﻿1
00:00:00.050 --> 00:01:30.050
قال المصلي عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

2
00:01:30.050 --> 00:02:10.050
يا عائشة بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل

3
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
سلم وبارك على نبينا محمد. تقدم بتعريف الرضاعة. ذكرنا انه في اللغة النص واما في الاصطلاح فهو نص ممنوع لبنا تعب عن حمل او وطئ او شربه ونحو ذلك. واخذنا

4
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
من الاحاديث الواردة في هذا الموضوع ثم قال المؤنث رحمه الله او نقل المؤلف رحمه الله في كتابه قالوا عنه يعني عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ قلت اخي

5
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم فان من المجاعة يعني الرضاعة المؤثرة هي في الوقت التي يحتاج فيها الرضيع الى الى الربا الرضاعة المؤثرة هي

6
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
هي في الزمن الذي يجوع فيه الرضيع ويحتاج فيه يرضيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فانما الرضاعة من المجاعة به يؤخذ ان المؤثرة او ان من شروط الرجاء المؤثر ان يكون في المؤثرة او ان من شروط المؤثر

7
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
ان يكون في الصغر. يعني من يكون في الصغر. وهذه المسألة موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى فالرأي الاول انما الرأي الاول ان الرضاعة المؤثرة هي ما كانت في الحولين. نعم هي ما كانت

8
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى وان كان المالكية رحمهم الله يتوسعون في ذلك الى ثلاثين شهرا. يعني المالكية يقولون الى ثلاثين شهر. والجمهور يرون ان انها من الحولين. وازدلوا على ذلك دلوا على ذلك

9
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
والدليل على انها امرأة من المجاعة. يعني في الوقت الذي يجوع فيه الطفل ويحتاج الى الغذاء في الحليب. وهذا عندما يكون في الحولين وايضا يدل لذلك قول النبي قول الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين

10
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. وايضا يدل ابن عباس لا رضاعة الا ما كان في الحولين. لا اضاع الا ما كان في الحروب. الراوي الثاني

11
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
ان انه لا يتقيد بالسن وانما يتقيد بالحال فما كان قبل الفطام ما كان قبل الفطام فان الرضاعة مؤثرة. وما كان بعد الفطام فان الرضاعة ليست مؤثرة. ان العبرة بفطام الصبر

12
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
كما كان قبل الفطام فالرضاعة ولو كان بعد الحول ما دام انه لن يفطم وما كان بعد الفطام فان الرضاعة مؤثرة. وهذا كما ذكرنا هو راي اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

13
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
ودليل ذلك ما جاء في سنن الترمذي لما جاء في سنن الترمذي لا من الله الا ما انبت اللحم وانشط العظم وكان القمر الا ما انك اللحم وانشز العظم وكان قبل الفطار. فقوله وكان قبل الفطار دليل او علق فيه الامر على الاطالة

14
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
والذي يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه الجموع انه اقرب ما ذهب اليه الجمهور ان لان التحقيق بالحولين هذا افضل للناس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل قطار هذا يحمل على ما كان يحمل على ما كان في الحورين يعني يحمل على من كان في الحوض. طيب بقينا في

15
00:07:20.050 --> 00:07:50.050
مسألة اخرى وهي ارظاع الكبير. ارظاع الكبير. هل هو مؤثر؟ او انه او انه ليس مؤثرا. عند جمهور العلماء ان ارضاع الكبير لا يسم استدلالا بهذا الحديث فانما الرضاعة من المجاعة. انما الرضاعة من المجاعة فقالوا الرضاعة المؤثرة

16
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
هي التي يجوع فيها الطفل ويحتاج الى التقدي باللبن. فيقولون بان ارضاع الكبير انه ليس مكفر. والرأي الثاني ان ارضاء الكبير مؤثر. الرأي الثاني ان ارضاع الكبير مؤثر وهذا ذهب اليه ابن حزم رحمه الله تعالى

17
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
رحمه الله تعالى استدلوا على ذلك استدلوا على ذلك قصة سائل المولى ابي حذيفة فان سعد المولى ابي حذيفة لما سهلة الى النبي صلى الله عليه وسلم المسالم كبر مبالغ مبلغ الرجال فقال يسلم وانه يدخل عليها

18
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعين تحرم عليه اربعين تحرمه قالت يا رسول الله انه كبير قال اعلم ان او اعرف انه كبير. وفي بعض الالفاظ ان له لحية. وقال وسلم اربعين

19
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
فهذا اخذ به الظاهرية ايضا اخذت به عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة وكانت عائشة عنها اذا ارادت ان تدخل عليها احدا فانها تأمر احدى اخواتها ان ترضعه خالفها بقية ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. جمهور العلماء اجابوا عن

20
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
قصة سالم مولى ابي حذيفة بجوابين. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اجاب بجواب تالي الجمهور فيقولون بانها خصوصية عين. فلهذه قظية عين خاصة لسان مولى ابي حذيفة انتهت الى يوم القيامة

21
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
خاصة حكم نزل خاص بسالم مولى ابي حذيفة. انتهى الامر. والجواب الثاني ان هذا منسوء ان هذا كان في اول الامر ثم يسر. وكلا الجوابين ضعيف. يعني كلا الجوابين ضعيفين

22
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
اما الجواب الاول الذين قالوا بانها بانها قصة عين فهذا ظعيف لان الذي تثبت له الخصوصية من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيه احد من البشر تثبت له الخصوصية الا النبي عليه

23
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
الصلاة والسلام هو الذي يختص ببعض الاحكام. اما غيره اما بقية الناس فهم سواسية. ما ينزل حكم من السماء لاجل فلان او وكذلك ايضا القول بان بالنسخ هذا هذا ايضا هذا ضعيف لان

24
00:11:00.050 --> 00:11:30.050
لا يشار اليه الا بشرطين. النسخ لا يشار اليه الا بشرطين. الشرط الاول الشرط الاول تعذر الجمع والشرط الثاني عدم العلم بالتاريخ عدم العلم وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اجاب بجواب ثالث وهو وسط قال

25
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
شيخ عثمان بان هذه خصوصية لكنها خصوصية وصف وليست خصوصية عين بمعنى بمعنى ان من كانت حاله كحال السالم مولى ابي حنيفة فانه ياخذ حقنة. ما نقول بان هذا عين بل من

26
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
قصف بصفة سالم مولى ابي حذيفة تربى عند هؤلاء الناس وكبر واصبح يشق على اهل البيت ان يحتجبوا عنه ونحو ذلك فان الرب. اما فظاع الكبير على الاطلاق فانه لا يكون موازي. فنقول

27
00:12:10.050 --> 00:12:40.050
الخصوصية هنا خصوصية وصف وليست خصوصية عين. فمن كانت حاله وصفته كحال سالم مولى ابي حذيفة فانه بر ماذا؟ الرظاء في حق المؤثر والا فانه لا كذلك ايضا قوله فانما الرضاعة من المجاعة قول النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعة هذا يشمل قليلا الرضاعة وكثير

28
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
وهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى فالمشهور بمذهب ابي حنيفة ومالك ان قليل الرضاعة وكثيره انه محرم. ان قليله ظهر كثير ومحرم لان الله سبحانه وتعالى يرضعن اولادهن

29
00:13:00.050 --> 00:13:30.050
حوليك من واخواتكم من الرضاعة وكذلك ايضا يدل لذلك فان هذا يسمع القليل ويسمع الكثير. والرأي الثاني ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى انه لابد من خمس ركعات لا بد من خمس ضعات ويدل ذلك شيخ عائشة رضي الله تعالى عنها قالت

30
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
كان فيما الزم القرآن عشر ركعات معلومات يحرمن ثم نسقنا بخمس معلومات كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات المحرم ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقري الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. وايضا في قصة سام المولى في حذيفة ان النبي

31
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
صلى الله عليه وسلم الان اربعين خمس رضعات تحمد عليه اربعين خمس ركعات تحكمه وذهب بعض العلماء ذهب بعض العلماء الى ان الرضعات المحرمة هي ثلاث رضعات لقول مسلم في صحيح مسلم لا تحرم المصة

32
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
في هذه المسألة ما ذهب الامام احمد والشافعي ان المحرمة هي خمس ادلة الحنابلة والشافعية تقيد ما استدل به الحنفية طيب وبقينا في مسألة اخيرة وهي ما هي الرابط الرغب؟ نعم ما هي طاقة الربح؟ المشهورة

33
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
مذهب الامام احمد رحمه الله ان ضابط الرضعة هي انتقام الصبي للثدي. اذا التقم الصبي للثدي ثم تركه باختياره او بغير اختيار فهذه رغبة. يعني اذا التقم الثدي ثم بعد ذلك مص وتركه

34
00:15:10.050 --> 00:15:40.050
او تركه بغير اختيار ربما ان المرضعة تجعله ينص ثم تبعده ثم ترجعه مرة اخرى يمص الى فقد يمس في الجلسة الواحدة خمس مرات. فيقولون الظابط هو ان يلتقي وتركه باختياره وبغير اغتياله فهذه ربطة. الرأي الثاني ان المراد بالرضعة هي اللفظ وربما

35
00:15:40.050 --> 00:16:10.050
انه يمس خمس مرات. الضابط الساهل القول السائل ابن القيم رحمه الله تعالى ان المراد بالرفعة هي بمنزلة الاكلة والغدوة والعشوة الى اخره بمعنى ان يلتقي مقتدر فاذا التقم الثدي وتركه بعد شبعه فهذه رظاه ثم بعد ذلك

36
00:16:10.050 --> 00:16:22.216
يعاود اذا احتاج اليه مرة اخرى ويرضى حتى يشفع فهذه رضعة ثانية. وهذا هو الذي الشيخ السعدي رحمه الله