﻿1
00:00:02.500 --> 00:00:22.850
الشئون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا

2
00:00:23.100 --> 00:00:43.900
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الخامس والثلاثون من مجالس شرح تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد للامام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى  يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبدالله الزامل

3
00:00:44.100 --> 00:01:02.750
غفر الله له ولوالديه ينعقد هذا المجلس في جامع عثمان ابن عفان بمدينة الرياض بحي الوادي يوم الاربعاء ليلة الخميس العاشر من جماد الاولى عام لعام اربعين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة

4
00:01:02.850 --> 00:01:19.850
يقول رحمه الله تعالى في كتاب الحج باب افراد الحج والتمتع والقران قال عن عبدالرحمن ابن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرض الحج لفظ مسلم

5
00:01:19.850 --> 00:01:37.500
وفي رواية لهما اهل بالحج وللبخاري من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلطه شيء فلما قدمنا امرنا فجعلنا

6
00:01:37.500 --> 00:01:56.900
عمرة وقال مسلم في حديث جابر رضي الله عنه اقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد وقال ابن ماجة باسناد الصحيح افرض الحج ولمسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما

7
00:01:56.950 --> 00:02:15.600
فهل بالحج مفردا وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذه عمرة استمتعنا بها

8
00:02:15.750 --> 00:02:35.200
ولمسلم من حديث علي وعمران وعمران ابن ابن حصين رظي الله عنهما تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية لهم في حديث عمران رضي الله عنه تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمتعنا معه

9
00:02:35.250 --> 00:02:57.650
وفي رواية له جمع بين حج وعمرة وفي رواية للدارقطني قرن ولمسلم من حديث انس رضي الله عنه جمع بينهما بين الحج والعمرة ولابي داوود والنسائي من حديث البراء رضي الله عنه اني سقت الهدي وقرنت. وللنسائي من حديث علي رضي الله عنه مثله

10
00:02:57.750 --> 00:03:13.500
ولاحمد من حديث سراقة رضي الله عنه في حجة الوداع وله من حديث ابي طلحة رضي الله عنه جمع بين الحج والعمرة. وللدارقطني من حديث ابي سعيد وابي قتادة رضي الله عنهما مثله

11
00:03:13.500 --> 00:03:30.200
وللبزاري من حديث ابن ابي اوفى رضي الله عنه مثله وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فاهللت بعمرة ولم اكن سقت الهدي

12
00:03:30.350 --> 00:03:55.750
وقلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه الهدي فليهل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قالت فحضت فلما دخلت ليلة عرفة قلت يا رسول الله اني كنت اهللت بعمرة فكيف اصنع بحجتي؟ قال انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن العمرة. واهلي

13
00:03:55.750 --> 00:04:16.700
الحج فلما قضيت حجتي امر عبدالرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما فاعمرني من التنعيم. مكان عمرتي التي سكت عنها وزاد الشيخان في رواية قال فطاف الذين كانوا اهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا

14
00:04:16.700 --> 00:04:31.000
اخر بعد ان رجعوا من منى. واما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فانهم طافوا طوافا واحدا وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:04:31.100 --> 00:04:45.950
انها قالت ما شأن الناس حلوا ولم تحل انت من عمرتك قال اني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا فلا احل حتى انحر. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان حفصة رضي الله عنها قالت

16
00:04:45.950 --> 00:05:06.600
فجعله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام الحافظ العراقي رحمه الله باب افراد الحج والتمتع

17
00:05:06.800 --> 00:05:38.350
والقران هذا باب افراد الحج والتمتع والقران التمتع معطوف على ماذا؟ والقران  ابو فراد الحجي  والتمتع والقران نعم ترى الحج والتمتع الحج واضح هذا القسم الاول والتمتع والقران معطوف على

18
00:05:38.400 --> 00:05:57.650
يعني باب افراد الحج وباب التمتع والقران لان التمتع ما يقال باب افراد التمتع ولا يقال افراد القران  لان المقصود هو بيان انواع الانساك الثلاثة وهي الافراد وهي باب افراد الحج

19
00:05:57.900 --> 00:06:17.600
والتمتع وباب التمتع والقران هذا من جهة السياق في هذا الباب لكن من جهة الجواز يجوز مثلا من جهة العربية ان تقول باب افراد الحج والتمتع والقيران يعني وكذلك التمتع والقران

20
00:06:19.000 --> 00:06:38.350
لان انواع النسك من حيث الاجمال ثلاثة الافراد والتمتع والقران الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وهذا لفظ الاساقة رحمه الله مختصر وهو احدى الروايات او من بعض الروايات التي جاءت عن عائشة رضي الله عنها

21
00:06:39.350 --> 00:06:58.600
وفيها انها اه وفيه انها قالت رضي الله عنها انهم لما وصلوا الى الميقات قال فمنا من اهل بحج منا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج

22
00:06:58.800 --> 00:07:12.800
كما هي الرواية ساق المصنف رحمه الله عندهما قال عن عبد الرحمن ابن قاسم عن ابيه عبد الرحمن ابن قاسم هو ابن محمد ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه

23
00:07:13.450 --> 00:07:31.800
عبد الرحمن هذا  الطبقة السادسة من كبار اتباع التابعين وفي سنة ست وعشرين ومئة رحمه الله كان فاضلا حتى قال سفيان رحمه الله كان افضل اهل زمانه وهذا رواه البخاري رحمه الله في صحيحه

24
00:07:31.950 --> 00:07:49.000
شيخ علي المديني عن سفيان ابن عيينة انه  عبدالرحمن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرام الحديث في الحج يقول حدثنا عبد الله القاسم وكان افضل اهل زمانه

25
00:07:49.400 --> 00:08:09.150
عن ابيه وكان افضل اهل زمانه القاسم وابوه القاسم التابعي من الطبقة الثالثة رحمه الله سنة ستمائة وابنه ست وعشرون مئة يعني بعده بعشرين سنة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

26
00:08:09.250 --> 00:08:30.500
افرد الحج هذا لفظ مسلم لهما هل في الحج وفي رواية لهما عنها لا نذكر الا الحج لا نذكر الا الحج وافراد الحج جاء عن عائشة وجاء عن ابن عمر وجاء عن ابن عباس

27
00:08:31.100 --> 00:08:49.000
ثبت عنهما انه افرد الحج عليه الصلاة والسلام وجاء عن جابر كما سيأتي ايضا انه افرد الحج في رواية عن ابن ماجة والذي عند مسلم اهل بالتوحيد هل التوحيد النبي عليه نقل الصحابة رضي الله عنه انه افرد الحج

28
00:08:49.850 --> 00:09:08.000
انه قال افرد الحج وسيأتي الاشارة اليه المصنف رحمه الله الروايات الدالة على الحج ثم ساق الروايات الدالة على انه تمتع انه تمتع ثم ساق الروايات الدالة على انه قرن

29
00:09:08.250 --> 00:09:27.500
لان هذا قل له نقل عنه عليه الصلاة والسلام ولا اختلاف بين الروايات هذا الباب. وكلها في الصحيحين لكن بعض الروايات في البخاري وبعض مسلم وبعضها فيهما حديث عائشة رضي الله عنها كما تقدم

30
00:09:27.600 --> 00:09:44.700
مختصر والمصنف رحمه الله ذكر مقصوده منه افرد الحج قول افرد الحج هذا اخص من قوله اهل بالحج من افرد الحج امس قول من قال انه كان مفرد عليه الصلاة والسلام

31
00:09:44.850 --> 00:10:07.950
بالحج ولا يدل على الافراد لانه قد يكون حج والعمرة ايضا كذلك تدخل في الحج. تدخل في الحج وللبخاري من حديث جابر وابن عباس وكذلك في رواية عن جابر رضي الله عنه ايضا

32
00:10:08.150 --> 00:10:28.600
عند البخاري ان النبي لكن ليس آآ انه هو هل بالحج؟ انه واصحابه انه عليه الصلاة والسلام او قال هلا واصحابه بالحج حل النبي بالحج هذي ايضا رواية عند البخاري جابر ابن عبد الله

33
00:10:28.750 --> 00:10:48.500
قد اهل بالحج مثل رواية عائشة المتفق عليها وهل للحج  جاء ايضا من حديث ابن عمر كما تقدم ذكر الافراد وهل بالحج مفردا وهلأ بالحج مفردا وجاء عند مسلم لبى بالحج وحده

34
00:10:49.250 --> 00:11:11.250
دباب الحجة لكن هذه الرواية في ثبوتها نظر شيخ الاسلام رحمه الله وان كانت ايضا يمكن ان توجه بتوجيه لا تكلف فيه اذا ظاهره انه افرد الحج ولم يخلطه بعمرة

35
00:11:11.350 --> 00:11:35.750
ولم يلبي بالعمرة الروايات التي جاءت انه هل بالحج اراد الصحابة رضي الله عنهم بها انه هل في الحج ولبى بالحج ولم يتحلل منه والمعنى انه انه عمل عمل الحاج

36
00:11:36.350 --> 00:11:52.800
عمل عمل حج فالصحابة رضي الله عنهم من فقههم حين قالوا افرد الحج الذين قالوا افراد الحج ارادوا بذلك انه لم يتحلل من حجه من عمرته او من حجه بعمرة

37
00:11:52.900 --> 00:12:13.900
وان عمله الذي عمله هو عمل المفرد عمل مفرد لان القارن والمفرد عملهما واحد دليله ان هؤلاء الصحابة الذين قالوا افرض الحج او اهل بالحج او هل بالحج وحده نقل عنهم انه تمتع

38
00:12:15.000 --> 00:12:41.050
عائشة في الصحيحين وابن عمر نقل عنهم انه تمتع عليه الصلاة والسلام  هذي الواد تبين انهم ارادوا بذلك انه لم يجد عمله على عمل المفرد. لم يجد عمله على عمل المفرد

39
00:12:42.350 --> 00:13:03.750
قال وللبخاري عن حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة مهلينا مهلين  يعني وهم يعني حال كونهم مهلين بالحج

40
00:13:04.250 --> 00:13:28.950
رابعة من ذي الحجة يوافق قيوم في حجته يوم الاحد يوم الاحد لان الحجة في يوم الخميس فقدم صبح رابعة يوم الاحد اختلف متى  خرج من المدينة عليه الصلاة والسلام

41
00:13:29.100 --> 00:13:51.200
وخرج لخمس باقين من ذي القعدة وبات  ذي الحليفة ليلة الاحد اليوم السبت فخرج فمشى يوم الاحد ووصل يوم الاحد عليه الصلاة ثمانية ايام خرج من الحليفة كان خارج المدينة

42
00:13:51.900 --> 00:14:14.500
وصل الى الى مكة يوم الاحد الصبح ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام وبات بالابطح اربعة ايام وفي يوم الخميس يوم التروية  منى وامر اصحابه عليه الصلاة والسلام ان يهلوا بالحج

43
00:14:14.550 --> 00:14:37.250
لان معظمهم الا القليل تحللوا بعمرة وهذا سيأتي ان شاء الله وهلنا بالحج لا يخلطه شيء في لفظ البخاري لا يخالطهم شيء بالحج لا وهذا في معنى ما تقدم هذا محتم انهم هلوا بالحج بمعنى انهم

44
00:14:37.850 --> 00:14:55.700
هلوا بالحج وحدة وهذا على قول عائشة رضي الله عنها ان منهم من هل بالحج ولعل هذا هو الاكثر منهم لان كثيرا لم يكن معه  ولهذا هلوا بالحج مفردين هو الامام الاكثر

45
00:14:56.150 --> 00:15:23.150
لان النبي عليهم خيرهم بين العمرة وهو التمتع وبين   بالحج والعمرة جميعا وبين الافراد وبين الافراد الاكثر هلوا بالحج لا يخلطه شيء فلما قدمنا امرنا فجعلناها عمرة جعلناها عمرة وهذا

46
00:15:24.450 --> 00:15:42.350
المتواتر وذكر ابن القيم رحمه الله يعني اخبار كثيرة اربعة عشر كلها صحيحة في الصحيحين وغيرهما انه عليه الصلاة والسلام امرهم بالتحلل منه هذا حديث جابر وحديث ابن عباس وكذلك

47
00:15:43.000 --> 00:15:56.500
ايضا بسياق اخر في الصحيحين حديث عائشة ايضا في سياق اخر ايضا في الصحيحين بالتحللون وحديث ام سلمة وابي سعيد في صحيح مسلم من حديث ابي موسى وحديث انس في صحيح البخاري

48
00:15:56.900 --> 00:16:15.550
انه امرهم بالتحلل عليه الصلاة والسلام واحاديث كثيرة دلت على هذا حديث اسماء ايضا رظي الله عنها  وابي سعيد يسمع ابي سعيد ام سلمة ينظر لكن الاسماء وابي سعيد انه في صحيح مسلم انه

49
00:16:15.700 --> 00:16:34.600
امرهم بالتحلل عليه الصلاة والسلام قصة جابر في صحيح مسلم ايضا ومن اشهر الاحاديث في هذا الباب النبي عليه الصلاة والسلام خيرهم بين الانساك عليه الصلاة والسلام ثم الطريق امرهم بالتحلل

50
00:16:34.850 --> 00:16:54.050
العمرة ثم لما قروا مكة اكد ذلك عليهم ثم لما طافوا وسعوا عزم عليهم وامرهم بذلك الصلاة والسلام من طاف للقدوم ثم سعى للحج عامة الصحابة رضي الله عنهم لان الذين ساقوا الهدي كانوا قليلين

51
00:16:54.250 --> 00:17:13.800
ابو بكر وعمر وعلي طلحة قليل صحابة من ذوي اليسار كما قالت عائشة رضي الله عنها عزم عليهم عليه الصلاة والسلام ولهذا كان الصحيح انه كان واجبا عليهم هم هذا هو الذي

52
00:17:14.150 --> 00:17:33.650
اراده ابو ذر رضي الله عنه قال كان خاصا  تحلل الحج العمرة خاصا بأصحاب النبي عليه السلام صحيح ان المراد بذلك خصوصية هنا الوجوب واجب عليهم لان النبي امر بذلك يعني مؤكد

53
00:17:34.200 --> 00:17:59.050
اما حديث الحارث بن بلال بن الحارث بعض اهل السنن انه يعني الى النبي عليه السلام ونخاصم الصحابة حديث لا يصح  يوجه بهذا التوجيه والا انه سنة ومشروع وهذي مسألة فيها

54
00:17:59.150 --> 00:18:25.900
ثلاثة اقوال وهو تحلل للحج تحل من حجنا عمرة هل هو واجب او سنة او محرم الواجب والسنة  يعني متقاربان من جهات انه لا ضاد بينهما ان  واجب زائد عنه السنة

55
00:18:26.450 --> 00:18:46.500
لكن كونه محرم هذا هو الذي لا يمكن يتفق  اقوال اخرى انه لا احتياط في هذه الحالة اما ان تعمل واما تترك لهذا اختار ابن عباس رضي الله عنهما وجوب التحلل وقال ما طاف البيت احد الا

56
00:18:49.150 --> 00:19:09.750
تحلل هذا اختيار ابن عباس ولهذا قيل له ما هذه الفتيا؟ ان الناس قد تكلموا بهذا كما في صحيح مسلم سنة محمد صلى الله عليه وسلم وان رغمتم  اختاره ابن القيم رحمه الله

57
00:19:10.600 --> 00:19:36.250
لما ذكر شيخ الاسلام في هذا ابن عباس والخلاف في هذا اهل الحديث سنته  اهل بيته واهل بلدته اختاروا انه سنة قال فهو قول اهل السنة علماء سنته واهل بيته واهل بلدته يعني اهل مكة

58
00:19:36.300 --> 00:19:55.300
وبنو هاشم اهل الحديث يرون انه سنة يقول هذا هو القول هو هو في هذه المسألة يرى ابن عباس الوجوب وهو قول ابن حزم جماعة من اهل العلم ذكر ابن القيم كلام شيخه رحمه الله هذا

59
00:19:56.600 --> 00:20:19.400
قال وانا الى قول ابن عباس اميل مني الى قول شيخنا  الى قول ابن عباس يقول  ذكر ادلة رحمه الله يرى وجوب التحلل ابن القيم والخلاف يبين انه رحمه الله خالف شيخه في مسائل من ضمن هذه المسألة لان المسألة هو بالنظر في الدليل

60
00:20:20.900 --> 00:20:38.450
اما الجمهور من الفقهاء من  حرام لا يجوز هذا قول ضعيف جدا في الحقيقة ثم هذا ليس فيه احتياط الذي يقول حرام يقول لا يجوز لك ان تتحلل والذي يقول واجب

61
00:20:39.550 --> 00:20:59.500
الذي يقول انه مستحب يستحب لك ذلك لك ذلك يأمرك به هنا يقول انه مكروه ولا محرم. هذي من ضمن المسائل التي  لا يمكن ان تحتاط فيها. مثل الدخول للمسجد بعد صلاة العصر

62
00:21:00.850 --> 00:21:21.400
اصلي تحية المسجد ولا تصلي من قال انها واجب قال انه واجب وسنة وقول عن بعض اهل العلم قالوا بالوجوب الجمهور على انه ليس فما في قول يمكن ان تحتاط

63
00:21:25.500 --> 00:21:43.550
في مسألة  لان الذين بعد العصر بعد لان الذين يقولون انه لا تحرم تحية المسجد ان لا يجوز ان تصلي بعد العصر ولو تحية المسجد. وقام بهم الذين يقولون يجب ان تصلي تحية المسجد ولو بعد العصر

64
00:21:43.850 --> 00:22:07.650
ليس فيه  حتى لجأ بعضهم الى انك لا تدخل مسجد هذا قول ضعيف لم يكن باطل  يدخل ويقف  الشاهد ان هذا القول ضعيف جدا الصواب انه واجب او سنة وهذا هو

65
00:22:07.900 --> 00:22:23.750
هذا هو الاظهر لدلالة الاخبار الصريحة ان النبي خير عليه الصلاة والسلام بذلك والقول بوجوب على الصحابة له وجه لكن الا صريحة في ان اخيرهم عليه الصلاة والسلام بهذا في اول

66
00:22:23.900 --> 00:22:43.400
الامر ثم علة الوجوب والله اعلم يعني علة الوجوب قد يقال والله اعلم قد يقال والله واعلم وهذا اشار اليه شيخ الاسلام رحمه الله وان لم يشيره صراحة ان امرهم بالتحلل

67
00:22:43.550 --> 00:22:57.950
لاجل مخالفة المشركين ان هذا لم يفعله اول وليس المقصود من التحلل ان يبين ان العمرة في ذي القعدة جائزة العمرة في الاشهر الحرم. هذا بينها النبي عليه السلام اعتمر كل عمرة في ذي القعدة

68
00:22:59.050 --> 00:23:18.600
كل عمر في في ذي القعدة ثم هو لما احرموا  غيرهم بين العمرة والحج  القران حج فرادة وقران يعني دلهم بقوله ودل بفعله حيث جميع عمره عليه السلام في ذي القعدة

69
00:23:18.650 --> 00:23:38.050
ان العمرة في اشهر لا بأس بها القول بانه على هذا الامر بالتحلل لاجل جواز هذا هذا ليس بصحيح اذ علموا ذلك لكن اظهر والله اعلم. الاقرب والله اعلم ان المشركين

70
00:23:39.650 --> 00:24:01.150
كانوا يرون ان التحلل بعمرة وبعدها حج انها من افجر الفجور قال ابن عباس  يأخذ عمرة ويتحلل منها  تمام الحلم وبعده يحرم بالحج يرون من افجر الفجور من جاء هذا وهو سوف يحج فلا

71
00:24:01.250 --> 00:24:17.700
ولهذا قال جابر يذهب احدنا الى منى وذكره يقطر الصحابة رضي الله عنهم هذا الامر استشكلوه رضي الله عنهم كأن مسألة اخرى غير مسألة العمرة في رجب مسألة العمرة في الاشهر الحرم مسألة اخرى

72
00:24:17.850 --> 00:24:40.150
وهو ان يفصل بين الحج والعمرة تحلل تام يجوز فيه ان يأتي الرجل اهله هذا الذي اراد النبي ان يقرره بمخالفة المشركين في تقرير هذا الامر قالوا اي الحل ولهذا قالوا اي الحل؟ ما سألوه عن مسألة العمرة هم العمرة امرهم وافر لكن اي الحل؟ قال الحل كله

73
00:24:41.200 --> 00:24:58.150
الحل كله بين بقوله واراد ان يؤكد ذلك عليه الصلاة والسلام لان التأكيد بالفعل ابلغ ربما ايضا انه لو بين بقوله ولم يأمرهم بفعله يقع في النفوس شيء هذا واقع فكونهم فعلوه

74
00:24:58.250 --> 00:25:18.200
حتى تحللوا تمام التحلل كان هو الاغلب والاكثر وان هذا  من سنة النبي عليه الصلاة والسلام دل عليها والذي منعه من ذلك انه ساق الهدي ولولا اني سقت الهدي لجعلتها عمرة وتحللت يعني كما تحللتم

75
00:25:18.350 --> 00:25:40.250
يقع في النفوس لانه كان احرامه لم يتحلل لاجل هذا خشي ان يقعوا في انفسهم ولهذا امر بالتحلل ولعل هذا هو السر والله اعلم في وجوبه حتى يقع البيان بالفعل كما وقع من القوم وهذا ابلغ

76
00:25:40.500 --> 00:25:57.300
هذا ابلغ والله اعلم قال ولهذا النبي عليه السلام في صحيح مسلم لما رجل جاء وسأله عن اوقات الصلوات فصلي معنا ما قال وقت كذا وقت صلي معنا صلى معه في يومين

77
00:25:58.350 --> 00:26:19.200
الى الصلاة جميع الصلوات الخمس في اول وقت ثم اليوم الثاني في كل صلاة في اخر الوقت موسى وحديث بريدة في صحيح مسلم فلما قدمنا امرنا فجعلناها عمرة هذا مثل ما تقدم جعلناها عمرة عمرة

78
00:26:19.750 --> 00:26:40.150
يتحللون منها ثم يحجون الاجماع ليس المعنى اجعلها عمرة ولمن اخذ عمرة ان يترك الحج لا هذا لا يجوز بلا خلاف  بالحج مفردا او قارنا ولم يسق الهدي السنة في حق ان يتحلل بعمرة

79
00:26:41.200 --> 00:27:06.050
عمرة فلو اراد ان يتحلل بعمره يقول انا سوف اتحلل    يجوز هذا ليس له ذلك لان المقصود من التحلل بالعمرة ان ينتقل من الادنى الى ماذا للاعلى ينتقل من نسك الافراد او القران الى نسك التمتع

80
00:27:06.450 --> 00:27:39.600
يترك العمرة يتحلل من الحج بعمرة الحج يكون انتقل من الاعلى الى الادنى الاقل خلاف المقصود وهذا لا يجوز بلا خلاف هذا لا يجوز بلا خلاف نعم  يعني ما دام الحج ليس واجب عليه. ما دام انه ما دام ليست حجة الاسلام

81
00:27:40.300 --> 00:27:59.200
اقول ليست حجة اسلام يعني  ولو نواة الحج انت جيت مثلا تريد العمرة نية العمرة حتى بلغت الميقات ثم لما بلغت الميقات بدا عليك انك لا تأخذ عمرة عمر التطور ليس عمرة واجبة

82
00:27:59.650 --> 00:28:22.600
المعظم لو انسان ان يصلي ثم بدا له ان يترك الصلاة  سواء فرض مثلا في وقته يريد ان يؤخرها الى اخر وقت مثلا بدأ ان يتصدق اي شيء  انه ليس تركا لواجب او ترك

83
00:28:22.850 --> 00:28:49.450
في وقت اخر  هذا لا بأس به ما لم يكن نذره مفروض اوقات تحلل بعمرة   لا لا ما  يجب عليه الحج انه لما دخل فيه صار واتموا الحج والعمرة لله

84
00:28:50.100 --> 00:29:09.100
يجب عليه ان يتم الحج يجب عليه يتحلل يكون ابلغ  حل البنية هذا النسك الانتقال الى ما هو على الامن والله تقول واتموا الحج والعمرة فيدخل في هذه الصورة قال رحمه الله

85
00:29:10.150 --> 00:29:24.750
وقال مسلم في حديث جابر اقبلنا مهلين مع رسول الله سلم بحج مفرد الجن مفرد هذا ايضا الصحابة رضي الله عنهم الفاظهم في لفظ الحج او ان الرسول افرض او اهل بالحج

86
00:29:26.100 --> 00:29:42.100
تراها يبين بعضه بعضا مثلا حينما في رواية انه افرد الحج فستأتي ان شاء الله وفي رواية بحجمه هل اقبلنا مهلين عن رسول الله  بين ان الاهلال بالحج وهذه الرواية كان من الصحابة

87
00:29:42.700 --> 00:29:59.900
كانوا مهلين بالحج مفرد وهم معه لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اه مهلا او كان ملبيا بالافراد عليه الصلاة والسلام وقد اقبلنا مهلين مع رسول الله بحج مفرد مثل ما سبق

88
00:30:00.350 --> 00:30:22.950
ان بعضها هلا بالحج هذا لا ينافي انه متمتع لا ينافي انه قارن لا ينافي انه لان هذا يقول واتموا الحج والعمرة يدخل في جميع انواع النساء العمرة تدخل فيها اذا كانت مستقلة او عمرة

89
00:30:23.150 --> 00:30:45.400
مع قران او عمرة التمتع وكذلك الحج في قوله واتموا الحج والعمرة لله وقال ابن ماجة باسناد الصحيح افرد الحج هذه الرواية اسنادها صحيح الا ان شيخه رحمه الله هو هشام ابن عمار

90
00:30:45.800 --> 00:31:03.350
نعمر هم من شيوخ البخاري رحمه الله وفي افرد الحج عليه الصلاة والسلام وتقدم انه قال هل بالحج الصحيحين؟ وصحيح مسلم هل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا  وهذا يبين سعة لغة الصحابة

91
00:31:04.000 --> 00:31:24.650
ايضا ان هذه الانساك هذه الانساك لها اسماء خاصة ولها اسماء عامة وهذا سيأتي في الاحاديث التي بعد ذلك قال ولمسلم من حديث ابن عمر اهل بالحج مفردا هلا بالحج

92
00:31:25.250 --> 00:31:43.350
مفردا هذا حال يعني يصلح هذا يعني حال كونه مفردا او مفردا ويمكن في الرواية اللي سبقت ايضا انه يجوز هذا. لكن هل بالحج مفردا عليه الصلاة والسلام ولمسلم لبى بالحج وحده كما تقدم

93
00:31:43.450 --> 00:32:00.800
يتقدم ايضا الرواية اللي ذكرها  مهلين بالحج مهلين بالحج وذلك عن ابن عباس هل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مثل ما قال جابر ومثل ما قالت عائشة هلا بالحج

94
00:32:01.550 --> 00:32:19.000
وهذا لا ينافي كونه عليه الصلاة والسلام كان قارنا كما ينافي انه كان في قوله تمتع انه كان قارن. ولهذا قال في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما

95
00:32:19.950 --> 00:32:38.100
وتقدم ان قوله لبى بالحج بالحج وحده هذه عند مسلم مسلم تكلم فيها بعض اهل العلم تكلم فيها شيخ الاسلام رحمه الله بالحج وحده. هذه قد توهم قال وحده يوهم انه افرد الحج

96
00:32:38.250 --> 00:32:57.700
الى عمرة يستدل به المالكي والشافعية مع الرواية الاخرى لكن الروايات المعروفة الصحيحين عن ابن عمر سالم ونافع ليس فيها لبى بالحج وحده هذه ولاية بكر بن عبد الله المزني وهو ثقة رحمه الله لكن

97
00:32:58.950 --> 00:33:18.700
سالم ونافع لهم خصوصية وكذلك هم اجل واكبر رواية  اختصاص لابن عمر سالم ابنه ونافع مولاه الله عليهم روايات مقدمة ممن يكون هذا غرض من باك عبد الله او انه

98
00:33:19.050 --> 00:33:45.450
اخذه من فعل عمر نفسه او انه فهم ذلك ذلك ويحتمل ايضا ان ابن عمر رضي الله عنهما على القول بان رواية اللام فيها انه رضي الله عنه سمع النبي عليه السلام يلبي بالحج ولم يسمعه يلبي بالعمرة

99
00:33:46.950 --> 00:34:13.700
بالعمرة وان النبي عليه السلام لهم بالحج وحده  يعني تمتع والحج والعمرة الروايات الصريحة الواضحة لا تترك الروايات المحتملة. وسيأتي روايات صريحة واضحة لانه قارن عليه الصلاة والسلام قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

100
00:34:16.900 --> 00:34:35.700
تمتع بالعمرة الى الحج الى الحج يعني انه عليه الصلاة والسلام اهل بالعمرة في رواية في الصحيحين اهل بالعمرة ثم اهل بالحج عن ابن عمر هذي احدى الروايات عن ابن عمر

101
00:34:36.850 --> 00:35:01.950
العمرة ثم اهل بالحج  الصلاة والسلام  ابن عمر جاء عنه انه هل بالحج وحده هذا هو الموافق ايضا لكثير من الروايات هلا بالحج وحده وجاء عن ابن عمر انه كان ينكر

102
00:35:02.050 --> 00:35:23.150
على انس حينما قال بالحج والعمرة في لفظ سمعت يلبي بهما جميعا قال ابن عمر بالحج وحده فقيل لانس قال ما تعدوننا الا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حجا وعمرة

103
00:35:23.900 --> 00:35:49.400
حجا  عمرة وهذا في الحقيقة مما يحتاج الى نظر وهي مسألة ابن عمر يعني قال ذلك ثم من عمر نفسه روى انه هل بعمرة  صحيحين هذا هو القران هذا هو القران

104
00:35:49.900 --> 00:36:07.650
هذي الرواية انه لبى بعمرة ثم لبى بحج شفت كلام الحافظ رحمه الله عليها في مواضع لكن ما شفى المقام ويمكن هناك من تكلم فيها لكن ما يعني من تكلم فيها وشفى المقام الا ابن القيم رحمه الله ذكر

105
00:36:07.900 --> 00:36:28.250
فيها لانه استشكلها رحمه وهي لا شك مشكلة ان المعروف عنه عليه السلام انه لبى بهما صريح الروايات الروايات لان هذه الرواية الاخرى الصريحة  يمكن ان تتفق معها الا ان تحمل عليه. تلك الرواية الصريحة

106
00:36:28.450 --> 00:36:48.750
واضحة انس يقول لبى بهما جميعا وعمر رضي الله عنه يقول كما في صحيح البخاري قال اتاني ات من ربي الليلة نصلي في هذا الوادي وقل عمرة في حجة عمرة في حجة

107
00:36:49.450 --> 00:37:22.600
وذلك نعم وعمره في حجهم وقل عمرة وحجة في نفس المعنى. لانها اذا قال لبيك عمرة وحجة. يعني والمعنى لان الواو واو لمطلق الجمع عندهم لا تقتضي ترتيب ولا التعقيب

108
00:37:23.450 --> 00:37:40.000
وهي تحتمل جميع الوجوه الثلاثة قلت مثلا جاء زيد وعمرو قد يكون جاء جميعا  قد يكون جاء زيد ثم جاء عمر وقد يكون جاع وقد يكون يعني جاء عمر وجا زيد

109
00:37:40.700 --> 00:37:56.500
جاء جميعا قد يكون هذا عقب هذا وهذا عقب هذا فهي لمطلق الجمع كذلك لبيت عمرة وعمرة قد يكون قال لبيك حجا وعمرة او عمرة وحج مقصود لبى بهما جميعا عليه الصلاة والسلام

110
00:37:57.250 --> 00:38:18.100
جميعا هذا هو المراد وهو الجمع بين الحج والعمرة وهذا في الاخبار كثيرا جاء عنه عليه الصلاة والسلام يأتي في الروايات الاخرى ايضا سيذكر له سيذكر الولايات الكرام بعد ذلك. سيذكر روايات القيامة لانه ذكر كما تقدم رواية الافراد

111
00:38:18.350 --> 00:38:38.150
روايات التمتع ثم روايات القران هذا ايضا لعله حينما ختم بها اعتراف المصنف وانصاف انه قارن عليه الصلاة والسلام هذا هو الصواب وهو الذي يعني قاله المحققون من اهل العلم من الشافعية

112
00:38:38.350 --> 00:39:00.500
ممن انصف في هذا ان كانوا يختاروا لا يمكن قال انه عليه الصلاة والسلام كان يتمتع  قد وقع كثير من اصحاب المذاهب في اقوال الحقيقة المخالفة للاجماع ان الاجماع اهل العلم

113
00:39:00.900 --> 00:39:21.700
الذين جمعوا الاخبار  دعا بعضهم دعاوى وهذه ايضا نبه عليها رحمه الله ابن القيم كذلك في كلام اهل العلم الشراح يسلمونا بهذا عليه السلام بلا اشكال. ولهذا قال يا احمد لا اشك ان النبي

114
00:39:25.350 --> 00:39:49.700
وينبه عليه ايضا في  مسألة مشهورة منقولة   مسألة التحلل كما قال كل امرك عندي حسنة الا واحدة. قال وما هي عاتق الوسخ الحج والعمرة قال الامام احمد رحمه الله كان يبلغني عنك شيء

115
00:39:51.000 --> 00:40:15.550
كنت ادفع عنك قد بان لي الان ان  هندي اربعة عشرة حديثا ثمانية عشر عندي ثمانية عشر حديثا جيادا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فسخ الحج واتركها   هذا من محاسن

116
00:40:16.300 --> 00:40:36.650
في هذه المسألة مسخ الحج الى العمرة واضحة قال ولهما نعم. تمتع رسول الله في حجة ابي عمرة في في الصحيحين انه هل بالعمرة ثم الحج. وهذه رواية غريبة هذي رواية غريبة

117
00:40:36.800 --> 00:40:56.250
انه اهل بالعمرة ثم هل بالحج الصواب   هذا هو الصحيح اما هذي الرواية لابد ان تحمل على وجه لا يوافق لا يخالف الاخبار الصريحة من يوافقها هذا هو الواجب في هذه الرواية

118
00:40:57.150 --> 00:41:24.950
رحمه الله يقول ما معناه ان استشكل يقول ما معناه ولعل هذه الرواية رويت بالمعنى وان الراوي اراد فعل ابن عمر ابن عمر ابن عمر مقتدي بالنبي عليه السلام لان هذا النبي بين هذا وانا لا بأس به

119
00:41:25.250 --> 00:41:39.300
من اراد ان يحرم بعمرة  الحج لا بأس بذلك ما دام انه لم يطوف حتى الان لا بأس بما لم لم يشرع في التحلل لا بأس ان يدخل ابن عمر ثبت عنه في الصحيحين

120
00:41:39.750 --> 00:42:05.050
انه احرم بعمرة وبلغه ان      في اخر حياته رضي الله عنه ثم قال ما شأنهما الا واحد؟  ثم بعد ذلك بدأنا قال ما شأن واحد ثم لبى بالحج بالعمرة على انه

121
00:42:06.100 --> 00:42:24.100
يعني متمتع ثم قال مائش واحد يعني ان عرض شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم يتحلل يعني كونه يحرم بالحج قد يحشر لكن اذا احرم بعمرة يتحلل منها وبعد ذلك تملك الحجاج

122
00:42:24.350 --> 00:42:39.300
والا فلا شيء عليه  قال ما شأنهم الا امر واحد هذي حجة كلاهما حج  بالحج فيقول القيم رحمه الله لعل هذا مروي بالمعنى من فعل ابن عمر رضي الله عنه

123
00:42:39.950 --> 00:43:06.850
يدل عليه ان ابن عمر نفسه  يقول ان لبى بالحج وحده وحدة وكان ينكر على  الجمع بينهما  وهذا يبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جمع بينهما معنى انه لبى بالحج

124
00:43:06.900 --> 00:43:26.700
بعد ذلك وكان بذلك والصواب مثل ما تقدم انه عليه الصلاة والسلام لبى بهما جميعا ومن اهل العلم من قال انه لبى بالحج وهذا قال الحافظ رحمه الله اخبار تدل على انه لبى بالحج

125
00:43:26.950 --> 00:43:53.800
عائشة وغيره  ثم لبى بالعمرة عكس ما روى ابن عمر روى ابن عمر هذا الفعل عند الجمهور لا يجوز طيب كيف قالوا هذا من خصائص النبي هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام او يدل على انه يجوز ادخال العمرة على الحج

126
00:43:54.850 --> 00:44:09.750
على قول الاحناف لان الجمهور يقولون يجوز ادخال الاصغر اكبر على الاصغر لا اشكال فيه تلبي بالحج بعد العمرة هذا لا اشكال قبل التحلل قبل الشروع في التحلل قبل الابتداء بالطواف

127
00:44:10.200 --> 00:44:29.450
هذا لا بأس به لانك تستفيد خالتي الحج والعمرة تستفيد اليس اليست تستفيد يعني اذا صار ادخل حج عمرة اظاف الحج والعمرة صار قارئ صار حاج الان اول كان وان كان بقائه على العمرة ثم حج لكن حينما يدخل الحج العمرة

128
00:44:29.500 --> 00:44:45.400
يستفاد لزموا الحج لكن حين يلبي بالحج ثم يدخل عمرة هل يستفيد شيء العمل واحد غاية الامر ان يكون عليه هدي العمل واحد لهذا قالوا ان هذا لا ينصح عند الجمهور لا يصح

129
00:44:45.850 --> 00:45:10.150
عند الاحناف يصح لكن لما يصعد الاحناف عندهم ان القارن يلزمه ماذا   عيال والمفرد كم ابو سعد فعندهم اذا لبى يا لبى يعني عمرة مع الحج صار قارن يستفيد ولا ما يستفيد عندهم

130
00:45:10.900 --> 00:45:35.950
زيادة عمل ما هو العمل هذا  لكن هذا قول ضعيف قوم ضعيف استدلوا باحد عند الدارق وغيره انه طاف طواف الصعب ان القارن والورود سواء سواء وهو قول عند الشافعية وهو قول عند الشافعي ايضا انه يجوز

131
00:45:36.950 --> 00:45:51.450
لكن هذا ان ثبت ان النبي عليه لبى بالحج ثم لبى بالعمرة هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام او يقال بالجواز وهذا اقرب في الحقيقة هذا اقرب يقال بالجواز ما الدليل على المنع

132
00:45:52.050 --> 00:46:05.350
شو الدليل على الخصوصية؟ ما في دليل على الخصوصية لو ثبت لكن الصوم انه ما ثبت عن النبي ثابت عنه عليه الصلاة والسلام انه لبى بالحج والعمرة جميعا الثابت بهما جميعا

133
00:46:05.900 --> 00:46:31.300
ولهما من حديث ابن عباس هذي عمرة استمتعنا بها مراجعة انا ما وجدتها عند البخاري عند مسلم مسلم ما رأيت عند البخاري انظر  قول هذه عمرة استمتعنا استمتعنا هذا من حديث

134
00:46:31.450 --> 00:46:54.350
ابن عباس لا شك ان عمرة يعني يشمل العمرة هذي للقارن والمتمتع المتمتع استمتع بها لان اجتمع له من سكان في سفرة واحدة والقارن اجتمع له نسكان في سفرة واحدة. فكلاهما استمتع وهذا لا شك من التيسير والتسهيل

135
00:46:54.500 --> 00:47:12.300
ان كلا منهما اجتمع له نسكان في سفرة واحدة ولمسلم من حديث علي وعمران ابن حصين علي رضي الله عنه  ثنتين وخمسين رضي الله عنه جابر تقدم معنا ثمانية وسبعين على الصحيح

136
00:47:13.650 --> 00:47:39.950
بقية الصحابة     وابن عمر  او اول التي بعدها اربعة وسبعين تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عندما وهذه  ليست صريحة هذي عمرة استمتعنا بها من كلام النبي

137
00:47:40.700 --> 00:47:59.550
تمتعنا من كلام عمران لكن له في رواية ايضا تمتع رسول الله سلم فتمتعنا معه التمتع هذا لا اشكال في التمتع باللغة في لغة العرب والصحابة وفي القرآن يطلق على على القران

138
00:48:00.400 --> 00:48:25.350
من تمتع بالعمرة والعلماء مجمعون على ان القارن عليه ماذا؟ هدي ادخلوا القارن في التمتع فهو متع لكن التمتع العام ليس التمتع الخاص وهو اجتماع نسكين لسفرة واحدة. استفاد في سفرة واحدة. قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمتعنا

139
00:48:25.400 --> 00:48:49.900
كان معه هذا لا اشكال فيه متمتع عليه السلام لانه  احرم بهما وكذلك عامة الصحابة التمتع الخاص هذا يبين ان اللفظ يطلق يكون تحته متفقة من جهة اصل المعنى لكن في التواطؤ

140
00:48:50.400 --> 00:49:12.300
زيادة تمتع الذي فعل الصحابة  والتمتع الذي حصل فيه التحلل التام الحل كله والتمتع الذي له عليه الصلاة والسلام ولاصحاب الانساق الهدي اجتمع لهم الحج والعمرة في سورة واحدة ولم يتحللوا لكونهم ساقوا الهدي

141
00:49:12.600 --> 00:49:35.300
وفي رواية له جمع بين حج وعمرة   بداية الروايات او بدأ في الروايات الدالة على القران لكن وابتدع  كان هوايتي الاشهر لكن لانه ذكر حديث عمران في التمتع ان يبتدأ روايات

142
00:49:36.250 --> 00:49:52.700
بما انتهى به عن عمران رضي الله عنه وفي رواية له عند مسلم عنه جمع بين حج وعمرة بين حج وعمرة هذا يبين ان عنهم لا فرق عندهم بين التمتع

143
00:49:53.150 --> 00:50:10.350
والقران من جهة الاسم  قالوا ان الرسول تمتع عليه السلام وهم تمتعوا ثم قال جمع بين حج وعمرة بينهم هم لم يجمعوا هم عمرة منها ثم بعد ذلك هل بالهدي. وهذه الرواية تفسر بعضا

144
00:50:10.500 --> 00:50:29.550
ان مراد التمتع اي جمع بين  من احسن ما يفسر به الحديث حديث لان اجتماع النسكين  لا شك  مع ان عمل القارن اقل. لكن عمل القارن اشق من جهة يعني

145
00:50:30.750 --> 00:50:52.050
عمل القارن وان كان اقل على قول الجمهور فيه نقص او او فيه يعني  في حق  ذلك عن الواجب عليه طواف الحج شعير واحد  المتمتع عليه سعيان سعي طواف العمرة وسعي العمرة

146
00:50:52.800 --> 00:51:13.350
طواف الحج وسعي العمرة وسعي الحج والقارن لا لكن هذه الزيادة في حق المتمتع القارن عليه مشقة من جهة اخرى وعدم التمتع لا شك كونه يبقى على النسك محرم  المحظورات فيه

147
00:51:13.850 --> 00:51:32.450
شقى والنبي عليه السلام قال في حديث عائشة اجرك على قدر نصبك الشيء الذي يفوتنا  من جهة ان عمله اقل من عمل المتمتع الانساك عوذ من جهة انه تحرم وباقي على النسك

148
00:51:32.850 --> 00:51:52.050
هذي احد الاوجه التي فضل بها القارن السائق للهدي على المتمتع الذي تحلل من نسك وهذه مسألة فيها خلاف لكن هذي احد الاوجه التي ترجح بها القران على التمتع الذي لا يتحلل منه

149
00:51:52.200 --> 00:52:12.200
من ساق الهدي كما هو اه قول احمد الامام احمد رحمه الله شيخ الاسلام ابو باهر ايضا في بعض كلامه وفي بعض وفي بعض عباراته رحمه الله توقف قال ان محل اجتهاد يعني الترجيح بين التمتع الخاص

150
00:52:12.250 --> 00:52:31.000
وفي رواية جمع بين حج وعمرة هذه الرؤية الاولى في رواية القران ثانية وفي رواية له يعني عمران للدار قطني والدارقطني هو علي بن عمر الحسن الدارقطني امام رحمه الله

151
00:52:31.150 --> 00:52:50.800
وفي سنة كم عن رحمه الله عن تسع وسبعين سنة ان ولد سنة ثلاث مئة وستة رحمه الله علي ابن عمر مهدي ابو الحسن رحمه الله هذا الامام يعني تعجب

152
00:52:50.900 --> 00:53:12.500
الذهبي رحمه الله من  ان ابا بكر رحمه الله يقول  ابو الحسن يملي علي العلل من حفظه  يقول الذهبي رحمه الله وهذا هذي الحكاية عن ابي بكر طلاب برقاني هذي الحكاية تقضي

153
00:53:13.050 --> 00:53:43.900
له بانه احفظ اهل الدنيا  ولا على كتاب   طرق  الاسماء المختلفة   الروايات الكثيرة والتشابه فيها  لا شك في حكاية من قولها ان تدل على هذا هذا الاسناد انا راجعت ايضا ووجدت اسناده

154
00:53:43.950 --> 00:54:03.800
صحيح كلهم ائمة الا شيخه رحمه الله وشيخه ايضا هو يقول عنه بانه الشيخ المسند الصدوق محمد ابراهيم بن نيروز رواه عن محمد إبراهيم النيروز   في السير الشيخ المسند الصدوق

155
00:54:05.150 --> 00:54:36.550
ونقل عن القواس انه والثق رحمه الله مسلم من حديث انس جمع بينهما بين الحج والعمرة  صريح هذه الروايات  واضح النقرة اولا جمع بين حج وعمرة واصل الجمع بينهما انه لبى بهما

156
00:54:37.250 --> 00:54:51.800
عليه الصلاة والسلام وهذا يبين ان رواية ابن عمر محل تأويل وان قول عائشة رضي الله عنها لبى رسول الله بالحج لا ينادي كل من نقل انه لبى بالحج لا ينافي لبى بالحج والعمرة

157
00:54:52.350 --> 00:55:07.700
لانه ساكت على الحج ولان العمرة داخلة في الحج والنبي قال دخلت العمرة الحج الى يوم القيامة فلا ينافي قول من قال لبى بالحج انه لبى بالعمرة معها ولان الصحابة هو النبي عليه السلام قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة

158
00:55:08.200 --> 00:55:25.000
بينهم هذا واضح  لكن لو حتى قلت لبى لو قلت انه من قال انه مفرد يقال ماذا تعمل في هذه الروايات؟ هذا لا يمكن لا يمكن ان تأخذ بروايات دالة على الافراد

159
00:55:25.650 --> 00:55:43.250
والرواية الدالة على قران صريحة وواضحة لا تنافي دواء الدالة على القران وكذلك التمتع لا تنافي دل على ان رواية التمتع روايات صحيحة وصريحة ولا يمكن ان تحمل هذه على تلك الروايات. لا يمكن تحمل روايات القران

160
00:55:43.350 --> 00:55:59.750
على رواية التمتع الخاص. التمتع الخاص بلا خلاف هذا بلا خلاف ولان من قال انه تمتع هذا قوله يعني تمتع حلل منه قول هذا باطل بل قال شيخ الاسلام رحمه الله باطل

161
00:56:00.300 --> 00:56:15.300
باجماع اهل العلم بالاثار. وهذا نوع من الاجماعات الخاصة اهل العلم الاثار بلا شك كل من علم هديه وسيرته. والذي قال هذا لا خبرة له ولا علم ولا يعرف. ولا يدري

162
00:56:16.600 --> 00:56:37.450
هذا الاشكال. كذلك ايضا مسألة من قال انه لبى بالحج لا تنافي روايات بل هي متفقة معها القارن حاج والقران حج وهذا وعائشة رضي الله عنها قالت ذلك قالت هذا

163
00:56:37.750 --> 00:56:59.500
وكل الصحابة الذين رووا الافراد رووا عنه عليه الصلاة والسلام انه  حج واعتمر عليه الصلاة والسلام روي عنه انه تمتع عليه الصلاة والسلام والتمتع عندهم كما تقدم هو الجمع بين النسكين

164
00:56:59.850 --> 00:57:17.050
ثم جاءت رواية اخرى الصريحة جمع بين الحج والعمرة ولهذا انس رضي الله عنه انكر هذا وقال ما تعدوننا الا صبيانا يقول رضي الله عنه جمع بينهما ولما نقل له قول ابن عمر

165
00:57:17.450 --> 00:57:40.950
من مات عدنا الى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا عليه الصلاة والسلام وعنه يلبي بالحج والعمرة واضح وصريح. ولهذا لما فهم من قوله بعضهم انه لبى بالحج وحده

166
00:57:43.000 --> 00:58:03.200
لبى بهما جميعا جميعا وان هذه الرواية لا يمكن ان تحمل على غيرها. والرواية الاخرى تحمل عليها كما تقدم تقدم وقل عمرة في حجة صريح وهذا اتاني الليلة ات من ربي

167
00:58:04.150 --> 00:58:18.000
ليلة هي ليلة الاحد على يوم الاحد واحرم بعض واحرم عليه الصلاة والسلام عندما صلى الظهر ركب رحلته يوم الاحد ركبها وتوجه واستقبل القبلة لبى بالحج والعمرة عليه الصلاة والسلام

168
00:58:18.250 --> 00:58:46.600
وهذا قول انس رضي الله عنه ولابي داوود والنسائي في الحديث البراء هذا براء بن عاجب الحارث  سبعين اني سقت الهدي وقرنت   وهذه الرواية يعزى كثيرا برؤية البراء رواية البراء

169
00:58:46.750 --> 00:59:05.650
المصنف رحمه قال وللنساء من علي مثله مثل رواية ونراجعت الروايات هذه راجعت الروايات وجدت الروايات من رواية يونس بن ابي اسحاق عن جده عن ابي اسحاق عن البراء عن البراء

170
00:59:06.550 --> 00:59:26.850
انه قال قال علي  والمشهور في العزو في كتب الحديث انهم ينقلون عن البراءة وهكذا نقل القيم جماعة  مراجعة وجدت قال قال علي وظاهر هذه الرواية انها من ولاية علي

171
00:59:28.100 --> 00:59:52.350
اللي عاد لسبب خاص لكن حينما يقول الرجل قال فلان وهذا في انه نقل عنه كانه ذكر الحكاية وذكره لكن لما قال قال احيانا يستدلون رواية الراوي عن شخص  عنه

172
00:59:52.550 --> 01:00:11.800
حديثا وقال في اثناء الحديث وقال قالوا انه رواه عنه لانه قال في الحديث وقال لكن يراجع ينظر  تفريقه وللنساء من حديث علي علي رضي الله عنها من نفس الطريق

173
01:00:12.350 --> 01:00:32.300
قريبة من سياقها يحتاج الى تحرير والشاهد اني شقت الهدي وقراءتي والعلماء لماذا يذكرون هذه وينصون عليها؟ لانها من كلام النبي عليه وسقت الهدي وقرنت سقت الهدي وقرنت وهذا يبين

174
01:00:33.200 --> 01:01:02.650
ان سبب عدم تحلله هو سوقه الهدي عليه الصلاة والسلام انه ساق الهدي عليه السلام هذا الاخرى كما سيادة الصحيح  العلماء المسألة وذكروا حديث لولا لو استقبلتم  وقرنت قال ولاحمد من حديث سراقة قرن في حجة الوداع

175
01:01:02.750 --> 01:01:22.950
هذي سراقة من مالك والجوعش صحابي مشهور سنة اربعة وعشرين في خلافة عثمان رضي الله عنه وهذه رواية من رواية داود ابن يزيد العودي وفيه ضعف  وداوود بيزيد هذا هو الاودي وهو ضعيف

176
01:01:24.800 --> 01:01:40.100
لكنه في الشواهد وله من حديث ابي طلحة جمع بين الحج والعمرة هذا مثل ما تقدم في رواية عمران مش جمع بين حج وعمرة وهنا يقول ابو طلحة بن شهر رضي الله عنه

177
01:01:40.250 --> 01:02:00.300
جمع بين الحج والعمرة. وهذه من رواية الحجاج بن ارضاها نبيرة النخعي رحمه الله  في ضعف مشهور لكن هذه الرواية انا راجعت ايضا في مسند الى تحريرها راجعتها في طبعة الرسالة تحقق

178
01:02:00.400 --> 01:02:41.950
الاسلامي يحتاج الى اختلاف السند الى الطبعتين في اختلاف في نفس الرواة          يراجع ولد دار قطني من حديث ابي سعيد وابي قتادة مثله والبزار من حديث ابن ابي اوفى ابو سعيد وسعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه

179
01:02:42.150 --> 01:03:08.650
اربعة وخمسين هجرة   سبع وثمانون الهجرة حديث ابي سعيد رضي الله عنه عند الدارقطني من رواية ابن ابي ليلى عن عطية العوفي وهما ضعيفان لكن هذه الاحاديث الشواهد وحديث ابي قتادة

180
01:03:09.000 --> 01:03:27.450
عاصم بن علي بن عاصم عن ابيه وابوه علي بن عاصم يقول في التقريب صدوق يخطئ ويصر  وهذه الروايات كلها في باب الشؤاد انما العمدة على ذاك وهناك روايات كثيرة هناك روايات كثيرة

181
01:03:27.800 --> 01:03:52.600
في قرانه عليه الصلاة والسلام العلماء يذكرونها من باب  الاعتماد  اللي ذكرناه وهذا هو حديث عمر رضي الله عنه مصلح الاخبار عمر رضي الله عنه صريح في انه لبى بعد ذلك

182
01:03:53.300 --> 01:04:05.050
لانهم قد يستدلون بهذه يقولون لا يلزم من كونه جامع الحج عمرة ان يكون احرم بالحج اول هذا اللي قرر الحامظ رحمه الله وهذا ايضا من مما يشتغل على الحافظ رحمه الله. الحافظ رحمه الله يقول

183
01:04:05.150 --> 01:04:25.900
ان النبي ان السابق وان الربيع احرم بالحج بالعمرة يقول ذلك وهو وعلي وعمر رضي الله عنه يقول في اتاني ات من ربي والعمرة في حجة الاحيان يقرر رواية ثم عند الخلاف

184
01:04:26.300 --> 01:04:49.550
تقريره ضعيف يخظع احيانا للمذهب يعني مسائل كثيرة ما حررت في بعض ويأتي مثل هذه  صريح اتاني ات من ربي العمرة في حجة انس رضي الله عنه  رواية تدل على هذا وانه كان قريب من سمعه يجمع بينهما عليه الصلاة والسلام

185
01:04:49.600 --> 01:05:06.650
لكن رواية انس يمكن انه يعني ما ترد على لحام حجر. يقول رواية انس وغيره يمكن يلبى بالحج وحدة ثم بعد ذلك لبى بالعمرة فلما اذن لبى بهما جميعا يعني لبى بالحج والعمرة تأكيدا للامر

186
01:05:06.800 --> 01:05:34.250
بعد ان لبى بالحج  رواية صريحة وواضحة والعمرة في حجة ورواية والبزار رحمه الله هو ابو بكر احمد بن عمرو وعبد الخالق البزار  وتسعين ومئة للهجرة من حديث  ابي اوفى

187
01:05:34.300 --> 01:05:55.750
ايضا يزيد ابن عطاء يشكر من عطاء داوود وفيه ضعف هذا يا جماعة يشكي له مولى من اسفل سيد يعني المولى مولى من اعلم واسفل هو كان سيد احد العلماء الكبار الرواة

188
01:05:56.150 --> 01:06:41.600
مرت معنا قصته    مكة   مزيد من العطاء من هو ابو عوانة    مولى يزيد من عطاء يعني   قصته معروفة اللي  انه حج معه كان في تجارته  يعني معتنيا بالعلم ابو عوانة رحمه الله وكان

189
01:06:42.150 --> 01:07:16.350
مع يزيد ابن عطاء  مر سائل بيزيد بن عطاء ولم يعطه شيئا بعونه فاعطاه   يعرف  وقف السائل هذا مر الناس وهم داخلون اتونا من مزدلفة الى ميناء من احد المشاعر لمشاعر اخر وقف بممر الناس

190
01:07:16.600 --> 01:07:34.250
يجمعهم قال ايها الناس اغدوا على يزيد بن عطاء واشكروه. فقد اعتق مولاه ابا عوانة   الناس يمرون ويشكرونه وينكر ذلك فلما كثر الناس عليه ما وجد بدع حتى اعتقه في ذلك المقام رحمه الله

191
01:07:35.400 --> 01:08:27.850
هو الذي رحمه الله لكن هذه الروايات كما تقدم كلها في باب استشهاد لها الاعتماد  مئتين وتسعين ومئة  ما زال متأخر  نرفع طبقة من البخاري     ميتين واثنين وتسعين     مئتين وتسعين

192
01:08:27.950 --> 01:08:58.100
هو ولد سنة مئتين وعشرة يعني ولادتها يعني على هذا توفي سنة مئتين واثنين وتسعين   مئتين واثنين وتسعين وعن عروة عن عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

193
01:08:59.350 --> 01:09:22.900
هنا مسائل كثيرة في الحقيقة انا  فلنقف على هذا واشير الى بعض المسائل عايشة في كلام كثير ومهم القيم رحمه الله  بعض المسائل اللي وقع فيها خلاف  لكن من تقدم معنا مسألة المناسك الحج والعمرة مناسك

194
01:09:23.400 --> 01:09:42.500
الحج والعمرة والافراد  وان العلماء قالوا مخير بين هذا وهذا منها العلم من قال جميع الانساك سواء افرد او حج افرد الحج او قرن او تمتع قالوا ان هذا ظاهر بن خزيمة رحمه الله

195
01:09:43.000 --> 01:10:02.400
من اهل العلم لكن الجمهور فرقوا منهم من اختار افراده قول مالك والشافعي التمتع هو قول من احمد رحمه الله ثم اختار القران وهو قول ابي حنيفة رحمه الله من اهل العلم من اختار وجوب التمتع. تقدم قول ابن عباس وابن القيم رحمه الله

196
01:10:02.850 --> 01:10:34.650
قول جماعة رحمه الله لكن الصواب ان التمتع هو افضل انساك افضل ويليه ثم يليه الافراد  الافراد ثم هناك انساك اخرى عندنا القارئ الذي ساق الهدي هل هو افضل او التمتع

197
01:10:35.700 --> 01:10:50.100
رحمه الله عن خلاف هذا وابن القيم وشيخ الاسلام رحمه الله ايضا اورد الخلاف في هذا مما يتوقع فيه هذا مبني على نسك عليه الصلاة والسلام ما هو الصواب ان النسك ما هو

198
01:10:51.150 --> 01:11:17.750
انه قارن ساق الهدي ويقول ابن قدامة رحمه الله ابو محمد ان النبي متمتع ما يقول انه متمتع انه تمتع التمتع الخاص  وتمتع وساق الهدي الهادية وتمتع   شيخ الاسلام رحمه لما ذكر

199
01:11:18.200 --> 01:11:38.950
بعض الاقوال الضعيفة في هذا اقوال مخالفة للاثار قال بعض للعلم انه عليه السلام انه عليه الصلاة والسلام تحلل  ثمر وتحلل هذا قول مصادم للاثر ومن بعض الشافعي قالوا انه اخذ

200
01:11:39.450 --> 01:11:59.050
حجة ثم اعتمر بعد ذلك وهذا قول باطل ايضا  وذكر قول ابن قدامة رحمه الله توقف عنده محقق رحمه الله لا يقول انه تمتع التمتع انما قال انه تمتع عليه الصلاة والسلام وساق الهدي. اذا كان ساق الهدي متمتع اذا

201
01:11:59.800 --> 01:12:21.600
لا يمكن ان يتحلل لا يتحلل لكن ماذا صنع يقول انه عليه السلام  عمرة بالعمرة على انه متمتع وساق الهدي ثم طاف وسعى ثم بعد التوسع لبى بالحج اذا لبى بالحج بعد ذلك ايش يكون عليه

202
01:12:22.950 --> 01:12:44.050
طواف وسعي  يكون متمتعا شائقا للهدي ويقول لنا متمتع سائق للهدي يعني هو يقول كيف تقولون انه لا يمكن للمتمتع سوق الهدي ما الذي يمنع  المتمتع اللي شاق الهدي على قوله

203
01:12:44.300 --> 01:13:00.250
والذي اخذ عمرة طاف من طوافه الحين في هذي الحال طواف القدوم مثل قارن اذا كان قائم طواف الاول ايش يصير والقدوم وسعي السعي حج اذا كان متمتع طواف الاول طواف عمرة والسعي يسأل عمرة

204
01:13:00.400 --> 01:13:24.450
ثم يلبي بالحج بعد ما يفرغ من  العمرة وسعي العمرة يلبي بالحج ثم يكون الطواف  وسعي حج  وشيخ الاسلام رحمه الله قال ما معناه يعني هذا اذا قيل يعني على هذا القول

205
01:13:24.700 --> 01:13:48.550
قيل ان المتمتع عليه ان عليه  قول الجمهور فهذا يعني متوجها للقول لكن كون القارن كونه يطوف العمرة يسعى العمرة وقد احرم بالحج قبل ان يطوف ويسعى. افضل من كونه

206
01:13:48.750 --> 01:14:10.950
الطواف يؤخر الاحرام بالحج بعد الطواف السعيد لانه اذا لبى بالحج قبل ذلك يكون طوافه وسعيه طواف وسعي للحج والعمرة وهذا اولى من كونه يطوف طواف العمرة  عمرة العمرة ويقول دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة

207
01:14:11.650 --> 01:14:29.550
ومن بالعمرة وساق الهدي ودخلت العمرة في الحج لابد ان يحرم بالحج لابد ان يحرم بالحج ومن يحرم بالحج قبل ذلك هو اولى ولا يكون عليه الا سعي واحد  معي واحد رحمه الله

208
01:14:30.150 --> 01:14:48.900
لكن ابن قدامة رحمه الله على الاصل جعل المتمتع الذي ساق الهدي وهو باق عليه ولم يتحللونه عليه طوافان وسعيان مثل المتمتع الذي طاف العمرة وتحلل منها ثم بعد ذلك يحرم بالحج ويطوف ويسعى يطوف ويسعى

209
01:14:50.750 --> 01:15:16.850
رحمه الله هنا مسائل يعني   من جهة العمل. لكن ليس لا تمتع خاص ان يتحلل العمل يلزم ان عليه طوافين وسعيه لكن هذا فيه نظر حقيقة  نظر اذ لو كان

210
01:15:17.850 --> 01:15:35.350
هذا كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام نفس الحديث لو استقبلتم من امن لما سقت الهدي ورجعت عمره قال ونتمتعت هنا ما شقت الهدي ولجعلت عمرة ما قال لسقت الهدي وتمتعت

211
01:15:36.900 --> 01:15:54.250
وكان هذا مشروع اذا كان النبي تمتع وسائق الهدي هذا يبين انه لا يمكن ان يجتمع التمتع مع شرط الهدي التمتع الخاص لا يمكن ولا يمكن يجتمع التمتع الذي فيه طوافان وسعيان

212
01:15:54.500 --> 01:16:14.750
مع شوق الهدي من ساق الهدي فانه دخلت عمرته في حجته وصار عمل العمرة والحج عمل واحد وعليه طواف واحد وسعي واحد لهذا قال لما سقت الهدي ولجعلت عمره. قد يبين ان التمتع لا يكون

213
01:16:14.950 --> 01:16:30.600
الا مع  الا ان يقال هذا نوع من التمتع نوع من التمتع يعني خاص لكن لا دليل عليه  لو قيل ان هذا نوع من انواع النسك نوع من انواع النسك

214
01:16:30.800 --> 01:16:45.950
كونه يحرم العمرة ويسوق الهدي ينوي طواف الاول طواف عمرة وشاي عمرة ثم بعد ذلك نحن بالحج  كان يقدم كونه يقدم العمرة ويحرم به الحج ويحرم به او لم يكن يؤخر

215
01:16:46.500 --> 01:17:05.350
هذا الصعوب ان هذا لا دليل عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام حج مقارنا  وهو عليه الصلاة والسلام طاف طوافا واحدا طاف طوافا واحدا اللي هو طواف  بين الصفا والمروة

216
01:17:06.200 --> 01:17:36.950
وطاف طوافين طواف العمرة وطواف الوداع طواف الافاضة  من ساق الهدي  مثل ما سيأتي لا احل لا احل حتى انحر  حديث جابر رضي الله عنه لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله

217
01:17:37.000 --> 01:18:04.250
يبقى على النسك يبقى على النسك هذا اذا كان يعني ساق الهدي  هو سبق الاشارة ايهما  مع سوق الهدي ام التمتع بلا شوق؟ هدي وهذا شيخ الاسلام رحمه الله موضع اجتهاد

218
01:18:05.650 --> 01:18:24.300
لكن يعني هناك قول شيخ الاسلام وهدي ان احمد رحمه قول ابن عباس صح عنه ان المتمتع يكفيه سعي واحد على هذا القول على هذا القول اذا قيل ان ولا اشكال ان القائم يساق الهدي افضل

219
01:18:26.600 --> 01:18:48.550
المتمتع يكفيه السعي واحد على هذا القول يقول ان المتمتع ليس عليه الا سعي واحد  العباس يقول المفرد والقانون المتمتع ليس طواف  ليس عليه الا طواف واحد. كما هو ظاهر حديث جابر رضي الله عنه

220
01:18:49.200 --> 01:19:06.700
سيأتي ان شاء الله ان شاء الله في حديث عائشة ان عليه ان عليه سعيين قول الجمهور هو الظاهر لكن لو قيل صريح قيل به  لانه في هذه الحالة يفضل القارن

221
01:19:07.050 --> 01:19:37.350
لا شك ان ذلك ومن تعظيم شعائر الله سبحانه علاء  سنة النبي عليه السلام  وكذلك هو باق على نسكه ما تحلل منه لكن قد يرد عليه ان يقال لا يلزم ايضا حتى على هذا القول لا يلزم من كونه يبقى الاحرام ان يكون افضل من الذي تحلل

222
01:19:37.700 --> 01:19:56.650
اذ لا دليل على ان كثرة العمل والمشقة دليل على كثرة الاجر انما هذا اذا كانت المشقة حاصلة تبعا لا قصدا المشقة حاصلة تبعا لا ان يقصدها. كون مثلا يقصد مثلا النسك اللي في مشقة

223
01:19:56.900 --> 01:20:19.550
قد يكون الفضل الاجر حسب كثرة النفع والمصلحة   وقولا اجعل قلبنا قد مشقة ليس بصحيح. ولم يأتي بهذا اجعل قدر المنفعة. والنبي قال اجرك على قدر نصبك ان النصب حاصل

224
01:20:19.900 --> 01:20:39.350
احملوا اثقالكم الى بلد ان تكونوا بالغين بشق الانفس بني سند ديارك في كتاب اثاركم اعظم الناس اجرا ابعدهم فابعدهم ممشى المشقة اللي تحصل تبعا يقصد المشقة لا المسألة يعني محتملة وليس فيه دليل بين

225
01:20:39.600 --> 01:21:05.050
هذه المسألة والنبي قال لو استقبلت من اجل   هل تمنيه عليه الصلاة والسلام ذلك لان سوق الهدي منعه من التمتع او تمنى ذلك لاجل موافقة اصحابه لقلوبهم قيل ان الذي منعه ان تمنيه لذلك

226
01:21:05.850 --> 01:21:23.900
انه لولا شوق الهدي تتحلل هذا يدل على ان سوق الهدي افضل وان قيل انه عليه السلام الذي يعني احبه لاجل ان يوافق اصحابه تطييبا لنفوسهم وقلوبهم. هذا لا يدل على

227
01:21:24.450 --> 01:21:48.050
ان التمتع افضل  الانسان الفعل للقلوب النفوس ويترك الافضل لاجل المصلحة وهذا فيه خلافة هل قال ذلك وتمناه تطيبا لقلوب اصحابه قد احللت معكم او انه يعني الذي منع من ذلك هو سوق الهدي

228
01:21:48.450 --> 01:22:05.000
فيدل على ان سوق الهدي افضل وان هذا هو الذي اختار الله له سبحانه وتعالى وبالجملة هو عليه الصلاة والسلام اجتمع له الامران فضل التمتع وفضل القراءة فضل القران ها

229
01:22:08.650 --> 01:22:34.150
لكن لم يستقبل استقبلتوا لو استقبلوا هل هو لو استقبل يكون افضل قلما سقت الهدي  هل لاجل ان سوق الهدي  يعني الذي منع من ذلك يكون افضل او انما سقت الهدي يوم تطييب موافقة لكم وتطييبا لنفوسكم

230
01:22:35.350 --> 01:22:52.650
محتمل اقر على مثل هذا. والنبي عليه اجتمع لهم رهن فيما يظهر والله اعلم رحمه الله انه وساق الهدي هذا حصل به فضل القراءة مع وانه تمنى انه وافقهم وهذا هو عمل

231
01:22:52.850 --> 01:23:21.100
للتمتع من تمنى الخير ولم يبلغه بلغه الله امنيته فكيف له عليه الصلاة والسلام لكن هذا اظهر ما يقال وهو انه عليه السلام خيره كما تقدم هنالك يعني مسألة التمتع هنا مسألة ايضا

232
01:23:21.550 --> 01:23:40.250
مهمة وهي منقولة عن عمر رضي الله عنه يقول افصلوا حجكم من عمرتكم وهو اتم لحجكم وعمرتكم. هذا رواه مسلم عن عمر ابن عباس ايهما افضل يعني تقدم الجمهور يقولون

233
01:23:41.150 --> 01:24:05.600
الحج مفرد التمتع على كل حال   او الافضل الافراد او القران تقدم ان شاء الله الى الانساك هذه لكن الصوب ان التمتع افضل على كل اول عمر رضي الله عنه افصلوا حجكم لمراتكم وانه امر بافراد الحج

234
01:24:06.600 --> 01:24:25.600
استدل به من قال ان الافراد افضل  وهذا وقع زمن الصحابة الخلاف هذا عمر كان يرى الافراد. الصواب ان عمر رضي الله عنه ما كان يرى الافراد واضحة افصلوا حجكم من عمرتكم

235
01:24:26.100 --> 01:24:53.300
نهتم لحجكم واتموا لعمرة يريد ان يعمر البيت الناس كانوا يأتون الى البيت  الحر مرة واحدة ويأخذون عمرة ويحجون عمر يقول افردوا الحج ولا تأتوا للبيت في اشهر الحج  بل اعمر البيت قبل ذلك في رمضان وما قبله

236
01:24:54.250 --> 01:25:17.850
وعلى هذا من اخذ عمرة في رمضان ثم بقي في مكة واحرم بالحج  عمرته في رمضان وحجة مفرد اليس اليس ذلك واخر اخذ عمر جاء في اشهر الحج بحج وعمرة ايهما افضل

237
01:25:18.250 --> 01:25:41.300
هذا الذي اخذ عمره ثم بقي ثم احرم بالحج او ذاك الذي تمتع وهذا اخذ عمرة اتى بعمرة منفصلة واتى بحج منفصل حجة مفردة وهذا جاء في اشهر الحج هذا فضل بقي في مكة

238
01:25:41.550 --> 01:26:06.400
رمظان ها نقول التمتع افضل عالاطلاق افضل من الحج مفرد الخالص لكن هل هذا مفرد ولا حج عمرة ذا ما قلنا افضل من حج مفرد قبل عمرة هذا هو ولهذا عمرته اتم

239
01:26:07.550 --> 01:26:28.650
قبل اشهر الحج وبقي وعمر البيت في اشهر الحج قبلة الحج وبقي واخذ حجة هذا جا في اشهر الحج فهو له عمرة تامة وله حج سهام هذا هو لو ان هذا الذي اخذ عمرة في رمضان او قبل رمضان

240
01:26:29.950 --> 01:26:49.200
رجع الى بلده ثم حج وش الافضل التمتع هذا هو التمتع لو انه رجع هذا افضل افضل من شخص لو انسان شخصان اخذوه كلاهما اخذ عمر في رمضان فرجع ثم حج

241
01:26:51.600 --> 01:27:10.600
هادو هما احرار الحج مفرد والاخر احرم بحج عمرة متمتع بحج ايهما افضل لان اجتمعنا ثلاثة انساك في شفرتين وان اجتمع له في سفرتين وهذا افضل من الذي اخذ عمرة

242
01:27:10.750 --> 01:27:25.850
عمرة وحج في اشهر الحج  الحج لان هذا مثل ما قال عمر جاء الى البيت وبكر له وبقي لا شك ان مثل هذا يحصل على فضائل كونه في مكة وقريب منها

243
01:27:26.400 --> 01:27:49.300
تحصل المقصود ولهذا النبي لما قال لاصحابه بالتحلل ما قال الا من اخذ عمرة معلوم انهم كانوا يعتمرون ما قال من كان منكم اخذ عمرة قبل ذلك   ولهذا من فهم مراد عمر رضي الله عنه

244
01:27:49.600 --> 01:28:05.450
وهذا القول قول الائمة الاربعة. هذا قول الائمة الاربعة. الائمة الاربعة مسلمون بهذا هذه الصورة افضل من التمتع يعني حتى في المذهب يعني اخذ عمرة في رمضان ثم رجع واحرم بالحج

245
01:28:05.700 --> 01:28:23.500
واخر جاء واحرم بالحج والعمرة متمتعا ايهما افضل عند الائمة الاربعة وهذه هي الصورة التي يقال افراد هم يريدون افراد الافظل لسبق عمرة قبل ذلك. قد تكون العمرة التي سبقته مثلا

246
01:28:24.450 --> 01:28:35.200
اخذ عمرة ثم رجع وقد تكون عمرة وهذا افضل وقد تكون عمرة اخذ عمرة ثم بقي ثم احرم بالحج يدخل فيه الصورتان صورة من اخذ عمره ثم رجع واحرم بالحق

247
01:28:35.500 --> 01:29:03.050
يدخل فيه اذا اخذ عمرة ثم بقي دخلت اشهر الحج ثم احرم الحج لكن هذا لو احرم هذا الان محرم بالحج الان   اراد ان يحرم  بالحج يحرم بالحج هل يشرع للتمتع هذا

248
01:29:04.900 --> 01:29:23.050
التمتع  الا اذا رجع الولد امامهم ان تحرم بها من دويرة اهلك من اخذ عمرة في رمضان ثم بقي في مكة اذا جاء اليوم الثامن يحرم بالحج سوف اخذ عمرة

249
01:29:23.350 --> 01:29:49.650
لكن لو انه خرج خارج المواقيت  واحرم عمره طيب بعمرة مثلا يكون متمتع لكن العمرة المكية هذه فيها وقال بعض اهل العلم يكون متمتع فيه نظر لكن هل يشرع له القران

250
01:29:51.650 --> 01:30:07.800
لان القران لانه في هذه الحالة يجمع بينهما يجمع بين الحج والعمرة ولان العمرة التابعة للحج ولا يشترط في هذه الحالة ان يخرج الى الحل لان العمرة دخلت في الحج وهي تابعة

251
01:30:08.300 --> 01:30:17.650
احرام الحج حتى نمكن مكة يعني في الحج اما العمرة بين حديث عائشة كما سيأتي ان شاء الله انه من الله اعلم