﻿1
00:00:02.350 --> 00:00:22.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ عبدالغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى يقول في كتابه العمدة في

2
00:00:22.350 --> 00:00:49.250
كان في باب دخول مكة وغيره الحديث الرابع عن عمر رضي الله عنه انه جاء الى الحجر الاسود فقبله وقال اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك

3
00:00:49.650 --> 00:01:10.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد  مسابقة للمصنف رحمه الله الحافظ عبد الغني عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة ست مئة من الهجرة

4
00:01:11.550 --> 00:01:34.100
ان ذكر او عقد هذه التربية وهي بابوي يقول مكة وغيره ومر حديثان فيما يتعلق بدخول مكة ثم حديث فيما يتعلق بدخول الكعبة ثم خمسة احاديث يتعلق بالطواف  وهي داخلة تحت كلمة وغيره

5
00:01:35.150 --> 00:02:01.100
لان دخول مكة الذي وافق الترجمة منه حديثان الاول والثاني والثالث يتعلق بدخول الكعبة والخمسة الباقية يتعلق بالطواف  فهي داخلة تحت كلمة وغيره يعني غير دخول مكة وذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه

6
00:02:02.650 --> 00:02:22.050
انه جاء الى الحجر وقبله يعني هذا الذي يروي عنه هو الذي يحكي هذا الكلام يعني ليس هو عمر الذي يحكي الكلام وانما يحكيه الراوي عنه انه جاء يعني ان ان الراوي عنه يقول جاء عمر الى الحجر وقبله

7
00:02:22.150 --> 00:02:41.400
وقال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته وهذا الخطاب للحجر المقصود به السامعون وهو من قبيل المثل المشهور اياك يعني واسمعي يا جارة

8
00:02:41.900 --> 00:03:03.500
يعني يخاطب انسانا وهو يريد انسان اخر او يريد ان يعرف انسان اخر الشيء الذي يخاطب به فهو يخاطب الحجر ليسمع الناس وليعلموا ان هذا التقبيل للحجر ليس لان الحجر يعني يعبد

9
00:03:03.550 --> 00:03:21.200
او لانه يضر وينفع بل النافع الضار هو الله عز وجل والمعبود هو الله وحده لا شريك له ولكن المقصود من من تقبيله او الباعث على تقديم تقبيله هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام

10
00:03:21.550 --> 00:03:43.600
ولهذا قال بعد ذلك ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته فهذا اصل عظيم في ان العبادات لابد فيها من الاتباع وان الانسان عليه ان يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما جاء عنه سواء عرف الحكمة او ما عرفها

11
00:03:45.750 --> 00:04:01.950
ليس بلازم ان يكون الانسان لا يعمل الا اذا عرف الحكمة وانما عليه ان يستسلم وينقاد سواء عرف الحكمة او لم يعرفها لان عمر رضي الله عنه قال ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبله

12
00:04:02.100 --> 00:04:19.700
اذا تقبيل الحجر انما هو اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام والرسول قبل فقبلناه ولو لم يقبل ما قبلناه وقبل وقبلنا ولو لم يقبل ما قبلناه فهو قبل لان النبي صلى الله عليه وسلم قبله

13
00:04:20.200 --> 00:04:44.850
ولو لم يقبله ما قبله لو لم يقبله ما قبله الناس ولا قبله المسلمون لان العبادات مبناها على الاتباع لا على الابتداع عبادات مبناها على الاتباع لا على الابتداع ولهذا فان الحديث اذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والسنة اذا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام

14
00:04:44.900 --> 00:04:57.100
فانه يأخذ بها ولهذا قال الشافعي اجمع الناس على ان من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لها لم يكن له ان يدعها لقول احد كائنا ما كان

15
00:04:57.750 --> 00:05:14.550
لم يكن له ان يقع ان يدعها لقول احد فالحجة فيما قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام والعلم هو ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا يقول ابن القيم في نونيته العلم قال الله وقال رسوله

16
00:05:14.700 --> 00:05:32.750
قال الصحابة اولي العرفان هذا هو العلم العلم المسند المسند من الكتاب والسنة هذا هو العلم النافع وهذا هو العلم الذي آآ يبحث عنه ويعمل به ويتمسك به هذا هو العلم

17
00:05:33.850 --> 00:05:54.600
واذا عرف الحكمة فبها ونعمة وان لم يعرفها فذلك لا يثنيه ولا يجعله يفجر عن العمل بان الواجب هو الاتباع عرفت الحكمة او لم تعرف وعمر رضي الله عنه قال هذا الكلام لان الناس كانوا

18
00:05:54.850 --> 00:06:18.500
يعني حديث عهد بالجاهلية وكانوا يعبدون الاصنام ويعبدون الاحجار فبين ان هذا الفعل انما هو طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام وتعظيم بما عظمه الله عز وجل فالحجر يقبل لا لانه معبود ولا لانه ينفع ويضر ولكن لان النبي صلى الله عليه وسلم قبله

19
00:06:20.100 --> 00:06:40.850
والعبرة والعمدة على ما جاءت به سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام اما اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا يعني فهو لا يضر ولا ينفع وليس يعبد ولا يطلب منه آآ تحصيل خير ودفع شر وانما يفعل

20
00:06:40.850 --> 00:06:59.150
به ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم به وهو تقبيله لمن تمكن من تقبيله او استلامه وتقبيل يده او الاشارة اليه والتكبير عند محاذاته هذا هو اللي جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالحجر الاسود

21
00:06:59.400 --> 00:07:12.750
اما اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني اقبلك ولو اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك انا قبلته وهذا يدلنا على ما كان عليه اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من الحرص على الاتباع

22
00:07:12.900 --> 00:07:36.750
وبيان السنن  تحذير من الوقوع في المحظور وان يعتقد الانسان بما جاءت به السنة شيئا خلاف السنة لان لان السنة ما جاءت لتقبيل الحجر لطلب نفع منه او دفع ضرر وانما جاءت آآ اقتداء برسول الله عليه الصلاة

23
00:07:36.750 --> 00:07:58.700
اقتداء برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم هل تقبيل الحجر من قبيل التبرك المشروع اه معلوم ان البركة في اتباع الشرع فالبركة ليست من اجل الحجر وانه يؤخذ منه بركة

24
00:07:58.900 --> 00:08:17.000
وانما ترجى البركة باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما امر به ومن ذلك تقبيل الحجر كالطواف يعني آآ يرجى البركة بفعل الطواف واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك في

25
00:08:17.000 --> 00:08:33.650
الحجر وكذلك في استلام الركن اليماني كل هذه افعال مأمور بها والبركة في طاعة الله وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته لا يمسحه من اجل انه يحصل البركة وانه يعلق بيده بركة

26
00:08:33.800 --> 00:08:52.450
وانما اتباعا للسنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبيل الحجر لغير الطائف الاصل انه يقبله من كان طائفا لان النبي عليه الصلاة والسلام قبله وهو في طوافه

27
00:08:52.500 --> 00:09:10.100
وكذلك استلمه وهو في طوافه. واشار اليه وكبر وهو في طوافه كل ذلك جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك قبله بعدما فرغ من الطواف وصلى ركعتين وشرب من ماء زمزم ثم جاء وقبله

28
00:09:10.100 --> 00:09:33.750
ثم ذهب الى المسعى ليسعى عليه الصلاة والسلام الاصل انه يقبل والسنة انه يقبل في حال الطواف لكنه صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان لا يخرج من البيت او لا يخرج من المسجد الا وقبل الحجر سواء في طواف او في غير طواف

29
00:09:34.350 --> 00:09:47.900
سواء كان طائفا او غير طائف لا يخرج الا وقد قبل هذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما فهو جائز ولهذا الاولى عدم فعله كما عرفنا فيما مضى الرسول صلى الله عليه وسلم

30
00:09:48.000 --> 00:10:00.450
كان يلبي بالتلبية لبيك اللهم لبيك وابن عمر كان يزيد والاولى هو عدم الاخذ بالزيادة. وان اخذ بها جاز لكن الاولى الاقتصار على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم

31
00:10:00.550 --> 00:10:19.150
والرسول عليه الصلاة والسلام الذي ثبت عنه هو التقديم والاستلام بحال الطواف لا في حال غيره. فالاولى الا يقبل الا في حال الطواف وان قبل في غير حالة طواف جاز لان ابن عمر ثبت عنه ذلك

32
00:10:19.450 --> 00:10:37.100
لان ابن عمر ثبت عنه ذلك واما ما يفعله بعض الناس الذين يصلون حول الحجر ثم اذا سلم الامام قبل ان ينتهي من السلام انطلق كالسهم حتى وصل الى الحجر

33
00:10:37.400 --> 00:10:52.500
فيسابق الامام ليقبل الحجر يعني يخل في امر واجب من اجل ان يفعل امر مستحب هذا لا ينبغي لكن لو قبله في غير طواف جاز لانه جاء عن ابن عمر

34
00:10:52.700 --> 00:11:14.250
رضي الله تعالى عنهما ما يدل على ذلك. نعم عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال المشركون انه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب

35
00:11:14.600 --> 00:11:35.050
فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا الاشواط الثلاثة وان يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم ان يرملوا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم ثم ذكر هذا الحديث في اصل الرمل

36
00:11:35.800 --> 00:11:59.200
والرمل هو الاسراع مع مقاربة الخطى في اول طواف يحصل من محرم بحج او عمرة اذا قدم مكة لاول مرة يعني في حال قدومه محرما فانه فانه آآ يرمل ثلاثة اشواط

37
00:11:59.350 --> 00:12:22.050
الاول والثاني والثالث ويمشي في الاربعة الاخرى الاخيرة والرسول عليه الصلاة والسلام اصل ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء في السنة السابعة بعمرة القضاء يعني التي هي عمرة بدل عمرة الحديبية في السنة السادسة

38
00:12:22.200 --> 00:12:38.100
الذي صده المشركون عن تنفيذها واتفق معهم على ان يأتي من العام القادم لعمرة وكان ذلك في ذي القعدة فلما جاء ذو القعدة من السنة الاتية وهي السنة السابعة قدمه اصحابه محرمين بعمرة

39
00:12:40.000 --> 00:13:01.250
على حسب الاتفاق الذي جرى بينه وبين كفار قريش ولما دخلوا المسجد الحرام وبدأوا بطواف الكعبة كان الكفار جالسين من الجهة الشمالية يعني من وراء الحجر فتكلموا فينا بينهم وقال بعضهم

40
00:13:01.650 --> 00:13:18.350
لبعض انه يقدم عليكم قوم وهناهم حمى يثرب يعني اظعفتهم الحمى حمى المدينة حمى يثرب يعني فيهم هزال وفيهم ضعف فاوصل الله عز وجل هذا الكلام منهم الى الرسول عليه الصلاة والسلام فسمعه

41
00:13:18.950 --> 00:13:41.700
فامر عليه الصلاة والسلام اصحابه بان يرملوا الثلاثة الاشواط الاول الاول والثاني والثالث ثم اذا كانوا بين الركن اليماني والحجر الاسود بالجهة التي تحجز الكعبة بينهم وبين الكفار الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بان يمشوا لان الكفار ما يشوفونهم

42
00:13:41.850 --> 00:13:58.600
يشوفونهم من الجهات الثلاث الشرقية والغربية والشمالية لانهم هم في الشمال وراء الحجر فكان عليه الصلاة والسلام امرهم بان يرملوا حتى يظهروا لهم القوة وهذا مما يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة

43
00:13:59.400 --> 00:14:12.400
الحرب فدعة يظهرون القوة وان كان يعني قد يكون فيهم شيء من الضعف لكن كون المسلمين يظهرون قوة امام الكفار هذا امر مطلوب وهذا يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة

44
00:14:13.150 --> 00:14:31.800
لانه يعني المشركين اذا رأوا الصحابة يتحركون وهم يعني يتوقعون ويظنون ان الحمى اظعفتهم فيكون في ذلك اظهار للقوة وان كان فيهم شيء من الضعف فاذا كانوا بين الحجر الاسود الركن اليماني

45
00:14:31.900 --> 00:14:54.150
امرهم بان يمشوا حتى يعني حصل عندهم شيء من الارتياح يعني اه يصير الان شيء من الراحة قال ولم يمنعه ان يأمرهم بان يرمون الاشواط كلها الا الابقاء عليهم يعني ابقاء على راحتهم يعني كونهم يكملون الثلاثة الاشواط

46
00:14:54.400 --> 00:15:12.500
كلها يعني ما منعه انه يجعلهم يرملون يعني بين الركن والحجر الا الابقاء عليه ابقاء على راحتهم وعدم المشقة عليهم وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم على اصحابه وعلى آآ يعني آآ صحابته رضي الله عنهم

47
00:15:12.500 --> 00:15:24.750
انا مروان وهو كما وصفه الله بقوله عليه الصلاة والسلام بقول الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

48
00:15:26.950 --> 00:15:44.300
فاذا الرسول عليه الصلاة والسلام امرهم بان يرملوا ثلاث اشواط الا في جهة معينة هي التي لا يراهم فيها الكفار لان الكعبة تحجب بينهم وبين الكفار فامرهم ان يمشوا ليحصل عندهم شيئا من الراحة

49
00:15:45.600 --> 00:16:02.750
ولم يمنعه انهم يرموا الاشواط كلها يعني هالثلاثة الا يبقى عليهم واما الاربعة الباقية فانه يمشى فيها ثم انها استقرت السنة على ان الاشواط الثلاثة كلها يرمل بها حتى الذي بين الحجر الاسود والركن اليماني

50
00:16:03.150 --> 00:16:26.150
لانه في بحجة الوداع عليه الصلاة والسلام رمل من الحجر الى الحجر يعني شوط كاملا من اوله لاخره خبى ثلاثة اشواط او رمى ثلاثة اشواط ومشى اربعا وليس المقصود انه لم يمنعه ان ان يروي الاشواط كلها يعني السبعة

51
00:16:26.600 --> 00:16:51.300
بان بان الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة اشواط ولكنه ترك هذه المسافة التي بين الحجر والركن اليماني فجعلهم يمشون ثم استقرت الشريعة بعد ذلك وبعد ان صارت اه مكة في في ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم وفي ولاية المسلمين واصبحت دار اسلام

52
00:16:51.950 --> 00:17:08.650
الرسول عليه الصلاة حب من الحجر الى الحجر اسرع وهذا ليتذكر الناس اصل هذه العبادة ذكر الناس اصل هذه العبادة التي هي الرمد وان اصلها كانت لاظهار المسلمين وقوة امام الكفار

53
00:17:09.800 --> 00:17:22.650
وكان الكفار في ذلك الوقت هم الذين يحكمون مكة الرسول صلى الله عليه وسلم صدوه عنها عائشة السادسة وجاء في السنة السابعة ليؤدي العمرة على حسب الاتفاق الذي جرى بينه وبينهم

54
00:17:23.850 --> 00:17:49.600
فكانت هذه السنة استقرت في في الاسلام يعني حتى يتذكر الناس هذه النعمة التي انعم الله تعالى بها على المسلمين وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام وان الله نصر رسوله عليه الصلاة والسلام على الكفار وجاء الى مكة في عام الثامن فاتحا لها ودخلت في ولايته وصارت بلد اسلام وقد مر في الحديث

55
00:17:49.600 --> 00:18:08.550
سابق له هجرة ابد الفتح الى هجرته من مكة لانها صارت دار اسلام لانها صارت دار الاسلام وليست بها كفر لان الكفار هم الذين ليسوا مسيطرين عليها بل الذي بل الله آآ جعلها في ولاية رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ولاية

56
00:18:08.550 --> 00:18:25.550
المسلمين وفي ولاية المسلمين فهذا هو اصل هذه الشعيرة وهذه السنة وقد بقيت ولهذا جاء عن عمر انه قال ان ما لنا وللرمل انا قد رأينا مشركين يعني اظهرنا لهم قوتنا

57
00:18:25.900 --> 00:18:45.550
ثم قال شيئا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فلا نتركه شيئا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فلا نتركه اعد الحديث قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. فقال المشركون انه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب

58
00:18:46.100 --> 00:19:05.900
يثرب يعني اسم من اسماء المدينة في الجاهلية وكان فيها حمى  ومشهورة بالحمى الرسول عليه لما سمع هذا الكلام واسمعه الله رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام امر اصحابه بان يرملوا يعني يتحركون

59
00:19:05.900 --> 00:19:30.950
يعني يسرعون اسراعا خفيفا الاسراع هو هو اسراع مع مقاربة الخطى ما هو بجري وعدي وركض وانما هو يعني اسراع مع مقاربة الخطى اه وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرمدوا الاشواط الثلاثة وان يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم ان يرملوا الاشواط

60
00:19:30.950 --> 00:19:54.400
كن لها الا الابقاء عليهم بعد المكي هل عليه رمل واطباع لا رمضان ليس عليه رمثة ولا الطباع لانه ما جاء قادما يعني ما جاء يعني آآ نعم من العمرة

61
00:19:54.650 --> 00:20:16.150
يعني في العمرة يعني هو هو يحرم من خارج من خارج الحرم ولو انه رمل يعني يبدو انه لا بأس به لان الاحكام عامة لكن اه لان يعني هو كما هو معلوم الرمل انما هو لمن قدم مكة حاجا واهل مكة لا يقدمون مكة حجاج وانما يقدمونها

62
00:20:16.150 --> 00:20:35.200
فقط يعني من خارج الحرم واما الحج فانهم يحرمون من منازلهم وليس عليه الطواف ولا رمى يعني وليس لهم ان يذهبوا ويطوفوا يعني قبل ان يذهبوا الى منى وعرفات وانما يذهبون لكنه لو ذهبوا

63
00:20:35.300 --> 00:20:50.650
لو ذهبوا الى الى خارج الحرم واحرموا منه واتوا بعمرة فلهم ان يرمون. نعم طواف الافاضة وطواف الوداع؟ طواف الافاضة ما فيها معلوم طواف الوداع ما في رمل طواف الافاضة لا رمل فيه وطواف الوداع لا رمل فيه

64
00:20:50.700 --> 00:21:12.500
وانما الرمل في او في طواف اول طواف يأتي به اذا وصل المعتمر الى مكة طاف طواف العمرة فيرمع او يعني حاجا قارنا او متمتعا او مفردا وصل الى مكة فانه يطوف طواف القدوم في رمل في هذا الطواف الذي هو طواف القدوم

65
00:21:13.650 --> 00:21:35.700
مرأة المرأة لا ترمل وانما يعني آآ تمشي مشيا مثل السعي كما انها هي لا تسعى فكذلك لا ترمل من نسي الرمل احد الاشواط الاولى الثلاثة هل له ان يقضيه؟ لا ليس له ان يقضيه. فمن نسي الرمل في الاشواط الثلاثة هي الاول

66
00:21:35.900 --> 00:21:52.000
ليش يرميه في ان يأتي به في الاربعة الباقية لانها سنة فات محلها لانها سنة محلها الشوط الاول والثاني والثالث فاذا ذهبت الثلاثة دون ان يؤتى بها فهي سنة فات محلها لا يؤتى بها في الاخر

67
00:21:52.300 --> 00:22:06.600
لا يؤتى بها في الاخرة لا تقضى في الاربعة واننا يعني يؤتى بها في الاول حيث يكون الانسان ذاكرا وان نسيها وغفل عنها ثم مضت الثلاثة فانه لا يفعل. اما ان بقي

68
00:22:07.200 --> 00:22:23.100
واثنين او بقي واحد فانه يرمد بالباقي يرمي في الباقي اذا تذكر اذا مشى اثنين مشى اثنين دون يرمل وناسيا ثم تذكر في الثالث يرمل في الثالث حتى ينتهي الثالث

69
00:22:23.150 --> 00:22:42.500
يرمل حتى ينتهي الثالث انتهى الثالث فانه لا رمل لان اخر الطواف لا رمل فيه الرابع والخامس الرابع والخامس والسادس والسابع هذي اربعة لا رمل فيها وانما فيها النفي لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثلاثا ومشى اربعا

70
00:22:44.250 --> 00:22:59.150
عن عبد الله ابن عمر وهذا مثل يعني اه يعني مثل المرأة التي مات زوجها ولم يبلغها الخبر الا بعد ان فرغت من العدة الى ان مضى اربعة اشهر وعشرة ما قاتل

71
00:22:59.550 --> 00:23:18.800
ما تجلس اربع بدل الاربعة اللي الخبر ما وصلها واذا وصلها في اثناء العدة تعتدي الباقي لان العدة تبدأ من الموت سواء علمت المرأة به او لم تعلم الا في اثنائه او بعد انتهائه. نعم

72
00:23:19.900 --> 00:23:35.800
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة اذا استلم الركن الاسود اول ما يطوف يخب ثلاثة اشواط

73
00:23:36.200 --> 00:23:51.650
ثم ذكر حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يقدم مكة يعني ويستلم الحجر اول يعني ما يطوف يخب يرموا لثلاث اشواط الاول والثاني والثالث يعني في اول الطواف

74
00:23:52.100 --> 00:24:09.000
هكذا ابن عمر رضي الله عنه يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل اول شي يأتي الحجر ويستلمه اذ مكة ان تمكن قبله وان لم يتمكن استلمه وان لم يتمكن اشار اليه وكبر ثم يبدأ الشوط الاول

75
00:24:09.900 --> 00:24:23.550
فيبدأ بالرماد حتى يكمل الاشواط الثلاثة الاول ثم بعد ذلك يمشي في حديث ابن عمر رضي الله عنه يعني يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا قدم مكة

76
00:24:23.900 --> 00:24:40.000
طبعا محرما اما لو قدم مكة ليس بمحرم فانه لا يرمل لان الذي يرمل هو المحرم بحج او عمرة والرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة يعني في حجة عمرة الفتح

77
00:24:40.450 --> 00:24:54.400
ولم يكن محرما طاف بالبيت لكن ما جاء عنهن رمل ما جعله انه رمل وانما يرمل من كان من كان محرما بحج او عمرة في اول طواف يحصل منه اما طواف العمرة

78
00:24:54.500 --> 00:25:17.150
بالنسبة للمتمتع او طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن

79
00:25:17.450 --> 00:25:34.700
المحجنة عصا محنية الرأس ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف طاف بالبيت وطاف على بعير راكب عليه الصلاة والسلام وكذلك سعى على بعير

80
00:25:34.900 --> 00:25:54.850
وانما فعل ذلك لان الناس غشوه وتزاحموا يريدون ان يروه يعني تزاحموا عليه. فلما غشيه الناس كانوا يريدون ان يعرفوا افعاله ينظر اليه وهو  وركب على البيت حتى يراها الناس كلها

81
00:25:55.600 --> 00:26:11.300
يعني بدون بدون زحام يعني يرونه كلهم يرونه لانه مرتفع فوقهم عالبعير فكانوا يرونه صلى الله عليه وسلم وكان هو معه عصا لانه ليس عنده الحجر يعني طوله يستلمه بيده

82
00:26:11.550 --> 00:26:31.000
وانما على بعير فمعه عصا ذات معجن. والمحجن هو العصا المحمية المحمية في الرأس يعني فكان اذا حاد الحجر آآ جعل الحجر او طرف المحجن على الحجر ثم قبله كما جاء في حديث اخر

83
00:26:31.250 --> 00:26:56.650
يعني اخر انه كان يستلم ويقبل المحجن يعني والانسان الذي آآ يطوف ان كان ماشيا يستلم بيده يقبل او يستلم بيده او يشير وان كان راكبا اليد ليس لا مجال للصلاة فيها ولكنه يستند بالمحجم ويقبل المحجم او يستند بالعصا ويقبل العصا

84
00:26:56.950 --> 00:27:16.500
كما انه اذا كان يمشي ولم يتمكن من التقبيل استلم بيده وقبل يده التي استلم بها. وكذلك العصا او المحجم اذا آآ اه لمس فيه الحجر الاسود فانه يقبل المكان الذي جرى فيه اللبس

85
00:27:16.700 --> 00:27:30.450
قبل المكان الذي جرى به اللبس وهذه كلها سنن ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والمحزن عصا محنية الرأس عصى محنية في الرأس قد جاء في بعض الاحاديث الصحيحة

86
00:27:30.800 --> 00:27:51.550
يعني في قصة الذي يسرق الحاج اهو معجن يعني اذا غفل الناس عنه آآ يعني خطف الشيب فان الناس تنبهوا له قال علق بمحد يعني ما دريت عنه وان لم يتنبهوا له مضى به

87
00:27:52.300 --> 00:28:16.450
فهو ان انتبه له الناس اعتذر وقال انه علق المحجني وانا ما دريت وهو كذاب وان وان غفل الناس عنه استمر به وكان هو يريد السرقة ويريد الاختلاس العصا المحزن عصا ولهذا الانسان يأخذ بها

88
00:28:16.650 --> 00:28:38.800
او يسرق بها يعني المتاع يعني من هذه يجعل هذا هذا النحل او الانحناء الذي فيها هو الذي يعلق به وينشب به الشيء الذي يريد ان يأخذه فيه طواف على البعير وكذلك

89
00:28:39.000 --> 00:28:57.750
والاستلام معها في حال الطواف وتقبيل ما استلمه به. وفيه ايضا دليل على ان ما يؤكل لحمه بوله وروزه طاهر لان النبي عليه الصلاة والسلام دخل بالبعير وطاف به والبعير معلوم انه يبول

90
00:28:58.400 --> 00:29:20.450
يحصل منه البول ويحصل منه الروث رجيع فلولا ان يعني آآ يعني ما يحصل منه طاهر ما عرض النبي لتلويث المسجد وتنجيسه وتنجيسه فدل هذا على طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه

91
00:29:21.150 --> 00:29:37.050
ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء العرانيون الذين اجتوبهم المدينة وارسلهم الى ابل صدقة امرهم ان يذهبوا ويشربوا من البانها وابوالهم ابوالهم يشربون اموالهم لانها طاهرة لو كانت نجسة ما امرهم ان يشربوا ابوالا نجسة

92
00:29:38.200 --> 00:29:55.100
فاستشفوا وتعالجوا بابوالها والبانها وبول ما يؤكل لحمه طاهر وروضه طاهر اذا وقع على ارضه لا يقال انه وقع ان صارت الارض متنجسة اذا وقع بول البعير وبول الشاة وبول البقرة

93
00:29:55.350 --> 00:30:14.700
او قول كل ما يأكل لحمه فانه لا يقال ان هذه نجاسة او وقع في المسجد نجاسة او وقع على الثوب نجاسة لان هذا شيء طاهر نعم طواف النبي صلى الله عليه وسلم على البعير كان من اول الطواف او في الاثناء

94
00:30:15.050 --> 00:30:30.800
هو قيل ان الناس غشوه فركب على بائعه يعني كان بدأ الطواف كانه هكذا نعم. وهذا كان طواف بحجة الوداع. من اي الاطوفة؟ ها؟ اي الاطوفة؟ الاول اول اول الذي عند القيوم

95
00:30:31.700 --> 00:30:53.900
اما الافاضة ما ما اعرف انه لا بيحصل انه عند طواف القدوم اول شي لما غشيه الناس يريدون ان يأمروا فعله. اما طوف الافاضة لا ادري عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الا الركنين

96
00:30:53.900 --> 00:31:14.500
يمانيين ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر قال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين يعني الاستلام الذي هو لمسهما او لمس شيء من البيت انما يكون لموضعين اثنين من البيت. الحجر الاسود والركن اليماني

97
00:31:16.450 --> 00:31:35.050
الحجر الاسود يقبل ويستلم ويشار اليه وركن يماني يستلم ولا يقبل ولا يشار اليه ليس للركن اليماني الا الاستلام فقط يعني يمسح عليه فقط ويمشي اما الركن الحجر الاسود فيقبله

98
00:31:35.150 --> 00:31:51.900
ان تمكن والا استلمه بيده وقبل يده او استلم يده بعصر استلمه بعصا وقبل العصا وان لم يفعل هذا ولا هذا اشار اليه وكبر اشار اليه من بعيد اما الركن اليماني فلا يشار اليه لا حاجة

99
00:31:52.400 --> 00:32:08.500
ولا يقبل اذا وصل اليه وانما يستلم فقط وكل ذلك اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام لانه قبل الحجر الاسود واستلمه واشار اليه واستلم الركن اليماني ولم يقبله ولم يشرده

100
00:32:09.200 --> 00:32:27.950
فاذا السنة في الحجر في الركن اليماني الاستلام فقط والسنة في الحجر الاسود ثلاثة اشياء التقبيل والاستلام والاشارة الم يسأل لم ارى النبي يستلم من من البيت الى الركنية اليمانية

101
00:32:28.250 --> 00:32:51.150
يعني معناه انه لا يستلم الركنين الشاميين ولا يستلم الجدران الجدران التي بين الاركان لا يستلمها ولا يستلم الركنين الشاميين وانما يستلم من البيت هذين الركنين اليمانيين الركن اليماني والحجر الاسود ويقال لهم الركنين اليمانيين لانهما هما هما من جهة اليمن

102
00:32:51.650 --> 00:33:02.050
كما ان دي من جهة الحجر يقال هم الشاميين لانه ما من جهة الشام لانهما من جهة الشأن. لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الاركان الا الركنين اليمانيين

103
00:33:02.600 --> 00:33:22.900
دل هذا على ان السنة في البيت انه يستلم منه الركنان فلا يستلم الركنان الشاميان ولا تستلم الجدران اللي في الوسط التي بين الاركان لا تستلم وانما الاستلام انما هو لهذه

104
00:33:23.350 --> 00:33:40.400
ثم ان الركنين الشاميين ليس على قواعد ابراهيم الركنان اليمنيان على قواعد ابراهيم لان هذا هو حج الكعبة من جهة الجنوب من جهة الجنوب اما من جهة الشمال فليس هذا حدها حدها داخل الحجر

105
00:33:40.900 --> 00:34:01.150
لان قريشا يعني لما بنوها لم تكمن عندهم النفقة فاقتصروا على هذا المقدار وتركوا ستة اذرع من الحجر ولهذا جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عائشة الذي يتعلق

106
00:34:01.200 --> 00:34:21.850
بالبيت وان قومها حديث عهد بالكفر وانهم بنوها ويعني وتركوا منها شتت من الحجر ولهذا الحجر ليس كله من البيت والحجر ليس مربعا وانما هو دائر يعني على دائرة ما اخره

107
00:34:22.000 --> 00:34:41.500
وطرفه الذي في اخر الدائرة هذا ليس من ليس من الكعبة وانما ستة اذرع كما جاء في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم انهى من البيت هل يجوز للطائف ان يذهب؟ ثم ايضا يعني هذا فيه دليل

108
00:34:41.700 --> 00:34:56.800
على انه لا يجوز لاحد ان يستلم شيئا من الجدران والبنيان والحجارة كما انه لا يجوز في الكعبة ان يستلم من ركنا الا اليمنيين لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك

109
00:34:56.900 --> 00:35:08.500
فلا لا يفعل ذلك في درار الكعبة ولا يفعل ذلك في ركن الشاميين فكذلك لا يفعل في المقام ولا ولا ولا في الحجر ولا قالوا في اي مكان من العصر

110
00:35:09.050 --> 00:35:30.000
لا يستلم شيء ولا يعني آآ يفعل ما فعل من ركنين من تقبيلا للحجر الاسود واستلام واستلام الركن اليماني لا يقبل شيء من الحجارة والبنيان لا يقبل الحجر الاسود ولا يستلم الا الحجر الاسود والركن اليماني

111
00:35:30.400 --> 00:35:52.900
فلا يتقبل الكعبة ولا يتقبل هذا اللي هو مقام ابراهيم ولا ابواب المساجد ام ابواب المسجد وكذلك في المدينة لا يقبل منها شيء ولا يمسح منها شيء لان النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء عنه يعني ما يدل على ذلك وهذا

112
00:35:52.900 --> 00:36:04.800
انما هو من من الابتداع وليس من الاتباع لان الاتباع هو ما قاله عمر في اول حديث لولا اني رأيت رسول الله لم يقبلك ما قبلته الرسول قبل الحجر فنحن نقبله

113
00:36:04.850 --> 00:36:23.950
ولا نقبله ما قبلناه. اذا لا شهادة في من قبلها لا نقبله ما قبله قبلناه وما لم يقبله لا نقبله. هذه سنة رسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه  نمس آآ الملتزم

114
00:36:25.150 --> 00:36:42.000
نعم الملتزم جاء ما يدل عليه جاء ما يدل عليه يعني وهو ان الانسان يلصق نفسه الملتزم هذا الذي بين بين الركن الحجر الاسود والباب ويضع يده عليه جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

115
00:36:42.050 --> 00:37:01.350
لكنه كما هو معلوم في مكان ضيق وفي يعني فيه يعني آآ مضرة وتضييق على الناس والحجر الاسود لنفسه. الذي ثبت ان الرسول فعله ثبت ان اصول يعني آآ رغبة فيه ودل وارشد اليه

116
00:37:01.450 --> 00:37:20.800
آآ يعني معلوم ان الزحام عليه ولكن هذا سنة ولا يقدم على فعل سنة لارتكاب محرم وهو ايذاء الناس اذا كان الوصول الى الحجر الاسود لتقبيله لا يتم الا بايذاء بعض الناس

117
00:37:21.000 --> 00:37:37.550
ليصل الحجر فان ايذاء الناس حرام وفعله سنة ولا يرتكب الامر المحرم للوصول الى سنة بل الانسان اذا حاذاه يشير له ويكبر ويكفي ولا يتوصل اليه باذى يلحق به يلحق باحد من الناس. نعم

118
00:37:40.200 --> 00:38:01.250
قال رحمه الله تعالى باب التمتع يعني هذه هذه الاحاديث خمسة كلها تتعلق بالطواف هادي لحد خمسة التي قرأناها الان هي كلها تتعلق بالطواف في الاستلام الحجر وفي الطواف على البعير والاسلام بمحجم وكذلك في آآ استلام الركنين

119
00:38:01.250 --> 00:38:27.950
وفي تقبيل الحجر الاسود وفي الرمل وهناك سنة اخرى بالرمل طواف القدوم او طواف العمرة وهي الاطباع ويكون الانسان يجعل رداءه تحت ابطه الايمن وينسف طرفه على الكتف اليسرى هذه هي قال لها الاطباع وهي سنة في الطواف كلها من اول شوط الى اخر شوط في السبعة الاشواط كلها

120
00:38:28.150 --> 00:38:44.200
من يبدأ بالطواف الى ان ينتهي من اخر شوط هذه سنة ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقال هذا الطباع وهي لا تفعل الا في اول طواف يعني في الذي فيه الرمل هو الذي فيه الطباع

121
00:38:44.300 --> 00:39:07.200
والرمل للاشواط الثلاثة والاطباع للسبعة هكذا ثبت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ من الكتاب تفسير الناسك من آآ دخول المسجد الحرام قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه تفصيل الناس باحكام المناسك

122
00:39:07.400 --> 00:39:33.850
على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة دخول المسجد الحرام المسجد الحرام يطلق اطلاقين احدهما المسجد الذي فيه الكعبة والثاني مكة كلها ويدل للثاني قوله يدل للثاني قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس

123
00:39:33.950 --> 00:39:52.750
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا اذا اراد دخول المسجد الحرام الاية مكة كلها ايش المقصود بهالمسجد اللي فيه الكعبة ولكن يدخلون مكة؟ لا وان المقصود من مكة كلها لا الحرم كله لا يدخله القطار

124
00:39:52.950 --> 00:40:10.350
انما المشركون نجس فلا يقوم مسجد الحرام بعد عامهم هذا فاذا المسجد الحرام يطلق على مكة كلها كما انه يطلق على المسجد المحيط بالكعبة وكذلك قول الله عز وجل سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام

125
00:40:10.850 --> 00:40:23.800
والنبي صلى الله عليه وسلم اسري به من بيت من بيوت مكة وليس من داخل المسجد وليس بداخل المسجد فاذا المسجد الحرام يطلق اطلاقين على المسلم وحفظ الكعبة وعلى مكة كلها. نعم

126
00:40:24.450 --> 00:40:53.000
اذا اراد دخول المسجد الحرام او غيره من المساجد قدم رجله اليمنى لحديث انس رضي الله عنه رواه الحاكم في مستدركه وصححه على شرط مسلم وافقه الذهبي وقال بسم الله اللهم صلي وسلم على رسول الله. اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم

127
00:40:53.250 --> 00:41:11.450
اللهم افتح لي ابواب رحمتك وهذا الذكر والدعاء من مجموع الاحاديث في صحيح مسلم وسنن ابي داود وجامع الترمذي. وعمل اليوم والليلة لابن السني وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لاسماعيل القاضي

128
00:41:12.550 --> 00:41:33.050
يدخل الحاج والمعتمر المسجد الحرام من اي جهة تيسر له ذلك فاذا دخل المسجد رأى الكعبة المشرفة حقيقة لا صورة ورأى الناس حولها طائفين ومصلين لان الانسان اذا دخل مكة ودخل المسجد الحرام يرى الكعبة على حقيقتها

129
00:41:33.500 --> 00:41:51.400
بعض الناس ما يأتي لمكة لكن يرى صورتها ولا يراها يعني على على طبيعتها وعلى وانما يرى الصورة الذي وصل اليه صورة واما من دخل المسجد الحرام فرأى الكعبة المبنية على هيئتها وعلى حقيقتها وليس صورتها

130
00:41:51.850 --> 00:42:11.350
يعني كون الانسان يرى حقيقتها ويرى بنيانها انما يكون ذلك لمن دخل المسجد الحرام اما من لا نأتي مكة فانه يرى صورتها لهذا رآها حقيقة لا صورة. نعم وهي القبلة التي يؤمها المسلمون في صلاتهم ودعائهم من كل مكان

131
00:42:11.800 --> 00:42:28.850
وهي ملتقى الوجهات والناس في المساجد تبنى كلها متجهة الى الكعبة اللي اللي الغرب يتجه شرق واللي اه شرق يتجه غرب واللي شمال يتجه جنوب واللي جنوب يتجه اه شمال

132
00:42:28.850 --> 00:42:45.400
كذا كل الناس من جميع الجهات يبنون مساجدهم متجهة الى الكعبة وفي جميع اسفاره وفي اسفارهم يصلون الى الكعبة ويستقبلون الكعبة في صلواتهم وفي دعائهم اذا اذا وصل الانسان الى الكعبة

133
00:42:45.650 --> 00:43:01.650
رأى قبلة المسلمين رأى ملتقى الوجهات يعني الناس يتجهون من جميع الجهات لكن اذا وصلوا الى الكعبة خلاص هذا ملتقى الوجهات هذا ملتقى الوجهات لا يفصل بين الناس الا الكعبة

134
00:43:01.700 --> 00:43:25.100
ولهذا يتحلقون حوله واصغر دائرة هذه الدائرة التي تكون حول الكعبة واوسع دائرة في اطراف الدنيا علاش في اطراف الدنيا متجهين الى الكعبة وعند الكعبة اول صف او اول يعني آآ اقرب يعني شيء اليها الناس يصلون حولها مستديرين

135
00:43:25.650 --> 00:43:54.150
ويطوفون بها  والناس في صلاتهم اليها على شكل على شكل دوائر اصغر دائرة فيها ما كان قريبا منها. واوسع دائرة ما كانت في اطراف العالم اذا دخل المسجد الحرام يريد الطواف فتحية المسجد فتحية المسجد الطواف ثم صلاة ركعتين خلف المقام

136
00:43:54.150 --> 00:44:12.050
واذا دخل المسجد للصلاة او قراءة القرآن ونحوهما فتحية المسجد الصلاة. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. رواه البخاري ومسلم عن ابي قتادة رضي الله عنه

137
00:44:13.350 --> 00:44:28.550
يعني الانسان اذا دخل مكة ودخل المسجد الحرام ان كان دخل ليطوف فانه يبدأ بالطواف واذا فرغ سيصلي ركعتين خلف المقام ان تيسر ذلك والا في اي مكان من المسجد

138
00:44:30.350 --> 00:44:46.450
يعني فتحية البيت المسجد عند المسجد الحرام عند ما يدخل البدء بالطواف ان كان يريد ان يطوف وبعد الطواف سيصلي ركعتين لن يجلس الا وقد صلى ركعتين ثم ان كان داخلا ليس للطواف

139
00:44:46.700 --> 00:45:08.400
دخل للصلاة اذن المؤذن وجا للمسجد وصلى يبي يصلي ثم يرجع لانه يصلي ركعتين قبل ان يجلس وكذلك اذا جاء ليقرأ قرآن يصليه ركعتين قبل ان يجلس لان معنى ذلك ان ما دخل المسجد الحرام ان كان يريد طوافا يبدأ بالطواف ويصلي ركعتين بعده

140
00:45:08.500 --> 00:45:25.350
وان كان لا يريد طوافا وانما يريده صلاة يصلي الفرض ويرجع او يصلي ركعتين ويرجع او يصلي او يجلس يقرأ قرآن فانه قبل ان يجلس يصلي ركعتين تحية المسجد وهذه توجد في كل مكان في كل مسجد

141
00:45:25.450 --> 00:45:35.350
كل ما اشتري عنده خلفية لسان قبل ان يجلس صدقتين لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي قتادة المتفق على صحته اذا دخل احدهم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

142
00:45:35.800 --> 00:45:55.800
لا يجوز حتى يصلي ركعتين والركعتان التي للطواف ان تيسرا خلف المقام وان لم يتيسر صلاهما في اي مكان من المسجد. نعم الطواف الطواف عبادة شرعها الله عز وجل وجعلها من خصائص الكعبة المشرفة

143
00:45:56.050 --> 00:46:10.400
فلا يجوز ان يطاف بغيرها لا بقبر ولا بغيره واذا وجد الطواف بغير الكعبة فانه ليس من شرع الله وانما هو من احداث ما لم يأذن به الله في دين الله

144
00:46:10.650 --> 00:46:30.200
ولهذا يصح ان يقال كم من مصل او متصدق او صائم او ذاكر لله في كل مكان ولا يصح ان يقال كم من طائف لله في كل مكان لان الطواف لا وجود له شرعا الا حول الكعبة

145
00:46:30.950 --> 00:46:48.950
الطواف من خصائص الكعبة لا لا يوجد طواف مشروع الا حول الكعبة المشرفة واذا وجدوا طوافهم في اي مكان في ظريح في اي شيء في شجر او حجر او اضرحة

146
00:46:49.050 --> 00:47:01.400
فهذا ليس من شرع الله وانما هو من الاحداث في دين الله ما لم يأذن به الله في دين الله ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى وانما الطواف لا يوجد شرعا الا حول الكعبة المشرفة

147
00:47:01.650 --> 00:47:11.400
فاذا رأيت احد يطوف بقبر من القبور هذا ليس من شرع الله هذا من الاحداث في دين الله ما لم يأذن به الله لان الطواف لا يوجد شرعا الا عند الكعبة

148
00:47:11.600 --> 00:47:31.900
الاعمال الاخرى توجد في كل مكان الصلاة كم لله مصلي في اي لحظة في لحظة من لحظات كم من له مصلي في الدنيا كم لله من صائم في الدنيا كم لله من متصدق في الدنيا؟ كم لله من ذاكر في الدنيا؟ كم لله من قارئ للقرآن في اي مكان من الدنيا

149
00:47:32.000 --> 00:47:48.650
لكن لا يقال كم لله من طائف في كل مكان يعني ما في ما في اماكن يطوف فيها للارض الا حول الكعبة المشرفة وطواف من خصائص البيت العتيق لا يوجد طواف مشروع الا حول الكعبة

150
00:47:48.950 --> 00:48:05.500
لا يقال طائف كم من طائف لله في كل مكان؟ ابدا لأن ما بين هالمكان الواحد الصلاة توجد في كل مكان والصيام في كل مكان والصدقة في كل مكان والزكاة في كل صيام والذكر في كل مكان وقراءة القرآن في كل مكان كل القربات

151
00:48:05.500 --> 00:48:21.050
توجد في اماكن متعددة لكن الطواف لا يوجد الا عند الكعبة كما ان التقبيل للحجارة ما يوجد الا في الركن اليماني والاستلام ما يوجد الا في رقية في الحجر الاسود تقبيل الحجر الاسود والاستلام لغرفة

152
00:48:21.050 --> 00:48:42.000
والحجر الاسود. نعم الطواف بالبيت منه ما هو ركن في الحج وهو طواف الافاضة وفي العمرة وهو الطواف للعمرة ومنه ما هو واجب وهو طواف الوداع ومنه ما هو مستحب وهو الاطيفة الاخرى

153
00:48:42.150 --> 00:49:04.150
وقد تقدم الاستدلال بركنية طواف الافاضة وطواف العمرة في اركان الحج والعمرة. وتقدم الاستدلال لوجوب طواف الوداع في واجبات الحج والعمرة ومما جاء في فضل الطواف عموما حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه من طاف بهذا البيت اسبوعا فاحصاه

154
00:49:04.150 --> 00:49:32.700
كان كعتق رقبة. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن. رواه البغوي ايضا في شرح السنة. وقال هذا حديث حسن  ها والطائف في طوافه يستلم الركنين الحجر الاسود والركن اليماني ومما جاء في فضل استلامهما ما رواه النسائي باسناد حسن عن عبدالله بن عبيد بن عمير ان رجلا قال لعبدالله بن عمر

155
00:49:32.700 --> 00:49:53.500
يا ابا عبدالرحمن ما اراك تستلم الا هذين الركنين؟ قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان مسحهما يحطان الخطيئة وسمعته يقول من طاف سبعا فهو كعدل رقبة

156
00:49:54.800 --> 00:50:20.650
وطافوا بالبيت يكون سبعة اشواط يبدأ كل شوط بالحجر الاسود وينتهي به والحجر الاسود في الركن الذي بجوار باب الكعبة ويكون الطائف متطهرا من الحدث والخبث ويجعل الكعبة عن يساره ويطوف من وراء الحجر لانه من الكعبة ولو طاف من داخله ولو شوطا واحدا لم يصح

157
00:50:20.650 --> 00:50:37.550
طوافه كل شوط لا بد ان يكون في كامل الكعبة ومنها الحجر لان الحجر من الكعبة كما عرفنا ولكن قريشا يعني ما كملوها على قواعد ابراهيم وقد ذكرت الحديث الذي فيه ان اثرت ان في ان من الحجر سبعة اذرع هذه من الكعبة

158
00:50:37.750 --> 00:51:01.950
ومن صلى في الحجر كأنه مصلى بالكعبة ما صليت الحجر فكانه يصلي بالكعبة لانه جزء من الكعبة ما بين اسمه قريش لانه جزء من الكعبة ما بردته قريش  الا الحجر هو من الكعبة. الصلاة فيه هي صلاة في الكعبة

159
00:51:01.950 --> 00:51:21.550
نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف كذلك ويكون الطواف مجزئا اذا يعني كذلك ان كونه يجعل الكعبة عن يساره وكونه طوف وراء الحجر ولو طاف من داخل الحجر وطوافه غير صحيح لانه ما طاف بالكعبة كلها

160
00:51:22.050 --> 00:51:37.250
لو ان الانسان دخل مع الفتحة التي من جهة الحجر الاسود ثم طلع مع الجهة المقابلة ودار على الكعبة وانما طواه حتى يدور من وراء الحجر لانه هذا هو طواف بالكعبة كلها

161
00:51:37.600 --> 00:51:58.950
ويكون الطواف مجزئا اذا وقع في المسجد لا في خارجه. نعم يعني الطواف يجوز حول الكعبة ويجوز في الاروقة ويجوز في السطوح ويكون داخل المسجد او الاوقاف مع الشارع او من خارج المسجد فانه لا يصح الطواف باجماع العلما

162
00:51:59.700 --> 00:52:15.300
ولكن كل ما كان الانسان اقرب من الكعبة اذا تيسر ذلك هو الاولى ولكنه يوجد في داخل المسجد سواء في الارض او في السطح او في الاروقة فانه طواف صحيح. واما اذا حصل خارج المسجد فهو طواف باطل

163
00:52:15.900 --> 00:52:36.900
نعم قال ابن المنذر في الاجماع واجمعوا على ان الطواف لا يجزئه من خارج المسجد  اذا حان الطائف الحجر الاسود قبله ان تيسر ذلك والا استلمه بيده او غيرها وقبل ما استلمه به

164
00:52:37.050 --> 00:53:00.300
فان لم يتمكن من ذلك اشار اليه ويدل لتقبيله ما في صحيحي البخاري ومسلم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه انه جاء الى الحجر الاسود فقال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته

165
00:53:00.300 --> 00:53:17.550
وايضا ما في صحيح البخاري عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. الحديث

166
00:53:17.600 --> 00:53:37.900
يعني فيه الاثنين يعني ذيك ابن عمر رآه يستلمه ويقبله قبله بشفتيه ويستلمه بيديه او بالمحجر اه ويدل لاستلامه وتقبيله وتقبيل ما استلمه به. ما رواه مسلم عن نافع. قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده

167
00:53:37.900 --> 00:53:55.650
ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وحديث ابي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن

168
00:53:55.650 --> 00:54:22.650
رواه مسلم ويدل للاشارة اليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما اتى على الركن اشار اليه رواه البخاري واذا كان وصوله الى الحجر الاسود لتقبيله او استلامه لا يتم الا بحصول اذى لاحد من الناس تركه ومضى في طواف

169
00:54:22.650 --> 00:54:52.350
لان استلامه مستحب. وايذاء الناس حرام. فلا يتوصل الى المستحب بما هو حرام ويقول عند استلام الحجر الاسود وتقبيله بسم الله والله اكبر ويقول عند الاشارة اليه الله اكبر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما اتى الركن اشار اليه بشيء

170
00:54:52.350 --> 00:55:16.750
ان كان عنده وكبر رواه البخاري وصحاني ابن عمر رضي الله عنهما الجمع بين التسمية والتكبير عند استلام الحجر اخرجه البيهقي وقال الحافظ ابن حجر في الحبيب وروى البيهقي والطبراني في الاوسط والدعاء من حديث ابن عمر انه كان اذا استلم الحجر قال بسم الله

171
00:55:16.750 --> 00:55:34.450
والله اكبر وسنده صحيح اذا حال الطائف الركن اليماني استلمه بيده ان تيسر له يعني هذا هذا يعني يدل على ان الانسان فيما يتعلق بالحجر الاسود يعني اذا وصل اليه

172
00:55:34.550 --> 00:55:46.600
يعني وقبله او استلمه يقول بسم الله والله اكبر وان لم يصل اليه ولكنه اشار اليه يقول الله اكبر فقط ما فيها ما ما معنى بسم الله ولم يقل الله اكبر

173
00:55:46.800 --> 00:56:14.550
لان انه جاء في الحديث انه اشار اليه وكبر وهنا ابن عمر رضي الله عنه كان يستلم فكان اذا استلم اه اه قال بسم الله والله اكبر نعم اذا حال الطائف الركن اليماني استلمه بيده ان تيسر له ذلك ولا يقبله ولا يقبل يده وان لم يتيسر

174
00:56:14.550 --> 00:56:36.450
له استلامه مضى في طوافه ولم يشر اليه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلمون البيت الا الركنين اليمانيين. رواه البخاري ومسلم ومثله حديث ابن عباس في صحيح مسلم. لانه ذكر عند ركن اليماني الاستلام

175
00:56:36.850 --> 00:56:55.750
يعني يعني مع الركن مع الحجر الاسود واما الحجر نفسها تقبيل غير الاستلام تستلم باليد او بالمحجم او بالعصا والتقبيل بالشفتين الحجر الاسود له التقبيل والاستلام وتقبيل ما استلم به هو الاشارة

176
00:56:56.150 --> 00:57:11.800
والحجر والركن اليماني ليس له الا الاستلام فقط والحجر الاسود يقول بسم الله والله اكبر عند استلامه وعند المحادثة يشير اليه ويقول الله اكبر واما الركن اليماني فانه يستلمه فقط

177
00:57:12.250 --> 00:57:41.400
اه والمشروع في هذا الركن الاستلام دون التقبيل والذكر والاشارة. نعم ولا يستلم من جدران الكعبة واركانها الا الركنين اليمانيين. لحديثي ابن عمر وابن عباس المتقدمين. ولاثري على ابن امية رضي الله عنه قال مع عمر ابن الخطاب فلما كنت عند الركن الذي يلي الباب مما يلي الحجر اخذت بيده

178
00:57:41.400 --> 00:58:01.400
يستلم فقال اما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال فهل رأيته يستلمه؟ قلت قال فانفذ عنك فان لك في رسول الله اسوة حسنة. نعم. رواه؟ احمد باسناد صحيح على شرط مسلم

179
00:58:01.400 --> 00:58:19.800
يعني عمر رضي الله عنه كان يطوف يعني بالبيت ومعه يعلى ابن امية ولما تجاوز الحجر الاسود وجاء عند الركن الذي يعني يليه الذي يعني قبل الحجر اخذ بيده يريد ان يستلم

180
00:58:20.350 --> 00:58:31.100
فالتفت اليه عمر رضي الله عنه وقال اطفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فرأيته السلامة؟ قال لا. قال انفذ لقد لقد كان لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة

181
00:58:31.350 --> 00:58:49.150
اه فهذا منه فيما يتعلق السلام يعني غير الركن اليماني والحجر الاسود. وذاك الذي تقدم فيما يتعلق بالتقبيل رأيت ان النبي صلى الله عليه وسلم يقبله لانه يقبلك ولولا ولولا اني رسول الله قال يقبلك ما قبلتك

182
00:58:49.350 --> 00:59:11.250
وهناك لم يقبل الا الحجر لانه ما جاء الا فيه. وهنا لم يستلم الا الركن اليماني لان النبي صلى الله عليه وسلم ما استلم غيرهما. نعم وكما لا تقبل جدران الكعبة وبقية اركانها ولا تستلم فلا يفعل مثل ذلك في غيرها من الحجارة والبنيان في كل مكان

183
00:59:11.250 --> 00:59:30.750
كان بل الواجب الاقتصار على ما جاءت به السنة من تقبيل الحجر الاسود واستلامه واستلام الركن اليماني ولهذا قال عمر رضي الله عنه من حديث المتقدم في شأن الحجر الاسود ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

184
00:59:30.750 --> 00:59:49.900
كما قبلتك وقد قال الامام النووي رحمه الله في المجموع شرح مهذب لا يجوز ان يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم. ويكره الصاق الظهر والبطن بجدار القبر. قاله ابو عبيدة

185
00:59:49.900 --> 01:00:13.050
الله الحليمي وغيره قالوا ويكره مسحه باليد وتقبيله بل الادب ان يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته صلى الله عليه وسلم هذا هو الصواب الذي قاله العلماء واطبقوا عليه ولا ولا يغتر ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام

186
01:00:13.050 --> 01:00:33.050
وفعلهم ذلك فان الاقتداء والعمل انما يكون بالاحاديث الصحيحة واقوال العلماء. ولا يلتفت الى محدثات في العوام وغيرهم وجهالاتهم. وقد ثبت في الصحيحين عن التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم والجدران اللي حوله هذي من الجهالات. هذا يقول

187
01:00:33.050 --> 01:00:57.300
الامام النووي  وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احدث في ديننا ما ليس منه فهو رد وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه

188
01:00:57.300 --> 01:01:17.800
وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. رواه ابو داوود باسناد صحيح وقال الفضيل بن عياض رحمه الله ما معناه؟ اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. واياك وطرق الضلال

189
01:01:17.800 --> 01:01:40.000
ولا تغتر بكثرة الهالكين ومن خطر بباله ان المسح باليد ونحوه ابلغ في البركة. فهو من جهالته وغفلته. لان البركة فيما وافق الشرع وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب هذا اخر كلام النووي رحمه الله

190
01:01:40.350 --> 01:01:55.500
كلام ما فيش كلام عظيم يبين ان الاتباع هذا هو المطلوب وهذا هو الذي على كل مسلم ان يفعله. واما ما كان بخلاف ذلك من الامور المحدثة يبتعد عنها ولا يشغل نفسه فيها

191
01:01:55.600 --> 01:02:16.900
نعم والحديث الذي اشار اليه النووي هو في صحيحيه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد واللفظ الاخر في صحيح مسلم وهو اعم من الاول لانه يشمل من عمل العمل سواء كان محدثا له او

192
01:02:16.900 --> 01:02:39.950
متابعة او متابعا من احدثه وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى واتفق العلماء على ان من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم او قبر غيره من الانبياء والصالحين الصحابة واهل البيت وغيرهم انه لا يتمسح به ولا يقبله بل ليس في الدنيا

193
01:02:40.000 --> 01:03:00.000
بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها الا الحجر الاسود. وقد ثبت في الصحيحين ان عمر رضي الله عنه قال والله اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك

194
01:03:00.000 --> 01:03:19.850
ولهذا لا يسن باتفاق الائمة ان يقبل الرجل او يستلم ركني البيت الذين يليان الحجر ولا جدران البيت ولا مقام ابراهيم ولا صخرة بيت المقدس ولا قبر احد من الانبياء والصالحين

195
01:03:20.250 --> 01:03:43.650
هذا اخر كلام ابن تيمية رحمه الله نعم ليس للطواف اذكار وادعية مخصوصة. فيذكر الطائف ربه ويدعوه بما تيسر له من الادعية والاذكار. ويقرأ القرآن والاولى ان يكون ما يأتي به من الذكر والدعاء من المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول بين الركنين ربنا اتنا

196
01:03:43.650 --> 01:04:01.400
في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه الامام احمد وابو داوود باسناد حسن واما ما يأتي به بعض الناس من ادعية مخصوصة لكل شوط فهذا مما لا دليل عليه وهو من الامور المحدثة

197
01:04:02.650 --> 01:04:22.650
يكون التقبيل للحجر الاسود واستلامه واستلام ركن يماني في الطواف خاصة لانه لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الا في الطواف وجاء استلامه صلى الله عليه وسلم الحجر بعد صلاة ركعتي الطواف بحجة الوداع كما في حديث جابر

198
01:04:22.650 --> 01:04:39.350
في صحيح مسلم هذا هو الافظل لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم. وان استلم الحجر في غير طواف جاز لانه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان لا يخرج من المسجد حتى يستلم

199
01:04:39.900 --> 01:05:00.700
كان في طواف او في غير طواف رواه ابن ابي شيبة في مصنفه وهو من شيوخ البخاري ومسلم واسناده على شرطهما يستحب في طواف العمرة وطواف القدوم للقارن والمفرد الاضطباع. وهو جعل الرداء تحت الابط الايمن والقاء طرفه على الكتف

200
01:05:00.700 --> 01:05:20.700
الايسر وذلك في جميع الاشواط في حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا وبالبيت وجعلوا ارضيته تحت اباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. رواه ابو داوود باسناد صحيح

201
01:05:20.700 --> 01:05:38.750
على ابن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مضطبعا وعليه برد. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح والاضطباع يكون في هذا الطواف خاصة وفي احوال الاحرام الاخرى يكون الرداء على الكتفين

202
01:05:39.400 --> 01:05:59.400
ويستحب في هذا الطواف ايضا الرمل للرجال في الاشواط الثلاثة الاول وهو الاسراع مع مقاربة الخطى لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فعلوا في عمرة القضاء. رواه البخاري ومسلم. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

203
01:05:59.400 --> 01:06:19.400
كان اذا طاف في الحج والعمرة اول ما يقدم فانه يسعى ثلاثة اطواف بالبيت ثم يمشي اربعة. رواه البخاري ومسلم. وفي جابر الطويل في صحيح مسلم قال حتى اذا اتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى اربعا واما النساء

204
01:06:19.400 --> 01:06:42.050
فلا رمل عليهن. قال ابن المنذر في الاجماع واجمعوا الا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة واصل الرمل ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لما قدموا لعمرة القضاء في السنة السابعة قال عنهم المشركون انه

205
01:06:42.050 --> 01:07:02.050
يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يرملوا في طوافهم في الاشواط الثلاثة الاول اظهار قوتهم امام الكفار. رواه البخاري ومسلم. وهذا من امثلة قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. رواه البخاري

206
01:07:02.050 --> 01:07:23.550
ومسلم ثم استقر حكم الرمل بفعله صلى الله عليه وسلم واصحابه ذلك واصحابه بفعله ثم استقر حكم الرمل بفعله صلى الله عليه وسلم واصحابه ذلك في حجة الوداع كما في حديثي ابن عمر وجابر المتقدمين. وفي صحيح البخاري ان عمر بن الخطاب رضي الله

207
01:07:23.550 --> 01:07:48.650
عنه قال ما لنا وللرمل انما كنا رأينا المشركين وقد اهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النبي الله عليه وسلم فلا نحب ان نتركه اذا شك في عدد الاطواف بنى على غالب ظنه والا بنى على اليقين وهو الاقل. فمثلا اذا طاف خمسة اشواط

208
01:07:48.650 --> 01:08:08.650
باطن وشك في الخامس هل هو في الخامس او السادس؟ فان كان غلب على ظنه انه السادس بنى عليه واتى بعده بشوط وان لم على ظنه بنى على اليقين وهو الاقل واتى بعده بشوطين ولو اقيمت الصلاة وهو في اثناء شوط صلى وبعد

209
01:08:08.650 --> 01:08:12.950
صلاتي اكمل الطواف من المكان الذي صلى فيه