﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى يفترض له اي الجمع تقديما كان او تأخيرا ترتيب مطلقا. اي سواء ذكره او نسيه بخلاف سقوطه بالنسيان في قضاء فوائده

2
00:00:30.300 --> 00:00:50.300
ويشترط لجمع بوقف اولى المجموعتين هو جمع التقديم اربعة شروط. احدها نية الجمع عند احرامها اي الاولى. والثاني ان لا ليفرق بينهما اي مجموعتين الا بقدر اقامة وضوء خفيف. فيدخل الجمع براتبة مصلاها بينهما. والثالث

3
00:00:50.300 --> 00:01:10.300
العذر عند افتتاح النماء المجموعتين وعند السلام الاولى منهما. والرابع استقراره اي عذر في غير جمع مطر ونحوه كبرد الى ثواب الثانية من المجموعتين. فلو اكرم بالأولى منهما ناويا للجمع بمطر ثم انقطع المطر ولم

4
00:01:10.300 --> 00:01:40.300
فان حصل وحل لم يبطل الجنة. والا بان لم يحصل الجمع وانقطع سفر باولى المجموعة بان والاقامة بان نوى الاقامة بطل الجمع والقصر اي الاولى وتصح فرضا انقطع وانقطع شهره من ثانية المجموعتين اي الجمع والقصر ويتمها الثانية نفلا ويشترط لجمع

5
00:01:40.300 --> 00:02:00.300
وهو جمع تأخير شرطان. احدهما نيته اي الجمع في وقت اولى ما لم يضر في الصف الاولى. عن فعلها والثاني بقاء عذر بالنية جمع في وقت الاولى الى دخول وقت الثانية لا غير. اي لا يشترط غير ما مر ولا يشترط للصحة

6
00:02:00.300 --> 00:02:20.300
لم يمع مطلقا اتحاد امام ومأموم. فلو صلاهما اي مجموعتين خلف امامين او صلاهما خلفه. خلف ومن لم يجمع او صلى احداهما منفردا وصلى الاخرى جماعة. في موضعين الشدة متزحلقة

7
00:02:20.300 --> 00:02:40.300
وان وقعت على على ايش؟ على الالف وهي مفروض تكون على اللام هذا يحصل كثيرا فينتبه الانسان دائما الى ذلك او صلى احداهما منفردا وصلى الاخرى جماعة او صلى اماما بمأموم الاولى وصلى

8
00:02:40.300 --> 00:03:00.300
اخر ثانية او صلاهما اماما لمن لم يجمع صح ذلك كله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه له مرضا من المسائل الباقية المتعلقة بالفصل السابق وهو فصل في الجمع بين الصلاتين

9
00:03:00.300 --> 00:03:20.300
فانه لا يزال يذكر اصولا متتابعة تتعلق باحكام الصلاة. وذكرنا فيما سلف ان المصنف ذكر في هذا الفصل ثمان وعشرين مسألة انقضى الكلام من بيان سبع عشرة مسألة سلفت. واما المسألة الثانية

10
00:03:20.300 --> 00:03:50.300
عشرة فهي المسألة المذكورة في قوله ويشترط له اي الجمع تقديما كان او تأخيرا ترتيبا ترتيب مطلقا فهذا شرط مشترك بين نوعي الجمع المقدم او المؤخر فان شروط والجمع نوعان احدهما شروط مشتركة وهي شرط واحد. والآخر شروط

11
00:03:50.300 --> 00:04:20.300
وهي اربعة لجمع التقديم واثنان لجمع التأخير ويأتي ذكرهما. والمشترك بين النوعين الترتيب مطلقا سواء ذكره او نسيه فيجب عليه ان يقدم الصلاة الاولى ثم يتبعها الثانية فلو قدر انه صلى الثانية قبل الاولى فانه يعين فيصلي الاولى ثم يصلي

12
00:04:20.300 --> 00:04:50.300
ثانية بخلاف سقوطه بالنسيان في قضاء الفوائد. فلو قدر ان انسانا فاتته صلاتان من نومه كأن ينام عن الظهر والعصر ثم استيقظ في وقت العصر. فصلى العصر ناسيا ظهر فانه لا يؤمر بالاعادة بل يصلي الظهر وحدها فيكون معذورا بالنسيان في قضاء الفوائت

13
00:04:50.300 --> 00:05:10.300
دون الجمع فلا يعذر فيه بالنسيان. ثم ذكر المسألة التاسعة عشرة وهي شروع في بيان الشروط بجمع التقديم فقال ويشترط لجمع لجمع لوقت اولى المجموعتين وهو جمع التقديم اربعة شروط

14
00:05:10.300 --> 00:05:30.300
ثم ذكر تلك الشروط واحدا واحدا فذكر في المسألة العشرين الشرط الاول فقال احدها نية الجمع عند احرامها اي الاولى بان توجد نية الجمع بين الصلاتين عند الاحرام بالاولى اي عند التكبير بتكبيرة الاحرام

15
00:05:30.300 --> 00:05:50.300
اخرها عن تكبيرة الاحرام لم يصح الجمع ثم ذكر الشرط الثاني في المسألة الحادية والعشرين فقال الا يفرق بينهما اي المجموعتين الا بقدر اقامة ووضوء خفيف وهو الموالاة. فيشترط الموالاة

16
00:05:50.300 --> 00:06:20.300
بينهما فلا يفصل بينهما الا بمعتاد كاقامة ووضوء خفيف ويبطل الجمع براتبة صلاها بين فلو ان انسانا صلى جمع تقديم ثم تنفل براتبة بين الصلاتين فصل الجمع ثم ذكر الثالثة في المسألة الثانية والعشرين فرض الثانية والعشرين فقال والثالث وجود العذر عند افتتاحهما اي المجموعتين اي العذر

17
00:06:20.300 --> 00:06:40.300
المبيح للجمع وعند سلام الاولى منهما فلابد ان يكون العذر موجودا عند الافتتاح وباقيا الى السلام من الاولى ثم ذكر المسألة الثالثة والعشرين المتضمنة للشرط الرابع فقال والرابع استمراره اي العذر المبيح للجنة

18
00:06:40.300 --> 00:07:00.300
في غير جمع مطر ونحوه كبرد الى فراغ الثانية من المطبوعتين. فلو جمع انسان لعذر اشترط بقاء هذا العذر واستمراره الى الفراغ من الثانية كمسافر فلابد ان يبقى مسافرا حتى يفرغ من الثانية

19
00:07:00.300 --> 00:07:20.300
الا جمع مطر ونحوه كمرد وثلج. فلو قدر ان من جمع بين صلاتين بسبب المطر انقطع يضع المطر في اثناء الثانية فان ذلك لا يبطل الجمع. ثم قال المصنف متمما ذلك بالبيان

20
00:07:20.300 --> 00:07:40.300
مثال فلو احرم بالاولى اي كبر تكبيرة الاحرام بالاولى منهما ناويا الجمع لمطر ثم انقطع المطر ولم يعد اي في اثناء اولى فانقطع ولم يعد فان حصل وحل يعني طين لم يبطل الجمع والا بان لم يحصل والا بان لم

21
00:07:40.300 --> 00:08:00.300
يحصل الوحل بطل الجمع. فلو انقطع المطر في الاولى ولم يفصل وحلوا كأن تكون الارض مصلحة ونحوها فان الجمع يبطل في زوال العذر المبيح له. ثم ذكر المسألة الرابعة والعشرين فقال وان انقطع

22
00:08:00.300 --> 00:08:30.300
باولى المجموعتين بان نوى الاقامة بطل الجمع والقصر فيتمها اي الاولى وتصح فوضى. فلو ان اراد كان في سفر ثم اراد ان يجمع بين الصلاتين ثم انقطع السفر في صلاة الأولى فإنه يبطل الجمع والقصر فيتم الصلاة التي شرع فيها وهي الأولى تامة وتصح منه فرضا

23
00:08:30.300 --> 00:08:50.300
ثم ذكر المسألة الخامسة والعشرين فقال وانقطع سفر بثانية المجموعتين بطلا اي الجمع والقصر ويتمها اي نفذ لو انه شرع في الثانية جمعا بعد السفر ثم انقطع السفر فانه يبطل الجمع والقصر ويتم

24
00:08:50.300 --> 00:09:20.300
نفلا وتكون الاولى واقعة في موقعها صلاة فرض صحيحة ولا اعيدها ولكن الثانية تبطل من الفوضية وتكون حينئذ نفلا يتنفل به الانسان. ثم ذكر المسألة السادسة والعشرين المتضمنة للشروط المختصة بالجمع في وقت الثانية وهو جمع التأخير فقال ويشترط بجمع بوقت ثانية وهو جمع التأخير

25
00:09:20.300 --> 00:09:40.300
احدهما نيته اي نية الجمع بوقت اولى ما لم يذق وقت الاولى عن فعلها. فان ضاق وقت الاولى عن من فعلها فانه لا تنفعه نيته. لان تأخير الصلاة حتى يضيق وقتها عن فعلها معصية

26
00:09:40.300 --> 00:10:00.300
والرخص ومنها الجمع عند الحنابلة بل عند الائمة الاربعة مناطق بالطاعة فاذا وجدت المعصية زالت الرخصة فلو قدر ان انسانا اراد ان يجمع بين الظهر والعصر والعصر ثم اخر ذلك حتى ضاق الجمع عن

27
00:10:00.300 --> 00:10:20.300
وقت الصلاة الاولى منهما فاراد ان يصلي في اخر وقت صلاة العصر فحينئذ يكون اثما في فعله ولا يقع ولا تقع صلاته جمعا بل تقع احداهما اداء في وقتها وهي صلاة العصر وتقع الاخرى فضاء وهي صلاته

28
00:10:20.300 --> 00:10:40.300
الظهر ثم ذكر المسألة السابعة والعشرين المتضمنة الشرط الثاني فقال والثاني بقاء عذر من نية جمع بوقت الاولى الى دخول وقت الثانية لا غير. ويشترط بقاء العذر من نية الجمع في وقت الاولى الى ان يدخل وقت الثانية

29
00:10:40.300 --> 00:11:00.300
اذا زال العدو في وقت الاولى فانه لا يستبيح جمع التأخير بل يصلي في اثناء الوقت الاول الصلاة الاولى فلو ان انسانا اراد ان يجمع تأخيرا فسافرا فلما بلغ اخر الرياض امره بعض اهله ان يرجع

30
00:11:00.300 --> 00:11:20.300
اليه فعند ذلك تطلب نية جمع التأخير ويلزمه ان يصلي صلاة الظهر في وقتها ثم قال اي لا يشترط غير ما مر يشترط سوى هذين الشرطين فلا تشترط الموالاة ولا غير ذلك. وفائدة عدم

31
00:11:20.300 --> 00:11:40.300
الموالاة التفريق بين التنفل براتبة في صلاة مجموعة جمع تقديم مع اخرى ومقابل ذلك التنفل براتبة بين صلاتين مجموعتين جمع تقديم. فان جمع التقديم لا يجوز ان يفصل بين الصلاتين

32
00:11:40.300 --> 00:12:00.300
المجموعتين براتبة. واما جمع التأخير فانه يجوز ان يفصل بين الصلاتين المجموعتين براتبة وهذا من دقائق الفروق عند الحنابلة رحمهم الله تعالى وهذا اخر بيان هذه الجملة من الكتاب ويستكمل بقيته في الاسبوع المقبل باذن الله

33
00:12:00.300 --> 00:12:00.794
