﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى من شرطهما من شر صفحة كل منهما خمسة اشياء احدها الوقت فلا تصح واحدة منهما قبله

2
00:00:29.450 --> 00:00:49.450
والثاني النية لحديث انما الاعمال بالنيات. والثالث وقوعهما. اي الخطبتين حضرا فلو كان فلو كان بسفينة اربعون رجلا من اهل وجوههم سافرين من قرية واحدة. فلما قروا فرد من قرية وقت الجمعة خطبهم احدهم ولم يصلوا الى

3
00:00:49.450 --> 00:01:09.450
في القرية حتى فرغ من الخطبة استأنفهما. فالرابع حضور حضور الاربعين. حضور الاربعين فاكثر من اهل وجوبها ولو بالايمان والخامس ان يكون الامام ممن تصح امامته فيها اي جمعة واركانهما ستة اشياء. الاول حمد الله

4
00:01:09.450 --> 00:01:29.450
الحمد لله فلا يجزي غيره. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجب السلام عليه مع الصلاة. والثالث مراد اية ثامنة من كتاب الله تعالى. قال الامام احمد يقرأ ما شاء ولا تجزئوا اية لا تستقل بمعنى او حكم نحو

5
00:01:29.450 --> 00:01:49.450
ثم نظر او متهامتان. والرابع وصية بتقوى الله تعالى لانها المقصود من الخطبة. فلو قرأ من القرآن ما اللهم ان الحمد والموعظة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطوة كفى. قال في التوفيق ولا يتعين لفظ

6
00:01:49.450 --> 00:02:09.450
واقلها اتقوا الله واطيعوا الله ونهوه. والخامس موالاتهما. اي الخطبتين مع الصلاة. فتشترط الموالاة بين بين اجزاء القبلتين وبينهما وبين الصلاة. والسادس والجهر في الخطبتين بحيث يسمع الخطيب العدد المعتبر الجمعة. وهو

7
00:02:09.450 --> 00:02:29.450
والاربعون من اهل وجوبها حيث لا مانع لهم من سماعه كنوم او غفلة او الصمم بعضهم. فان لم يسمعوا لحفظ صومه او لبعدهم عنه ونحوه لن تصح لعدم حصول المقصود. ويبدلها اي الخطبة كلام محرم في اثنائها ولو كان يسيرا فالاذان واولى

8
00:02:29.450 --> 00:02:49.450
وهي ايام الخطبة بغير العربية مع القدرة كقراءة فلا تصح بغير بغير العربية الا مع العزم عن العربية غير بقراءة اي قراءة الاية. فان عجز عنها بالعربية حرم ترجمته عنها. ووجد بدلها

9
00:02:49.450 --> 00:03:09.450
اياك على الصلاة وسننهما وسننهما الطهارة وستر العورة والعورة وازالة النجاة وان يتولاهما مع الصلاة واحد وتسن الخطبة بضم الخائف ضم القاء على منبر من كشف الميم او على موضع عاد او يسن ان يخطب قائما معتمدا على سيف او خوف

10
00:03:09.450 --> 00:03:29.450
او عصى وان يجلس بينهما فان ابى او خطب جالسا فصل بينهما بستة. ويسن للخطيب حصرهما للخبتين وتكون الخطبة الثانية اقصر اقصر. لان قصر الخطبة اقرب الى قبولها وعدم السأم لها. ويسن رفع الصوت بها

11
00:03:29.450 --> 00:03:49.450
اهده ما حسب الطاقة ويسن الدعاء للمسلمين حال الصحبة ويباح الدعاء للمعين كالسلطان. ولا بأس ان يخطب من صحيفة ويحرم الكلام والامام يحكم وهو اي متكلم قريب منه اي من الامام بحيث يسمعه اي يسمع الامام ولو في حاله

12
00:03:49.450 --> 00:04:09.450
فنقول ويباح الكلام اذا سكت الخطيب بينهما اي خطبتين او اذا شرع او اذا شرع في ثلث دعاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة زمرة اخرى من مسائل هذا الفصل الذي عقده فان المصنف

13
00:04:09.450 --> 00:04:39.450
عقد فصلا في بيان احكام الجمعة ذكر فيه تسعا وخمسين مسألة تقدم الفراغ من احدى وثلاثين مسألة اما المسألة الثانية والثلاثون هي المذكورة في قوله من شرطهما اي من بفضل صحة كل منهما خمسة اشياء. فهي شرط للصحة الخطبتين

14
00:04:39.450 --> 00:04:59.450
ولا يراعى في ذلك ما اعتدى عليه من كون الشرط خارجا عن المشروط له بل ربما كان داخلا في حقيقتها كما نبه اليه فقهاء الحنابلة في هذا الموضع. فالمشترط لصحة الخطبتين خمس

15
00:04:59.450 --> 00:05:19.450
اشياء ثم ذكر اولها في المسألة الثالثة والثلاثين فقال احدها اي احد تلك الشروط الوقت يعني وقت الجمعة وتقدم ان وقت الجمعة عند الحنابلة كوقت عيد وهما ارتفاع الشمس قدرا

16
00:05:19.450 --> 00:05:39.450
رمحي فلا تصح واحدة منهما قبله. فلو انه شرع يخطب قبل الوقت فانها لا تصح الخطبة. ثم ذكر المسألة الرابعة والثلاثين فقال والثاني اي الشرط الثاني النية لهما في حديث انما

17
00:05:39.450 --> 00:06:09.450
الاعمال بالنيات بان ينوي بتلك الخطبتين كونهما خطبتا الجمعة فلا تجزئ نية مطلقة بل لا بد من تعيين ارادة الخطيب بتلك الخطبتين انه يخطب للجمعة ثم ذكر المسألة خمسة وثلاثين فقال والثالث اي الشر الثالث وقوعهما اي الخطبتين حضرا اي في دار الاستيطان لما تقدم

18
00:06:09.450 --> 00:06:29.450
قبل ان من شرط الجمعة ان تكون في حال الاستيطان لا في حال السفر فيشترط وقوع الخطبتين حظرا في دار قال فلو كان بسفينة اربعون رجلا من اهل وجوبها مسافرين من قرية واحدة فلما قربوا من قريتهم اي من بلدتهم

19
00:06:29.450 --> 00:06:49.450
في وقت الجمعة خطبهم احدهم في تلك السفينة. ولم يصلوا الى القرية وهي محل سكناهم. حتى فرغ من الخطبتين استأنبهما لانهما وقعا في حال السفر ولم يقعا في دار القرار والحضر. ثم ذكر المسألة الثالثة والثلاثين

20
00:06:49.450 --> 00:07:09.450
فقال والرابع اي الشرط الرابع حضور الاربعين. اي رجلا فاكثر من اهل وجوبها ولو بالامام ثم ذكر السابعة والثلاثين فقال والخامس اي الشرط الخامس ان يكون الامام ممن تصح امامته

21
00:07:09.450 --> 00:07:29.450
فيها اي في الجمعة بان يكون حرا مستوطنا. فلو قدر انه كان عبدا مملوكا لم تصح منه او كان مسافرا فانها لا تصح منه على المذهب. ثم ذكر مثلا الثامنة والثلاثين فقال واغتالهما. اي الخطبتين

22
00:07:29.450 --> 00:07:59.450
ستة اشياء بل الخطبتين ستة اركان. وتقدم ان الركن ما يتركب منه ماهية ايش؟ شي ما صار فقه ذا نتكلم عن الفقه الركن اصطلاحه عند الفقهاء ما تتركب منه ماهية العبادة او العقل. ولا يسقط

23
00:07:59.450 --> 00:08:19.450
بحال ولا يجبر بغيره هذه مسألة يا اخوان ترى تساوي رحلة انتم ارجعوا ابحثوا تعريف الركن اصطلاح ان ثم انظروا هذه الفائدة ما قيمتها؟ قلنا الركن اصطلاحا يعني اصطلاح من

24
00:08:19.450 --> 00:08:39.450
لان الاصوليين الكلام معهم موضع اخر وان كان الاصوليون لم يعتنوا ببيان الركن وانما اعتنوا ببيان الشر لامور ليس هذا محل بيان ولكن المقصود ان الركن اصطلاحا عند الفقهاء ما تركبت منه ماهية العبادة او العقدة ولا يسقط بحال ولا يجبر

25
00:08:39.450 --> 00:08:59.450
بغيره ثم ذكر المسألة التاسعة والثلاثين وفيها الركن الاول فقال الاول حمد الله بلفظ الحمد لله فلا في غيرة فلو قال احمد الله او نحمد الله فلا يجزي ذلك. ثم ذكر المسألة الاربعين

26
00:08:59.450 --> 00:09:19.450
فقال والثاني اي الركن الثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في كلام القدماء ما يبين مجزئ منها لكن ذكر العلامة ابن قائد في هداية الراغب عن فتيا بعض مشايخه ان

27
00:09:19.450 --> 00:09:49.450
جاء منها هو المجزئ في التشهد. ما هو المسجد في التشهد؟ الصلاة التشهد عند الحنابلة. سم. في الاخير نعم. عمر ايه عمر الحربي ولا لا؟ نعم. احسنت. المنجي عند الحنابلة اللهم صلي على

28
00:09:49.450 --> 00:10:09.450
محمد وظاهر كلامهم كما ذكر ابن قاسم اشتراط ذكر الاسم الشريف او الوصف المنيب فاما ان يقول اللهم صلي على محمد او يقول اللهم صلي على رسول الله او على نبي الله ليتميز. فلو قال صلى الله عليه وسلم دون ذكره باسمه

29
00:10:09.450 --> 00:10:29.450
ولا بوصفه فان ذلك لا يجزئ عندهم. ثم قال ولا يجب السلام عليه مع الصلاة. الواجب هو الصلاة فقط. ثم ذكر المسألة الحديثة والاربعين فقال والثالث يعني الركن الثالث قراءة اية كاملة من كتاب الله تعالى قال الامام احمد يقرأ ما شاء اي اي اية من كتاب الله ولا

30
00:10:29.450 --> 00:10:49.450
اية وانتهى كلام احمد الى ما شاء. ثم قال ولا تجزئ اية لا تستقل بمعنى او حكم. نحو ثم نظر او هامتان فلو قرأ بعض اية او قرأ اية كاملة لكنها لا تستقل بمعنى او حكم فانها

31
00:10:49.450 --> 00:11:19.450
ثم ذكر المسألة الثانية والاربعين فقال والرابع يعني الركن الرابع الوصية بتقوى الله تعالى لانها المقصود من الخطبة يعني الامر بها لان الوصية ايش؟ اسم لما ايش؟ ايوا بما يعظم ها؟ اسم الموضوع اللي ما يعظم اسم موضوع

32
00:11:19.450 --> 00:11:39.450
يعظم في الشرع او العرف فاذا ذكرت الوصية فالمراد الامر بذلك فالوصية بتقوى الله اي الامر بتقوى الله لو قرأ من القرآن ما يتضمن الحمد والموعظة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة كفى واجزأه. قال المصنف رحمه الله قال في

33
00:11:39.450 --> 00:11:59.450
تلفيظ والتلقيص كتاب من كتب الفخر ابن تيمية من فقعاء الحنابلة وليس كما قال ناشر الكتاب فقال الفخر ابن تيمية وهو من ابناء عمومة ابي العباس ابن تيمية ولا يتعين له الوصية واقلها اتقوا الله واطيعوا الله ونحوه

34
00:11:59.450 --> 00:12:19.450
كلامهم كما ذكره ابن مفلح الصغير في المبدع انه يبدأ الحندلة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الموعظة يعني الوصية بالتقوى ثم قراءة ثم قراءة اية فهي

35
00:12:19.450 --> 00:12:39.450
ثبت في ظهر كلام الحنابلة على هذا الترتيب الحمد ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الموعظة ثم قراءة اية وانك فلو بدأ بالموعظة قبل ما قبلها فانه يجزئ جزم به ابن قدامة

36
00:12:39.450 --> 00:12:59.450
في الكافي ونقله الحجاج في الاقناع مرعي الكرم في غاية المنتهى فالمذهب الجواز تنكيس ذلك اي تقديم شيء على شيء ثم ذكر المسألة الثالثة والاربعين فقال والخامس اي من الاركان موالاة

37
00:12:59.450 --> 00:13:19.450
هو ذاتهما اي الخطبتين بان يتابع بينهما فان الموالاة اتباع الشيء بالشيء فاذا قيل الموالاة بين مرتين يعني اتباع الاولى بالثانية دون فصل بينهما مع الصلاة يعني مع صلاة الجمعة

38
00:13:19.450 --> 00:13:49.450
الموالاة بين اجزاء الخطبتين وبينهما وبين الصلاة. فلا يفصل بينها بما يكون فصلا عرفا فاذا قدر العرف انه بقي مدة طويلة فان هذا يكون قادحا في صحة الخطبتين ومن لطائف استنباطات الفقهاء ما ذكره ابو الوفاء ابن عقيل وغيره انه يستحب للخطيب اذا نزل من

39
00:13:49.450 --> 00:14:19.450
ان ينزل سريعا لماذا؟ تحقيقا لمعنى الموالاة بين الخطبة والصلاة ثم ذكر المسألة الرابعة والاربعين فقال والسادس يعني من الاركان الجهر بالخطبتين وتقدم ان الجهر هو ان يرفع الانسان صوته بقصد اسماع غيره. بحيث يسمع بحيث يسمع الخطيب العدد المعتبر. يعني المعتد به

40
00:14:19.450 --> 00:14:39.450
الجمعة وهو الاربعون من اهل وجوبها حيث لا مانع عادة لهم من سماعه كنوم او غفلة او او صمم فان لم يسمعوا بخفض صوته او لبعدهم عنه ونحوه لن تصح لعدم حصول المقصود. فلا بد ان يسمع ولو واحد

41
00:14:39.450 --> 00:14:59.450
الى الاربعين فاذا سمع واحد من الاربعين صحت الخطبة فلو قدر كما سلف انه خطب في قوم هم وكان فيهم واحد يكمل الاربعين يسمع صحت تلك الخطبة ثم ذكر المسألة الخامسة والاربعين فقال

42
00:14:59.450 --> 00:15:19.450
اي الخطبة كلام محرم في اثنائها. فلو تكلم بكلام محرم في اثنائها ولو كان يسيرا يعني قليلا فانها تبطل كالاذان واولى اي كبطلان الاذان بكلام محرم. وهي اولى من الاذان. لانها كما

43
00:15:19.450 --> 00:15:39.450
قدم عند الحنابلة بدلا عن بدلا عن ركعتين والصلاة اشد من الاذان فلكونها بدلا عن ركعتين وليست الركعة الظهر فان الكلام بالحرام فيهما اشد. ثم ذكر المسألة السادسة والاربعين فقال وهي الخطبة لغير

44
00:15:39.450 --> 00:15:59.450
العربية مع القدرة في قراءة فلا تصح بغير العربية الا مع العجز عن العربية. فلا يصح ان يخطب مع ان خطبة الجمعة بغير اللسان العربي لانها كقراءة في صلاة والقرآن عربي الا مع العجز عن العربية فاذا كان

45
00:15:59.450 --> 00:16:19.450
يعجز عن العربية فانه يخطب بلغة اخرى. ثم ذكر المسألة السابعة والاربعين فقال غير القراءة قراءة الاية وهي كما تقدم مما يشترط لها فان عجز عنها اي عجز عن اي عجز فان عجز عنها بالعربية اي عجز عن قراءة

46
00:16:19.450 --> 00:16:39.450
الاية هي الخطبة حرم ترجمتها عنها ووجب بدلها ذكرا. فلا يجوز له ان يترجم معناها بل ياتي ببدلها ذكرا قياسا على الصلاة. فان العاجز عن الفاتحة يشرع له في الصلاة ان يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا

47
00:16:39.450 --> 00:16:59.450
ولا اله الا الله كما هو مذهب الحنابلة. فمن يعجز عن قراءة اية في خطبة الجمعة بعجزها عن العربية فانه يأتي يا قياسا عن الصلاة يعني الحاقا لها بنظيرها في الصلاة. والقياس يستعمل في العبادات في الحاق طلوعها

48
00:16:59.450 --> 00:17:19.450
بعضها ببعض لا في اثبات عبادة مستقلة وهذا معنى قولهم لا قياس في العبادات اي لا تثبت عبادة او حكم في في العبادات على وجه الاستقلال بالقياس. اما الحاق فرع بنظيره فهذا وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب

49
00:17:19.450 --> 00:17:22.135
اب وبالله التوفيق