﻿1
00:00:02.700 --> 00:00:22.700
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في صحيحه كتاب

2
00:00:22.700 --> 00:00:45.150
الوضوء غابوا ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم  وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. قال ابو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان فرض الوضوء مرة

3
00:00:45.150 --> 00:01:05.150
مرة وتوضأ ايضا مرتين وثلاثا. ولم يزد على ثلاث. وكره اهل العلم الاسراف فيه يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

4
00:01:05.150 --> 00:01:30.950
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله كتاب الوضوء لما فرغ من كتاب الايمان وكتاب العلم اتى بالكتب المتعلقة بالعبادات واولها كتاب الوضوء وبوب او عقد البخاري هذا الكتاب

5
00:01:31.400 --> 00:02:03.650
للوضوء بخصوصه وبعض اهل العلم يأتي بكتاب الطهارة وكتاب طهارة اوسع من كتاب العلم لانه يدخل تحته ما يتعلق بالوضوء وما يتعلق من الجنابة وما يتعلق ازالة النجاسة فما يتعلق بالتيمم لان هذا كله يدخل تحت الطهارة. ولكنه رحمه الله اه فصل في الكتب وبدأ بهذا الكتاب

6
00:02:03.650 --> 00:02:26.400
الذي هو كتاب الوضوء الذي هو اه يعتبر نوعا من انواع الطهارة الذي هو رفع الحدث الاصغر والوضوء هو في اللغة مأخوذة من الوضاءة وهي النظافة والنزاهة واما في الشرع

7
00:02:26.450 --> 00:02:46.450
فانه آآ فعل او افعال مخصوصة آآ جاءت مبينة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا سيما في التي هي اية المائدة التي بينت فروض الوضوء وهي غسل الوجه وغسل اليدين المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين

8
00:02:46.450 --> 00:03:05.350
هذه فروض الوضوء التي ذكرها الله عز وجل في اية المائدة وجاءت مبينة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان الوضوء يعني يأتي بفتح الواو يوم الواو بفتحها

9
00:03:05.600 --> 00:03:31.100
وما كان في الظن فانه محمول على الفعل الذي هو فعل الوضوء وكون الانسان يأتي الى الماء الذي يتوضأ منه يغرف منه ويغسل وجهه ثم يديه الفقيه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه الى الكعبين هذا يقال له وضوء الذي هو الفعل واذا كان بالفتح فانه

10
00:03:31.100 --> 00:03:47.100
يراد به الماء الذي يتوضأ به يراد به الماء الذي يتوضأ به والماء الذي يهيأ للوضوء والذي يعد للوضوء يقال له وضوء. واما ما كان في الظن فانه يراد به الفعل

11
00:03:47.100 --> 00:04:16.050
والكيفية التي هي فعل الوضوء وما ان المقصود بقوله كتاب الوضوء يعني ما يتعلق بصفته وما يتعلق بشروطه واحكامه وما وما الى ذلك ثم انه قال باب آآ باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى ما جاء في الوضوء وقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

12
00:04:16.100 --> 00:04:37.300
الاية ففي هذه الاية الكريمة ذكر كيفية الوضوء وبيان صفته وانه على هذا الوجه او على هذا النحو وهذا الترتيب الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وهو غسل الوجه ثم يليه بغسل اليدين الى المرفقين ثم يليه مسح الرأس ثم يليه

13
00:04:37.300 --> 00:04:53.200
في غسل الرجلين الى الكعبين فصدر او ذكر هذه الاية الكريمة التي هي مبينة كيفية الوضوء وموضحة كيفية الوضوء. وقول الله عز وجل يا ايها الذين اذا قمتم الى الصلاة

14
00:04:53.400 --> 00:05:16.400
تغسل وجوهكم يعني اردتم القيام. اردتم القيام لان الانسان عندما يريد ان يصلي فانه يتوضأ. ويتهيأ للصلاة بالوضوء فيستعد ويتهيأ اذا قمتم يعني اردتم القيام لانه لا يكون الوضوء مع عند حصول دخوله في الصلاة بل لا بد ان يكون متقدما على الصلاة

15
00:05:16.500 --> 00:05:39.250
وعلى هذا يكون معنى قوله اذا قمتم يعني اردتم القيام مثل قوله عز وجل فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يعني اردت القراءة. لان القراءة تكون متقدمة على التسمية المتقدمة على القراءة وكذلك الطهارة تكون متقدمة على صلاة الوضوء متقدما على الصلاة

16
00:05:39.400 --> 00:05:56.950
يا ايها الذين امنوا اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم كيف ترى غسل الوجه وثم غسل اليدين من المرفقين ثم غسل ثم مسح الرأس ومنه الاذنان فانهما ممسوحتان وهما من الرأس وحكمهما حكم مسح

17
00:05:57.000 --> 00:06:20.150
تكون في كحكم الرأس وثم غسل الرجلين الى الكعبين والاية الكريمة في القراءة فيها وارجلكم يعني معناها انها معطوفة على غسل على الغسل لا المسح معطوفة على المغسول الذي هو غسل اليدين الى المرفقين وتوسط بينهما مسح الرأس

18
00:06:20.450 --> 00:06:47.650
وفي بعض القراءات وارجلكم معطوفة على المسح لكنه ليس المقصود به المسح الذي هو اه مسح الرأس والذي يعني يكون اه يختلف عن الغسل لان الغسل اعظم من النصف وامكن من المسح ولكنه على هذه القراءة يعني يكون المقصود من ذلك الاشارة الى التخفيف

19
00:06:47.800 --> 00:07:07.800
في غسل الرجلين وان وان الحكم يعني يكون غصنا خفيفا يعني لا يبالغ فيه لان كان اذا اراد ان يتوضأ وعنده ماء فانه يقتصد حتى لا ينتهي الماء قبل ان يصل الى النهاية. لكنه اذا توضأ

20
00:07:07.800 --> 00:07:30.800
وبقي وصل الى الرجلين فان الرجلين مظنة للاسراف وذلك ان الانسان قد يذهب الماء الذي بقي لانه ما بقي هناك حاجة في الوضوء فاذا بقي بقية فانها تبقى ولا  فيعني فيكون آآ القراءة هذه اللي بتسوى المراد به الغسل الخفيف

21
00:07:30.900 --> 00:07:50.900
غسل ام خفيف يعني اشارة الى انه لا يحصل او لا يصلح ان يعني يبالغ وانه يتلف الماء اذا وصل الى الرجلين لانه لم يبقى شيء بعدهما حتى يحتفظ به من اجل ذلك فيعني فيكون المقصود من ذلك الغسل الخفيف

22
00:07:51.000 --> 00:08:07.350
ومن المعلوم ان الرسول عليه الصلاة والسلام بين كيفية الوضوء وانه يكون مرة مرة يعني بمعنى انه يغسل وجهه مرة واحدة ويغسل يده اليمنى الى المرفق مرة واحدة واليسرى مرة واحدة

23
00:08:07.550 --> 00:08:26.350
الى المرفق ويمسح رأسه مرة ويمسح منه الاذنان ثم يغسل رجله اليمنى مرة ويغسل رجله اليسرى مرة وهذا هو الاقل وهذا القدر المجزي الذي لابد منه ولا ولا ينقص عنه

24
00:08:26.500 --> 00:08:48.750
ولا ويجب استيعاب جميع الاعضاء من مرة واحدة وفي الغفلة الواحدة وما زاد على ذلك فهو مستحب. ولكن الى حدود الثلاث فانه لا يتجاوز الغسلات الثلاث. لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على ذلك. بل جاء عنه النهي والبيان

25
00:08:48.750 --> 00:09:08.900
يعني انه لا يجوز وانه لا يصلح وان من فعل ذلك فقد اساء. يعني من زاد على الثلاث فاذا القدر المجزي هو مرة واحدة وما زاد على ذلك هو مرتان وثلاث فهذه مستحبة ولا يجوز ان يزاد على

26
00:09:08.900 --> 00:09:29.100
المرة في الثلاث آآ ثمان الوضوء آآ آآ اية المائدة انما هي مدنية يعني نزلت في المدينة لان سورة المائدة نزلت المدينة وهذه الاية لكن لا يعني ذلك ان الوضوء لم يكن موجودا الا في المدينة

27
00:09:29.150 --> 00:09:49.150
وصلاة قد فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات وقد كان الوضوء موجودا يعني آآ قبل ذلك يعني مع مع مع الصلوات فانه يتوضأ للصلوات وقد جاء يعني ما يدل على ذلك

28
00:09:49.150 --> 00:10:18.500
فلا يكون الحكم معنى ذلك انه لا لم يشرع الا في المدينة بل كان مشروعا قبل ذلك في المدينة كما جاء ما يدل على ذلك     هذه الاية قال ابو عبدالله وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان فرض الوضوء مرة مرة لما لما جاء ذكر الاية

29
00:10:18.550 --> 00:10:46.600
وان فيها الاجمال وليس فيها تفصيل معلوم ان السنة توضح القرآن وتفسره وتبينه وآآ فجاء الاجمال في آآ في الاية لانه يكون فيه الغسل ومعلوم ان الغسل اشفقوا على الاقل المجزئ. لكن جاء بيان ذلك في السنة فيما يتعلق بالمجزئ وغير المجزئ

30
00:10:46.900 --> 00:11:14.750
فيما يتعلق بالمجزئ الذي هو غسلة واحدة مستوعبة والمستحب او المندوب الذي وراء المجزئ وفوق المجزئ وهو المرتان والثلاث وهنا رزان او الثلاث ولا يتجاوز الثلاث فالسنة بينت ما جاء في القرآن الكريم من الاجمال ولهذا السنة تفسر القرآن

31
00:11:14.750 --> 00:11:32.950
وتوضحه وتدل عليه فهي موضحة ومبينة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته مبينة بما جاء في كتاب الله عز وجل من الاجماع ولهذا نجد ان كثيرا من يعني من من العبادات

32
00:11:33.000 --> 00:11:57.700
تجد اه ذكرها في القرآن اه مجملا ثم يأتي مفصلا لان كيفية الصلاة وبيان مقدارها وركعاتها ما يتعلق بها انما جاء في السنة ولم يأتي في القرآن جاء تفصيل ذلك في السنة وكذلك الوضوء جاء تفصيله في السنة وكذلك الزكاة فيها تفصيلها في السنة وكذلك الحج جاءت الصلة بسنة

33
00:11:58.200 --> 00:12:16.150
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وقد جاء ذكر صلاتي في القرآن مجملا وجاء مفصلا بل ان مقدار الصلوات واعداد الصلوات انما جاء في السنة. يعني كون الظهر اربع ركعات والعصر اربع ركعات

34
00:12:16.150 --> 00:12:34.500
والمغرب ثلاث ركعات والعشاء اربع ركعات والفجر ركعتين كل ذلك اينما عرف في السنة ولم يأتي ذكره في القرآن فاذا القرآن في السنة موضحة للقرآن وشارحة له مبينة له. ولا يقال انه يكتفى بالقرآن عن السنة

35
00:12:34.550 --> 00:12:53.300
وانه يقتصر على القرآن ويكفي ولا يؤخذ بالسنة لان من من لم ينوي السنة لم يؤمن بالقرآن لان القرآن جاء فيه يعني آآ قول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

36
00:12:53.550 --> 00:13:07.850
وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فجاء ذكر الاجمال في القرآن وجاء ذكر التفصيل والبيان في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا البخاري رحمه الله لما ذكر الاية قال وبين

37
00:13:07.900 --> 00:13:26.050
وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينت السنة كيفية الوضوء. وان النبي صلى الله عليه وسلم اه بين ذلك قال ابو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان فرض الوضوء مرة مرة وبين عليه الصلاة والسلام ان فراغ الوضوء مرة مرة

38
00:13:26.200 --> 00:13:46.150
يعني ان الفرض وقدر والمقدار الواجب اللازم الذي لا ينقص عنه مرة. مرة واحدة لكل عضو مرة واحدة لكل الوجه يفصل مرة واحدة. واليد اليدين تغسل تغسلين مرة واحدة. والمسف يمسح مرة واحدة والرجل

39
00:13:46.150 --> 00:14:13.600
مرة واحدة هذا هو الاقل وهذا القدر المجزئ الذي لا ينقص منه ولا يصح الوضوء اوليدي وتوضأ ايضا مرتين وثلاثة وتوضأ ايضا مرتين وثلاثا معنى انه غسل الوجه مرتين وغسل يديه مرتين وغسل رجليه مرتين

40
00:14:13.700 --> 00:14:33.500
يعني لم يقتصر على مرتين واحدة وهذا وهذه المرة الثانية مستحبة ومندوبا الاولى واجبة ومتحكمة والثانية مستحبة ومندوبة  ولم يزد على الثلاث وكذلك ايضا فعل ثلاثا ولم يزد على ثلاث

41
00:14:33.650 --> 00:14:53.650
بمعنى انه يعني حصل منه مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا يعني ثلاثا ولم يزد على الثلاث فلا قصعا واحدة ولا يزال عن الثبات. والاولى واجبة والثانية والثالثة والاثنتان والثلاث مستحبات ومندوبات

42
00:14:53.650 --> 00:15:15.050
لكن لا يجوز الزيادة على الثلاث. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه الزيادة بل جاء ما يدله على المنام. وعلى التحذير من الزيادة. نعم وكره اهل العلم الاسراف فيه وان يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكره اهل العلم يشرك فيه الاسراف في الماء. يعني كثرة اضاعة

43
00:15:15.050 --> 00:15:33.050
كل ما عند الوضوء كره اهل العلم الذي صرف فيه وكرهوا ان يجاوزوا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ان ان له يعني يتجاوز الثلاث وان يأتوا باكثر من ثلاث لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد عن ذلك

44
00:15:33.050 --> 00:15:49.900
بل جاء ما يدل على المنع من الزيادة على ذلك. وكره اهل العلم الاسراف فيه. نعم. وان يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وان يجاوزوه يعني بزيادة عن الثلاث

45
00:15:49.950 --> 00:16:08.150
نعم قال رحمه الله تعالى باب لا تقبل صلاة بغير طهور قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه

46
00:16:08.150 --> 00:16:26.800
عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تقبل صلاة صلاة لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ قال رجل من حضرموت ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او براق

47
00:16:27.950 --> 00:16:54.300
ثم ذكر باب لا تقبل صلاتهم بغير طهور هنا يعني الطهور معناها الوضوء. لا تقبل صلاة بدون طهور يعني بدون وضوء من احدث لابد ان يتوضأ اذا اراد الصلاة ولا تصح الصلاة بدون وضوء. ولو ان انسانا صلى نافيا على غير وضوء وجب عليه ان يتوضأ وان يعيد الصلاة

48
00:16:54.600 --> 00:17:12.850
لان الصلاة لا تصح بدون وضوء  فالوضوء امر لازم لا يجوز يعني لا يعني لو تركه الانسان نسيانا فانه يتعين عليه ان توضأ وان يعيد الصلاة التي صلاها بغير وضوء

49
00:17:13.000 --> 00:17:28.800
فهي لا تقبل يعني معناها انها لا تصح لا تصح الصلاة الا بوضوء. ومن صلى من غير وضوء فصلاته غير صحيحة. ولو كان ناسيا فيمن عليه ان يتوضأ وان اين الصلاة اذا كان صلاها بغير وضوء

50
00:17:29.000 --> 00:17:56.250
فقول لا تقل يعني انها لا تصح ولا تكونوا مؤداة كما شرع ان تعد وان من اتى بها على غير الوضوء فانه لا يعتبر مصليا ولا يعتبر مؤديا للذي فرض الله عليه وانما عليه ان يكون اتيانه بالصلاة وهو على طهارة. اما وضوء او

51
00:17:56.250 --> 00:18:14.250
ثم يقوم وقام الوضوء عند فقده الذي هو التيمم لابد من الطهارة. لابد ان يكون الانسان على طهور يعني على طهارة وسواء كان اه الاصل الذي هو الوضوء او ما تفرع عنه او ما قام مقامه عند فقده او عدم القدرة

52
00:18:14.250 --> 00:18:34.500
فعليه الذي هو التيمم فلا آآ عقد الترجمة في قوله لا تقبل صلاة بغير طهور. وهذا لفظ حديث جاء في صحيح مسلم صحيح مسلم وذكر حديث ابي هريرة وهو بمعناه لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ

53
00:18:34.550 --> 00:18:55.350
فيقول الله صلاة من احدث حتى يتوضأ وهنا كما عرفنا القبول معناه عدم العزة وعدم الصحة وقد يأتي عن ذكر عدم القبول للصلاة ولكن لا يراد به عدم الصحة وانما يراد به عدم حصول الفائدة

54
00:18:55.350 --> 00:19:13.750
ثمرة التي تترتب على الصلاة وهي قبولها كما جاء في الحديث ان من اتى يعني عرافا او كاهنا لم تقبل له صلاة اربعين يوما يعني معناه انه يفوته اجرها وهو مصلي وقد صلى لكن حرم اجرها

55
00:19:14.000 --> 00:19:37.850
حرم اجرها ولا يطلب منه ان يعيدها وان يصلي هذه الصلوات التي اه يعني هي اربعين وانما معناه انه فات اجرها وحرم من اجرها بسبب هذه المعصية حرم الثواب فاذا اه ما جاء في الحديث الذي معه لا تقبل انها لا تصح واما ذاك فانه لا يعني الصحة

56
00:19:37.850 --> 00:19:54.100
وان في صحة وانما يعني نفي آآ الاستفادة منها هو ان وجودها بالنسبة له من حيث الاجر والثواب مثل عدمها لانه حرم هذا الخير بسبب هذا الذنب وبسبب هذه المعصية

57
00:19:54.750 --> 00:20:14.350
وابو هريرة رضي الله عنه لما حدث بالحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من اه من احدث حتى يتوضأ سئل عن الحدث فقال فساؤنا وبراق يعني اه فسره ببعض يعني ما يحصل به اه اه الحدث

58
00:20:14.500 --> 00:20:31.250
واشار الى الاخص الذي يمكن ان يحصل في الصلاة ويمكن يحصل في غير الصلاة ومعلوم ان انه اذا حصل الغائط وحصل البول فهذا من باب اولى ولكنه اشار الى ما هو اخف الذي هو

59
00:20:31.250 --> 00:21:01.000
آآ يحصل به انتقاض الوضوء وآآ يترتب على ويحصل ذلك في احوال مختلفة فاشار الى والى ما هو ويعني وغيره مما هو فوقه من باب اولى هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ قال رجل من

60
00:21:01.000 --> 00:21:23.250
وموت من حدث يا ابا هريرة؟ قال خساء او براق وهذا الحكم يعني بالنسبة بالنسبة للوضوء يعني لا تقبل الصلاة بدون وضوء لكن ما يتعلق بالنجاسة اذا كانت على الثوب او على البقعة او على الجسد

61
00:21:23.450 --> 00:21:40.300
ولم يعلم الا بعد فراغ الصلاة فان صلاته صحيحة لانها ليست مثل الوضوء ليس في ازالة النجاسة مثل مثل الوضوء اي ان من كان غير متوضأ لا يصح صلاته. ومن صلوا عليه النجاسة تصح صلاته. اذا لم يعلم الا بعد

62
00:21:40.300 --> 00:21:57.400
وان علم في اثنائها وان علم في اثنائها فانه يزيل يزيل ذلك الذي فيه النجاسة حيث امكن ذلك بان يكون مثلا على غترته على مشلحه او على يعني رداءه على مشلح

63
00:21:57.400 --> 00:22:14.600
اي او غترته يعني بحيث انه يزيله. واما اذا كان الامر يترتب يعني آآ يعني آآ يشفي العورة او انه يتعلق بجسده فان عليه ان يقطع الصلاة ويزيل الحدث ويتوضأ

64
00:22:14.600 --> 00:22:35.550
لكنه اذا لم يعلم الرصاص فان الصلاة صحيحة. لان الحكم في آآ ازالة النجاسة غير الحكم في آآ رفع حدث كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى بالناس وفي آآ في نعليه فصلوا في نعالهم جاءه جبريل واخبره بما فيه

65
00:22:35.550 --> 00:23:04.350
من القضاء ومن الاذى فخضع نعليه وهو في الصلاة وواصل واستمر في الصلاة. ولو كان الحكم يتعلق بالصلاة من اولها لاعاد الصلاة. ولكنه اه خلع في اثنائها النعلين وواصل الصلاة فكذلك لو فرغ من الصلاة وهو على هذه الهيئة وهذه على هذه الحالة فان صلاته صحيحة

66
00:23:04.350 --> 00:23:29.150
لهذا الحديث الذي فيه البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان ازالة النجاسة لانها تختلف عن رفع الحدث  قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي الحضري هو الامام مشهور المحدث الفقيه

67
00:23:29.200 --> 00:23:48.800
الذي وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وقد اخرج حديث اصحابه ستة الا ابن ماجة عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني المعمر عن همام ابن منبه اما منبه نعم

68
00:23:49.100 --> 00:24:08.400
عن ابي هريرة عن ابي هريرة وهذا من صحيفة همام المنبه وهذا من صحيفة همام منبه التي تشتمل على مئة واربعين حديثا او ربح الامام احمد في مسنده متصلة وهي باسناد واحد

69
00:24:08.450 --> 00:24:22.700
والفصل بين كل حديث وحديث بجملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان حديث واحد جاء فيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة واربعين مرة تقريبا في عدد الاحاديث التي جاءت في الصحيفة

70
00:24:23.400 --> 00:24:48.800
والامام البخاري رحمه الله طريقته انه اذا اخرج شيئا من الصحيفة فانه يسوق الاسناد ثم يأتي الجزء من الحديث من الصحيفة بعد الاسناد مباشرة بعد الاجتهاد مباشرة لان كل حديث يبدأ بقوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

71
00:24:49.200 --> 00:25:12.650
فيأتي ثم يأتي بالحديث الذي واحد من مئة واربعين حديثا ويجعله وراء الاسناد هذه طريقة البخاري رحمه الله اما مسلم فطريقته يعني اه بديعة وجميلة وهي انه يذكر الاسناد حتى يأتي الى نهايته ثم يقول فذكر احاديث

72
00:25:12.700 --> 00:25:30.850
يعني في اشارة الى ان هذا هناك احاديث يعني قبل الحديث اللي ذكره منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هذي طريقة الامام مسلم رحمه الله عندما يأخذ او ينتقل شيئا من الصحيفة فيخرج في صحيحه في صحيح

73
00:25:30.850 --> 00:25:48.500
لانه يسوق الاسناد الى اخره فيقول هذا ما حدثنا به ابو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث قولو فهداك راه حديث اشارة للذي قوي والذي آآ سبق هذا المقطع من الحديث

74
00:25:49.700 --> 00:26:05.600
ثم يقول منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون عرف بان الحديث ليس بالاول لكن اذا كان الحديث الاول الذي هو اول جملة في الحديث نحن الاخرون الاولون يوم القيامة فانها تأتي مباشرة

75
00:26:05.750 --> 00:26:28.800
يعني هو متصلة عند مسلم وعند غير مسلم لكن البخاري اي حديث من الصحيفة يأتي به بعد السند مباشرة واما الامام مسلم فانه يسوق السند منتهاه ثم يشير الى ان هناك احاديث طويت وانها تجوزت ويقول بعدها

76
00:26:28.950 --> 00:26:49.050
منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ان هذه الصحيفة باسناد واحد ومع ذلك اتفق البخاري ومسلم على اخراج احاديث من الصحيفة وانفرد البخاري باخراج احاديث صحيحة وانفرد مسلم باخراج احاديث صحيحة

77
00:26:50.000 --> 00:27:07.350
ولم يستوعباها جميعها يعني جاء صحيفة الامام البخاري ومسلم وانما انتقل منها وهذا من اوضح الادلة الدالة على ان الامام البخاري والامام مسلم رحمه الله لن يلتزم اخراج كل حديث صحيح

78
00:27:07.950 --> 00:27:26.550
وانما اراد اخراج جملة كبيرة من الاحاديث الصحيحة لانهما لو كانا ملتزمين بكل لكل حديث صحيح ما تركوا الصحيفة اتى بهذه الصحيفة كلها لكن فعلهم لكن فعلهم هذا وصنيعهم هذا

79
00:27:26.850 --> 00:27:46.300
في كون الواحد منهم ينتقي من الصحيفة ما ينتقي ويترك ما يترك هذا يدل على انهما ذم لم يستوعب ولم يريد الاستيعاب يعني لم يحصل منهم الاستيعاب للصحيح ولم يقصد الاستيعاظ

80
00:27:46.350 --> 00:28:06.300
حتى يعني يقال فاتهما كذا او يعني اه اه ترك كذا لانه لم يلتزم حتى يلزم نلتزم حتى يلزم باحاديث صحيحة ليست يعني في في صحيحيهما وغير صحيحة. هذا العمل الذي فعله في هذه الصحيفة من اوضح الادلة

81
00:28:06.300 --> 00:28:31.200
الدالة على انهما لم يلتزما اخراج الاحاديث الصحيحة وانما اراد اخراج جملة كبيرة مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال رحمه الله تعالى باب فضل الوضوء والغر المحجلون من اثار الوضوء

82
00:28:31.300 --> 00:28:49.850
قال حدثنا يحيى ابن بشير قال حدثنا الليل عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع ابي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ فقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول

83
00:28:49.850 --> 00:29:11.400
ان امتي يدعون يوم القيامة ضرا محجلين من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل ثم ذكر باب فضل الوضوء والغر المحجلون من اثار الوضوء قبل الوضوء يعني بيان فظله وعظيم شأنه

84
00:29:11.700 --> 00:29:31.550
وان فيه فضيلة وان هذه الامة تدعى بكونها او تعرف بكونها بكونهم غرا محجلين وذلك من اثر الوضوء. وهو دال على فضل الوضوء. وعلى عظيم شأنه وان هذه من العلامات

85
00:29:31.900 --> 00:30:02.850
التي تعرف بها امة محمد عليه الصلاة والسلام ثم ذكر حديث ابي هريرة نعم والنعيم المدمر قال نعيم المجمر يعين المجمر الذي يروي عن ابي هريرة هذا من التابعين ويقال له المجمر لان اباه لانه هو لان لانه هو وكذلك ابوه كان يجمران مسجد الرسول

86
00:30:02.850 --> 00:30:23.550
يعني يأتيني بالوقوع الجمر الذي يرعون عليه العود فيخرج الطيب فيقال المجمر يقال لابيه المجمر ويقال له المجمر بسبب هذا العمل الذي هو اه احضار الجمر ووضع العود الطيب عليه حتى يفوح الطيب

87
00:30:23.600 --> 00:30:46.550
وتصير وتحصل الرائحة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيت مع ابي هريرة على سطح المسجد رأيت يعني صعدت لانه رقي يرقى واما الرقية فهي رقى ذرقي رأى يرقي الماضي واحد

88
00:30:47.150 --> 00:31:21.950
الماضي الماظي يعني رقى بالفتح اذا كان الرقية اذا كان في المضارع واما بالنسبة للرقي والصعود فانه يكون بالماضي في الكسر وبالمضارع بالفتح. بقي الارقى وفي الرقية رقى يرقي رقم فلان يعني رقاه يعني قرأ عليه او نفث عليه هذا يقال له رقى يرقي. واما بالنسبة للصعود يقال رقية يرقى

89
00:31:22.300 --> 00:31:44.650
قال رضيت مع ابي هريرة على ظهر المسجد على سطح المسجد تتوضأ وهذا يدل على ان حصول الوضوء يعني في المسجد يعني الكل يغسل وجهه ويغسل اطرافه ويتوضأ الوضوء الذي يعني ما فيه ضرر على المسجد انه لا بأس به لان ابا هريرة

90
00:31:44.650 --> 00:31:58.700
آآ توضأ في صحيح المسجد لانه لو غسل وجهه وغسل يعني آآ يديه وغسل رجليه ومسح على رأسه وهو على ظهر المسجد ودل على ان مثل هذا العمل لا بأس به

91
00:31:58.700 --> 00:32:12.900
لان الذي يحصل للمسجد ويقع في المسجد شيء طاهر فاذا لم يحصل فيه ايذاء ولم يحصل على ذلك مضرة لا يتخذ المساجد اماكن للوضوء لكن اذا احتاج الانسان الى ذلك او اضطر الى ذلك

92
00:32:12.900 --> 00:32:33.700
فان يعني ذلك سائق. يعني ما دام ان المسألة يعني غسل يعني اعضاء الوضوء وقروض الوضوء. ففعل ابي هريرة يدل على هذا فلقيت على ظهر المسجد فتوضأ وقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامة قرا محجلين من اثارهم

93
00:32:33.700 --> 00:32:48.600
الوضوء ثم قال ثم ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الرسول عليه السلام قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء فمن يستطاع ان يقيظ غرته فليفعل

94
00:32:49.650 --> 00:33:13.350
قوله صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعون يوم القيامة يعني ينادون بهذه العلامة ويعرفون بهذه العلامة وامة محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث امة الاجابة الذين استجابوا ودخلوا في الدين ويتوضؤون ويصلون لانهم فاذا المقصود

95
00:33:13.350 --> 00:33:29.150
الاجابة الذين دخلوا في هذا الدين الحنيف والذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم والامة امة امة دعوة وامة اجابة. وامة الاجابة هم الذين شهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ودخلوا في الدين الحنيف

96
00:33:29.550 --> 00:33:47.400
واما امة الدعوة وهم الانس والجن جميعا من حين بعثته صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة هؤلاء هم امة الدعوة لانهم مدعوون الى الدخول في هذا الدين الحديث ومطالبون بالدخول في هذا الدين الحنيف

97
00:33:48.300 --> 00:34:04.600
فالدعوة الى الجميع لثقلين الجن والانس كل انس وجنين من حين بعثته صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة فهو مدعوم للدخول في هذا الدين العليم ومطلوب منه ان يدخل في هذا الدين الحنيف

98
00:34:04.750 --> 00:34:18.900
ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة المقصود للامة همة الدعوة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار

99
00:34:19.300 --> 00:34:38.400
والذي نفسي بيده لا يسمع باحد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئتم به الا كانوا من اصحاب النار فالجن والانس كلهم مكلفون ومطالبون بالدخول في هذا الدين الحنيف ومن

100
00:34:38.650 --> 00:34:53.500
لم يدخل به لم يدخل فيه فانه ليس امامه الا النار ولا ينفعه ان يقول انه تابع لنبي من الانبياء فانفع اليهود انهم يقولون انهم اتباع موسى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم

101
00:34:53.700 --> 00:35:06.700
ولا ينفع النصارى ان يقولوا انهم اتبع عيسى بعد بعثته صلى الله عليه وسلم بل عليهم جميعا ان يدخلوا في دينه والا فانهم كفار. لان من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع

102
00:35:06.700 --> 00:35:24.000
والنبي صلى الله عليه وسلم هو هو خاتم النبيين خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام وكل انس مطلوب منه ان يدخل في دينه فمن لم يفعل ذلك وكفر به فانه كافر بجميع الرسل

103
00:35:24.050 --> 00:35:38.300
لان من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل كما ذكر الله عن قوم نوح وهم وهو اول رسول ارسل بعد وجود الشرك وقد قال الله عز وجل كذب قوم نوح المرسلين

104
00:35:38.650 --> 00:35:59.550
مع انهم ما كتبوا الا رسولهم الباقون هم بعد بعد رسولهم لكن يعني معنى ذلك ان من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل من كفر برسول واحد فقد كفر بجانب الرسول واليهود والنصارى بكفرهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم كفار بجميع الرسل. وهم كفار كفار بموسى

105
00:35:59.550 --> 00:36:17.500
هو بعيسى لان المؤمن بموسى والمؤمن بعيسى قعد بيته صلى الله عليه وسلم لابد ان يدخل في دينه والا فليس امامه الا النار كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي نفسي بيده

106
00:36:17.550 --> 00:36:30.100
فلا يسمع به احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار اذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ان امتي هنا المقصود في امة امة الاجابة

107
00:36:30.450 --> 00:36:47.050
الذين شهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ودخلوا في الدين واما موت الدعوة فهم كل الانس والجن ولهذا وقد جاء في القرآن قول الله عز وجل والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم

108
00:36:47.250 --> 00:37:11.900
والله يدعو الى دار السلام حذف المفعول ليدعو يعني يدعو كل احد والله يدعو الى دار السلام كلها حق ولكن من الناس من يوفقه الله عز وجل ويهديه الى الصراط المستقيم ومنهم من يحصل له الخذلان فلا يدخل في الدين الحنيف ولا يكون على صراط المستقيم والله يدعو الى دار السلام

109
00:37:11.900 --> 00:37:26.350
هذه الدعوة العامة لكل احد والله يدعو كل احد كل مدعو ما احد يدعى واحد لا يدعى ما احد يبين له الحق واحد لا يبين له الحق لان الحق حاصل للجميع

110
00:37:26.550 --> 00:37:50.200
التوفيق والتشهير فهو لمن وفقه الله عز وجل ولهذا جاء الاية اشير فيها الى الامتين امة الدعوة وامة الاجابة والله يدعو الى دار السلام يعني كل احد ويهدي من يشاء اللي هم مثل اجابة الذين يدخلونه في الدين الحنيف ويستقيمون على امر الله ويستقيمون على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

111
00:37:51.700 --> 00:38:14.000
ان امتي يدعونها يوم القيامة غرا محجلين يعني يعرفون بهذه العلامة وعندما يجادئ الناس عن الحوض يعني يعرفهم بعلامتهم الذين يجادلون عن الحوض يعني ليس فيهم هذه يعني هذه الذين

112
00:38:14.000 --> 00:38:40.200
يزادون عن حب الذين يريدون الحوض هم في هذه عليهم هذه العلامة التي يكونوا غرا محجلين بسبب آآ الوضوء وقد يزاد من امة محمد صلى الله عليه وسلم يعني من يدان يعني من هذه الامة يعني اه يداد لانهم انحرفوا عن الجادة وانحرفوا

113
00:38:40.200 --> 00:38:59.050
هذه الصراط المستقيم لا سيما الذين اه آآ يكونون مخالفين للنهج الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ان امتي يدان يوم القيامة غرى محجلين من اثر الوضوء. ثم قال فمن استطاع ان يطيل غرته فليفعل

114
00:38:59.200 --> 00:39:19.900
والغرة هي تتعلق بالوجه ولهذا يقال الغرة هي البياض الذي يكون في يعني ظهر الفرس في في رأس الفرس لانها علامة واضحة وعلى مناصح ومحجلين الذين في يعني ارجلهم علامات الوضوء وايديهم علامات الوضوء

115
00:39:19.900 --> 00:39:38.900
لان التحجيل يكون في اليدين والرجلين والغرة وانما يكون تكون في الوجه يأتون وبهم هذه العلامة ثم ان الوضوء قد جاء ما يدل على انه موجود في الشرائع السابقة وفي الامم السابقة

116
00:39:39.150 --> 00:40:09.150
مثل ما جاء في قصة يعني جريج الذي قال يعني يعني قد دعوني حتى اتوب او اصلي اتوب او صلى وكذلك الجبار الذي يعني اه يعني اراد يعني سارة والله تعالى عصمها منه ابراهيم وانه توضأ وصلى فدل على ان الوضوء مشروع وانه موجود في الامر سابقا

117
00:40:09.150 --> 00:40:29.150
لكن كيفيته لا ندري عنها كيف كانت اما في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي معروفة ومبينة وعلى هذا يكون علامة هذه الامة انما هي بالغرة والتحجير. والغرة والتحجير الذي يكون علامة لهم بسبب اه وضوءه

118
00:40:29.150 --> 00:40:48.300
وكونهم يغسلون اوجههم ويغسلون ايديهم وارجلهم فتكون هذه العلامة لهم ولا يعني ذلك ان الوضوء لم يوجد الا في هذه الامة وان الامة السابقة ما كانت تتوضأ بل جاء ما يدل على ان الوضوء كان موجودا في الامم السابقة

119
00:40:48.500 --> 00:41:10.000
الوضوء كان موجودا في الامم السابقة. واما قول هنا استطاع ان يطيل غرته فليفعل. فان هذا جاء في رواية المجبر واكثر والصحابة الذين رووا آآ الحديث ما جاءوا بهذه الجملة يعني عشرة من الصحابة ما ذكروا هذه الجملة

120
00:41:10.000 --> 00:41:23.350
وكذلك الذين رووا عن ابي هريرة غير معين ومجرم ما ذكروا هذه الجملة ولهذا قيل انها مدرجة وانها ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وان نهي من كلام ابي هريرة

121
00:41:23.400 --> 00:41:50.950
لانه لما ذكر الغرة والتحجيل وقال من استطاع ان يطيل غرته فليفعل يعني فهذا من قول ابي هريرة ولم يعني يثبت انه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم آآ وقد جاء كما ذكر الحافظ الحجر انه من رواية مريم وان آآ عشرة من الصحابة الذين رووا الحديث ما ذكروه

122
00:41:50.950 --> 00:42:05.400
وهذه الجملة وكذلك الذين رووا عن ابي هريرة لم يذكروا لم يذكرها الا مع المجمر وبعض اهل العلم قال انها من قول ابي هريرة وليست من قول الرسول صلى الله عليه وسلم

123
00:42:05.550 --> 00:42:22.700
ومعنى ذلك ان الانسان لا يتجاوز آآ الوضوء يعني فلا يتجاوز ما فرض الله فان عندما يغسل يديه يغسلهما الى المرفقين ويسرع في العضد. لان هذا هو الذي ورد يعني دخل شرع فيه

124
00:42:23.650 --> 00:42:42.950
بمعنى ان المرفقان حقق غسلهما وزيد عليهما قليلا. وكذلك بالنسبة للرجلين اسرعت الشعر يعني انه غسل الكعبين ودخل الكعبان في الغسل وحصل الشروع في الساق يعني شيئا من الساق لكن

125
00:42:42.950 --> 00:42:58.250
هذا هو الذي او هذا هو الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. اما الزيادة على ذلك والتوسع في ذلك وغسل العضدين وكذلك غسل الساقين

126
00:42:58.400 --> 00:43:20.400
فانه لم يجد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء وانه ثبت آآ الشروع في العضد والشروع في بمعنى انه يغسل المرفقين يعني يتجاوزهما قليلا ويغسل الكعبين يعني رجلين الكعبين ويتجاوزهما قليلا من الساقين

127
00:43:21.050 --> 00:43:41.700
النعيم المجبر قال رقيت مع ابي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ فقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يرعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء ومن استطاع منكم ان يبطل غرته فليفعل

128
00:43:42.300 --> 00:43:59.250
اه ثمان يعني اه بعض الفرق الضالة يعني اه جاء في بعض الاحاديث ان اناس يدادون عن الحوض انهم يزادون على الحوض ويقول رسول اصحابي ويقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك

129
00:43:59.350 --> 00:44:17.650
ويقدحون في صحابة ويقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال قيل له انك لا تدري ما احدثوا بعدك وانهم يزادون على الحوض والحقيقة ان ان هذه الفرقة يعني هم الذين لا يغسلون آآ

130
00:44:17.650 --> 00:44:41.200
الغسل الشرعي ولا يحصل منهم غسل الا رجل وانما يمسحون عليهما فهما فهم الحقيقون بالزود عن حوض الرسول صلى الله عليه وسلم  قال حدثنا يحيى ابن بكير. نعم منسوب الى جده. نعم

131
00:44:42.800 --> 00:45:05.350
عن الليل  عن خالد عن خالد ابن يزيد السندراني وهؤلاء الثلاثة مصريون اه عن سعيد ابن ابي هلال نعم عن نعيم المدبر عن ابي هريرة وهؤلاء مثل اليوم يعني هذا الاسناد نصفه الاعلى مدنيون ونصفه الاسفل مصريون

132
00:45:05.400 --> 00:45:26.150
يدخل الحافظ ورواية خالد عن سعيد من رواية الاقران ها رواية خالد عن سعيد من رواية الاقران. نعم. يعني الاقران هم هم المتماثلون في السن وفي المقدار. ولكنه قد عن قرينه بل قد يروي الشيخ عن تلميذه

133
00:45:26.250 --> 00:45:48.650
الذي يسمونه رواية الاكابر عن الاصابع رواية الاكابر عن مصادر وكذلك الاخرين بعضهم عن بعض يعني معناها ان ان القرين ليس تلميذا يعني تلاميذهم انزل. يعني لكن قد يروي شخص عن قريبه. الذي هو مثيله والذي هو في طبقته

134
00:45:49.150 --> 00:46:10.600
فيكون هذا من الاشياء القليلة واقل من ذلك الشيخ ابن رواية الاقران ما عرفنا عن بعض في رواية الشيوخ عن التلاميذ قال رحمه الله تعالى باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن

135
00:46:10.750 --> 00:46:30.750
قال حدثنا علي وقال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد ابن تميم عن عمه رضي الله عنه انه شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخير اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال لا

136
00:46:30.750 --> 00:46:55.300
او لا ينصرف حتى يسمع صوت او يجد ريحا كما قال باب باب ما يتوضأ من الشك حتى الباب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقظ يعني ان الاصل بقى يعني بقى ما كان على ما كان. فاذا كان الانسان متوضئ فالاصل هو الطهارة حتى يثبت الحدث

137
00:46:55.700 --> 00:47:15.850
واذا كان الاصل هو الحدث فانه هو الاصل حتى يثبت الوضوء. وهذا يعني حديث يدل يعني يفيد قاعدة. وهي ان ان ان انه انه يعني يبقى الاصل حتى يأتي ما ينقل عنه. واذا كان الاصل ان الانسان متوضأ

138
00:47:16.050 --> 00:47:31.150
فيبقى الانسان المتوضيء الا اذا جاء ما يدل على النقل عنه وهو حصول الحدث. وانه قد احدث واذا كان الانسان محدثا فالاصل انه محدث. حتى يأتي ما يثبت الانتقال عنه

139
00:47:31.200 --> 00:47:53.050
وهذا الحديث يدل يعني يعني استخرج منه العلماء قاعدة وهي بقاء يعني البقاء على شيء الشيطان حتى يثبت ما يخالفه او يثبت في الدهو. وهنا الاصل هو الانسان الطهارة والانسان على طهارة

140
00:47:53.500 --> 00:48:09.250
فاذا لا يثبت الوضوء الا يعني اذا عرف وتحقق بانه حصل لان الاصل هو الطهارة حتى يثبت الحدث هو اذا كان الانسان لم يكن على طهارة الاصل عدم الطهارة حتى تثبت الطهارة

141
00:48:09.600 --> 00:48:34.000
واذا هذا يدل على هذه القاعدة واستنبط العلماء من هذا الحديث هذه القاعدة انه يقع على الاصل الذي اه متيقن اما حدثا واما يعني طهارة ولا عن الاصل الا اذا ثبت او توق الى يعني اه ما يقابله او ما يخالفه

142
00:48:34.400 --> 00:48:55.250
او رجع هذا الحد حديث ان شفي للرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يعني في صلاته يرى انه لانه صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. الذي يخيل اليه يعني يعني في خياله

143
00:48:55.250 --> 00:49:10.900
وفي ظنه انه يجد الشيء في صلاته وانه قد حصل منه حدث والرسول صلى الله عليه وسلم بين انه يبقى على الاصل وهو الطهارة حتى يأتي شيء يقال يثبت خلاف ذلك. حتى يسمع صوته يعني للخارج

144
00:49:10.900 --> 00:49:30.450
الذي خرج من دبره او يشم ريحه او يشم ريحة للذي خرج. فاذا يعني الاصل ان الانسان اذا كان في صلاته وشك هل انتقض وضوءه فانه لا يصير الى ذلك الشك فليبقى على الاصل

145
00:49:30.900 --> 00:49:54.900
اتى يثبت يعني خلاف ذلك بان يكون قد سمع صوتا للذي خرج منه او شم رائحة للذي خرج منه فدل على ان الاصل هو بقاء الطهارة وان الانسان اذا كان في الصلاة حصل منه ذلك الشك فانه لا ينفث او لا ينصرف

146
00:49:54.900 --> 00:50:14.900
وهذا شك من الراوي يعني معناه لا يترك صلاته ويقطع صلاته ويذهب ويتوظأ وانما يبقى على صلاته ويستمر في بصلاته حتى يثبت خلاف ذلك الذي هو الحدث. قال شكى رجل فيا اليه انه يجد الشيء في

147
00:50:14.900 --> 00:50:39.000
وذكر الرجل هنا لا مقوم له لان الحكم الاحكام للرجال والنساء. وذكر الرجال في بعض الاحاديث انما هو لكون الخطاب معهم في الغالب والا فان الحكم شامل للرجال والنساء. ولا يصاب الى التفريط الا بوجود ادلة تدل على ان الرجال لهم كذا الحكم

148
00:50:39.000 --> 00:51:01.200
والنساء لهن هذا الحكم اما ما لم يأتي فيه دليل يفصل ويميز بين الجهل والنساء فالاصل هو التساوي بين النساء الرجال والنساء في الاحكام فهذا حديث الرجل لا يمثله المرأة. وهي مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان في يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. الا رجلا

149
00:51:01.200 --> 00:51:25.350
كان يصوم فليصمه. يعني اه وكذلك المرأة. ذكر الرجل هنا لا مفهوم له. وانما لكون الغالب الكلام مع الرجال والخطاب للرجال يأتي بشر رجل وليس له مفهوم بان المرأة تخالفه بل الاصل هو التساوي بين الرجال والنساء والاحكام الا اذا جاء دليل يدل على

150
00:51:25.350 --> 00:51:55.400
بينهما آآ لا ينفتح حتى يسمع صوتا او حتى يسمع صوتا او يجد او يجد ريحا يعني يشمها. نعم حدثنا علي علي ابن ذليلي عن سفيان هو ابن عيينة عن الزهري؟ نعم عن الزهري هو عمل مسلم من عباد الله. واذا جاء سفيان غير منسوب فان المقصود به ابن عيينة اذا روى عن الزهري

151
00:51:55.400 --> 00:52:16.900
عن سعيد ابن المسيب عن سعيد المسيب وهو احد فقهاء المدينة السبعة السبعة فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين عن عبادي وعن عباد هو وعن عباد. لان لانها سقطت يعني الواو في بعض النسخ. والاصل انها وهي موجودة

152
00:52:16.900 --> 00:52:43.550
في يعني في النسخ لان سعيد لا يروي عن عباده ليس له رواية عن عباس فانما يعني عن سعيد وعن انا سعيد ابو عباس عن عباد ابن تميم عن عمه وعن عباس عن سعيد المسيب وعن عباد عن عمه

153
00:52:44.050 --> 00:53:05.950
يعني مع ان سعيد يروي عن عن عماه عباد وعباد يروي عن عمه يعني معناه ان الاثنين يرويان  والواو سقطت من بعض النسخ وهي ثابتة وسقوطها خطأ لان سعيدا ليس من

154
00:53:06.050 --> 00:53:23.950
وانما هو من رواتب عن عم عباس وعباد يروي عن عمه فكل من سعيد وعبادي رويان عن عمه عباد عن عمه نعم عمه عبد الله بن عبدالله بن عبد الله بن زيد نعم

155
00:53:25.400 --> 00:53:45.400
قال رحمه الله تعالى باب التخفيف بالوضوء والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم اثابكم الله الصواب وخوفكم من الحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين

156
00:53:45.400 --> 00:54:13.750
هل يجوز مسح الرأس ثلاثة الاصل هو انه يمسح مرة واحدة يعني الروايات الكثيرة كلها جاءت بنفسه مرة واحدة وجاء في بعض الروايات ثلاثا ويعني ذاك الرواية الكثيرة كلها جاءت بذكره مرة واحدة وهذا هو الذي يناسب المشي

157
00:54:14.000 --> 00:54:32.550
وهذا هو الذي يناسب النصح ان يكون مرة لانه اذا كان يعني تكرر يعني يكون يعني بمثابة الغسل قال الثاني يقول وهل يجوز المسح على النعلين لا يجوز ان يفعل النعلين

158
00:54:32.700 --> 00:54:59.400
وانما يكون المصحف فيه لا يمسح على النعلين وانما يمسح النعلين آآ آآ يمسح على يغسل الرجلين اذا كان في النعلين واما خسران فانه يمسح عليهما والنعل لا يمسح عليه لان الرجل مكشوفة. لان الرجل مكشوفة ليست مغطاة. والفرظ في اه فيها اذا كان غير مؤقت

159
00:54:59.400 --> 00:55:25.650
الغسل وليس الغسل الغسل وليس المسح الفرض في الرجل اذا كانت غير غير مغطاة هو الغسل وليس المسح الجزمة الان التي دون الكعبين باب الجواب ولابس جزمة امسح؟ يمكن يمسح لان المقصود الشراب الشراب يعني ما دام مغطي بالكعبين فانه يمسح

160
00:55:26.000 --> 00:55:41.250
هو يوم يجي يصلي بينزع ينزع الجزمة عند الباب. نعم؟ بيصلي. والله الذي ينبغي ان الانسان اذا كان هذا انه يمسح اذا كان ينزع هذا يمسح على على الشراب ويدخل الخف

161
00:55:41.350 --> 00:56:00.750
يقول اه ما الدليل على ما يقول بان من توضأ ثم انكشفت عورته انتقض وضوءه ولا ما نعلم ان شئ يدل على هذا ما عنده لا اعلم دليلا على ان انكشاف العورة يعني ينقض الوضوء

162
00:56:02.250 --> 00:56:19.350
من غير قصد ومعنى ذلك انها تؤدي يروح يتوضأ لا نعلم شيئا يدل على هذا تسأل عن حديث من اشرف في ماء الوضوء فليس منا لا يعرب عنه شيء لا ادري

163
00:56:21.250 --> 00:56:35.750
ما حكم الدلك في الوضوء وفي الغسل لا بأس بذلك لكنه ليس بواجب ان يكون الانسان يدرك ويعني هذا لا مستحب وليس بواجب يقول هل ورد في السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم له

164
00:56:36.800 --> 00:57:02.400
ما تذكر لكن يعني كونه كونه يغسل يعني ثلاثا او كونه يكرر يعني معنى ذلك انه فيه يعني زيادة على المرة الواحدة لكنها ليس بلازم ولا يعني واذا لم يحصل فانه لا يترتب على تركه شيء وان فعله لا يقال انه آآ

165
00:57:02.400 --> 00:57:21.300
غير سائل من يمسح على رجليه متأولا للاية هل يصلى خلفك هذا لا يصلي خلفه ابدا من يمسح من لا يغسل رجليه فانه لا يصلى وراءه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل الاعقاب من النار. والاعقاب

166
00:57:21.300 --> 00:57:38.700
هي الاماكن المنخفضين اللي في ظهر اه في اخر مؤخر القدم وراء الكعبين وراء فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى يعني قال وين الاعقاب من النار؟ يعني لابد من غسل رجليه

167
00:57:38.850 --> 00:57:57.100
فمن يمسح على ظهر قدمه ولا يغسل رجليه ما يصلى وراءه توضأ فغسل وجهه دون المضمضة والاستنشاق. فما حكم الوضوء؟ هذا في ذلك خلاف بين اهل العلم من العلماء من يقول انه يزيد

168
00:57:57.100 --> 00:58:23.400
وان الموضع والاستشاقة انها مستحبة وليست بواجبة ومنهم من يوجب ولكن الاحتياط للانسان انه يحرص على غسلهما وانه لا يتركهما اذا غسل عضوا من الاعضاء ثلاث مرات ولم يستوعب العضو في هذه الغفلات الثلاث. هل يجوز له الزيادة

169
00:58:25.100 --> 00:58:45.100
نعم اذا كان انه يعني اه فيه فيه يعني بقعة او فيه شيء يعني هذا له ان يزيد من اجل ان يغسل هذا المكان الذي ما وصل اليه المال ان الاصل ان الغسلة الواحدة مستوعبة. فاذا كان غسل الاولى والثانية والثالثة وبقي شيء من القدم

170
00:58:45.100 --> 00:59:03.800
او من اليد لم يصل اليهما فانه لابد من غسله لذكرتم ان الاذنين من الرأس في حكم المسح هل كذلك في حكم حلق الشعر بالحج والعمرة اذا كان على الاذنين شعرا

171
00:59:04.050 --> 00:59:21.350
الادنان من الرأس هما في فيما يتعلق بالمسح واما فيما يتعلق بالحلق فمن لم يحلق او من لم ينزل الشعر اللي في اذنيه لا يقال انه يعني اخل بحلق الرأس يعني في حال

172
00:59:21.350 --> 00:59:46.350
من الاحرام فحلل يعني من من الاحرام بالحج او العمرة وانما اه يعني الذي يحلق والذي يعني يلزم حلقه او تقصيره هو الرأس. واما ما يكون يعني على الاذنين او في الاذنين فيقال انه يتعين ازالته كما يتعين ازالة يعني ما في الرأس. ثم انه جاء

173
00:59:46.350 --> 01:00:05.950
ايضا ما يدل على اضافة اضافة الاذنين الى الوجه. كما جاء في دعاء سجد لوجه الله الذي خلقه وشق سمعه وبصره وشق سمعه وبصره فاضاف السمع الى الوجه. لكنه جاء ما يدل فيما يتعلق بالنسبة للغسل

174
01:00:06.050 --> 01:00:27.650
بان لان الحكم هو المسح وان حكمه حكم الرأس حكم الاذنين حكم الرأس وليس حكمهما او غسل كما يكون للوجه هل تراه اهل العلم للزيادة على الثلاث؟ قراءة تنزيه ام كراهة تحريم؟ الذي الذي يظهر انها تحريم

175
01:00:27.950 --> 01:00:51.500
لانه جاء فيه وعيد يعني يدل على ذلك وبعض اهل العلم يقول آآ انه جائز وانها كراهة تنزيل. لكن يظهر ان ان ما ورد فيه من الوعيد وما فيهما الاساءة وانه قد اساء فانه آآ يدل على انه لتحريم وليس للتنزيف

176
01:00:53.300 --> 01:01:11.050
يقول كنت اصلي صلاة الظهر فتذكرت ان في ثوبي نجاسة ولكن اتممت الصلاة لا غير صحيحة ما دام انه تذكر باننا جئنا والنجاسة موجودة وواصل والنجاسة موجودة فان صلاته غير صحيحة

177
01:01:11.200 --> 01:01:34.300
لان مطلوب من الانسان ان يكون طاهر الجسد وطاهر الثوب وطاهر البقعة والبقعة الطاهرة التي يصلي عليها لكن اذا لم يعلم الصلاة ليس عليه شيء وان علم في اثناء الصلاة وامكن الازالة كما انزل الرسول عليه ففعل وواصل واما اذا كان الامر يترتب على خلع الثوب

178
01:01:35.250 --> 01:01:53.050
وانكشاف العورة فان الانسان يقطع الصلاة ويزيل النجاسة ويأتي ولا يلزمه والوضوء يا شيخ هو على وضوءه وانما النجاسة الموجودة في ثوبه انه يزيلها ما الفرق بين رفع الحدث وازالة الحدث

179
01:01:55.500 --> 01:02:13.650
رفع الحديث وازالة الحدث انا ما اعرف يعني قضية يعني الحديث هو آآ لان النجاسات يقولونها حدث يعني رأى الاحداث رفع يعني زاد رفع الاحداث وازالة الاحداث يعني فالنجاسة يقال لها خبث

180
01:02:13.700 --> 01:02:40.050
اه فيتقهر منها وتزال وامر فالحدث يعني حدث اصغر وحدث اكبر حدث اصغر من الريف هو الوضوء واحد الاكبر الذي هو الجنابة مع قضية ازالة الحدث يعني الحدث وحدث اكبر واصغر. ورفعه وازالته يعني بكونه ان يتوضأ او يغتسل

181
01:02:40.050 --> 01:03:04.800
ما اعرف يعني شيئا يعني يتعلق بازالة الحدث غير رفع الحدث الا اذا كان مقصود ان ان يعني مقصوده النجاسة فالنجاسة يعني تزال ولهذا يعبر لازالة النجاسة النجاسة  يقول من اراد ان يتوضأ لعدة عبادات

182
01:03:05.350 --> 01:03:26.000
فهل يجب ان يستحضر النية لكل واحد منها؟ لا ليس بلا شك الانسان توضأ للصلاة يقرأ قرآن يقرأ قرآن ما يقال انه ما نوى عند وضوءه لانه توضأ ليصلي فيعني ولم يعني فيدخل في ذلك انه يقرأ القرآن ويمس المصحف

183
01:03:26.250 --> 01:03:46.000
انه يمس المصحف بهذا الوضوء هذا له سؤال يتعلق عن ما ذكرته بالامس مسألة المظاهرات هل هذه الفتوى التي ذكرتموها خاصة بالبلاد التي تحكم في الشريعة الاسلامية كالمملكة العربية السعودية

184
01:03:46.000 --> 01:04:12.250
السعودية فان في بلادنا لا يحكم بالشريعة. ولذلك لا نجد طريق لاخذ حقوقنا الا بهذه المظاهرات. المظاهرات  للبلاد اللي تحصل فيها المظاهرات لان المظاهرات قلت ان اقل شيء فيها تضيق الطرق يعني الحاق الضروري بالناس

185
01:04:12.250 --> 01:04:32.750
وقد يعني يكون هذه المظاهرات وقبلها مظاهرات اخرى تقابلها ضد فيحصل الاقتفال ويحصل الفساد وانما مثل هذه الامور الواجب هو الابتعاد عنها مطلقا جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك