﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
الزهير بن حرب ابو خيثم زهير بن حرب ابو خيثة للترمذي وهذا من شيوخ مسلم الذين اكثر في الرواية عنهم روى عنهم عنه اكثر من الف ومئة حديث الف تقرير هذا مخرج اكثر له من الف ومئة الف ولا مئتين؟ لا الف خمس

2
00:00:20.200 --> 00:00:50.200
نعير بالحق روى عنه مسلم اكثر من الف حديث؟ الحديث؟ نعم. نعم. الحديث. ابا بكر بن ابي شيبة الف وخمس مئة. عن حسين المعلم الامر بن شعيب عن ابيه عن

3
00:00:50.200 --> 00:01:10.200
قال ابو داوود وجدت في كتابي عن شيبان ولم اسمعه منه فحدثناه ابو بكر صاحب لنا ثقة قال حدثنا شيبان قال حدثنا محمد يعني ابن راشد عن سليمان يعني ابن موسى عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه. قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقوم دية الخطأ

4
00:01:10.200 --> 00:01:30.200
اي على اهل القرى اربع مئة دينار او او عدلها من الورق. ويقومها على اثمان الابل. فاذا غلت رفع في قيمتها. واذا هاجت الاخفاق هاجت نصفها هاجت رخصة نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما بين اربعمئة

5
00:01:30.200 --> 00:01:50.200
وان يأتي دينار الى ثمانمائة دينار. وعدلها من الورق ثمانية الاف درهم. وقضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على اهل البقر مائتي بقرة ومن كان دية عقله في الشاة فالفي شاة. قال وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان العقل ميراث بين ورثة القتيل على

6
00:01:50.200 --> 00:02:10.200
فما فضل فللعصبة. قال وقضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الانف اذا جدع الدية كاملة. واذا فنصف فنصف العقل. خمسون من الابل او عدلها من الذهب او الورق. او مئة بقرة او الف شاة. وفي اليد اذا قطعت نصف العقل

7
00:02:10.200 --> 00:02:30.200
وفي الرجل نصف العقل وفي المأمومة ثلث ثلث العقل. ثلاث وثلاثون من الابل وثلث. او قيمتها من الذهب او الورق او البقر او الشاة والجائزة ومثل ذلك. وبالاصابع في كل اصبع عشر من الابل. وفي الاثنان في كل سن خمس من الابل. وقضى رسول الله صلى الله عليه

8
00:02:30.200 --> 00:02:50.200
عليه واله وسلم ان عقل المرأة بين عقبتها من كان لا يرثون منها شيئا الا ما قبل عن ورثتها. وان قتلت فعقلها بين ورثتها ذهبت وهم يقتلون وهم يقتلون قاتلهم. وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليس للقاتل شيء وان

9
00:02:50.200 --> 00:03:10.200
لم يكن له وارث فوارثه اقرب الناس اليه. ولا يرث القاتل شيئا ولا يرث القاتل شيئا. قال محمد هذا كله حدثني به سليمان ابن موسى عن ابي بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. ثم رضاه ابو داوود رحمه الله حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

10
00:03:10.200 --> 00:03:30.200
اولا قال ابو داوود وجدته في كتابي وجدت في كتابي عن شيبان ولم اسمعه شيبان ولم اسمع منه يحدثني به فهددناه ابو بكر وصاحب لنافقة. حدثنا ابو بكر صاحب لنافقة. اه هذا هو الاسناد الذي ذكر انها شيبان

11
00:03:30.200 --> 00:03:50.200
في كتابه عن شعبان ولكنه لم يسمع منه ولكنه حدثه به عنه يعني معناه ان انه اخذه عنه بالواسطات وحدثه به اه اه صاحب له ثقة وصفه بانه ثقة فهو ابو بكر اه وهو احمد ابن محمد ابن ابراهيم

12
00:03:50.200 --> 00:04:30.200
وذكرهم تقنين وقال عنه صدوق. نعم. قوله صاحب النهاين. صاحب النهى يعني آآ اه احمد ابن محمد ابن ابراهيم الابلي محمد ابن ابراهيم ابو بكر اي نعم يثنى على ابو بكر

13
00:04:30.200 --> 00:05:00.200
لكن هذا ما يظهر انه تلاميذ. لانه اخرج له ابو داوود مم يعني انه عن جنابه يمكن ان يكون لم يكن تلميذ والاقرب ان يكون زميل يعني يقول احيانا من الزملاء يعني يحدث بعضهم بعض

14
00:05:00.200 --> 00:05:20.200
يثبت بعضهم بعضهم فيما غفل بعضهم عن اخذه من الشيخ. كما وردنا في في ابي داوود في مواضع فلان يقول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على اهل القرى اربع مئة دينار او عدلها

15
00:05:20.200 --> 00:05:40.200
يعني اقول هو الابل يعني على اهل الابل ولكن اهل القراءة اللي ما عندهم ابل وانما عندهم نقود فكان يقومها يعني بالذهب الى الفضة فكانت يعني آآ اربع مئة هذا هو الذي كان الحد الادنى وقد تغلو وتصل الى ثمان ثمان مئة

16
00:05:40.200 --> 00:06:00.200
يا رب وقد تنقص يعني فاذا زادت زادت قيمة واذا نقصت نقصت القيمة وكان الامر دائرا بين اربع مئة وبين ثمان مئة ويقابل او يعادل الاهتمام مئة دينار اهتمام ثمانية الاف درهم ثمانية الاف درهم

17
00:06:00.200 --> 00:06:20.200
ما يعارض انه سبق انه الدينار يساوي اثنعشر درهم؟ نعم لكنه يعني هكذا يعني جاء التقدير ولعله يعني يسير يصير هناك فرق بين احيانا بين الدراهم والذهب معلوم انها تزيد وتنقص

18
00:06:20.200 --> 00:06:40.200
لان كما جاء في الحديث فاذا اختلفت هذه الاجيال فبيعوا كيف شئتم اذا كانوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهل البقر مئتي بقرة. وقضى على اهل البقر مائتي بقرة. مائتي بقرة لان الابل ومئتي بقرة. ومن

19
00:06:40.200 --> 00:07:00.200
عقله في الشاه فالفي شاة. وكان ذلك من كان يعني يعني اهل الشاة يصير الفي الفي شاة. نعم قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم. فما فضلة للعصبة

20
00:07:00.200 --> 00:07:20.200
وقال ان العقل يعني يبديه الدية اذا اذا قتل قتيل اخذت ديته فانها ميراث. على قدر ميراثهم وان بقي شيء فلي العقبة من اين رجل ذكر؟ ولم يلحق الفرائض في اهلها؟ فما القت الفرائض؟ اخذ هم يعقلون عنه اذا اخطأ ولكنه

21
00:07:20.200 --> 00:07:50.200
الا ما فضل عن عن الفرائض المقدرة. المقدرة يرثونه سئلت يعني هذا ليس له شيء. قال ايش العقل؟ ان العقل ميراث بين اهل الدية. العقل هو الدين يهود ميراث قيل على قرابتهم. اي على قرابتهم. يعني معناه الكل يأخذ نصيبه المقدر. وان فضل شيء فانه

22
00:07:50.200 --> 00:08:20.200
يعطى للعقبة فالعقبة كما هو معلوم هم الذين يأخذون يأخذون المال اذا انفردوا واذا وجد اصحاب الروم اخذوا اذا انفردوا في النفس كله واذا فوجد اصحاب الفروع معهم يأخذون ماء قط للفروض. وقضى صلى الله عليه وسلم في الامس اذا جدع الدية كاملة

23
00:08:20.200 --> 00:08:50.200
اذا سيكون نصف العقل. لان يعني يكون فيه التشويه. خمسون من الابل او عدلها من الذهب او الورق او مئة بقرة او الف شاة وفي اليد اذا نصف هذه كلها نصف بيان النصف. نعم. وفي اليد اذا قطعت نصف العقل. كفيت اذا قطعت نصف العقل

24
00:08:50.200 --> 00:09:20.200
من اي مكان قطيعة؟ من اي مكان في وسط امرين وفي الرجل نصف العقل وفي رجل واحدة نصفية نعم وفي المأمومة ثلث العقل سوى وثلاثون من الابل وثلث. ثلث الدية. المعلومة هي الشجة التي الرأس حتى وصلت الى الغشاوة

25
00:09:20.200 --> 00:10:00.200
المحيطة بالدماغ يعني كثرة العين تجاوزت العظم فبقي الغلاف الذي في داخله المخ. نعم ثلاث وثلاثون من الابل هذا يعني يعني او قيمتها من الذهب او الورق او البقر او الشاة؟ فقيمتها نعم. والجائزة مثل ذلك. الجائزة هي التي

26
00:10:00.200 --> 00:10:20.200
الجوف الاصابع في كل اصبع عشر من الابل وهذا يتكرر في الاحاديث وفي الاسنان في كل سن خمس من الابل. نعم. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عقل المرأة بين عقبتها من كانوا

27
00:10:20.200 --> 00:10:40.200
لا يرثون منها شيئا الا ما فضل عن ورثتها. وقظى ان عقل المرأة على اصلتها يعني كالرجل لان هنا نص على المرأة لان لا يعني يتوهم انها تختلف عن عن الرجل. فان عقلها اي انها لو اخطأت او قتلت خطأ فان

28
00:10:40.200 --> 00:11:00.200
متى هم الذين هم العاقلة الذين يعقلون عنها ويتحملون اه جناياتها عن طريق الخطأ؟ كما انهم يتحملون ذلك عن طريق جنية الرجل رجل لو جنى اخاه حصل في الجناية خطأ او حصل منه قتل خطأ فان العاقلة هي التي تحمل عنه. وهم العصبة

29
00:11:00.200 --> 00:11:20.200
وكذلك المرأة فان نص على المرأة يفهم انها ليست كالرجل وانها تكون قد يقال انها مثل العبد عليه الحق في رقبته فدل انه لا يفرق بين الرجل والمرأة وان حكم المرأة في هذا الرجل العصبة هم الذين يعقلون هم الذين يتحملون

30
00:11:20.200 --> 00:11:40.200
الا ان فضل شيء او لم يكن لها وارد. من سواه سوى العصبة. ان اقرب قريب من العصبة هو الذي يحوز المال معليش وعقلي مرتي؟ بين عقبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا الا ما قبل عن ورثتها. لان عقل المرأة بين عصبتها

31
00:11:40.200 --> 00:12:00.200
ان كانوا يعني من العقل عليهم وان كانوا لا يرثون. ولكنهم يرثون اذا فضل شيء. بعد اخذ اصحاب الفروض فان من اقرب من كان اقرب منه فانه يرد. ان كان اقرب منهم فانه يرى. هم. وان قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون

32
00:12:00.200 --> 00:12:20.200
نقاتلهم وان قتلت يعني هناك القتل منها هي التي قتلت. فعاقلتها هم الذين يتحملون فيها كما انها عاقلة وهنا اذا قتل اذا قتلت هي خطأ واخذت الدية عنها اخذت او كان عمدا

33
00:12:20.200 --> 00:13:00.200
لاقرب قريب من العقبة. وان قتل فعقلها بين ورثتها. عقلها انبيتها التي اخذت. عقلها انديتها التي اخذت يعني اه يعني اخوانها قتلت يرثها لان الدية هي منية المال وحكمها حكم المال تضاف الى المال. الدية ما يقسم المال. يعني فعقلها ايديتها بورثتها

34
00:13:00.200 --> 00:13:20.200
ولا يعرف صلتهم؟ لا وهم يقتلون قاتلهم. وهم يقتلون قاتلهم وان يقاتلها. اذا كان القتل عمدا فان هم الذين يقتلون اذا ارادوا واذا تنازلوا اخذوا الدية الصوفية لهم. فاذا الذين لهم حق الميراث هم الذين لهم حق القصاص

35
00:13:20.200 --> 00:13:39.850
ليس كل من يكون من القبيلة او من الاقارب وهو غير من الوارث يكون له حق الاعتراض على على القصاص والتنازل لان الذي من حقه هو الذي له ميراث هو الذي يتنازل الواحد منهم فانه لا يكون القصاص

36
00:13:40.650 --> 00:14:10.650
وقال صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء وقال ليس للقاتل شيء يعني ان من قتل قريبا له سواء كان عمدا او خطأ يعني من الميراث وانما يرثه القاتل من ورثته. والقاتل كأنه غير موجود. لان القتل يمنع من الميراث. ثم هو معذور. كما

37
00:14:10.650 --> 00:14:30.650
واحدة من علل ثلاث فرق وقتل واختلاف دين افهم فليس الشك في اليقين ليس للقاتل شيء وان لم يكن له وارث فوارثه اقرب الناس اليه. ولا يرث القاتل شيء ولا يرث القاتل شيئا. وانه يعني وان يكون له وارد يعني من من

38
00:14:30.650 --> 00:14:50.650
من الاقارب الذين يعني اه فان اقرب قريب فانه يرث لكن هذا القاتل ليس له شيء. قال محمد هذا كله حدثني به سليمان ابن موسى عن علي ابن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد محمد وش هو

39
00:14:50.650 --> 00:15:10.650
وفي كتابه عن شيبان ولم اسمعه منه فحدثناه ابو بكر صاحب لنا ثقة. قال حدثنا شيبان. ابو بكر هو محمد احمد. احمد بن ابراهيم اذا احمد محمد بن ابراهيم وهو صديق الابو داوود. عن شيبان عن شيبانهم في الروح وهو صدوق يمين. عن

40
00:15:10.650 --> 00:15:30.650
محمد ابن راشد هو صندوق اليمين صدوق اليمين عن سليمان يعني ابن موسى سليمان موسى هو؟ في حديثه في حديث العابدين اخرجه شعيب عن ابيه عن جده عن جده وامر بقبوله. قال ابو داوود محمد ابن

41
00:15:30.650 --> 00:15:48.350
رافد من اهل دمشق هرب الى البصرة من القتل. قال ابو داوود محمد ابن راشد تعريف به. شيء من اخباره انه كان خوفا من القتل. السبب الذي حصل في ذلك

42
00:15:49.000 --> 00:15:59.000
قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا محمد ابن بكار ابن بلال العامري قال اخبرنا محمد ابن راشد عن سليمان عن ابن موسى عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه

43
00:15:59.000 --> 00:16:19.000
ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه. قال وزادنا قليل عن ابن راشد وذلك ان ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح. عمر يا ابو داوود حديث آآ

44
00:16:19.000 --> 00:16:39.000
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص آآ ايش قال؟ عقل شبه العمد مغلظ في حمده؟ ها؟ مثل عقل العمد مثل مثل عقل العمد نعم فان هذا يعني يفيد بان العقل في العمد وشبه العمد انه واحد. ولكن العمد

45
00:16:39.000 --> 00:16:59.000
اذا ما وافق اولياء القتيل على ان يأخذوه واخذوا على القصاص وفدوا او دفعوا الفدية بالغة ما بلغت فهمي لهم ذلك. ولكن ارادوا ان ارادوا ان يقتصروا على الدية فالدية فيها مثل ايش؟ شبه العم. الاندية شبه العم هو جزية العمد. الا ان هناك

46
00:16:59.000 --> 00:17:19.000
والعمد ان العمد يقتص من القاتل وشبه العمد لا يقتص منه الا يقتص منه وانما ليس فيه الا الميراث. ليس فيه الا نادية العهد فقط واما شبه العمد ففيه الدين والخطأ فيه الدية التي دون ذلك

47
00:17:19.000 --> 00:17:39.000
والعندي هو الذي يكون فيه قصاص الا ان يرضى اولياء القتيل بالدية او بما هو اكثر من ذلك اذا اراد اهله ان يخبره ويقدموه فدية عنه فنحن يأخذوا ما ارادوا وما اعطوا في المقابر تركه لقتل القاتل

48
00:17:39.000 --> 00:17:59.000
عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه ولا يقتل صاحبه يعني صاحب شي في العمد وانما ما فيه الا الدين قال وزادنا قليل عن ابن راشد وذلك ان ينزو الشيطان بين الناس. لان هذا مثال لشبه العمد. يعني الشيطان على الناس اذا الناس عندهم يحصل هناك مشكلة او حادثة

49
00:17:59.000 --> 00:18:19.000
هناك ضغينة يكون هناك اسباب سابقة وانما فحص المناسبة يلتئم بعضهما بعض ويضرب بعضهم بعضا فيترتب على ذلك قتل يعني فان هذا يعني كما عرف من قتل شبه العمد آآ ورد في شيء لا يقتل في الغالب ولكنه ادى الى القتل

50
00:18:19.000 --> 00:18:39.000
كيف الخطأ؟ فانه اراد ان يقتل شيئا فطاش السهم واصاب انسانا وان اصاب ايتانا فهذا خطأ لان قتله ولا يفكر في قتله ولذا فبدل ما يصيب الصيد آآ ذلك الصيد اصاب انسانا فمات فهذا

51
00:18:39.000 --> 00:18:59.000
ان هذا شيء مقصود ولكنه في شيء لا. وذلك ان ينزغ الشيطان بين الناس فتكون دماء في علميا. تكون دماء يعني في غير ضغينة ولا حمل سلاح اذا ما كان هناك

52
00:18:59.000 --> 00:19:23.500
ولا كان هناك عداوة بينهم يعني تتبعهم الى ان يتقاتلوا وانما حصل يعني فكري فانصحنا بعضهم ببعض. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس. محمد ابن يحيى. عن محمد ابن بكار ابن بلال العامري. محمد ابن بكار ابن بلال العامري هو؟ ابن اليمن

53
00:19:23.500 --> 00:19:40.650
الوطني والمثاني عن محمد ابن راشد عن سليمان ابن موسى عن ابي شعيب عن ابيه عن جده قال حدثنا ابو كامل فضيل ابن الحسين ان خالد ابن الحارث حدثهم قال اخبرنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب ان اباه اخبره عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه

54
00:19:40.650 --> 00:20:08.850
وعلى اله وسلم قال في المواضع خمس. ثم اذا ابو داوود نعم حديث عبد الله بن عمرو جمع الموضحة والموضحة هي التي تصل الى العظم. يعني تخرق الجلد واللحم. وتصل الى العظم

55
00:20:08.850 --> 00:20:28.850
يلوح رياظا لانه وصلت اليه الشجة يعني هذا فيه خمس خمس اي نعم يعني اذا كان عدة مواضع فيها خمس. اذا كانت موظحة واحدة وفيها خمس وفيه اذا كان في عدة اماكن فانك

56
00:20:28.850 --> 00:20:48.850
فظيحة فيها خمس. جمع الموظحة وهي الشجة التي تصل الى العظم. قال حدثنا ابو كامل فضيل ابن حسين ابو كامل فضيل ابن حسين ثقة خجله خالد البخاري تعليقا عن خالد بن حارث عن خالد بن حارث ثقة

57
00:20:48.850 --> 00:21:08.850
انا عندي عن حسين المعلم مر ذكره هنا وهنا قال عن عمرو ابن شعيب عن ابيه ان اباه اخبره عن عنه وهذا يبين ان الرواية انما في شعيب يرضى عن عبد الله بن عمرو يعني في تفسير والجد عند كثير من الولايات

58
00:21:08.850 --> 00:21:28.850
نبيه عن جده فهي معتمدة بان يكون اه اه شعيب يروي عن ابيه محمد. واذا كان هذا يكون مرسل لان محمد ليس بصحابة ولكنه قد صح سماع شعيب ابن محمد عن جده عبد الله بن عمر. فصار متسلا ولهذا يقولون اذا كان الاسناد

59
00:21:28.850 --> 00:21:48.850
قيل عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مستقيما فانه يقال له حسن لان عمرو صديق وابوه شعيب صدوق فاذا كان مستقيما فانه قال حديث حسن والاخو متصل وهذا فيه تفسير للابي

60
00:21:48.850 --> 00:22:08.850
عن عمرو بن شعيب ان اباه اخبره عن عبد الله بن عمرو يعني معناه ان يروي عن جده عبد الله بن عمرو يقول قد صحح سماعه من جده عبد الله بن عمرو. نعم. قال حدثنا محمد ابن خالد السنن قال حدثنا مروان عن ابن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثني العلاء ابن الحارث

61
00:22:08.850 --> 00:22:28.850
قال حدثني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في العين القائمة السادة لمكانها في ثلث الدية في العين القائمة السادة من مكانها بتلك الدية. لان العين

62
00:22:28.850 --> 00:22:52.550
يعني فيها ظفر وفيها جمال. وهنا البصر قد ذهب ذهب غيمة وهنا البصر غير موجود. ولكن الجمال موجود. فاذا يعني فقأها فاذا فقهها فانه يكون فيها في الفدية. لانها حصل يعني فيه ذلك العيب لانها كان الجمل موجود وقد ذهب الجمال. فالعين هي التي ليست

63
00:22:52.550 --> 00:23:12.550
يعني العين موجودة وعلى هيئتها وجمالها. فهي ليست ناشئة لان تكون يعني بارزة ولا وقت يعني غائرة بحيث انها يعني ليست موجودة فانما هي قائمة جادة لمكانها لان اهل الموجود ولكن البصر غير موجود فيكون فيها

64
00:23:12.550 --> 00:23:42.550
قال حدثنا محمود بن خالد السلمي. محمود بن خالد السلمي الدمشقي وثقتنا قبله. مروان بن محمد وهو اصحاب السنة اصحاب السنن اصحاب السنن عن علاء ابن الحارث عن علي بن شعيب عن ابيه عند جده قال رحمه الله تعالى باب دية الجنين

65
00:23:42.550 --> 00:24:02.050
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على اله ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم شيخنا الفاضل يقول القاضي عياض في اكمال المعلن للاستاد صفحة مئة وثلاثين. في قصة غزوة حنين عند حديث البراء رضي الله عنه. وفي الحديث

66
00:24:02.050 --> 00:24:22.050
لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولكن خرج شبان اصحابه واخصائهم حسرا ليس عليهم او كثير سلاح. قال القاضي والاخصاء هنا المسارعون المستعجلون. وروى ابو اسحاق الحربي وابو عبيدة

67
00:24:22.050 --> 00:24:42.050
الهروي هذا الحرف فانطلق دفاء من الناس لدين مذمومة وتخفيف الفاء. قال القسدي كذا والهروي اي سرعانه ببخاء السيل. قال القاضي ان صحت هذه الرواية فانما معناها ما تقدم من خروج من خرج معهم من اهل مكة. ومن انضاف اليه

68
00:24:42.050 --> 00:25:02.050
ممن لم يستعد للقتال وانما خرج للغنيمة من النساء والصبيان والضعفاء ومن مرض من من مسلمة الفتح في مسلمة الفتح فهؤلاء شبه جفاء جفاء السيل الذي لا ينتفع به ويرميه بجانبيه وهو وهو

69
00:25:02.050 --> 00:25:22.050
او ايضا ومثله قاله الامام النووي رحمه الله السؤال هل قوله وهو الغثاء يعتبر سبا للصحابة؟ واذا قلنا ما هو جيد هذا التعبير فانما الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يعني الذي ينبغي ان يعني يذكروا بالجميل ولا يذكروا بشيء يعني لا

70
00:25:22.050 --> 00:25:41.550
لان وصل بالغثاء هذا ما هو طيب ولا يليق ان يوصفوا بهذا. هو معلوم من ان الصحابة متفاوتون وان فيهم يعني من هو حديث العهد للاسلام لكن لا يقال فيهم الا ما هو جميل ولا ينكرون الا بكل جميل

71
00:25:42.350 --> 00:26:02.350
يقول واذا قلنا انه يعتبر سبا هل نقول عن هذين الامامين؟ القاضي عياض نووي مع اشعريتهم انهما رافضيان كذلك؟ لا لا لا يقال ولكن تعبيرا خطأ. او بتعبير خطأ نسأل الله تعالى ان يعفو عنه. اذا على ماذا يوجه الحديث؟ ولكن خرج شبان واصحاب

72
00:26:02.350 --> 00:26:26.900
به واخفائهم الخفيف هو الذي لا معه سلاح ولا معه يعني ثقل وانما يعني جاؤوا يعني ليشاركوا غنيمة ولكن كما هو معلوم يعني حصل في الاول يعني الانهجام وهو ثابت ومعه عمه العباس وكذلك

73
00:26:26.900 --> 00:27:09.800
ونادى فان عرف الناس مرة ثانية وعادوا بعد ما حصل ذلك الانهزام وحصل ان كان النصر بعد ذلك البوصيري صاحب هل هو صاحب البردة؟ نعم ما ابا الناقة يعني انا احدث واما ذاك لكن ما اظنه يقول هو فلا اعرف يعني زمن هذا يمكن يعرف هذا

74
00:27:09.800 --> 00:27:39.800
يمكن يرجع الى ترجمة مصير عنده كلام جميل وكلام غير سيء جدا للغاية من الكلام الجميل فيه الذي كان يمدح الصحابة في ثباتهم وعلو شأنهم وتنكره الحرب وركوب الخيل قال كانهم في ظهور الخيل نبذ ربا. من شدة الحزن لا من شدة الحزن. فانهم في ظهور الخير مثل شدة

75
00:27:39.800 --> 00:28:09.800
اذوق مكان مرتفع يعني ثابتة على ذلك الذي فالصحابة على الخيل في هذه الشجرة التي بقى المكان الراوي يمدح الصحابة قوله ويقول آآ ايضا آآ آآ قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقمه. ما هو الكلام الجميل؟ ولكن الكلام السيء يا اكرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند

76
00:28:09.800 --> 00:28:29.800
كحلول الحادث الامني ان لم تكن اخذا بيدي والا فقل يا زلة القدم فاني لجودك الدنيا وضرتها فمن علومك علم اللوح والقلم هذا كلام اي في غلو ومجاوزة للحد. وان علم يحرق له من علمه صلى الله عليه وسلم. وهو لا يعلم من الغيب الا ما اطلعه الله عليه

77
00:28:29.800 --> 00:28:59.800
وكل غيره اطلع الله تعالى نبيه عليه. وانا سبق اني اشرت الى هذا في في نادي البخاري عثمان ولعله الله ورسوله بعد ان ذكرت يعني نشتمل عليه يعني كلاما وان هذا لا يسوق ولا يجوز. قلت لو قال يخاطب ربه يا خالق الخلق مال من الوذ به سواك؟ عند اصول الحج لانه يكون مصيبا

78
00:28:59.800 --> 00:29:14.500
يا خالق الخلق الذي يخاطب الله. وقال يا خالق الخلق يخاطب الله لكان كلامهم طوالا. ولكن كونه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا اكرم الخاتمة السواك عند حسن العمل وهذا هو باطل

79
00:29:19.850 --> 00:29:39.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام ابو داوود يرحمه الله على ما بديت الجنين. قال حدثنا حق ابن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابراهيم عن عبيد ابن نضلة. عن

80
00:29:39.850 --> 00:29:59.850
ابي شعبة رضي الله عنه ان امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت احداهما الاخرى بعمود فقتلتها فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال احد الرجلين كيف نجي من لا صاح ولا اكل ولا شرب ولا اتهل؟ فقال اتجع

81
00:29:59.850 --> 00:30:17.050
تدعي الاعراض فقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد

82
00:30:17.050 --> 00:30:47.050
رحمه الله تعالى هو هو ما دام في بطني فانه قال له جنين لانه مستتر في تلك الجنة التي هي البطن. فهو اه مأخوذا مما مما حقيقته وهيئته التي هو عليها لانه في بطنه يعني في جنة. ولهذا يقال له جميل

83
00:30:47.050 --> 00:31:17.050
وبما دام في البطن فهو جنين. فان خرج ميت فهو سقط. فان خرج حيا فهو طفل. عن سبيل الجنين اعتدى على امرأة وخرج ما في بطنها يعني ميتا فانه آآ تكون على على عقيدة

84
00:31:17.050 --> 00:31:47.050
الجامية او التي ان حصل منها ذلك هذه الدية التي جاءت بها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجنين فانه مرة عبد اي واحد منهما يعني ان هذا وليس بشك يعني كان كان ذكرا او انثى فانه يحضر بالمقصود يحصل به المقصود يعني في الدين

85
00:31:47.050 --> 00:32:17.050
رضي الله تعالى عنه ان امرأتين آآ اختصمتا احداهما الاخرى فقتلتها فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لزيتها على عاقبة الجامية التي قتلتها. وقضى ايضا مضرة ايضا على عقيدتها بان في حق الجنين الذي الذي قتل معها في بطنها فقضى

86
00:32:17.050 --> 00:32:47.050
القاتلة على عقيدتها وعلى اه اه كذلك على عاقبتها. فقد قال آآ ولي او احد آآ آآ الذين هم ممن آآ اولياء القاتلة الذي طلب منهم العقل قال كيف ندري اكل ولا نطق ولا استهل

87
00:32:47.050 --> 00:33:07.050
حديث من لا طاح ولا اكل مما طاح ولا اكل ولا شرب ولا شرب ولا استهل ولا استحل يعني انه ولا صاح يعني الذي هو كونه خرج مستحيل يعني يعني حيا حياته مستقرا طلع له صوت

88
00:33:07.050 --> 00:33:37.050
بينما خرج ميتا كيف لديه؟ وكيف نعقله؟ فهذا اتى به شجعا فقال شاء سجعا سجع كشجع الاعراض الاعراب في بعض الروايات المقصود بذلك الشجع الذي يكون ام يجب الاعتراض على حق؟ اما الوجه الذي ليس من هذا القبيل وليس يعني فيه شيء من التكلف انه فلا بأس به فقد

89
00:33:37.050 --> 00:33:57.050
في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث ان الشيعة فدل على ان والذي آآ انكر والذي جمع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو في او الاعراب وذلك انهم يأتون بكلام مشروع آآ يعني آآ

90
00:33:57.050 --> 00:34:17.050
يوجهون به ما عندهم من باطل فهذا هو الذي يكون مذموما. اما اذا كان الشجع ليس من هذا القبيل فانه لا بأس به ولا مانع منه ان امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت احداهما الاخرى بعمود فقتلتها. ثم ضربت في عمود

91
00:34:17.050 --> 00:34:37.050
العمود هذا يشعر بان هذا شيء قاتل. انه شيء قاتل. وذلك ان اه الذي اه آآ يكون شبه العمد هو الذي يكون او شيء يعني ما يكون غالبا واما مثل العمود او الخشبة الكبيرة او

92
00:34:37.050 --> 00:35:07.050
آآ صخرة او الغليظة ان هذه تقتل وقد جاء في بعض الروايات وامر بها ان تقتل وجاء ببعضها ذكر الدوا والاولى الذين لهم الحق فجاء بيانها فقال فجاء زوالها او انه آآ يعني او انه ان يكون شرعا ولهذا جاء في بعض الروايات انه آآ

93
00:35:07.050 --> 00:35:27.050
آآ جعله على عقيدتها ومعلوم ان العمد على الجاني وليست على العاطلة ويمكن ان تكون يعني هذه العمود يعني عصا يعني صغيرة او انها غير قاتلة او انه لا يحصل بها القتل او انه عبر عن هذا العمود

94
00:35:27.050 --> 00:35:47.050
يعني كتابها كبيرة وان لم تكن اه بالهيئة التي تكون بها قاتلة. فاقتسموا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال احد الرجلين كيف ندي من لا صاح ولا اكل ولا شرب ولا استهل. هذا يتعلق بالذي بعده وهي الظلمة. وهي

95
00:35:47.050 --> 00:36:07.050
جميل جميل فقال اتجعل كسجع الاعراب؟ فقضى فيه بغرة وجعله على عاقلة المرأة وفي تقديم وتأخير لان الكلام الذي هو الشجع هذا جاء بعد الحكم بالغرة وانه قال عليه غرة فقال من كان كذا وكذا

96
00:36:07.050 --> 00:36:57.050
قال حدثنا حفص بن عمر النمري حفص بن عمر النمري اي شعبة الحجاج ثقة اخرجنا ابراهيم عن المغيرة  قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور باسناده ومعناه وزاد فجعل النبي صلى الله عليه

97
00:36:57.050 --> 00:37:27.050
واله وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة البخاري جرير المنصور باسناده ومعناه وقد يتقدم. قال ابو داوود وكذلك رواه الحكم عن مجاهد عن المغيرة. كما قال ابو داوود كذلك الحكم عن

98
00:37:27.050 --> 00:37:47.050
المجاهد نعم المجاهد ابن جبر المكي ثقة اخذه اصحابه اين المغيرة؟ حدثنا عثمان بن ابي شيبة وهارون ابن عباد الازدي المعنى قالا حدثنا وكيع عن هشام عن عروة عن ابي مقرمة رضي الله عنه

99
00:37:47.050 --> 00:38:07.050
ان عمر رضي الله عنه استشار الناس في املاس المرأة فقال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه شهدت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قضى فيها في غرة عبد او امة فقال ائتني بمن يشهد معك فاتاه بمحمد بن مسلمة رضي الله عنه زال هارون فشهد له يعني ضرب الرجل بطنا

100
00:38:07.050 --> 00:38:37.050
امرأته حديث وكذلك ايضا حديث آآ وهو الناس باملاط المرأة. المرأة يعني كونها اه يخرج ما في بطنها بسبب ورغبة حصلت لها بسبب وردة حصلت لها من اه من اي جهة كانت

101
00:38:37.050 --> 00:39:07.050
فانزلاق الذي يعني ما يثبت اذا مسك لم يعني آآ يخرج من اليد وكذلك يعني خرج من فرجها يعني آآ ميتا آآ كما يخرج الشيء الذي لا يتماسك ولا يمسكه هذا هو الاخلاص

102
00:39:07.050 --> 00:39:27.050
واحد المرأة اذا جني عليها فخرج يعني ما في بطنها فتكون مثل الشيء الذي ولا يتماسك فانه ينفلت ويخرج اذا كان فيها شيء بان يحصل معهم انزلاق فان الرجل لا تثبت

103
00:39:27.050 --> 00:39:47.050
آآ يحصل انزلاق بسبب ذلك بسبب هذا الذي في الارض. نعم. فقال الهريرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قضى فيها بضرة عبد او امة. انا شريت رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فيها عبد امامه

104
00:39:47.050 --> 00:40:07.050
فقال ائتني بمن يشهد معك فاتاه بمحمد بن مسلمة فقال فاتاه محمد ابن مسلمة يشهد معك ان هذا قاله عمر رضي الله عنه كان من عادة تردد ويمكن ان يكون انما استثبت في هذا لانه شيء لا لا يعرف له

105
00:40:07.050 --> 00:40:37.050
فيما يتعلق بالديار. كان الديات يعني هي اه اما ذهب واما فضة واما يعني غنم واما بقر وان يعني يتعلق بالارقاء وانه يكون الدين عقيق اراد ان تحقق ان يستثبت فشهدنا معه محمد المسلمة عند ذلك فكان يقضي به رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم. قال حدثنا

106
00:40:37.050 --> 00:40:57.050
وهارون ابن عباد مقبول اخرج له ابو داوود ابو داوود عن وكيع عن وكيع هو عن هشام عن عروة عن هشام عن عروة هشام ابن عروة وهو ثقة في مصحف ستة

107
00:40:57.050 --> 00:41:37.050
وثقة فقيه المدينة سبعة ام هنا وهو صحابي صغير اخرج له اصحاب زادها فشهد له قال هارون يظهرون به الشيخ الثاني وهو مقبول الفشهد له ثم ثم قال اي يعني مرض الرجل بطن امرأته. مرض الرجل بطن امرأته يعني اذا حصل انه ضرب له وحصل الا نهاية السر من الناس. وآآ

108
00:41:37.050 --> 00:41:57.050
ذكرى يعني الضرب انه الرجل من امرأته فيحصل عن الناس اي الذي في خروج ما في بطنها ميتا الالباني صحح الحديث بهذه الزيادة من اجل انها جاءت عن طريق هارون

109
00:41:59.750 --> 00:42:23.300
قال ابو داوود بلغني عن ابي عبيد انما سمي اغلاقا لان المرأة تزلقه قبل وقت الولادة وكذلك فكل ما زلق من اليد وغيره فقد مرض. ثم ذكر ان ابي عبيد القاسم سلام في تفسير الابلاص. وانه

110
00:42:23.300 --> 00:42:43.300
وان المرأة تضيقه يعني قبل تمام اوانه سيخرج آآ يعني بهذه الطريقة الذي يكون في اليد وينفلت منها بسبب آآ آآ تلك المادة التي فيه والتي لا يتماسك او لا يتماسك الشيء باليد

111
00:42:43.300 --> 00:43:03.300
قال ابو داوود بلغني عن ابي عبيد ابي عبيدة قال اني سلام القراءة اخرج القراءة قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن هشام عن ابيه عن المغيرة عن عمر رضي الله عنه بمعناه

112
00:43:03.300 --> 00:43:23.300
اخر وقال بمعناها هل على ما تقدم؟ قال حدثنا موسى ابن اسماعيل ابن سعيد عن نهيل ابن خالد عن هشام عن ابيه علي المغيرة عن عمر. لقد مر ذكره ان عمر فهو امير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين. صاحب المناقب الجمة والفرع الكثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديث

113
00:43:23.300 --> 00:43:43.300
عند اصحاب قال ابو داوود رواه محمد بن زيد وحماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن ابيه ان عمر رضي الله عنه قال ثم ذكر يعني قال قال ابو داوود رواه حماد ابن زيد حماد ابن زيد

114
00:43:43.300 --> 00:44:03.300
عن هشام ابن عروة عن ابيه ان عمر قال حدثنا محمد ابن مسعود المخصيصي قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جبير قال اخبرني عمرو بن دينار انه سمع طاووسا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه انه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه واله وسلم في ذلك

115
00:44:03.300 --> 00:44:23.300
فقام حمل ابن مالك ابن النادرة رضي الله عنه فقال كنت بين امرأتين فضربت احداهما الاخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في جنينها لغرة وان تقتل. حديث من

116
00:44:23.300 --> 00:44:36.750
حمد حمل حمل بن مالك فقال كنت بين امرأتين عن ابن عباس عن عمر انه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هم. فقام حمل ابن مالك ابن النابغة

117
00:44:36.750 --> 00:44:56.750
قال كنت بين امرأتين فضربت احداهما الاخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وان تقتل. ثم رجع حديث وفيه ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم آآ آآ امرأة قتلت الاخرى فامر

118
00:44:56.750 --> 00:45:24.200
بها ان تقتل اي القاتلة وهذا يعني يشعر بانها يعني كانها قتلتها بما يعني يحصيه القتل الذي هو المسبح. نعم   فقال صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وان تقتل. هم بضرة وان تقتل. قال جاءت الروايات انها يعني اخذوا عنها الدية او اخذوا الدية. نعم

119
00:45:24.200 --> 00:45:44.950
جاء في بعضها انها على عقيدتها. ومعلوم ان العمد ليس على عقيدة وان الاعاقة تحمل الخطأ وشبه العمل. تحمل الخطأ واما الجناية التي فيها تعمد فان هذا يكون على الجاني لانه لو كان كل انسان يتحمل جنايته ما ما يتأخر عنه

120
00:45:44.950 --> 00:46:04.950
الاقدام على الجنازة لكن الشيء الذي ما هو مقصود والشيء الذي حصل خطأ هو الذي جاءت الشريعة بحمله عنه فلو تحمله عن الجانبي العام ما سهل الاقدام على على القتل لانه اه ان سلم من القتل فان المالك سيتحمله غيره. ولكنه ان سلم من القتل

121
00:46:04.950 --> 00:46:21.500
فانه هو الذي يتحمل المال الا ان اراد غيره ان يتحمل عنه فهذا يعني شيئا اخر قال حدثنا محمد بن مسعود المخصيطي. محمد بن مسعود المصيطي ابو داوود. ابو داوود. عن ابي عاصم. عن ابي عاصم النبيل ابو حاتم المخلد

122
00:46:21.500 --> 00:46:41.500
عن ابي هريرة ابن جريج عن مالك ابن عبيد ابن جريج اخرجه خامس من الفتنة. عن عمر ابن دينار عن عمر ابن دينار. عن طاووس؟ عن طاووس اخرجه عن ابن عباس ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن منقلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العذاب له اربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين

123
00:46:41.500 --> 00:46:56.400
بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حمل ابن مالك ابن النابغ صحابي رحمه الله ابو داوود والنساء ابن مالك ابو داوود  احسن الله اليك القتلة الان عن او شفاء عمد

124
00:46:56.450 --> 00:47:25.700
هو الامر بالحديث الذي في الامر بقتله الاذان عنه. واما كونه اه امر بان الدية ان دية على قيمتها هذا يعني العاقلة يعني كثيرة وبدرجة الروايات فيها كثيرة وان كانت ان العاقلة تحملتها يعني فهذا ما في اشكال. وان كان يعني

125
00:47:25.750 --> 00:47:45.750
كذلك فهذا مشكلة مع ذكر انها انه امر بها ان تقتل. لان الامر بها تقتل ان تقتل يعني هذا لا ينهى عنه. لا القتل وكونها العاقبة تحمل الدية العاقبة لا تحمل دية الهم الا اذا اردت ان تحمل ان كونها تلزم

126
00:47:45.750 --> 00:48:05.700
هذا ليس بلازم لها لان لزوم ضية العمد يعني يسهل الجناية على الجناة. ما دام انهم سيفعلون وغيرهم يتحمل يقال اذا يعني الخطابي كانه يشير الى الشذوذ يقول وان تقتل لم يذكر في غير هذه الرواية يمكن يمكن ان تكون يعني انها مع صحتها ان تكون

127
00:48:05.700 --> 00:48:39.550
صححها ما ذكر قال ابو داوود قال النظر بن سميل المسطح هو الصوبج. هذا ابو داوود والصوبج آآ او الخولج هو عود الخباء كما جاء بعد ذلك قال ابو داوود وقال ابو عبيد المصلح عود من اعواد الخباء. نعم

128
00:48:39.700 --> 00:48:50.650
قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس قال قام عمر رضي الله عنه على المنبر فذكر معناه لم يذكر وان تقتل زاد بغرة عبد

129
00:48:50.650 --> 00:49:10.650
او امس فقال فقال عمر الله اكبر لو لو لم اسمع بهذا لقضينا بغير هذا. ابو داوود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه امر بها ان تقتل وليس فيه امر بها ان تقتل وفيه انه امر بغرة

130
00:49:10.650 --> 00:49:30.650
يعني الجميع وقال عمر الله اكبر يعني لو لم يسمح بهذا لقضينا بخلافه بغير بغير ذلك لانه يعني شيئا ما هو معروف هذا في الاحكام انه يعني في غرة وانما عن طريق النص والاجتهاد يعني يكون في في

131
00:49:30.650 --> 00:49:50.650
في معرفته الديات ان يقول جزء من كذا او يعني ليس اهل زينة اما ان يكون غرة فهذا حكم يعني يعني فيما يتعلق بالفئات وهو اصل لنفسه هو حكم مستقل بنفسه آآ ثبت في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فلا

132
00:49:50.650 --> 00:50:10.650
فلا مجال للعدول عما ثبتت به السنة. هو انه لو لم يعني يأتي بذلك نص لكان الاجتهاد يؤدي الى شيء اخر. نعم قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري. عبد الله بن محمد الزهري هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن موسى المكرمة. اخذه. مسلم

133
00:50:10.650 --> 00:50:25.700
عن سفيان عن سفيان بن عويمي عن عوض بن دينار عن طاغوت قال قام عمر هذا من دينار طاووس وقال له قام عمر هذا يعني فيه انقطاع لان طاووس روايته

134
00:50:25.700 --> 00:50:48.450
عن عمر مرسلة وبين وفتيهما ثلاث وثمانون سنة. بين وفاة عمر وبين وفاة طاووس ثلاث وثمانون سنة. وفيه انتقاء  قال حدثنا سليمان ابن عبد الرحمن التمار ان عمرو ابن حدثهم قال حدثنا اسباط عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة حمل ابن مالك رضي الله عنه

135
00:50:48.450 --> 00:51:08.450
قال فاسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة فقضى على العاقلة الدية فقال عمها انها قد اسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره فقال ابو القاتلة انه كاذب انه والله ما استهل ولا شرب ولا اكل فمثله يطل. فقال النبي صلى الله عليه واله

136
00:51:08.450 --> 00:51:25.500
اتجعل اتجعل جاهلية وكهانتها؟ ادي في الصبي غرة. قال ابن عباس كان اسمه احداهما مليكة. والاخرى ام غطيف وما ارد ابو داوود حديث ابن عباس حديث ابن عباس قال اهو

137
00:51:25.800 --> 00:51:41.800
عن ابن عباس في قصة حمل ابن مالك قال فاسقطت غلاما قد لبثت حمل ابن مالك يعني في قصة المرأة التي تحته نعم من احدى من احداهما للاخرى اسقطتنا في بطنها

138
00:51:42.750 --> 00:52:00.600
فعقدت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة. يعني كانه كبير شعره يعني ما منه انه كبير فضيلة المرأة؟ نعم. فقضى على العاقلة الدية. قضى على العاقلة يعني عاقلة القاتلة. الدية

139
00:52:01.000 --> 00:52:20.050
هذا الدية للمرأة للام فقال عمها انها قد اسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره فقال ابو القاتلة انه كاذب انه والله ما استهل ولا شرب ولا اكل فمثله يقل

140
00:52:20.050 --> 00:52:37.300
وسلم اتجعل جاهليتي وكهانتها ادي في الصبي غرة مثل الذي قبله يعني في تقديم وتأخير يعني هذا فيه ذاته يعني على العقبة هذا فيه ذات النسبي الذي سقط ميتا فيه غرة

141
00:52:39.200 --> 00:53:45.950
قال ابن عباس كان اسم احداهما مليكة والاخرى ام بطين؟ يعني يقاتلها مقتولة. هم. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمام. عبد الرحمن السمار هو ها     ايه        ان عمرو بن طلحة حدثهم؟ عمرو بن طلحة عمرو بن حماد بن ملهام هو صدور اخرجه البخاري في داوود والنسائي وابن ماجة التفسير. البخاري

142
00:53:45.950 --> 00:54:15.950
عن اسباب كثير وخطأ لهم وهذا تعليقا تعليقا وهو عن عكرمة عن ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس العكرمة عمر ابن عباس هو ثقة اخرج اصحابك في ستة وابن عباس مرة اخرى والحديث ولعله من اجل

143
00:54:15.950 --> 00:54:43.100
رواية وهذا رواية عن عكرمة مقربة وهذا منها ولكن يعني الذي فيه مطابق وهو مطابق لما يعني لما تقدم قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مجاند قال حدثنا الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان امرأتين منه

144
00:54:43.100 --> 00:55:03.100
ان قتلت احداهما الاخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد. فجعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة. وبرأ زوجها وولدها قال فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا ميراثها لزوجها وولدها

145
00:55:03.100 --> 00:55:20.200
كما ورد في الحديث جابر ابن عبد الله جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان ان امرأتين الهذيل قتلت احداهما الاخرى. هم. ولكل واحدة منهما زوج وولد. نعم. فجعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دية مقتولة على عاقلة

146
00:55:20.200 --> 00:55:40.200
قاتلة من الاندية المقبولة على عاقبة القاتلة وبرأ زوجها وولدها يعني من ان يكون عليهم شيء من العقل مرة هما يكون عليهم شيء من اقول وجعل لهم الميراث. نعم. قال فقال عاقلة مقتولة ميراثها لنا. فقال صلى الله عليه وسلم لا ميراثها

147
00:55:40.200 --> 00:56:00.200
لزوجها وولدها العقل يعني غير الميراث لان يعني كما سبق المرء بنا في الدرس الماظي يعني آآ ان العقد يتحمله العصبة والعصبة ان بقي شيء بعد اخذ الفروض يعني صار لها والا فانه لا شيء له

148
00:56:00.200 --> 00:56:22.450
قال حدثنا عن ابن ابي شيبة عن يونس ابن محمد. يونس ابن محمد هو عن عبد الواحد بن زياد. عبد الواحد بن زياد المجالد المجالد بن سعيد وهو القوي عن الشعبي الشعبي عمرو بن هو هو عامر بن

149
00:56:22.450 --> 00:56:42.450
عن جابر ابن عبد الله جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وهو احد السبعة المعروفين بكثرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لجاء احاديث تشهد له في الدرس الماضي فيما يتعلق بالمرأة والعقل ليس بالقوي ولكنه جاء يعني ما يدل على ما فيه

150
00:56:42.450 --> 00:56:53.450
قال حدثنا وهب بن بيان وابن الشرق قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال

151
00:56:53.450 --> 00:57:13.450
اغتسلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم دية جنينها غرة عبد او وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معه. فقال حمل ابن مالك ابن

152
00:57:13.450 --> 00:57:33.450
الهزلي رضي الله عنه يا رسول الله كيف اغرم دية من لا شرب ولا اكل لا نطق ولا استهل فمثل ذلك يقن فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما هذا من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع. ثم ارقى ابو داوود حديث ابي هريرة رضي الله عنه

153
00:57:33.450 --> 00:57:53.450
ان امرأتين مثلين اكتتلا افتتلتا يعني تخاصمتاهما في حجر. قد سبق مرة انها رمتها بعمود وانها ضربتها بعمود ولا تنافي بينها يمكن ان تكون ذلك هذا وهذا لان حصل منها هذا وهذا فان رمتها بحجر وضربتها بالعمود او النصرة

154
00:57:54.000 --> 00:58:14.000
فقتلتها كنا في بطنها ايش؟ لا بس ثم قتلتها فقتلتها؟ ايه فارتصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقضى دية جنينها غرة وكعبد او وليدة جنينها اي النابية التي تلزم للجنين الذي سقط ميتا آآ غرة عبد او وليدة

155
00:58:14.000 --> 00:58:30.200
وقضى بنية المرأة على عاقلتها. وقضى بنية المرأة القاتلة على عاقلتها وورثها ولدها وابن معصية. ورثها ولدها وابن معهم يعني هو من يرث معهم. يعني الذي في الزوج وهذا يعني يشاهد الذي تقدم فيما

156
00:58:30.200 --> 00:58:50.200
لقد ورثها ورثها زوجها ولدها من ناحية التوريث. فقال حمد بن مالك بن النابغ الهدني يا رسول الله كيف اغرم دية من لا شرب ولا اكل؟ لا نطق ولا استهل فمثل ذلك يصل. ما اكل ما نطق ما شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يقال يعني يهذر

157
00:58:50.200 --> 00:59:07.050
يعني ما دام انه يعني ما حصل انها في حياته انه خرج حيا فمثله يطل يعني يهدر فالرسول صلى الله عليه وسلم قال انه من اخوان الكهان الذي وذلك انه اه كلام اه فيه مخالفة يعني لحق. نعم

158
00:59:09.150 --> 00:59:19.800
ثم ايضا هذا يدل على ان الحمل هو الذي قال هذا الذي هو الزوج. وقد جاء في بعض الروايات انه ابوها او عمها ولا تنافي بينها. يمكن يكون كل واحد منهم قال هذا الكلام

159
00:59:19.800 --> 00:59:46.200
فقال انما هذا من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع قال حدثنا وهب ابن بيان. وهب بيان. ومن الشرح. ومن الشرح احمد بن عمرو بن شرح عن ابن وهب ابن وهب عبدالله ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب يونس ابن الوليد الايدي محمد ابن مسلم

160
00:59:46.200 --> 01:00:06.200
اخرجه عن سعيد ابن المسيب وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة اتفاق وحديث اخرجه اصحابه وابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف احد فقهاء المدينة السبعة على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم. وحديث اخرجه الصحابة. عن ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر البوتي رضي الله عنه وهو

161
01:00:06.200 --> 01:00:18.600
كان الصحابة حديثا على الاطلاق قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه في هذه القصة قال ثم ان المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت

162
01:00:18.600 --> 01:00:39.750
فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بان ميراثها لبنيها وان العقل على عصبتها. ثم اورد ابو داوود الحديث من طريق اخرى وفيه انه التي قضى عليها قضى عليها من غرة قضى عليها بالغرة توفي توفي يعني قضى لها يعني المقصود انه قضى لها ليس هذا اللي توفيت هي المظلوم

163
01:00:39.750 --> 01:00:57.800
لان معناها كانها ما ملكت الحال فنقصود انها هي المضروبة قضى ان ميراثها لورثتها وان آآ وان العقل على عقبتها وان العقل على عصبتها هي عصبة كل عصبة قاتلة مقاتلة صلاة الظمائر

164
01:01:00.800 --> 01:01:20.800
قال حدثنا خطيبة ابن سعيد. عن الليل. عن ابي هريرة. نعم. وقد نردتهما قال حدثنا عباس ابن عبد العظيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا يوسف بن صهيب عن عبد الله بن بريدة عن ابيه رضي الله عنه ان امرأة خلفت امرأة فاسقته

165
01:01:20.800 --> 01:01:40.800
فرفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فجعل في ولدها خمس مئة شاب. ونهى يومئذ عن الخبز. قال ابو داوود هذا الحديث خمسمائة شاة والصواب مائة شهر. قال ابو داوود هكذا قال عباس وهو وهم. كما عند ابو داوود حديث آآ حديث

166
01:01:40.800 --> 01:02:02.500
بريدة رمتها بحصاة فاسقطت في بطنها فقظى الرسول صلى الله عليه وسلم فجال في ديتها خمس مئة شاب. خمس مئة شاة. خمس مئة شاة؟ يعني انها ربع الدية. لان الدية يعني

167
01:02:02.500 --> 01:02:28.900
مئتان الف شاب الفا شاة وخمسة ربعها قال هذا وهم ابن عباس العنبري انه ليس خمس مئة وان ما فيها مئة شاة يعني نص العشر نصف العشر نعم خلاص مئات من مئتين بالنسبة للديئة نصف العشر

168
01:02:29.100 --> 01:03:01.100
كان الرجل او المرأة. لانها من الفيشات. والمئة هي نصف العشر. واصبح مئتين عشر مئتان نصف العشر. بالنسبة لدية المرأة الف لان نص الرجل. تصير خمس. ايه نعم صحيح  لان هالاخوان اكثرهم الاسئلة في قضية انه لا يوجد الان غرة وليد وامر. فما العمل؟ ما فيه الا تقدير. كل شيء الا في التقدير. كل شيء انا قدره. حتى حتى

169
01:03:01.100 --> 01:03:17.550
آآ حتى الاشياء الاخرى ما ما في غنم ولا في ابل الفين شاة الفيشات يعني تدفع وانما يعني الناس في ايديهم نقود وترى التقدير بها نقول اذا كان خمس الدية

170
01:03:17.800 --> 01:03:46.350
والمرأة عقلها خمسين عشرة  الصلاة ها انا التي تكون للمرأة يعني المقدار الذي تقدر به كن سبيله قال حدثنا عباس ابن عبد العظيم حدثنا عن فئة اخرجنا في البخاري تعليقا مسلم واصحاب السنة. عن عبيد الله بن موسى ثقة في فتنة

171
01:03:46.350 --> 01:04:06.200
ابو داوود والترمذي والنسائي ابو داوود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن بريدة عن عبدالله بن بريدة وهو ثقة في ستة عن ابيه عن ابيه وهو رضي الله عنه وفي الحديث ونهى يومئذ عن الخبث. الذي هو رائد الحطب

172
01:04:07.000 --> 01:04:36.900
غالبا يعني يكون قد يكون بين الاصابع خلف يجيه قضية الجماعة صغيرا يعني انا اخذت لانه يحصل به آآ حق العلم  قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى عن محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه

173
01:04:36.900 --> 01:04:46.900
وسلم في الجنين بغرة عبد او امة او فرس او بغل. قال ابو داوود روى هذا الحديث حماد ابن سلمة وخالد ابن عبد الله عن محمد ابن عمرو لم يذكرا اوفرة او بغل

174
01:04:46.900 --> 01:05:06.900
فماذا ابو داوود الحديث من طريق اخرى؟ حديث ابي هريرة وفيه النبي قظى قظى ديتي قظى بديتي الجليل قضى الجنين من غرفة عبد او امة من غرة عبد او امة او فرس او فرس او بغل او فرس او بغل الذي اه جاء

175
01:05:06.900 --> 01:05:26.900
الاحاديث الكثيرة مختلفة هو غرة وليس فيها ذكر الفرس. وايضا كذلك رواه جماعة ايضا هذا الحديث نفسه وليس فيه فيكون شاذا قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي ابراهيم موسى الرازي ثقة العيسى ليس بمولد

176
01:05:26.900 --> 01:05:46.900
عن محمد يعني ابن عمرو محمد ابن عمرو وهو بمقاص ليته وصديق له عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن ابي سلامة قال ابو داوود روى هذا الحديث حماد بن سلمة وخالد بن عبدالله عن محمد بن عمرو لم يذكرا فرس او بغل. حماد بن سلمة مر ذكره خالد بن عبد الله الطحان

177
01:05:46.900 --> 01:06:02.400
الواسطي حقه اخرج له القبح من كتفه قال حدثنا محمد ابن سنان العواقي قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم وجابر عن الشعبي قال الغرة خمسمئة درهم قال ابو داوود قال ربيعة الغرة خمسون

178
01:06:02.400 --> 01:06:22.400
دينارا قال حدثنا محمد بن سنان العواطي قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم وجابر عن الشعبي قال الغرة خمسمئة درهم قال ابو داوود قال ربيعة الغرة خمسون دينارا ابو زيد اثرين احدهما عن شعبي وهو خمس مئة درهم

179
01:06:22.400 --> 01:06:40.400
نعم السؤال ثاني عن ربيعة عن ربيعة وخمسون خمسون دينار خمسون دينارا خمسون دينارا وهذه اثار مقطوعة نعم قال حدثنا محمد ابن سنن العوضي محمد ابن سنان العواقي ثقة اخرجه وخاله ابو داوود ابن ماجة البخاري وابو داوود

180
01:06:40.650 --> 01:07:14.400
يكون فيه القاضي وهو صديق كثيرا فالحديث اخرجه البخاري ومسلم واصحاب السنة. المغيرة المغيرة عن ابراهيم وجابر عن ابراهيم وهذا النخعي وقد نرى ذكره جابر هو منهجه  عن الشعب عن الشعبي مرة اخرى قال ابو داوود قال ربيعة الغرة خمسون دينارا قال ربيعة هو بابن ابي عبد الرحمن ووثق اخرج له الستين

181
01:07:15.600 --> 01:07:37.250
قال رحمه الله تعالى باب في دية المكاتب. قال حدثنا مصدق قال حدثنا يحيى ابن سعيد وحدثنا اسماعيل عن هشام. وحدثنا قال ابو داوود حدثنا مسدس قال ابو داوود حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد وحدثنا اسماعيل عن هشام

182
01:07:37.250 --> 01:07:47.250
وحدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا يا علي بن عبيد قال حدثنا حجاج الطواف جميعا عن يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قضى رسول

183
01:07:47.250 --> 01:08:12.900
الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بيئة المكاتب يقتل يودى ما ادى من مكاتبته دية الحر. وما بقي دية المملوك ثم اراد آآ هذه الترجمة والمكاتب هو العبد الذي اتفق معه سيده على ان يجمع او

184
01:08:12.900 --> 01:08:42.900
يسعى للحصول على مال اذا ويكون يعني منجما اذا اداه اذا ادى اخره فانه يكون حرا وقبل ان يؤديه فانه باق في رقه وفي عبوديته له. ولهذا جاء في الاحاديث التي سبقها مرت المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وانه لا يحتجب وانه اه اه يعني اذا بقي اذا وجد ما

185
01:08:42.900 --> 01:09:02.900
تؤدي به المكاتبة فانه يحتجب عنه لانه لم يكن اه عند ذلك ملك يمين لانه وصل الى ان يكون حرا لان اه ذلك بكونه يؤدي مال فاذا بلغ ما يؤدي الى فانه يكون يعني حرا ويحتجب منه يعني معناه ان سيدته تحت جماله

186
01:09:02.900 --> 01:09:22.900
وقد كان لها ان يعني لا تحتجب كما جاء في القرآن او ما ملكت ايمانهن وقد ارد ابو داوود حديث نعم عبث ان النبي صلى الله عليه وسلم صبر في المكاتب انه اذا قتل فان الشيء الذي سبق ان نجاه تكون ديته دية حر يعني

187
01:09:22.900 --> 01:09:42.900
بنسبتها وما بقي فانه يكون زيت عبد. بمعنى انه اه اذا كان ادى نفس ما عليه فان نصفه يكون اه حر او يعاد نية حر والباقي قيمة عبد. والنفس الباقي يكون قيمة عبد ستكون ديته مجموعة من هذا ومن هذا. مؤلفة من هذا ومن هذا

188
01:09:42.900 --> 01:10:02.900
فهذا الحديث هو هذا هو معناه وهذا هو مقتضاه وقد جاء القول به عن بعض العلماء وقال الخطاب الفقهاء سيقولون بهذا الحديث ولعل وجهتهم انهم بنوا على الاحاديث التي فيها اه انه عبد ما بقي عليه درهم

189
01:10:02.900 --> 01:10:22.900
ولكن الحديث هذا واضح لانه نقص في الدية. نص في الدية وبيان مقدارها وهو ثابت. فاذا اه اه ان الدية تكون بهذه الطريقة ما سبق ان اداه ويعامل معاملة الحر وما سبق وما بقي عليه لم يؤده يعامل فيه معاملة العبد

190
01:10:22.900 --> 01:10:44.700
كما حدثنا مسدد عن يحيى عن يحيى بن سعيد. مسدده البخاري. اخرج له اصحابه بستة. وحدثنا اسماعيل هو ان ابراهيم ابن عمير اسماعيل ابن ابراهيم هذا هذا يعني الذي يبدو ان كلمة حدثنا هذه انها زائدة لانه قد يفهم منها انها راجعة

191
01:10:44.700 --> 01:11:04.700
لابي داوود وابي داوود يروي عن اسماعيل ابن علية وانما يرى ان في واسطة. والموجودة في نسخة عون المعبود بدون حدثنا تكون يعني اه سيكون يعني مشدد يروي عن يحيى ويروي عن اسماعيل اه اه عن هشام

192
01:11:04.700 --> 01:11:24.000
اه عنه شر. نعم يعني كلمة حدثنا هذه الزائدة سيدنا اسماعيل لا يرى ان ابو داوود فكلمة حدثنا يعني ما تستقيم لانه ليس من الرواة عنه وتستقيم على ما في عون المعبود

193
01:11:24.000 --> 01:11:44.000
حديثنا غير موجودة فاذا يقوس عليها ويقال كما في عون المعبود ليست موجودة وبهذا يستقيم الكلام يروي عن يحيى بن سعيد آآ يعني آآ واسماعيل واسماعيل عن هشام هشام اسماعيل ابن علي اسماعيل ابن علي فقط اخرجه اصحابه في ستة هو هشام

194
01:11:44.000 --> 01:12:04.000
وحدثنا عثمان بن ابي شيبة قال هذا هذا الاسناد هو الموجود في نسخة عن المحبوب وقال انها في بعض ليس فيها الا الطريقة الاخيرة هذي او في بعض النسخ يعني في الحاشية اه ان فيه هذا الذي موجود عندنا ولكن بدون كلمة حدثنا

195
01:12:04.000 --> 01:12:17.750
قبل اسماعيل عن الامام ابن ابي شيبة عن يعلى ابن عبيد؟ عن يعلى بن عبيد هو عن حجاج الصوام الحجاج الصوام هو فقه اخرجه جميعا عن يحيى ابن ابي كثير. جميعا

196
01:12:17.750 --> 01:12:39.700
يحيى بن ابي كثير الله يحيى بن ابي كثير ينام عن ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس وهو آآ عمر رضي الله عنه  قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ايوب عن عكرمة ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا اصاب المكاتب

197
01:12:39.700 --> 01:13:03.650
المكاتب حدا او ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه. حديث ابن عباس نعم. ان النبي اصاب المكاتب   او ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه. او يرث ان يرثا يرث على قدر ما عتق منه. يرث ميراث على قدر ما عتق

198
01:13:03.650 --> 01:13:30.600
منه الاغاثة على قدر ما عتق منه ولكن جاء في بعض الاحاديث فيما يتعلق بالميراث انه عبد ما بقي عليه درهم انه عبد من بقي عليه في كتاب قال حدثنا موسى ابن اسماعيل عن حماد ابن سلمة عن فسرها بانها مالا او ما ادري ايش

199
01:13:30.750 --> 01:13:52.200
قال اذا اصاب المكاتب حدا اي استحق دية او ورث يرث على قدر ما اعتق منه اي بحسبه ومقداره. والمعنى اذا ثبت للمكاتب دية او ميراث ثبت له من الدية

200
01:13:52.200 --> 01:14:12.550
الميراث بحسب ما عتق منه كما لو ادى نصف كتابته ثم مات ابوه وهو حر ولم يخلف غيره فانه يرث منه نصف ماله. نعم قال حدثنا موسى بن اسماعيل موسى ابن اسماعيل عن حماد ابن سلمة عن ايوب ايوب ابن ابي تميم السفياني الخامس في ستة. عن اسم عن ابن عباس ان يرى ذكرهما

201
01:14:12.550 --> 01:14:27.950
قال ابو داوود رواه عن ايوب عن عكرمة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم ذكر طريقا اخرى عن علي رضي الله عنه اراهيب عن ايوب عن عكرمة عن علي

202
01:14:28.150 --> 01:14:50.850
عن علي عليه هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنهم وحديث عند اصحاب قال وارسله حماد بن زيد واسماعيل عن ايوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انه ذكر نكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر علي ولا ذكر ابن عباس

203
01:14:50.850 --> 01:15:12.400
وجعله اسماعيل ابن علية قول عكرمة. عكرمة يعني موقوف عليه. فانما هو مقطوع يصير قال من المنافق كثير من القبيلة مقطوع يشملن في الاسنان هذي؟ كلها مرت. حماد بن زيد واسماعيل ابن علي عن ايوب عن عكرمة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الفدية الذمي

204
01:15:12.400 --> 01:15:22.400
قال حدثنا يزيد ابن خالد ابن وهب الرملي قال حدثنا عيسى ابن يونس عن محمد ابن اسحاق عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال

205
01:15:22.400 --> 01:15:46.050
قال دية المعاهد نصف دية الحر. في دية الذمي. في دية الذمي. اه الذمي المعاهدة والمساهمة كلهم يعني حكمهم واحد اه هي الحر كما جاء في هذا الحديث وغيره سبق المرة في الدروس التي مرت يعني ذكر اه

206
01:15:46.050 --> 01:16:03.850
ما في معنى هذا الحديث او ما يدل عليه هذا الحديث ما منادية اهل الكتاب على النص من دية المسلمين اخبرني ابو داوود حديث عبدالله بن عمرو حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المعاهد نصف دية الحر نصف دية المعاهد نصف دية

207
01:16:03.850 --> 01:16:20.250
في الحرب هل انها على النص قد يكون على هذا يعني آآ خمسون آآ خمسون من الابل قال حدثنا يزيد ابن خالد ابن نوفل الرملي. يزيد ابن خالد ابن موهب الرملي هو فقهه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. النسائي وابن ماجة

208
01:16:20.550 --> 01:16:30.550
عن عيسى ابن يونس عن محمد ابن اسحاق عيسى ابن يونس ما رأيك؟ محمد ابن اسحاق هو المدني وفي صدور المسلم واصحاب السنة. عن عمر ابن شعيب؟ عمرو بن شعيب وعمرو بن محمد

209
01:16:30.550 --> 01:16:50.550
شعيب ابن محمد وهو صدوق اخرجه بخارج القراءة واصحاب السنن عن ابيه شعيب محمد وهو صدوق اخرجه البخاري في حديث القراءة واصحاب السنن عن عبد الله عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد العبادة اربعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عباس وعبدالله ابن الزبير وحديثه اخرجه اصحاب

210
01:16:50.550 --> 01:17:07.600
قال ابو داوود رواه اسامة بن زيد الليثي وعبد الرحمن ابن الحارث عن عمرو بن شعيب مثله قال ابو داوود رواه اسامة بن زيد الليثي اسامة بن زيد الليثي هو صديق يهم صديق البخاري طريقا ومسلم واصحاب السنة وعبد الرحمن ابن الحارث وعبد الرحمن الحارث

211
01:17:07.600 --> 01:17:27.500
صديق له اوهام صديق له اوهام اخرج له الادب المفرد واصحاب السنن يخالف الادب المفرد واصحاب السنن عن عمر بن شعيب مثله عن عمر بن شعيب مثله عند الاول هذا حدثنا يزيد ابن خالد الرملي عن عيسى ابن يونس عن محمد ابن اسحاق عن امل ابن شعيب نعم الاسناد الاول فيه رواية محمد عن عمرو بن شعيب

212
01:17:27.500 --> 01:17:44.600
وقد روى بالعنف وهو مدلس وقد جاء الى بالعنعنة ولكن المتابعات التي ذكرها ابو داوود من زيد الليثي وعن عبد الرحمن ابن حارث اللي هي تنزيل يعني هذا الاحتمال الذي هو تدريس

213
01:17:45.800 --> 01:18:01.500
نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم اذا المرأة الجنية نصف النصف

214
01:18:03.400 --> 01:18:16.950
ما اعلم نفسا يعني حمايته ولكن قوله على لفظ دية المعاهد نصف دية الحرية. هذا هو لا يدل والله اعلم انه ان المرأة على نصف المرأة فالرجل على نصف الرجل

215
01:18:19.750 --> 01:18:58.550
يعني اذا بقيت على النفس ما فيش للمسلم نفسه بالنسبة للدرس جلسوا ان شاء الله يوم الجمعة للحين   اه بالنسبة للبصيري البوصيري انا رأيتها يعني البوصيري اه المحدث توفي سنة ثمانين واربعين

216
01:18:58.700 --> 01:19:16.000
في زمن الحافظ بن حجر طبعا اه البوسيري الحوثي صاحب القصيدة فهو اه توفي سنة اه ستمية واربعة وتسعين. بين وفاتيهما واربعة واربع واربعون بين وفاتيهما مئة واربع واربعون سنة

217
01:19:16.650 --> 01:19:45.700
ستين مية واربعة وتسعين اللي هو البوتيري الصوفي والبوتيري المحدث ثمان مئة واربعين هذا الاخ يقول هذه الورقة توزع في الحرم خصوصا عند النساء. الحمد لله لو تكلم الشيخ عنها لكي يسمع النساء كلام الشيخ. وهي الوصية

218
01:19:45.700 --> 01:20:06.350
احمد حامد كثرة هذه الوصية يأتي بين حين واخر اظهارها او نشرها وهي مشتملة على باطل واضح اه ولشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه رسالة

219
01:20:06.400 --> 01:20:25.000
قيمة في بيان بطلانها وما فيها من الكذب وانه لا يجوز آآ النظر فيها وانها يعني حقيقة في التمزيق في الاسلام وهي مطبوعة ضمن الرسائل للشيخ رحمة الله عليه بعنوان التحذير من البدع

220
01:20:25.200 --> 01:20:45.200
اربع رسائل بعنوان تحذير من البدع واحدة منها لا ينبط الان هذه الوصية. ومن ما يدل على ما فيها من بطلان ان فيها وعد بانه من فعلها كذا وما كتبها وكذا فانه يكون كذا وكذا وهذا شيء لا يحصل في القرآن ولا في غيره في هذا الكلام الباطل

221
01:20:45.200 --> 01:21:21.200
هي كلمة في كتبها يرجى داخلها ثم يرجى اخذ خمسة وعشرون نسخة من هذه الوصية وانه لا ينفك ها تهوى في كلامه ماذا كان موجود هو يقول وحلمت يوم الاثنين بانه من قام بنشر ثلاثين ورقة من هذه الوصية بين المسلمين. فان الله يزيل عنه الهم والغم ويوسع عليه رزقه ويحل له مشاكله ويرزقه خلال اربعين يوما تقريبا. وقد

222
01:21:21.200 --> 01:21:41.200
ايوه علمت ان احدهم قام بنشر ثلاثين ورقة من هذه الوصية. فرزقه الله بخمسة وعشرين الف روبية. كما قام شخص اخر بنشره رزقه الله بستة الاف اقول هذا من اعجب العجائب وكيف العقول تصدق مثل هذا الكلام؟ وين الفقراء؟ وين اصحاب المشاكل؟ وينهم يعني عن هذا الكلام الباطل؟ يعني

223
01:21:41.200 --> 01:21:57.150
يحصلون الكلام الباطل. القرآن نفسه ما حد قال في هذا الكلام. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الكلام بعد كلام الله العزيز وجل يعني لا لا يقال في هذا الكلام فكيف يصدق بمثل هذا الباطل

224
01:21:58.100 --> 01:22:18.100
ان هذه ان اظهارها ونشرها حرام وهو نشر للباطل فقد قال صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من اجر مثل اجور من تبعه فينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم في الاثام من تبعه فينقص ذلك من اثامهم شيئا. ونشرها فمن نشر الضلال. نشرها ومن نشر الضلال

225
01:22:18.100 --> 01:22:38.100
كل من ابتلي بها او حصل له ظرر بسببها فان الذي آآ دله عليها او آآ ارشده اليها له اثامه من غير ان ينقص من اثام الذي ظل شيء بل الضال عليه اثم ضلالة والمضل عليه اثم اذلاله

226
01:22:38.100 --> 01:23:02.100
مع ظلالة احسن الله اليك لو قال احد المشايخ عن احد من الناس بانه مبتدع هل يلزم الطالب ان يأخذ بهذا التبديع؟ ام لابد من معرفة وجه التبديع لانه قد يطلق هذا التبديل على احد كان على سنة. ما كلن يقبلوا كلامه في هذا. اذا جاء مثل شيء من كلام مثل الشيخ ابن باز ومثل الشيخ ابن عثيمين يقول نعم يمكن على كلامه

227
01:23:02.100 --> 01:23:16.850
اما من هب ودب فلا يؤخذ منه مثل هذا الكلام مسألة اخرى في قبول خبر الثقة هل يقبل مطلقا دون تثبت؟ كان يقال ان فلانا مثلا سب وطعن في الصحابة. هل يجب علي ان اخذ بهذا القول

228
01:23:16.850 --> 01:23:36.850
واحكم عليه ام لابد من التثبت؟ لابد من التثبت. ولو كان القائل احد المشايخ؟ لابد من كتاب الله. القائل ان القائل اذا كان الى له الكتاب موجود يمكن هناك يرجعون الى الكتاب. اما مجرد يعني كلام من غير ان يذكر له يعني اساس لا سيما اذا كان الشخص من من الموجودين اما اذا

229
01:23:36.850 --> 01:23:56.850
اذا كان ان احنا متقدمين ومعروف ان البدعة ويعني او من ائمة هذا كل يعرفه يعني مثل جهل بن سلطان وكذا كل من قال انه مبتدع فانه كلام صحيح اي انسان يقوله واما يعني بعض الناس الذي يحصل عندهم خطأ وعندهم جهود عظيمة في خدمة الدين فيحصل منهم دليل

230
01:23:56.850 --> 01:24:13.200
او يعني هذا فبعض الناس يمكن انه يقضي عليه بمجرد هذه الزلة اذا وجد للعالم كلام مجمل في موضع في قضية ما وقد يكون هذا الكلام المجمل ظاهره يدل على امر خطأ. ووجد له كلام اخر في موضع اخر

231
01:24:13.200 --> 01:24:32.750
فصل في نص القضية موافق لمنهج السلف فهل يحمل المجمل من كلام العالم على الموضع المفصل؟ نعم المجاهد على نفسه هذا بشيء مهم الضرس المركب اذا مرض خلع هل فيه دية

232
01:24:33.250 --> 01:24:53.300
ولا يعني هل هو مثل الضرس الاصلي؟ لا ليس مثل الضرس الاصلي يمكن يجي مكان التركيب يمكن انه اقول ممكن انه يقوم واما كونه يعني مثل الفرش الاصلي الشيء الذي اه وضع تعويضا للشيء الذي اوجده الله عز وجل

233
01:24:54.050 --> 01:25:12.100
هذا له قيمة وهذا له قيمة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

234
01:25:12.250 --> 01:25:27.200
قال الامام ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه قال حدثنا مشدد قال حدثنا يحيى عن ابن بريج قال اخبرني عطاء عن صفوان ابن يعلى عن ابيه قال

235
01:25:27.300 --> 01:25:46.450
قاتل اجيرا لي رجلا فعض يده فانتزعها فنذرت نيته فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاهدرها وقال اتريد ان يضع يده في فيك تقضمها كالفحل قال واخبرني ابن ابي مليكة عن جده ان ابا بكر رضي الله عنه اهدرها وقال بعدت سنه

236
01:25:46.500 --> 01:26:06.500
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. فنحن خاصمه يتنازع فصار تعظى يد الانسان تعظى؟ قاتل امير لي رجلا فعظ يده فعظ يعني ذلك

237
01:26:06.500 --> 01:26:26.500
الرجل فعظ يده فعظ يده فنزعها المعظوم فسقطت الثنية بسبب تلك العظة رفع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدر اهدر يعني اه يعني اه اه ثنيته يعني ليس لها

238
01:26:26.500 --> 01:26:46.500
ليس لها لان فعله لان هذا النزع حصل بسبب الوجع الذي حصل من فعله ومعلوم ان ذاك ظالم بالارض ومعلوم ان الانسان لا يستطيع ان يبقي وان يترك يده بعظها ويقطعها كيف يشاء

239
01:26:46.500 --> 01:27:00.250
اين نزع هذا محق في نزعه؟ اذا ترتب على نزعه سقوط اسنانه فان ذلك هو الذي جنى على نفسه بالارض. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اه اترك يده في فيك