وفي هذا الحديث يعني يعني عدة يعني امور يعني يتعلق بالخلف. ومما جاء فيه انهم لما كانوا في رأف تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم انه ستعب الليلة ريح شديدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام في كتاب الزكاة وذكر احاديث منها قال وعن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي عليهم متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله كتابه بلوغ المرام بعد ان ذكر احاديث وعن عبد الله بن ابي واوفى رضي الله عنه ان النبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي عليهم والحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم والحديث يدل على دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لمن يبذل الصدقة ولمن يأتيه بصدقة وذلك امتثال لقول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها اصلي عليهم انك ان صلاتك سكن لهم فكان من هديه صلى الله عليه وسلم الدعاء لمن يبذل الصدقة ويقوم باداء الواجب الذي اوجبه الله عليه كان هذا يفيد الاستمرار وان هذا من شأنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكان على الاستمرار لكنها قد تأتي لغير الاستمرار. كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في احرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. لانه عليه الصلاة والسلام ما حج الا حجة واحدة وقد طيبته بعد ان رمى الجمرة نحر هديه وحلق رأسه طيبته ونزل الى مكة يطوف طواف الافاضة وقولها ولحله قبل ان يطوف البيت هذا فيه مرة واحدة. لان الرسول حج حجة واحدة التحالف الاول من هذه الحجة مرة واحدة فاذا هي قد تأتي لعدم الاستمرار ولكن الغالب عليها الاستمرار نعم. وعن علي رضي الله عنه ان العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحل ورخص له في ذلك. رواه الترمذي والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بتعديل الزكاة وانه لا بأس به عند الحاجة الى ذلك لان العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام استأذن في تعجيل صدقته فاذن له في ذلك وهذا فيما اذا كان عنده مال ويبلغ النصاب فانه يمكن ان تقدم الزكاة عند الحاجة اليها عند الحاجة الى تقديمها فانها تقدم. ولا بأس بذلك. الوجوب لا تجب الا بعد ما يحول حول الوجوب واللزوم لا يكون الحول. ولكنه يجوز التقديم اذا كان هناك امر يقتضيه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة ليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر وفيه بيان مقادير الانصبة بهذه الامور الثلاثة التي هي التي هي الفضة والتي هي ايضا الابل وكذلك ايظا الخارج من الارظ فان فان ما نقص عن خمس من الابل لا زكاة فيه. وقد مر بنا الحديث اذ انس انه قال يعني اذا بلغت خمسة ان يكون فيها شاة وما كان اربع فما دون فانه لا ليس فيها زكاة لانهم بلغت النصاب وكذلك ايضا مئتي درهم اذا بلغت مئتي درهم والتي هي خمس عوائق لان الرقية اربعين درهم يعني مجموع الاربع الاوراق الخمس اواق من اربعين يصير مئتين. فما نقص عن من الدراهم اي انه لا زكاة فيه لانه لم يبلغ النصاب وما بلغ المائتين وزاد فانه فيه الزكاة فاذا فيه بيان مقدار النصاب في الورق في الفضة قد سبق ان مر في الحديث في ذلك كذلك جاء في هذا الحديث ان النصاب من ما يخرج من الارض من التمر وكذلك الحبوب انه اه اه خمسة اوجه ستون صاعا في صحن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني يكون على هذا المصاب ثلاثمائة صاع ثلاثمائة صاع لانها خمسة اوسق والوسط ستون صاعا يعني يكون الناتج بضرب خمسة في آآ في في خمسة اوسخ في ستين يعني يكون من ثلاث مئة صاع وتقدر الاصعب بثلاث مئة كيلو بتسع مئة كيلو لان الصاع الواحد يقدر بثلاثة كيلو يعني مع زيادة يسيرة يعني احتياطا ليكون النصاب على هذا تسعمائة كيلو فما بلغ من الخارج من الارض سواء كان تمرا او كان حبوبا انه اذا اذا نقص عن تسع مئة كيلو لا لا زكاة فيه واذا بلغها وزاد عليها فانها تكون فيه الزكاة حاصلا ان هذا الحديث بين ان ما نقص عن هذه المقادير انه لا يزكى لانه لم يبلغ نصابا. وهو دليل على اعتبار النصاب في الزكاة وانه اذا نقص عن النصاب ليس فيه زكاة بل صاحبه مستحل مستحق لان يعطى الزكاة لانه ليس عنده شيء يكفيه ليس عنده شيء يكفيه فهو مستحق لانه لا يعتبر غني والغني هو الذي ملك النصاب فاكثر. ومن لم يملك يملك نصابا واكثر لا يقال له غني. نعم وله من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ليس فيما دون خمسة اوساق من تمر ولا حب صدقة. وهذا ابي سعيد متفق عليه. هذا الحديث يعني فيه ذكر آآ التمر والحبوب والحب. يعني ما كان من تمر وما كان حبا يصابه واحد الذي هو خمسة اوسط من الحبوب او من الثمار والتمور فانه اذا نقص عن خمسة اوسق لا زكاة فيه اذا بلغها وزاد عليها ففيه الزكاة. وعن سالم بن عبدالله عن ابيه رضي الله عنهما رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشب رواه البخاري ولابي داوود او كان بعلا العشر. وفيما سقي بالثواني او النضح نصف العشر ثم ذكر هذا الحديث وفيه مقدار الزكاة وفيه بيان مقدار الزكاة فيما خرج من الارض مقدار الزكاة وتحديد مقدار الزكاة فيما خرج من الارض فانه اذا كان يحصل بكلفة ومشقة بان يستخرج بواسطة ثواني او بواسطة المظخات وما الى ذلك فانه تعب عليه وبذل المال في حصول الماء وحصول السقي فان الزكاة نصف العشر واما اذا كان سقي بدون كلفة بان يكون من ماء الابار الانهار او العيون او الامطار فان الزكاة فيه العشر لان لانه قلت المؤونة وقلة التكلفة عليه فانه تكون الزكاة اكثر. واذا كانت حصل تعب وحصل آآ بذل مال في آآ استخراج الماء باي وسيلة سواء كان بالنواضح التي هي الابل التي يستخرج الماء عليها او او البقر او غير ذلك فان الزكاة فيه تكون نصف العشر. وعلى هذا فان التفصيل يكون فيما تعب عليه وبذل المال في سبيل الماء ووصوله الى الزرع او النقل فان الزكاة فيه نصف العشر وما حصل بدون تعب كان امطار السيول الامطار والعيون والانهار وما الى ذلك فان الزكاة فيه نصف العشر هذا فيه ناشطة بما سقت السماء والعيون. فيما سوقت فيما سقت السماء يعني المطر لان السماء يعني تطرق على على ما علا وارتفع. قيل للمطر سنة لانه يأتي من السماء وهو يأتي من السحاب الذي يسخره الله بين السماء والارض قال ولهذا قال والسحابي المسخر بين السماء والارض. فهو يأتي من فوق وكل ما علا فهو سناء فيما سقت السماء يعني مطر الذي يأتي من السماء من فوق تؤخذ الزكاة من هذه ولا تؤخذ من هذه. اذا هذه لا زكاة فيها التي هي لانها ليست من الاشياء التي اه هي والتي هي طعام يقتاد وانما هي اشياء يعني يتفكه بها ويتنعم بها. نعم بما سقت السماء او السماء والعيون والعيون العيون التي تنبع من الجبال او من الارظ وتمشي بدون ان يتعب على استخراجها واستنباطها او كان او كان عثريا والعثري هو الذي عروقه اه يعني تصل الى الماء وتشرب من الماء لان الماء قريب ليس ليس بعيدا وانما يشرب بعروقه فهذا ليس فيه تعب على الانسان وليس فيه نصب على الانسان ومثله البعض الذي يكون اه يعني في اه اوقات الامطار اه يضعون الارض في اه يضعون الحبة في قال ثم يحرثونها ثم بعد ذلك يظهر النبات ولا يحصل منهم تعب الا بكونهم نثروا الحبة وحرثوا الارظ وليس هناك فيه نصب ولا مشقة في ذلك لانها واحدة كونهم فعلوا هذا الفعل فيكون في ذلك الزكاة للعشر العشر مما يخرج من الارض اذا بلغ اه نصابه فاكثر والنصاب عرفنا انه اه ثلاث مئة كيلو من اه التمر تسع مئة كيلو تسع مئة كيلو من التمر والحبوب وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وبه ما سقي بالنظح نصف العشر الذي هو الاستنباط نضحى من الابار بان يكون فيه ابل او رجال يعني يستخرجون الماء ويصحون زرع او النقل فما كان بالتعب والنصب والمشقة فان الزكاة تخفف فيه تكون نصف العشر ولابي داوود او كان بعلا العشر وفيما سقي بالثواني او النضح نصف العشب ما كان بعلا هو مثل العثري يعني مثل العثيم وما كان في السواني او النضح يعني النواظح وهي الابل او البقر التي يستخرج الماء بواسطتها بواسطة الغروب التي يعني تنزل بالرشاء وتظهر ذهابه وايابها فيكون في ذلك العشر النصف العشر لانه حصل بنصب ومشقة. ومثل استخراجه بواسطة المظحات بمناسبة هذه الوسائل الحديثة التي تنزل في الارض ويصرف عليها كهربا فان هذا من جنس السواني والنواظح. نعم وعن ابي موسى قوله فيما سقت السماء هذا مطلق لانه ليس فيه تحديد النصاب فيطلق على القليل والكثير. لكنه مقيد بالحديث السابق الذي قال فيه ليس فيما دونها خمسة اوسق صدقة ليس فينا كذا صدقة يعني معناها ان هذا الحديث الذي فيه ذكر الزكاة في الخارج من الارض بدون تقييد انه مقيد بالاحاديث الدالة على تحديد النصاب لانه قال فيما سقت السماء فيشمل القليل والكثير لا يشمل القليل والكثير بدون تحديد البساط لكن كونه جاء في بعض الاحاديث ليس فيما نقص عن خمسة صدقة يعني يدل على ان القليل الذي ينقص عن خمسة الاوسق انه لا صدقة فيه وانما وان الذي فيه صدقة مما سقت الماء ما بلغ نصابا فاكثر. نعم وعن ابي موسى الاشعري ومعاذ رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذها في الصدقة الا من هذه الاصناف ومن هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني ايها الحاكم ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه ان معاذا وابا موسى لما ذهب الى اليمن امرهما بان لا يخرجا بان لا يأخذ الزكاة الا من هذه الاصناف الاربعة وهي التي تدخر وتتخذ قوتا وتبقى مددا طويلة. فهذه هي التي فيها الزكاة الاشياء الوقفية الانية مثل الخضروات والفواكه فهذه لا زكاة فيها لانها ليست يعني مما يدخر وليست مما يكاد وليست مما يكال وانما هي يعني اشياء يتفكه بها وليست قوته وطعاما يتغذى به انما هو للتفقه والتنعم فلم يكن فيها زكاة يعني ما من الخضروات والبطيخ والقثة وما الى ذلك فانه لا زكاة فيه وانما الزكاة في الطعام يتخذه الناس قوتا ويبقى يخزنونه ويبقى عندهم طول السنة او اكثر من السنة وهم يأكلون منه وهم يأكلون منه تربية يعني طعاما يأكلونه ويتردون به. هذه الاصناف الاربعة التي هي التمور والحبوب والزبيب الذي هو متخذ من العنب الشعير والحنطة الشعير والحنطة ويعني وهما نوعان نوعان من انواع الحبوب وكذلك التمر والعنب. نعم وللدار قطني عن معاذ رضي الله عنه قال فاما القساء والبطيخ والرمان والقضب والقضب فقد عفا فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واسناده ضعيف. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه امور يعني زكاة فيها وهي من الاشياء الفواكه والخضروات التي ليست قوتا وليست يعني آآ من الاشياء التي تدخر الاقتياد بها فهذه لا زكاة فيها. وفيها هذا الحديث الظعيف لكنه جاء عن عن الصحابة ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء راشدين انهم يعني يأخذون الزكاة من هذه الاشياء مع انها موجودة بجوار الحبوب وبجوار النخيل فكان وعن سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه الخمسة الا ابن ماجة ثم ذكرها نعم وصححه ابن حبان والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث عن سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خرجتم فخذوا ودعوا ثلث او الربع اذا خرجتم وهذا يدل على الخرس وان النخيل وثمار كذلك الحبوب انها تخرس يعني اذا اذا طاب اذا طابت الثمرة وكذلك يعني اللي استوى الزرع فانه يخرص بمعنى انه يعني يخرج اليه عامل او اكثر يعني يقدرون يقولون هذا الزرع يأتي مقداره كذا وكذا ويبلغ يعني حاصله كذا وكذا يعني حتى يتصرف صاحب الزرع فيه وصاحب النخل فيه وبعد ذلك يدفع الزكاة من هذا الذي قرص وهذا المقدار الذي قرص لانه لو اه لو لم يحصل يعني ذلك لصار لصار فيه يعني افشال وصار فيه يعني اه اه صاحب المال يعني لا نتمكن من من استيعابه من التصرف في ماله. يعني لان الزكاة حق فيه ومع ذلك لا يعرف دارها لا يعرف مقدارها وقد يكون الانسان يعني يؤكل يأكل رطب او يعطي ويمنح ويهب لاحد والزكاة تخرج ثمرا من الذي يقتات ويكال ويدخر اذا خرص عرف المقدار الذي يجب على الانسان ان يخرج الزكاة منه ويتصرف في ماله كيف يشاء ويخرج الزكاة بعد ذلك عندما يكون رطبا بمقدار الذي فرص وهذا الحديث فيه فيه ذكر خرس وانهم يتغاضون يعني حراس الذين يحرسون الثمار يتغاضون يعني لا يستقصون لان صاحب المال يعني يهدي ويعري يحسبه العرية التي يعطيها لبعض الناس يستفيدون منها وكذلك يعطي لاقاربه فيخفف يعني في الحرص عليه ويترك له شيء لان هذا من جنس الاشياء التي يحتاج اليها الناس يأكلونها رطبا يعني ولا يتركونها حتى آآ تكون تمرا ثم يخرج آآ النصف العشر او نصف العشر بالخرس يتمكن صاحب الزرع وصاحب النخل من التصرف فيه ولكنه في النهاية يدعو هذا المقدار الذي آآ عليه الحديث يدل على الخرس وعلى تجاوز عن المالك بشيء منه يعني حتى يتصرف فيه ويعطي ويهب ويعري وينتفع غيره ينتفع هو وغيره من الرطب وقد ثبت الخرص في صحيح البخاري ان الرسول عليه الصلاة والسلام حيدي جابر لما ذهبوا الى غزوة تبوك ومروا بوادي القرى مروا على على امرأة لها حديقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم افرصوا اخلصوا فحرص الرسول صلى الله عليه وسلم وقال انها تكون عشرة اسر. يعني ثمرتها عشرة اوسخ ثم قال احصي ثمرتك واذا رجعنا ننظر يعني فيها فلما رجعوا واذا ها قد احصت هذا وبلغت عشر الاوسط عشرة اوسق كما حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري في كتاب الزكاة باب خرص الثمر باب خرص الثمر وهو ثابت في صحيح البخاري في هذا الحديث الصحيح وفيه انهم لما رجعوا آآ واذا ان وقد احصت ما حصل فصار مطابقا لخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدوا زكاة منها فلا يخرج احد منكم ومن كان له بعير فليعقله وخرج رجل فحملته الريح والقته في ارض طير يعني من من تبوك الى حايل يعني حملته الريح والقته في ذلك المكان. هذا جاء في هذا الحديث الذي ذكر الذي فيه ذكر خاص نعم وعن عتاب بن اسيد رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه خمسة وفيه انقطاع. ثم ذكر هذا الحديث عن عتاب ابن عشيد رضي الله عنه اعتاب نشيد هو الذي امره النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة جعله اميرا عليها وكان شابا كان شابا رضي الله عنه فامره على مكة او على اهل مكة بعد فتحها فيروي هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال اذا امره صلى الله عليه وسلم ان يفرص العنب ابكما يفرص النخل. يعني ان الذي حصل في النخل وحصل في الزرع ايضا كذلك يكون في العنب. لان العنب يفرص يعني وهو وفي حال كونه عنبا وتؤدي الزكاة زبيبا لان الزبيب هو الذي يبقى ويدخر بخلاف العنب فانه آآ يعني آآ يعتبر فاكهة في العينة وفي زمانه الذي اذا اذا يلبس وجفف وصار زبيبا فانه يتخذ قوتا ويدخر. مثل ما مثل التمر مثل ما يدخر فامر بان يخرس وهو عنب وتؤدي الزكاة زبيبا ومثل ما انه يفرس رطب وتؤدي الزكاة تمرة يفرس الثمر وهو رطب وتؤدي الزكاة يعني زبيبا فهذا الحديث مثل مثل ذاك الحديث الذي يتعلق بالخرس. واصل خرس كما عرفنا ثابت في الصحيح. وقد جاء في حديث سهل ابن ابي في الحديث المتقدم وفي هذا الحديث الذي هو حديث عتاب بن عشيد رضي الله تعالى عنه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك