بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في صحيحه تاب الوضوء باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. قال ابو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان فرض الوضوء مرة مرة وتوضأ ايضا مرتين وثلاثا. ولم يزد على ثلاث كره اهل العلم الاسراف فيه وان يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب امين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله كتاب الوضوء لما فرغ من كتاب الايمان وكتاب العلم اتى بالكتب المتعلقة بالعبادات واولها كتاب الوضوء وبوب او عقد البخاري هذا الكتاب للوضوء بخصوصه وبعض اهل العلم يأتي بكتاب الطهارة وكتاب طهارة اوسع من كتاب العلم لانه يدخل تحته ما يتعلق بالوضوء وما يتعلق من الجنابة وما يتعلق ازالة النجاسة وما يتعلق بالتيمم لان هذا كله يدخل تحت الطهارة. ولكنه رحمه الله اه فصل في الكتب. وبدأ بهذا الكتاب الذي هو كتاب الوضوء الذي هو آآ يعتبر نوعا من انواع الطهارة الذي هو رفع الحدث الاصغر والوضوء هو في اللغة مأخوذ من الوضاءة. وهي النظافة والنزاهة واما في الشرع فانه آآ فعل او افعال مخصوصة آآ جاءت مبينة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا سيما في الاية التي هي اية المائدة التي بينت فروظ الوضوء وهي غسل الوجه وغسل اليدين مرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين الى الكعبين. هذه فروض الوضوء التي ذكرها الله عز وجل في اية المائدة. وجاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ان الوضوء يعني يأتي بفتح الواو بضم الواو بفتحها وما كان في الظن فانه محمول على الفعل الذي هو فعل الوضوء وكون انسان يأتي الى الماء الذي يتوظأ منه يغرف منه ويغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه الى الكعبين. هذا يقال له وضوء الذي هو الفعل واذا كان بالفتح فانه يراد به الماء الذي يتوضأ به يراد به الماء الذي يتوضأ به فالماء الذي يهيئ للوضوء والذي يعد للوضوء يقال له وضوء. واما ما كان في الظن فانه يراد به الفعل والكيفية التي هي فعل الوضوء. ثم ان المقصود بقوله كتاب الوضوء يعني ما يتعلق بصفته وما يتعلق بشروطه واحكامه وما وما الى ذلك ثم انه قال باب آآ باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى ما جاء في الوضوء وقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية ففي هذه الاية الكريمة ذكر كيفية الوضوء وبيان صفته وانه على هذا الوجه او على هذا النحو وهذا الترتيب الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وهو غسل الوجه ثم يليه غسل اليدين للمرفقين ثم يليه مسح الرأس ثم يليه في غسل الرجلين الى الكعبين فصدر او ذكر هذه الاية الكريمة التي هي مبينة كيفية الوضوء وموضحة كيفية الوضوء. وقول الله عز وجل يا ايها الذين اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني اردتم القيام. اردتم القيام لان الانسان عندما يريد ان يصلي فانه يتوضأ. ويتهيأ للصلاة بالوضوء فيستعد ويتهيأ. اذا قمتم يعني اردتم القيام لانه لا يكون الوضوء مع عند حصول دخوله في الصلاة بل لابد ان يكون متقدما على الصلاة. وعلى هذا يكون معنى قوله اذا قمت انتم يعني اردتم القيام مثل قوله عز وجل فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يعني اردت القراءة. لان القراءة تكون متقدمة على متقدمة على القراءة وكذلك الطهارة تكون متقدمة على صلاة الوضوء متقدما على الصلاة يا ايها الذين امنوا اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم اغسل وجهي وثم غسل اليدين الى المرفقين ثم غسل ثم مسح الرأس ومنه الاذنان فانهما ممسوحتان وهما من الرأس وحكمهما حكومته ومسح كحكم رأسي وثم غسل الرجلين الى الكعبين والاية الكريمة في القراءة فيها وارجلكم يعني معناها انها معطوفة على غسل الاعلى على الغسل لا على المسح معطوفة على المغسول الذي هو غسل اليدين الى المرفقين وتوسط بينهما مسح الرأس وآآ وفي بعض القراءات وارجلكم معطوفة على المسح لكنه ليس المقصود به المسح الذي هو اه مسح الرأس والذي يعني يكون اه يختلف عنه قسم لان الغسل اعظم من المسح وامكن من المسح ولكنه على هذه القراءة يعني يكون المقصود من ذلك الاشارة الى التخفيف في غسل الرجلين وان وان الحكم يعني يكون غصبا خفيفا يعني لا يبالغ فيه لان الانسان اذا اراد ان يتوضأ وعنده ماء فانه يقتصد حتى لا ينتهي الماء قبل ان يصل الى النهاية لكنه اذا توضأ وبقي وصل الى الرجلين فان الرجلين مظنة للاسراف. وذلك ان الانسان قد يذهب الماء الذي بقي لانه ما بقي هناك حاجة في الوضوء. فاذا بقي بقية فانها تبقى ولا تراق. فيعني فيكون اه القراءة هذه اللي بالكسر المراد به الغسل الخفيف الغسل الخفيف يعني اشارة الى انه لا يحصل او لا يصلح ان يعني يبالغ وانه يتلف الماء اذا وصل الى الرجلين لانه لم يبقى شيء بعدهما حتى يحتفظ به من اجل ذلك. فيعني فيكون المقصود من ذلك الغسل الخفيف ومن المعلوم ان الرسول عليه الصلاة والسلام بين كيفية الوضوء وانه يكون مرة مرة يعني بمعنى انه يغسل وجهه مرة واحدة ويغسل يده اليمنى الى مرفقين المرفق مرة واحدة واليسرى مرة واحدة الى المرفق ويمسح رأسه مرة منه الاذنان ثم يغسل رجله اليمنى مرة ويغسل رجله اليسرى مرة وهذا هو الاقل وهذا القدر المجزي الذي لا بد منه. ولا ولا ينقص عنه ولا ويجب استيعاب جميع الاعضاء من مرة واحدة وفي الغسلة الواحدة وما زاد على ذلك فهو مستحب. ولكن الى حدود الثلاث فانه لا يتجاوز الغسلات الثلاث. لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على ذلك. بل جاء عنه النهي والبيان يعني انه لا يجوز وانه لا يصلح وان من فعل ذلك فقد اساء. يعني ما زاد على الثلاث فاذا القدر المجزي هو مرة واحدة وما زاد على ذلك هو مرتان والثلاث فهذه مستحبة ولا يجوز ان يزاد المرات الثلاث آآ ثمان الوضوء آآ آآ اية المائدة انما هي مدنية يعني نزلت في المدينة لان سورة المائدة نزلت في المدينة وهذه الاية لكن لا يعني ذلك ان الوضوء لم يكن موجودا الا في المدينة والصلاة قد فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات وقد كان الوضوء موجودا يعني آآ قبل ذلك يعني مع آآ مع مع آآ الصلوات فانه يتوضأ للصلوات وقد جاء يعني ما يدل على ذلك فلا يكون الحكم معنى ذلك انه لا لم يشرع الا في المدينة بل كان مشروعا قبل ذلك في المدينة كما فجاء ما يدل على ذلك نعم اه بعد الاية. قال ابو عبدالله وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان فرض الوضوء مرة مرة. لما جاء ذكر الاية وان فيها الاجمال وليس فيها تفصيل معلوم ان السنة توضح القرآن وتفسره وتبينه اه فجاء الاجمال في اه في الاية بانه يكون فيه الغسل ومعلوم ان الغسل يصدق على الاقل المجزئ. لكن جاء بيان ذلك في السنة فيما يتعلق بالمجزئ وغير المجزئ فيما يتعلق بالمجزئ الذي هو غسلة واحدة مستوعبة والمستحب او المندوب الذي وراء المجزئ وفوق المجزئ وهو المرة الثانية والثلاث وهو المارثان او الثلاث. ولا يتجاوز الثلاث. فالسنة بينت ما جاء في القرآن الكريم من الاجمال ولهذا السنة تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه فهي موضحة وبينة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته مبينة بما جاء في كتاب الله عز وجل من الاجمال ولهذا نجد ان كثيرا من يعني من من العبادات تجد ذكرها في القرآن مجملا ثم يأتي وصل لان كيفية الصلاة وبيان مقدارها وركعاتها وما يتعلق بها انما جاء في السنة ولم يأتي في القرآن جاء تفصيل ذلك في السنة وكذلك الوضوء جاء تفصيله في السنة وكذلك الزكاة فيها تفصيلها في السنة وكذلك الحج جاءت الصلة بالسنة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. فقد جاء ذكر الصلاة في القرآن مجملا وجاء مفصلا. بل ان مقدار الصلوات واعداد الصلوات انما جاء في السنة. يعني كون الظهر اربع ركعات والعصر اربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والعشاء اربع ركعات والفجر ركعتين كل ذلك انما عرف في السنة ولم يأتي ذكره في القرآن. فاذا القرآن في السنة موضحة للقرآن. وشارحة له مبينة له. ولا يقال انه يكتفى بالقرآن عن السنة وانه يقتصر على القرآن ويكفي ولا يؤخذ بسنة لان من من لم يؤمن بالسنة لا يؤمن بالقرآن لان القرآن جاء فيه يعني آآ قول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فجاء ذكر الاجمالي في القرآن وجاء ذكر التفصيل والبيان في سنة الرسول صلى الله عليه ولهذا البخاري رحمه الله لما ذكر الاية قال وبين وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينت السنة كيفية الوضوء وان النبي صلى الله عليه وسلم اه بين ذلك قال ابو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان فرض الوضوء مرة مرة وبين عليه الصلاة والسلام ان فرض الوضوء مرة مرة. يعني ان الفرض وقدر والمقدار الواجب اللازم الذي لا ينقص عنه مرة. مرة واحدة لكل عضو. مرة واحدة الوجه يوصل مرة واحدة. واليد اليدين تغسل تغسلين مرة واحدة. والمسح يمسح مرة واحدة والرجل اذا تغسلان مرة واحدة هذا هو الاقل وهذا القدر المجزئ الذي لا ينقص منه ولا يصح الوضوء بدونه نعم وتوضأ ايضا مرتين وثلاثا. وتوضأ ايضا مرتين وثلاثة. معنى انه غسل الوجه مرتين. وغسل يديه مرتين وغسل رجليه مرتين يعني لم يقتصر على مرتين واحدة وهذا وهذه المرة الثانية مستحبة ومندوبة الاولى واجبة ومتحتمة والثانية مستحبة ومندوبة. نعم ولم يزد على الثلاث. وكذلك ايضا فعل ثلاثة ولم يزد على الثلاث. بمعنى انه يعني حصل منه مرة مرة مرتين مرتين وثلاثا يعني ثلاثا ولم يزد على الثلاث فلا ينقص عن واحدة ولا يزال عن الثلاث والاولى واجبة والثانية والثالثة والاثنتان والثلاث مستحبات ومندوبات. ولكن لا يجوز الزيادة على الثلاث. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم عنه الزيادة بل جاء ما يدله منه على منع وعلى التحذير من الزيادة. نعم وكره اهل العلم الاسراف فيه. وان يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكره اهل العلم الاسراف فيه الاسراف في الماء. يعني كثرة ضاعت الما عند الوضوء كره اهل العلم الاسرة فيه. وكرهوا ان يجاوزوا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ان ان انه يعني يتجاوز الثلاث. وان يأتوا باكثر من ثلاث. لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد عن ذلك. بل جاء ما يدل على المنع من الزيادة على ذلك. وكره اهل العلم. الاسراف فيه. نعم. وان يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وان يجاوزوه يعني بزيادة عن الثلاث. نعم قال رحمه الله تعالى باب لا تقبل صلاة بغير طهور. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام ابن منبه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تقبلوا صلاة صلاة لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ قال رجل من حضرموت ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او ضراط ثم ذكر باب لا تقبل صلاتهم بغير طهور. هنا يعني الطهور معناها الوضوء. لا تقبل صلاة بدون طهور يعني بدون وضوء. من احدث لابد ان يتوضأ اذا اراد الصلاة ولا تصح الصلاة بدون وضوء. ولو ان انسانا صلى ناسيا على غير وضوء وجب عليه ان يتوضأ وان يعيد الصلاة لان الصلاة لا تصح بدون وضوء فالوضوء آآ امر لازم لا يجوز يعني لا يعني لو تركه الانسان نسيانا فانه يتعين عليه ان يتوضأ وان يعيد صلاته التي صلاها بغير وضوء فهي لا تقبل يعني معناها انها لا تصح. لا تصح الصلاة الا بوضوء. ومن صلى من غير وضوء فصلاته غير صحيحة. ولو كان شيئا فهما عليه ان يتوضأ وان يعيد الصلاة اذا كان صلاها بغير وضوء آآ فقول لا تقبل يعني انها لا تصح ولا تكون مؤداة كما شرع ان تؤدى وان من اتى بها على غير الوضوء فانه لا يعتبر مصليا ولا يعتبر مؤديا للذي فرض الله عليه وانما عليه ان يكون اتيانه بالصلاة وهو على طهارة. اما وضوء او ما يقوم مقام الوضوء عند فقده الذي هو التيمم لو لابد من الطهارة لابد ان يكون الانسان على طهور. يعني على طهارة وسواء كان آآ الاصل الذي هو الوضوء. او ما تفرع عنه او ما قام مقامه عند فقده او عدم القدرة عليه الذي هو التيمم فلا عقد الترجمة في قوله لا تقبل صلاتهم بغير طهور. وهذا لفظ حديث جاء في صحيح مسلم. لفظ صحيح مسلم وذكر حديث ابي هريرة وهو بمعناه لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ. فيقول الله صلاة من احدث حتى يتوضأ وهنا كما عرفنا القبول معناه عدم الاجزاء وعدم الصحة وقد يأتي ذكر عدم القبول للصلاة ولكن لا يراد به عدم الصحة وانما يراد به عدم حصول الفائدة والثمرة التي تترتب على الصلاة وهي قبولها. كما جاء في الحديث ان من اتى يعني عرافا او كاهنا لم تقبل له صلاة اربعين يوما يعني معناه انه يفوته اجرها. وهو مصلي وقد صلى لكن حرم اجرها حرم اجرها ولا يطلب منه ان يعيدها وان يصلي هذه الصلوات التي اه يعني هي اربعين وانما معناه انه فات اجرها وحرم من اجرها بسبب هذه المعصية حرم الثواب. فاذا اه ما جاء في الحديث الذي معا لا تقبل انها لا تصح. واما ذاك فانه لا يعني الصحة اه وان في صحة وانما يعني نفي اه الاستفادة منها وان وجودها بالنسبة له من حيث الاجر والثواب مثل عدمها لانه حرم هذا الخير بسبب هذا الذنب وبسبب هذه المعصية. وابو هريرة رضي الله عنه لما حدث بالحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من اه لا يقول الله صلاة من احدث حتى يتوضأ سئل عن الحدث فقال فساؤنا يعني اه فسره ببعض يعني ما يحصل به اه اه الحدث. واشار الى الاخف الذي يمكن يحصل في الصلاة ويمكن يحصل في غير الصلاة. ومعلوم ان انه اذا حصل الغائط وحصل البؤل فهذا من باب اولى ولكنه اشار الى ما هو اخف الذي هو آآ يحصل به انتقاض الوضوء وآآ يترتب على ويحصل ذلك في احوال مختلفة فاشار الى الاخف والى ما هو ويعني وغيره مما هو فوقه من باب اولى اعدوا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ قال رجل من حضرموت من حدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او ضراط وهذا الحكم يعني بالنسبة بالنسبة للوضوء. يعني لا تقبل الصلاة بدون وضوء. لكن ما يتعلق بالنجاسة اذا كانت على الثوب او على البقعة او على الجسد فان ولم يعلم الا بعد فراغ الصلاة فان صلاة صحيحة لانها ليست مثل وضوء ليست لازالة النجاسة مثل مثل الوضوء. لان من كان غير متوضأ لا يصح صلاته. ومن صلوا عليه النجاسة تصح صلاته. اذا لم يعلم الا بعد الصلاة. وان علم في اثنائها وان علم في اثنائها فانه يزيل يزيل ذلك الذي فيه النجاسة حيث امكن ذلك بان يكون مثلا على غترته على مشلحه او على يعني رداء على مشلحه او غترته يعني بحيث انه يزيله. واما اذا كان الامر يترتب يعني آآ يعني آآ كشف العورة انه يتعلق بجسده فان عليه ان يقطع صلاة ويزيل الحدث ويتوضأ. لكنه اذا لم يعلم اللبن في الرسولات فان الصلاة صحيحة. بان الحكم في ازالة النجاسة غير الحكم في آآ رفع الحدث. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى بالناس وفي آآ قد في نعليه وقد صلوا في نعالهم جاءه جبريل واخبره بما فيهما من القذى ومن الاذى فخلع نعليه وهو في ثلاث مواصل واستمر في الصلاة. فلو كان الحكم يتعلق الصلاة من اولها. لا اعاد الصلاة ولكنه اه خدع في اثنائها النعلين وواصل الصلاة فكذلك لو فرغ من الصلاة وهو على هذه الهيئة وهذه على هذه الحالة فان صلاته صحيحة لهذا الحديث الذي فيه البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان ازالة النجاسة لانها تختلف عن رفع الحدث نعم قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي هو ابو الربوية الامام المشهور المحدث الفقيه الذي وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وقد اخرج حديث اصحاب الكتب الستة الا ابن ماجة عن رزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني. المعمر. نعم. ابن راشد العزلي عن همام بن منبه. اما منبه نعم عن ابي هريرة عن ابي هريرة وهذا من صحيفة همام المنبه. وهذا من صحيفة همام منبه التي تشتمل على مئة واربعين حديثا. اوردها الامام احمد في مسنده متصلة وهي باسناد واحد والفصل بين كل حديث وحديث بجملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان حديث واحد جاء فيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة واربعين مرة تقريبا. بعدد الاحاديث التي جاءت في الصحيفة والامام البخاري رحمه الله طريقته انه اذا اخرج شيئا من الصحيفة فانه يسوق الاسناد ثم يأتي الجزء من الحديث من الصحيفة بعد الاسناد مباشرة بعد الاسناد مباشرة بان كل حديث يبدأ بقوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي باسناد ثم يأتي بالحديث الذي واحد من مئة واربعين حديثا ويجعله وراء الاسناد هذه طريقة البخاري رحمه الله. اما مسلم فطريقته يعني اه بديعة وجميلة وهي انه يذكر الاسناد حتى يأتي الى نهايته ثم يقول فذكر احاديث يعني في اشارة الى ان هذا هناك احاديث يعني قبل الحديث اللي ذكره منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. هذي طريقة الامام مسلم رحمه الله عندما يأخذ او ينتقل شيئا من الصحيفة فيخرج في صحيحه في فانه يسوق الاسناد الى اخره فيقول هذا ما حدثنا به ابو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث يقول فهداك راه حديث اشارة للذي طوي والذي آآ سبق هذا المقطع من الحديث ثم يقول منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون عرف بان الحديث ليس بالاول. لكن اذا كان الحديث الاول الذي هو اول جملة في الحديث نحن الاخرون الاولون يوم القيامة فانها تأتي مباشرة لانها متصلة عند مسلم وعنده غير مسلم. لكن البخاري اي حديث من الصحيفة يأتي به بعد سنده مباشرة واما الامام مسلم فانه يسوق السند الى منتهاه ثم يشير الى ان هناك احاديث طويت وانها تجوزت ويقول بعدها منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ثمان هذه الصحيفة باسناد واحد ومع ذلك اتفق البخاري ومسلم على اخراج احاديث من الصحيفة وانفرد البخاري باخراج احاديث من الصحيفة وانفرد مسلم باخراج احاديث من الصحيح ولم يستوعباها جميعها جاءت صحيفة الامام البخاري ومسلم وانما انتقل منها وهذا من اوضح الادلة الدالة على ان الامام البخاري والامام مسلم رحمه الله لم يلتزم اخراج كل حديث صحيح وانما اراد اخراج جملة كبيرة من الاحاديث الصحيحة لانهما لو كانا ملتزمين بكل حديث صحيح ما تركوا الصحيفة اتوا باحاديث الصحيفة كلها لكن فعلهم لكن فعلهم هذا وصنيعهم هذا في كون الواحد منهم ينتقي من الصحيفة ما ينتقي ويترك ما يترك هذا يدل على انهما لم لم يستوعب ولم يريد الاستيعاب يعني لم يحصل منهم الاستيعاب للصحيح ولم يقصد الاستيعاب. حتى يعني يقال فاتهما كذا او يعني آآ اه ترك كذا لانه هو لم يلتزمه حتى يلزم. لم يلتزمها حتى يلزم باحاديث صحيحة ليست يعني في في صحيحيهما وفي صحيحة هذا العمل الذي فعله في هذه الصحيفة من اوضح الادلة الدالة على انهما لم يلتزما اخراج الاحاديث الصحيحة. وانما اراد اخراج جملة كبيرة مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال رحمه الله تعالى باب فضل الوضوء والغر المحجلون من اثار الوضوء. قال حدثنا يحيى بن البكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع ابي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ فقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل ثم ذكر باب فضل الوضوء والغر المحجلون من اثار الوضوء باب فضل الوضوء يعني بيان فضله وعظيم شأنه وان فيه فضيلة وان هذه الامة تدعى بكونها او تعرف بكونها بكونها غرا محجلين وذلك من اثار الوضوء فهو دال على فضل الوضوء. وعلى عظيم شأنه. وان هذه من العلامات التي تعرف بها امة محمد عليه الصلاة والسلام ثم ذكر حديث ابي هريرة نعم. نعيم مجبر قال نعيم مجمر نعيم المجبر الذي يروي عن ابي هريرة هذا من التابعين ويقال له المجمر لان اباه لانه هو لانه هو وكذلك ابوه كان يجمران مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يأتين بالبخور الجمر الذي يرعون عليه العود فيخرج الطيب فيقال المجمر يقال لابيه المجمر ويقال له المجمر بسبب هذا العمل الذي هو احضار الجمر ووضع العود الطيب عليه حتى يفوح الطيب وتصير وتحصل الرائحة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رقيت مع ابي هريرة على سطح المسجد يعني صعدتوا لانه رقي يرقى واما الرقية فهي رقى يرقي رطاء يرقي الماظي واحد الماظي الماظي يعني رقى بالفتح اذا كان الرقية والمضارع بالكسرة والقاف اذا كان في المضارع. واما بالنسبة للرقي والصعود فانه يكون بالماضي في الكسر وبالمضارع بالفتح. رقي يرقى. وفي الرقية رقى يرقي رأى فلان يعني رقاه يعني قرأ عليه او نفث عليه هذا يقال له رقى يرقي. واما بالنسبة للصعود يقال رقي يرقى قال رقيت مع ابي هريرة على ظهر المسجد على سطح المسجد فتوضأ وهذا يدل على ان حصول الوضوء يعني في المسجد يعني كون الانسان يغسل وجهه ويغسل اطرافه ويتوضأ الوضوء الذي يعني ما فيه ضرر على المسجد انه لا بأس به لان ابا هريرة توضأ في صحيح المسجد انا لو غسل وجهه وغسل يعني آآ يديه وغسل رجليه ومسح على رأسه وهو على ظهر المسجد. فدل على ان مثل هذا العمل لا بأس به ان الذي يحصل للمسجد ويقع في المسجد شيء طاهر فاذا لم يحصل فيه ايذاء ولم يحصل ترتب على ذلك مضرة. لا يتخذ المساجد اماكن للوضوء لكن اذا احتاج الانسان الى ذلك او اضطر الى ذلك فانا يعني ذلك سائر. يعني ما دام ان المسألة يعني غسل يعني اعضاء الوضوء وفروض الوضوء. ففعل ابي هريرة يدل على هذا لقيت على مع ابي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ وقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامة قرا من اثار الوضوء ثم قال ثم ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الرسول عليه السلام قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا من اثار الوضوء. فمن استطاع ان يطير غرته فليفعل قوله صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعون يوم القيامة يعني ينادون بهذه العلامة ويعرفون بهذه العلامة وامة محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث امة الاجابة. الذين استجابوا ودخلوا في الدين ويتوضأون ويصلون لانها قيدونها فاذا المقصود بهمة الاجابة الذين دخلوا في هذا الدين الحنيف والذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم والامة امتان امة دعوة وامة اجابة. وامة الاجابة هم الذين شهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ودخلوا في الدين الحنيف. واما امة الدعوة فهم الانس والجن. جميعا من حين بعثته صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة. هؤلاء هم امة الدعوة لانهم مدعوون الى الدخول في هذا الدين الحنيف. ومطالبون بالدخول في هذا الدين الحنيف. فالدعوة الى الجميع لتقاليد الجن والانس كل انسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة فهو مدعو للدخول في هذا الدين العنيف ومطلوب منه ان يدخل في هذا الدين الحنيف. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والذي نفسي بيده لا يصنع بي احد من هذه الامة تدهن امه امة الدعوة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار. والذي نفسي بيده لا يسمع باحد من هذه الامة. يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار فالجن والانس كلهم مكلفون ومطالبون بالدخول في هذا الدين الحنيف. ومن لم يدخل به لم يدخل فيه فانه ليس امامه الا النار ولا ينفعه ان يقول انه تابع لنبي من الانبياء ينفع اليهود انهم يقولون انهم اتباع موسى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينفع النصارى ان يقولوا انهم اتباع عيسى. بعد بعثته صلى الله عليه وسلم بل عليهم جميعا ان يدخلوا في دينه والا فانهم كفار. لان من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم هو هو خاتم النبيين وخاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام. وكل انس وجن منه ان يدخل في ذهنه فمن لم يفعل ذلك وكفر به فانه كافر بجميع الرسل. لان من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل. كما ذكر الله عن قوم نوح وهم اول رسول ارسل بعد وجود الشرك. وقد قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين مع انهم ما كتبوا الا رسولهم. الباقون هم بعد بعد رسولهم. لكن يعني معنى ذلك ان من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل من كفر برسول واحد فقد كفر بجانب الرسول واليهود والنصارى بكفرهم بنبينا محمد وسلم هم كفار بجميع الرسل. وهم كفار كفارا بموسى وبعيسى لان المؤمن بموسى والمؤمن بعيسى بعد بعثته صلى الله عليه وسلم لابد ان يدخل في دينه وآآ وقد جاء كما ذكر الحافظ ابن حجر انه من رواية نعيم وان آآ عشرة من الصحابة الذين روى الحديث ما ذكروا هذه الجملة وكذلك الذين رووا عن ابي هريرة لم يذكروا لم يذكرها الا نعيم المجمر وبعض اهل العلم والا فليس امامه الا النار كما جاء في هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يصنع باحد هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار. اذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ان امتي هنا المقصود بثمة الاجابة الذين شهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ودخلوا في الدين واما امة الدعوة فهم كل الانس والجن. ولهذا وقد جاء في القرآن قول الله عز وجل والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. والله يدعو الى دار السلام. حذف المفعول في يدعو. يعني يدعو كل احد والله يدعو الى دار السلام كلها ولكن من الناس من يوفقه الله عز وجل فيهديه الى الصراط المستقيم ومنهم من يحصل له الخذلان فلا يدخل في الحنيف ولا يكون على الصراط المستقيم والله يدعو الى دار السلام هذه الدعوة العامة. لكل احد والله يدعو كل احد كل مدعو ما احد يدعى واحد لا يدعى. ما احد يبين له الحق واحد لا يبين له الحق. بين الحق حاصل للجميع. واما التوفيق والتسليم فهو لمن وفقه الله عز وجل ولهذا جاء الاية اشير فيها الى الامتين امة الدعوة وامة الاجابة والله يدعو الى دار السلام يعني كل احد ويهدي من يشاء اللي هم في الاجابة. الذين يدخلون في الدين الحنيف ويستقيمون على امر الله. ويستقيمون على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعونها يوم القيامة غرا محجلين يعني يعرفون بهذه العلامة وعندما يجادئ الناس عن الحوض يعني يعرفهم بعلامتهم الذين يزادون عن الحوض يعني ليس فيهم هذه يعني هذه الذين يزادون عن الحوض الذين يريدون الحوض هم بهذه عليهم هذه العلامة. الذي يكونهم غرا محجلين. بسبب اه الوضوء. وقد يزاد من امة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني من يزاد يعني من هذه الامة يعني آآ يذاد لانهم انحرفوا عن الجادة وانحرفوا عن الصراط المستقيم لا سيما الذين آآ آآ آآ يكونون مخالفين للنهج الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ان امتي يدام يوم القيامة غرى محجلين من اثر الوضوء. ثم قال فمن استطاع الى غرته فليفعل والغرة هي تتعلق بالوجه ولهذا يقال الغرة هي البياض الذي يكون في يعني ظهر الفرس في رأس الفرس لانها علامة واضحة وعلى مناصع ومحجلين الذين في اه يعني ارجلهم علامات في الوضوء وايديهم علامات الوضوء لان التحجيل يكون في اليدين والرجلين والغرة وانما يكون تكون في الوجه آآ يأتون وبهم هذه العلامة. ثم ان الوضوء قد جاء ما يدل على انه موجود في الشرائع السابقة وفي الامم السابقة مثل ما جاء في قصة يعني جريج الذي قال يعني يعني قال دعوني حتى اتوضأ واصلي وتوضأ وصلى وكذلك الجبار الذي يعني آآ يعني اراد يعني سارة والله تعالى عصمها منه ابراهيم وانه توضأ وصلى فدل على ان الوضوء مشروع وانه موجود في الامم السابقة لكن كيفيته لا ندري عنها كيف كانت. اما الغوا في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي معروفة ومبينة. وعلى هذا تكون علامة هذه الامة انما هي بالغرة والتحجير. بالغرة والتحجيل الذي يكون علامة لهم بسبب اه وضوء وكونهم يغسلون اوجههم ويغسلون ايديهم وارجلهم فتكون هذه العلامة لهم ولا يعني ذلك ان الوضوء لم يوجد الا في الامة وان الامة السابقة انها كانت تتوضأ بل جاء ما يدل على ان الوضوء كان موجودا في الامم السابقة الوضوء كان موجودا في الامم السابقة. واما قوله فمن استطاع ان يطيل غرته فليفعل. فان هذا جاء في رواية نعيم المجبر واكثر والصحابة الذين رووا آآ الحديث ما جاءوا بهذه الجملة ويعني عشرة من الصحابة ما ذكروا هذه الجملة وكذلك الذين رووا عن ابي هريرة غير نعيم مجبر ما ذكروا هذه الجملة. ولهذا قيل انها مدرجة وانها ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وانما هي من كلام ابي هريرة لانه لما ذكر الغرة والتحجيل وقال من استطاع ان يطيل غرته فليفعل يعني فهذا من قول ابي هريرة ولم يعني يثبت انه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال انها من قول ابي هريرة وليست من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك ان الانسان لا يتجاوز آآ الوضوء يعني فلا يتجاوز ما فرض الله عندما يغسل يديه يغسلهما الى المرفقين ويسرع في العضد. لان هذا هو الذي ورد يعني دخل شرع فيه بمعنى ان المرفقان تحقق غسلهما وزيد عليهما قليلا. وكذلك بالنسبة للرجلين اسرع في الساق يعني انه غسل الكعبين ودخل الكعبان في الغسل وحصل الشروع في الساق يعني شيئا من الساق لكن هذا هو الذي او هذا هو الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. اما الزيادة على ذلك والتوسع في ذلك وغسل العظم وكذلك غسل الساقين فانه لم يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. وانما اذا ثبت اه الشروع في العضد والشروع في الساق بمعنى انه يغسل المرفقين ويعني يتجاوزهما قليلا ويقصد الكعبين يعني الرجلين الكعبين ويتجاوزهما قليلا من الساقين اعد الحديث النعيم المجبر قال رقيتم مع ابي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ فقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يرعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل اه ثمان يعني آآ بعض الفرق الضالة يعني اه جاء في بعض الاحاديث ان اناس يدادون عن الحوض انهم يدادون عن الحوض ويقول رسول اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك ويقدحون في الصحابة ويقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال قيل له انك لا تدري ما احدثوا بعدك وانهم يزادون على الحوض والحقيقة ان ان هذه الفرقة يعني هم الذين لا يغسلون آآ الغسل الشرعي ولا يحصل منه غسل الا رجل وانما يمسحون عليهما فهما فهم الحقيقون بالذود عن حوض الرسول الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن بكير. نعم نعم. منسوب الى جده. نعم عن الليث الليث ابن سعد عن خالد عن خالد ابن يزيد الاسكندراني وهؤلاء الثلاثة مصريون عن سعيد بن ابي هلال. نعم عن نعيم المجمر نعم عن ابي هريرة. وهؤلاء مدنيون يعني هذا الاسناد نصفه الاعلى مدنيون ونصفه الاسفل مصريون. يقول الحافظ وروايته خالد عن سعيد من رواية الاقران نعم رواية خالد عن سعيد من رواية الاقران. نعم. يعني الاقران هم هم المتماثلون في السن وفي المقدار. ولكنه قد قد يروي القرين عن طريقه بل قد يروي الشيخ عن تلميذه. الذي يسمونه رواية الاكابر عن الاصابر رواية الاكابر عن مصاغر فكذلك الاقران يروي بعضهم عن بعض يعني معناه ان ان القرين ليس تلميذا يعني تلاميذهم انزل. يعني لكن قد يروي الشخص عن قرينه. الذي هو مثيله والذي هو في طبقته فيكون هذا من الاشياء القليلة. واقل من ذلك رواية الشيخ عن تلميذه. اقل من رواية الاقران بعضهم مع بعض رواية الشيوخ عن التلاميذ. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان. قال حدثنا الزهري عن سعيد ابن المسيب عن عباد ابن تميم عن عمه رضي الله عنه انه شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخير اليه انه يجد الشيء في فقال لا ينفتن او لا ينصرف حتى يسمع صوت او يجد ريحا. ثم قال باب دابوا لا يتوضأ من الشك حتى يستيقظ. الباب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقظ. يعني ان الاصل بقى يعني وقع ما كان على ما كان فاذا كان الانسان متوضئ فالاصل هو الطهارة حتى يثبت الحدث. واذا كان الاصل هو الحدث فانه هو الاصل حتى يثبت الوضوء. وهذا يعني حديث يدل يعني يفيد قاعدة. وهي ان ان ان انه يعني يبقى الاصل حتى يأتي ما ينقل عنه. واذا كان الاصل ان الانسان متوضأ فيبقى الانسان متوضئ الا اذا جاء ما يدل على النقل عنه وهو حصول الحدث. وانه قد احدث. واذا كان الانسان محدثا فالاصل انه محدث. حتى يأتي ما يثبت الانتقال عنه. وهذا الحديث يدل يعني يعني استخرج منه العلماء قاعدة. وهي بقاء في البقاء على شيء مستيقن حتى يثبت ما يخالفه. او يثبت ضده. وهنا الاصل هو الانسان الطهارة. والانسان على طهارة. فاذا لا يثبت نقض الوضوء الا يعني اذا عرف وتحقق بانه حصل لان الاصل هو الطهارة حتى يثبت الحدث. واذا كان انسان لم يكن على طهارة الاصل عدم الطهارة حتى تثبت الطهارة واذا هذا يدل على هذه القاعدة واستنبط العلماء من هذا الحديث هذه القاعدة وان انه يبقى على الاصل الذي اه متيقن اما حدثا واما يعني طهارة ولا يثار عن الاصل الا اذا ثبت او توقن يعني آآ ما يقابله او ما يخالفه اورد هذا الحج حديث ان شوقي للرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يعني في صلاته يرى انه انه الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. الذي يخيل اليه يعني يعني في خياله وفي ظنه انه يجد الشيء في الصلاة وانه قد حصل منه حدث فالرسول صلى الله عليه وسلم بين انه يبقى على الاصل وهو الطهارة حتى يأتي شيء يقال يثبت خلاف ذلك. حتى يسمع صوتا يعني الذي خرج من دبره او يشم ريحه. او يشم ريحا للذي خرج. فاذا يعني الاصل ان اذا كان في صلاته وشك هل انتقض وضوءه؟ فانه لا يصير الى ذلك الشك بل يبقى على الاصل حتى يثبت يعني خلاف ذلك بان يكون قد سمع صوتا للذي خرج منه او شم رائحته للذي خرج منه فدل على ان الاصل هو بقاء الطهارة وان الانسان اذا كان في الصلاة حصل منه ذلك الشك فانه لا ينفتل او لا ينصرف وهذا شك من الراوي يعني معناه لا يترك صلاته ويقطع صلاته ويذهب يتوضأ وانما يبقى على صلاته ويستمر في صلاته حتى يثبت خلاف ذلك الذي هو الحدث. قال شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. وذكر الرجل هنا لا مفهوم له. لان الحكم الاحكام للرجال والنساء. وذكر الرجال في بعض الاحاديث انما هو لكون الخطاب معهم في الغالب. والا فان الحكم شامل للرجال والنساء. ولا يصار الى التفريق الا بوجود ادلة تدل على ان الرجال لهم كذا الحكم والنساء لهن هذا الحكم. اما ما لم يأتي فيه دليل يفصل ويميز بين الرجال والنساء فالاصل هو التساوي بين النساء الرجال والنساء في الاحكام فهذا الحديث شبه الرجل يعني يمثله المرأة وهي مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيومين لرجلا كان يصوم صوما فليصمه الا رجلا كان يصوم صومه فليصمه يعني اه وكذلك المرأة. فالذكر الرجل هنا لا مفهوم له. وانما للكون الغالب من الكلام مع الرجال والخطاب للرجال يأتي فذكر رجل وليس له مفهوم بان المرأة تخالفه بل الاصل هو التساوي بين الرجال والنساء والاحكام الا اذا جاء دليل يدل على على التفريق بينهما اه لا ينفتح حتى يسمع صوتا او او حتى يسمع صوتا او يجد او يجد ريحا يعني يشمها. نعم قال حدثنا علي علي ابن دين عن سفيان هو ابن عيينة عن الزهري؟ نعم الزهري هو عمل مسلم من عبود الله. واذا جاء سفيان غير منسوب فان المقصود به ابن عيينة روى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعيد المسيب وهو احد فقهاء المدينة السبعة السبعة فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين عن عباس وعن عباس هو وعن عباد لان لانها سقطت يعني الواو في بعض النسخ والاصل انها وهي موجودة في يعني في في نسخ بان سعيد لا يروي عن عباد ليس له رواية عن عباس وانما يعني عن سعيد عن سعيد وعن عباد وعباس الحديث عن ابن المسيب عن عباد ابن تميم عن عمه وعن عباده عن وعن عباد عن عمه يعني مع ان سعيد يروي عن عن اه عن عم اه عباد وعباد يروي عن عمه يعني معناه ان الاثنين وياني والواو سقطت من بعض النسخ وهي ثابتة وسقوطها خطأ لان سعيدا ليس من الرواتب عن عباد وانما هو من رواة عن عم عباد وعباد يروي عن عمه فكل من سعيد وعباد يرويان عن عمه عباد عن عمه نعم. عمه عبد الله بن عبدالله بن عبدالله بن زيد. نعم وانما اه يعني الذي يحلق والذي يعني يلزم حلقه وتقصيره هو الرأس. واما ما يكون يعني على الاذنين او في الاذنين لا يقال انه يتعين ازالته كما يتعين ازالة يعني ما في الرأس. ثم انه جاء قال رحمه الله تعالى باب التخفيف في الوضوء. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين امين امين يقول السائل هل يجوز مسح الرأس ثلاثة؟ لا اصل هو انه يمسح مرة واحدة. يعني الروايات الكثيرة كلها جاءت بمسحه مرة واحدة. وجاء في بعض الروايات ثلاثا. وآآ يعني ذاك الروايات الكثيرة. كل جاءت بذكره مرة واحدة وهذا هو الذي يناسب المسح. وهذا هو الذي يناسب المسح ان يكون مرة. لانه اذا كان يعني تكرر يعني يكون يعني بمثابة الغسل. سؤالها الثاني يقول وهل يجوز المسح على النعلين لا يجوز المسح على النعلين. وانما يكون المسح على الخفين. لا يمسح على نعلين وانما يمسح النعلين. آآ آآ يمسح على يغسل الرجلين اذا كان في النعلين واما الخفان فانه يمسح عليهما والنعل لا يمسح عليه لان الرجل مكشوفة. لان الرجل مكشوفة ليست مغطاة. والفرظ في اه فيها اذا كان غير مغطاة وليس لمصر الغسل وليس المسح الفرض في الرجل اذا كانت غير مغطاة هو الغسل وليس المسح الجزمة الان التي دون الكعبين. لابس شراب ولابس جزمة. يمسح يمكن يمسح لان الشراب الشراب يعني ما دام مغطي بالكعبين فانه يمسح. يوم يجي يصلي بينزع بينزع الجزمة عند الباب نعم يومنا بيصلي والله الذي ينبغي ان الانسان اذا كان هذا انه يمسح اذا كان ينزع هذا يمسح على على الشراب ويدح الخف ها يقول اه ما الدليل على من يقول بان من توضأ ثم انكشفت عورته انتقض وضوءه والله ما نعلم ان شيء يدل على هذا ما عندي انا ساعلم دليلا على ان انكشاف العورة يعني ينقض الوضوء يسأل عن العورة من غير قصد ومعنى ذلك انها تأتي يروح يتوضأ لا نعلم شيئا يدل على هذا تسأل عن حديث من اسرف في ماء الوضوء فليس منا. لا يعرب عنه شيئا لا ادري ما حكم الدلك في الوضوء وفي الغسل؟ لا بأس بذلك لكنه ليس بواجب. يعني كون الإنسان يدرك ويعني هذا لا مستحب والو يقول هل ورد في السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم له؟ ما تذكر لكن يعني كونه كونه يغسل يعني ثلاثا او كونه يكرر يعني معنى ذلك ان فيه يعني زيادة على على المرة الواحدة لكنها ليس بلازم ولا يعني واذا لم يحصل فانه لا يترتب على تركه شيء وان فعله لا يقال انه آآ غير سائر من يمسح على رجليه متأولا للاية هل يصلى خلفه؟ لا لا يصلى خلفه ابدا من يمسح من لا يغسل رجليه فانه لا يصلى وراءه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل الاعقاب من النار. والاعقاب هي الاماكنين المنخفضين اللي في ظهر اه في اخر مؤخر القدم وراء الكعبين وراء الكعبين. فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى يعني قال ويل الاعقاب من النار يعني لابد من غسل رجليه. فمن يمسح على ظهر قدمه ولا يغسل رجليه لا يصلى وراءه توظأ فغسل وجهه دون المظمظة والاستنشاق. فما حكم وضوء؟ هذا في ذلك خلاف بين اهل العلم من علماء من يقول انه يزير وان الاستشراق انها مستحبة وليست بواجبة. ومنهم من يوجب ولكن الاحتياط للانسان انه يحرص على غسلهما على المضمضة والاستشراق وانه لا يتركهما اذا غسل عضوا من الاعضاء ثلاث مرات ولم يستوعب العضو في هذه الغفلات الثلاث. هل يجوز له الزيادة نعم اذا كان انه يعني فيه فيه يعني بقعة او فيه شيء يعني هذا له ان يزيد من اجل ان يغسل هذا المكان الذي ما وصل اليه المال ان الاصل ان الغسلة الواحدة مستوعبة. فاذا كان غسل الاولى والثانية والثالثة وبقي شيء من القدم او من اليد لم يصل اليه الماء فانه لابد من غسله لذكرتم ان الاذنين من الرأس في حكم المسح. هل كذلك في حكم حلق الشعر في الحج عمرة اذا كان على الاذنين شعرا؟ الاذنان من الرأس هما في فيما يتعلق بالمسح واما فيما يتعلق بالحلق فمن لم يحلق او من لم ينزل الشعر اللي في اذنيه لا يقال انه يعني اه خل بحلق الرأس يعني في حاله من الاحرام تحلل يعني من من من احرام بالحج او العمرة ايضا ما يدل على اضافة اضافة الاذنين الى الوجه. كما جاء في الدعاء سجدي لوجه الله الذي خلقه وشق سمعه وبصره وشق سمعه وبصره. فاضاف السمع الى الوجه. لكنه جاء ما يدل فيما يتعلق بالنسبة للغسل بان بان الحكم هو المسح. وان حكمه حكم الرأس. حكم الاذنين حكم الرأس وليس حكمهما الغسل كما يكون الوجه يقول هل كراهة اهل العلم للزيادة على الثلاث؟ كراهة تنزيه ام كراهة تحريم؟ الذي الذي يظهر انها تحريم لانه جاء فيه وعيد يعني يدل على ذلك وبعض اهل العلم يقول اه انه جائز وانها كراهة لكن الذي يظهر ان اه ان ما ورد فيه من الوعيد ما فيه من الاساءة وانه قد اساء فانه آآ يدل على انه آآ للتحريم وليس للتنزيل يقول كنت اصلي صلاة الظهر فتذكرت ان في ثوبي نجاسة ولكن اتممت الصلاة هل صلاتي صحيحة؟ لا غير صحيحة ما دام انه تذكر بان انه النجاسة موجودة وواصل والنجاسة موجودة فان صلاته غير صحيحة لان المطلوب من الانسان ان يكون طاهر الجسد وطاهر الثوب وطاهر البقعة والبقعة الطاهرة التي يصلي عليها. لكن اذا لم يعلم الصلاة ليس عليه فيه. وان علم في اثناء الصلاة وامكن الازالة كما ازال فاهمة النا عليه؟ ففعل وواصل. واما اذا كان الامر يترتب على خلع الثوب وانكشاف العورة فان الانسان يقطع الصلاة ويزيل النجاسة ويأتي ولا يلزم والوضوء ليس هو على وضوءه وانما النجاسة الموجودة في ثوبه انه يزيلها ما الفرق بين رفع الحدث وازالة الحدث رفع الحدث وازالة الحدث انا ما اعرف يعني قضية يعني الحدث هو آآ لان النجاسات يقولون الخبث يعني رأى الاحداث رفع يعني رفع الاحداث وازالة الاحداث يعني فالنجاسة يقال لها خبث آآ فيتطهر منها وتزال وامر فالحدث يعني حدث اصغر وحدث اكبر. حدث اصغر الذي هو الوضوء. وحدث اكبر الذي هو الجنابة مع قضيته ازالة الحدث يعني الحدث هو حدث اكبر واصغر ورفعه وازالته يعني بكون الانسان يتوضأ او يغتسل ما اعرف يعني شيئا يعني يتعلق بازالة الحدث امير رفع الحدث الا اذا كان مقصود يعني المقصود به النجاسة فالنجاسة يعني تزال ولهذا عبر بازالة النجاسة يعني عندما ازالة النجاسة يقول من اراد ان يتوضأ لعدة عبادات فهل يجب ان يستحضر النية لكل واحد منها؟ لا ليس بلا شك. الانسان توضأ الى الصلاة يقرأ قرآن له ان يقرأ قرآن ما يقال انه ما نوى عند وضوءه لانه توضأ ليصلي فيعني ولم يعني فيدخل في ذلك انه يقرأ القرآن ويمس المصحف انه يمس المصحف بهذا الوضوء هذا له سؤال يتعلق عن ما ذكرتموه بالامس مسألة المظاهرات هل هذه الفتوى التي ذكرتموها خاصة بالبلاد التي تحكم بالشريعة الاسلامية كالمملكة العربية السعودية. فان في بلادنا لا يحكم بالشريعة. ولذلك لا نجد طريق لاخذ حقوقنا الا بهذه المظاهرات المظاهرات تأتي بالضرر. للبلاد اللي تحصل فيها مظاهرات لان المظاهرات قلت ان اقل شيء فيها تضييق الطرق يعني الحاق الضروري بالناس وقد يعني يكون هذه المظاهرات وقبلها مظاهرات اخرى تقابلها ضدها فيحصل الاقتفال ويحصل الفساد وانما مثل هذه امور الواجب هو الابتعاد عنها مطلقا. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك