﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات. وتعبدنا في طول الحياة الى الممات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:30.350 --> 00:00:50.350
صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحائزين مراتب التكريم. اما بعد فهذا السابع والثلاثون في شرح الكتاب الثاني من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية احدى

3
00:00:50.350 --> 00:01:10.350
وثلاثين بعد الاربع مئة والالف واثنتين وثلاثين بعد الاربع مئة والالف. وهو كتاب بلوغ الفاصل جل المقاصد العلامة عبدالرحمن بن عبدالله البعدية رحمه الله. وقد انتهى بنا الشرح والبيان فيه الى قول المصنف في الفصل المعقود لصلاة

4
00:01:10.350 --> 00:01:30.350
هذه الجمعة وسننهما الطهارة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبد الرحمن البعني رحمه الله تعالى. وسننهما الطهارة وستر العورة وازالة

5
00:01:30.350 --> 00:01:50.350
النجاسة وان يتولاهما مع الصلاة واحد وتسن الخطبة بضم الخاء على منبر بكسر الميم او على موضع عال ويسن ان يخطب غائبا معتمدا على سيف او قوس او عفوا ان يجلس بينهما. فان ابى او خطب جالسا فصل بينهما بسكتة. ويسن

6
00:01:50.350 --> 00:02:10.350
للخطيب قصرهما بخطبتيه وتكون الخطبة الثانية اقصر. لان قصر الخطبة اقرب الى قبولها وعدم السأم لها. ويسن رفع الصوت بهما حسب الطاقة. ويسن الدعاء للمسلمين هذا الخطبة ويباح الدعاء لمعين كالسلطان. ولا بأس ان يختم من

7
00:02:10.350 --> 00:02:30.350
رهيبة ويحرم الكلام والامام يخطب. وهو اي المتكلم قريب منه. اين الامام بحيث يسمعه اي يسمع الامام ولو في حال تنفسه ويباح الكلام اذا سكت الخطيب. بحيث يسمع اي يسمع الامام

8
00:02:30.350 --> 00:02:50.350
ولو في حال تنفسه ويباح الكلام اذا سكت الخطيب. اذا سكت الخطيب بينهما اي خطبتين او اذا شرعت الدعاء ذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة اخرى من المسائل المتعلقة باحكام

9
00:02:50.350 --> 00:03:20.350
صلاة الجمعة فانه عقد فصلا طويلا اورد فيه تسعا وخمسين مسألة. وانتهى بها البيان الى المسألة الثامنة والاربعين وهي قوله رحمه الله وسننهما اي سنن الخطبتين الطهارة وستر العورة وازالة النجاسة وان يتولاهما مع الصلاة واحد

10
00:03:20.350 --> 00:03:50.350
اي ان يؤديهما مع الصلاة رجل واحد. فيكون هو الذي يخطب ويصلي. ولو صلى واحد وخطب اخر صحت وهذه المسألة عند الحنابلة هي المسألة التي يقال فيها عبادة بدنية تتركب من اداء اثنين. فان الاصل في العبادات البدنية

11
00:03:50.350 --> 00:04:20.350
ان كل عامل يستقل بعبادته الا في صلاة الجمعة مع خطبتها فيما لو قدر ان يصلي واحد ويخطب اخر فان ذلك يصح منهما وما تقدم ذكره من الطهارة وستر العورة وازالة النجاسة هل فيه كلها عفية

12
00:04:20.350 --> 00:04:50.350
اي اذا المعبود المقرر فيما سلف في شروط الصلاة. ثم ذكر المسألة التاسعة والاربعين فقال وتسن الخطبة بضم الخاء. اما كسوها فهي خطبة النكاح على منبر بكسر الميم او على موضع عال. والمنبر هو الالة المعروفة

13
00:04:50.350 --> 00:05:20.350
المعدة للخطبة عليها في جمعة او غيرها. فتسن الخطبة على المنبر او على موضع عال لانه يقوم مقامه. ثم قال في المسألة الخمسين ويسن ان يخطب اي الخطيب قائما اي واقفا على رجليه. معتمدا اي مستندا

14
00:05:20.350 --> 00:05:50.350
على سيف او قوس او عصا فيسن له الاعتماد على السيف او على قوس يركز في الارض او على عصا تنصب فيه والقوس هي الالة المعدة المعروفة رمي السهام. ويتوجه

15
00:05:50.350 --> 00:06:20.350
كما قال صاحب الفروع ان يكون اعتماده باليسرى والاخرى على حرف المنبر فيجعل احدى يديه وهي اليمنى على المنبر ويجعل الثانية بما يعتمد عليه من سيف او قوس او عصا. ثم ذكر المسألة الحالية

16
00:06:20.350 --> 00:06:50.350
والخمسين فقال وان يجلس بينهما اي بين الخطبتين فيفصل بينهما في الجلوس فان ابى اي لم يجلس او خطب جالسا لعلة او مرض فصل بينهما بستة اي بقطع الكلام. وهذه السكتة مقدرة

17
00:06:50.350 --> 00:07:20.350
لمدة الجلوس ومدة الجلوس عند الحنابلة قدر قراءة سورة الاخلاص. فيجلس بقدر قراءته سورة الاخلاص ثم يقوم للخطبة الثانية. ثم ذكر المسألة الثانية والخمسين فقال ويسن للخطيب قصرهما. يعني تقصيرهما

18
00:07:20.350 --> 00:07:50.350
والضمير راجع الى الخطبتين. ولذلك قال اي الخطبتين. ثم ذكر المسألة الثالثة خمسين فقال وتكون الخطبة الثانية اقصر. اي من الاولى وعلله بقوله لان قصر اقرب الى قبولها وعدم السأم لها اي الملل منها. فان الكلام اذا قال

19
00:07:50.350 --> 00:08:20.350
ذهبت بهجته واذا قل ظهرت ظهرت قيمته وكانت العرب تفخر بقلة الكلام مع جمعه المقاصد المرادة منه. ويعدون ذلك غاية الفصاحة والبلاغة. ووقع من ايات نبوته صلى الله عليه وسلم ايتاؤه جوامع الكلم. فكان يجمع الكلم فكان يجمع

20
00:08:20.350 --> 00:08:50.350
المعنى الكثير الواسع في الكلم القليل اليسير. ثم ذكر المسألة الرابعة والخمسين فقال ويسن رفع الصوت بهما. اي اعلانهما والاجتهاد في الجهل بهما وتقدير ذلك مستكن في قوله حسب الطاقة. اي حسب الوسع

21
00:08:50.350 --> 00:09:20.350
والجهد بالمعتاد. فلا يحمل على نفسه بما يؤول الى ضعف في اخر خطبته بل يكون وسطا في جميع خطبته ومن تمكن من رفع صوته بها في كل اجزائها فذلك اكمل. ثم ذكر المسألة الخامسة والخمسين فقال ويسن الدعاء للمسلمين

22
00:09:20.350 --> 00:09:50.350
عامة حال الخطبة اي بابنائها. ثم ذكر المسألة الخمسين فقال ويباح الدعاء لمعين اي خاص من افراد العام. ومثل له بقوله السلطان قال اي ولي الامر الذي بيده ازمة السلطنة والحكم. ومثله

23
00:09:50.350 --> 00:10:20.350
كالدعاء لعالم ظهر اثره الحسن في المسلمين. ثم ذكر السابعة والخمسين فقال ولا بأس ان يخطب من صحيفة اي من ورقة والسنة ان يخطب الخطيب عن ظهر قلبه. فان احتاج الى ان يخطب من

24
00:10:20.350 --> 00:10:50.350
كتبه فلا بأس به عند الحنابلة. ثم ذكر المسألة الثانية والخمسين فقال ويحرم الكلام اي الحديث والامام يخطب حال خطبته وهو اي المتكلم قريب منه اي من الامام بحيث يسمعه ان يسمع

25
00:10:50.350 --> 00:11:20.350
يسمع الامام ولو في حال تنفسه يعني في حال سعته وراحته ثم قال رحمه الله تعالى ويباح في المسألة التاسعة والخمسين ويباح الكلام اذا سكت الخطيب بينهما اي بين الخطبتين فاذا سكت الخطيب

26
00:11:20.350 --> 00:11:50.350
بين الخطبتين فالكلام مباح. ولا يكون ما بين الخطبتين كالخطبتين في جملة احكامها من الكلام ونحوه. ويباح ايضا في حال ثانية اذا شرع في دعاء اي اذا شرع في دعاء فانه يباح الكلام كتأمين فانه يباح له ان يؤمن على دعاء امامه

27
00:11:50.350 --> 00:12:10.350
نعم. قال رحمه الله تعالى فصل والجمعة ركعتان بالاجماع فحرم اي صلاة الجمعة واقامة صلاة عيد في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة. الا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة

28
00:12:10.350 --> 00:12:30.350
مما يدعو للتعذر فيجوز بقدر الحاجة فقط. فان عدمت الحاجة وتعددت فالصحيحة من جمع واعياد ما باشرها الامام منهن او اذن فيها وان استوتا في اذن او عدمه فالسابقة بالاحرام منهما هي الصحيحة. وان وقعتا معا فان امكن صلوا

29
00:12:30.350 --> 00:12:50.350
جمعة والا ظهرا وان جهل كيف وقعتا صلوا ظهرا. لانها بدل عن الجمعة اذا فاتت. واقل السنة بعدها ركعة وليس لها قبلها سنة راتبة بل يستحب اربع ركعات. وسنة وسنة قراءة سورة الكهف في

30
00:12:50.350 --> 00:13:10.350
يومها وفي ليلتها ايضا وسنة كثرة دعاء فيها وافضله بعد العصر. وسنة كثرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دخل المسجد والامام يخطب ولم يجلس حتى يركع ركعتين خفيفتين ولو ولو اغتنم. عقد المصنف رحمه الله تعالى

31
00:13:10.350 --> 00:13:40.350
فصلا اخر من الفصول المتعلقة باحكام الصلاة وهو مندرج في جملة من احكام صلاة الجمعة فهو لاحق بسابقه. وقد ذكر رحمه الله تعالى فيه اربع عشرة مسألة فالمسألة الاولى ذكرها في قوله والجمعة ركعتان للاجماع. فالمأمور

32
00:13:40.350 --> 00:14:10.350
في ادائهما هو صلاة ركعتين. ومن فاتته فان الواجب في حقه هو قضاؤها طهرا فيصليها اربعا. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله بالواو تبعا لما في المتن. وحرم اقامتها اي صلاة الجمعة

33
00:14:10.350 --> 00:14:40.350
واقامة صلاة عيد في اكثر من موضع من البلد. فلا يشرع واقامة صلاة جامعة كعيد او جمعة في اكثر من موضع من البلد. لان الصلاة الجامعة الاصل فيها اجتماع اهل البلد عليها

34
00:14:40.350 --> 00:15:10.350
اظهارا لكثرتهم وتحقيقا لمقصد الشرع من الامر بها وهو تعليق قلوبهم وايقاف بعضهم على احوال بعض فتكون ملتقى عاما يؤمونه في اسبوعهم كالجمعة او في عيد او في سنتهم كالعيد. فيكون الموضع المؤدى فيه صلاة الجمعة او العيد في البلد هو موضع واحد

35
00:15:10.350 --> 00:15:40.350
هو موضعا واحدا ثم ذكر المسألة الثالثة فقال الا لحاجة وبعد وخوف فتنة ونحوه. مما يدعو للتعذر. فيجوز لقتل الحاجة فقط. وهذا استثناء من المسألة السابقة التي فيها بيان حرمة تعدد الجماعة في البلد الواحد. فقد دخل

36
00:15:40.350 --> 00:16:10.350
هذا التحريم الاستثناء عند ورود الحاجة. للضرورة. والحاجة هي ما يقوم غيرها ما يقوم غيرها مقامها. اما الضرورة فهي التي لا يتأتى معها غيرها في ذلك المقام فاذا وجدت الحاجة جاز ذلك كما سيأتي ومثل المصنف رحمه الله تعالى

37
00:16:10.350 --> 00:16:40.350
لوجود الحاجة بقوله كضيق كضيق اي ضيق المسجد الجامع الاكبر في البلد. وبعد اي بعد اطراف البلد بان يكون البلد قد اتسع فابتعدت اطرافه. وخوف فتنة اي في البلد فتكون الفتنة منعقدة الويتها في البلد فيخشى الناس

38
00:16:40.350 --> 00:17:00.350
عند ورودهم على المسجد الجامع ان توجد فتنة بين اهل البلد والمحل او غير ذلك من احوال الفتن فلهم ان يقيموها في موضع اخر من البلد. فاذا وجدت هذه الحاجة مما يدعو للتعذر

39
00:17:00.350 --> 00:17:30.350
اي وجود العذر فيجوز تعدد الجماعة في البلد الواحد لقدر الحاجة فقط اي بحسب الداعي اليها فان من قواعد الحاجة والضرورة انهما يقدران بقدرهما دون زيادة على ذلك القدر فاذا وسع المسجد الجامع الاكبر اندفعت الحاجة الى احداث جامع اخر

40
00:17:30.350 --> 00:18:00.350
في البلد او انطفأت نار الفتنة وقمدت دعوتها فان الحاجة الى اقامتها في موضع اخر قد زالت بزوال الفتنة. وهذا هو الذي اشار اليه المصنف رحمه الله تعالى بعد فيما يلحق الحكم السابق فقال في المسألة الرابعة فان عدمت الحاجة

41
00:18:00.350 --> 00:18:30.350
وتعددت اي ان عدمت الحاجة الى اقامة صلاة الجمعة في موضع اخر وتعددت اي صلوها باكثر من موضع فان للصلاة حين ان احكاما هي المذكورة في قوله فالصحيحة من جمع واعياد ما باشرها

42
00:18:30.350 --> 00:19:00.350
الامام او اذن فيها. فلو قدر ان الجمعة او العيد اقيم في موضعين من البلد احدهما باشره ولي الامر وصلى فيه او اذن به والاخر ليس كذلك فالصحيحة منهما هي التي اذن فيها او باشر الصلاة باهل جمعها وتكون

43
00:19:00.350 --> 00:19:20.350
الثانية باطلة. ولو تأخرت الاولى فلو قدر ان اهل المحل في الجانب الاخر صلى او ان الجمعة او العيد في موضع جمعوا فيه دون اذن ولي الامر. ولا كان مباشرا للصلاة معهم

44
00:19:20.350 --> 00:19:40.350
في المحلة في موضع اخر من المحلة تأخرت الصلاة التي اذن بها ولي الامر او باشرها فان الصحيحة هي صلاة الجماعة الثانية وان تأخرت ثم ذكر حالا اخرى في المسألة الخامسة فقال فان استوتا

45
00:19:40.350 --> 00:20:10.350
اي الصلاة المجمع لهما اي الصلاتين اي الصلاتان المجمع لهما من جمعة او عيد في اذن او عدم بان تكون كلا الصلاتين لم يؤذن بها او كلا الصلاتين قد اذن بها. فالسابقة بالاحرام منهما هي الصحيحة. وتكون الثانية باطلة. فلو

46
00:20:10.350 --> 00:20:40.350
ان ولي الامر اذن للموظعين معا او لم يأذن لهما معا واستوى في هذه الصفة فان السابقة بالاحرام يعني بتكبيرة الاحرام هي الصحيحة. وتكون الثانية باطلة لان الاولى هي المنعقدة وفق المشروع فتكون هي العيد او الجمعة يهديها واما الثانية فتكون باطلة ثم

47
00:20:40.350 --> 00:21:20.350
وذكر المسألة السادسة فقال وان وقعتا معا يعني الجمعتين او العيدين ولا مزية لاحدهما في الفضيلة. فان امكن يعني اجتماع اهل البلد وبقي وقت صلوا جمعة. والا صلوها ظهرا فاذا ادى اهل المحلة في الطرفين

48
00:21:20.350 --> 00:21:50.350
كلا في موضعه الصلاة المرادة من جمعة او عيد ولا مزية اي فضيلة وخصيصة تميز احداهما على الاخرى فان امكن بعد فراغهم ان يجتمعوا وبقي وقت فانهم يصلونها جمعة وان لم يمكن كذلك فانهم يصلون جميعا ظهرا ثم ذكر المسألة

49
00:21:50.350 --> 00:22:20.350
تبعه وبها الحال الرابعة فقال وان جمل الحال كيف وقعتا وان جهل يعني الحال كيف وقعتا صلوا ظهرا وجوبا فيجب عليهم ان يصلوا الظهر لانها بدل عن الجمعة اذا فاتت. فمن فاتته صلاة الجمعة قضاها

50
00:22:20.350 --> 00:22:50.350
ظهرا ومن هذه المسائل الاربع يعلم ان تعدد الجماعة التعدد الجماعة للجمعة او العيد له في المذهب اربعة احوال الحال الاولى ان تكون احدى الصلاتين ان تكون احدى الجماعتين من

51
00:22:50.350 --> 00:23:20.350
اذن فيه الامام او باشره ان تكون احدى الجماعتين مما اذن فيه الامام او باشره دون الاخرى. فالصحيحة الاولى دون صحيحة صلاة الاولى دون الثانية الصحيحة صلاة الجماعة الاولى دون الثانية. والحال الثانية

52
00:23:20.350 --> 00:24:10.350
استواؤهما في الاذن او عدم استوائهما بالاذن او عدمه. فالسابقة بتكبيرة الاحرام هي الصحيحة والاخرى باطلة والحالة الثالثة وقوعهما دون مزية لاحدهما وقوعهما دون ازية لاحدهما فان امكن اجتماعهم مع بقاء الوقت

53
00:24:10.350 --> 00:24:50.350
فان امكن اجتماعهم بعد فان امكن اجتماعهم مع بقاء الوقت صلوا جمعة والا صلوها ظهرا. والحال الرابعة ان يجهل الامر ولا يتضح الحال. كيف وقعت فانهم يصلون الجمعة ظهرا. ثم ذكر المسألة الثانية

54
00:24:50.350 --> 00:25:50.350
فقال واقل السنة بعدها اي بعد صلاة الجمعة ركعتان واكثرها ست ركعات. والمذهب انه مكانه. دون بقية السنن فالافضل في بيته لماذا الحنابلة فرطوا في الافضل في السنة قالوا فالافضل ان يصلي السنن الرواتب في البيت. الا سنة الجمعة

55
00:25:50.350 --> 00:26:30.350
بعدية فالافضل ان يصليها في مكانه. ما الفرق شيء. نعم غير غير الفعل النبوي على ان الفعل النبوي ابن عمر يقال الثالث كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته. فالنبوي يخالف هذا. لماذا

56
00:26:30.350 --> 00:27:00.350
محاميد طيب اذا صلوا كلهم في المكان نفس الشيء علل به بعض مشايخنا قال لان لانه لئلا يتخطى الصفوف فينتظر حتى يأثر الزحام لكن اذا صلوا جميعا كلهم يصلون السنة في في مكانها

57
00:27:00.350 --> 00:27:40.350
ايش؟ ايوا طيب هذا حالنا الان يدعون قبل الجمعة صحيح يتغدون قبل الجمعة نعم ايه؟ المتابعة؟ العلة موجودة في غيرها الذي يظمر ان لذلك علتين. احداهما تحصيل مقصود الجمعة من طول الاجتماع

58
00:27:40.350 --> 00:28:00.350
تحصيل مقصود الجمعة من الاجتماع بتطويره. تحصيل مقصود الجمعة من الاجتماع لتطويره. وان الجمعة ان فيها اجتماع المسلمين. فاذا صارت السنة ان يصلي الركعتين في المسجد او الست. تطول مدة الاستماع فيتحقق

59
00:28:00.350 --> 00:28:40.350
المقصود والثانية ان ذلك يهون الناس لتحقق اختلافهم في مقادير صلاتهم. لان ذلك يهون خروج الناس لتحقق اختلافهم مقاديرهم في صلاتهم بخلاف خروجهم جميعا وازدحامهم بخلاف خروجهم جميعا وازدحامه يعني اذا قلنا ان صلاة النافلة بعد الجمعة تؤدى في البيت يصلون ثم يخرجون جميعا فيحصل

60
00:28:40.350 --> 00:29:00.350
لكن اذا قلنا ان انه يتأخر تختلف الصلاة فيصلي هذا في وقت ويصلي هذا في وقت هذا يصلي ركعتين في ثلاث دقائق وهذا يصليها في خمس دقائق. ثم ذكر المسألة العاشرة التاسعة فقال وليس لها اي

61
00:29:00.350 --> 00:29:30.350
قبلها سنة راتبة. بل يستحب اربع ركعات. اي دون اعتقاد لكونها سنة راتبة والسنة الراتبة يعني المداومة عليها. ثم ذكر المسألة العاشرة فقال والسنة قراءة سورة الكهف في يومها اي بعد طلوع الفجر. لان اليوم

62
00:29:30.350 --> 00:30:00.350
ادوا منه وفي ليلتها ايضا اي من غروب شمس اليوم السابق لها فالافضل ان يقرأها في اليوم فان قدم القراءة في ليلة الجمعة بعد غروب شمس يوم الخميس وقعت موقعها. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة فقال والسنة كثرة دعاء فيه اي في يوم

63
00:30:00.350 --> 00:30:40.350
الجمعة بما احب. ثم ذكر مسألة الثالثة الثانية عشرة فقال وافضله يعني افضل الدعاء بعد العصر. واكد العصر لهم ساعة الاجابة الاخيرة منه. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة فقال هو سنة كثرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فيسن الاكثار في

64
00:30:40.350 --> 00:31:10.350
في يوم الجمعة وليلته ايضا الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقاعدة المذهب فيما بينوا فيه المشروع من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الاتيان المجزئ منه في التشهد. وهو

65
00:31:10.350 --> 00:31:40.350
قول اللهم صل على محمد فان زاد السلام فهو اكمل ثم ذكر الرابعة عشرة فقال ومن دخل المسجد والامام يخطب اي قائما يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين خفيفتين. اي موجزتين. ولو وقت

66
00:31:40.350 --> 00:32:10.350
نهي فلو قدر انه دخل في وقت النهي فانه يصلي هاتين الركعتين. وان جلس قام فاتى بهما ما لم يقل الفصل فلو قدر دخوله والامام يخطب ثم جلس ساهيا عن السجدتين ساهيا عن

67
00:32:10.350 --> 00:32:40.350
ركعتين فانه يقوم ويصليهما. فان طال سهوه و امتد وقت ذلك فانه لا يقوم لفوات محلها. نعم قال رحمه الله تعالى خصمه وصلاة العيدين الفطر والاضحى مشروعة اجماعا وهي فرض كفاية ووقتها اي صلاة

68
00:32:40.350 --> 00:33:00.350
دينك وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح الا لا من طلوعها لانه وقت نهي. واخره الزواج وشروطها اي العيدين كشروط الجمعة ما عدا الخطبتين. فانهما في العيد سنة. فان لم يعلم في فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال صلوا

69
00:33:00.350 --> 00:33:20.350
عيدا من الغد وتكون قضاء وتسن صلاة العيد في صحراء قريبة عرفا. وسنة تذكير معموم لها بعد صلاة الصبح على احسن هيئة من لبس من لبس وطيب ونحوهما حال كونه ماشية ان لم يكن عسر

70
00:33:20.350 --> 00:33:40.350
تذكير تبكير تبكير ومأموم. نعم. حال كونه ماشيا لم يكن عذر وسنة تأخر امام الى وقت الصلاة لان الامام ينتظره الناس وهو لا ينتظر احد. وسنة التوسعة فيه على الاهل

71
00:33:40.350 --> 00:34:00.350
الصدقة ايضا وسن رجوعهم في غير طريق غدوه ومثلها الجمعة. ويصليها اي صلاة العيد ركعتين اجماعا قبل الخطبة فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد لم يعتد بها. وصفتها يكبر في الركعة الاولى بعد تكبيرة الاحرام وبعد الاستفتاح وقبل التعوذ

72
00:34:00.350 --> 00:34:20.350
والقراءة ستة اي ستة تكبيرات زوائد ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمسا اي خمس تكبيرات زوائد نصا استحبابا فيهما يرفع يديه مع كل تكبيرة نص عليه. ويقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله

73
00:34:20.350 --> 00:34:40.350
كثيرة وسبحان الله بكرة واصيلا. وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما كثيرا. او ان احد قال غير وذلك ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الاخيرة فيهما اي الركعتين. ثم يقرأ الفاتحة جهرا ثم يقرأ بعد الفاتحة سبح

74
00:34:40.350 --> 00:35:00.350
في الركعة الاولى ثم يقرأ الغاشية في الركعة الثانية. فاذا سلم الامام من الصلاة خطب خطبتين واحكامهم واحكامهما. واحكام خطبة صلاة الجمعة حتى في تحريم الكلام حال الخطبة. وسن ان يستفتح الخطيب الفترة الاولى بتسع تكبيرات نسقا استحبابا

75
00:35:00.350 --> 00:35:20.350
ويستفتح الخطبة الثانية بسبع تكبيرات نسقا ايضا حال كونه قائما يحثه في خطبة عيد الفطر على الصدقة ويبين لهم احكام ما يخرجون ويرغبهم في خطبة عيد الاضحى للاضحية ويبين لهم حكمها. والتكبيرات الزوائد

76
00:35:20.350 --> 00:35:40.350
والذكر بينهما والخطبتان سنة وكره تنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة بموضعها. وكره ذلك بعدها ايضا قبل اي مفارقة موضعها وسنة لمن فاتته صلاة العيد مع الامام. قضاؤها في يومها قبل الزوال وبعده على صفتها

77
00:35:40.350 --> 00:36:10.350
عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المتعلقة باحكام الصلاة ذكر وفيه خمسا وثلاثين مسألة وهو متعلق ببيان احكام صلاة العيدين فالمسألة الاولى مذكورة في قوله وصلاة العيدين الفطر والاضحى مشروعا

78
00:36:10.350 --> 00:36:40.350
اجماعا وهذه المشروعية مبينة في قوله وهي فرض كفاية فمتى صلاها بعض المسلمين سقط الاثم عن غيرهم. وكفى ذلك في الواجب ثم ذكر المسألة الثانية مبينا وقتها فقال ووقتها اي صلاة العيد

79
00:36:40.350 --> 00:37:00.350
كوقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح في عين الرائي لا من طلوع اي لا من طلوع الشمس بل لا بد ان ينتظر حتى ترتفع الشمس قدر رمح لانه

80
00:37:00.350 --> 00:37:30.350
وقت نهي فلا تشرع الصلاة فيه. واخر وقت صلاة العيدين الزوال. اي ميل الشمس عن كبدي السماء طيب لماذا فقهاء الحنابلة؟ اذا جاءوا العيد قالوا ووقتها وقت صلاة الضحى. ما قال ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح الى الزوال

81
00:37:30.350 --> 00:38:10.350
طيب هذه الصناعة التعليمية من اجل الصناعة الفقهية. العلة ذلك الحاق العمل الحادث بالعمل معتادة الحاق العمل الحادث من عمل المعتاد. فان فقهاء الحنابلة ذكروا هذا الحاقا لصلاة العيد وهي صلاة حديثة جديدة لصلاة الضحى المعتادة في كل يوم. ثم ذكر

82
00:38:10.350 --> 00:38:40.350
المسألة الثالثة فقال وشروطها اي شروط وجوبها لا صحتها ذكره ابن نصر الله وموجب هذا التقييد تخلف بعض هذه الشروط. في حق من صلى وحده العيد قضاء كما سيأتي الشروط المذكورة هي شروط الوجوب وهي كما قال كشروط الجمعة اي التي تقدمت

83
00:38:40.350 --> 00:39:00.350
ثم ذكر المسألة الرابعة فقال ما عدا الخطبتين فانهما في العيد سنة. اما في الجمعة فانهما واجبتان ثم ذكر المسألة الخامسة فقال فان لم يعلم بالعيد اي بدخوله الا بعد الزوال من

84
00:39:00.350 --> 00:39:20.350
يومه صلوا العيد من الغد لذهاب وقته وتكون قضاء فاذا فاتهم وقت صلاة العيد لعدم علمهم ولم يعلموا الا بعد الزوال من يوم العيد فانهم يصلون من الغد وتكون قضاء

85
00:39:20.350 --> 00:39:50.350
ويصلونها كادائها بخلاف الجمعة فان من فاتته الجمعة صلاها ظهرا ولاجل هذا قال ابن نصر الله وجماعة وشروطها اي شروط وجوبها لا صحتها لانها لا تصح الجمعة الا من اربعين. في وقتها. فلو انهم

86
00:39:50.350 --> 00:40:20.350
اربعين في غير وقتها فانهم يصلونها ظهرا فلو قدر ان اناسا اجتمعوا الجمعة فانتظروا حتى اذن العصر. فانهم ولو كانوا عدد اربعين يصلون ظهرا لا يصلون جمعة فيقضونها ظهرا بخلاف العيد اذا خرج وقته فانه يقضى كصفته ثم ذكر

87
00:40:20.350 --> 00:41:00.350
المسألة الثالثة فقال وتسن صلاة العيد بصحراء قريبة عرفا. اي خارجة عن البلد. باعتبار العرف الجاري. فمصلى العيد هو موضع بائن من البلد خارج عنه. فهمتوا موضع بائن من البلد خارج عنه. يعني اللي في داخل البلد يسمى

88
00:41:00.350 --> 00:41:20.350
بس ليس مصلى. المصلى الشرعي ان يكون ظاهر البلد. فمثلا الذين في شرق الرياض اخر البلد من جهة الشرق يشرع ان يكون مصلاهم فيها. والذين في جنوب الرياض يشرع ان يكون مصلاهم وراء

89
00:41:20.350 --> 00:41:40.350
البلد وهكذا في كل جهة. واذا كان البلد صغيرا فانهم يجتمعون في موضع واحد يصلون فيه. هذا هو المصلى آآ المراد في الاحكام الشرعية. واما اداؤها في المسجد الجامع. فالمذهب كراهته

90
00:41:40.350 --> 00:42:10.350
بمكة فانها مستثناة من ذلك. ثم ذكر المسألة السابعة فقال وسنة تذكير مأموم. اي خروج اليها بكرة اول النهار. بعد صلاة الصبح مبادرا لها. ثم المسألة الثامنة فقال على احسن هيئة اي حال من لبس وطيب

91
00:42:10.350 --> 00:42:40.350
ونحوهما فالمشروع للانسان ان يكون على الحال الحسنة من اللبس والطيب ونحوهما الا لمعتكف. فان المستحب للمعتكف ان يخرج الى العيد في ثيابه ابقاء لاثر العبادة. فمن كان معتكفا فانه يخرج بمعتكفه الى المصلى بثياب معتكفه

92
00:42:40.350 --> 00:43:00.350
وان كانت ليست على احسن هيئة ثم ذكر المسألة التاسعة فقال حال كونه ماشيا الا لم يكن عذر فالسنة في حق قاصد العيد ان يذهب اليها ماشيا ان لم يكن له عذر يمنعه من المشي

93
00:43:00.350 --> 00:43:30.350
ثم ذكر المساجد العاشرة فقال وسن تأخر امام اي عدم تفكيره الى وقت الصلاة فيتأخروا حتى يحضر وقت الصلاة. كجمعة فان الامام لا يحضر الجمعة الا وقت صلاتها وعلله بقوله لان الامام ينتظره الناس وهو لا ينتظر احدا اي اذا

94
00:43:30.350 --> 00:44:00.350
فاذا حظر شرع يصلي ثم ذكر المسألة الحادية عشر فقال والسنة التوسعة فيه على الاهل والتوسعة يعني اصحابهم حال السعة. من الاهداء وغير ذلك ثم ذكر المسألة الثانية عشرة فقال والصدقة ايضا اي تسن الصدقة فيه ايضا

95
00:44:00.350 --> 00:44:20.350
لانه موضع يجتمع فيه المسلمون وتظهر الحاجة المحتاجين فتسن الصدقة فيه ايضا ثم ذكر المسألة الثالثة عشر وقال والسنة رجوعه في غير طريق غدوه. فيسن له ان يرجع الى بيته. في غير طريق

96
00:44:20.350 --> 00:44:50.350
ذهابه الى المصلى. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة فقال ومثلها الجمعة. اي في ذلك فيسن في جمعة رجوعه الى بيته في غير طريق ذهابه واظحة؟ طيب ايهما اسبق عند الحنابلة في الترتيب؟ صلاة الجمعة ام العيد؟ صلاة؟ ترتيب لياقة مرة

97
00:44:50.350 --> 00:45:10.350
اي نعم بدوا بصلاة جمعة ثم العيد. طيب لماذا اخروا المسألة ذي؟ قالوا ومن هو الجمعة؟ ليش ما ذكره في الجمعة؟ وقالوا مثلها العيد احسنت. لان الوارد هو في العيد. والجمعة الحقت به الحاقا. فذكر في الاصل

98
00:45:10.350 --> 00:45:40.350
المفعول له شرعا وهو صلاة العيد والحق به نظيره وهو صلاة الجمعة. وذكر البيوت في شرح المنتهى انه لا يمتنع ذلك في غير الجمعة. فيكون في العيد والجمعة وغيرهما واستظهر ابن مفلح الصغير في المبدع ان ذلك مختص بالعيد دون غيره

99
00:45:40.350 --> 00:46:10.350
ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة فقالوا يصليها اي صلاة العيد ركعتين اجماعا قبل الخطبة فيقدم الصلاة ثم يخطب فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها بها من اذا فرغ من صلاة التي صلاها بعد الخطبة فانه يرجع ويخطب مرة ثانية. لتكون الخطبة الثانية

100
00:46:10.350 --> 00:46:40.350
واقعة الموقع الشرعي. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة فقال وصفتها يعني صلاة العيد يكبر في الركعة الاولى بعد تكبيرة الاحرام وبعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا اي ست تكبيرات زوائد فيكبر تكبيرة الاحرام ثم

101
00:46:40.350 --> 00:47:20.350
سحر ثم بعد ذلك يكبر ستا ثم يتعوذ ويقرأ هذه التكبيرات تسمى زوائد لانها ليست من الواجب القاعدة عند الحنابلة في تكبيرات الصلاة انها واجبة الا تكبيرة الاحرام فهي ايش؟ ركن فعلم ان ما عدا ما كان ركنا وما كان واجبا فانه يكون

102
00:47:20.350 --> 00:47:50.350
زائدا ومن هذا الجنس عندهم تكبيرات العيدين. في صلاتها. ثم ذكر المسألة السابعة عشر فقال ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمسا اي خمس تكبيرات زوائدا نصا عن الامام احمد استحبابا فيهما التكبيرات الزوائد مستحبة. ثم ذكر المسألة الثامنة عشرة فقال يرفع

103
00:47:50.350 --> 00:48:20.350
مع كل تكبيرة في رفع مع تكبيرة الاحرام ثم يرفع مع تكبيرات الزوائد في الركعتين الاولى والثانية. ثم ذكر مسألة التاسعة عشرة فقال بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد

104
00:48:20.350 --> 00:48:50.350
النبي واله وسلم تسليما كثيرا. فيقول هذا بين التكبيرات الزوائد. فلا يقولها بين تكبيرة الاحرام وبين ما بعدها. بل اذا كبر في الاحرام فانه يستفتح. ثم يشرع في تكبيرة الزوائد فاذا كبر الاولى من الزائدة ذكر هذا الذكر بعدها ثم ذكر مسألة العشرين فقال وان احب

105
00:48:50.350 --> 00:49:10.350
لا او كما في النشرة المثبتة عندكم. بل الصواب وان احب كما في البثن قال غير ذلك. يعني قال ذكرا سوى هذا الذكر المتقدم. ثم ذكر المسألة الحادية والعشرين فقال ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الاخيرة فيهما

106
00:49:10.350 --> 00:49:40.350
اي الركعتين فاذا كبر التكبيرة الاخيرة من التكبيرات الزوائد فانه لا يأتي بهذا الذكر فحين اذ يكون هذا الذكر مختصا فيما بين تكبيرات الزوائد فلا يكون قبلها بعد الاحرام ولا يكون بعدها عند الفراغ من السادسة في الاولى والخامسة في الثانية من التكبيرات

107
00:49:40.350 --> 00:50:10.350
الزوائد ومن نسي التكبير او شيئا منه حتى شرع في القراءة فانه لا فلو قدر ان احدا صلى بالناس العيد فكبر الاحرام ثم شرع في القراءة فانه اذا شرع في القراءة لا يقطعها ليرجع فيأتي بالتكبيرات الزوائد. وكذلك لو قدر انه

108
00:50:10.350 --> 00:50:30.350
كبر بعض الزوائد ثم سهى عن بقيتها وشرع يقرأ الفاتحة فانه لا يرجع كذلك الى ما بقي عليه من تكبيرات الزوائد. ثم ذكر المسألة الثانية والعشرين فقال ثم يقرأ الفاتحة جهرا لا سر

109
00:50:30.350 --> 00:51:00.350
ثم ذكر المسألة الثالثة والعشرين فقال ثم يقرأ بعد الفاتحة سبح في الركعة الاولى يعني سورة الاعلى ثم يقرأ الغاشية في الركعة الثانية بعد الفاتحة ثم ذكر رابعة والعشرين فقال فاذا سلم الامام من الصلاة خطب خطبتين فالمشروع للامام

110
00:51:00.350 --> 00:51:30.350
بعد فراغه من الصلاة في التسليم ان يخطب خطبتين. واسم الخطبتين لا يكون الا بالفصل بينهما. فيفصل بينهما بالجلوس. وتقديره كمدة جلوسه في الفصل بين خطبتي الجمعة وهو قدر قراءة سورة الاخلاص. ثم ذكر المسألة الخامسة

111
00:51:30.350 --> 00:52:00.350
فقالوا احكامهما يعني الخطبتين كخطبتين صلاة الجمعة. حتى في تحريم الكلام حال الخطبة فيحرم الكلام حال الخطبة لمن شهدهما وشهودهما يكون بالبقاء في المصلى فمتى انفصل عن المصلى فقد قطع شهودهما فلو قدر ان

112
00:52:00.350 --> 00:52:30.350
انسانا صلى في المصلى او المسجد الجامع ولم يرد اتمام الخطبتين لانهما مستحبتان فمتى خرج من حج المسجد او المصلى انقطع تحريم الكلام عليه واما حال بقائه في المصلى او الجامع بعد قيامه فانه لا يجوز

113
00:52:30.350 --> 00:52:50.350
لهم الكلام لانه لا زال شاهدا الخطبة. واضحة؟ يعني لو الانسان قام من الصف الاول. ثم بعد ان وصل الصف الخامس رأى واحد وسلم عليه وعائدا يندرج في التحريم او ما يندرج؟ يندرج فخلاف لو انفصل

114
00:52:50.350 --> 00:53:10.350
بل وقف في الباب الخارجي والامام يخطب فانه ايش؟ فانه لا يحرم عليهما ويجوز الكلام واستثنى من الحنابلة التكبير مع الخطيب. التكبير مع الخطيب فان الخطيب يكبر كما سيأتي. فاذا كبر معه

115
00:53:10.350 --> 00:53:40.350
المصلي فان ذلك لا يحرم. ثم ذكر المسألة ستة وعشرين فقال وسن ان يستفتح القطيب الخطبة الاولى بتسع تكبيرات لصق. يعني متوالية متتابعة استحبابا ثم ذكر المسألة السابعة والعشرين فقال ويستفتح الخطبة الثانية بسبع بسبع تكبيرات

116
00:53:40.350 --> 00:54:10.350
يعني متوالية ايضا. فيقول الله ايش؟ اكبر. نسق ولا يقول لنا الشيخ عبد الله بن عقيل شفاه الله وخاتم له الحسنى يقول ان رجل خطب مرة هو هو طبعا في كتب الفقه يقول الله اكبر سبعا لك هو يقول الله اكبر نسقا الله اكبر نسقا

117
00:54:10.350 --> 00:54:30.350
ثم ذكر المسألة الثامنة والعشرين فقال حال كونه قائما اي ان خطبة العيد تؤدى قيام كخطبتي اجمع كما مضى. وان خطب جالسا لعلة او ابى فصل بينهما بشدة لطيفة. ثم ذكر

118
00:54:30.350 --> 00:55:00.350
التاسعة والعشرين فقال يحثهم في خطبة عيد الفطر على الصدقة. يعني صدقة الفطر ويبين لهم احكام ما يخرجون منها. فان قال قائل فان الحطب اخر وقتها في المذهب ايش؟ صلاة العيد طيب كيف يكتب عنها وقد انتهى وقتها

119
00:55:00.350 --> 00:55:30.350
والجواب عن ذلك ان يقال انه لا يشرع الاجتماع قبلها لتعليم احكامها فلا يشرع ان يصلي الانسان صلاة ويخطب لتعليم احكام صدقة الفطر فيحتاج الناس الى معرفة احكامها والمحل الاول الذي يجتمعون فيه بعد صدقة الفطر هو صلاة العيد

120
00:55:30.350 --> 00:56:00.350
اعلمهم احكامها لان الناس حينئذ طائفتان الطائفة الاولى من تعلم تلك الاحكام فتزداد علما وثباتا الثانية من تجهلها فتعذر بجهلها وتستدرك باخراجها لو تأخرت عنها وتعلم احكامها ما يقبل من زمانها. ثم ذكر مسألة الثلاثين فقال ويرغبهم في خطبة عيد الاضحى بالاضحية. ان يحثهم

121
00:56:00.350 --> 00:56:30.350
ويزينها لهم ويبين لهم حكمها اي حكم الاضحية واحكامها. فاذا احكام بها ثم ذكر مسألة الحديثة والثلاثين فقال والتكبيرات بالزوائد والذكر بينهما وخطبتان سنة فالتكبيرات في الركعتين وذكر بينهما وخطبتان سنة ثم ذكر المسألة الثانية والثلاثين فقال وكره تنفل اي اداء صلاة النافلة

122
00:56:30.350 --> 00:57:00.350
وقضاء فائتة متعلقة بالذمة من صلاة سابقة قبل الصلاة اي صلاة العيد بموضعها. فيكره ان يتنفل الانسان او ان يقضي الفائدة قبل صلاة العشاء ايه اللي موضعها؟ ولو في مسجد. لئلا يتوهم ان لها سنة رافضة

123
00:57:00.350 --> 00:57:20.350
الا يتوهم ان لها سنة راتبة. ثم ذكر المسألة الرابعة والثلاثين او الثالثة الثلاثين الثالثة والثلاثين فقال وكره ذلك بعدها ايضا اي يكره ان يتنفل او ان يقضي فائدة بعد صلاة

124
00:57:20.350 --> 00:57:50.350
العيد بموضعها بدفع التوهم المذكور انفا ان يكون بعدها راتبة. ثم ذكر المسألة الرابعة والثلاثين فقال قبل مفارقته وهذا فقيد للاطلاق المذكور انفا فتكون الكراهة قبل مفارقة موضعها اي موضع صلاة العيد. فلو فارقها

125
00:57:50.350 --> 00:58:20.350
فانها لا تكره فلو قدر ان انسانا صلى العيد في الصف الاول ثم تأخر الى الصف الثاني فانه لا تكره في حقه. ثم ذكر بعد ذلك مسألة الثالثة والثلاثين الخامسة والثلاثين فقال وسن لمن فاتته صلاة العيد

126
00:58:20.350 --> 00:58:40.350
مع الامام استغفر الله. المسألة السابقة يقول قبل مفارقته اي مفارقة موضع العيد وليس موضع صلاته قبل مباركته موضع العيد. يعني خروجه منه ليس ان يرجع من الصف الاول الى الصف الثاني. قبل خروجه من موضعه

127
00:58:40.350 --> 00:59:00.350
ان العلة موجودة هنا وهناك انا وهمت فيها صواب قبل المفارقة يعني مفارقة موضع صلاة العيد. فاذا خرج من موضع صلاة العيد كذلك انتبهت العلة المذكورة ثم ذكر المسألة الخامسة والثلاثين فقال وسن لمن فاتته اي صلاة العيد

128
00:59:00.350 --> 00:59:20.350
الامام فضاؤها في يومها قبل الزوال وبعده على صفتها فمن فاتته صلاة العيد فانه يقضيها في يوم في العيد قبل الزوال او بعده على صفتها المذكورة. طيب ما الفرق بين هذه المسألة وبين من فاتتهم صلاته

129
00:59:20.350 --> 00:59:40.350
العيد فلم يعلموا به الا بعد الزواج فانهم يصلونها من غد. لماذا لا يقال؟ لمن فاتته العيد كذلك ان يصليها من غد في وقتها قضاء لماذا فرقوا بين المسألتين؟ نعم

130
00:59:40.350 --> 01:00:00.350
موجة قضاء يصلون غدا قضاء. يعني الفرق الاول انهم لم يعلموا الا بعد بعد خروج وقتهم هم لم يعلموا بالعيد الا بعد الزواج فانهم يصلون من غد في وقتها وهذا فاتته يعني

131
01:00:00.350 --> 01:00:20.350
لكن فاتته يعني ان العيد معلوم لكن فاتته الصلاة مع الجماعة فانه يقضيها. والفرق الثاني ان المسألة الاولى في حق الجميع. وهذه المسألة في حق البعض. واحد في حق واحد او

132
01:00:20.350 --> 01:00:31.578
ليس في حق جماعة المسلمين في ذلك البلد وهذا اخر التقرير على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق