وهذا وهذه المواقيت والاحرام منها تدل على تعظيم البيت. وعلى ان من جاء اليه معتمرا او حاج انه يدخل في النسك ويكون في هذه المسافة التي بينه وبين مكة يلبي هذه الثلاثة لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك وهذا الاجمال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله تعالى يقول في كتابه العمدة في الاحكام كتاب الحج باب المواقيت عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة لماذا وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومهل اهل اليمن من يلملم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ست مئة من الهجرة في كتابه عمدة الاحكام كتاب الحج وسبق في شهر رمضان ان درسنا كتابي الزكاة والصيام وفي هذه الايام نتكلم على الاحاديث التي اوردها في كتاب الحج والحج هو لغة القصد وشرعا قصدي قصد قصد مكة لاداء لاداء شعائر مخصوصة على وجه مخصوص المعنى اللغوي وهو القصد عام يدخل فيه كل قصد واما الشرعي فهو خاص وهو جزء من اجزاء المعنى اللغوي لانه قصد مخصوص رصد مكة لاداء شعائر محصوصة على وجه مخصوص فهو جزء من اجزاء المعنى اللغوي وغالبا المعاني اللغوية تكون واسعة والمعاني الشرعية تعتبر اجزاء من مما يندرج تحتها ليكون المعنى اللغوي شيئا عام ويكون المعنى الشرعي خاص فالمعنى اللغوي للحج القصد وفي الشرع في الشرع قصد مكة اذا هو قصد مخصوص وقصد معين ليس قصدا عامة وانما هو شيء معين مندرج تحت المعنى اللغوي العام ومثل ذلك العمرة لان العمرة لغة الزيارة اي زيارة وفي الشرع قصد مكة للطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة يعني عمل مخصوص يعني زيارة مخصوصة العمرة الزيارة وهي زيارة البيت للطواف فيه وسعي بين الصفا والمروة فيكون المعنى اللغوي المعنى الشرعي جزء من من اجزاء المعنى اللغوي ومثل ذلك الصيام فان الصيام في اللغة الامساك اي امساك عن الاكل امساك عن الشرب امساك عن الكلام وفي شرع امساك مخصوص وهو الامساك عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا هو الصيام الشرعي والصيام اللغوي الامساك الذي هو عام فعلى هذا الحج آآ والعمرة هذا معناهم اللغوي وهذا معناهما الشرعي. وعرفنا ان الشرعية جزء من اجزاء المعنى اللغوي وبعض المصنفين يقول الحج والعمرة عندما يذكر كتاب يعني كتاب الحج والعمرة وبعضهم يقول كتاب الحج وذلك ان الحج هو الذي يعتبر ركن من اركان الاسلام وهو الذي لا بد منه لمن توفرت فيه شروطه والعمرة فيها خلاف هل هي واجبة او غير واجبة والصحيح انها واجبة بادلة دلت على ذلك وكل من الحج والعمرة يجب في العمر مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو تطوع وما زاد على ذلك وهو تطوع ويذكر الحج في الغالب في اخر في اخر العبادات ومرتبة كما جاء في حديث في ترتيب حديث جبريل الطهارة اولا لانها مفتاح الصلاة ولا يصح الصلاة الا بطهارة ثم بعد ذلك الصلاة لانها عمود الاسلام وتجد في اليوم والليلة خمس مرات ثم الزكاة لانها قرينتها في كتاب الله وهي نفعها متعدي ثم الصيام لانه يجب شهرا في السنة وهو عبادة غير متعدية ثم الحج لانه يجب في العمر مرة واحدة فكان ترتيبها كما جاء في حديث جبريل يعني على نسق بدءا باهم شيء ثم الذي يليه والحج اخذ يعني اه في الغالب انه يؤخر لانه هو الذي لا يجب في العمر الا مرة واحدة واحيانا يقتصر على الحج وتدفع العمرة تبعا لان لانه يقال للعمرة الحج الاصغر ويأتي في بعض الاحاديث اطلاق الحج عليها يأتي بعض في بعض الاحاديث اطلاق الحج عن عمرة لانها يعني اه لانه يقال لها الحج الاصغر. في مقابل الحج الاكبر الذي هو ركن كل من اركان الاسلام وقد جاء في بعض الاحاديث اطلاق الحاج على المعتمر ببعض الاحاديث اطلاق الحاج على المعتمر وسيأتي في العمدة يعني الحديث الذي فيه ذكر الحج على العمرة او اطلاق الحج على العمرة ثم انه قال بعد ذلك كتاب باب المواقيت باب المواقيت والمواقيت قسمان مواقيت مكانية ومواقيت زمانية مواقيت مكانية ومواقيت زمنية. اما المكانية فهي المواضع التي هي في جهات مختلفة من مكة في الشمال والجنوب والشرق والشمال والشرق فليست في جهة واحدة من فضل الله عز وجل في تشريعه انه جعل كل من يأتي من جهة قدامه ميقات ان مر به احرم منه وان لم يمر به بل حاذاه بحرا او برا او جوا فانه يحرم من محاذاته ولم يجعل الميقات في جهة معينة يكلف الناس ان يذهبوا الى ذلك المكان ليأتوا الى مكة منه وانما جعلت في جهات مختلفة في في جهات مختلفة ليتيسر لكل قاصد الى مكة ان يحرم وان يدخل في الاحرام من الجهة التي جاء منها ان مر بنفس الميقات احرم الميقات والا فانه يحرم من محاذاته سواء جاء عن طريق البر او عن طريق البحر او عن طريق الجو وهذه المواقيت جعلت على اماكن متفاوتة على اماكن متفاوتة وجعل ميقات المدينة وابعد هذه المواقيت ابعد هذه المواقيت لانه بجوار المدينة وفي طرف المدينة والمسافة فيه كانت يعني عند سير على الابل عشر مراحل يعني عشرة ايام اما المواقيت الاخرى فانها دونه واقرب منه وبعضها قريب جدا لكن ميقات اهل المدينة هو الذي جعل ابعدها وغيره كان اقرب منه على تفاوت بين تلك المواقيت مع التقارب يعني بينها وعدم التباعد فيما بين المواقيت الاخرى واورد اه الحافظ عبد الغني حديثين في بيان المواقيت المكانية. احدهما عن ابن والثاني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا يقول في الحديث وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة في الحليفة وقت يعني جعله مكانا محددا لا يتجاوزه من مر به ذاهبا الى مكة مريدا لحج وعمرة الا وقد احرم بالحج والعمرة ويأمن منه وهو في طريقه الصيد الذي كان يأمن على نفسه بمكة لان الصيد في خارج الحرم حلال الا للمحرمين فانه ليس لهم ان يقتلوا الصيد وذلك لانهم تلبسوا بعبادة متجهين الى مكة يلبون فحرم عليهم ان يقتلوا الصيد لانهم متجهون بنسك الى مكة فكان حكمهم حكم من كان في مكة من اهل مكة وغيرها انهم ليس لهم ان يصيدوا الصيد في مكة في الحرم فمن تلبس بالاحرام متجه للحرام ايضا يحرم عليه ان يصيدوا الصيد لانه متلبس بعبادة يلبي متجه الى الحرم وفي هذا تعظيم للحرم والاحرام وان الانسان عندما يدخل في نسك متجها الى مكة يلبي فانه لا يجوز له ان يتعرض للصيد لا بقتل ولا بمساعدة ولا باشارة لمن كان حلالا بان يشير او يقول لمن كان فعلا يشير الى الصيد الصيد على مأمن من الانسان الذي نحن في الاحرام يجب ان يكون الصيد ان يكون المحرم يأمن منه الصيد فلا يقتله ولا يساعد في قتله ولا يدل على قتله ولا يشير الى قتله ولا يشير اليه وانما يكون في مأمن منه وفي عافية منه وهذا من تعظيم الحرم والاحرام والاتجاه الى مكة وان الانسان عليه ان يأمن منه صيد واذا كان ايضا الصيد يأمن فان من كان محرما عليه ايضا يأمن الناس من شره وان يأمن الناس من ضرره فلا يحصل منه ظرر على الناس لانه متلبس بهذه العبادة واذا كان الصيد يأمن فكذلك الناس ينبغي ان يأمنوا من شره وان يسلموا من ضرره فلا يلحق ضررا باحد وانما يكون متلبسا بهذه العبادة خاشعا لله عز وجل ملبيا لا يحصل منه ضرر لاحد ولا يحصل منه اساءة الى احد لا للصيد ولا لغير الصيد لا للصيد ولا للناس من باب اولى فانه لا يؤذيهم ولا يلحق بهم ظررا لانه قادم على مكان من دخله كان امنا كما قال الله عز وجل فوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم باهل المدينة في الحليفة وقت لاهل الشام الجحفة وقتل اهل نجد قرن المنازل ووقف لاهل اليمن يلملم هذه مواقيت اربعة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والخامس ايضا ثابت في السنة. وجاء ان عمر رضي الله عنه هو الذي في خلافته اجتهد وحده لاهل العراق وهو ذات عرق وهو ثابت في السنة وثابت ايضا ان عمر رضي الله عنه حده لاهل العراق والجمع بين ما جاء من كون ان انه جاء في الحديث وعمر رضي الله عنه هو الذي حدده ان عمر رضي الله عنه ما كان بلغه الحديث في التحديد لاهل العراق ذات عرق ولكنه قال ذلك باجتهاده وكان هذا من من الالهامات التي حصلت له ومن موافقته للحق لان النبي عليه الصلاة والسلام قال قد كان في الامم قبلكم محدثون فان يكن احد من امتي فانه عمر وكان رضي الله عنه يقول شيء ثم ينزل الوحي مطابقا لما قاله ولما اقترحه ولما اشار به واحيانا يقول لا يعلم ولكنه يجتهد ثم يوفقه الله عز وجل لان يصيب يصيب الحق وذات عرق جاءت في سنن النسائي مع ذكر الاربعة بسند صحيح وجاء في سنن ابي داوود مفردة يعني ان النبي وقتها لاهل العراق فاذا هو ثابت في السنة وعمر رضي الله عنه كونه جاء حد للناس في خلافته ما طلع على الاحاديث ولكنه اجتهد فوافق اجتهاده الحق. وصار هذا من موافقته ومن من موافقاته اه اه ما يتعلق باسرى بدر وكذلك ما يتعلق الصلاة خلف المقام وما يتعلق احتجام النسا نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالطاعون الذي وقع في الشام آآ اشار عليه بعض الصحابة ان يقدم وان يدخل الشام وان لا يترك الذهاب اليها والا يفر منها يعني يفر يعني يفر من وبعض الصحابة اشار عليه بان يرجع ولكنه اجتهد واختار الرجوع ثم تبين انه جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الرحمن بن عوف الذي كان معهم ولكنه كان ذاهبا لحاجة ولما جاء وعلم بالذي حصل قال عندي علم فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال اذا واقع الطاعون وانتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه. واذا وقع فلا تدخلوا عليه. اذا اذا كانوا خارج البلد فانهم لا يدخلون عليه فيكون ذلك ناسخا لما كان تقدم ناجحا لما كان تقدم في المدينة لان الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفة وبين للناس هذا الحكم فدل على ان من لم يجد نعلين فاخبر بذلك عمر فسر عمر لان اجتهاده وافق الحق وصار مطابقا لما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا المواقيت خمسة وهي ذو الحذيفة باهل المدينة ذو الجحفة لاهل الشام ولاهل مصر ولليمن يلملم ولنجد المنازل واهل العراق ذات عرق ثمان ان هذا او تحديد هذه المواقيت فيها يعني دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم وانه يخبر بشيء قبل ان يقع ثم انه يقع فان في ذلك الوقت ما كانت الشام دخلت في الاسلام لانها بلاد الروم وكذلك العراق وكذلك مصر والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الاماكن وحدد لها تلك المواقيت وليس فيها وليست بلاد اسلامية ولكنه يعني آآ حصل منه صلى الله عليه وسلم ذلك وهو يعني مما يدل على ان ان هذه البلاد ستفتح وانها ستدخل في الاسلام وان الناس سيأتون منها حجاجا معتمرين وانهم يحرمون من هذه المواقيت التي وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم لاهل تلك البلاد قبل ان تسلم ان يسلم اهل تلك البلاد فكان هذا من من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام وهو الاخبار بشيء او تحديد الشيء ثم يقع ذلك الذي اه اخبر به وتنفيذ ذلك الذي حدده طبقا لما جاء عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت الاربعة التي جاءت في الصحيحين قال وكذلك فئة عرق جاء في الصحيح يعني من من توقيت عمر او من تحديد عمر يعني ثبت في الصحيح واما في السنة فانه جاء في خارج الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في سنن النسائي وسنن ابي داود اه ثابت ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت قال هن لهن يعني يعني هذه المواقيت وهذه المواضع لاهل تلك المدن ولمن مر عليها من غير اهلها من جاء للمدينة يذهب الى مكة يحرم من ذي الحذيفة سواء كان من اهل نجد او من اهل المغرب او من اهل المشرق او من اي مكان لا يتجاوز ميقات المدينة الا وقد احرم اذا كان سيحرم سيذهب من المدينة سواء كان من اهله او من غير اهله. ولهذا قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة وهذا فيه تقييد ان المار الذي يلزمه الاحرام من هذه المواقيت هو الذي يريد الحج والعمرة اما من ذهب الى مكة لحاجة لزيارة او ذهب لتجارة وما اراد حجا وعمرة فانه يدخل مكة بدون احرام لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ممن اراد الحج من مر بهذه المواقيت مريدا للحج والعمرة اما من لم يرد الحج والعمرة فانه يتجاوز بدون احرام يتجاوز بدون احرام لانه ما اراد الاحرام فبين عليه الصلاة والسلام ان هذه المواقيت لاهل تلك البلاد ولمن مر على هذه المواقيت من غير اهل تلك البلاد وان هذا الحكم الذي هو الاحرام من المواقيت انما هو في حق من اراد حجا وعمرة اما من لم يول حجا ولا عمرة فانه يدخل ولا شيء عليه فانه يدخل الى مكة بدون احرام ولا شيء عليه. لانه لم يرد حجا وعمرة والنبي عليه الصلاة والسلام وقتها لمن اراد حجا وعمرة وقتها وقتها هذه المواقيت لمن اراد حجا وعمرة ثم اذا كانت هذه اذا كان بعض الناس مسكنه دون المواقيت بس كانوا هدوم المواقيت بين المواقيت وبين مكة فان فانه يحرم من منزله ولا يتجاوز منزله ويحرم بعد ذلك لانه يصير مثل الذي تجاوز الميقات لان ميقاته بلده فلا يتجاوز بلده الا وقد احرم ولو تجاوز بلده واحرم بعدها في الطريق فانه يكون مثل الذي تجاوز الميقات بدون احرام وهو يريد الاحرام وهذا يكون عليه فدية وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم ان ان تجاوز الميقات ثم احرم بعد الميقات اذا احرم بعد الميقات تجاوزه وهو يريد حج وعمرة ثم اراد الحج وهم ريح عمرة ثم احرم بعد ان ما تجاوز الميقات فانه يكون آآ ترك واجبا وهو الميقات من الاحرام وعليه ان واذا احرم عليه فدية ومثله من كان دون مسكنه دون الميقات ولكنه ذهب من مسكنه ولم يحرم الا في الطريق فيكون تجاوز ميقاته الذي هو بلده اما من تجاوز الميقات غير مريد للحج والعمرة ثم في اثناء الطريق طرأ عليه الحج او العمرة فانه يلزمه من المكان الذي طرأ عليه طرأ عليه الحج والعمرة فيه يحرم من المكان الذي طرأ عليه في اثناء الطريق. تجاوز الميقات لا يريد حجا وعمرة. ثم بعد ذلك اناس اصحابه وما الى ذلك قالوا يعني اه نحن نحن محرمين ولو احرمت وصرنا واياك على حد سواء فاذا فانه يكون لا بأس به لانه ما طرأ عليه الاحرام الا فيكون مثل من كان مسكنه بين بين مكة بين مكة والمواقيت يعني الذي طرأ عليه الاحرام في اثناء الطريق يحرمنا في هالطريق ولا شيء عليه يحرم من اثناء الطريق ولا شيء لانه ما طرأ عليه الا في الطريق ما ترأينا قبل ذلك ما تجاوز الميقات وهو يريد حج وعمرة تجاوز الميقات لا يريد حجا ثم طرأ عليه ارادة الحج فانه يحرم من حين حصلت له الارادة وحصل منه الاتجاه الى ان ان يحرم قال حتى اهل مكة من مكة يعني كل ما كان بين الميقات او المواقيت الى مكة يحرمون من اماكنهم او من الاماكن اللي طرأ عليهم حتى اهل مكة من مكة يحرمون بالحج يحرمون بالحج من مكة يحرمون من منازلهم ولا يحتاج الى ان يذهبوا للمسجد الحرام ويطوفون او يعني اه يحرمون من من المسجد وانما يحرموا من منازلهم ثم يذهبون الى الى منى ثم عرفة فحتى اهل مكة من مكة اما بالنسبة للعمرة فان ميقات اهل مكة ومن كان في الحرم الخروج الى الحلم كما حصل لعائشة رضي الله عنها وارضاها حيث ان النبي عليه الصلاة والسلام آآ لما ارادت ان تعتمر وكانوا في مكة فامر اخاه عبد الرحمن ابن ابي بكر ان يذهب به الى التنعيم لتعتمر وتأتي بعمرة فدل هذا على ان اهل مكة لا يحرمون من مكة للعمرة وانما يخرجون من الحل اهل مكة يجمعون بين الحل والحرم سواء في العمرة او في الحج لان لانه في حال العمرة يحرمون من الحل ثم يدخلون مكة فيكون جمعوا بين الحل والحرم وبالنسبة للحج يحرمون من مكة ثم يذهبون الى منى وعرفات وعرفات من الحلف وعرفات من الحين ليست من الحرم فيكون اهل مكة في عمرتهم وفي حجهم جمعوا بين الحل والحرام. في العمرة الحل اولا. والحرم ثانيا. وفي الحج الحرم او اولا والحل الحرم اولا والحل ثانيا يحرمون من مكة في الحرم ويخرجون الى عرفات وعرفات وعرفات من الحلم. فيكون جمعوا بين هذا وهذا فيجمع بين ما جاء في قوله حتى اهل مكة من مكة وبين كون النبي عليه الصلاة والسلام امر عائشة بان تخرج للتنعيم على ان العمرة يحرم يحرم بها من خارج الحرم لمن كان في مكة والحج من كان بمكة فانه يحلم بالحج من مكة فانه يحرم بالحج من مكة وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة في الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولان اجد ان قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم ولاهل العراق ذات عرق وهذه هي المواقيت المكانية التي جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اه اما المواقيت الزمانية فهي فهي شهران وعشرة ايام جوال وذو القعدة والعشر الاول من ذي الحجة وهذه الاشهر هي التي يكون فيها الاحرام بالحج فلا يحرم بالحج قبل اشهره ولا يحرم به بعد خروج اشهره وهي سبعون ليلة سبعون ليلة تبدأ بليلة عيد الفطر وتنتهي بليلة عيد الاضحى فأشهر الحج بين ليلتي ليلتي العيدين اول اشهر الحج ليلة عيد الفطر لانه اول شوال وشوال يدخل بغروب الشمس في اخر يوم من رمضان والليلة التي بعد خروج رمضان هي من شوال فاول اشهر الحج ليلة عيد الفطر واخر اشهر الحج ليلة عيد الاضحى لانه اذا طلع الفجر من يوم عرفة من ليلة من ليلة ليلة العيد فانه ينتهي الحج ما في احرام للحج لان الوقوف بعرفة ركن من اركان الحج والوقوف ينتهي بطلوع الفجر من جاء حاجا ولم يصل الى مكة الا بعد طلوع الفجر فاته الحج هذه السنة ويتحول الى عمرة ويأتي بعمرة وخلاص الحج راح عليه لانه خرج خرجت اشهره فلا يحرم به بعد طلوع الفجر فاذا اشهر الحج سبعون ليلة تبدأ بليلة عيد الفطر وتنتهي بليلة عيد الاضحى. فهي بين ليلتي عيد. ليلتي عيدين ولا يحرم قبل قبل ليلة ليلة عيد عيد الفطر التي اول الحج وان احرم بالحج فانه يفسخ الى عمرة ولا تكون عمر التمتع لان عمرة التمتع هي التي تكون في اشهر الحج اما العبرة اللي في رمظان هذي لا علاقة لها بالحج العمرة التي تكون في رمضان والذي يحرم بها الانسان في رمضان هذه لا علاقة لها بالحج. وانما التي لها علاقة في الحج هي التي توقع في اشهر الحج التي توقع في اول اشهر الحج ابتداء من اول ليلة يعني فيه وهي ليلة العيد هذا اذا كمل ذي القعدة وذو الحجة وشوال يصير سبعين وان نقص احدهما صارت تسع وستين لان لانها قد ينقص احد الشهرين شوال وذي القعدة وان نقص جميعا صار اثنين وستين فهي دائرة بين سبعين وتسعة وستين وثمانية وستين هذه في اشهر الحج التي يكون الاحرام بالحج فيها فلا يتقدم عليها ولا يتأخر عنها لا يحرم بالحج قبل ليلة عيد الفطر ولا يحرم بالحج بعد ليلة عيد الاضحى ولا يحرم بالحج بعد ليلة عيد الاضحى وانما يحرم به في هذه المدة. اما العمرة فكل ايام السنة اشهر لها لانها ليس لها شرع محددة كالحج وانما طول السنة اثنى عشر شهرا كلها وقت للعمرة كلها اشهر للعمرة يحرم بالعمرة في اي شيء في اي وقت اراد من السنة اما الحج فانه يحرم به في اشهره يحرم به في اشهره واما الاحرام بالعمرة الاحرام قبل الميقات فانه يصح لو ان انسانا نوى من المدينة قبل ان يصل الى بيرعى اليسرى لكن الاولى الا يكون الاحرام الا من الميقات لكن لو احرم قبل الميقات يصح لانه دخل في الاحرام دخل في الاحرام ولو كان قبل الميقات اما بالنسبة للحج فان الحج لا يعقد الا في اشهره لان الله قال فمن فرض فيه من الحج فلرض الحج اشهر معلومات فما فرض فيه من حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فلا يفرض الحج الا في اشهره ولا يفرض قبل اشهره ولا يفرض قبل اشهره وهذه اشهر الحج يعني اشهر ومع انها لم ليست اه لا تبلغ ثلاثة اشهر الجمع يطلق على اقل من الثلاثة يطلق على اقل من الثلاثة كما قال الله عز وجل فقد سقت قلوبكما وهما امرأتان قلبان وكذلك قال الله عز وجل في في سليمان داوود وسليمان وكنا لحكمهم جاهدين وهما اثنان فجاء ضمير الجمع يراد به اثنان وقال الله عز وجل فان كان له اخوة فلامه السدس والام تحجب من الثلث الى السدس الاثنين فاكثر الجمع يطلق على الثلاثة وعلى ما دون ثلاثة على ما دون الثلاثة لان لانه يطلق على شهرين وعشرة ايام انها اشهر. وان كانت ليست ثلاثة اشهر كاملة وان لم تكن ثلاثة اشهر كاملة الا انها يعني اه جاء اطلاق الجمع على الاثنين فاكثر اطلاق الجمع على الاثنين باكر كما في الايات التي اه اشرت اليها واشهر الحج غير الاشهر الحرم الاشهر الحرم التي ذكر الله في القرآن ان عيد الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله لما خلق السماوات منها اربعة حرم هي المحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ثلاثة اشهر متوالية وشهر في اثناء السنة ثلاثة سرد وواحد فرد ثلاثة مسعودة هي شهر الحج وشهر قبله وشهر بعده الشهر الذي يؤدى فيه الحج والشهر الذي قبل الحج يأتي الناس فيه للحج والشهر الذي بعده يرجع الناس الى الحج ما الذي يأتي للحج يكون في اشهر في اشهر الحرم شهر في شهر الحج هو شهر قبله وشهر بعده وشهر في اثناء السنة الذي هو رجب ولهذا يقال له رجب الفرد لانه منفرد عن الاشهر الحرم ليس بجواره شهرا حرام ليقال ثلاثة سرد وواحد فرد الاهتمام مسروده متصل بعضها ببعض وواحد منفرد ان الاشهر الاخرى ويقال له رجب الفرد وعلى هذا رجب والمحرم من الاشهر الحرم وليس من اشهر الحج وشوال من اشهر الحج وليس من الاشهر الحرم وذو القعدة من اشهر الحج ومن الاشهر الحرم وذو الحجة من الاشهر الحرم والعشر الاول منه من اشهر الحج وذو الحجة من الاشهر الحرم والعشر الاول منه من اشهر الحج هذه هي الاشهر اشهر الحج والاشهر الحرم وقد جاء اطلاق الاشهر الحرم على الاشهر الاربعة التي جاءت في سورة براءة يعني في في اول سورة براءة يعني وهي المدة التي اعلنها الرسول صلى الله عليه وسلم للمشركين بان يعني يتأملوا ويفكروا ثم بعد بلوغ هذه المدة يقاتلون على الاسلام قال فاذا انسلح الاشهر الحرم لان في الاول قال سيروا في اربعة اشهر هذه في اربعة الاشهر هذه التي ضربت للكفار يتأملون فيها ثم اذا انسلخت فانهم يقاتلون يعني ويجاهدون في سبيل الله عز وجل ولهذا قال فاذا انسلح الاشهر الحرم يعني اربع اشهر التسيير اشهر المهلة هي غير ليش الحرم الذي قال ان الله اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم هذه اربعة اللي في اول سورة مرأة هي الاشهر المهلة التي اعطاها النبي اعطاها الله للكفار والتي اعلنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وان وانهم بعد مضي هذه الاربعة فانهم يقاتلون فاذا انسلخ الحرم فاقتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. الاية هذه الاشهر الحرم وهذه هي اشهر الحج نعم نقرأ اقرأ ما يتعلق بالمواقيت قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه تفصيل الناسك لاحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة المواقيت المكانية والزمانية للاحرام بالحج والعمرة المواقيت المكانية هي المواضع التي يجب على من مر بها مريدا الحج او العمرة الاحرام منها وقد جاء بيانها في في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة. نجد المقصود بنجده هو الاماكن المرتفعة يعني مثل الطايف ومثل اليمامة كل هذه يقال لها نجد لان لان نجد يطلق على الاماكن المرتفعة كما ان الاماكن المحافظة يقال لها تهامة وهو الميقات الذي يحرم منها اهل اليمن اذا جاءوا من الساحل واما من يأتي من الطائف او من او من نجد الذي هي اليمامة فانه يحرم من قرن المنازل يحرم من قرن المنازل. يلملم في تهامة في لندن في تهامة وقرن المنازل في نجد. يعني في الاماكن المرتفعة. ويحرم منه من جاء من هذه الاماكن المرتفعة ولهذا يقال لمن مشى في اه تهامة اتهم ولمن مشى في الاماكن المرتفعة انجد. انجد واتهم. انجد اذا اذا صار في الاماكن المرتفعة واتهم الى سار اماكن المنخفظة. نعم ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة رواه البخاري ومسلم واحرام اهل مكة من مكة في هذا الحديث محمول على احرامهم بالحج. فانهم يحرمون من منازلهم. واما احرامهم بالعمرة فيكون من خارج الحرم لامر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بالخروج الى التنعيم للاحرام منه رواه البخاري ومسلم عن عائشة وفي هذين الحديثين جمع اهل مكة ومن في حكمهم في كل من حجهم وعمرتهم بين الحل والحرم. وجاء ذكر هذه المواقيت الاربعة في الحديث عن ابن عمر رواه البخاري ومسلم. والميقات الخامس ذات عرق هو لاهل العراق. وقد جاء ذكره مع المواقيت الاربعة في حديث عائشة رضي الله عنها رواه النسائي واسناده صحيح رجاله ثقات وجاء ذكر وحده في حديثها عند ابي داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق ورجال اسناده عنده هم اسناد الحديث عند النسائي فوق شيخه واما ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران اتوا عمر فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وانا ان اردنا قرنا شق علينا قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق. فمحمول على انه لم يبلغ عمر رضي الله عنه الحديث المرفوع في ذلك فحد لاهل العراق ذات عرق باجتهاده فكان من من موافقاته التي وافق فيها الحق موافقته؟ من موافقاته التي وافق فيها الحق. نعم ومن لم يمر بهذه المواقيت فانه يحرم عند محاذاتها برا او جوا او بحرا. وان احرم قبل المواقيت صح احرامه وخالف الأولى قال ابن المنذر في الإجماع واجمعوا على ان من احرم قبل الميقات انه محرم ومن مر بهذه المواقيت او حاذاها وهو لم يرد حجا او عمرة فانه لا يلزمه الاحرام منها كما دل عليه مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم ممن اراد الحج او العمرة ومن تجاوز ميقاته غير محرم كاليمني الذي مر بي لملم مريدا الذهاب الى المدينة اولا وكالذي وصل الى جدة بالطائرة يريد ذهب منها الى المدينة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يحيي من ذي الحليفة ميقات اهل المدينة فانه لا عليه في هذا التجاوز لانه لم يرد الاحرام من ميقاته. وانما تجاوزه في طريقه الى المدينة للزيارة ثم الاحرام من ومن احرم من ميقاته وبعد وصوله الى جدة امر بالذهاب الى المدينة فانه يبقى على احرامه لان من دخل في نسك لم يجز له تركه ووجب عليه ان يتمه. لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. والمواقيت الزمانية هي الشهور التي يحرم يحرم وهي المواقيت والمواقيت الزمنية هي الشهور التي يحرم فيها بالحج والعمرة وهي في العمرة شهور السنة شهور السنة كلها لانه لم يأت دليل على تخصيصها في اشهر معلومة. واما في الحج ففي اشهره وهي شوال وذي القعدة هو العشر الاول من ذي الحجة. قال الله عز وجل الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقد جاء بيان هذه الاشهر في اثر عن ابن عمر رضي الله عنهما علقه البخاري في باب قول الله تعالى الحج اشهر معلومات ووصله الحاكم باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي. وعزاه ايضا ابن كثير في تفسيره الى عمر وعلي وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يحرم بالحج الا في اشهر الحج ان من سنة الحج ان تحرم بالحج في اشهر الحج رواه ابن خزيمة في صحيحه باسناد صحيح على شرط البخاري وعلقه البخاري في باب قول الله تعالى الحج اشهر معلومات فقال قال ابن من السنة الا تحرم بالحج الا في اشهر الحج. وقول الصحابي من السنة كذا له حكم الرفع فالاحرام بالحج يبدأ في اول ليلة من شوال وينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر وهي سبعون ليلة اذا تم شهرا شوال وذي القعدة وذي القاعدة وتسع وستون ليلة اذا نقص احدهما وثمان وستون اذا نقص جميعا واول هذه الليالي ليلة عيد الفطر واخرها ليلة عيد الاضحى. ولا يشكل على هذا كون جملة من اعمال الحج تكون في يوم العيد وايام تشريق لان المقصود حصول الاحرام في هذه الاشهر لان المقصود حصول الاحرام في هذه الاشهر لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج الاية ولا مجال للإحرام بالحج بعد طلوع الفجر من ليلة النحر لانتهاء وقت الوقوف بعرفة ولا يشكل على ذلك ايضا اطلاق الجمع على اقل من ثلاثة اشهر لقول الله عز وجل فقد صغت قلوبكما وانما هما قلبان. وقوله وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فقد جاء فيه اطلاق ظمير الجمع على الاثنين. ومن اطلاق لفظ الجمع على الاثنين قول الله عز وجل فان كان له اخوة فلامه السدس. لان الام تحجب من الثلث الى السدس باثنين فاكثر من الاخوة وايضا فمن اطلاق الشيء على بعضه قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه وانما هما يوم ونصف يوم ولو احرم بالحج في غير اشهره صح احرامه وفسخه الى عمرة فطاف وسعى وحلق او قصر وتحلل ولا علاقة لهذه بالتمتع الذي هو احد انساك الحج الثلاثة. لان هذا المحرم لم يفرض العمرة في اشهر الحج واما الاشهر الحرم التي ذكرها الله عز وجل في قوله ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ثلاثة سرد وواحد فرد فرجب في وسط العام وهو منفرد عن غيره من بقية الاشهر الحرم. والثلاثة المتوالية هي الشهر الذي يؤدى فيه الحج. وشهر قبله يذهب الناس فيه الى الحج وشهر بعده يرجع الناس فيه من الحج فالمحرم ورجب من الاشهر الحرم وليس من اشهر الحج. وشوال من اشهر الحج وليس من الاشهر الحرم وذو القعدة من اشهر الحرم ومن اشهر الحج وذو الحجة من اشهر من الاشهر الحرم والعشر الاول منه من اشهر الحج وقد كان العرب في الجاهلية يعظمون الاشهر الحرم ويمتنعون من القتال فيها ولهذا لما طلب وفد عبد القيس من النبي صلى الله عليه وسلم ان يأمرهم بامر يبلغونه من ورائهم ويدخلون به الجنة قالوا يا رسول الله انا لا نستطيع ان الا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. رواه البخاري ومسلم. وقد جاء بيان هذه الاشهر الحرم في حديث ابي بكرة رضي الله عنه اخرجه البخاري ومسلم انتهى محظورات الاحرام؟ اه اقرأ في اقرأ اللي بعده اطول عند في العمدة قال رحمه الله تعالى باب ما يلبس المحرم من الثياب عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس. وللبخاري ولا تنتقبوا المرأة ولا تلبس القفازين. لماذا اللي بعده. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل للمحرم كما ذكر الحافظ رحمه الله بعد ما ذكر المواقيت ذكر باب ما يلبس المحرم يعني اللباس الذي يكون للمحرم كيف يكون؟ وما الذي اه يمنع منه المحرم؟ فلما كان السؤال عن الذي يلبسه المحرم والذي يلبس غير محصور والذي لا يلبس هو المحصور النبي عليه الصلاة والسلام اجاب فبماذا يلبس فيكون ما سواه هو الذي يلبس لانه حدد الاشياء التي لا تلبس وهي محصورة فصار هذه الاحالة على على ما وراءها وعلى ما بعدها وعلى غيرها وهذا الجواب لم لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يلبسه لان السؤال ما الذي يلبس المحرم والجواب الذي لا يلبس المحرم وسبب ان النبي عليه الصلاة والسلام عدل الى الاجابة بما لا يلبس لان ما لا يلبس محصور محدد معين والذي يلبس واسع فذكر ماذا يجوز وما عدا ذلك هو الذي يكون جائزا. ما عدا ذلك هو الذي يكون جائزا. ابن عمر رضي الله عنه يقول ان النبي قيل لهم قيل ما يلبس المحرم وهذا كان في المدينة. يعني هذا السؤال كان في المدينة قبل يعني ان يذهب الناس للحج والعمرة فقال لا يلبس المحرم القمص لا يلبس المحرم القمص وهو الذي يفصل على على الجسد كله مما تحت الرأس فهذه هي القمص فلا يلبس القمص وهو ما يحصل على الجسد ولا السرويلات وهو ما يفصل على بعض الجسد للنصف الاعلى النصف الاسفل وكذلك مثله الفنايل التي تكون على النصف الاعلى فانها بانه ليس للانسان ان يلبسها لا يلبس يعني ما كان على الجسد كله ولا على ما كان على بعضه على نصفه الاعلى الفنايل ولا على نصفه الاسفل كالسراويل وكذلك ايضا لا لا يلبس شيئا في يديه ولا يلبس يعني الخفاف ولا يلبس الخفاف يعني اذا كانت يعني اه فوق الكعبين وان كانت دون الكعبين فانها مثل النعال. لان الخف اذا كان بدا منه الكعبان هو مثل النعل. فانه لا بأس به وكأن صاحبه قد لبس نعلا. اما ان يكون فوق يغطي الكعبين فان هذا جا في حديث ابن عمر انه يلبس ولكن يقطع اذا لم يجد نعلين حتى يكون اسهل من الكعبين وجاء في حديث ابن عباس في خطبة حجة الوداع انه يلبس ولم يذكر انه يقطع فبعض اهل العلم ذهب الى ان ان من لم يجني عليه ان وجد خفا فوق الكعبين انه يلبسه ويقطعه اخذا بحديث ابن عمر وبعض اهل العلم رأى انه اذا لم يجد نعلين يلبس الخفين ولا يقطعهما ولو كان فوق الكعبين لان النبي صلى الله عليه وسلم خطب بذلك بعرفة والناس جاءوا من جميع الافاق وهم لا يعرفون شيئا عن الذي حصل في المدينة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فدل حديث ابن عباس على انه ان من لم يجد نعلين جاز له ان يلبس الخفين ولا يقطعهما لانهما تعرضه للقطر كما انه قال من لم يجد ازارا فلبسوا السراويل واطلق ذلك ولم يشر الى انه يفتقهما يعني حتى يكون مثل مثل الردى او مثل الازار وانما قد يلبس السراويل فيكون الخف يعامل معاملة السراويل كما ان السراويل منع المحرم من لباسها ولكن من لم يجد يعني من لم يجد ازارا يلبس السراويل فكذلك مثله من من لم يجد نعلين يلبس الخفين ولا يقطعهما كما انه لا يقطع السراويل ولا يشقهما بحيث يكونا مثل الازار بحيث يكون مثل الازار والنبي عليه الصلاة والسلام خطب ذلك في عرفة والحجاج جاءوا من جميع الافاق ورجعوا الى بلادهم وقد تحملوا هذه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فانه يلبس الخفين ولا يقطعهما كما ان الحكم في السراويل كذلك انه يلبسهما على هيئتهما ولا يتعرض لفتقهما بحيث يجعله يعني بحيث يكونان مثل مثل الازار قال عليه السلام لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم يعني يغطي الرأس يعني كل ما يغطى به الرأس فانه لا يجوز سواء كان عمامة او طاقية وسواء كانت منفصلة عن القميص او متصلة بالقميص كالبرانص البرانس الذي يكون مغطى به الرأس ولكنه متصل بالقميص ومخيط مع القميص ومربوط بالقميص فلا يغطي الانسان رأسه بملاصق سواء كان متصلا بالقميص او منفصلا عنه متصل بالقميص كالبرنس ومنفصل عنه كالعمامة والطاقية وما الى ذلك مما يوضع على الرأس وهذا فيما يتعلق بملاصق اما غير الملاصق كالشمسية التي يجعلها الانسان لتظله من الشمس او يجلس في خيمة او يجلس في سيارة وفوقه سقفها يظلها يظله سقفها فان ذلك لا مانع منه وانما الممنوع الذي يلاصق الرأس ويغطي الرأس سواء كان متصلا بالقميص او منفصلا عنه. وسواء كان على قدر الرأس كله كالعمامة او على قدره كالطاقية. كل ذلك لا لا يفعله المحرم ولا يلبسه المحرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا البرانس يعني هي مثل العمائم الا انها متصلة بالقميص ففيها تغطية الرأس اما ان يتظلل بشيء غير ملاصق فهذا لا بأس به. لان النبي صلى الله عليه وسلم تظل استظل بقبة ظربت له بنمرة وهو ذاهب الى عرفة وجلس فيها. وكذلك لما جاء يرمي جمرة العقبة ظلل عليه بثوب. ظلل عليه بثوب يضله عن الشمس وهو غير ملاصق فدل هذا على ان الممنوع هو ما يكون ملاصقا واما ما لا يلاصق فانه لا بأس ان يستظل به الانسان وان يستفيد منه سواء فكان يعني هذه المظلة التي يحملها الانسان بيده وهي تحمله يحميه من حرارة الشمس او في خيمة او بثوب يعني ينصب بين عمودين ويجلس تحته كل ذلك تائه ولا بأس به ولا العمل ولا الخفاف ولا الخفاف يعني والمقصود بالخفاف التي تغطي الكعبين ولهذا قال ومن لم يجد نعلين فليبس خفين وليقطعهما اسفل الكعبين ودل هذا على ان الخف اذا كان دون الكعبين فانه مثل النعل لانه مثل النعل لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى ان يقطع الخف حتى يكون تحت الكعبين. لانه اذا صامت تحت الكعبين صار مثل النعلين. وحكمه حكم عليه فهو للانسان ان يلبسه وهو محرم حيث يكون الكعبان باديين لانه من جنس النعال ومثل النعال لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى قطعه اذا كان فوق الكعبين بحيث يكون دينا الخفين فدل على جواز لبس الخف الذي دون الكعبين لبس الخف الذي ينهك عليها وبعد قطعه كما جاء في حديث ابن عمر وجاء في حديث ابن عباس انه يلبس بغير من غير قطع اذا كان لم يدين عليهم وهذا هو الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الامر وهو الذي سمعه الحجاج من جميع الافاق ورجعوا الى بلادهم اخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اه قال ولا يلبس من الثياب شيئا ولا يلبس من الثياب شيء نفسه زعفران او ورس ولا يلبس من الثياب شيئا نفسه زعفران يعني الطيب اي اي طيب لا يطيب الانسان يعني لا يلبس ثوبا مطيبا وانما يكون الثوب الذي يلبسه خالي من الطيب لا قبل الاحرام ولا بعد الاحرام لا يطيبه قبل الاحرام ولا يطيبه بعد الاحرام اما جسد الانسان فله ان يطيبه قبل الاحرام ولو بقي اثره بعد الاحرام لان النبي عليه الصلاة والسلام طيبته عائشة لاحرامه قبل ان يحرم ثم بعد ذلك كانوا يرون وميص المسك على مفرقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم لان هذا حصل قبل الاحرام والممنوع هو ان يتطيب بعد الاحرام اما الثواب فلا فلا يتطيء لا يطيبه الانسان لا قبل الاحرام ولا بعد الاحرام ولا يجوز له ان يلبس ثوبا مطيبا واما الطيب على الرأس وعلى الجسد فيجوز قبل الاحرام ولو بقي بعد الاحرام فانه جائز وهذا من قبيل القاعدة المشهورة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء يعني الانسان بعد بعد ان احرم ليس له ان يبتدأ الطيب يأتي بطيب ويضعه على رأسه ولكن الطيب الذي كان قبل الاحرام يستديمه يجوز في الاستدامة ماذا يجوز في الابتداع؟ هذه قاعدة شيء موجود من قبل يستمر لا بأس به شيء يوجد بعد الاحرام لا يجوز ولهذا النبي قال لا يلبس شيء من الثياب لبس الزعفران لا يلبس ثوبا مطيبا بالزعفران الوص او غيره او غيرها من الواقع الطيب ولا يلبس شيء من الثياب شيء من زعفران اما المرأة فانها تلبس البستها المعتادة التي قد اعتادتها والتي فيها البعد عن التشبه بالرجال البستها المعتادة تلبسها الا انها تمنع من شيئين وهما استعمال القفازين وهم ما تدخل به اليد فان المرأة لا تستعمل قفازين وكذلك لا تستعمل النقاب الذي يفصل على الوجه الذي يخاطب ويفصل على الوجه فانها لا تلبس ذلك ولكنها تستعمل الخمار عند وجود الرجال الاجانب بحيث يسدل حمارها من رأسها حتى تغطي به وجهها لكن لا تلبس الشيء الذي يخاط ويفصل على قدر الوجه الذي هو البرقع والنقاب وانما تستعمل الخمار الذي ينزل من فوق من فوق رأسها فتغطي به وجهها اذا كانت بحضرة الرجال الاجانب او الرجال الاجانب يرونها هذا هو الذي تفعله المرأة وما عدا ذلك فانها تلبس يعني تلبس الشراريب وتلبس الخفاف وتلبسني لباسها المعتاد الا انها تمنع من هذين الشيئين يعني اللي هي قضية القفازين وكذلك الذي يحاط على قدر الوجه واما قضية الطيب فهذا يشترك فيه الرجال والنساء كلهم لا لا يستعملونه لا تطيب المرأة لا لا تطيب المرأة ثوبها ولا يعني آآ اه كحكم الرجال الطيب استعماله للرجال والنساء كلهم لا يستعملون الطيب نعم اقرأ ما يتعلق ما يتعلق باللباس يعني في في محضرات الاحرام يمكنها فعلا الثالث من محظورات العراق الثالث الطيب فيمتنع المحرم من استعمال الطيب في بدنه او ثوبه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس وفيه ولا تلبسوا من ثيابي شيئا مسه زعفران او ورس رواه البخاري ومسلم. ولحديث يعلى ابن امية ان اعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قاله عليه جبه وهو متضمخ بطيب. فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب فقال اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات. واما الجب فانزعها فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. رواه البخاري ومسلم وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقسته ناقته وهو محرم فمات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا رواه البخاري ومسلم. وهذه الاحاديث تدل على ان المحرم لا يستعمل الطيب في حال احرامه. لانه من الترفه وله قبل الاحرام ان يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه ولا يضره بقاء ذلك بعد احرامه وهذا مما يدخل تحت قاعدة تحت قاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قال كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. رواه البخاري ومسلم. وحديث قالت كاني انظر الى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. رواه البخاري ومسلم الرابع تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس وفيه لا يلبس القمص ولا العمائم الحديث رواه البخاري ومسلم وحديث ابن عباس في الذي اوقصته ناقته وهو محرم قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فانه يبعث يبعث يوم القيامة ملبيا رواه مسلم. واما الاستظلال بغير ملاصق كالشمسية وسقف السيارة والثوب والخيمة فلا بأس به. لان صلى الله عليه وسلم ضلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة. رواه مسلم عن ام الحصين رضي الله عنها. ولحديث جابر رضي الله بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انه صلى الله عليه وسلم نزل في القبة التي ضربت له بنمرة حتى زاغت كم رواه مسلم الخامس لبس الذكر المخيط على كله كالقميص او بعضه كالسراويل والخفاف والجوارب والفنايل وغير ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا زعفران او ورس رواه البخاري ومسلم. وفي معنى النعلين الخفاف التي دون الكعبين. كما دل عليه هذا الحديث وما جاء فيه من الامر بالقطع كان متقدما. والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وقد جاء الامر بلبس الخفين دون قطع وهو صلى الله عليه وسلم بعرفة ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطو بعرفات من لم يجد النعلين من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل للمحرم. رواه البخاري ومسلم. وقد سمع خطبته الحجاج من جميع الافاق. فدل ذلك على انه ناسخ فجاء من قطع الخفين المذكور في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وللمحرم عقد اطراف الازار وشده بخيط او حزام او ما تحفظ وبه النقود ولو كان مخيطا وكذا النعال اذا كانت مخيطة وكذا لبس الازار والرداء اذا كانا مكفوفي الحاشية او كان احدهما مكونة من قطعتين قد جمع بينهما بالخياطة لان المنع من لبس المخيط انما يكون في لبسه على هيئته التي فصل عليها كالقميص والسراويل ولو مر المحرم بالميقات مريدا الحج او العمرة وليس معه ازار ورداء جاز له ان يتزر بثوبه فيلبسه كما يلبس الازار اذا ستر وما بين سرته وركبته وان يرتدي بثوب اخر او سراويل حتى يجد الازار والرداء وللمحرم ايضا لبس الخاتم والساعة ونحوهما كأن يشد على ركبته او ساقه مثلا بقماش او غيره للحاجة واما المرأة فانها تلبس البستها المعتادة المباحة لها شرعا ولا تمنع الا من لبس القفازين على يديها وما خيط على قدر الوجه كالنقاب والبرقع لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما. واذا كانت بحضرة رجال اجانب غطت يديها بثوبها ووجهها بالخمار لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات. فاذا حاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها. فاذا جاوزونا كشفناه. رواه ابو داوود وغيره في اسناده ضعف وله شاهد صحيح. اخرجه ما لك في الموطأ عن فاطمة بنت المنذر قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع اسماء بنت ابي بكر الصديق وهذه المحظورات الخمسة من فعل شيئا منها جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه. وعلى الجاهل اذا علم والناس اذا ذكر ازالة اللباس غطاء الرأس والطيب ومن فعل ومن فعلها الخمسة لان يعني فيه آآ اخذ الشعار وتقليم الاظفار بالاضافة الى الطيب والى تغطية الرأس والى الالبسة ان شاء الله اقام الصلاة عندنا اعلان خلاص اه نعلن غدا ان شاء الله درس للشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله بعد صلاة العصر في الاصول الثلاثة بعد صلاة العصر في الاصول الثلاثة في هذا المكان وسيوزع المتن على الطلاب الحضور نتم؟ نعم ومن فعلها متعمدا من غير حاجة اتم وعليه الفدية ومن فعلها لحاجة فعليه الفدية ولا اثم عليه الا ان الطيب لا حاجة الى فعله والفدية في هذه المحظورات ذبح شاة او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او صيام ثلاثة ايام وهي على التخيير في