﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:24.450
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى العلم الولا حدثنا محمد ابن سلام قال اخبرنا وفي عن سفيان عن مقرب عن الشعبي عن ابي جحيفة قال

2
00:00:24.550 --> 00:00:49.950
علي هل عندكم كتاب؟ قال لا الا كتاب الا كتاب الله او فهم يعطيه رجل مسلم او ما في هذه الصحيفة؟ قال قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وذكاء العزيز فلا يقتل مسلم بكافر

3
00:00:50.700 --> 00:01:22.700
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين واما بعد هذه الطاقمة التي عقدها البخاري وقوله باب كتابة العلم اطلقها اطلقها ولم يقيدها بشيء. ما قال باب الحق

4
00:01:22.700 --> 00:02:02.700
الى كتابة العلم او باب مشروعية كتابة العلم. وانما اطلقها اطلاقا لانه كان هناك خلاف بين السلف في الكتابة واصابها على هذا نحو هذا الامر فيما مضى كانت فيها خلاف بين ولكن هذا الخلاف انتهى

5
00:02:02.700 --> 00:02:42.700
واستقر على استحباب كتابة العلم وعلى العناية بكتابته بل قد يصل الامر الى الوجوب اذا تعين على الانسان ذلك كان يعني لا يتمكن من الحفظ قد يصل الى ولكن الخلاف الذي كان موجودا هل يكتب وانتهى واستقر الاجماع وانعقد

6
00:02:42.700 --> 00:03:12.700
على كتابة العلم. وكان قبل ذلك من الصحابة لمن يطلب ومنهم من لا يكتب. وقد جاء في بعض الاحاديث النهي عن الكتابة. كما مسلم لا تطلب عني شيئا هو القرآن. ولكن العلماء جمعوا بين الاحاديث التي وردت في الكتابة

7
00:03:12.700 --> 00:03:32.700
بان النهي كان في اول الامر وانه محمول على بعض الاحوال وذلك عند نزول وعي واما عند غير نزول الوحي فلا بأس. لانه عند نزوله قد يختلط الوحي اللي هو القرآن بغيره

8
00:03:32.700 --> 00:03:56.650
لكن في الحالة التي ليس فيها منذ الوعي ما في احتمال الاختلاط وقيل ان النهي محمول على ما اذا كان فالقرآن وغيره في كتاب واحد حتى لا يلتبس القرآن بغيره واما اذا كتب الحديث متقلا عن القرآن فانه لا بأس به. فاذا الخلاف

9
00:03:56.650 --> 00:04:26.650
الذي كان موجودا كان لما ورد فيه من الادلة وبعض الاحاديث التي وردت وهي النهي ولكن حمل على احوال خاصة وقد اتفق العلماء واجمعت الامة على مشروعية كتابة واستحبابه وقد اورد الامام البخاري رحمه الله في هذا الباب عدة احاديث اولها حديث ابي جحيمة

10
00:04:26.650 --> 00:04:46.650
وهو صحابي وقد سأل عليا رضي الله تعالى عنه وارضاه لعلي ابن ابي طالب امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وارضاه قال هل عندكم كتاب؟ يعني هل عندكم شيء

11
00:04:46.650 --> 00:05:16.650
يعني مطلوب خاصة به رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال ما عندنا الا كتاب الله او فهما اوتيه رجل مسلم وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة قال العقل الاسير ولا يقبل مؤمن بشيء. وهذه الصحيفة التي كانت معه والتي

12
00:05:16.650 --> 00:05:56.650
اشار اليها اشتملت على هذه الامور. العقل الذي هو الدية. احكام الدية. وان والعقل اطلق على الدية لانه ان كانوا يعطون الابل وكانوا يأتون بها ويعقلونها عند يعني اولياء القتيل دية للقصيم الذي قتل فكانوا

13
00:05:56.650 --> 00:06:26.650
يعقلونها عنده او عندهم فقيل للطيح العقل وفتات الاسير يعني حكم فتاة الاسير من ايدي الكفار والفرغ فيه والحرص على ذلك. ولا يقبل المجرم بكافر يعني فيها هذا الحكم. انه لا يقتل مسلم بكافر

14
00:06:26.650 --> 00:06:46.650
يعني هذا الحكم موجود في هذه الصحيفة. وقد جاء في احاديث يعني عن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه في امور اخرى في هذه الصحيفة. من طرق متعددة. والجمع بينها بان يقال ان الصحود مشتملة على هذا

15
00:06:46.650 --> 00:07:06.650
وهذا وهذا ولكن يعني بعض الرواة ذكر ما حفظه والبعض الاخر ذكر ما حفظه والكل موجود هذا صحيحا ومحل الشاهد من ايراد هذا الحديث في كتابه في باب كتابة العلم هذه الجملة الاخيرة وهي قول وما

16
00:07:06.650 --> 00:07:26.650
في هذه الصحيفة لانه شيء مكتوب. لانه شيء مكتوب علم مطلوب. في صحيفة كانت عند علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. واذا فهذا فيه دليل على كتابة العلم. لان علي رضي الله عنه وارضاه قال وما في هذه الصحيفة

17
00:07:26.650 --> 00:07:56.650
ثم بين ان هذه الصحيفة تشتمل على هذه الامور اذا العلم يكتب ولا يعني هذا الاستدلال محتمل بان يكون باذن الرسول صلى الله عليه وسلم وان يكون يعني بغير اذنه والاستدلال منه ليس على سبيل النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هو على سبيل الاحتمال

18
00:07:56.650 --> 00:08:26.650
وراجع اه اه الكتابة يعني فيه حصون الكتابة يعني وقوعها واشتمال هذه الصحيفة على هذا المكتوب ومن اجل ذلك قال الامام البخاري رحمه الله هذا الحديث في باب كتابة العلم مستدلا به على الكتابة

19
00:08:26.650 --> 00:08:46.650
وكما عرفنا فيما مضى ان الصحابة كان منهم فيهم من يكتب عندما سيأتي في الاحاديث وفيهم من لا يطلب وفي بعض الاحاديث ان ذلك باذن الرسول صلى الله عليه وسلم

20
00:08:46.650 --> 00:09:06.650
وهو دليل على جواز كتابة العلم بل على مشروعية كتابة العلم ثم انه عن طريق يعني عن طريق الدولة وعن طريق الرسم حصل في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله في اخر

21
00:09:06.650 --> 00:09:26.650
الاولى انه امر بكتابة العلم. كما سبق ان مر في انه كتب الى عماله الانصار ان يكتبوا ما عنده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأت كتابة العلم بفعل

22
00:09:26.650 --> 00:09:58.500
بفعل ولي امر المسلمين في زمانة وكان ذلك عند رأس المئة الاولى واستقر الاجماع الى مشروعيتها وعلى جوازها وكتابها. وابو جحيفة صحابي. وهو من رواية عن صحابي وفي الاسناد آآ قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا وكيع عن سفيان

23
00:09:58.500 --> 00:10:28.500
ماذا اخبرنا رفيعة اليد؟ وفي ابن الجراح وسفيان هناك شخصان هما سفيان الثوري وسفيان بن عيين. وكانا متعاقرين. وهنا اطلق مزيان ولم يذكر انه ابن عيينة ولا ثوري ولكن وفي

24
00:10:28.500 --> 00:10:58.500
مفطر عن الثوري. مصدر من الرواية عن الثوري. وقليل الرواية عن سفيان ابن عيينة ومثل هذا الاطلاق اذا حصل مثل ذلك فانه يحمل على من كان مصدرا عن الرواية من الرواية عنه وعلى هذا فان المراد بتبيان هنا الذي لم لم ينسب

25
00:10:58.500 --> 00:11:24.950
لان رواية وكيع عن سفيان كثيرة وروايته عن سفيان ابن عيينة قليلة فعند الاطلاق يحمل على من كان مكثرا عنه. لان لانهم يتركون ذلك افتقارا كون ذلك معلوما. اما اذا كان يعني روى او اراد ان

26
00:11:25.000 --> 00:11:45.000
يروي عن من كان مقلا فانه ينسب. اذا كان مقلا من الرواية عن شخص فانه يسميه وينسبه. واما اذا كان عنه فانه يهمل نسبته اه اكتفاء بما هو معلوم من حاله. وعلى هذا يحمل

27
00:11:45.000 --> 00:12:12.750
ما جاء من الاهمال في اه اه النسب وبالنسب ويكون محمولا على من كان مكبرا عنه ومن له به اختصاص ووكيل معروف بالرواية كثيرا عن سفيان الثوري ومعروف بالرواية بالقلة عن سفيان ابن عيينة يحمل هنا على صبيان

28
00:12:12.750 --> 00:12:42.750
وليس على سفيان ابن عيينة. وفي هذا دليل على ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ليس عنده امور مختصة بها وكتمها ولم يبينها وهي من الوحي لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل انه قد بين لما كون انه ليس عنده

29
00:12:42.750 --> 00:13:02.750
الا كتاب الله او فهما اوصيه رجل مسلم وما في هذه الصحيفة. اذا يعني ما يقوله هكذا من ان عليا واهل البيت عندهم شيء يخصوا به يعني عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:13:02.750 --> 00:13:22.750
ولهذا الحديث يكذبه ويدل على خلافه وانه ليس عندهم الا كتاب الله عز وجل او فهم يؤتاه رجل كتاب الله عز وجل وما في هذه الصحيفة التي كانت معه وهي مشتملة على هذه الاحكام التي فيها العقل

31
00:13:22.750 --> 00:13:42.750
وصفات الاسير ولا يقتل مسلم بكافر وفيها غير هذه الاحكام كما جاءت ذلك في في روايات اخرى سابقة عن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه وقال حدثنا ابو لؤي الفضل ابن ذكير قال حدثنا

32
00:13:42.750 --> 00:14:02.750
سليمان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح ما استدع بغسيل منهم قتلوا فاخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته

33
00:14:02.750 --> 00:14:22.750
ثم خطب فقال ان الله حدث عن مكة القتلى او شك ابو عبد الله وسلط عليه بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الا وانها لن تحل لاحد قبلي ولم تحل

34
00:14:22.750 --> 00:14:52.750
لاحد بعدي الاوانها حلت لي ساعة من نهار الاوانها ساعة في هذه حرام لا يخلى شوكها ولا يعبد شجرها ولا تلزق مساقطتها الا لمنشك فمن قتل له فهو بخير النظرين اما ان يعقل واما ان يقال اهل القتيل. فجاء رجل من اهل

35
00:14:52.750 --> 00:15:22.750
فمن اذا قال اطلبني يا رسول الله. فقال اكتبوا لابي فلان. فقال رجل من قريش الا يا رسول الله فانا نجعل نجعله في بيوتنا فانا نجعله في بيوتنا وقبورنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الافطراء الابطغ قال ابو عبد الله يقال

36
00:15:22.750 --> 00:15:42.750
ويقاد بالخاص فقيل لابي عبد الله اي شيء كتب له؟ قال كتب له هذه الغفرة الحديث الطويل اورده الامام البخاري من اجل جملة الدين. وهي قوله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاة. لما قال اكتبوا لي

37
00:15:42.750 --> 00:16:02.750
يا رسول الله فقال عليه السلام اكتبوا لابي الله يعني اكتبوا له هذا الكلام. يعني هذا الكلام الذي سمعه وهذه الخطبة التي سمعها معها قال ان يكتب له فامر بالكتابة. وهذا يدلنا على كتابة العلم. لانه امر من

38
00:16:02.750 --> 00:16:22.750
صلى الله عليه وسلم بالكتابة لهذا الرجل ورجل من اهل اليمن سمع هذه الخطبة وطلب ان يكتب له او ان تكتب له هذه الخطبة فكتبت فامر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها. فاذا هذا دليل على كتابة

39
00:16:22.750 --> 00:16:42.750
لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن فيه بل امر ان يقتل لهذا الرجل الذي سأل ان يكتب له لما سمع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الخطبة تتعلق بتحريم مكة وتحريم القتال فيها. وتحريم

40
00:16:42.750 --> 00:17:32.750
قطع شجر فيها اه كذلك التقاط الا لمن ينشد يمر في الانجاز سبب هذا هذه الخطبة ان مما يعني قتلوه يعني في ذلك الوقت يعني قتلوه في قتيل لهو فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب لما بلغه هذا خطب هذه الخطبة. وقال ان الله حبس عن مسجد القتل او الجيل

41
00:17:32.750 --> 00:17:52.750
هنا قال شك ابو عبد الله وها هو يعني النطقة التي شرح عليها الحافظ ابن حجر قال فيها كذا قال ابو يعني شيخك وان الشيخ حينما حصل لابي نعيم وغار ابي نعيم رواه

42
00:17:52.750 --> 00:18:32.750
يعني بدون ذكر القتل ولم يشك ومقول بالجيل ما حصل رجل الحبشة في مكة وان الله عز وجل عبث ازيل عنها وارسل التي رمتهم بالحجارة. حتى رجعوا خاسرين. من حقيرين قد افلاهم الله واذلهم وحال بينهم وبين ما يريدون

43
00:18:32.750 --> 00:19:12.750
وقيل ان هذا كان في وادي محفر. ولهذا يشرع الاسراع عند المرور عليه المجيء كما جاء في فانه اسرى على ما جاء  الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خطب هذه الخطبة وقال انها حرام

44
00:19:12.750 --> 00:19:32.750
وانهى ما احلت لاحد قبله. ولم تحل لاحد بعده. وانه حلت له ساعة من نهار. وان في هذه الساعة التي وهو يتكلم فيها هي حرام على حرمة هذا اليوم كما كانت بالامس

45
00:19:32.750 --> 00:19:52.750
فلا يحل لاحد ان يسلك فيها دما ولا ان يقطع شجرا ولا ان خلاء والخلاء هو الحشيش الرطب ولا ان يلتقط نقطها الا لمن ينشدها. يعني يأخذها للانشاد لا للتملك. لا للتملك بعد

46
00:19:52.750 --> 00:20:22.750
ولن ينشدها ابدا. وينشدها بالتمرار. ثم بين الحكم وهو ان من قتل له قتيل وهو خير النظرين يختار واحد منهم غيره ان شاء ان يختار من القاتل. وان شاء ان يأخذ

47
00:20:22.750 --> 00:20:57.500
ان العقل اخذ الاولياء اولياء الرحيل يخيرون بين امرين اما ان يقتل القاتل يعني اذا لم يرظوا الا بالقتل فانه يحقق لهم ذلك. واذا تركوا القتل او تركه بعضهم وصارت هي فانه يقام الى الضيق. يحار الى الديرة. فاذا عندما يحصل قبل

48
00:20:57.500 --> 00:21:27.500
فان اولياء القتيل لهم الخيار في هذين الامرين الذين ارسلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يعني هل يعقل يعني او قال يعني يقفل القاضي بفضله ذلك القتيل. وهذا هو الحكم الشرعي

49
00:21:27.500 --> 00:21:47.500
الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين حرمة مكة وتحريمها وانها حرام لحرمة الله عز وجل وانها ولا تحل لاحد بعده وانه حلت له ساعة بالنهار لما بين حكم مكة حكم

50
00:21:47.500 --> 00:22:15.300
القتال فيها رغم حجرها حكم آآ لقطتها بين حكم القتل عندما يحصل العمد. واما اذا حصل الخطأ فليس فيه مشيئة وليس فيه انقطاع بل القصاص في الصدر العمد واولياء الامور مخيرون بين هذا وهذا. لهذا فهو بحاجة

51
00:22:15.300 --> 00:22:55.300
يعني ينظر لامره ايولي يريد فان اختار وان اقر على القوري فانه يجاب الى طلبه يحفظ من القاتل الذي قتل القتيل فقال رجل من قريش الا العيد فقال رجل من قريش لما ذكر الشجر وانه لا يبتلى

52
00:22:55.300 --> 00:23:15.300
فقام رجل من قريش قد جاء في بعض الروايات صحيح البخاري وفي غيره انه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه فانه هو الذي قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اين للذكر؟ دل هذا على تحريمه. يعني كل ما كان رطبا مما ينبت

53
00:23:15.300 --> 00:23:35.300
يعني مما يندده الله عز وجل ويستثنى من ذلك كما جاء في هذا الحديث فانه يجوز اخذه ويجوز قطعه باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم اياه لما غلب العباس رضي الله عنه وارضاه ان يستثنى ان يذكر

54
00:23:35.300 --> 00:23:55.300
فقال عليه الصلاة والسلام الا ادركم. وقد جاء في هذه الرواية انه قيل لابي عبدالله ها يعني اذا اي شيء اي شيء كتب صالح هذه الخطبة وجاء في بعض الروايات روايات هذا الحديث ان

55
00:23:55.300 --> 00:24:15.300
سئل عن النبي يعني اراد كتابته او الذي كتب له فقال هذه الخطبة و يبدو ان المراد بابي عبد الله هنا هو البخاري لان الحديث بجانب الحديث كلهم ليس فيهم من كنيتها

56
00:24:15.300 --> 00:24:35.300
ابو عبد الله كل رواد الحديث ليس منهم احد يثنى بعبد الله ابو هريرة راوي الحديث ويعني مشغول بهذه البنية بل هي اشهر من اسمه وهو عبدالرحمن اسمه عبدالرحمن والراوي عنه ابو سلمة

57
00:24:35.300 --> 00:25:05.300
تكون يده مشهورة بالكلية ومشهورة بهذه الدنيا. والراوي عن آآ يعني الراوي عناوي يحيى ويحيى ابن ابي كثير وليست اه دنيته ابا عبدالله. والراوي عن شيبان. عن ابو معاوية وهو شيبان ابن عبد الرحمن كنيته ابو معاوية والراوي عن سليمان في الفضل بن تيمية

58
00:25:05.300 --> 00:25:25.300
ابو نعيم الفضلي وقبليته ابو نعيم فاذا يعني المقصود في ابي عبد الله هو البخاري ويقول الكلام هذا مما البخاري يقول الكلام هذا من دون البخاري. واما ما تقدم لقوله شك ابو عبد الله. فالنسخة التي

59
00:25:25.300 --> 00:25:45.300
صح عليه الحافظ ابن حجر يعني بين ان الشك من شيخ البخاري وهو ابو نعيم لانه قال كذا قال ابو نعيم يعني القتل او الجير كما قال ابو نعيم عن جدة والشك انما هو من شيخه وقال

60
00:25:45.300 --> 00:26:08.800
حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني وهب بن منبه قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال اخبرني وهب ابن منبه عن اخيه قال سمعت

61
00:26:08.800 --> 00:26:28.800
هريرة يقول ما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احد اكثر حديثا عنه مني الا فما كان من عبد الله ابن عمرو فانه كان يكتب ولا اكذب تابعه معمر عن همام عن ابي هريرة

62
00:26:28.800 --> 00:26:48.800
هذا الحديث فيه اخرجه الامام البخاري تحت باب الحديث لانه واضح في كتابته ولكن هذه الرواية ليس فيها ان ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن جاء في بعض الروايات في هذا الحديث ان ان ذلك كان باذنه صلى الله عليه وسلم

63
00:26:48.800 --> 00:27:08.800
واذا فهذا دليل على كتابة الحديث. لان عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب وكان قد اذن له بذلك فاذا دل الدليل على كتابة الحديث بابنه. وان عبدالله بن عمرو بن العاص كان يوفق اليه صلى الله عليه وسلم

64
00:27:08.800 --> 00:27:28.800
ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه في هذا الحديث يقول ما من احديثا مني الا ما كان من عبدالله بن عمرو. فانه كان يطلب لك ومعلوم ان ابا هريرة رضي الله عنه وارضاه يعتبر هو افقر صحابة الحديث. ومع

65
00:27:28.800 --> 00:27:48.800
يقول انه ما من احد يصحبني وكان اخر حديثا مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو. والسبب في ذلك انه كان يطلب ولا ولا يطلب ابو هريرة قال بعض العلماء ان الاستثنى مفرط. يعني معناه انه منقطع وليس

66
00:27:48.800 --> 00:28:08.800
متصلة يعني ومعنى هذا ما من احد من اصحابه حديثا مني يعني فهذا مطلق. لكن لكن عبد الله بن عمر كان يكتب هناك يعني فهو من هذه الحيثية يعني متميز

67
00:28:08.800 --> 00:28:28.800
الكتاب لكن لا يدل على كثرته عليه وانما يدل على تميزه بانه كان يكتب ابو هريرة لا يموت ومن العلماء من قال انه متفق. يعني وعلى هذا معنى هذا ان ابو هريرة

68
00:28:28.800 --> 00:28:48.800
يقول ان عبد الله بن عمر كان اخر حديثا منه. مع ان الواقع ان ابا هريرة اكثر من حديث ابن عبد الله ابن عمر. فكيف صفينا الواقع وبين ما جاء في هذا عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه قيل في الجواب عن هذا

69
00:28:48.800 --> 00:29:08.800
ان ابا هريرة رضي الله عنه وارضاه قال هذا وقد حفظه دعوة من وسلم ان لا ينسى ما يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فببركة هذه الدعوة ان كان لا يسمح فيها الا

70
00:29:08.800 --> 00:29:38.800
وايضا قيل في الجواب عن ذلك ان ابا هريرة رضي الله عنه وارضاه كان المدينة وكانت المدينة تضحك ويؤمها الناس بطلب العلم وللزيارة وابو هريرة جلس فيها ومكث بها وتخبى من نشر العلم فيها ومن اجل ذلك كثر

71
00:29:38.800 --> 00:29:58.800
عنه وكثر اخذ العلم عنه بخلاف عبد الله ابن عمرو فانه كان يعني خرج من المدينة صار في مصر والطائف وفي مصر وهذه البلاد لا تفقد مثل ما تدخل المدينة وهذا من الاسباب

72
00:29:58.800 --> 00:30:28.800
التي حصلت بها رواية ابي هريرة على على ما روي عن عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه وارضاه. اذا يعني ما حصل من في الواقع من كثرة حديث ابي هريرة وانه اخوف عبدالله بن عمرو وان

73
00:30:28.800 --> 00:30:48.800
المنقول عنه اكثر مما نقل عن عبدالله بن عمر يعني هذا من اسبابه. ومعروفة من الاسباب التي فيها كثر حديث ابي هريرة وثبتت الرواية عن ابي هريرة ان عبد الله بن عمرو يعني كان اخذ من كثر اهل الكتاب. وكان ينظر فيها

74
00:30:48.800 --> 00:31:18.800
ويحضر عنا فيها فتجنب كثير من بعض التابعين آآ والرجوع اليه خشية حديثا صحابة اولهم مقدمته ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه. وهو ابو هريرة. وعائشة وابن عباس وابن عمر

75
00:31:18.800 --> 00:31:48.800
بن مالك هؤلاء السبعة هم المفطرون وهم الذين وادت احاديثهم على الف حديث في الكتب الستة. ولهذا نظرهم السيوطي في قوله والمكثرون في رواية الاثر ابو هريرة يليه بن عمر وانس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي

76
00:31:48.800 --> 00:32:18.800
وابو هريرة رضي الله عنه وارضاه هو اكثر هؤلاء السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وقال قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله

77
00:32:18.800 --> 00:32:38.800
عن ابن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:32:38.800 --> 00:33:08.800
طلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط. قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس يقول ان الرزية كل الرزية ما حال بين الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. هذا الحديث هو اخر الاحاديث التي اوردها الامام

79
00:33:08.800 --> 00:33:28.800
البخاري رحمه الله في باب كتابة العلم ومحل الشاهد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد وجعه قال اني بكتاب اكتب كتابا لا تظن بعده. ائتوني بكتاب يعني ادوات الكتاب

80
00:33:28.800 --> 00:33:58.800
يعني الاشياء اللازمة للفتاة وهي التي يكتب فيه كل ذلك والقلل فهذا بقوله ائتوني في كتاب. ثم قال اكتب لكم كتابا. هذا هو محل الشاهد كان النبي صلى الله عليه وسلم هم ان يكتب فدل هذا على كتابة العلم. ومن همه ان يطلب. وهو لا يهمه الا بحق

81
00:33:58.800 --> 00:34:18.800
وهذا يدلنا على كتابة العلم. لان هذا هم من الرسول وسلم. والمقصود بكونه يكتب يعني يملي يعني وهو صلى الله عليه وسلم لا يغسل بيده لانه كان اميا لا يقرأ ولا يكتب. ولكن قوله اكتب يعني معناه يملي

82
00:34:18.800 --> 00:34:48.800
يعني يوم ايه؟ يعني شيئا مطلوبا في كتاب لا يظن الناس بعده اول حديث يقول لما اتوضأ وجعه اشد الوجع والرسول صلى الله عليه وسلم يعني الوجع ظاهر عليه شدة الوجع حاصلة له فكان عمر رضي الله عنه وارضاه

83
00:34:48.800 --> 00:35:18.800
يعني فهم ان انه يعني يشق عليه الكتابة وان الامل يشق عليه فهم ان كتاب الله عز وجل يعني مشتمل على كل ما يحتاجون اليه فيه تبيان كل شيء فقال حسبنا كتاب الله

84
00:35:18.800 --> 00:35:38.800
حسنها كتاب الله وان اراد ان لا يشيخ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اراد ان لا يحصل مشقة عليه بالاملاء وانه ظن انه وقود. فيحصل لذلك مشقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان بعض الصحابة

85
00:35:38.800 --> 00:35:58.800
عمر رأوا هذا الرأي وبعض الصحابة رأوا ان يكثر الكتاب وان الذي رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يطلب يعني يحضر الكتاب. فلما حضر حضر اللغط والاختلاف قال قوموا عنه. وما ينبغي

86
00:35:58.800 --> 00:36:28.800
التنازع فدلنا هذا على ان هذا الكتاب ليس له غنى. فليس متعينا لانه لو كان لازما ولو كان متعينا ما قال سلطان عمي بل اكد وعند ذلك يستسلمون وينقادون وكانوا يراجعونهم صلى الله عليه وسلم في الامر ما لم يعزم فاذا عزم امتثلوا امره صلى الله عليه وسلم. الرسول

87
00:36:28.800 --> 00:36:48.800
صلى الله عليه وسلم لو كان هذا الذي يريد ان يكتبه لا غنى ما ثناه عنه ان يتنازعوا وان يختلفوا بل يصر على الكتابة ولا يتأخر الناس. ولكن لما قال قوموا عني

88
00:36:48.800 --> 00:37:08.800
وما ينبغي عند التنازع عرف ان هذا الكتاب الذي يعني هم الرسول بكتابته انه موجود انه موجود وانه ليس يعني شيئا لم يسبق لهم معرفته وليس في كتاب الله عز وجل وسنة الرسول

89
00:37:08.800 --> 00:37:28.800
الرسول صلى الله عليه وسلم التي سمعت منه قبل ذلك يعني لو كان شيئا جديدا لابد من القيام بهما تأخر لنا تركهم دون ان يبين لم يترك شيئا الا دل

90
00:37:28.800 --> 00:37:48.800
عليه عليه الصلاة والسلام ثم لو كان ذلك ايضا لازما لانه بقي بعد ذلك اربعة ايام لان هذا الكلام اليوم الخميس ومن صنوف يوم الاثنين. فهذه الفترة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الكلام لو كان

91
00:37:48.800 --> 00:38:08.800
لو كانت الكتابة وهذا الذي يعني يريد ان يكتبه لهم يعني شيئا ما سمعوا به من قبل وليس موجودا فيما مضى لما ترك ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يعني حصلت هذه المدة

92
00:38:08.800 --> 00:38:38.800
ولن يعني يعزم على الكتاب ولم يلزم الامة بان تحضر الكتاب وان يكتب ذلك الكتاب دلنا هذا على ان الذي فهمه عمر انه واقع وانه حاقد وان في كتاب الله عز وجل هذا الذي اراده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان شيئا جديدا لم يسبق ماتناه ما ثناه عنه

93
00:38:38.800 --> 00:38:58.800
كونهم اختلفوا بين يديه ولم يأمرهم بان يقوموا بل اقر على ان يحضروا الكتاب واذا اقروا والزمهم بذلك فانهم لا يتأخرون. وقد كانوا يراجعونه في الامر. ما لم يعجز فاذا عزم عليه استسلم

94
00:38:58.800 --> 00:39:28.800
ولن يتأخروا عن الشيء الذي اراده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هذا الذي اراد ان ما المراد به؟ السلف العلماء فيه منهم من قال انه يعني اراد ان يطلب احكاما شرعية صدق

95
00:39:28.800 --> 00:39:58.800
ان بينت ولكنه اراد ان يبينها واراد ان يفصلها يعني لم يفعل ذلك دل على ان هذا ليس شيئا جديدا بل هذا الذي اراد ان يكتبه هو موجود من قبل ومن العلماء من قال انه اراد ان يبين من يكون خليفة من بعده. وان يبين

96
00:39:58.800 --> 00:40:18.800
الخلفاء لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه سبق منه بل في اول مرضه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح انه قال لعائشة ادعي لي اباكي واخاكي لاكتب كتابا فاني

97
00:40:18.800 --> 00:40:38.800
اخشى ان يتمنى متمن او يقول قائل يأبى الله والمؤمنين الا ان يغفر ويحتمل ان يكون اراد النصر الكتاب الذي هم به في اول مرض موته في اول مرضه صلى الله عليه وسلم. يعني

98
00:40:38.800 --> 00:41:08.800
فاذا فهناك يعني جاء عنه ما يدل على على انه على ما اراد يعني الخلفاء ومن يكون خليفة واحدة لانه اراد ان يركض كتابا لابي بكر ولكنه قال يأبى الله يأبى الله المؤمنون الا بضر. فاذا هذا الذي اراد ان يكتب هو ترك

99
00:41:08.800 --> 00:41:38.800
كان يتعلق بالخلافة فقد سبق عنه ما يدل على ذلك. وهو قوله في الصحيح في الحديث الصحيح في البخاري ادعي لاباكي كتابه اذا كان يتعلق بالخلافة امور دلت على ذلك وهو الذي حصل في اول الكتائب هو هامم

100
00:41:38.800 --> 00:41:58.800
ان اكتب كتابه لكنه قال يأبى الله والمؤمنون يعني سيجتمع المسلمون على خيرهم وكيف يجتمع المسلمون على وقد حصل ما اراده رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمع المسلمون على خيرهم ابي بكر رضي الله عنه وارضاه

101
00:41:58.800 --> 00:42:18.800
ثم ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو الرزاق الذي رواه هذا الحديث يعني كان يرى ان يكتب ذلك الكتاب. ولهذا قال ان الرزية كل الرزية ما حال بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين

102
00:42:18.800 --> 00:42:38.800
يعني معناها مصيبة. يعني هذه الكتابة التي ما دمت هو مصيبة من هذه الكتابة كما عرفنا الصحابة اختلفوا ومنهم من رأى ان ذلك حين ومنهم من رأى ان الاولى ان

103
00:42:38.800 --> 00:43:08.800
ولكن لما لم يعزم عليه عرف بانه سبق منه ما يدل عليه. وسبق منه ما الصبر عليه وانه لم يترك ذلك الكتاب يعني لم يترك الكتابة الا وقد وجد ذلك من قبل ان وقد وجد ذلك من قبل. فاذا يعني ابن عباس على ما رآه

104
00:43:08.800 --> 00:43:28.800
كغيره من بعض الصحابة قرار الصحابة الاخرين الذين رأوا ان الاولى هو ان وعمر وغيره رأوا ان في ذلك مشقة عليه. واختلفت مزهاجه وحصل الاختلاف وامرهم بالقيام. عنده وقال ما ينبغي ان

105
00:43:28.800 --> 00:43:48.800
ولو كان ذلك امرا متحكما وامرا لازما لقال احضروا الكتاب ودعوا التنازل ولكنه لما قال يقوم عرف بان ذلك الكتاب ليس امرا واجبا وليس شيئا جديدا لم يسبق ان وجد

106
00:43:48.800 --> 00:44:08.800
في كتاب الله عز وجل او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا سيما وقد مكث اربعة ايام بعد هذا الكلام ولم يطلب عليه الصلاة والسلام ذلك الذي هم به ونعود فنقول ان ايراد هذا الحديث

107
00:44:08.800 --> 00:44:28.800
اذا بكتاب العلم كتابة العلم من اجل همه صلى الله عليه وسلم بالكتاب وهو لا يهمه الا بحق فدل هذا على نوعية باجابة العلم وعلى وهو الامر الذي اجمعت عليه الامة واستقر عليه اجماعها وحصل في ذلك

108
00:44:28.800 --> 00:44:36.250
كثير ونفع عميم في كتابته وقرينه وعند هذا نفع