بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة متفق عليه ولابن عدي والدار قطني باسناد ضعيف اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام باب صدقة الفطر صدقة الفطر هي الزكاة زكاة النفس التي تلزم كل مسلم عند انتهاء شهر رمضان وهي تذكر في اخر كتاب الزكاة لانها زكاة وهي تناسب الصيام تناسب كتاب الصيام وتناسب كتاب الزكاة لكن لما كانت هي زكاة للنفس واجبة الحقها العلماء من المحدثين والفقهاء في اخر كتاب الزكاة وقيل لها صدقة الفطر لانها لان الفطر هو سببها وهو ان الانسان اذا افطر من شهر رمضان واتم صيام الشهر فانه يجب عليه ان يخرج صاعا من الطعام في ذلك اليوم الذي في يوم العيد فقيل لها صدقة الفطر لانه سببها وهي شكر لله عز وجل على اتمام شهر الصيام وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ولكنها جاءت في اخر الشهر منسوبة للفقه شكر لله عز وجل على كون الانسان صام رمضان واكمله حتى افطر بعد نهايته وذلك يكون بغروب الشمس من اخر يوم من رمضان. اذا غربت الشمس في اخر يوم من رمضان ليلة العيد ورؤيا الهلال او ثبت باكمال الشهر فان افطار اخر يوم هذا هو الوقت الذي يكون فيه الوجوب فمن مات قبل غروب الشمس فان هنا زكاة عليه لانهما ما بقي حتى جاء وقت الوجوه ومن ولد قبله اي قبل غروب الشمس فانه يجب عدل له فطرة ومن ولد بعد غروب الشمس لا لا زكاة عليه من ولد بعد غروب الشمس لا زكاة عليه لانه ما كان موجودا في وقت الوجوب اذا ولد بعد غروب الشمس لا زكاة عليه. لانه لم يكن موجودا وقت الغروب وقت الوجوب الذي هو الغروب ولهذا قال صدقة الفطر من رمضان صدقة الفطر من رمضان ونسبت اليه لانها سببه. وكذلك صلاة العيد ايضا زكاة آآ يعني صلاة العيد. يعني عيد الفطر صلاة عيد الفطر منسوبة الى الفطر منسوبة لاكمال الصيام وافلام الصيام وعلى هذا فان آآ الزكاة وصفت بانها زكاة فطر لكون الفطر سببها ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من صاعا من بؤم من تمر صاح من تمر او صاح من شعير على الذكر والانثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين وامر ان تؤدى قبل الصلاة وهذا الحديث يدل على بيان ما تجب عليه زكاة الفطر وهو كل مسلم سواء كان حرا او عبدا ذكرا او انثى صغيرا او كبيرا يعني موصوف بالاسلام. اما غير المسلمين فانه لا زكاة عليه لا زكاة عليهم لانهم ليسوا من اهل الصيام ليسوا من اهل الصيام يعني الذين هم يعني اهل حقيقة وان كانوا مخاطبين بالصيام مخاطبين الشريعة مخاطبين الفروع الشريعة الا انها لا لا تقبل منهم الا العبادات الا اذا وجدت شهادة لله بالوحدانية محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولهذا فانها لا تجب الا على المسلمين سواء كانوا ذكورا او اناثا آآ احرارا او عبيدا صغارا او كبارا. ولهذا قال على الذكر على الحر ولذكر وانثى والصغير والكبير بلا مسلمين لكلمة المسلمين هذه تشمل هذه الامور الخمس الستة التي قبلها. الذكر والانثى والحر والعبد يصغير كبير من المسلمين فرض بمعنى اوجب والزم فهي تطلق بمعنى الالزام والايجاب وبمعنى التقدير. وكل منهما صحيح. لان الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها ابنائنا اوجبها وقدرها بان يكون صاعا من تمر او صاعا من شعير. وجاء في الحديث الاخر بيان اخراجها من الاصناف الخمسة التي هي كانت الطعام في المدينة في ذلك الوقت وهو الطعام البر والشعير والتمر والزبيب والاقط. هذه الخمسة هي التي تخرج منها الزكاة وهي وقوت المدينة في ذلك الوقت. الامر لا يتقيد بهذه الخمسة. وان انما المقصود من ذلك الزكاة الفطر تكون منقوت البلد الطعام الذي يقتاته الناس ويأكلونه وهو قوتهم وطعامهم فان الزكاة تخرج منه ولن يكون من هذه الخمسة ولو لم يكن من هذه الخمسة والتنصيص على هذه الخمسة لانها كانت موقوت في ذلك الوقت كانت القوت في ذلك الوقت وهن الحديث ذكر فيه فيه التمر والشعير والحديث الاخر جاء فيه ذكر الامور الخمسة ولكن الامر لا يتقيد بهذه وانما يكون في قوت البلد فمثلا الرز ليس موجودا في يعني مذكورا في هذه الخمسة والاتيان به بل تقديمه لا بأس بذلك لان رز لا كلفة فيه بخلاف غيره يعني من الحبوب مثل الشعير ومثل هذا لانه يحتاج الى طعن ويحتاج يحتاج الى طحن بخلاف الارز فانه لا يحتاج الى ذلك. فلو ان الانسان اقدم على استخراج ارز لانه القوت الذي قوت غالب الناس في هذا الزمان فان في هذه البلاد فان ذلك صحيح ولا يتقيد بالامور الخمسة التي جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لانها كانت قتل المدينة في ذلك الوقت فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر او صاع من شعير على الذكر والانثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين. نعم وامر بها ان تخرج قبل الصلاة وهذا هو الوقت الذي هو افضل اوقات اخراجها. وهو ان يكون قبل الصلاة يوم العيد. يعني حتى يستقبل الفقراء يعني عيدهم ويومهم بوجود الطعام عندهم بوجود الطعام عندهم يستقبلونه والطعام عندهم موجود في اول في اوله بخلاف بخلاف ما اذا كان جاء في وقت مبكر قبل يعني جاء في في الشهر فان ذلك لا يفيد في يوم العيد والمقصود هو الافادة في يوم العيد الافادة في يوم العيد ولكنه جاء عن الصحابة رضي الله عنهم كما في صحيح البخاري انهم كانوا يقدمونها قبل العيد ليوم او يومين كانوا يقدمونها قبل العيد بيومين. واذا فصدقة الفطر تخرج قبل صلاة العيد ويجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين. كما جاء ذلك عنه الصحابة. هذا الحديث هي انها تفرج يوم العيد قبل الصلاة وجاء عن الصحابة كما في صحيح البخاري انها تفرج يوم العيد يعني قبل الصلاة وقبله بيوم او يومين. نعم قال ولابن عدي والدار قطني باسناد ضعيف اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم يعني هذا هذه الزيادة او هذا الذي جاء عند الدارقطني وابن عدي باسناد ضعيف آآ اغنوهم عن الطواف في الطواف يعني الطواف على البيوت وهم يطوفون يسألون ويطلبون الطعام ويطلبون الشيء من الناس. فاذا كان في ذلك اليوم قوتهم من اول النهار فانهم يستغنون عن البحث عن الطعام في ذلك اليوم استغنوني عن عن البحث عن الطعام في الطواف هو كون الناس يطوفون عليهم يترددون على البيوت ويطرقون البيوت يطلبون شيئا يطلبون طعام ولكن هذه الزيادة ضعيفة ولكن معناها صحيح من حديثنا ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن معناه صحيح بمعنى انها شرعت بان تكون في اول النهار قبل صلاة العيد ليستقبلوا نهارهم اي الفقراء وعندهم قوتهم. في ذلك اليوم ثم ان زكاة الفطر اه لا تجب على الاغنياء فقط على كل من ملك صاعا زائدا عن قوته في ذلك اليوم يعني الانسان الذي عنده طعامه في ذلك اليوم وعنده زيادة عليه هذا تجب عليه اذا ملك شيئا زائدا عن الطعام في ذلك اليوم. ليس لها نصاب سنة عند فهد كثيرة وعنده كذا ليس هذا. وانما تجب على على الفقراء وعلى الاغنياء آآ الفقراء اللي تدفع لهم الزكاة تجب عليهم وذلك بان يملك الانسان اكثر من الذي هو قوتنا الذي هو زكاته اذا ملك اكثر من ذلك فانها تجب عليه تجب عليه ولا يستطيع النصاب مثل غيرها من انواع الزكاة والاموال الزكوية انه لابد من نصاب ليست كذلك اذا كانت الفطر هي اه المقصود بها الاحسان الى الفقراء في ذلك اليوم بحيث يكون عندهم ما يكفيه ولا يشتغلون بالبحث عن الرزق والبحث عن الطعام في ذلك اليوم. نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كنا نعطيه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم طاعا صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب متفق عليه وفي رواية او صاعا من اقط. قال ابو سعيد رضي الله عنه اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي داوود لا اخرج ابدا الا صاعا. هذا هو الاصل الاصل ان زكاة الفطر صاع من اي طعام سواء كان نفيسا او غير نفيس سواء كان جيدا او غير جيد لابد من صاع ومعلوم ان الطعام يتفاوت ومعاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة يعني اجتهد ورأى ان مقدار آآ اه مدين اي نصف صاع انها تعادل يعني صاع شعير ولكن ابو سعيد وغيره من الصحابة رأوا يعني ان انهم يعني يبقون على مقدار الصاع الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم من اي طعام ساعة من اي طعام سواء كان نفيسا او غير نفيس. ولا يصار فيها الى اذا كان النفيس ينقص واذا كان ليس بنفيس وكذلك لن تبقى على ما هي عليه كما كان ابو سعيد الخضيري رضي الله عنه يفعل ذلك وقال لا ازال اخرجها كما كنت اخرجها الرسول صلى الله عليه وسلم اي انها لا لا تنقص عن صاع من اي طعام والطعام في حديث ابي سعيد هذا فسر بانه البر. بشر بانه البر. يعني صام طعام صاح من شعير صاح من صحن صاحن من اه من ثم نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه وابو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس وهو في بيان الحكمة من من شرع من مشروعية او من فرظية زكاة الفطر. قال طهرة للصائم وطعمة للمساكين طهرا للصائم تطهره يعني ما حصل من صيامه يعني من من من نقص او حصل يعني له من لهم اللغو فان هذه تطهر تطهر الصائم من اللغو والرفث واللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه والرفث هو الفاحش من القول او الفاحش من القول يعني يطلق على الفاحش من القول وعلى وعلى الجماع ولكنه هنا يراد به يعني الكلام الذي في فحش فانها تكون طهرة للصائم من اللغو والرفث كما جاء في القرآن الحج يشرب معلومات فانفرد الى الحج فلا رفث ولا فسوق. ولا رفث ولا فسوق الا انه في الحج يراد به الجماع ويراد به الفحش من العقول كل ذلك يعني يفعله الانسان واما بالنسبة الحديث الذي معنا فان الرفث المراد به الفاحش نقول ليس المقصود به الجماع معلوم ان الانسان لا يجامع في رمضان وان جامع فعليه الكفارة المعروفة ولكن هذه طهرة لما يحصل من الكلام وما يحصل من من من اللغو والانسان فان هذه هذه الزكاة تطهره طهرة للصائم وطعمة للمساكين المساكين يعني انها احسان اليهم في ذلك اليوم. احسان اليهم في ذلك اليوم ومن اداها قبل الصلاة فهي فهي زكاة مفروضة او زكاة مقبولة لانه اداها في وقتها الذي هو قبل صلاة العيد ويؤديها قبل العيد بيوم او يومين كما كان يفعل الصحابة فكذلك ومن اخرها فهي صدقة من الصدقات يعني معناها انها ليست هي الواجبة الواجبة فات محلها وعليه ان يخرج ولا يترك ولكنها تعتبر صدقة من الصدقات لا تعتبر الواجبة واذا كان الانسان تعمد فانه يأثم واما اذا كان ناسيا او ما الى ذلك فانه آآ النسيان مرفوعا عن اللسان الخطأ والنسيان وما سكره عليه صدقة الفطر طعمة طهرة للصائم من النقل والرفث وطعمة للمساكين فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة يعني انها اديت في وقتها وادى الانسان الواجب في وقته ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وعليه ان يأتي بها ولا يتهاون بها ويتركها فليؤديها ثم قال رحمه الله باب صدقة التطوع. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين