بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول امير المؤمنين في الحديث ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول في صحيحه كتاب الوضوء غابوا ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. قال ابو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان فرض الوضوء مرة مرة وتوضأ ايضا مرتين وثلاثا. ولم يزد على ثلاث. وكره اهل العلم الاسراف فيه يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله كتاب الوضوء لما فرغ من كتاب الايمان وكتاب العلم اتى بالكتب المتعلقة بالعبادات واولها كتاب الوضوء وبوب او عقد البخاري هذا الكتاب للوضوء بخصوصه وبعض اهل العلم يأتي بكتاب الطهارة وكتاب طهارة اوسع من كتاب العلم لانه يدخل تحته ما يتعلق بالوضوء وما يتعلق من الجنابة وما يتعلق ازالة النجاسة فما يتعلق بالتيمم لان هذا كله يدخل تحت الطهارة. ولكنه رحمه الله اه فصل في الكتب وبدأ بهذا الكتاب الذي هو كتاب الوضوء الذي هو اه يعتبر نوعا من انواع الطهارة الذي هو رفع الحدث الاصغر والوضوء هو في اللغة مأخوذة من الوضاءة وهي النظافة والنزاهة واما في الشرع فانه آآ فعل او افعال مخصوصة آآ جاءت مبينة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا سيما في التي هي اية المائدة التي بينت فروض الوضوء وهي غسل الوجه وغسل اليدين المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين هذه فروض الوضوء التي ذكرها الله عز وجل في اية المائدة وجاءت مبينة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان الوضوء يعني يأتي بفتح الواو يوم الواو بفتحها وما كان في الظن فانه محمول على الفعل الذي هو فعل الوضوء وكون الانسان يأتي الى الماء الذي يتوضأ منه يغرف منه ويغسل وجهه ثم يديه الفقيه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه الى الكعبين هذا يقال له وضوء الذي هو الفعل واذا كان بالفتح فانه يراد به الماء الذي يتوضأ به يراد به الماء الذي يتوضأ به والماء الذي يهيأ للوضوء والذي يعد للوضوء يقال له وضوء. واما ما كان في الظن فانه يراد به الفعل والكيفية التي هي فعل الوضوء وما ان المقصود بقوله كتاب الوضوء يعني ما يتعلق بصفته وما يتعلق بشروطه واحكامه وما وما الى ذلك ثم انه قال باب آآ باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى ما جاء في الوضوء وقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الاية ففي هذه الاية الكريمة ذكر كيفية الوضوء وبيان صفته وانه على هذا الوجه او على هذا النحو وهذا الترتيب الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وهو غسل الوجه ثم يليه بغسل اليدين الى المرفقين ثم يليه مسح الرأس ثم يليه في غسل الرجلين الى الكعبين فصدر او ذكر هذه الاية الكريمة التي هي مبينة كيفية الوضوء وموضحة كيفية الوضوء. وقول الله عز وجل يا ايها الذين اذا قمتم الى الصلاة تغسل وجوهكم يعني اردتم القيام. اردتم القيام لان الانسان عندما يريد ان يصلي فانه يتوضأ. ويتهيأ للصلاة بالوضوء فيستعد ويتهيأ اذا قمتم يعني اردتم القيام لانه لا يكون الوضوء مع عند حصول دخوله في الصلاة بل لا بد ان يكون متقدما على الصلاة وعلى هذا يكون معنى قوله اذا قمتم يعني اردتم القيام مثل قوله عز وجل فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يعني اردت القراءة. لان القراءة تكون متقدمة على التسمية المتقدمة على القراءة وكذلك الطهارة تكون متقدمة على صلاة الوضوء متقدما على الصلاة يا ايها الذين امنوا اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم كيف ترى غسل الوجه وثم غسل اليدين من المرفقين ثم غسل ثم مسح الرأس ومنه الاذنان فانهما ممسوحتان وهما من الرأس وحكمهما حكم مسح تكون في كحكم الرأس وثم غسل الرجلين الى الكعبين والاية الكريمة في القراءة فيها وارجلكم يعني معناها انها معطوفة على غسل على الغسل لا المسح معطوفة على المغسول الذي هو غسل اليدين الى المرفقين وتوسط بينهما مسح الرأس وفي بعض القراءات وارجلكم معطوفة على المسح لكنه ليس المقصود به المسح الذي هو اه مسح الرأس والذي يعني يكون اه يختلف عن الغسل لان الغسل اعظم من النصف وامكن من المسح ولكنه على هذه القراءة يعني يكون المقصود من ذلك الاشارة الى التخفيف في غسل الرجلين وان وان الحكم يعني يكون غصنا خفيفا يعني لا يبالغ فيه لان كان اذا اراد ان يتوضأ وعنده ماء فانه يقتصد حتى لا ينتهي الماء قبل ان يصل الى النهاية. لكنه اذا توضأ وبقي وصل الى الرجلين فان الرجلين مظنة للاسراف وذلك ان الانسان قد يذهب الماء الذي بقي لانه ما بقي هناك حاجة في الوضوء فاذا بقي بقية فانها تبقى ولا فيعني فيكون آآ القراءة هذه اللي بتسوى المراد به الغسل الخفيف غسل ام خفيف يعني اشارة الى انه لا يحصل او لا يصلح ان يعني يبالغ وانه يتلف الماء اذا وصل الى الرجلين لانه لم يبقى شيء بعدهما حتى يحتفظ به من اجل ذلك فيعني فيكون المقصود من ذلك الغسل الخفيف ومن المعلوم ان الرسول عليه الصلاة والسلام بين كيفية الوضوء وانه يكون مرة مرة يعني بمعنى انه يغسل وجهه مرة واحدة ويغسل يده اليمنى الى المرفق مرة واحدة واليسرى مرة واحدة الى المرفق ويمسح رأسه مرة ويمسح منه الاذنان ثم يغسل رجله اليمنى مرة ويغسل رجله اليسرى مرة وهذا هو الاقل وهذا القدر المجزي الذي لابد منه ولا ولا ينقص عنه ولا ويجب استيعاب جميع الاعضاء من مرة واحدة وفي الغفلة الواحدة وما زاد على ذلك فهو مستحب. ولكن الى حدود الثلاث فانه لا يتجاوز الغسلات الثلاث. لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على ذلك. بل جاء عنه النهي والبيان يعني انه لا يجوز وانه لا يصلح وان من فعل ذلك فقد اساء. يعني من زاد على الثلاث فاذا القدر المجزي هو مرة واحدة وما زاد على ذلك هو مرتان وثلاث فهذه مستحبة ولا يجوز ان يزاد على المرة في الثلاث آآ ثمان الوضوء آآ آآ اية المائدة انما هي مدنية يعني نزلت في المدينة لان سورة المائدة نزلت المدينة وهذه الاية لكن لا يعني ذلك ان الوضوء لم يكن موجودا الا في المدينة وصلاة قد فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات وقد كان الوضوء موجودا يعني آآ قبل ذلك يعني مع مع مع الصلوات فانه يتوضأ للصلوات وقد جاء يعني ما يدل على ذلك فلا يكون الحكم معنى ذلك انه لا لم يشرع الا في المدينة بل كان مشروعا قبل ذلك في المدينة كما جاء ما يدل على ذلك هذه الاية قال ابو عبدالله وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان فرض الوضوء مرة مرة لما لما جاء ذكر الاية وان فيها الاجمال وليس فيها تفصيل معلوم ان السنة توضح القرآن وتفسره وتبينه وآآ فجاء الاجمال في آآ في الاية لانه يكون فيه الغسل ومعلوم ان الغسل اشفقوا على الاقل المجزئ. لكن جاء بيان ذلك في السنة فيما يتعلق بالمجزئ وغير المجزئ فيما يتعلق بالمجزئ الذي هو غسلة واحدة مستوعبة والمستحب او المندوب الذي وراء المجزئ وفوق المجزئ وهو المرتان والثلاث وهنا رزان او الثلاث ولا يتجاوز الثلاث فالسنة بينت ما جاء في القرآن الكريم من الاجمال ولهذا السنة تفسر القرآن وتوضحه وتدل عليه فهي موضحة ومبينة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته مبينة بما جاء في كتاب الله عز وجل من الاجماع ولهذا نجد ان كثيرا من يعني من من العبادات تجد اه ذكرها في القرآن اه مجملا ثم يأتي مفصلا لان كيفية الصلاة وبيان مقدارها وركعاتها ما يتعلق بها انما جاء في السنة ولم يأتي في القرآن جاء تفصيل ذلك في السنة وكذلك الوضوء جاء تفصيله في السنة وكذلك الزكاة فيها تفصيلها في السنة وكذلك الحج جاءت الصلة بسنة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وقد جاء ذكر صلاتي في القرآن مجملا وجاء مفصلا بل ان مقدار الصلوات واعداد الصلوات انما جاء في السنة. يعني كون الظهر اربع ركعات والعصر اربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والعشاء اربع ركعات والفجر ركعتين كل ذلك اينما عرف في السنة ولم يأتي ذكره في القرآن فاذا القرآن في السنة موضحة للقرآن وشارحة له مبينة له. ولا يقال انه يكتفى بالقرآن عن السنة وانه يقتصر على القرآن ويكفي ولا يؤخذ بالسنة لان من من لم ينوي السنة لم يؤمن بالقرآن لان القرآن جاء فيه يعني آآ قول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فجاء ذكر الاجمال في القرآن وجاء ذكر التفصيل والبيان في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا البخاري رحمه الله لما ذكر الاية قال وبين وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينت السنة كيفية الوضوء. وان النبي صلى الله عليه وسلم اه بين ذلك قال ابو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان فرض الوضوء مرة مرة وبين عليه الصلاة والسلام ان فراغ الوضوء مرة مرة يعني ان الفرض وقدر والمقدار الواجب اللازم الذي لا ينقص عنه مرة. مرة واحدة لكل عضو مرة واحدة لكل الوجه يفصل مرة واحدة. واليد اليدين تغسل تغسلين مرة واحدة. والمسف يمسح مرة واحدة والرجل مرة واحدة هذا هو الاقل وهذا القدر المجزئ الذي لا ينقص منه ولا يصح الوضوء اوليدي وتوضأ ايضا مرتين وثلاثة وتوضأ ايضا مرتين وثلاثا معنى انه غسل الوجه مرتين وغسل يديه مرتين وغسل رجليه مرتين يعني لم يقتصر على مرتين واحدة وهذا وهذه المرة الثانية مستحبة ومندوبا الاولى واجبة ومتحكمة والثانية مستحبة ومندوبة ولم يزد على الثلاث وكذلك ايضا فعل ثلاثا ولم يزد على ثلاث بمعنى انه يعني حصل منه مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا يعني ثلاثا ولم يزد على الثلاث فلا قصعا واحدة ولا يزال عن الثبات. والاولى واجبة والثانية والثالثة والاثنتان والثلاث مستحبات ومندوبات لكن لا يجوز الزيادة على الثلاث. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه الزيادة بل جاء ما يدله على المنام. وعلى التحذير من الزيادة. نعم وكره اهل العلم الاسراف فيه وان يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكره اهل العلم يشرك فيه الاسراف في الماء. يعني كثرة اضاعة كل ما عند الوضوء كره اهل العلم الذي صرف فيه وكرهوا ان يجاوزوا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ان ان له يعني يتجاوز الثلاث وان يأتوا باكثر من ثلاث لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد عن ذلك بل جاء ما يدل على المنع من الزيادة على ذلك. وكره اهل العلم الاسراف فيه. نعم. وان يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وان يجاوزوه يعني بزيادة عن الثلاث نعم قال رحمه الله تعالى باب لا تقبل صلاة بغير طهور قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تقبل صلاة صلاة لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ قال رجل من حضرموت ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او براق ثم ذكر باب لا تقبل صلاتهم بغير طهور هنا يعني الطهور معناها الوضوء. لا تقبل صلاة بدون طهور يعني بدون وضوء من احدث لابد ان يتوضأ اذا اراد الصلاة ولا تصح الصلاة بدون وضوء. ولو ان انسانا صلى نافيا على غير وضوء وجب عليه ان يتوضأ وان يعيد الصلاة لان الصلاة لا تصح بدون وضوء فالوضوء امر لازم لا يجوز يعني لا يعني لو تركه الانسان نسيانا فانه يتعين عليه ان توضأ وان يعيد الصلاة التي صلاها بغير وضوء فهي لا تقبل يعني معناها انها لا تصح لا تصح الصلاة الا بوضوء. ومن صلى من غير وضوء فصلاته غير صحيحة. ولو كان ناسيا فيمن عليه ان يتوضأ وان اين الصلاة اذا كان صلاها بغير وضوء فقول لا تقل يعني انها لا تصح ولا تكونوا مؤداة كما شرع ان تعد وان من اتى بها على غير الوضوء فانه لا يعتبر مصليا ولا يعتبر مؤديا للذي فرض الله عليه وانما عليه ان يكون اتيانه بالصلاة وهو على طهارة. اما وضوء او ثم يقوم وقام الوضوء عند فقده الذي هو التيمم لابد من الطهارة. لابد ان يكون الانسان على طهور يعني على طهارة وسواء كان اه الاصل الذي هو الوضوء او ما تفرع عنه او ما قام مقامه عند فقده او عدم القدرة فعليه الذي هو التيمم فلا آآ عقد الترجمة في قوله لا تقبل صلاة بغير طهور. وهذا لفظ حديث جاء في صحيح مسلم صحيح مسلم وذكر حديث ابي هريرة وهو بمعناه لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ فيقول الله صلاة من احدث حتى يتوضأ وهنا كما عرفنا القبول معناه عدم العزة وعدم الصحة وقد يأتي عن ذكر عدم القبول للصلاة ولكن لا يراد به عدم الصحة وانما يراد به عدم حصول الفائدة ثمرة التي تترتب على الصلاة وهي قبولها كما جاء في الحديث ان من اتى يعني عرافا او كاهنا لم تقبل له صلاة اربعين يوما يعني معناه انه يفوته اجرها وهو مصلي وقد صلى لكن حرم اجرها حرم اجرها ولا يطلب منه ان يعيدها وان يصلي هذه الصلوات التي اه يعني هي اربعين وانما معناه انه فات اجرها وحرم من اجرها بسبب هذه المعصية حرم الثواب فاذا اه ما جاء في الحديث الذي معه لا تقبل انها لا تصح واما ذاك فانه لا يعني الصحة وان في صحة وانما يعني نفي آآ الاستفادة منها هو ان وجودها بالنسبة له من حيث الاجر والثواب مثل عدمها لانه حرم هذا الخير بسبب هذا الذنب وبسبب هذه المعصية وابو هريرة رضي الله عنه لما حدث بالحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من اه من احدث حتى يتوضأ سئل عن الحدث فقال فساؤنا وبراق يعني اه فسره ببعض يعني ما يحصل به اه اه الحدث واشار الى الاخص الذي يمكن ان يحصل في الصلاة ويمكن يحصل في غير الصلاة ومعلوم ان انه اذا حصل الغائط وحصل البول فهذا من باب اولى ولكنه اشار الى ما هو اخف الذي هو آآ يحصل به انتقاض الوضوء وآآ يترتب على ويحصل ذلك في احوال مختلفة فاشار الى والى ما هو ويعني وغيره مما هو فوقه من باب اولى هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ قال رجل من وموت من حدث يا ابا هريرة؟ قال خساء او براق وهذا الحكم يعني بالنسبة بالنسبة للوضوء يعني لا تقبل الصلاة بدون وضوء لكن ما يتعلق بالنجاسة اذا كانت على الثوب او على البقعة او على الجسد ولم يعلم الا بعد فراغ الصلاة فان صلاته صحيحة لانها ليست مثل الوضوء ليس في ازالة النجاسة مثل مثل الوضوء اي ان من كان غير متوضأ لا يصح صلاته. ومن صلوا عليه النجاسة تصح صلاته. اذا لم يعلم الا بعد وان علم في اثنائها وان علم في اثنائها فانه يزيل يزيل ذلك الذي فيه النجاسة حيث امكن ذلك بان يكون مثلا على غترته على مشلحه او على يعني رداءه على مشلح اي او غترته يعني بحيث انه يزيله. واما اذا كان الامر يترتب يعني آآ يعني آآ يشفي العورة او انه يتعلق بجسده فان عليه ان يقطع الصلاة ويزيل الحدث ويتوضأ لكنه اذا لم يعلم الرصاص فان الصلاة صحيحة. لان الحكم في آآ ازالة النجاسة غير الحكم في آآ رفع حدث كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى بالناس وفي آآ في نعليه فصلوا في نعالهم جاءه جبريل واخبره بما فيه من القضاء ومن الاذى فخضع نعليه وهو في الصلاة وواصل واستمر في الصلاة. ولو كان الحكم يتعلق بالصلاة من اولها لاعاد الصلاة. ولكنه اه خلع في اثنائها النعلين وواصل الصلاة فكذلك لو فرغ من الصلاة وهو على هذه الهيئة وهذه على هذه الحالة فان صلاته صحيحة لهذا الحديث الذي فيه البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان ازالة النجاسة لانها تختلف عن رفع الحدث قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي الحضري هو الامام مشهور المحدث الفقيه الذي وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وقد اخرج حديث اصحابه ستة الا ابن ماجة عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني المعمر عن همام ابن منبه اما منبه نعم عن ابي هريرة عن ابي هريرة وهذا من صحيفة همام المنبه وهذا من صحيفة همام منبه التي تشتمل على مئة واربعين حديثا او ربح الامام احمد في مسنده متصلة وهي باسناد واحد والفصل بين كل حديث وحديث بجملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان حديث واحد جاء فيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة واربعين مرة تقريبا في عدد الاحاديث التي جاءت في الصحيفة والامام البخاري رحمه الله طريقته انه اذا اخرج شيئا من الصحيفة فانه يسوق الاسناد ثم يأتي الجزء من الحديث من الصحيفة بعد الاسناد مباشرة بعد الاجتهاد مباشرة لان كل حديث يبدأ بقوله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي ثم يأتي بالحديث الذي واحد من مئة واربعين حديثا ويجعله وراء الاسناد هذه طريقة البخاري رحمه الله اما مسلم فطريقته يعني اه بديعة وجميلة وهي انه يذكر الاسناد حتى يأتي الى نهايته ثم يقول فذكر احاديث يعني في اشارة الى ان هذا هناك احاديث يعني قبل الحديث اللي ذكره منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هذي طريقة الامام مسلم رحمه الله عندما يأخذ او ينتقل شيئا من الصحيفة فيخرج في صحيحه في صحيح لانه يسوق الاسناد الى اخره فيقول هذا ما حدثنا به ابو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث قولو فهداك راه حديث اشارة للذي قوي والذي آآ سبق هذا المقطع من الحديث ثم يقول منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون عرف بان الحديث ليس بالاول لكن اذا كان الحديث الاول الذي هو اول جملة في الحديث نحن الاخرون الاولون يوم القيامة فانها تأتي مباشرة يعني هو متصلة عند مسلم وعند غير مسلم لكن البخاري اي حديث من الصحيفة يأتي به بعد السند مباشرة واما الامام مسلم فانه يسوق السند منتهاه ثم يشير الى ان هناك احاديث طويت وانها تجوزت ويقول بعدها منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ان هذه الصحيفة باسناد واحد ومع ذلك اتفق البخاري ومسلم على اخراج احاديث من الصحيفة وانفرد البخاري باخراج احاديث صحيحة وانفرد مسلم باخراج احاديث صحيحة ولم يستوعباها جميعها يعني جاء صحيفة الامام البخاري ومسلم وانما انتقل منها وهذا من اوضح الادلة الدالة على ان الامام البخاري والامام مسلم رحمه الله لن يلتزم اخراج كل حديث صحيح وانما اراد اخراج جملة كبيرة من الاحاديث الصحيحة لانهما لو كانا ملتزمين بكل لكل حديث صحيح ما تركوا الصحيفة اتى بهذه الصحيفة كلها لكن فعلهم لكن فعلهم هذا وصنيعهم هذا في كون الواحد منهم ينتقي من الصحيفة ما ينتقي ويترك ما يترك هذا يدل على انهما ذم لم يستوعب ولم يريد الاستيعاب يعني لم يحصل منهم الاستيعاب للصحيح ولم يقصد الاستيعاظ حتى يعني يقال فاتهما كذا او يعني اه اه ترك كذا لانه لم يلتزم حتى يلزم نلتزم حتى يلزم باحاديث صحيحة ليست يعني في في صحيحيهما وغير صحيحة. هذا العمل الذي فعله في هذه الصحيفة من اوضح الادلة الدالة على انهما لم يلتزما اخراج الاحاديث الصحيحة وانما اراد اخراج جملة كبيرة مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب فضل الوضوء والغر المحجلون من اثار الوضوء قال حدثنا يحيى ابن بشير قال حدثنا الليل عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع ابي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ فقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامة ضرا محجلين من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل ثم ذكر باب فضل الوضوء والغر المحجلون من اثار الوضوء قبل الوضوء يعني بيان فظله وعظيم شأنه وان فيه فضيلة وان هذه الامة تدعى بكونها او تعرف بكونها بكونهم غرا محجلين وذلك من اثر الوضوء. وهو دال على فضل الوضوء. وعلى عظيم شأنه وان هذه من العلامات التي تعرف بها امة محمد عليه الصلاة والسلام ثم ذكر حديث ابي هريرة نعم والنعيم المدمر قال نعيم المجمر يعين المجمر الذي يروي عن ابي هريرة هذا من التابعين ويقال له المجمر لان اباه لانه هو لان لانه هو وكذلك ابوه كان يجمران مسجد الرسول يعني يأتيني بالوقوع الجمر الذي يرعون عليه العود فيخرج الطيب فيقال المجمر يقال لابيه المجمر ويقال له المجمر بسبب هذا العمل الذي هو اه احضار الجمر ووضع العود الطيب عليه حتى يفوح الطيب وتصير وتحصل الرائحة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيت مع ابي هريرة على سطح المسجد رأيت يعني صعدت لانه رقي يرقى واما الرقية فهي رقى ذرقي رأى يرقي الماضي واحد الماضي الماظي يعني رقى بالفتح اذا كان الرقية اذا كان في المضارع واما بالنسبة للرقي والصعود فانه يكون بالماضي في الكسر وبالمضارع بالفتح. بقي الارقى وفي الرقية رقى يرقي رقم فلان يعني رقاه يعني قرأ عليه او نفث عليه هذا يقال له رقى يرقي. واما بالنسبة للصعود يقال رقية يرقى قال رضيت مع ابي هريرة على ظهر المسجد على سطح المسجد تتوضأ وهذا يدل على ان حصول الوضوء يعني في المسجد يعني الكل يغسل وجهه ويغسل اطرافه ويتوضأ الوضوء الذي يعني ما فيه ضرر على المسجد انه لا بأس به لان ابا هريرة آآ توضأ في صحيح المسجد لانه لو غسل وجهه وغسل يعني آآ يديه وغسل رجليه ومسح على رأسه وهو على ظهر المسجد ودل على ان مثل هذا العمل لا بأس به لان الذي يحصل للمسجد ويقع في المسجد شيء طاهر فاذا لم يحصل فيه ايذاء ولم يحصل على ذلك مضرة لا يتخذ المساجد اماكن للوضوء لكن اذا احتاج الانسان الى ذلك او اضطر الى ذلك فان يعني ذلك سائق. يعني ما دام ان المسألة يعني غسل يعني اعضاء الوضوء وقروض الوضوء. ففعل ابي هريرة يدل على هذا فلقيت على ظهر المسجد فتوضأ وقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون يوم القيامة قرا محجلين من اثارهم الوضوء ثم قال ثم ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الرسول عليه السلام قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء فمن يستطاع ان يقيظ غرته فليفعل قوله صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعون يوم القيامة يعني ينادون بهذه العلامة ويعرفون بهذه العلامة وامة محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث امة الاجابة الذين استجابوا ودخلوا في الدين ويتوضؤون ويصلون لانهم فاذا المقصود الاجابة الذين دخلوا في هذا الدين الحنيف والذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم والامة امة امة دعوة وامة اجابة. وامة الاجابة هم الذين شهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ودخلوا في الدين الحنيف فمن يمسح على ظهر قدمه ولا يغسل رجليه ما يصلى وراءه توضأ فغسل وجهه دون المضمضة والاستنشاق. فما حكم الوضوء؟ هذا في ذلك خلاف بين اهل العلم من العلماء من يقول انه يزيد واما امة الدعوة وهم الانس والجن جميعا من حين بعثته صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة هؤلاء هم امة الدعوة لانهم مدعوون الى الدخول في هذا الدين الحديث ومطالبون بالدخول في هذا الدين الحنيف فالدعوة الى الجميع لثقلين الجن والانس كل انس وجنين من حين بعثته صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة فهو مدعوم للدخول في هذا الدين العليم ومطلوب منه ان يدخل في هذا الدين الحنيف ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة المقصود للامة همة الدعوة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار والذي نفسي بيده لا يسمع باحد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئتم به الا كانوا من اصحاب النار فالجن والانس كلهم مكلفون ومطالبون بالدخول في هذا الدين الحنيف ومن لم يدخل به لم يدخل فيه فانه ليس امامه الا النار ولا ينفعه ان يقول انه تابع لنبي من الانبياء فانفع اليهود انهم يقولون انهم اتباع موسى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفع النصارى ان يقولوا انهم اتبع عيسى بعد بعثته صلى الله عليه وسلم بل عليهم جميعا ان يدخلوا في دينه والا فانهم كفار. لان من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع والنبي صلى الله عليه وسلم هو هو خاتم النبيين خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام وكل انس مطلوب منه ان يدخل في دينه فمن لم يفعل ذلك وكفر به فانه كافر بجميع الرسل لان من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل كما ذكر الله عن قوم نوح وهم وهو اول رسول ارسل بعد وجود الشرك وقد قال الله عز وجل كذب قوم نوح المرسلين مع انهم ما كتبوا الا رسولهم الباقون هم بعد بعد رسولهم لكن يعني معنى ذلك ان من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل من كفر برسول واحد فقد كفر بجانب الرسول واليهود والنصارى بكفرهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم كفار بجميع الرسل. وهم كفار كفار بموسى هو بعيسى لان المؤمن بموسى والمؤمن بعيسى قعد بيته صلى الله عليه وسلم لابد ان يدخل في دينه والا فليس امامه الا النار كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي نفسي بيده فلا يسمع به احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار اذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ان امتي هنا المقصود في امة امة الاجابة الذين شهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ودخلوا في الدين واما موت الدعوة فهم كل الانس والجن ولهذا وقد جاء في القرآن قول الله عز وجل والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم والله يدعو الى دار السلام حذف المفعول ليدعو يعني يدعو كل احد والله يدعو الى دار السلام كلها حق ولكن من الناس من يوفقه الله عز وجل ويهديه الى الصراط المستقيم ومنهم من يحصل له الخذلان فلا يدخل في الدين الحنيف ولا يكون على صراط المستقيم والله يدعو الى دار السلام هذه الدعوة العامة لكل احد والله يدعو كل احد كل مدعو ما احد يدعى واحد لا يدعى ما احد يبين له الحق واحد لا يبين له الحق لان الحق حاصل للجميع التوفيق والتشهير فهو لمن وفقه الله عز وجل ولهذا جاء الاية اشير فيها الى الامتين امة الدعوة وامة الاجابة والله يدعو الى دار السلام يعني كل احد ويهدي من يشاء اللي هم مثل اجابة الذين يدخلونه في الدين الحنيف ويستقيمون على امر الله ويستقيمون على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعونها يوم القيامة غرا محجلين يعني يعرفون بهذه العلامة وعندما يجادئ الناس عن الحوض يعني يعرفهم بعلامتهم الذين يجادلون عن الحوض يعني ليس فيهم هذه يعني هذه الذين يزادون عن حب الذين يريدون الحوض هم في هذه عليهم هذه العلامة التي يكونوا غرا محجلين بسبب آآ الوضوء وقد يزاد من امة محمد صلى الله عليه وسلم يعني من يدان يعني من هذه الامة يعني اه يداد لانهم انحرفوا عن الجادة وانحرفوا هذه الصراط المستقيم لا سيما الذين اه آآ يكونون مخالفين للنهج الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ان امتي يدان يوم القيامة غرى محجلين من اثر الوضوء. ثم قال فمن استطاع ان يطيل غرته فليفعل والغرة هي تتعلق بالوجه ولهذا يقال الغرة هي البياض الذي يكون في يعني ظهر الفرس في في رأس الفرس لانها علامة واضحة وعلى مناصح ومحجلين الذين في يعني ارجلهم علامات الوضوء وايديهم علامات الوضوء لان التحجيل يكون في اليدين والرجلين والغرة وانما يكون تكون في الوجه يأتون وبهم هذه العلامة ثم ان الوضوء قد جاء ما يدل على انه موجود في الشرائع السابقة وفي الامم السابقة مثل ما جاء في قصة يعني جريج الذي قال يعني يعني قد دعوني حتى اتوب او اصلي اتوب او صلى وكذلك الجبار الذي يعني اه يعني اراد يعني سارة والله تعالى عصمها منه ابراهيم وانه توضأ وصلى فدل على ان الوضوء مشروع وانه موجود في الامر سابقا لكن كيفيته لا ندري عنها كيف كانت اما في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي معروفة ومبينة وعلى هذا يكون علامة هذه الامة انما هي بالغرة والتحجير. والغرة والتحجير الذي يكون علامة لهم بسبب اه وضوءه وكونهم يغسلون اوجههم ويغسلون ايديهم وارجلهم فتكون هذه العلامة لهم ولا يعني ذلك ان الوضوء لم يوجد الا في هذه الامة وان الامة السابقة ما كانت تتوضأ بل جاء ما يدل على ان الوضوء كان موجودا في الامم السابقة الوضوء كان موجودا في الامم السابقة. واما قول هنا استطاع ان يطيل غرته فليفعل. فان هذا جاء في رواية المجبر واكثر والصحابة الذين رووا آآ الحديث ما جاءوا بهذه الجملة يعني عشرة من الصحابة ما ذكروا هذه الجملة وكذلك الذين رووا عن ابي هريرة غير معين ومجرم ما ذكروا هذه الجملة ولهذا قيل انها مدرجة وانها ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وان نهي من كلام ابي هريرة لانه لما ذكر الغرة والتحجيل وقال من استطاع ان يطيل غرته فليفعل يعني فهذا من قول ابي هريرة ولم يعني يثبت انه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم آآ وقد جاء كما ذكر الحافظ الحجر انه من رواية مريم وان آآ عشرة من الصحابة الذين رووا الحديث ما ذكروه وهذه الجملة وكذلك الذين رووا عن ابي هريرة لم يذكروا لم يذكرها الا مع المجمر وبعض اهل العلم قال انها من قول ابي هريرة وليست من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ومعنى ذلك ان الانسان لا يتجاوز آآ الوضوء يعني فلا يتجاوز ما فرض الله فان عندما يغسل يديه يغسلهما الى المرفقين ويسرع في العضد. لان هذا هو الذي ورد يعني دخل شرع فيه بمعنى ان المرفقان حقق غسلهما وزيد عليهما قليلا. وكذلك بالنسبة للرجلين اسرعت الشعر يعني انه غسل الكعبين ودخل الكعبان في الغسل وحصل الشروع في الساق يعني شيئا من الساق لكن هذا هو الذي او هذا هو الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. اما الزيادة على ذلك والتوسع في ذلك وغسل العضدين وكذلك غسل الساقين فانه لم يجد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء وانه ثبت آآ الشروع في العضد والشروع في بمعنى انه يغسل المرفقين يعني يتجاوزهما قليلا ويغسل الكعبين يعني رجلين الكعبين ويتجاوزهما قليلا من الساقين النعيم المجبر قال رقيت مع ابي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ فقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يرعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء ومن استطاع منكم ان يبطل غرته فليفعل اه ثمان يعني اه بعض الفرق الضالة يعني اه جاء في بعض الاحاديث ان اناس يدادون عن الحوض انهم يزادون على الحوض ويقول رسول اصحابي ويقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك ويقدحون في صحابة ويقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال قيل له انك لا تدري ما احدثوا بعدك وانهم يزادون على الحوض والحقيقة ان ان هذه الفرقة يعني هم الذين لا يغسلون آآ الغسل الشرعي ولا يحصل منهم غسل الا رجل وانما يمسحون عليهما فهما فهم الحقيقون بالزود عن حوض الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى ابن بكير. نعم منسوب الى جده. نعم عن الليل عن خالد عن خالد ابن يزيد السندراني وهؤلاء الثلاثة مصريون اه عن سعيد ابن ابي هلال نعم عن نعيم المدبر عن ابي هريرة وهؤلاء مثل اليوم يعني هذا الاسناد نصفه الاعلى مدنيون ونصفه الاسفل مصريون يدخل الحافظ ورواية خالد عن سعيد من رواية الاقران ها رواية خالد عن سعيد من رواية الاقران. نعم. يعني الاقران هم هم المتماثلون في السن وفي المقدار. ولكنه قد عن قرينه بل قد يروي الشيخ عن تلميذه الذي يسمونه رواية الاكابر عن الاصابع رواية الاكابر عن مصادر وكذلك الاخرين بعضهم عن بعض يعني معناها ان ان القرين ليس تلميذا يعني تلاميذهم انزل. يعني لكن قد يروي شخص عن قريبه. الذي هو مثيله والذي هو في طبقته فيكون هذا من الاشياء القليلة واقل من ذلك الشيخ ابن رواية الاقران ما عرفنا عن بعض في رواية الشيوخ عن التلاميذ قال رحمه الله تعالى باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن قال حدثنا علي وقال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد ابن تميم عن عمه رضي الله عنه انه شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخير اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال لا او لا ينصرف حتى يسمع صوت او يجد ريحا كما قال باب باب ما يتوضأ من الشك حتى الباب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقظ يعني ان الاصل بقى يعني بقى ما كان على ما كان. فاذا كان الانسان متوضئ فالاصل هو الطهارة حتى يثبت الحدث واذا كان الاصل هو الحدث فانه هو الاصل حتى يثبت الوضوء. وهذا يعني حديث يدل يعني يفيد قاعدة. وهي ان ان ان انه انه يعني يبقى الاصل حتى يأتي ما ينقل عنه. واذا كان الاصل ان الانسان متوضأ فيبقى الانسان المتوضيء الا اذا جاء ما يدل على النقل عنه وهو حصول الحدث. وانه قد احدث واذا كان الانسان محدثا فالاصل انه محدث. حتى يأتي ما يثبت الانتقال عنه وهذا الحديث يدل يعني يعني استخرج منه العلماء قاعدة وهي بقاء يعني البقاء على شيء الشيطان حتى يثبت ما يخالفه او يثبت في الدهو. وهنا الاصل هو الانسان الطهارة والانسان على طهارة فاذا لا يثبت الوضوء الا يعني اذا عرف وتحقق بانه حصل لان الاصل هو الطهارة حتى يثبت الحدث هو اذا كان الانسان لم يكن على طهارة الاصل عدم الطهارة حتى تثبت الطهارة واذا هذا يدل على هذه القاعدة واستنبط العلماء من هذا الحديث هذه القاعدة انه يقع على الاصل الذي اه متيقن اما حدثا واما يعني طهارة ولا عن الاصل الا اذا ثبت او توق الى يعني اه ما يقابله او ما يخالفه او رجع هذا الحد حديث ان شفي للرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يعني في صلاته يرى انه لانه صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. الذي يخيل اليه يعني يعني في خياله وفي ظنه انه يجد الشيء في صلاته وانه قد حصل منه حدث والرسول صلى الله عليه وسلم بين انه يبقى على الاصل وهو الطهارة حتى يأتي شيء يقال يثبت خلاف ذلك. حتى يسمع صوته يعني للخارج الذي خرج من دبره او يشم ريحه او يشم ريحة للذي خرج. فاذا يعني الاصل ان الانسان اذا كان في صلاته وشك هل انتقض وضوءه فانه لا يصير الى ذلك الشك فليبقى على الاصل اتى يثبت يعني خلاف ذلك بان يكون قد سمع صوتا للذي خرج منه او شم رائحة للذي خرج منه فدل على ان الاصل هو بقاء الطهارة وان الانسان اذا كان في الصلاة حصل منه ذلك الشك فانه لا ينفث او لا ينصرف وهذا شك من الراوي يعني معناه لا يترك صلاته ويقطع صلاته ويذهب ويتوظأ وانما يبقى على صلاته ويستمر في بصلاته حتى يثبت خلاف ذلك الذي هو الحدث. قال شكى رجل فيا اليه انه يجد الشيء في وذكر الرجل هنا لا مقوم له لان الحكم الاحكام للرجال والنساء. وذكر الرجال في بعض الاحاديث انما هو لكون الخطاب معهم في الغالب والا فان الحكم شامل للرجال والنساء. ولا يصاب الى التفريط الا بوجود ادلة تدل على ان الرجال لهم كذا الحكم والنساء لهن هذا الحكم اما ما لم يأتي فيه دليل يفصل ويميز بين الجهل والنساء فالاصل هو التساوي بين النساء الرجال والنساء في الاحكام فهذا حديث الرجل لا يمثله المرأة. وهي مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان في يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. الا رجلا كان يصوم فليصمه. يعني اه وكذلك المرأة. ذكر الرجل هنا لا مفهوم له. وانما لكون الغالب الكلام مع الرجال والخطاب للرجال يأتي بشر رجل وليس له مفهوم بان المرأة تخالفه بل الاصل هو التساوي بين الرجال والنساء والاحكام الا اذا جاء دليل يدل على بينهما آآ لا ينفتح حتى يسمع صوتا او حتى يسمع صوتا او يجد او يجد ريحا يعني يشمها. نعم حدثنا علي علي ابن ذليلي عن سفيان هو ابن عيينة عن الزهري؟ نعم عن الزهري هو عمل مسلم من عباد الله. واذا جاء سفيان غير منسوب فان المقصود به ابن عيينة اذا روى عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن سعيد المسيب وهو احد فقهاء المدينة السبعة السبعة فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين عن عبادي وعن عباد هو وعن عباد. لان لانها سقطت يعني الواو في بعض النسخ. والاصل انها وهي موجودة في يعني في النسخ لان سعيد لا يروي عن عباده ليس له رواية عن عباس فانما يعني عن سعيد وعن انا سعيد ابو عباس عن عباد ابن تميم عن عمه وعن عباس عن سعيد المسيب وعن عباد عن عمه يعني مع ان سعيد يروي عن عن عماه عباد وعباد يروي عن عمه يعني معناه ان الاثنين يرويان والواو سقطت من بعض النسخ وهي ثابتة وسقوطها خطأ لان سعيدا ليس من وانما هو من رواتب عن عم عباس وعباد يروي عن عمه فكل من سعيد وعبادي رويان عن عمه عباد عن عمه نعم عمه عبد الله بن عبدالله بن عبد الله بن زيد نعم قال رحمه الله تعالى باب التخفيف بالوضوء والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم اثابكم الله الصواب وخوفكم من الحق. نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين هل يجوز مسح الرأس ثلاثة الاصل هو انه يمسح مرة واحدة يعني الروايات الكثيرة كلها جاءت بنفسه مرة واحدة وجاء في بعض الروايات ثلاثا ويعني ذاك الرواية الكثيرة كلها جاءت بذكره مرة واحدة وهذا هو الذي يناسب المشي وهذا هو الذي يناسب النصح ان يكون مرة لانه اذا كان يعني تكرر يعني يكون يعني بمثابة الغسل قال الثاني يقول وهل يجوز المسح على النعلين لا يجوز ان يفعل النعلين وانما يكون المصحف فيه لا يمسح على النعلين وانما يمسح النعلين آآ آآ يمسح على يغسل الرجلين اذا كان في النعلين واما خسران فانه يمسح عليهما والنعل لا يمسح عليه لان الرجل مكشوفة. لان الرجل مكشوفة ليست مغطاة. والفرظ في اه فيها اذا كان غير مؤقت الغسل وليس الغسل الغسل وليس المسح الفرض في الرجل اذا كانت غير غير مغطاة هو الغسل وليس المسح الجزمة الان التي دون الكعبين باب الجواب ولابس جزمة امسح؟ يمكن يمسح لان المقصود الشراب الشراب يعني ما دام مغطي بالكعبين فانه يمسح هو يوم يجي يصلي بينزع ينزع الجزمة عند الباب. نعم؟ بيصلي. والله الذي ينبغي ان الانسان اذا كان هذا انه يمسح اذا كان ينزع هذا يمسح على على الشراب ويدخل الخف يقول اه ما الدليل على ما يقول بان من توضأ ثم انكشفت عورته انتقض وضوءه ولا ما نعلم ان شئ يدل على هذا ما عنده لا اعلم دليلا على ان انكشاف العورة يعني ينقض الوضوء من غير قصد ومعنى ذلك انها تؤدي يروح يتوضأ لا نعلم شيئا يدل على هذا تسأل عن حديث من اشرف في ماء الوضوء فليس منا لا يعرب عنه شيء لا ادري ما حكم الدلك في الوضوء وفي الغسل لا بأس بذلك لكنه ليس بواجب ان يكون الانسان يدرك ويعني هذا لا مستحب وليس بواجب يقول هل ورد في السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم له ما تذكر لكن يعني كونه كونه يغسل يعني ثلاثا او كونه يكرر يعني معنى ذلك انه فيه يعني زيادة على المرة الواحدة لكنها ليس بلازم ولا يعني واذا لم يحصل فانه لا يترتب على تركه شيء وان فعله لا يقال انه آآ غير سائل من يمسح على رجليه متأولا للاية هل يصلى خلفك هذا لا يصلي خلفه ابدا من يمسح من لا يغسل رجليه فانه لا يصلى وراءه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل الاعقاب من النار. والاعقاب هي الاماكن المنخفضين اللي في ظهر اه في اخر مؤخر القدم وراء الكعبين وراء فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى يعني قال وين الاعقاب من النار؟ يعني لابد من غسل رجليه وان الموضع والاستشاقة انها مستحبة وليست بواجبة ومنهم من يوجب ولكن الاحتياط للانسان انه يحرص على غسلهما وانه لا يتركهما اذا غسل عضوا من الاعضاء ثلاث مرات ولم يستوعب العضو في هذه الغفلات الثلاث. هل يجوز له الزيادة نعم اذا كان انه يعني اه فيه فيه يعني بقعة او فيه شيء يعني هذا له ان يزيد من اجل ان يغسل هذا المكان الذي ما وصل اليه المال ان الاصل ان الغسلة الواحدة مستوعبة. فاذا كان غسل الاولى والثانية والثالثة وبقي شيء من القدم او من اليد لم يصل اليهما فانه لابد من غسله لذكرتم ان الاذنين من الرأس في حكم المسح هل كذلك في حكم حلق الشعر بالحج والعمرة اذا كان على الاذنين شعرا الادنان من الرأس هما في فيما يتعلق بالمسح واما فيما يتعلق بالحلق فمن لم يحلق او من لم ينزل الشعر اللي في اذنيه لا يقال انه يعني اخل بحلق الرأس يعني في حال من الاحرام فحلل يعني من من الاحرام بالحج او العمرة وانما اه يعني الذي يحلق والذي يعني يلزم حلقه او تقصيره هو الرأس. واما ما يكون يعني على الاذنين او في الاذنين فيقال انه يتعين ازالته كما يتعين ازالة يعني ما في الرأس. ثم انه جاء ايضا ما يدل على اضافة اضافة الاذنين الى الوجه. كما جاء في دعاء سجد لوجه الله الذي خلقه وشق سمعه وبصره وشق سمعه وبصره فاضاف السمع الى الوجه. لكنه جاء ما يدل فيما يتعلق بالنسبة للغسل بان لان الحكم هو المسح وان حكمه حكم الرأس حكم الاذنين حكم الرأس وليس حكمهما او غسل كما يكون للوجه هل تراه اهل العلم للزيادة على الثلاث؟ قراءة تنزيه ام كراهة تحريم؟ الذي الذي يظهر انها تحريم لانه جاء فيه وعيد يعني يدل على ذلك وبعض اهل العلم يقول آآ انه جائز وانها كراهة تنزيل. لكن يظهر ان ان ما ورد فيه من الوعيد وما فيهما الاساءة وانه قد اساء فانه آآ يدل على انه لتحريم وليس للتنزيف يقول كنت اصلي صلاة الظهر فتذكرت ان في ثوبي نجاسة ولكن اتممت الصلاة لا غير صحيحة ما دام انه تذكر باننا جئنا والنجاسة موجودة وواصل والنجاسة موجودة فان صلاته غير صحيحة لان مطلوب من الانسان ان يكون طاهر الجسد وطاهر الثوب وطاهر البقعة والبقعة الطاهرة التي يصلي عليها لكن اذا لم يعلم الصلاة ليس عليه شيء وان علم في اثناء الصلاة وامكن الازالة كما انزل الرسول عليه ففعل وواصل واما اذا كان الامر يترتب على خلع الثوب وانكشاف العورة فان الانسان يقطع الصلاة ويزيل النجاسة ويأتي ولا يلزمه والوضوء يا شيخ هو على وضوءه وانما النجاسة الموجودة في ثوبه انه يزيلها ما الفرق بين رفع الحدث وازالة الحدث رفع الحديث وازالة الحدث انا ما اعرف يعني قضية يعني الحديث هو آآ لان النجاسات يقولونها حدث يعني رأى الاحداث رفع يعني زاد رفع الاحداث وازالة الاحداث يعني فالنجاسة يقال لها خبث اه فيتقهر منها وتزال وامر فالحدث يعني حدث اصغر وحدث اكبر حدث اصغر من الريف هو الوضوء واحد الاكبر الذي هو الجنابة مع قضية ازالة الحدث يعني الحدث وحدث اكبر واصغر. ورفعه وازالته يعني بكونه ان يتوضأ او يغتسل ما اعرف يعني شيئا يعني يتعلق بازالة الحدث غير رفع الحدث الا اذا كان مقصود ان ان يعني مقصوده النجاسة فالنجاسة يعني تزال ولهذا يعبر لازالة النجاسة النجاسة يقول من اراد ان يتوضأ لعدة عبادات فهل يجب ان يستحضر النية لكل واحد منها؟ لا ليس بلا شك الانسان توضأ للصلاة يقرأ قرآن يقرأ قرآن ما يقال انه ما نوى عند وضوءه لانه توضأ ليصلي فيعني ولم يعني فيدخل في ذلك انه يقرأ القرآن ويمس المصحف انه يمس المصحف بهذا الوضوء هذا له سؤال يتعلق عن ما ذكرته بالامس مسألة المظاهرات هل هذه الفتوى التي ذكرتموها خاصة بالبلاد التي تحكم في الشريعة الاسلامية كالمملكة العربية السعودية السعودية فان في بلادنا لا يحكم بالشريعة. ولذلك لا نجد طريق لاخذ حقوقنا الا بهذه المظاهرات. المظاهرات للبلاد اللي تحصل فيها المظاهرات لان المظاهرات قلت ان اقل شيء فيها تضيق الطرق يعني الحاق الضروري بالناس وقد يعني يكون هذه المظاهرات وقبلها مظاهرات اخرى تقابلها ضد فيحصل الاقتفال ويحصل الفساد وانما مثل هذه الامور الواجب هو الابتعاد عنها مطلقا جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك