اه اه لو وجد فيهم من يكذب او يعني الكذب يوجد فيها احد يمتنع ويعني يخاف ويخاف من العواقب فيكون العدد يعني فيه مجال لان يوجد يعني لن يكون

46
00:16:13.750 --> 00:16:33.850
سلامة او يكون عنده صدق. نعم لكن بالتحديد بالضبط كان فيه الله اعلم قال فولاه الرسول صلى الله عليه وسلم من قبله قالتان دخلت مربدا لهم يوما فرفضتني ماء من تلك الابل نقرة برجلها. يعني هذه الابل التي

47
00:16:33.850 --> 00:16:59.000
جعلوها في مكان معين ومثل سأل هذا الراوي فقال يعني رفضتني آآ ناقة برجلها يعني معناها انه تذكر يعني هذه الحادثة وهذه القضية حصلت له فانه رأى تلك الابل التي دفعت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن فهد

48
00:16:59.100 --> 00:17:40.750
كما حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة عبيد بن عمر بن ميسرة هو محمد بن عبيد محمد بن عبيد بن حسام عن ابن زيد البشير او الكتب قال ابو داوود رواه مسلم ابن المفضل ومالك عن احد ابن سعيد

49
00:17:40.900 --> 00:18:18.850
ومالك اربعة قال فيه اتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم اقاتلكم ولم يذكر جسر ذما. وقال عبده عن يحيى كما قال حماد. ورواه ابن عيينة عن يحيى فبدأ بقوله اليهود بخمسين يمينا يحلفون. رواه ابن عيان ابن يحيى في صحيح يعني معناه انه فذهب اليهود. وهذا يعني يقال انه وهم من العيينة

50
00:18:18.850 --> 00:18:37.300
لان الذين رووه كلهم يعني ذكروا انهم يبدأوا بالمدعين. ليس بمدعى عليهم  قال حدثنا احمد بن عمرو بن الشرق قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك عن ابي ليلى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سهل عن سالم ابن ابي حكمة رضي الله عنه انه اخبره هو ورجال من

51
00:18:37.300 --> 00:19:00.550
وراء قومه ان عبد الله ابن سهم ومحيصه خرج الى خيبر من زهد اصابه. فاتى محيصة فاخبر ان عبد الله ابن سهل قد قتل وقرح فيها اخواتي المحدثين فاوتي في تفاوضها محيطة فاخبر ان عبد الله ابن سهل قد قتل وطرح في فقير او عين. فاتى يهود فقال انتم والله قتلتموه. قالوا والله

52
00:19:00.550 --> 00:19:20.550
ما قتلناه فاقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم اقبل هو واخوه حويصة وهو اكبر منه وعبدالرحمن ابن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كبر كبر يريد السن يتكلم يتكلم حويصة ثم

53
00:19:20.550 --> 00:19:48.850
هنا بيكون مكتوب عندنا بتكلم حقيقة ثم تمسح محيطه. تكلم الان ثم تكلم بدل كيف تتكلم ثم تكلم محيصا فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اما اما ان يدعو صاحبكم واما ان يؤذن بحرب فكتب يؤذن

54
00:19:49.400 --> 00:20:12.500
يؤذون واما ان يؤذنوا بحرب فكتب اليهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بذلك فكتبوا انا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حيطه عبدالرحمن اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

55
00:20:12.500 --> 00:20:32.500
عندك فبعث اليهم مئة ناقة حتى ادخلت عليهم الدار قال سهل لقد ركضت لي منها ناقة حمراء. عمر يا ابو داوود حديث سهل ابن ابي حكمة في طريقة اخرى وفيه ان عبد الله بن سهل وحويطة بن مسعود ذهب الى حيدر بن جهد يعني من فقر هو يريد

56
00:20:32.500 --> 00:21:01.050
ان حصل شيئا في زرع النخل به تفرقا فعند ذلك اخبر آآ عبد الله فقال فقالوا ان ما قتلناه بعد ذلك وصل الخبر الى المدينة فقام اصحابه او اولياؤه فجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم فكتب

57
00:21:01.050 --> 00:21:21.050
اليهود اما ان تبيه واما ان تصيبه بحرب. يعني هذا على اعتبار انهم يعرفون الذين قتلوه. وان القتل يعني اه اه حافل منهم فكتبوا انهم ما ما قتلوه ولا يعني في تلاميذه شيء من ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب من من

58
00:21:21.050 --> 00:21:41.050
فقالوا ها امتنع وقال كيف نحلف؟ ثم آآ قال كبرياء اليهود قالوا كما قالوا يا شيخ في رمضان فالرسول صلى الله عليه وسلم وداه في مئة من الابل ومثل ما تقدم سهل يخبر عن الذي قد حصل له من واحدة من جسم الابل

59
00:21:41.050 --> 00:22:09.200
يقول مثلا ناقة حمراء آآ برجلها فيعني الحادثة والواقعة التي قد حصلت له فالحديث معنا الا ان فيه زيادة انهم قال انكم اما ان يجدوا صاحبكم صاحبكم عن ولعل هذا كان يقارن قبل ان يعلم انكاره. نعم

60
00:22:10.450 --> 00:22:42.150
قال حدثنا احمد بن عمرو بن الطرف. مالك عن ابي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن الترمذي قال حدثنا محمود بن خالد وكثير بن عبيد قال حدثنا قال حا وحدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال اخبرنا الوليد عن ابي عمرو عن عمرو ابن عن عمرو ابن شعيب عن رسول

61
00:22:42.150 --> 00:23:00.300
الله صلى الله عليه واله وسلم انه قتل بالقتامة رجلا من بني نصر ابن مالك ببحرة الرغى على تطهيرية على سطقلية البحرة  قال القاتل والمقصود منه وهذا لفظ محمود ببحرة اقامه محمود وحده على شق نية

62
00:23:01.450 --> 00:23:21.450
وما ورد ابو داوود حديث آآ هذا الاثر المعضل الذي آآ قال فيه عمرو ابن شحيل آآ انه قتل ابن قتانة رجلا انه قتل في قتانة رجلا وهذا معضل لانه فيه اه واسطتان بينه وبين رسول الله

63
00:23:21.450 --> 00:23:45.150
صلى الله عليه وسلم فالمعبر هو الذي يسقط منه اثنان على التوالي. فاذا كان بدون التوالي اذا كانوا متفرقين متفرقين قال انقطع قال له  انه قتل بالقسامة رجلا من بني نصر ابن مالك ببهرة الرغم. مثل مالك ابن مالك الرعاة. هم. يعني

64
00:23:45.150 --> 00:24:10.400
ويقال للمدينة بحرة البحيرة تصوير البحرة والمدينة يقال لها يعني بحيرة وبحرة وكذلك الحديث الذي قال فيه اه اه من وراء البحار طلعنا من وراء البحار فلن يترك الله في عملك شيئا. المقصود من وراء المدن

65
00:24:10.400 --> 00:24:50.300
من بني نصر بن مالك ببحرة الرغى على البحر. قال القاتل والمقتول منهم هذا لفظ محمود ببحركة اقامه محمود وحده على ثقلية نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فيه صحابي او او تابعيات. قال حدثنا محمود بن خالد

66
00:24:50.300 --> 00:25:31.500
وكثير ابن عبيد وكثير من عبيد وهو حدثنا محمد سفيان نعم قال اخبرني الاولين قال حدثنا واما الاخر فقال اخبرنا التحليل من اجل الاختلاس الشرعي  عن الوليد عن ابي عمرو عن ابي عمرو في الاوزاعي

67
00:25:31.500 --> 00:26:00.600
الباب وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى اله وصحبه جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال الامام ابو داوود السجستاني يرحمه الله تعالى

68
00:26:00.600 --> 00:26:20.600
باب في ترك القود بالقسامة. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني. قال حدثنا ابو نعيم. قال حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير ابن يسار زعم ان رجلا من الانصار يقال له سهل بن ابي حتمة رضي الله عنه اخبره ان نفرا من قومه انطلقوا الى خيبر

69
00:26:20.600 --> 00:26:40.600
فيها فوجدوا احدهم قتيلا فقالوا للذين وجدوه عندهم قتلتم صاحبنا فقالوا ما قتلناه ولا ولا علمنا قاتله لا فانطلقنا الى نبي الله صلى الله عليه واله وسلم قال فقال لهم فاتوني بالبينة على من قتل هذا قالوا ما لنا بينة

70
00:26:40.600 --> 00:27:00.950
قال فيحلفون لكم قالوا لا نرضى بايمان اليهود فكره نبي الله صلى الله عليه واله وسلم ان يبطل دمه فوداه مئة من من ابل  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

71
00:27:01.150 --> 00:27:28.800
ويقول الامام ابي داوود رحمه الله تعالى باب في ترك شرح القاضي في القتامة لعدم معرفة القاتل وتعيين القاتل. ولهذا اشير الى الدية وعدم اهدار الدم وقد ورد ابو داوود حديث سهل ابن ابي حفنة رضي الله تعالى عنه وهو في قصة آآ ذهاب آآ عبد الله بن فهل وحويقة

72
00:27:28.800 --> 00:27:48.800
الى حيبر ثم قتيلا وان وانهم قالوا لليهود انكم قتلتم صاحبنا فقالوا ما قتلناه ولا علمنا من قتله فرفعوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتأتون بشاهدين؟ يعني يشهدون على ان

73
00:27:48.800 --> 00:28:08.800
على ان القتل حصل منهم قالوا اخبروا انه ليس عندهم ذلك وهنا ما ذكر آآ الامام في القسامة في المدعين وانما ذكر اه ان اليهود يدرئون بان يحلفوا خمسين منهم فقالوا انهم قوم كفار فكره النبي صلى الله عليه وسلم ان يهدى

74
00:28:08.800 --> 00:28:34.450
يعني يغسل دمه فوداه من اجل الصدقة والاحاديث التي مرت فيها التمثيل على ان ان حصل البدر لامام المدعين وانهم طالبوا باليمين فيمكن ان يكون هذا الحديث فيه اختصار وانه ذكرت البينة وعند عدم وجود البينة كل منهم الامام

75
00:28:34.450 --> 00:28:54.450
ثمانية وخمسين وانهم لما لم يجيبوا الى ذلك لانهم ما شاهدوا ولا عاينوا آآ اخبر بان اليهود آآ يحلفون فقدوا انهم قوموا كفار فكيف نقبل ايمانهم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم كره ان يهجر دمه فوداه من ابل الصدقة فقد صدق المرة

76
00:28:54.450 --> 00:29:20.150
في بعض الاحاديث انه وجاه من عنده انه وداه من عنده ومعلوما ان الصدقة ليس هذا من مصارفها يعني كون الزكاة الديات وسيحمل يعني ما جاء في هذا الحديث على ترجيح ما جاء من قوله بانه منه او آآ

77
00:29:20.150 --> 00:29:50.150
يقال بان الجمع بين هذا وهذا لان الاذن اشتريت الصدقة اشتراها من يوبل الصدقة فتكون انما هي المال الذي دفع في مقابر الصدقة ثم قدمت الابل التي هي مئة لهذا يوفق بين الحديثين الحديث الذي فيه انه وداه من عنده والحديث في ذلك صحيحة والحديث الذي قال انه من اجل الصدقة فانه يحمل على

78
00:29:50.150 --> 00:30:11.400
انه يسرى اه الدية من ابل الصدقة وتكون اه اه الدية من عنده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني. الحسن محمد بن صباح الزعفراني هو؟ خطاب رجل بخاري واصحاب السنن

79
00:30:11.400 --> 00:30:36.950
عن ابي نعيم عن ابي نعيم هو الفضل ابن دفين. عن سعيد ابن عبيد الطائي. سعيد ابن عبيد الطائي هو صيغة غير اخرج اصحاب الكتب الا ابن مالك البشير بن يسار البشير بن يسار هو ثقة اخرج ستة. عن سهل بن ابي حكمة. سهل بن ابي حزمة صحابي اخرج الى اصحابك في ستر. قال حدثني

80
00:30:36.950 --> 00:30:46.950
مثلا الحسن ابن علي بن راشد قال اخبرنا هشيم عن ابي حيان التيمي قال حدثنا عباية مرخص رفاعة عن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال اصبح رجل من الانصار مقتولا

81
00:30:46.950 --> 00:31:06.950
خيبر فانطلق اولياؤه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فذكروا ذلك له. وقال لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم. قالوا يا رسول الله لم يكن ثم احد من المسلمين وانما هم يهود وقد يجترؤون على اعظم من هذا. قال فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فابوا فوداه النبي

82
00:31:06.950 --> 00:31:26.950
صلى الله عليه واله وسلم من عنده. فماذا ابو داوود حديث رافع من الحديث؟ رافع من حديث رضي الله عنه. وهو مثل الذي تقدم لابن ابي حفنة رضي الله عنه وفيه انه وداه من عند النبي صلى الله عليه وسلم وذاه من عنده والبقية مثل ما تقدم في الذي قبله. قال

83
00:31:26.950 --> 00:31:46.950
حدثنا الحسن بن علي بن راشد الحسن بن علي بن راشد هو ذوق يا ابو داوود ابو داوود وهذا آآ ذكره يعني يأتي قليلا بخلاف الحسنات علي الذي يأتي ذكره كثيرا يعني يقول الحسن ابن علي وفي الحلواني الذي خرج اصحاب كتب الفتن والنسائي واما هذا

84
00:31:46.950 --> 00:32:06.950
فيعني مروره او الاتيان اتيان قليل ولهذا سماه ذكر جده الحسن الحسن ابن علي بن راشد نعم عنه شيء؟ عن ابي حيان ابي حيان يحيى بن سعيد ابن حيان التيمي

85
00:32:06.950 --> 00:32:36.950
من عباية بالرفاعة بالرفاعة رضي الله عنه هو صحابي اخرجه قال ابو حيان هذا الذي يحيى ابن سعيد هذا في طبقة يحيى بن سعيد الانصاري يحيى ابن سعيد الانصاري والذين آآ هم باسم يحيى بن سعيد آآ مشهورون اربعة اثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة

86
00:32:36.950 --> 00:32:56.950
ثم الطبقة المتقدمة هذا حيان هذا فالذي في طرق متأخرة ويحيى بن سعيد فانه من طبقة الشيوخ شيوخ ابي داوود. فهم اربعة كل منهم اي احد سعيد. اثنان منهما في طبقة متأخرة

87
00:32:56.950 --> 00:33:16.950
واثنان في طبقة متأخرة متقدمة وهذا الذي اه اه الاتفاق الاسمى واسماء الاباء وخلاف الاشخاص هو الذي يسمونه بعلم وصلاح المتفق والمفترق المتفق والمفترق. وهو الذي تتفق اثناء الرواة واسماء ابائهم وتختلف اشخاصهم. فيعرف ذلك

88
00:33:16.950 --> 00:33:38.800
امير او بالتنقيط على ذلك في بعض الطرق. لان بعض الطرق تأتي بما يعين وبما يبين من هو المقصود  قال قال حدثنا عبد العزيز ابن يحيى الحراني قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن ابراهيم ابن حارث عن عبد الرحمن ابن بجيد قال ان

89
00:33:38.800 --> 00:33:58.800
سهلا رضي الله عنه والله اوهم الحديث ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كتب الى يهود انه قد وجد بين اظهركم قتيلا فكتبوا يحلفون بالله خمسين يمينا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا. قال فوداه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من عنده بمئة ناقة

90
00:33:59.350 --> 00:34:19.350
وماذا ابو داوود اه هذا الحديث الذي هو قيل انه مرسل وفي رواية عبد الرحمن ابن مجيد فقال ان سهلا ابن ابي حسنة الحديث وان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى يهود ان يعني ان قال مثل اليهود انهم انه قد وجد

91
00:34:19.350 --> 00:34:39.350
بين اظهركم قتيل تدوه. انه يجذب من اظهركم قتيل فدوفوا. ادفعوا ديته. وجوه هذا امر من من من وجه يدي وفعله يكون منحرف واحد. لان اوله واو واخره ياء فعند الامر آآ يحذف. آآ

92
00:34:39.350 --> 00:34:59.350
آآ احنا في الاول والاخر ويبقى الوسط الذي فدان ويقال كذا مثل ما مثل القيل وقهم السيئات الامر هو القاف وحدها. في في كذا. ففي وضوء هو فعل امر مكون

93
00:34:59.350 --> 00:35:19.350
حرف واحد لان اوله حرف علة واخره العلة فعند وجود الامر منه آآ تحذف آآ الاول والاخر ويبقى الوسط فيكون الفعل من حرف واحد يفعل الامر جوه يعني اه اذا كان مخاطب واحدا يقال له دين. دين

94
00:35:19.350 --> 00:35:44.450
كما يقال له قيل. نعم فدوه فكتبوا يحلفون بالله خمسين يمينا ما قتلناه ولا علمنا قاتلا. فكتبوا بالله يحلفون خمسين يمينا ما قتلوه ولا ولا علموا قاتله وهداه النبي صلى الله عليه وسلم نعم فواداه وسلم من عنده بمئة ناقة من عنده بمئة ناقة حديث علي بن ابي حسنة كما هو معلوم انه صحيح وفيه تفصيل

95
00:35:44.450 --> 00:36:04.450
ويعني فيه ان ذكر المدعين يبدأ بايمانهم ثم يبدأ بامان المدعين وهي احاديث صحيحة ثابتة موجودة في الصحيحين غيرهما فلا يعول على ما جاء في هذا من التوهم وفيه هذا الاسناد محمد ابن اسحاق وهو مدلس

96
00:36:04.450 --> 00:36:24.200
فقد عنعنها كما هنا وهنا عبد الرحمن الفجير مختلف في صحبته وقيل ان حديثه هذا مرسل قال الالباني ومعلوم ان الاحاديث التي مرت ثابتة في الصحيحين وهي عن سهل بن ابي حفنة وغيره وفيها التفصيل وليس فيها ان

97
00:36:24.200 --> 00:36:44.200
ان اليهود يعني حلفوا وانما فيه انه طلب من المدعين بان يحلفوا خمسين يمينا وقالوا كيف نحلف ونحن لم نره فقيل تبرئكم يهود بان يحلفوا خمسين فقالوا انهم قوم كفار فعند ذلك الرسول كره ان يهجر دمه فوداه من عنده بمئة

98
00:36:44.200 --> 00:37:14.200
بمئة من الابل نعم. قال حدثنا عبد العزيز ابن يحيى الخراني. بن يحيى الحراني هو صديق الرماوي اخرجه محمد ابن إبراهيم عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن بجيب وهو مختلف في صحبته

99
00:37:14.200 --> 00:37:34.200
قل اعوذ الترمذي والنسائي. زوجتين من النتائج. قال حدثنا الحسن بن علي. قال حدثنا عبد الرزاق. قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلامة بن عبد الرحمن وسليمان ابن عن رجال من الانصار ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لليهود وبدأ بهم يحلف منكم خمسون رجلا فابوا. فقال للانصار استحقوا

100
00:37:34.200 --> 00:37:54.200
قالوا نحلف على الغيب يا رسول الله فجعلها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دية على يهود لانه وجد بين اظهرهم. ثم ارد ابو داوود هذا الحديث عن الجماعة من اصحاب الرجال من الانصار الرجال من الانصار يعني مبهمين غير معينين ومعلوم ان جهالة الصحابة

101
00:37:54.200 --> 00:38:14.200
هذا لا تؤثر سواء كانوا جمعا او واحدا سواء كانوا جماعة او واحدا فالمجهول في صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم معدول معلوم لانهم عدول لا يحتاجون الى تعديل المعدلين وتوفيق الموثقين اثناء الله عليهم ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بل اثنى الله عليهم في الكتب السابق

102
00:38:14.200 --> 00:38:34.200
كما جاء في اخر سورة الفتح. اثنى الله على اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في التوراة والانجيل. قبل ان يوجدوا وقبل ان يأتي زمانهم. وهذا على فضلهم ونبلهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وهم ايضا حملة الشريعة وهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام ما عرف الناس حقا ولا هدى الا عن طريق الصحابة الكرام

103
00:38:34.200 --> 00:38:54.200
رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. هذا الحديث فيه يعني قصة القتيل الذي قتل من الانصار في خيبر وان لان الرسول بدأ باليهود ليحلفوا خمسين يمينا وان اهلها واصحابها ما قبلوا لانهم قوم كفار فقال

104
00:38:54.200 --> 00:39:14.200
يحلفون خمسين يمينا فلم اه يفعلوا. وبعد ذلك اه اه يعني اوجب الرسول على اليهود وان يذكر انه انه وداه من عنده وهذا آآ كما قال الشيخ الالباني انه شاهد لان رجال ثقات

105
00:39:14.200 --> 00:39:34.200
اه ولكن فيه اه اه ذكر المخالفة من جهتهم من جهة التنصيص على انه بدأ باليهود بان يحلفوا فهذا يخالف الاحاديث الصحيحة التي سبق ان مرت وفي انه بدأ بالمدعين لان معهم قوة وهي اللوز التي فيها منزلة الشاهد

106
00:39:34.200 --> 00:39:54.200
وفيه ايضا ان ان اليهود الرسول الزم اليهود وبديته هو معلوم ان الاحاديث الصحيحة جاءت لانه هو الذي يداه من عندي صلوات الله وسلامه وبركاته صحيح ولكنه مخالف لما تقدم الاحاديث الصحيحة الدالة على ان البدء كان للمدعين

107
00:39:54.200 --> 00:40:13.250
ايمان المدعين هو ان الدية انما هي من عنده صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الحسن ابن علي حسن ابن علي الحلواني ثقة عن عبد الرزاق الرزاق ابن عمان الصناعية اليماني ثقة اخرجه اصحابه

108
00:40:13.250 --> 00:40:33.250
معمر؟ عمر ابن راشد البصري ثم اليماني ثقة. اخرج اصحابك. عن الزهري. عن زهر محمد المسلم من عباد الله بشهاد. صفة فقيه. اخرجوا اصحاب اكتبوا الستة. عن ابي سلام عبد الرحمن بن عوف وثقة صحيح وسليمان ابن يسار سليمان ابن يسار وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة سبعة في عصر التابعين اخرجه

109
00:40:33.250 --> 00:40:52.850
هذي جاية من اصحاب من الانصار وقد عرفنا ان جهالة الصحابة لا تؤثر الان اذا وقع مثل هذا يعني نكل اولياء المقصود عن الحلف ولم يرضوا بحديث المتهمين فما العمل

110
00:40:56.500 --> 00:41:16.500
هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو انه وداه من عنده. انه وداه من عنده ولم يبطل دمه. ولم يبطل دمه ولكن آآ لو كان آآ معلوم ان آآ ان الذين قتلوه هم الذين وجد بين اظهرهم وان ذلك متحقق لزمتهم الدية

111
00:41:16.500 --> 00:41:34.800
يقومون بدفعها ولكن هناك احتمال اخر وهو ان يكونوا ما فعلوا ذلك وانه قد وانهم قد يحسن ان يكونوا قد بلوا بهم في ان يقتل انسان ثم فيؤتى ويرمى عند اناس فيتهمون وهم رؤى وهم برؤى يعني اه من ذلك

112
00:41:37.150 --> 00:42:01.800
يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم وداع لما كان بينه وبين اليهود في خيبر من العهد ذلك وذاك ان اه قضية المقاتل كونه يتحقق بانه من الجهة التي هو موجود الجهة

113
00:42:01.800 --> 00:42:21.800
يعني هذا كما قلت في احتلال اخر وهو ان من الناس قد آآ آآ يبلع ناس بان يقتل انسان في جهة ثم يحمل ولا سيما في مثل هذا الزمان الذي سهلت فيه الاتصالات سهل فيه الوسائل والوصول بسرعة فانه قد يقتل في مكان ثم ينقل ويرمى في جهة معينة

114
00:42:21.800 --> 00:42:41.800
فالقول بان هؤلاء هم الذين قتلوه اي الذين وجد فيهم يعني ما هو اه ما هو ما حصل. وان كان هذا لوثا يعني كما هو معلوم لكن اللي تحققه غير موجود قضية الدية يعني اذا كان آآ آآ ردي من بيت المالك مثل ما فعل رسول الله صلى

115
00:42:41.800 --> 00:43:02.200
هذا هو وجهه طالما الزام يعني اولئك بانهم هم الذين يقومون بالدية وقد يكون قد يكون هم برأى فهذا فيه شأن اولياء المقتول يحلقون الخمسين يمين على شكل معين. نعم

116
00:43:02.350 --> 00:43:18.050
انا شخصيا معين يعني على اعتبار ان في تهمة قوية وانهم يعلمون العداوة الشديدة بينه وبينهم ويلتحقون الدم او الديرة؟ لا يستحقون الدم هذا كله برمته. الحديث الاول. اذا تأويل الخطابي

117
00:43:18.150 --> 00:43:35.600
قال دم صاحبكم ايدية صاحبكم في انهم يأخذونها بسبب الذنب. فصلح ان يسمى ذلك دما ممكن ممكن ان يقال لكن لا يدفع اليكم برمته هو الذي يعني يسلم لهم ولا يسلم المال في مقابلهم

118
00:43:35.600 --> 00:43:56.600
ان القاتل قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا همام عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان جارية وجدت قد رب رأسها بين حجرين فقيل لها من قال بك هذا افلان افلان حتى سمي اليهودي؟ فاومئت برأسها فاخذ اليهودي فاعترف. فامر رسول الله صلى الله عليه واله

119
00:43:56.600 --> 00:44:16.600
وسلم ان يرض رأسه بالحجارة. فماذا ابو داوود باب يقاد؟ باب يقاد من القادمة. باب يقاد من القاتل. هذه اه ترجمة لهذا الباب وقد جاء في بعض النسخ ترجمة يقاد من القاتل بحجر او غيره او نحوه فالمقصود بذلك

120
00:44:16.600 --> 00:44:36.600
هو القتل بذكر ما قتله. قتل القاتل بمثل ما قتل به. ليس المقصود بذلك اثبات القود. القود ثابت. فان المقصود القوادس بالمماثلة القود في المماثلة. فقد اختلف العلماء في ذلك فمن فذهب الجمهور الى انه يقتل بمثل ما قتل به. الا ان يكون

121
00:44:36.600 --> 00:44:56.600
ذلك الذي قتل به امرا محرما لا يجوز فعله كاسقاء الخمر او فعل فاحشة فانه لا يقاد بطريقة محرمة وانما يقاد بالسيف يعني في مثل ذلك. وانه واما اذا كان الفعل مثل الرفض بحجارة او يقام شاهق او اخاء سم او غير

122
00:44:56.600 --> 00:45:14.100
ذلك من الاسباب التي اه يمكن المماثلة بها وليست فعلها محرما من باب المماثلة فانه اه يقاد به طريقة وذهب بعض اهل العلم الى ان كل قتل انما يقاد بالسيف. ولكن

123
00:45:14.150 --> 00:45:34.150
الاحاديث التي وردت في هذا الباب دالة على انه يقتل بمثل ما قتل به وان الطريقة التي قتل بها انه يقتل بها ولا يقال انه هذا فيه مثله او فيه تمثيل لان هذا فيما التمثيل فيما يحصل ابتداء اما اذا كان من باب العقوبة ومن باب المقابلة فهذا فائض هو جائز

124
00:45:34.150 --> 00:45:54.150
لا يقال ان هذا مخالف لما جاء في النهي عن المطلق لان المقصود بالنهي عن المطلق ان يمثل ابتداء واما اذا كان التمثيل من باب القصاص رقبتي بمثل ما عقب به فان هذا لا لا يمنع منه ولا ولا مانع منه. وذهب بعضهم كما قلت الى ان القتل يكون بالسيف مطلقا

125
00:45:54.150 --> 00:46:13.900
فاذا كان القتل باي وسيلة فان القتلى قصاصا يكون بالسيف ولكن هذه الاحاديث التي وردت في هذا الباب دالة هذا انه يقتص منه بمثل ما فعل ولكن يستثنى من ذلك ما اشرت اليه مما اذا كان الفعل محرما لا يجوز فعله ابتداء ولا انتهاء. نعم

126
00:46:14.650 --> 00:46:34.650
انه جارية وجدت وما ورد حديث انس ان جارية وجد رأسها قد رضع بين حجرين وكان بها رمق يعني بقية حياة يسألونها فاذا بك هذا فلان يعني ناس متهمون فعليك بهذا فلان فلان وهي تومة برأسها يعني لا ولما آآ عرظوا عليها

127
00:46:34.650 --> 00:46:54.650
اثم من باشر قتلها اشارت اليه اشارت اليه نعم وعند ذلك حضروه فاعترف فرب رأسه بين حجرين و هذا الاعتراض او هذا السؤال لا يعتبر بينة ولكنه يعتبر طنينة وحصر للتهمة في جهة معينة بدل ما تكون موزعة

128
00:46:54.650 --> 00:47:14.650
ومنتشرة فانها تحصل التهمة في جهة معينة. فلما آآ انحصرت التهمة به آآ سألوه فاعترفا قتل باعترافه. اما مجرد دعوة من يدعي بان فلانا قتله. وليس هناك بينة فانه لا يشار الى ذلك ولكن

129
00:47:14.650 --> 00:47:31.250
عمل انما هو بالاعتراف الذي حصل من الجاني قال حدثنا محمد ابن كثير محمد ابن كثير لعبده ثقة اخرجه اصحابه فتنة. عن همام ابن همام ابن يحيى العودي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الشتاء. القتادة

130
00:47:31.250 --> 00:47:44.550
عن انا؟ انس رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاسناد من الرباعيات التي في اعلى الاسانيد عند ابي داوود

131
00:47:45.450 --> 00:48:03.650
تقبل الرجل بالمرأة وفيه قتل الرجل بالمرأة وفيه قتل الرجل بالمرأة. نعم قال حدثنا احمد ابن وين كانت جهة السلف؟ المرأة الا ان القصاص يكون لرجل المرأة. القصاص يكون بين الرجل والمرأة والدية تختلف

132
00:48:03.650 --> 00:48:23.650
بين الرجل والمرأة بيناجية المرأة على المسلم من جهة الرجل. كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام  قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه ان يهوديا قتل جارية من الانصار على حلي لها ثم

133
00:48:23.650 --> 00:48:43.650
نلقاها في قليل ورضخ رأسها بالحجارة فاخذ فاتي به النبي صلى الله عليه واله وسلم فامر به ان يرجم حتى يموت فرجم حتى مات ثم ابو داوود حديث انس ابن مالك من طريق اخرى وفيه انه قتلها على حلي لان ابي الحلي يعني اخذ من الحلي وقتلها حتى لا يشعر به وحتى لا يعلم

134
00:48:43.650 --> 00:49:03.650
فيعني في بئر ورمى عليها حجارة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني آآ طلبه وامر بان يرمى بالحجارة حتى يموت. وما كل ذلك انه يقتل مماثلة. لانه قتل بحجارة

135
00:49:03.650 --> 00:49:16.750
ويقر ايضا كذلك بحدود الحجارة. لانه رب رأسه بين الحجرين فيكون انه رمي بالحجارة يعني معناه ان نفس الحجر الاعلى يعني آآ آآ رمي به عدة مرات في اليوم. نعم

136
00:49:17.550 --> 00:49:37.550
قال حدثنا احمد بن صالح احمد بن صالح المصري حديث البخاري وابو داوود والترمذي في الشنايل. عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق بن همام الصناعية مرة يكره مر عن ايوب ايوب عن ابي عبد الله بن زيد الجرمي اخرج لاصحابه الستة

137
00:49:37.550 --> 00:49:52.250
قال ابو داوود رواه ابن جريج عن ايوب نحوه. هذا ابو داوود رواه ابن جريج عن ايوب نحوهم جريج وعبد الملك. ابن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة اخرجه اصحاب اهل السنة

138
00:49:55.550 --> 00:50:05.550
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابن ادريس عن شعبة عن هشام بن زيد عن جده انس رضي الله عنه ان جارية كان عليها اوضاح لها فرضخ رأسها يهودي

139
00:50:05.550 --> 00:50:25.550
في حجر فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بها رمق فقال لها من قتلك؟ فلان قتلك؟ فقالت لا برأسها قال من قتل فلان قتلك؟ قالت لا برأسها. قال فلان قتلك؟ قالت نعم برأسها. فامر به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقتل بين حجرين

140
00:50:25.550 --> 00:50:45.550
ثم اراد ابو داوود اه حديث عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جارية اه يهوديا ان جارية كان عليها اوضاح لها ان جارية كان لها اوضاح لها اوضاح لها يعني حلي

141
00:50:45.550 --> 00:51:05.550
وقيل انه من الفضة لان فيه لانه وضح وهو البياض. نعم. فرضف رأسها بيهودي بحجر فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمى فرضخ يهودي ورأسها بحجرها واخذ حليها. فدخل عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيها رمق. نعم فسألها يعني

142
00:51:05.550 --> 00:51:25.550
الظاهر انها اخرجت من القليل. نعم اخرج من نعم يعني اخرجت من القريب حياة. نعم. فقال لها من قتلك فلان؟ قال لها من قتلك؟ وهنا ذكر القتل على من على من لم يمت بالفعل ولكنه يجد اسبابه اسبابه كما ان الموت يذكر ويطلق على من قاربه كما جاء في حديث

143
00:51:25.550 --> 00:51:35.550
لا اله الا الله فانه من كان اخر كلام الذي لا اله الا الله ورزق الجنة فاطلق على من مات على من لم يمت انه قد مات لانه على وشك الموت وهنا

144
00:51:35.550 --> 00:51:55.150
اطلق على من آآ من آآ حصلت اسباب القتل ولكنه لم يمت بالفعل بل بقي فيه شيء من الحياة يقال انه قتيل قال من قتل فلان فلان حتى عرف او اشارت الى الشخص الذي قتلها فاوتي به فرمي بحجر حتى مات

145
00:51:56.250 --> 00:52:29.500
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة عثمان بن ابي شيبة ثقة الا الترمذي يوم وليلة. عن ابن ادريس ابن عيس عبد الله ابن ادريس وهو ثقة اخرجه اصحابه اخرج    يعني يفسر الحزب الاخر الذي فيه ذكر الاعتراف

146
00:52:32.750 --> 00:52:55.850
رحمه الله تعالى باب ايقاد المسلم بالكافر؟ قال حدثنا احمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن ايث ابن عباد قال انطلقت انا والاشقر الى علي رضي الله عنه فقلنا هل عهد اليك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شيئا لم يعهده الى الناس عامة

147
00:52:55.850 --> 00:53:15.850
قال لا الا ما في كتابي هذا. قال مسدد قال فاخرج كتابا وقال احمد كتابا من قراب سيفه. فاذا فيه المؤمنون تكافئ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم ادناهم. الا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. من احدث حدثا

148
00:53:15.850 --> 00:53:35.850
على نفسه ومن احدث حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. قال مسدد عن ابن ابي عروبة فاخرج كتابا. ثم اورد ابو داوود آآ يقاد المسلم بالكافر. اي ان هل يقاد المسلم بالكافر اذا قتل كافرا؟ هل يقتل المسلم؟ او لا

149
00:53:35.850 --> 00:53:58.950
ابو داوود الحديث الذي انه لا يقل مسلم بكافر. وقالوا ان هذا يدل على يعني على انه لا يقتل مطلقا. يعني حتى ولو كان معاهدا او هنديا فانه لا يقتل به. وقالوا ان ان هذا مثل لا يعرف مسلم الكافر ولا الكافر مسلم. انه لا يتوارث بين المسلمين وكفار

150
00:53:58.950 --> 00:54:16.300
ولا بين الكفار والمسلمين وهنا لا قتل لمسلم حيث يقتل كافرا. قد يقتل كافرا وذهب الى ذلك جمهور اهل العلم. ومن اهل من قال بانه يؤكل به. من العلماء من العلم قال انه يقتل بالذمي والمعاهد

151
00:54:16.900 --> 00:54:36.900
وقوله وقد اورد ابو داوود حديث علي رضي الله عنه انه قيل له اعهد اليك الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعهد الى الناس فقال لا الا ما في هذه الصحيفة واخرج اه يعني اه صحيفة من قراب اه شيخه واذا فيها المسلمون تتكافأ دماءهم ويسعى

152
00:54:36.900 --> 00:54:56.900
ادناهم ويسعى بذمتهم ادناهم. المؤمنون تكافئوا دماؤهم وهم يد على دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى في ذمتهم نعم نعم سيسعى بهمته من ادناهم هذا المسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا ذو عهد في عهده. قيل ان المقصود قوله ولا ذو عهد في عهده

153
00:54:56.900 --> 00:55:16.900
ليس المقصود من ذلك النهي عن ان يقتل المعاهد يعني في حال عهده لان هذا من الامور المعلومة انه عنده امان وعنده عهد فلا يجوز قتله وانما يعني قيل في معنى ذلك انه لما ذكر انه لا يقتل مسلم بالكافر يعني آآ جاءت هذه الجملة

154
00:55:16.900 --> 00:55:36.900
يستهون الناس قتل المعاهدين ويقدمون على على عهدهم على قتلهم لانه وجد انه لا قتل آآ لا يقتل المسلم كافر فعقب ذلك بما يدل على عدم الاستهانة بدماء المعاهدين وان يحافظ على دمائهم وان لا

155
00:55:36.900 --> 00:55:56.900
فيكون المقصود بذلك آآ رفع آآ او دفع ان يتوهم ان امر قتلهم سهل وانه هين فجاءت هذه الجملة لتبين آآ المنع بذلك بهذه المناسبة. في عهده من احدث حدثا فعلى نفسه. من احدث

156
00:55:56.900 --> 00:56:16.900
على نفسه يعني الذي ليس على نفسه وليست على غيره فقد سبق المرة انه لا يقتل احد في جرابة غيره لان الجاني جناته على نفسه فلا يعاقب غيره ولا تزر وجبة اخرى فهذا هو معنى هذا الحديث. من احدث حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله. والملائكة والناس والملائكة هناك اجمعين. فاذا حدث

157
00:56:16.900 --> 00:56:36.900
فعل امرا يعني حدثا في الدين او اوى محدثا يعني آآ في الدين او آآ من آآ عليه حق وآآ هرب وحماه دون ان يوصل الى اخذ الحق منه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. وهذا يدل على خطورة هذا العمل. وقوله في اول الحديث المؤمنون

158
00:56:36.900 --> 00:56:56.900
كبوا دماؤهم اي ان المسلم يقتل بمسلم وان دمائهم متكافية متكافئة وانه لا فرق بين الشريك والوضيع بل الشريف اذا قتل المظيع لان لان اسم الاسلام هو الذي يجمع بينهم ويعني ويقتل الرجل بالمرأة

159
00:56:56.900 --> 00:57:16.900
الشريف الوضيع الكبير بالصغير وهكذا فالاسلام يجمع بينهم ودماؤهم متكافئة وهم يد من سواهم يعني يتعاونون على على غيرهم من اعدائهم ويسعى بذمتهم ادناهم بمعنى انه اذا اجار احدا فانه لا يظهر جواره

160
00:57:16.900 --> 00:57:36.900
بل يعطى الامان آآ لمن امنه واحد من ادناهم ممن هو من ادناهم ولا يقال انه لا يكون الا في حق من كان وكان رجلا او ما الى ذلك وقد جاء في حديث ام هاني رضي الله عنها عملته انها جارت رجلا وان علي رضي الله عنه قال انه سيقتله وجاء

161
00:57:36.900 --> 00:57:58.850
رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك فقال عليه الصلاة والسلام قد اجرنا من اجرتي يا ام هاني قال حدثنا احمد ابن حنبل احمد ابن حنبل احمد ابن محمد ابن حنبل وفقيه المحدث احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة في مذاهب اهل السنة وحديث

162
00:57:58.850 --> 00:58:19.150
ومسدد البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان. ثقة اخرجها عن سعيد بن ابي عروبة. سعيد بن ابي عروبة اخرجه اصحابه. القتادة؟ القتادة. عن الحسن. الحسن بن ابي الحسن البصري ثقة

163
00:58:19.650 --> 00:58:37.450
ابن عباد وهو ثقة مخضرم اخرج له بن علي. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين. صاحب المناقب الجمة والفظائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه

164
00:58:37.450 --> 00:58:56.250
عند اصحاب قال مسدد عن ابن ابي عروبة فاخرج كتابا يعني ذكر فروقا بين آآ بين المسدد وبين احمد فقال مسدد عن ابن ابي عروضة فاخرج كتابا فاخرج كتابه العلي

165
00:58:56.250 --> 00:59:23.100
كتابا من القراب يعني  قال مسدد فاخرج كتابا وقال احمد كتابا من قراب سيفه. وقال احمد اخرج كتابا من قرابتيه. والاحمد كتابا نقرأ بسيفه يعني احمد بن حنبل. يعني الان الفرق بين اه الاخوة والشيخين وان هذا قال اخرج كتابا وهذا قال اه كتابا من قرابة كيفه. والقراب هو الوعاء بالجلد

166
00:59:23.100 --> 00:59:37.600
الذي يكون فيه سيف وغيره قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله

167
00:59:37.600 --> 01:00:02.950
وسلم ذكر نحو حديث علي زاد فيه ويجير عليهم اخطاهم ويرده شدهم على مظعفهم ومتسريهم على قاعدهم ثم ورد ابو زيد وهو معنى حديث آآ حديث علي رضي الله عنه وفيه زيادة قال ويجير عليهم اخطاهم ويجير عليهم اخفاهم يعني معناه ان

168
01:00:02.950 --> 01:00:26.300
من اجار وهو من ادناهم واقلهم فانه يجيء فانه آآ يعتبر تعتبر اجارته. ومن جهة يعني آآ ويسعى بذمتهم نعم ويرد مشدهم على مظعفهم. ويرد مشدهم على مظعفهم يعني القوي على الظعيف. يعني من كان عنده ابل قوية ما كان عنده اذن

169
01:00:26.300 --> 01:00:46.300
كيف فان هذا يساعد هذا وهذا يعين هذا. هو متسريهم على قائدهم. المتسري هم الذين يذهبون في السرايا. وبالجيش قطعة من اللي هي تذهب فان الغنائم او الشيء الذي يأتون به فانه لهم ولاصل الجيش. لان الجيش هو وريد لهم. وهو قوة لهم

170
01:00:46.300 --> 01:01:06.300
فما يحصلونه لا يختصون به الا المثل الذي يعطيهم اياه الامام فانه او الوالي فانهم يأخذون ذلك واما اصل الغنيمة التي يحصلونها ليست خاصة بهم بل هي لهم وللجيش الذي كان باقيا في المكان الذي انطلقت منه تلك السرية

171
01:01:06.300 --> 01:01:33.700
فاذا ومتسرها على قاعدهم اي ما يحصله من ذهب في ثرية من الغنيمة فانه يشاركه الجيش الذي كان ولم يذهب في تلك الثرية لان الجيش هو نداء لتلك الثريات قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن هثيم عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الانصاري ثقة. عن عمر ابن شعيب عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن محمد بن شعيب محمد

172
01:01:33.700 --> 01:01:43.700
وصديقنا اخرجه البخاري في جزر القراءة شعيب بن محمد وهو صدوق اخرجه بخاري في الادب المفرد وجده قراءة واصحاب السنن. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه

173
01:01:43.700 --> 01:02:12.350
وهو صحابي جليل ابن صحابي وهو احد العباد الى اربعة من الصحابة وحديثه اخرجه الصحابة يشهد لمعنى انه يدخل الذمي المعاهد من قتل معاهدا فانه لا يرى رائحة الجنة نعم نعم

174
01:02:12.550 --> 01:02:42.050
طيب من ذكرهم الخطابي قال الزلي والمستأمن حكمه بحكم المعاهد ها لان هذا فان هذا يعني آآ آآ لانه يدل بانه احيا من الجزية وبقي تحت المنام وكذلك المستأمن الذي آآ اذن له واعطي الامان وان يبقى امنا نعم

175
01:02:42.050 --> 01:02:58.650
قال رحمه الله تعالى باب في من وجد مع اهله رجلا ايقتله؟ قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الوهاب ابن نجدة الحوصي المعنى واحد قال حدثنا عبد عزيز بن محمد عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه

176
01:02:59.000 --> 01:03:19.000
ان سعد ابن عبادة رضي الله عنه قال يا رسول الله الرجل يجل مع امرأته رجلا ايقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا. قال سعد بلى والذي اكرمك بالحق قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اسمعوا الى ما يقول سيدكم قال عبد الوهاب الى ما يقول سعد قال حدثنا

177
01:03:19.000 --> 01:03:29.000
عبدالله بن مسلمة عن ما لك عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان سعد ابن عبادة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم

178
01:03:29.000 --> 01:03:54.550
ارأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا امهله حتى اتي باربعة شهداء؟ قال نعم ثم اخرج ابو داوود ذا برجل يجلس مع امرأته رجلا ماذا يصنع؟ فيقتله ايقتله؟ ايقتله فنقول بذلك كما جاء في حديث انه لا يقتله. لان لان القتلى انما يعني يجوا في الزنا. وآآ الزنا المحقق

179
01:03:54.550 --> 01:04:14.550
ويكون ذلك بفعل الامام. وايضا ليس كل جانب يرجم ويقتل وانما من كان ذكرا فان حده الجلد وقريب وتغريب. الرسول صلى الله عليه وسلم اورد ابو زيد حديث ابي هريرة ان سعد ابن عبادة هو سيد الخزرج

180
01:04:14.550 --> 01:04:34.550
فسعد بن معاذ وسعد بن معاذ هو الذي حصل له وجرح في الخندق ومات بسبب ذلك الجرح. واما سعد ابن عبادة فقد عاش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد ابن عبادة وسيد الخزرج هما قبيلتان مشهورتان

181
01:04:34.550 --> 01:04:54.550
رضي الله تعالى عنه قال سعد ابن عبادة ارأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا آآ يقتله؟ قال لا. قال لا هذا لا والذي؟ قال لا. قال سعد بلى والذي اكرمك بالحق؟ بلى والذي اكرم اكرمك بالحق. بلى يعني انه يقتله هو الذي اكرمك بالحق

182
01:04:54.550 --> 01:05:14.550
فضحك رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا الى ما يقول اسمعوا الى ما يقول سيدكم يعني يخاطب الانصار سيدكم لسيد لا حسد قال هذا احد الرواة احدهم قال اسمعوا ما يقول سعد اسمعوا ما يقول سعد يعني خلاف بينهم ان احدهم قال سيدكم يخاطب الانصار والثاني قال ما يقوله

183
01:05:14.550 --> 01:05:37.100
وهذا الذي قاله ابن عبادة ليس اعتراضا على على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وانما هو يعني اه اه رجع ان يكون في ذلك رخصة وان يكون هناك حكم يعني غير هذا الحكم لان الزمن زمن تشريع وهذا قاله

184
01:05:37.100 --> 01:05:57.100
وبسبب الغيرة والحمية وشدة الغيرة على الاهل. نعم. والحديث الثاني قال هو السائل قال ارأيت لو وجدته مع امرأتي رجلا امهله حتى اتي باربعة شهداء؟ قال نعم نعم. ارأيت زوجة عن رأس رجل امثله حتى اتي باربعة شهداء؟ قال نعم لانه لا يقتلهم

185
01:05:57.100 --> 01:06:17.100
انه لا يقبله لان الزنا امره خطير ولا يحل اثباته ولا يكون اثباته الا ولا يتم ثبوته الا بالشهداء الاربعة او الاعتراف من الزاني نفسه. واما اه مجرد الدعاوى والاتهامات فهذه لا يعول عليها. وبعض اهل العلم يعني اه والعلماء

186
01:06:17.100 --> 01:06:37.100
في هذا ما هو من قال انه قتله وكان في في بيته فانه آآ يعني لا لا يقتل به ولكن الحديث واضح لانه لا يجوز قتله وذلك ان القتل قد لا يكون مستحقا اما ليكون الموج القتل الذي هو الجماع او انه ما وجد او انه موجود

187
01:06:37.100 --> 01:07:20.900
لكنه لا يستحل بين القتل فالعقوبته اه الجلد والتغريب الاتنين الاول قال حدثنا قصيبة ابن سعيد. عن عبد العزيز محمد  عن ابيه ابي طالب عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبد الرحمن صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام

188
01:07:20.900 --> 01:07:44.150
والثاني قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. مالك؟ المحدث الفقيه. المذاهب الاربعة من سورة المذاهب للسنة عن سهل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة وقد نرى ذكرا قال رحمه الله تعالى باب العامل يصاب على يديه خطأ

189
01:07:44.150 --> 01:07:54.150
قال حدثنا محمد ابن داوود ابن سفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بعث ابا

190
01:07:54.150 --> 01:08:14.150
ابن حذيفة رضي الله عنه مصدقا فلاذه رجل في صدقته فضربه ابو جهل فشجه فاتوا النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالوا القود يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فربوا فقال

191
01:08:14.150 --> 01:08:34.150
النبي صلى الله عليه واله وسلم اني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم فقالوا نعم فخطب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان هؤلاء اتوني يريدون القود فعرظت عليهم كذا وكذا فرضوا ارضيتم؟ قالوا لا. فهم المهاجرون بهم. فامرهم رسول الله صلى

192
01:08:34.150 --> 01:08:54.150
الله عليه واله وسلم ان يكفوا عنه فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال ارضيتم؟ فقالوا نعم. قال اني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم. قالوا نعم النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ارضيتم؟ قالوا نعم. ثم اخرج ابو داوود باب العامل يقام على يديه في الرأس. العامل يقاب على يديه خطأ

193
01:08:54.150 --> 01:09:13.450
العامل يخاف على يديه خطأ يعني ان العامل يصيب احدا في يده هل وقفت منه او لا يقتص منه وارد ابو داوود حديث عائشة حديث عائشة رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ابن الجهل يصدقهم يعني على الصدقة

194
01:09:13.450 --> 01:09:43.450
فلا يجرح رجل فيتلاحى واياه يتخاصم واياه فضربه بعطاء فشج رأسه فجاء الذين شج فاتوا آآ صاحبهم الى النبي صلى الله عليه وسلم فطلبوا القوض لفوق خاصنا يعني ويحج الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه من يعطيه يعني مالا بدل بدل ان يحج وان يخلص منه فعرض عليه مالا فامتنعوا

195
01:09:43.450 --> 01:10:05.550
فانتهوا ثم ثمرة ثالثة عرض عليهم ندم فوافقوا ورضوا فقال اني خاطب يعني الليلة ومخبر بالذي فقالوا نعم فلما حضر الناس وقال ان اولئك فلو انقلبوا ان يخفى من آآ العامل واني عرضت عليهم حذر

196
01:10:05.550 --> 01:10:25.550
فرضوا فرضيتم فقالوا لا يعني حصل عندهم طمع وانهم يريدون ان يحصلوا شيء من الزيادة. والمهاجرون او وهم قالوا لا ما رضينا وانكروا الشيء الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول امر

197
01:10:25.550 --> 01:10:45.550
هذا هو بان يكف عنه والا يعني يفعل معهم شيئا ثم انه اعاد عليهم المخالفة وزادهم حتى رضوا قال اني اه حافظا لذلك فقالوا نعم فخطب وقالوا رمينا الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا فهم اعلن ذلك على رؤوس الاشهاد

198
01:10:45.550 --> 01:11:05.550
حتى لا يحدثون انفسهم بسوء بعد ان يأخذوا المال. لان من الناس من يأخذ من يأخذ المال بدل الخوارج ثم بعد ذلك يكون في نفسه شيء فيقدم على ان يعتدي على من اخذ المال عوضا عن آآ

199
01:11:05.550 --> 01:11:25.550
الجناية التي اه حصلت منه. لعل هذا هو الوجه الذي جعله يقول ذلك امام الناس. يعني حتى يعرفوا بان هذا شيء انتشر كانها شيء ظهر وانه لا حصل منه شيء فان الناس يعلمون بانهم اه اقدموا على شيء هم مفتون فيه وانه يكون قصاة وحصل

200
01:11:25.550 --> 01:11:45.550
من احد منهم لانهم تداخلوا حقهم فتنازلوا عن قصص. ثم اذا هذا يدل على ان من اه وجب من وجب واريد ان ان يتحول الى غيره فانه قد اثر من الدية المقررة

201
01:11:45.550 --> 01:12:05.550
بخلاف بخلاف الشؤون الثابت الذي لا يحتاج الى محاورة فان الدية ثابتة. فان الدية يعني ثابتة ومقدارها معروف ولكن اذا كان المرء مثل فيها قصات سواء كان عن طريق القتل او عن طريق آآ آآ قطع عضو او شجة او ما الى ذلك. وآآ فان

202
01:12:05.550 --> 01:12:25.550
هو يعطى اكثر مما يستحق اكثر من الدية المقررة لان هذا بدلا عن القتل او بدلا عن العقوبة التي تكون في الجسد وبدلا عن العقوبة التي تكون في الجسد اما اخذ من ترك القصاص اموالا كثيرة زائدة على مقدار الدية ان ذلك سائق وهذا الحديث

203
01:12:25.550 --> 01:12:35.550
هذا النوم على ذلك. قال حدثنا محمد ابن داوود ابن سفيان. محمد ابن داوود ابن سفيان هنا؟ مقبول. قال ابو داوود. مقبول قبله ابو داوود. عن عبد الرزاق عن معمر عن

204
01:12:35.550 --> 01:12:53.150
الزهري عن عروة امه فاطمة اعمار الزهري عروة معروفة ابن الزبير بالعوام في قتل ثقيل احد الفقهاء المدنيين السبعة في عصر التابعين اخرجه اصحابه عن عائشة عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها صديقها الصديق الخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

205
01:12:53.250 --> 01:13:03.250
قال رحمه الله تعالى باب القول بغير حديد قال حدثنا محمد ابن كثير قال حدثنا همام عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان جارية وجدت قد رب رأسها بين

206
01:13:03.250 --> 01:13:23.250
هذا ريب وقيل لها من فعل بك هذا افلان افلان حتى سمي اليهودي؟ فاومت برأسها فاخذ اليهودي فاعترف فامر النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يرب اخوه بجدارة ابو داوود بغير الحديث. يعني انه لا يكون بالسيف فقط وانما يكون به وبغيره. وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم

207
01:13:23.250 --> 01:13:43.250
امر بان يربى رأسه بالحجارة اليهودي. وذلك انه رفع رأس الجارية فوقت منه وقد ارحنا الكلام على هذا المسألة في الباب السابق وهو الالحاد من القاتل يعني اذا قتل بحجر او غيره نعم. قال حدثنا محمد ابن كثير عن همام عن قتادة عن انس

208
01:13:43.250 --> 01:13:53.250
وقال رحمه الله تعالى باب القاضي من الضربة وقص الامير من نفسه. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب عن عمرو يعني ابن الحارث عن بكير ابن الاشد عن ابي

209
01:13:53.250 --> 01:14:13.250
عبيدة ابن مسافر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال بينما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقسم خصما اقبل رجل فاكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعرجون كان معه فجرح فجرح بوجهه فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تعال

210
01:14:13.250 --> 01:14:33.250
فقال بل عفوت يا رسول الله. فماذا هل يقال؟ باب القود من الضربة وقص الامير من نفسه من الضربة وقص الامير لنفسه يعني كون الامير يجعل غيره يقتصه من نفسه اذا حصل منه يعني شيء على غيره يعني عن طريق الخطأ

211
01:14:33.250 --> 01:14:53.250
يعني يمكن غيرهم ان يقتص من نفسه هذا هو المقصود بترجمة والحديث الذي مر في سبق ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم كاد يعني عن القصاص وانهم لو اه يعني

212
01:14:53.250 --> 01:15:15.350
الحوا على ان يحرصوا بذلك لان من كان له حقق خاص فله ان ينقص الا ان يعفو او يتنازل الى ما هو دونه كالدية. وهنا اورد ابو داوود حديث حديث ابي سعيد؟ حديث ابي سعيد الخدري ان النبي كان يقسم خصما فاشد عليه رجل يعني اه الرسول عليه السلام

213
01:15:15.350 --> 01:15:35.350
بعرجون كان معه. عرجون يعني عرجون هو القدوة الذي فيه اسمه ريح. فجرح وجهه فالرسول قال انتقد يعني فين حقك؟ فقال قد عفوت والحديث في كتابه ضعف لكن من ناحية القصاص وثبوت القصاص

214
01:15:35.350 --> 01:15:52.600
يعني ثابت كما جاء في قصة العامل الذي مر في الحديث الثالث. نعم قال حدثنا احمد ابن صالح احمد ابن صالح مرة اخرى مرة ذكرى عن عمرو بن فارس عمرو بن حارس مصري ثقة اخرجها عمر بشير ابن

215
01:15:52.600 --> 01:16:12.600
ولولا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو احد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو صالح قال اخبرنا ابو اسحاق الفزاري عن الجريري عن ابي نظرة عن ابي

216
01:16:12.600 --> 01:16:32.600
قال خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اني لم ابعث عمالي ليضربوا ابصاركم ولا ليأخذوا اموالكم فمن فعل به ذلك الي اقصه منه قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لو ان رجلا ادب بعض رعيته انا اقصه منه قال اي والذي نفسي بيده اقصه وقد رأيت رسول

217
01:16:32.600 --> 01:16:47.350
الله صلى الله عليه واله وسلم اخص من نفسه ما اردى رحمه الله الخطاب رضي الله تعالى عنه انه كتب الى عماله قال اني لم خطب عمر فقال اني لم ابعث خطب عمر فقال

218
01:16:47.350 --> 01:17:17.350
لم ابعث من ما لي ليضربوا ابصاركم. يعني جلودكم ابحاركم فلا يأخذوا اموالكم فاننا لنقوم بالواجب وفيهم من اقامة لله والعدل فيهم ومن فعل فمن فعل به ذلك فليرفعه الي اقصه منه. فمن فعل به شيء من ذلك لنفذ

219
01:17:17.350 --> 01:17:43.300
او ضرب لمجريه حق. يعني من العامل الذي آآ فعل به ذلك نعم فقال عمرو بن العاص لو ان رجلا ادب بعض رعيته انا اقصه منه ثم قال عمرو بن العاص وانا رجل ادب بعض رعيته يعني امير من الامراء او والي من الولاة على منطقة معينة ادب بعض لحيته انا قد سهمنت قال اي والذي

220
01:17:43.300 --> 01:18:03.300
بيده اقصه. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم اخرج من نفسه. نعم. من نفسه في اسناده ابو فراس النهدي وهو مقرون ولكن نفعل مثل الذي قبله من جهة ان العدل يعني

221
01:18:03.300 --> 01:18:23.300
ان الحديث الذي مر فيما يتعلق بالعامل الذي شج رجلا وان الرسول صلى الله عليه وسلم آآ في مقابل حجته فهذا يعني وان كان يضعف الا ان له وجه يعني من حيث المعنى

222
01:18:23.300 --> 01:18:42.500
فهذا في تحقيق العدل فمنع العمال من ان يقدموا على شيء اه اه لا يجوز لهم اقدام عليه اما اذا كان اقدامهم بحق فقد يجوز ايجازه احدا يعاقب احدا بعقوبة يستحقها فان هذا حق لا يؤاخذون عليه

223
01:18:44.500 --> 01:19:14.500
هذا حدثنا ابو صالح ابو صالح محبوظ من موسى قد اخرجه ابو داوود عن ابي حاق الكداري عن ابي اسحاق الكداري وهو ابراهيم محمد بن حارث ووفقه عن البريري يعني ابو داوود ابن عمر ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين

224
01:19:14.500 --> 01:19:32.700
وكان السلفاء الراشدين المهاديين المهديين احد المناقب الجمع والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه. فحديثه عند اصحابه قال رحمه الله تعالى باب عفو النساء عن الدم. قال حدثنا داود ابن رشيد قال حدثنا الوليد عن الاوزاعي انه سمع حصنا انه سمع ابا سلمة يخبر عن عائشة

225
01:19:32.700 --> 01:19:49.050
رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال عن المقتتلين ان ينحجزوا الاول فالاول وان كانت امرأة. قال ابو داوود بلغني ان عفو النساء في القتل جائز اذا كانت احدى الاولياء وبلغني عن ابي عبيد في قوله

226
01:19:49.050 --> 01:20:11.650
كذبوا يكفوا عن القول ثم اراد ابو داوود باب عفو النساء عن الذنب عفوا النساء عن الذنب يعني هل يعتبر او انه لا يعتبر الا عفو الرجال والنساء في ذلك الزوجات والمقصود من هذا ان اصحاب اصحاب المطالبة بالقرض هم الورثة اصحاب القود

227
01:20:11.650 --> 01:20:34.900
وقولهم الورثة سواء كان رجالا او نساء وانه اذا تنازل واحد منهم فانه يسقط القلق. وانه اذا عفا عنهم او اراد ان يتحول الى الدية فانه يسقط القلم وانه لا يكون القول الا باتفاق الورثة. اولياء الدم. انه لا يكون الا باتفاقهم. فاذا اه اه خالف

228
01:20:34.900 --> 01:20:54.900
احد منهم سواء كان رجل او امرأة فانه آآ لا يحصل كخاص وانما يتحول الى الدية. ولكن هذه الدية يعني كما هو معلوم ليس ولازم ان تكون الدية المقدرة بل يمكن ان يطالبوا يعني ان يطالبوا بشيء كثير. يعني بحيث انهم يعني يتحولون الى

229
01:20:54.900 --> 01:21:17.750
وشيء اكثر من الدية اذا طلبوا به الحاصل ان هذه ترجمة تتعلق بالعفو النساء وهو معتبر وكل وارد فان اه عفوه معتبر وقد ورد ابو داوود حديث اه يا شيخ. نعم. ابي عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على المقتسلين ان ينحجزوا

230
01:21:17.750 --> 01:21:37.750
ولا في الاول فالاول يعني كفوا عن القول في الاول يعني اه واحدا تلو الاخر فلو حصل ان واحدا منهم اه اه لم يطالب بالقول بل رضي عفا او اراد ان يأخذ الدية او يتحول للدية فانه يسقط الكثرات

231
01:21:37.750 --> 01:21:59.700
هذه الحال المقصود بذلك الذين هم اصحاب الحق في القتل. الذين يعني اه اذا اتفقوا على القتل قتل القاتل واذا المتفق فانه آآ لا يبخل. وذلك بمخالفة واحد منهم ولو كان امرأة. ان الطفلين انحجبوا كف عن القتل

232
01:21:59.700 --> 01:22:23.550
نعم الاول والاول وان كانت امرأة وان كانت امرأة يعني فانها اذا او عفت او تحول ارادت ان ذلك معتبر. حتى وان كانت الزوجات قد تختلف احوالها عن القبائل اذا كانت من قبيلة اخرى

233
01:22:23.650 --> 01:22:43.650
وانها قد لا تبالي يعني في ما يحصل من من حمية قليلة ولهذا يقول الشاعر لما برئت بالريبة في حربنا الا بنات العمدي فما برئت من غيبة وذم في حربنا الا بنات العم لان بنات العم هي من القبيلة. فيكون طريقها طريقة القبيلة ولا تخالف اما

234
01:22:43.650 --> 01:23:00.800
فانها آآ قد آآ تفشي الاسرار من قبيلة زوجها الى قبيلتها واما اذا كانت من انها قبيلة فانها تكون لا فرق بين الرجال والنساء كلهم من قبيلة واحدة وحمية واحدة. نعم

235
01:23:02.150 --> 01:23:35.050
اذا لو واحد امرأة عفت ما يقال؟ ما يقبل اي فاهم الذي ورد عفى فانه هذا السؤال من هم الاولياء الذين وغيرها هم الذين يطالبون  قال حدثنا داوود ابن رشيد داوود ابن رشيد آآ عن الوليد الوليد المسلم

236
01:23:35.050 --> 01:23:55.050
للاوزاعي الاوزاعي عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي فقه ابن عبد الرحمن وهو مقبول اخرج له؟ النسائي ابو داود النسائي عن ابي سلمة عن عائشة عن ابي سلمة عن ابن عبد الرحمن عن عائشة وقال رأيتها رواه ابو داوود بلغني ان عفو النساء في القتل جائز اذا كانت احدى الاولياء وبلغني عن

237
01:23:55.050 --> 01:24:15.050
ابي عبيد في قوله ينحدث يكف عن اذا بلغ لان عفو المرأة جائز اذا كانت من الاولياء اذا كانت من الاولياء فهنا الاوليا هذه ماذا يراد بها؟ المراد بها الولاية ولاية النسب او المراد بها الولاية العامة التي يذكر فيها الزوجة. وقال بلغني عن ايش

238
01:24:15.050 --> 01:24:36.100
ابي عبيد بن سلام ومن ائمة اللغة يكف عن القود القاسم ابن سلام تعليقا وفي القراءة البخاري تعليقا ابو داوود وابو داوود بعض من قتل فيهم يا بين قوم منهم

239
01:24:36.850 --> 01:24:45.900
وقد يقام علينا الطاعة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسلم نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت

240
01:24:46.000 --> 01:25:13.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود يرحمه الله تعالى باب من قتل في علميا باب من قتل في علمي يا بين قوم قال حدثنا

241
01:25:13.100 --> 01:25:33.100
محمد ابن عبيد قال حدثنا حماد قال حاء وحدثنا ابن قال حدثنا سفيان وهذا حديثه عن عمرو عن طاووس انه قال من قتل وقال ابن عبيد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قتل في رميا يكون بينهم بحجارة او بالسياط او ضرب

242
01:25:33.100 --> 01:25:51.450
بعطاء فهو خطأ وعقله عقل الخطأ. ومن قتل عمدا فهو قرد. قال ابن عبيد خود يد ثم اتفقا ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه. لا يقبل منه صرف ولا عدل. وحديث سفيان اتم

243
01:25:51.600 --> 01:26:10.950
قال حدثنا محمد ابن ابي غالب قال حدثنا سعيد ابن سليمان عن سليمان ابن كثير قال حدثنا عمرو ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فذكر معنى حديث سفيان

244
01:26:11.300 --> 01:26:29.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى كان من قتل في بين قوم هكذا. نعم. كان قوم؟ نعم. اي

245
01:26:29.050 --> 01:26:59.050
فما الحكم؟ على من يكون عقله وفيته هو المقصود يعني كونها آآ يكون هناك تضارب او آآ تقاتل او او تخاصم بين اناس يضرب بعضهم بعضا فيموت واحد منهم بينهم فيعمى امره فلا يدرى من الذي قتله ولهذا قيل لها هذا الاسم انها قد عمل امره وانها من العمى

246
01:26:59.050 --> 01:27:29.050
وهو الخفاء وعدم معرفة للشخص الذي حاول القتل وباشر القتل حتى يكون هو الذي يطالب والذي يتعين عليه اه الحق لاولياء المجني عليه اه اه هذا المقصود به وهو مأخوذ من كونه عمي امره اي خفي امره فلم يعرف من قتله ولكنه عرف ان القتل كان في هذه المجموعة وانه

247
01:27:29.050 --> 01:27:32.300
ليس خارجا عن هذه المجموعة