﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:23.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد  فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام في كتاب الزكاة الحديث الثالث

2
00:00:23.500 --> 00:00:43.500
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فامره ان يأخذ من من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعه. ومن كل اربعين مسنة. ومن كل حالم دينارا. او

3
00:00:43.500 --> 00:01:03.500
له معافر رواه الخمسة واللفظ لاحمد وحسنه الترمذي واشار الى اختلاف في وصله وصححه ابن محبانا والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد

4
00:01:03.500 --> 00:01:23.500
وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا الحديث هو الحديث الثالث من احاديث كتاب الزكاة من بلوغ المرام الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله وهو عن معاذ بن جبل رضي الله عنه يبين فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام

5
00:01:23.500 --> 00:01:43.500
لما بعث بعثه الى اليمن كتب اليه بان بانه في كل سبع وتبيعة في كل في كل اربعين تبيع او تبيعة في كل ثلاثين تبيع وتبيعة وفي اربعين مسنا. تقدم في حديث انس

6
00:01:43.500 --> 00:02:13.500
اه الذي رواه البخاري فيما يتعلق بزكاته الابل والغنم وهذا الحديث يتعلق وهذا الحديث يتعلق بزكاة البقر وان النصاب فيها ثلاثون. بقرة. وان ما كان دون الثلاثين لا زكاة ففيه لانه لم يبلغ النصاب. واذا بلغ الثلاثين فانه يكون نصابا ويكون فيه تبيع او تبيعة

7
00:02:13.500 --> 00:02:43.500
يعني ذكر او انثى وهو الذي اتم السنة الاولى وايقن في الثانية. والذي الاولى ودخل في الثانية هذا هو التبيعة والتبيعة وهو مقدار الزكاة النصاب الذي بدايته انبياءته ثلاثون من البقر. فاذا فاذا صارت اربعين فانه يكون فيها مسنة

8
00:02:43.500 --> 00:03:03.500
والمسنة هي التي اتمت سنتين ودخلت في الثالثة. يعني اهتم سنتين ودخلت في الثالثة. وهكذا في كل في كل ثلاثين آآ تبيعنا وتبيعه في كل اربعين مسنة. فهذه زكاة آآ البقر التي

9
00:03:03.500 --> 00:03:23.500
بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ومما جاء في هذا الحديث ان انه يؤخذ على كل عالما دينارا او عدله مع عفريا. والدينار والحارم هو المحتلم. الذي بلغ الحلم وصار

10
00:03:23.500 --> 00:03:53.500
آآ يعني آآ تجاوز سن الصغر وبلغ الحلم فانه يؤخذ عليه والمقصود بذلك ما كان من اهل الكتاب في اليمن ولم يسلم فانها تؤخذ منه الجزية. وهي دينار كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق ان مر في حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ الى اليمن قال انك تأتي قوما اهل القتال

11
00:03:53.500 --> 00:04:13.500
يعني معناها ان اليمن كان فيه اهل كتاب. وآآ في هذا الحديث قال انه يأخذ من كل حال دينارا جزية اذا لم يسلم اذا بقي على دينه فانه يدفع الجزية ومقدارها دينار. او عدله

12
00:04:13.500 --> 00:04:33.500
معاثرية المعافر يعني قبيلة في اليمن تنسب اليها الثياب تنسب اليها ثياب يقال لها مع فرية فاما ان يدفع دينارا او يدفع ما يقابله او ما يساويه من هذه الثياب

13
00:04:33.500 --> 00:04:53.500
نعم يعني الحكم هذا في نفس الارسال الاول اي الارسال الاول او بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ لا لا هذا عن ابن عباس هذاك كل الروايات جاءت على انه من مسند ابن عباس. وان هذا مسند معاذ. لكن السخرة هي نفسها او ان ارساله صار

14
00:04:53.500 --> 00:05:13.500
مرتين ارسال معاذ الى اليمن مرة واحدة انا ما اعرف ما اعرف يعني شيء يتكرر لكنه هو بعث بالسنة العاشرة كما مر في الحديث السابق. واما كونه تكرر لا ادري. وعن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله

15
00:05:13.500 --> 00:05:33.500
عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه احمد ابي داود ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم. فما ذكر هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله تعالى عنه

16
00:05:33.500 --> 00:06:03.500
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياهه. يعني ان اصحاب المواشي التي يرعونها في يردون على مياه يريدون يريدون دوابهم على مياه فان المصدق الذي العامل الذي يأخذ الزكاة يذهب اليهم في في

17
00:06:03.500 --> 00:06:33.500
على مياههم وفي منازلهم وفي دورهم اي محلاتهم التي يسكنون فيها. يعني في البر حيث يسكنون يعني في يعني في البر لطلب العشب واذا اه اه ويرزون المياه حولهم لشرب منها لثروة بهائمهم منها. فالرسول عليه الصلاة والسلام امر آآ ان يرسل

18
00:06:33.500 --> 00:06:53.500
وان يكون العمال يذهبون اليهم في منازلهم وفي مياههم ولا يكلفوهم ان يأتوا اليهم لا يكلف الناس ان يأتوا يأتوا اليه بمواشيهم حتى آآ يأخذ منهم الزكاة. وانما يرسل لان ارسال العمال

19
00:06:53.500 --> 00:07:13.500
الى اليهم في مياههم فيه سهولة وفيه تيسير. بخلاف ما اذا كلف اصحاب المواشي بان يسوقوا غنمهم او يبيلهم الى الى الامام او الى مكان معين يعينه لهم الامام بل السنة جاءت للتخفيف

20
00:07:13.500 --> 00:07:33.500
عليهم التيسير بانها تؤخذ منهم زكاتهم على مياههم. وعلى ما وفي دورهم اي منازلهم مساكنهم التي يسكنونها في البر ولا يكلفون المجيء الى الامام او الى جهة معينة يعينها الامام ليدفعوا اليها

21
00:07:33.500 --> 00:07:55.850
زكاتهم هي ان في ذلك مشقة عليهم. فجاءت السنة بالتيسير والتخفيف وعدم تحميلهم. ما يشق عليهم. نعم  وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه

22
00:07:55.850 --> 00:08:23.650
رواه البخاري ولمسلم ليس في العبد صدقة الا صدقة الفطر ثم ذكر الحديث عن ابي هريرة ان النبي عليه السلام قال ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة الا الا ان العبد يجب عليه ان يدفع عنه صدقة زكاة الفطر. يجب عليه ان يدفع عليه زكاة الفطر. واما يعني آآ

23
00:08:23.650 --> 00:08:43.650
الزكاة على الاعيان من الخير ومن العبيد فانها لا زكاة فيهم اذا كانوا قد آآ اذا كانت الافعال معدة للركوب والاستعمال. وكذلك العبيد معدين للخدمة. اما اذا كانت الخير والعبيد معدون للتجارة

24
00:08:43.650 --> 00:09:03.650
وللبيع والشراء فان في ذلك زكاة عروظ تجارة. اذا كانوا يتجرون اذا كان يتاجروا بالخير ويتجروا فان الزكاة تجب على انها زكاة عروق. واما الزكاة في في اعيانها فانه لا زكاة فيها. الابل فيها زكاة

25
00:09:03.650 --> 00:09:23.650
والغنم فيها زكاة والبقر فيها زكاة والخيل لا زكاة فيها الا اذا كانت معدة للبيع والشراء ذلك العبيد لا زكاة فيهم الا اذا كانوا اعدوا للبيع والشراء. اما ما كان مستعملا من آآ يستعمل للركوب

26
00:09:23.650 --> 00:09:43.650
او يستعمل او يستعمل من العبيد للخدمة فانه لا زكاة فيه. وهذا مثل الدواب التي يركبها الانسان يعني يستخدمها ويعمل عليها فانه لا زكاة فيها. وكذلك السيارات التي يستخدمها الانسان

27
00:09:43.650 --> 00:10:03.650
فانه لا زكاة ليها وانما الزكاة فيما اعد للبيع والشراء. اما كون الانسان عنده سيارة او سيارات يستخدمها للركوب او يستخدمها اهل القراء فانه لا زكاة في اعيانها. ولكن اذا كانت تستخدم للكراء فان الاجرة اذا ملكها وحال عليها

28
00:10:03.650 --> 00:10:28.950
يزكيها اما آآ اعيانها فانه لا زكاة فيها اي الخير والعبيد الا اذا كان اذا كان قد حصل اعدادهم للتجارة وعن بهزي ابن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل

29
00:10:28.950 --> 00:10:48.950
ابل في اربعين بنت لبون. لا تفرق ابل عن حسابها. من اعطاها متجرا بها فله اجرها ومن منعها فانا اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لال محمد من

30
00:10:48.950 --> 00:11:08.950
شيء رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه الحاكم وعلق الشافعي القول به على ثبوته ثم ذكر هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل سائل في كل سائمة في كل سائمة ابل في

31
00:11:08.950 --> 00:11:28.950
اربعين بنت لبوم في كل ساهمة ابل في اربعين بنت لابوه. الشائنة هي التي ترعى اكثر الحول. وهذا يدل على ان الزكاة في المواشي انها اذا كانت سائمة لا يتعب الانسان عليها في في آآ جلب الطعام لها

32
00:11:28.950 --> 00:11:48.850
وجلب الاعلاف لها وانما ترعى من من النبات فهذه يقال لها سائمة والا فيها الزكاة. اما اذا كان يصعب عليها طول الحوض او اكثر الحول وهو يعلبها فانه لا سكت فيها. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قيد الزكاة بالسائمة

33
00:11:49.100 --> 00:12:09.100
ثم ذكر ان الاربعين فيها يعني بنت الابون. والمقصود من ذلك ان ان ان الاربعين هي داخلة فيما فيما يكون زكاته بنت لبون. لانه سبق ان من ربنا في حديث انس انه من خمسة وعشرين الى

34
00:12:09.100 --> 00:12:29.100
خمسا وثلاثين انه من خمس من خمس من خمس وعشرين الى خمسة وثلاثين فيها بنت وخام لها سنة. وانه من ست وآآ وثلاثين الى خمس واربعين فيها بنت الابوة. فاذا الاربعين هي من في جملة ما يدخل تحت هذا

35
00:12:29.100 --> 00:12:49.100
الذي هو من اه ستة وثلاثين الى الى خمس واربعين. فهذا فرد من افراد اه اه ذلك الوقت الذي هو آآ الذي تكون زكاة فيه بنت لبون آآ من بدأ من ست وثلاثين ونهاية

36
00:12:49.100 --> 00:13:09.100
بخمس واربعين. نعم. لا تفرق ابل عن حسابها. لا تفرق ابل عن حسابها. يعني اذا كان سلطة وفي خلطة يعني مواشي بين اشخاص يملكها اشخاص فهي لا تبرر عن حسابها من اجل آآ

37
00:13:09.100 --> 00:13:29.100
من اجل تحفيظ الزكاة من اجل تخفيض الزكاة وقلة الزكاة. وانما اه الخلطة تبقى على ما هي عليه والزكاة فيها لانها زكاة واحد يعني على انها مال واحد وانه لا تفرق من اجل ان ان ان الزكاة

38
00:13:29.100 --> 00:13:59.100
فيها لان الزكاة تقل فيها بمعنى ان ان يكون الانسان الرجل يعني اثنان مشتركان في في في غنم وواحد له مئة والثاني له مئة فالزكاة فيها اذا كانت مجتمعة شاة واحدة لان من يعني من مئة وواحد وعشرين الى مئتين كل ما فيها الارشاد واحدة. فاذا كانوا اثنين

39
00:13:59.100 --> 00:14:19.100
فاذا كانوا يعني يملكون يعني النصاب يعني هذا هذا المقدار فلا يفرق يعني العامل لا يفرق واما هم لا يفرقون يعني ان لان كل واحد يجب عليه ثاني لو فرقت كل واحد عليه مئة فيها شاة. ولكن العامل كونه يجمع

40
00:14:19.100 --> 00:14:43.050
والخلطة فان هذا لا يصح. وكذلك ايضا لا يكون من العمال لا جمع ولا تفريق من جهة ان تقل زكاتك. نعم من اعطاها متجرا بها فله اجره. من اعطاها بطيب نفسه مأتجرا بها يعني سائلا الاجر من الله عز وجل

41
00:14:43.050 --> 00:15:03.050
دل عليها نفسه طيبة باخراجها فله اجره. وهو مأجور على ذلك. ومن منعها؟ نعم. فانا اخذوها وشطر ما له ما منعها فان اخذها وشطر ما له. ومن منعها بخلا وشحا فانها تؤخذ منه تجزي. ولكن لا يحصل الاجر

42
00:15:03.050 --> 00:15:23.050
لان ما وجدت منه النية. ولكن سقط عنه الواجب. حيث اخذ منه الواجب للفقراء. سقط عنه الواجب في اه في جوابه ولكنه لا يحصل الاجر لانه ما اراد الاجر وما قصد الاجر. فهذا آآ اخذت منه قهرا

43
00:15:23.050 --> 00:15:43.050
وبغير رضاه فانها تسقط عنه اه يسقط عنه الوجوب. ويكون اه سقط عن الوجوب لكنه لا يكون مأجورا لان لانه لم ينوي اه بذلك اه تحصيل الاجر وانما اخرجت منه قهرا

44
00:15:43.050 --> 00:16:03.050
ومن غير رضاه فلا يحصل اجرا عليها. ثم قال اخذوها وشطر ماله. الشطر يطلق على النصف وعلى الجزء من ولعل هذا هو الاقرب انه يؤخذ شيئا من ماله عقوبة مالية. يعني يعاقب على ذلك. يعني يؤخذ منه الواجب

45
00:16:03.050 --> 00:16:23.050
ويزاد عليه شيء منه يعني آآ الذي هو الشطر الذي يطلق على النصف ويطلق على الشيء على اعلى شيء قل او كثر فانه آآ يؤخذ منه عقوبة مالية يعني حتى يعني في المستقبل لا

46
00:16:23.050 --> 00:16:39.350
يمتنع آآ حتى لا يؤخذ منه شيء اكثر مما هو واجب عليه. نعم ازمة من عزمات ربنا. عزمة يعني هذا يعني الذي نأخذه انما هو جد. وان انه اه عزيمة

47
00:16:39.350 --> 00:16:59.350
وان هذا يعني شيء لازم من اجل تحصيل المصلحة للفقراء ومن اجل آآ آآ اداء الواجب اه من الاغنياء. لا يحل لال محمد منها شيء. وهذا فيه ان الزكاة لا تحل لال محمد

48
00:16:59.350 --> 00:17:19.350
لا تحل لال محمد وال محمد صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم كل مسلم من بني هاشم اه مناش كل مسلم من نسل هاشم فانها لا تحل له الزكاة لان هؤلاء ال محمد ويدخل في ذلك

49
00:17:19.350 --> 00:17:39.350
زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فانهن من اهله. فاذا اله عليه الصلاة والسلام زوجاته وكل اه مسلم ومسلمة من نسل آآ هاشم ومعلوم ان نسل هاشم منحصرون في نسل عبد المطلب. لان عبدالمطلب بن هاشم نسل هاشم

50
00:17:39.350 --> 00:17:59.350
حشروا في عبد المطلب واولاد عبد المطلب ما كان منهم مسلما وهم يعني اولاد ابو طالب واولاد ابو لهب واولاد الحارث واولاد واولاد الحارث واولاد العباس. هؤلاء هم الذين بقي نسلهم فلا تحلوا

51
00:17:59.350 --> 00:18:23.800
الزكاة لكل مسلم ومسلم مسلمة من ابناء اه هؤلاء الذين هم من نسل عبد المطلب. وكذلك زوجاته صلى الله عليه وسلم فانهن لا تحل لهن الزكاة. نعم قال وعلق الشافعي القول به على ثبوتك. علق القول الشافعي به على ثبوته وهذه طريقته رحمه الله انه

52
00:18:23.800 --> 00:18:49.150
اذا كان الحديث يعني لم يثبت عنده فانه اه لا يقول به ولكنه يعلق القول على ثبوته اه من حديث عن استولى اكثر من مسألة ما هي المسألة التي اشياء كثيرة مسائل كثيرة كان يأتي هذه المسألة الان قال وعلق الشافعي القول به على ذمته يعني كونها فيما يتعلق

53
00:18:49.150 --> 00:19:07.100
في العقد آآ هذا اللي هو من منع الزكاة يؤخذ زيادة نعم نعم وعن علي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول

54
00:19:07.100 --> 00:19:27.100
ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه ابو داوود وهو حسن وقد اختلف في رفعه

55
00:19:27.100 --> 00:19:47.100
الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول والراجح وقفه ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث زكاة

56
00:19:47.100 --> 00:20:07.100
الذهب والفضة والنصاب ومقدار الزكاة. فالفضة مقدار النصاب فيها مائتا درهم. مائتا درهم فاذا نقص عن المئة درهم يعني ولو درهم واحد بان كانت مئة وتسعة وتسعين درهم لا زكاة فيها. لانها ما بلغت النصاب. فاذا بلغت النصاب

57
00:20:07.100 --> 00:20:29.250
ان كملت مئتين فان فيها الزكاة والزكاة ربع العشر. والزكاة ربع العشر وكذلك الذهب عشرون مثقالا عشرون دينارا يعني اذا بلغ الذهب هذا المقدار فان فيه ربع العشر. واذا نقص عن هذا المقدار فانه لا زكاة فيه. فاذا هذا الحديث فيه بيان

58
00:20:29.250 --> 00:20:49.250
آآ انصب الذهب والفضة ومقدار ما يخرج منهما وانه ربع العشر. ايش بعده؟ وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول وليس في مال الزكاة حتى يحول عليه الحول. وهذا لان الحول هو الذي يكون فيه النماء ويمكن ان يحصل

59
00:20:49.250 --> 00:21:09.250
فيه النماء كلا تكن المدة نصف سنة او او شهر او شهرين او ثلاثة لان هذا يعني ما يحصل فيه نماء لكن سنة كاملة يحصل فيها نمو المال تجب فيه الزكاة. واذا فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا فيما يتعلق

60
00:21:09.250 --> 00:21:39.250
بالمواشي النقدين وبعروض التجارة واما بالنسبة للخارج من الارض فان حوله حصول حصول الاستفادة منه بالحصاد والجذاد. الحصاد للزرع والجذاد للرطب والتمر. فانه اذا حصل وان لم يكن سنة كاملة. لان حوله هو حصول جذاذة وحصول حصاده

61
00:21:39.250 --> 00:21:59.250
اما الاموال الاخرى فانه لابد من مرور سنة كاملة. لابد من حولان الحول عليه وهو اه سنة كاملة نعم وللتلميع عن ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول والراجح وقفه. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر من استفاد

62
00:21:59.250 --> 00:22:23.250
فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول استفادة المال يعني بان يكون الانسان عنده مال اه اه عنده مال ثم حصل مالا اذا مالا اخر بارث او غير ذلك فانه يستأنف له حولا. يستأنف له حولا. واذا

63
00:22:23.250 --> 00:22:43.250
انا يعني من الذهب او الفضة وهو لا يبغى نصاب فاذا استفاد مالا ضمه اليه وبدأ يحسب الحول يحسب الحول اما اذا كان يعني آآ الاول يعني نصابه اكثر ثم حصل بعد ذلك في اثناء السنة ماذا

64
00:22:43.250 --> 00:23:03.250
جديدا اكتسبه ورثه او يعني آآ حصل انه آآ آآ استفاده فانه اه اه فانه ان كان الذي عنده من قبل لا يكون نصاب ينضم اليه ويبدأ يحسب يحسب الحول

65
00:23:03.250 --> 00:23:23.250
وان كان الذي اه قبل ذلك يعني فيه زكاة وبلغ نصاب فهذا يستأنف به حولا جديدا. يعني ويكون الانسان يعني عنده شيء اه مثلا في محرم يعني مال محرم يبدأ حوله ثم في اثناء السنة حصل ميراث ورث مثلا من

66
00:23:23.250 --> 00:23:43.250
من من قريب له مال فانه يبدأ يحسب له حول جديد. ما يكون حوله حول ذاك الا اذا كان الاول ناقص وكمل به. وكمل به واما اذا كانت الاستفادة بهذا المال عن طريق ربح التجارة او عن طريق نتائج شئمة فان هذا حول اصلا

67
00:23:43.250 --> 00:24:09.350
لان الربح التجارة ونتاج الشائمة حوله حول اصله. لا يحسب له حول جديد. يعني نتائج الاولاد التي تلد يعني اذا ولدت لا يحسب لها يعني وانما حوله حول اصلها حولها حول اصلها فعندما يحول حول تخرج الزكاة من الجميع آآ الذي الذي حال عليه الحول هو الذي ما حال عليه الحول لان

68
00:24:09.350 --> 00:24:29.350
دياره وانا النتائج السائمة تابع لاصله. نعم. احسن الله اليكم مسألة الذهب والفضة. هل مسألة الذهب والفضة؟ ايه اذا كان كل واحد منهما بمفرده ينقص عن النصاب. يكمل نعم يكمل بعضهم البعض. الذهب والفضة يضم بعضها الى بعض في تكبير النشاط

69
00:24:29.350 --> 00:24:49.600
لانها كلها نقود وكلها اثمان. نعم. وعليه مثلا الان اللي عنده بعض الماء الورق وعنده مثل ذهب عنده اوراق نقدية ايه مثلا ثلاث مئة ريال وعنده مقدار من الغرامات الذهب كذلك حتى يغسل نعم نعم

70
00:24:49.600 --> 00:25:10.550
احسن الله اليك. عن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة. رواه ابو داوود والدارقطري والراجح وقفه ايضا ليس يعني هذا الحديث يقول ليس في العوامل في البقر العوامل صدقة. العوامل هي التي تستعمل لكونه

71
00:25:10.550 --> 00:25:35.750
يحرث عليها تحرف في الارض وكونه يستخرج الماء فيعمل عليها هي هي عوامل ليست اه ليست شائنة يجب فيها الزكاة وانما هي عنده للعمل عليها فهذه مثل سيارات التي يستخدمها الانسان كذلك الابل التي يستخدمها الانسان. يعني هل بقر العوامل التي تستعمل لاخراج

72
00:25:35.750 --> 00:26:05.750
من الابار الغروب وكذلك آآ حرف الارظ بها هذه يقال لها عوامل يعني الانسان مقتنيها يعني يستعملها فهذه لا زكاة فيها. لا زكاة فيها لان الزكاة انما هي في السائمة. والتي يعني بلغت نصابا فاكثر. وحال عليها الحول هذي اللي فيها الزكاة. واما اذا كان عنده

73
00:26:05.750 --> 00:26:22.600
يستخدمها لاخراج الماء او يستخدمها لحراسة الارض فانه لا زكاة فيها. نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي

74
00:26:22.600 --> 00:26:42.600
يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني واسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعي. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال من ولي عباد يتيما فلا

75
00:26:42.600 --> 00:27:07.050
تتركه حتى تأكله صدقة فيعني فليتجر به يعني. مع انه يستعمل في التجارة حتى ينمو وحتى يعني يزداد. ولا يترك حتى تنقصه الزكاة يعني عاما بعد عام والحديث ضعيف لان فيه المثنى ابن الصباح وفيه الوليد المسلم وهو مدلدس يروي عنه ولكن آآ

76
00:27:07.050 --> 00:27:27.050
ولكن اذا كان الانسان يغلب على ظنه ان الاتجار به يكون فيه ربح فان فانه ينبغي ذلك هذا الحديث غير صحيح ولكن يدخل تحت قوله ويسألونك عن اليتامى يقول اصلحوا لهم خير فاذا كان فيه شيء يعني فيه اصلاح يعني

77
00:27:27.050 --> 00:27:42.800
اليتامى ويعني ومعرفة يغلب على الظن حصول الربح فان الانسان له ان يفعل واما اذا كان لا يغلب على وانه يخشى من الخسارة وان يبيع المال فانه لا يقدم على ذلك

78
00:27:43.150 --> 00:28:03.150
عند الحديث من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. وهذا فيما يتعلق بالتجارة له. واما بالنسبة للزكاة فان فيه زكاة. يعني اموال اليتامى فيها زكاة. لانهم اغنياء

79
00:28:03.150 --> 00:28:23.150
الحق يتعلق بالمال والمجنون واليتيم اذا كان له مال وحال على الحول فانه يزكى ويتولى ذلك وليه يعني وليه يقوم بالنيابة عنه؟ لانه هو المتصرف في فيما يتعلق بالمال فان الزكاة تجب فيه واما فيما يتعلق بالتجارة

80
00:28:23.150 --> 00:28:43.150
الحديث يعني ضعيف واما يعني فيما يتعلق اصل المال والزكاة فيه فالعمومات التي جاءت في اموال اموال الاغنياء وكذلك فيما يتعلق بالذهب والفضة مطلقا كل ذلك يعني في كل مكان مسلما

81
00:28:43.150 --> 00:29:03.150
سواء كان مكلفا او غير مكلف سواء كان يعني صغيرا او كان مجنونا وماله آآ يعني من اموال الزكوية فان تجب فيه الزكاة واما الاتجار به فهذا هو الذي جاء في هذا الحديث وفيه ضعف ولكن اذا اذا غلب على الظن

82
00:29:03.150 --> 00:29:23.150
حصول اه الربح وحصول الفائدة من ورائه فانه يدخل تحت قوله سبحانه وتعالى ويسعونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير فاذا فكان هذا من الاصلاح لهم ومن الفائدة لهم فانه يصوغ في هذه الاية والحديث فيه ضعف والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

83
00:29:23.150 --> 00:29:39.850
وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك