﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام في كتاب الزكاة وذكر احاديث

2
00:00:22.950 --> 00:00:41.200
منها قال وعن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي عليهم متفق عليه

3
00:00:41.250 --> 00:01:02.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد   يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله  كتابه بلوغ المرام بعد ان ذكر احاديث

4
00:01:02.850 --> 00:01:18.350
وعن عبد الله بن ابي واوفى رضي الله عنه ان النبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي عليهم والحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم

5
00:01:18.450 --> 00:01:35.950
والحديث يدل على دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لمن يبذل الصدقة ولمن يأتيه بصدقة وذلك امتثال لقول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها اصلي عليهم انك ان صلاتك سكن لهم

6
00:01:37.050 --> 00:01:57.050
فكان من هديه صلى الله عليه وسلم الدعاء لمن يبذل الصدقة ويقوم باداء الواجب الذي اوجبه الله عليه كان هذا يفيد الاستمرار وان هذا من شأنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكان

7
00:01:57.050 --> 00:02:16.050
على الاستمرار لكنها قد تأتي لغير الاستمرار. كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في احرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. لانه عليه الصلاة والسلام ما حج الا حجة واحدة

8
00:02:16.100 --> 00:02:36.100
وقد طيبته بعد ان رمى الجمرة نحر هديه وحلق رأسه طيبته ونزل الى مكة يطوف طواف الافاضة وقولها ولحله قبل ان يطوف البيت هذا فيه مرة واحدة. لان الرسول حج حجة واحدة

9
00:02:36.100 --> 00:02:56.100
التحالف الاول من هذه الحجة مرة واحدة فاذا هي قد تأتي لعدم الاستمرار ولكن الغالب عليها الاستمرار نعم. وعن علي رضي الله عنه ان العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته

10
00:02:56.100 --> 00:03:19.900
قبل ان تحل ورخص له في ذلك. رواه الترمذي والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بتعديل الزكاة  وانه لا بأس به عند الحاجة الى ذلك لان العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام استأذن في تعجيل صدقته فاذن له في ذلك

11
00:03:20.100 --> 00:03:38.850
وهذا فيما اذا كان عنده مال ويبلغ النصاب فانه يمكن ان تقدم الزكاة عند الحاجة اليها عند الحاجة الى تقديمها فانها تقدم. ولا بأس بذلك. الوجوب لا تجب الا بعد ما يحول حول

12
00:03:38.900 --> 00:03:58.900
الوجوب واللزوم لا يكون الحول. ولكنه يجوز التقديم اذا كان هناك امر يقتضيه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة

13
00:03:58.900 --> 00:04:19.050
ليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر وفيه بيان مقادير الانصبة بهذه الامور الثلاثة التي هي التي هي الفضة

14
00:04:19.100 --> 00:04:42.400
والتي هي ايضا الابل وكذلك ايظا الخارج من الارظ فان فان ما نقص عن خمس من الابل لا زكاة فيه. وقد مر بنا الحديث اذ انس انه قال يعني اذا بلغت خمسة ان يكون فيها شاة وما كان اربع فما دون فانه لا ليس فيها زكاة

15
00:04:42.400 --> 00:05:04.100
لانهم بلغت النصاب وكذلك ايضا مئتي درهم اذا بلغت مئتي درهم والتي هي خمس عوائق لان الرقية اربعين درهم يعني مجموع الاربع الاوراق الخمس اواق من اربعين يصير مئتين. فما نقص عن

16
00:05:04.100 --> 00:05:22.950
من الدراهم اي انه لا زكاة فيه لانه لم يبلغ النصاب وما بلغ المائتين وزاد فانه فيه الزكاة فاذا فيه بيان مقدار النصاب في الورق في الفضة قد سبق ان مر في الحديث في ذلك

17
00:05:23.850 --> 00:05:52.300
كذلك جاء في هذا الحديث ان النصاب من ما يخرج من الارض من التمر وكذلك الحبوب انه اه اه خمسة اوجه ستون صاعا في صحن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني يكون على هذا المصاب ثلاثمائة صاع ثلاثمائة صاع لانها خمسة اوسق والوسط ستون صاعا

18
00:05:52.300 --> 00:06:12.300
يعني يكون الناتج بضرب خمسة في آآ في في خمسة اوسخ في ستين يعني يكون من ثلاث مئة صاع وتقدر الاصعب بثلاث مئة كيلو بتسع مئة كيلو لان الصاع الواحد يقدر بثلاثة كيلو

19
00:06:12.300 --> 00:06:36.550
يعني مع زيادة يسيرة يعني احتياطا ليكون النصاب على هذا تسعمائة كيلو فما بلغ من الخارج من الارض سواء كان تمرا او كان حبوبا انه اذا اذا نقص عن تسع مئة كيلو لا لا زكاة فيه واذا بلغها وزاد عليها فانها تكون فيه الزكاة

20
00:06:37.250 --> 00:06:56.150
حاصلا ان هذا الحديث بين ان ما نقص عن هذه المقادير انه لا يزكى لانه لم يبلغ نصابا. وهو دليل على اعتبار النصاب في الزكاة وانه اذا نقص عن النصاب ليس فيه زكاة بل صاحبه مستحل مستحق لان يعطى الزكاة

21
00:06:56.350 --> 00:07:09.600
لانه ليس عنده شيء يكفيه ليس عنده شيء يكفيه فهو مستحق لانه لا يعتبر غني والغني هو الذي ملك النصاب فاكثر. ومن لم يملك يملك نصابا واكثر لا يقال له غني. نعم

22
00:07:10.750 --> 00:07:30.750
وله من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ليس فيما دون خمسة اوساق من تمر ولا حب صدقة. وهذا ابي سعيد متفق عليه. هذا الحديث يعني فيه ذكر آآ التمر والحبوب والحب. يعني ما كان من تمر وما كان حبا يصابه واحد

23
00:07:30.750 --> 00:07:50.750
الذي هو خمسة اوسط من الحبوب او من الثمار والتمور فانه اذا نقص عن خمسة اوسق لا زكاة فيه اذا بلغها وزاد عليها ففيه الزكاة. وعن سالم بن عبدالله عن ابيه رضي الله عنهما رضي الله عنه. عن النبي صلى الله

24
00:07:50.750 --> 00:08:10.750
عليه وسلم انه قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشب رواه البخاري ولابي داوود او كان بعلا العشر. وفيما سقي بالثواني او النضح

25
00:08:10.750 --> 00:08:29.550
نصف العشر ثم ذكر هذا الحديث وفيه مقدار الزكاة وفيه بيان مقدار الزكاة فيما خرج من الارض مقدار الزكاة وتحديد مقدار الزكاة فيما خرج من الارض فانه اذا كان يحصل بكلفة ومشقة

26
00:08:29.550 --> 00:08:58.400
بان يستخرج بواسطة ثواني او بواسطة المظخات وما الى ذلك فانه تعب عليه وبذل المال في حصول الماء وحصول السقي فان الزكاة نصف العشر واما اذا كان سقي بدون كلفة بان يكون من ماء الابار الانهار او العيون او الامطار فان الزكاة فيه العشر

27
00:08:58.400 --> 00:09:28.400
لان لانه قلت المؤونة وقلة التكلفة عليه فانه تكون الزكاة اكثر. واذا كانت حصل تعب وحصل آآ بذل مال في آآ استخراج الماء باي وسيلة سواء كان بالنواضح التي هي الابل التي يستخرج الماء عليها او او البقر او غير ذلك فان

28
00:09:28.400 --> 00:09:48.400
الزكاة فيه تكون نصف العشر. وعلى هذا فان التفصيل يكون فيما تعب عليه وبذل المال في سبيل الماء ووصوله الى الزرع او النقل فان الزكاة فيه نصف العشر وما حصل بدون تعب كان

29
00:09:48.400 --> 00:10:15.050
امطار السيول الامطار والعيون والانهار وما الى ذلك فان الزكاة فيه نصف العشر هذا فيه ناشطة بما سقت السماء والعيون. فيما سوقت فيما سقت السماء يعني المطر لان السماء يعني تطرق على على ما علا وارتفع. قيل للمطر سنة لانه يأتي من السماء

30
00:10:15.350 --> 00:10:33.850
وهو يأتي من السحاب الذي يسخره الله بين السماء والارض قال ولهذا قال والسحابي المسخر بين السماء والارض. فهو يأتي من فوق وكل ما علا فهو سناء فيما سقت السماء يعني مطر الذي يأتي من السماء من فوق

31
00:10:34.150 --> 00:10:58.100
بما سقت السماء او السماء والعيون والعيون العيون التي تنبع من الجبال او من الارظ وتمشي بدون ان يتعب على استخراجها واستنباطها او كان او كان عثريا والعثري هو الذي عروقه اه يعني تصل الى الماء وتشرب من الماء لان الماء قريب

32
00:10:58.100 --> 00:11:18.100
ليس ليس بعيدا وانما يشرب بعروقه فهذا ليس فيه تعب على الانسان وليس فيه نصب على الانسان ومثله البعض الذي يكون اه يعني في اه اوقات الامطار اه يضعون الارض في اه يضعون الحبة في

33
00:11:18.100 --> 00:11:39.200
قال ثم يحرثونها ثم بعد ذلك يظهر النبات ولا يحصل منهم تعب الا بكونهم نثروا الحبة وحرثوا الارظ وليس هناك فيه نصب ولا مشقة في ذلك لانها واحدة كونهم فعلوا هذا الفعل فيكون في ذلك الزكاة للعشر

34
00:11:40.100 --> 00:12:03.200
العشر مما يخرج من الارض اذا بلغ اه نصابه فاكثر والنصاب عرفنا انه اه ثلاث مئة كيلو من اه التمر تسع مئة كيلو تسع مئة كيلو من التمر والحبوب وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وبه ما سقي بالنظح نصف العشر الذي هو الاستنباط

35
00:12:03.550 --> 00:12:37.550
نضحى من الابار بان يكون فيه ابل او رجال يعني يستخرجون الماء ويصحون زرع او النقل فما كان بالتعب والنصب والمشقة فان الزكاة تخفف فيه تكون نصف العشر ولابي داوود او كان بعلا العشر وفيما سقي بالثواني او النضح نصف العشب ما كان بعلا هو مثل العثري

36
00:12:37.700 --> 00:13:07.700
يعني مثل العثيم وما كان في السواني او النضح يعني النواظح وهي الابل او البقر التي يستخرج الماء بواسطتها بواسطة الغروب التي يعني تنزل بالرشاء وتظهر ذهابه وايابها فيكون في ذلك العشر النصف العشر لانه حصل بنصب ومشقة. ومثل

37
00:13:07.700 --> 00:13:29.150
استخراجه بواسطة المظحات بمناسبة هذه الوسائل الحديثة التي تنزل في الارض ويصرف عليها كهربا فان هذا من جنس السواني والنواظح. نعم وعن ابي موسى قوله فيما سقت السماء هذا مطلق

38
00:13:29.550 --> 00:13:53.550
لانه ليس فيه تحديد النصاب فيطلق على القليل والكثير. لكنه مقيد بالحديث السابق الذي قال فيه ليس فيما دونها خمسة اوسق صدقة ليس فينا كذا صدقة يعني معناها ان هذا الحديث الذي فيه ذكر الزكاة في الخارج من الارض بدون تقييد انه مقيد بالاحاديث

39
00:13:53.550 --> 00:14:14.900
الدالة على تحديد النصاب لانه قال فيما سقت السماء فيشمل القليل والكثير لا يشمل القليل والكثير بدون تحديد البساط لكن كونه جاء في بعض الاحاديث ليس فيما نقص عن خمسة صدقة يعني يدل على ان القليل الذي ينقص عن خمسة الاوسق

40
00:14:14.900 --> 00:14:34.500
انه لا صدقة فيه وانما وان الذي فيه صدقة مما سقت الماء ما بلغ نصابا فاكثر. نعم وعن ابي موسى الاشعري ومعاذ رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذها في الصدقة

41
00:14:34.500 --> 00:14:58.800
الا من هذه الاصناف ومن هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني ايها الحاكم ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه ان معاذا وابا موسى لما ذهب الى اليمن امرهما بان لا يخرجا بان لا يأخذ الزكاة الا من هذه الاصناف الاربعة

42
00:14:58.800 --> 00:15:23.000
وهي التي تدخر وتتخذ قوتا وتبقى مددا طويلة. فهذه هي التي فيها الزكاة الاشياء الوقفية الانية مثل الخضروات والفواكه فهذه لا زكاة فيها لانها ليست يعني مما يدخر وليست مما يكاد

43
00:15:23.150 --> 00:15:47.400
وليست مما يكال وانما هي يعني اشياء يتفكه بها وليست قوته وطعاما يتغذى به انما هو للتفقه والتنعم فلم يكن فيها زكاة يعني ما من الخضروات والبطيخ والقثة وما الى ذلك فانه لا زكاة فيه وانما الزكاة في الطعام

44
00:15:47.400 --> 00:16:08.850
يتخذه الناس قوتا ويبقى يخزنونه ويبقى عندهم طول السنة او اكثر من السنة وهم يأكلون منه وهم يأكلون منه  تربية يعني طعاما يأكلونه ويتردون به. هذه الاصناف الاربعة التي هي التمور والحبوب

45
00:16:08.850 --> 00:16:40.200
والزبيب الذي هو متخذ من العنب الشعير والحنطة الشعير والحنطة ويعني وهما نوعان نوعان من انواع الحبوب وكذلك التمر والعنب. نعم وللدار قطني عن معاذ رضي الله عنه قال فاما القساء والبطيخ والرمان والقضب والقضب

46
00:16:40.500 --> 00:17:00.500
فقد عفا فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واسناده ضعيف. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه امور يعني زكاة فيها وهي من الاشياء الفواكه والخضروات التي ليست قوتا وليست يعني آآ من الاشياء التي تدخر

47
00:17:00.500 --> 00:17:20.500
الاقتياد بها فهذه لا زكاة فيها. وفيها هذا الحديث الظعيف لكنه جاء عن عن الصحابة ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء راشدين انهم يعني يأخذون الزكاة من هذه الاشياء مع انها موجودة بجوار الحبوب وبجوار النخيل فكان

48
00:17:20.500 --> 00:17:39.650
تؤخذ الزكاة من هذه ولا تؤخذ من هذه. اذا هذه لا زكاة فيها التي هي لانها ليست من الاشياء التي اه هي والتي هي طعام يقتاد وانما هي اشياء يعني يتفكه بها ويتنعم بها. نعم

49
00:17:39.900 --> 00:17:56.300
وعن سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه الخمسة الا ابن ماجة

50
00:17:56.450 --> 00:18:11.550
ثم ذكرها نعم وصححه ابن حبان والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث عن سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خرجتم فخذوا ودعوا ثلث او الربع

51
00:18:11.800 --> 00:18:38.500
اذا خرجتم وهذا يدل على الخرس وان النخيل وثمار كذلك الحبوب انها تخرس يعني اذا اذا طاب اذا طابت الثمرة وكذلك يعني اللي استوى الزرع فانه يخرص بمعنى انه يعني يخرج اليه عامل او اكثر

52
00:18:38.550 --> 00:18:57.950
يعني يقدرون يقولون هذا الزرع يأتي مقداره كذا وكذا ويبلغ يعني حاصله كذا وكذا يعني حتى يتصرف صاحب الزرع فيه وصاحب النخل فيه وبعد ذلك يدفع الزكاة من هذا الذي قرص وهذا المقدار الذي قرص

53
00:18:58.450 --> 00:19:21.200
لانه لو اه لو لم يحصل يعني ذلك لصار لصار فيه يعني افشال وصار فيه يعني اه اه صاحب المال يعني لا نتمكن من من استيعابه من التصرف في ماله. يعني لان الزكاة حق فيه ومع ذلك لا يعرف

54
00:19:21.200 --> 00:19:46.550
دارها لا يعرف مقدارها وقد يكون الانسان يعني يؤكل يأكل رطب او يعطي ويمنح ويهب لاحد والزكاة تخرج ثمرا من الذي يقتات ويكال ويدخر اذا خرص عرف المقدار الذي يجب على الانسان ان يخرج الزكاة منه ويتصرف في ماله كيف يشاء

55
00:19:46.700 --> 00:20:08.700
ويخرج الزكاة بعد ذلك عندما يكون رطبا بمقدار الذي فرص وهذا الحديث فيه فيه ذكر خرس وانهم يتغاضون يعني حراس الذين يحرسون الثمار يتغاضون يعني لا يستقصون لان صاحب المال يعني

56
00:20:08.700 --> 00:20:28.700
يهدي ويعري يحسبه العرية التي يعطيها لبعض الناس يستفيدون منها وكذلك يعطي لاقاربه فيخفف يعني في الحرص عليه ويترك له شيء لان هذا من جنس الاشياء التي يحتاج اليها الناس يأكلونها رطبا يعني ولا

57
00:20:28.700 --> 00:20:47.350
يتركونها حتى آآ تكون تمرا ثم يخرج آآ النصف العشر او نصف العشر بالخرس يتمكن صاحب الزرع وصاحب النخل من التصرف فيه ولكنه في النهاية يدعو هذا المقدار الذي آآ

58
00:20:47.350 --> 00:21:13.350
عليه الحديث يدل على الخرس وعلى تجاوز عن المالك بشيء منه يعني حتى يتصرف فيه ويعطي ويهب ويعري وينتفع غيره ينتفع هو وغيره من الرطب  وقد ثبت الخرص في صحيح البخاري

59
00:21:13.550 --> 00:21:35.150
ان الرسول عليه الصلاة والسلام حيدي جابر لما ذهبوا الى غزوة تبوك ومروا بوادي القرى مروا على على امرأة لها حديقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم افرصوا اخلصوا فحرص الرسول صلى الله عليه وسلم وقال انها تكون عشرة اسر. يعني ثمرتها عشرة اوسخ

60
00:21:35.350 --> 00:21:54.950
ثم قال احصي ثمرتك واذا رجعنا ننظر يعني فيها فلما رجعوا واذا ها قد احصت هذا وبلغت عشر الاوسط عشرة اوسق كما حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري في كتاب الزكاة باب خرص الثمر

61
00:21:55.050 --> 00:22:13.450
باب خرص الثمر وهو ثابت في صحيح البخاري في هذا الحديث الصحيح وفيه انهم لما رجعوا آآ واذا ان وقد احصت ما حصل فصار مطابقا لخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدوا زكاة منها

62
00:22:14.250 --> 00:22:30.900
وفي هذا الحديث يعني يعني عدة يعني امور يعني يتعلق بالخلف. ومما جاء فيه انهم لما كانوا في رأف تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم انه ستعب الليلة ريح شديدة

63
00:22:31.150 --> 00:22:52.250
فلا يخرج احد منكم ومن كان له بعير فليعقله وخرج رجل فحملته الريح والقته في ارض طير يعني من من تبوك الى حايل يعني حملته الريح والقته في ذلك المكان. هذا جاء في هذا الحديث الذي ذكر الذي فيه ذكر خاص

64
00:22:52.550 --> 00:23:12.950
نعم وعن عتاب بن اسيد رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه خمسة وفيه انقطاع. ثم ذكر هذا الحديث عن عتاب ابن عشيد رضي الله عنه

65
00:23:13.150 --> 00:23:27.300
اعتاب نشيد هو الذي امره النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة جعله اميرا عليها وكان شابا كان شابا رضي الله عنه فامره على مكة او على اهل مكة بعد فتحها

66
00:23:27.600 --> 00:23:47.600
فيروي هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال اذا امره صلى الله عليه وسلم ان يفرص العنب ابكما يفرص النخل. يعني ان الذي حصل في النخل وحصل في الزرع ايضا كذلك يكون في العنب. لان العنب يفرص يعني وهو

67
00:23:47.600 --> 00:24:11.800
وفي حال كونه عنبا وتؤدي الزكاة زبيبا لان الزبيب هو الذي يبقى ويدخر بخلاف العنب فانه آآ يعني آآ يعتبر فاكهة في العينة وفي زمانه الذي اذا اذا يلبس وجفف وصار زبيبا فانه يتخذ قوتا ويدخر. مثل ما مثل التمر مثل ما يدخر

68
00:24:11.800 --> 00:24:41.550
فامر بان يخرس وهو عنب وتؤدي الزكاة زبيبا ومثل ما انه يفرس رطب وتؤدي الزكاة تمرة يفرس الثمر وهو رطب وتؤدي الزكاة يعني زبيبا فهذا الحديث مثل مثل ذاك الحديث الذي يتعلق بالخرس. واصل خرس كما عرفنا ثابت في الصحيح. وقد جاء في حديث سهل ابن ابي

69
00:24:41.550 --> 00:24:55.250
في الحديث المتقدم وفي هذا الحديث الذي هو حديث عتاب بن عشيد رضي الله تعالى عنه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

70
00:24:55.550 --> 00:25:09.650
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك