بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الامام الحافظ عبدالغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى يقول في كتابه العمدة في الاحكام باب الهدي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت فتلج قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشعرها وقلدها او قلدتها ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام الحافظ عبد الغني ابن عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله باب الهدي الهدي هو اسم لما يتقرب به الى الله عز وجل من بهيمة الانعام وهو بالنسبة لما يكون في مكة مثل الاضاحي لما يكون في البلدان التي يفعلها المسلمون في وقت في وقت الاضحى اما بالنسبة للهدي فانه يكون واجبا ويكون مستحبا والواجب هو الذي يكون بنذر او يكون للتمتع والقران او يكون للتمتع والقران فما كان بنذر بنذر في الحرم في ليس له وقت معين فانه يفي بنذره بان يذبحه في الحرام في اي وقت معين اذا قال ذهبت ان اذبح في بيت الله او ان اهدي الى بيت الله هذا المقدار او ارسل الى بيت الله هذا المقدار من الابل او البقرة والغنم فانها تذبح في وقتها الذي يعني اراده الانسان وان كان نذر ان يذبحها في وقت الذبح الذي هو وقت اه اه يوم ايام التشريق فانه يتعين الشيء الذي نذره اما بالنسبة لما كان هدي قران او تمتع فانه يذبح في يوم النحر وايام التشريق الثلاثة. التي بعده يذبح في يوم النحر ايام التفريق الثلاثة الذي بعده هذا هو الواجب واما المستحب وهو الذي لم يكن لازما للانسان لا بحكم الشرع وهو في حق ما كان قارنا او متمتعا ولا في ما الزم الانسان نفسه به وهو النذر لان النذر اذا نذر هديا يجب الوفاء به ومن كان قرنا او مفردا فعليه هدي واجب وهو شاة او سبع بدنة او سبع بقرة شاة او شبع بدنه او سبع بقرة هذا هو اللازم واما التطوع فهو الذي يأتي به الانسان تطوعا سواء في وقت الحج او في غيره بان يذبح في البيت او يذبح في الحرم اه اه شيء من بهيمة الانعام تقرب الى الله عز وجل كالمفرد الذي ليس عليه هدي لكن لو اراد ان يتطوع ويذبح هاديا فله ذلك والوجوب لا يجب عليه الوجوب لا يجب عليه وكذلك من اراد ان يرسل شيئا الى الحرم يعني هدي يرسل الى الحرم ويذبح بالحرم ويوزع على فقراء الحرم له ذلك وليس له وقت معين الذي هو هدي التطوع والذي ليس بلازم وليس بواجب فانه اي وقت يرسله الانسان ويريد يعني ذبحه في اي وقت من ايام السنة وفي اثناء السنة فان له ذلك هذا هو يعني ما يتعلق بالهدي وتقسيمه وان منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها انها كانت تفشل قلائد هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ثم انه يشعرها ويقلدها والاشعار هو ان اه يطعن في اه يعني ظهر الابل وحتى يسيل الدم يصير الدم على على على الشعر في ذلك المكان حتى يعرف الناس انه هدي فاذا رأوه يحترمونه ويعظمونه يعني فيكون محل الاحترام عندهم لانهم يعرفون ان هذا هدي ليس ملكا لاحد هذا لله عز وجل ارسل الى الحرم ليذبح فيه ويفرق على فقراء الحرم وكذلك القلائد التي تفتل ويكون لها نوع خاص غير القلائد المعروفة التي اعتاد الناس ان يقلدوا فيها الابل او البقر يعني فانهم آآ فان يكون لها قلائد نوعا خاص حتى يعرف انها هدي اما القلائد التي اعتادها الناس بان يكون حبل يربطه وليس له هيئة خاصة يعرفون يعرف انه هدي فان هذا لا يميز ما كان مهما كان هديا من غيره ولكنه اذا كان له ميزة وقلائد خاصة ولهذا عائشة رضي الله عنها كانت تفتن ما كانوا يحتاجون الى انهم يبحثون عن حبل ويروحون يشدونه في الرقبة وانما هو نوع خاص وعلى اذ خاصة يعرف بها ان هذا الذي وضعت عليه انه هدي فمن رآه يعرف انه هدي فيحترمه ولا يتعرض له بسوء ثم يبعثها ثم يبعثها يعني يرسلها يوكل احد يقوم بها يذهب بها ويذبحها هناك. وينحرها هناك ثم لا يكون النبي عليه الصلاة والسلام حرم عليه شيء بعد بعثه لذلك الهدي لانه ليس بمحرم لان حرمة الشيء على الانسان اذا ساق هديا وهو محرم هذا هو الذي يعني المحرم هو الذي عليه هناك محظورات احرام واما الانسان الذي بعث بعث هديا وبقي في بلده هذا لا يقال انه محرم ولا يحرم عليه شيء آآ بسبب ارساله الهدي وانما المحظورات الاحرام هي تتعلق بالاحرام من احرم فهذا هو الذي يجب عليه الابتعاد عن محظورات الاحرام الذي جاءت فيها الادلة يبتعد عن محظورات الاحرام. واما بالنسبة لمن يرسل الهدي فليس مثل من من يسوق الهدي من يرسل الهدي ليس مثل من يسوق الهدي ما الذي يسوق الهدي وهو يعني يحرم يمتنع عن المحظورات ولا يقع فيها ومن يكون في بلده ويرسل هديه فلا يمتنع له ان يجامع اهله ولا هو ان يأخذ من شعره يعني اه في غير اه عشر ذي الحجة وله ان يقلم اظهاره لا يحرم عليه شيء بسبب اه اه كونه ارسل الهدي. وانما المحظورات انما تتعلق بالاحرام لهذا يعني بيان وفي هذا الحديث بيان ان الهدي يوضع عليه علامات تدل عليه ومنها القلائد الخاصة التي اه يختلف عن القلائد التي تعارف عليها الناس واعتاد عليها اعتادها الناس وهي الحبال التي يضعونها في رقاب الابل وغيرها آآ هي نوع خاص وهذه علامة على الهدي وكذلك الاشعار والاشعار وان كان فيه مضرة يسيرة على يعني على الحيوان الا انها مغمورة في جنب المصلحة الكبيرة التي اه تدل او يشعر بانه هدي وان من عرفه يعني لا يتعرض له بشيء وهذا مثل ما يتعلق بالنسبة للختان الصغير فان فيه الم ويؤلمه كونه يحصل له فتاة ولكن المصلحة في الختام كبيرة فذلك الضرر الجزئي ليس بشيء امام المصلحة الكبيرة وامام المنفعة العظيمة التي هي كونه آآ يكون آآ محزونا بحيث تحصل له الطهارة ولا يحصل له نجاسة بسبب عدم الختان فاذا المصلحة او المضرة الجزئية تعتبر في في جنب المصلحة الراجحة او المصلحة المحضة قرا الحديد عن عائشة رضي الله عنها انها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشعرها وقلدها او وقلدتها يعني هذا يدل على ان ان الذي يبعث الهدي ليس بلازم ان يكون هو الذي يفتل قلائده بل يمكن ان يقوم به غيره كما اخبرت عائشة رضي الله عنها بانها كانت تفتن. قال ائذن النبي عليه قال اذ هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام تمثل القلائد نعم كنت اعطل قتلت فتلت قال اذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشعرها وقلدها. يعني هذه هذه تطوع لانه ما كان بحج وما كان بنذر وانما كان تطوعا والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي الى مكة تعظيما للبيت واحسانا الى يعني فقراء اهله اهل الحرم فكان يبعث به يعني يبعث بالهدي ويجعل هذه العلامة عليه علامتين احداهما القلادة التي توضع في عنقه وهي يعني نوع خاص يكون للهدي وكذلك الاشعار وكذلك الاشعار وقلدها او قلدتها. وقلدها اما هو واما هي شك. من الراوي. هل يكون هل التقليد حصل منه صلى الله عليه وسلم هو الذي باشر التقليد او انها هي التي باشرت التقليد. لكنها ذكرت انها هي اللي باشرت الفتح واما التقليد فهذا فيه شك من الراوي. هل يعني قالت قلدها او قالت قلدتها. هل التقليد حصل منها كما حصل منها الفتن فيكون حصل منها الاثنين او انه حصل منها الفتل وحصل منه هو التقليد اي المباشرة وضع القلادة المهيئة المخصصة للهدي فيكون اما هي التي باشرت او هو الذي باشر ثم بعث بها الى البيت ثم بعث بها الى البيت ارسلها وهذا يدل على التوكيد التوكيل في الهدي للذهاب به وكذلك بنحره وتوزيع لحمه على الفقراء يعني هذا فيه الوكالة وفيه النيابة عن الانسان المهدي الذي اهدى للحرم هذا الهدي فان آآ فان له ان ينيب غيره في الذهاب به والقيام على شؤونه حتى يصل ثم يتولى نحره وتوزيعه على فقراء الحرام وهذا يدل ايضا على يعني فضل الهدي والاهداء الى الحرم وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وهو في المدينة كان يفعل ذلك في المدينة ويدل ايضا على ان الاكل من الهدي ليس بلازم الاكل من الهدي ليس بلازم فان الانسان له ان يأكل من هديه ولا هو ان لا يأكل ولهذا فان كون الناس يعطون او الحجاج يعطون البنك البنك الاسلامي الذي ينوب عن الحجاج في ذبح الهدي بحيث يعني يشتري الهدي لهم ويذبحه في مكة ويوزعه ليس لا يقال ان كون انسان ما اكل منها ليس بلازم ان يأكل لان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل الهدي وما كان يأكل منه وكان نحر مائة من الابل في حجة الوداع ثم امر من كل هدي من كل بدنة بضعة قطعة من اللحم فطبخت فشرب من مرقها واكل من لحمها ومعلوم انه ما اكل من من المئة وانما اكل من بعضها فلو كان الهدي الاكل منه لازما معنى ذلك ان الانسان يأكل من كل هدي يقدمه ومعلوم ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يأكل يعني مئة لقمة يعني من من كل اه من كل ناقة وانما امر بان يقطع منها قطع وطبخت واكل من لحمها وشرب من مرقها. صلوات الله وسلامه وركعتين فدل على انه لا يلزم الانسان ياكل من هديه وان من اعطى البنك ولينكف عن بالنيابة عنه فان ذلك العمل صحيح والاكل ليس بلازم اذا فرقه واعطاه من يستحقه فهذا هو المقصود ولكن اذا اكل منه فان ذلك سائر اذا كان الانسان هو الذي ذبح هديه واكل منه فان ذلك سائر لان الله تعالى قال قال فكلوا منها واطعموا البئس الفقير. فكلوا منها واطعموا البئس الفقير. فله ان يأكل وله ان يعطي ولكن ليس بلازم بعدين ثم ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان حلا له كان له حلا. ثم بعث بها الى مكة واقام بالمدينة ولم يحرم عليه شيء كان حلالا له بسبب ارسال الهدي لان ارساله ليس مثل سوقه والانسان محرم اذا كان ان ساقه محرم فليس له ان آآ يعني يأتي محظورة الاحرام واما ارسال الحديث ليس في محظورات كل ما كان مباحا له يفعله الا انه اذا كان ارسال الهدي في العشر فليس للانسان ان يأخذ من شعره ولا من اظفاره لان الحديث ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من اراد ان يضحي ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ان بشر فيه شيئا حتى يضحي فاذا هذا خاص بمن يضحي وخاص في العشر خاص بمن يريد ان يضحي وخاص بالعشر اما من لا يريد ان يضحي وقد ارسل هديا فله ان يأتي يأخذ الشعر وله ان يأخذ يقص الاظفار ولو كان في العشاء وانما يكون المنع في حق من اراد ان يضحي وسواء كان حاجا او غير حاج لان الانسان اذا دخلت عشر ذي الحجة ثم سافر واراد ان يسافر الى مكة لا يأخذ شيء من شعره بعد دخول العشاء لانه جاء النهي عن ذلك هذا منه يريد ان يضحي ما دام انه يريد ان يضحي هو الاضحية غير الهدي الهدي هو تابع للقران والتمتع والاضحية تكون يتقرب بها الناس في كل مكان يتقرب بها الناس الى الله عز وجل في كل مكان فالذي اراد ان يضحي وقد وقد خرج الى الحج بعد دخول العشر عند الاحرام ليس له ان يأخذ شيء من شعائره نظارة لان النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك بعد ان يقول الاشهر في حق من يضحي وهو عام يشمل من يذهب للحج ومن يبقى الا ان الانسان اذا كان معتمرا بعد دخول العشر احرم بعمرة او او قبل دخول العشر احرم بعمرة ثم وصل الى مكة في العشر وطاف وسعى فله ان يقصر لان التقصير نسك من المناسك واجب من واجبات العمرة فلا يقال ان الانسان يمتنع منه لانه اراد ان يضحي لان هذا نسك وهذا شيء منع منه بسبب الاضحية والنسك يؤتى به سواء يعني يعني ما دام ان انه آآ بعمرة وعند التحلل منها يأخذ شيء من شعره يقصر ولو كان في العشر لان هذا واجب التقصير واما ذاك لا يجوز لكن في حق من ليس عليه هذا الواجب بحق من ليس عليه هذا الواجب فدلنا هذا على ان من بقي في بلده وقد ارسل الهدي ثم ان اعطاء البنك لا يقال انه ارسال هدي ولا سوق هدي كونك تعطي ليذبح عنك ذبيحة في ايام في ايام العيد وايام الشرك لا يقال انك صقت ولا يقال انك ارسلت وانما وكلت من يقوم مقامك يوم العيد بذبح هدي عنك. بذبح هدي عنك فلا يقال انك سائق الهدي ولا يقال انك لا يقال انك آآ آآ سائق الهدي لانك آآ هذا لا يعتبر سوقا وانما يعتبر توكيل وانما يعتبر توكيلا وهذا يعني آآ يعني لا يقال انه يمنع انه انه مثل فوقه التوكيل مثل سوقا ليس كذلك. اعطاؤك للمنك لا تعتبر سائقا للهدي لا تعتبر سائقا للهدي وانت محرم بالعمرة فانت اذا وصلت انك تطوف وتسعى ولو كنت اعطيت الهدي ولو كنت اعطيت البنك ليذبح عنك يعني في يوم العيد وايام التشريق نعم اللي بعده وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل ما هو الاكمل وما هو الافضل وهو الابل ولهذا في حجة الوداع ذهب معه بمائة من الابل بمئة من الابل عليه الصلاة والسلام فهو يأتي بالاكمل ويأتي بالافضل وهذا ليس بواجب وانما هو تطوع منه عليه الصلاة والسلام واهداء للبيت هذا العدد الكبير ولم آآ اه ينحرف الا في يوم العيد نحر ثلاثا وستين بيده الشريفة ووكل عليا بنحر الباقي. ووكل عليا رضي الله عنه بنحر الباقي يعني بعد وستين آآ الرسول كان يختار الاكمل يعني فيما يبعثه وجاءنا عشانها قالت ان النبي اهدى مرة غنما يعني مرة من المرات يعني معناها انه شيء قليل او نادر كونه يعني يأتي او يهدي الشيء الذي هو اقل من غيره وهو الغنم وانما المعروف من عادته انه كان يهدي الابل ولكنه اهدى مرة غنما. ودل على ان الانسان له ان يهدي البقر يهدي الابل وله ان يهدي البقر وله ان يدوغنا يهدي ما هو كما هو اكمل من غيره وما هو دون دون الكامل كل ذلك سائر ولكن المعروف من عادته صلى الله عليه وسلم انه كان يرسل الابل لانها اكمل واعظم نفعا واكثر نفعا ومرة اهدى غنما ومرة عليه الصلاة والسلام اهدى غنما يعني معناه مرة من المرات يعني ليس متكررا وانما تكرروا انما هو لما هو الاعتماد نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها قال انها بدنة قال اركبها قال فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ قال في الثانية او الثالثة اركبها ويلك او ويحك لما ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة ان رجلا كان يسوق هديا له لم يركبهم النبي عليه صلى الله عليه وسلم لما رآه كذلك قال له اركب يعني كيف يسوق ناقة وهو يمشي على على رجليه وهو بحاجة الى الركوب ثم بعد ذلك لم يستفيد منها ولم يركبها مع حاجتي اليها لانه ما عنده غيرها يعني يسوق هذه الناقة يمشي وراها يسوقه الرسول صلى الله عليه وسلم قال اركبها فقال انها بدنة يعني انها بدنة مهداة انها بدنة يعني انها بدنة مهداة ليكونها بدنة معروف انها بدنة ولكن المقصود بقوله بدنة انها مهداة ولهذا ما استعملها ظنا منه ان المهدى لا يستعمل وان الانسان لما اهدى يعني هذه البدنة وجعلها هديا انه لا يركبها الرسول قال اركبها قال انها بدن يعني وهذا هو الذي منعه من ان يركبها ظنا منه ان الهدي لا يستفاد منه في الركوع ظن منه ان الهدي لا يستفاد منه بالركوب. فقال عليه الصلاة والسلام اركبها يعني يعني ولو كانت هدية الانسان اذا هذا يدل على ان الهدي اذا احتيج اليه فالركوب انه يركب وانه لا بأس بذلك وان من آآ يعني وقف شيئا فله ان يستفيد من الوقف مع غيره مثل ما حصل من عثمان رضي الله عنه لما اشترى البئر التي سبلها وصار يستفيد منها كغيره دلاءه مع دلاء المسلمين دلوه مع دماء المسلمين. يعني معناه يستفيد من وقته. فهذا وان كان موقوفا لله عز وجل. واخرجه لله عز وجل الا ان له ان يستفيد منه الا ان له ان يستفيد منه وان يركبه فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له اركبها فقال انها بدنة اي بدنة مهداة قال اركبها يعني ولو كانت بدن فدل هذا على جواز استخدام او استعمال الهدي عند الحاجة اليه لان الرسول عليه الصلاة والسلام ما قاله الا لمن كان محتاجا اليه. اما لو كان معه ناقة اخرى وركبها فانه لا يركب الهدي. ولا يستعمل الهدي وانما يستعمل ناقته التي يعني يستخدمها ويستفيد منها. لكن حيث ليس معه شيء يستفيد منه فانه يجوز له ان يستفيد من الهدي وان ينتفع بالهدي وان يركب عليه ويسلم من مشقة وفي التعب لكثرة المشي لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نقرأ الحديث مرة ثانية عن ابي هريرة رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه قال اركبها قال انها بدنة. قال اركبها. قال فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم يعني انه لما امره في الثانية بعد ان اخبره بانها هدي امتثل فقال فرأيته راكبها يساير يعني يعني يسايره يمشي معه عليها. يسير يسير معه عليها يسير يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه البدنة التي هي هدي واذن له الرسول عليه الصلاة والسلام بركوبها نعم وفي لفظ قال في الثانية او الثالثة اركبها ويلك او ويحك. يعني هذا شك من الراوي هل قال واذا ك او ويحك وهي وهما كلمتان يؤتى بهما يعني للتغليظ على الانسان وتأكيد عليه في الشيء الذي آآ توقف فيه او الشيء الذي لم يحصل منه الاقدام على استعماله بعد ان عرف يعني حكمه قال اركب هاويلك او ويحك نعم وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان صدقا بلحمها وجلودها واجلتها. والا اعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه انه قال وكله النبي صلى الله عليه وسلم على بذله يعني يقوم بتفريق لحمها واجلتها ويعني جلودها يعني ان ان ان الهدي آآ يعني آآ يوزع يعني ويعطى للفقراء والمساكين ويعطى لمن يستحقه لان علي رضي الله عنه ناب عن النبي عليه الصلاة والسلام توزيع لحم وتوزيع جلوده وجلاله ولا وامره الا يعطي الجزار الذي يتولى جزرها وسلخها وتقطيع لحمها لا يعطيه منها يعني ان هذا يعني على سبيل المعارضة يعني معناه كأنه جزء من لحمها راح في مقابل العمل ليس لم يذهب قربة الى الله عز وجل وانها ذهب في مقابل عمل عمله الذي اعطي اياه قال ونحن نعطيه من عندنا يعني اجرته تكون ليست من الهدي وانما هي من خارج الهدي واذا اعطاه لحما لفقره ولحاجته سواء كان او هدية فانه لا بأس بذلك اما ان يكون اجرة فهذا هو الذي لا يجوز لا يجوز ان ان يؤاجر بان يذبحها بجزء منها سواء معلوما او مجهولا او او بنسبة يعني يقول اذبحها ولك العشر او اذبحها ولك ولك كذا كيلو او لك رجلها او لك وما الى ذلك وانما كلها توزع وكلها تعطى لمن يستحقها ولكن اذا اذا اعطي هو لحاجته لا بأس بذلك لا على سبيل المؤاجرة لا على سبيل المهاجرة هو جلودها كذلك ايضا تعطى ويتصدق بها يستفاد منها وكذلك جلالها هو الذي يوضع عليها من الاجلة التي توضع على الابل فانه كل ذلك يتصدق به كل ذلك يتصدق باجلتنا وآآ جلودها ولحمها هذا يتصدق به والجزار ما يعطى شيئا منها لان هذا على سبيل المعاوضة واذا اعطي على سبيل او على سبيل غير الاجرة يعطي الاجرة ويعطى غيرها اقرأ الحديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحمها جلودها واجلتها والا اعطي الجزار منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا. وفيه النيابة ايضا بالقيام بهذا العمل الذي هو ذبح الهدي. يعني الذي هو يعني اه توزيع الهدي توزيع جلوده وتوزيع يعني اجلته وكذلك آآ اعطائه الفقراء والمساكين وان وان يكون اه الجزار لا يعطى منه في مقابل اجرته مقابل عمله وانما يعطى لحاجته او يعطى من خارج اما نقودا او غير ذلك من انواع التي تتمول. نعم وعن زياد ابن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه قد اتى على رجل قد اناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا لينحروا آآ يعني هديه وهي باركة فقال ابعثها يعني مع عقلي يعني اه يدها اليسرى ابعثها يعني يبعثها يعني يخليها انحرها وهي قائمة لا تنحرها لانها اذا كانت قائمة وكانت معقولة يعني يدها اليسرى يعني يكون ذلك اسهل بطعنها في لبتها اسهل لانه يعني يكون هو واقف ويطعنها. بخلاف ما اذا كانت باركة فان فانه يصح ولكن السنة هي ان تفعل ان يفعل بها هذه الهيئة التي تكون قائمة مما يكون فيه سهولة نحرها وازهاق روحها وان لا يحصل لها شيء من التعذيب بسبب آآ الذبح فالسنة ان الابل تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى ثم بعد ذلك تبرك اذا اذا اذا حصل هذا تبرك واذا بركت هدأت يعني انتهى يعني انتهت من الحركة عند ذلك يبدأ بتقطيعها يبدأ بتقطيعها يعني توزيع لحمها او تمييز لحمها فدل هذا على ان السنة في نحر الهدي ان يكون قائما كذلك الاضاحي مثلها وان في ذلك سهولة يعني للذبح وايضا آآ اه ونحر الهدي يكون في اللبة التي في اسفل العنق بينها وبين اصل اليدين هذه اللبة هي التي ينحر بها الهدي ينحر بها تنحر بها الابل واما البقر فانها تذبح ذبحا وكذلك الغنم بفصل رأسها من رقبتها الذبح يكون في اصل الحلق بين الرأس والرقبة والنحر يكون بين اصل اليدين واصل الرقبة والنحر للابل والذبح للبقر والغنم بحيث تفجع على جانبها الايسر ويعني آآ آآ ثم يعني آآ يعني يذبحها وآآ ويجوز نحر ما يذبح ذبح ما ينحر يعني الغنم يجوز ان تنحر وان يكون ذلك اصل رقبتها وما بينها وبين يديه. وكذلك البقر والابل يجوز ان تذبح يعني بان يكون مع حلقها بين رأسها ورقبتها فهذا هو الاصل في الابل والبقر والغنم لكن يجوز العكس هذا هو الاصل وهذا هو المستحب ولكن اذا فعل العكس جاز يجوز نحر ما يذبح بان يكون الغنم والبقر في اصل رقبتها عند اصل يديها ويجوز ذبح ما ينحر وهو الابن بان تذبح بين حلقها ورقبتها بين حلقها ورقبتها. قال ابعثها سنة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا فيه يدل على الرفق بالحيوان وكما جاء في الحديث الصحيح اذا ذبحتم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا ذبحتم فاحسن الذبحة واذا قال ذلتم فاحسنوا القتلة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته عن زياد ابن جبير قال رأيت ابن عمر قد اتى على رجل قد اناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم قوله سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي جعل انه مرفوع. هذا اللي يدل على رفعه. وانها وانه مضاف الى الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى الباب؟ نعم. طيب شف المنسك عند الهدي في اعمال يوم النحر اول اعمالنا اول اعمال يوم النحر تكون نحر الهدي ان كان ابلا. نعم ايش اعمال يوم النحر اعمال يوم النحر اربعة. نعم وهي رمي جمرة العقبة ونحر الهدي او ذبحه وحلق شعر الرأس او تقصيره. وطواف الافاضة والسعي بعده لمن كان عليه سعي قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب فانه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف ويجمع اوائل حروف هذه الاعمال على هذا الترتيب كلمة رن حق. ويا جماعة ويجمع اوائل حروف هذه الاعمال على هذا الترتيب كلمة رنحط فيضبط الحاج ترتيبها بترتيب هذه الحروف قراء للرمي والنور والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف والاولى فعلها على هذا الترتيب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم فعل بعض هذه الاعمال على خلاف ترتيبه صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فاجابهم بانه لا حرج ومما سألوه عنه الحلق قبل الذبح والذبح قبل الرمي والحلق قبل الرمي وطواف الافاضة قبل الرمي والرمي في المساء لان رميه صلى الله عليه وسلم كان في الصباح ضحى والسعي قبل الطواف لان النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم ولان اصحابه الذين كان عليهم من سعيهم سعوا بعد طواف الافاضة فعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح. قال اذبح ولا حرج فجاء اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج يعني هذا الكلام كله من اجل انهم وقع منه شيء لا يتفق مع فعله صلى الله عليه وسلم. قدموا واخروا الرسول عليه الصلاة والسلام اخبرهم بان التقديم والتأخير لا يؤثر يعني في هذه الاعمال لا يؤثر في هذه الاعمال التي هي اعمال يوم النحر الاربعة هي التقديم والتوحيد فيها جائز يعني سواء الانسان متعمد او غير متعمد لا بأس بتقديم وتأخير لان الترتيب ليس بلازم وليس بواجب لان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر بان التقديم والتأخير بينها انه لا بأس به وان ما حصل منه خلاف ما فعله صلى الله عليه وسلم فانه لا حرج عليه ولهذا قال افعل ولا حرج يعني افعل للشيء الذي يكون بعد هذا الشيء الا انه لما كان يعني ذكر الرمي في المساء يعني آآ ليس فيه يعني شيء يتعلق به قال لا حرج لما قال رميته بعد ان امسيت قال لا حرج لان الذي حصل هو تأخير تأخير شيء عن الوقت الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم به فقال له لا حرج يعني فعلك لا حرج فيه واما في الاشياء اللي حصل فيها تقديم وتأخير يعني بحيث فعل واحدا وبقي اخر قال افعل ولا حرج افعل كذا الذي آآ يعني اخرته وكان يعني غير مطابق لترتيبه صلى الله عليه وسلم. نعم فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم عنه قال وهذا يعني كما هو معلوم في اعمال يوم النحر ما سئل عن شيء قدم ولو اخر يومئذ يعني في هذا اليوم لكن لا يعني ذلك ان الاشياء التي مرتبة يعني يعني يعمل بهذا يعني يستدل بهذا عليها مثل رمي الجمرات لانها ترمى الاولى ثم الوسطى ثم العقبة لا يقال انه يقدم ويؤخر ولا حرج وانما عليه ان يرتب بهذا الترتيب لانه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على انه يجوز تقديم بعضها على بعض. وانما يؤتى بها مثل ما اتى به الرسول عليه الصلاة والسلام لكن هذه اعمال يوم النحو الاربعة قال فيها لا حرج اعمال يوم النحر قال فيها عليه السلام لا حرج. فلا يستدل به على ان كل شيء فيه ترتيب ان الانسان يغير يخالف هذا الترتيب بناء على قوله في يوم العيد افعل ورى ولا حرج في اعمال يوم العيد افعل ولا حرج وفي رواية لمسلم عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم واتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة فقال قال يا رسول الله اني حلقت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج واتاه اخر فقال اني ذبحت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج واتاه اخر فقال افضت الى البيت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج فما رأيته سئل يومئذ عن شيء الا قال افعلوه ولا حرج وروى البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وروى ايضا عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج قال رميت بعدما امسيت فقال لا حرج وعن اسامة بن شريك رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم قوله رميت بعدما امسيت هذا يدل على يعني على ان يعني في اوله قال في يوم النحر كان في اوله قال يوم النحر كان صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى نعم وقال في اخره رميت نعم هذا يدل على ان هذا الكلام كان في المساء يدل على انه كان في المساء يعني بعد الزوال لان بان لان رميه كان في الضحى واذا هذه الاسئلة دل على انها في اخر النهار. لان قال رميته بعد ما امسيت يعني اخبرنا عن شيء قد وقع وقد سأله بعدما رمى فاذا هذا الرمي او هذا هذا الافتاء وهذا الجواب من رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذه الاسئلة كان في اخر النهار. لقوله رميت بعد ما امسيت لان الرمي قد حصل منه في نفس اليوم وقال بعد ما امسيت والسؤال بعد الرمي اذا الرمي اذا السؤال في المساء وليس في الصباح. نعم وعن اسامة بن شريك رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا وكان الناس يأتونه فمن فمن فمن قال يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف او قدمت شيئا او اخرت شيئا فكان يقول لا حرج لا لا حرج الا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم. فذلك الذي حرج وهلك. نعم رواه ابو داوود باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم وهذه الاعمال الاربعة يحصل التحلل بثلاثة منها وهي الرمي والحلق والطواف لانها مطلوبة من المتمتعين والمفردين واما النحر فلا علاقة له بالتحلل. لانه يلزم القارنين والمتمتعين بخلاف المفردين فانه ايلزمهم ومن اتى بالاعمال؟ هذه الاعمال الاربعة التي يعملها يوم النحر ثلاثة منها هي التي لها علاقة بالتحلل وواحد لا علاقة له بالتعلم الذي هو النحر لان الابتلاء رقم التحلل الرمي والحلق او التقصير والطواف والسعي بعده لمن كان عليه سعي هذه هي هذه الامور الثلاثة هي التي يكون بها تحلل اذا اوتي باثنين من ثلاثة حصل التحلل الاول الذي يحل معه كل شيء الا النساء يعني حلو الطيب ويحل لبس الثياب وتغطية الرأس كل شيء حرم عليه بالاحرام حل له الا النساء حتى يأتي بالثالث فاذا فعل الامور الثلاثة حل له كل شيء حتى النسا فاذا رمى وآآ حلقة او قصة وطاف طواف الافاضة وسعى اذا كان عليه سعي قبل الظهر من يوم العيد حصل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء فله ان يجامع وله ان يلبس الثياب وان يغطي رأسه كل شيء حرم عليه بالاحرام حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام حل له فيعني يكون بذلك آآ حصل التحلل الكامل واذا فعل اثنين من ثلاثة وانما يعني قال العلماء اثنين من ثلاثة لان الرسول صلى الله عليه وسلم رتبها رتبها ولكنه قال افعل ولا حرج دل على ان الترتيب ليس بلازم والرسول صلى الله عليه وسلم رمى ثم حلق رمى يعني ونحره وحلق وبعد الحلق يعني آآ تطيب كما جاء في حديث عائشة كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف في البيت فمعنى ذلك انه تطيب بعد اثنين اللي هي الرمي والحلق اما النحر هذا لا علاقة له بالتحلل لان النحر لا يلزم الحجاج كلهم لان المفردين لا هدي عليهم لا نحر عليهم وانما الذي يلزم الحجاج كلهم قارنين ومتمتعين مفردين هذه الامور الثلاثة فاذا فعل اثنين من ثلاثة حصل التحلل الاول الذي يحل معه كل شيء الا النساء واذا فعل الثلاثة كلها حل له كل شيء حتى النساء كل شيء حرم عليه بالقرآن يمكن ان يسيء الجامع الانسان اهله يعني في نفس يوم العيد اذا حصل منه فعل الامور الثلاثة لانه حصل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء. اما النحر كما عرفنا فانه لا علاقة له بالتعلم. لانه ممكن ما ينحر الا يوم يوم عشر قد تحلل وحصل التحلل يوم العيد والذبح يمكن ما يتم الا يوم يوم ثلاثة عشر يمكن باحدى عشر يمكن باثنى عشر يمكن بثلاثة عشر ليش فلا علاقة له بالتعلم الذي هو النحر نعم ومن اتى بالاعمال الثلاثة حصل له التحلل التام الذي يحل معه كل شيء حتى النساء ومن اتى باثنين من الثلاثة حصل له التحلل الاول الذي يحل معه كل شيء الا النساء لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين يحرم ولحله قبل ان بالبيت رواه البخاري ومسلم وطافوا صلى الله عليه وسلم بالبيت كان بعد الرمي والحلق وانما قيل بحصول التحلل بفعل اثنين من ثلاثة لان التقديم والتأخير في اعمال يوم النحر جائز كما تقدم دفع النبي صلى الله عليه وسلم اذهب الى الهدي دفع النبي من مزدلفة. نفع النبي بعده اللي بعده يكون نحر الهدي ان كان ابلا وذبحه ان كان بقرا او غنما في يوم النحر. وايام التشريق الثلاثة ليلا او ارى سواء كان الهدي واجبا لتمتع او قران او نذر او كان تطوعا واقل اذا كان في ايام الحج واما اذا كان في اه هدي تطوع في اثناء السنة فانه يذبح في الوقت الذي يهدى فيه ويوصل اليه مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يعني في اثناء السنة ليس بايام الحج وليس في ايام الحج وانما في اثناء السنة فاذا ارسله الانسان في اي وقت من اوقات السنة فانه ينحرم. يعني في في الوقت الذي آآ يعني يصل الى مكة. واما ما كان في ايام الحج فانه يكون يوم النحر وايام التشريق الثلاثة الاربعة التي هي ايام ذبح الهدي وذبح الاظاحي ذبح الاضاحي للحجاج ولغيرهم اذا اذا ضحى اذا اذا ضحى الحجاج لا بأس ولكن كونهم يضحون في بلادهم اولى بكثرة اللحم في مكة وكون بلادهم احوج الى الاضاحي فكونها تفعل في البلاد اولى وان ذبحت في الحرم لا بأس لكن لكثرة اللحم في ايام منى الحاجة الى الناس اليه في البلاد ينبغي ان يكون ذلك في بلادهم حتى يستفيدوا منه يعني هم وغيرهم من من من ذويهم ومن له صلة بهم وكذلك من الفقهاء والمساكين في في بلادهم يعني يكون يوم العيد ولا يكون قبله. لان المتمتعين الذين حلوا من عمرتهم ما ذبحوا هديهم الا في يوم العيد والقارني والمفردين باقون على احرامهم ويذبحونه يوم العيد وكذلك ايام التشريق الثلاثة ويكون الذبح ليلا ونهارا الذبح يكون ليلا ونهارا في يعني ليالي ليالي التشريق يعني ليالي احدى عشر وليلة اثنى عشر وليلة ثلاثة عشر واما الليلة التي بعدها ثلاتعشر هذه ليست ليست من ايام التشريق لان ايام الذبح تنتهي بغروب الشمس في اليوم الثالث عشر اي ايام الذبح التي هي يعني يوم العيد والثلاثة الايام بعده نهايتها غروب الشمس من يوم من اليوم الثالث عشر عند ذلك ينتهي وقت الذبح الليلة التي بعدها ليست منها وانما المقصود ليالي التشريق الليالي التي قبل اليوم ليلة احدى عشر وليلة اثنا عشر وليلة ثالثة عشر ليلة اليوم تسبقه ليلة اليوم تسبقه لا تكون بعده واذا غابت الشمس باليوم الثالث عشر انتهى وقت الذبح سواء للاضاحي او للهدي. نعم واقل الهدي شاة او سبع بدنة او سبع بقرة يجزئ فيه ما يجزئ في الاضحية لم يرخص في ايام تفريقيا المصلى الا لمن لا يوجد هذه ويمتشط هي يعني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فيعني لا يجوز صيامها الا لمن لم يجد هديه ولهذا نعم كمل وهو وهو الجذع من الضان والثني من غيره. والجذع من الضأن ما تم له ستة اشهر. والثني من المعز ما تم له سنة ومن البقر ما تم له سنتان. ومن الابل ما تم له خمس سنين يعني هذه الاضاحي يعني آآ مقدارها او يعني آآ هي الابل والبقر والغنم واكملها الابل واقلها الغنم وايضا كذلك يعني يجوز الاشتراك في البقرة في البدنة والبقرة في في الناقة والبقرة. فتجزئ الناقة عن سبع والبقرة عن سبع يعني اه عن سبع يعني جماعة يشتركون في هدي بسبعة اشخاص في بقرة سبعة اشخاص في بدنة. واما الشاة فانها لا تكون الا عن شخص واحد. الشاة لا تكون الا عن شخص واحد ثم انه لابد من ملاحظة اسنان هذه الاضاحي والهدايا وذلك بان يكون ما كان من الضأن اقله ستة اشهر وهو الجذع وما كان من الماعز اقله سنة وهو الثني وما كان من البقر اقله سنتان وهو الثني وما كان من الابل اقله خمس سنين وهو ثني ولهذا يقولون وهي الجزع من الضأن والثني من سواه الجذع من الضأن والثني من سواه لان الماعز والبقر والابل هذه يكون يجزي فيها الثني وثني من البقر من من الغنم ما تم سنة ودخل في الثانية ومن البقر ما اكمل سنتين دخل في الثالثة ومن الابل ما اكمل خمس سنوات ودخل في السادسة. نعم ويكون ذبحه بمنى ومكة لحديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منى كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر. الحديث. والذبح يعني يكون في منى ويكون في مكة ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال منحر وفجاج مكة طريق ومنحر وفي اهل مكة طريقه ومن حر يعني فالنحر لا يكون مقصورا على منى وانما يكون ايضا في مكة كما ثبت في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن كان قارنا او متمتعا ولم يجد الهدي صام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله قول الله عز وجل ومن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة الى اذا رجعتم ويجوز صيام هذه الايام الثلاثة والسبعة متتابعة او متفرقة والاولى تأخير صيام الثلاثة الى قرب الحج قبل يوم عرفة ومن لم يصمها كلها او بعضها قبل الحج صامها في ايام التشريق لما في صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصم الا لمن لم الهدي ثم ان اول الكلام ويكون ذبحك بعد ذلك ومن كان قارنا ولم يجد. نعم من كان قارنا او مفردا او متمتعا ولم يجد الهدي اما لعدم وجوده او لغلائه وهو ما عنده الشيء الذي يفتري به الهدي فانه ينتقل الى الصيام وصيام عشرة ايام ثلاثة ذي الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وسبعين درجة فان ثلاثة الايام هذه تكون بمكة وينبغي ان تكون والاولى ان تكون قريبة من الحج وان تكون قبل يوم عرفة وان تكون قبل يوم عرفة لان الانسان اذا كان وصل الى مكة في اول شوال اتيا بعمرة وسيبقى الى الحج قد يحصل شيء في في في شوال وفي ذي القعدة لكن اذا كان آآ جاء متأخرا وليس معه شيء او ليس عنده قدرة على الهدي فانه يصوم ثلاثة ايام وتكون قبل يوم عرفة يعني بعد ان دخل في العمرة وآآ انعقدت اسباب التمتع فانه او كذلك يعني بالنسبة يعني آآ بان يكون قريبا فانه آآ يكون لان اذا كان قريبا للحج يكون يؤخر اذا كان بعيدا الحج وصوله الى مكة يؤخره الى قرب الحج. واذا كان وصل متأخرا فانه يصوم. يعني في هذه الايام السادس والسابعة والثامنة او قبلها لانه عند ذلك يكون عرف انه يعني ما عنده شيء واذا لم يتمكن من الانهصام قبل كلها او بعضها فانه يصوم الثلاثة. وان صام اثنين قبل الحج واثنين في واحد في ايام التشريق او واحد قبل كل ذلك يصلح ويستحب لصاحب الهدي ان يأكل من هديه ويتصدق بقول الله عز وجل. يعني هذا الايام الثلاثة قلنا انها لولا ان تكون قريبة من الحج وقبل يوم عرفة وان صام بعضها قبل الحج وبعضها في ايام لا بأس بان يصوم يوم يومين قبل عرفة ويوما بايام التشريق او كلها في ايام التفريق الثلاثة كل كل ذلك ساحق وقد جاءت السنة في ذلك كما جاء في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم لم يرخص ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي الذي يصوم ايام البيض لا يجوز له ان يصوم الثالث عشر في شهر ذي الحجة لانه من ايام التشريق ولم يرخص في ايام التفريق ان يصامنا الا لمن لم يجد الهدي فصومها خاصة يعني يتعلق بمدى مسجد الهدي واليوم الثالث عشر هو من ايام البيض ومن اعتاد ان يصوم ايام البيض فلا يصوم الثالث عشر لانه منهي عن صيامه ولم يرخص في صيامه لاحد الا لمن لم يجد الهدي ثمان هذه الثلاثة وكذلك السبعة تكون متفرقة وتكون متصلة فالانسان يسردها يعني الثلاثة وله ان يفرقها وكذلك السبعة له ان يسردها وله ان يفرقها لا يشترط لها التوالي لا يلزم فيها التوالي بل يجوز ان ومجتمعة ويجوز ان تكون متفرقة. نعم ويستحب لصاحب الهدي ان يأكل من هديه وتصدق لقول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا البائس الفقير وله ان يهدي منها ولو كان المهدى له غنيا. ولان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من لحم هديه وشرب من مرقه ففي حديث جابر الطويل في صحيح مسلم قال ثم انصرف الى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم اعطى عليا فنحر ما غبر واشركه في هديه ثم امر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت. كلمة عمر هذه من الاقداد يعني تكون للباقي وتكون للماضي تكون للماضي والباقي وهنا يعني هنا ابن غبر يعني ما بقي لان في ثلاثة وستين نحرها صلى الله عليه وسلم وامره بان يرحل مع خبر يعني ما بقي. كما انها تكون يعني للماضي يعني تقول لما مضى يعني اللي هي كلمة غبرة يعني ولهذا يعني هي من الاقداد يكون للمستقبل وتكون للماضي. ثم امر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فاكلا من لحمها وشرب من مرقها وليس وليس اكل صاحب الهدي من من لحم هديه لازما. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من لحم كل بالغ مئة من الابل ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة لينحر ويوزع لحمه في مكة ولا يأكل منه شيئا ففي صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فافتلوا قلائد هديه ثم لا يجتنبوا شيئا مما يجتنب المحرم ده نعم ثالث من اعمال يوم النحر حلق الرأس والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يرحمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين