وايران هذا المقدار وهو يستقيم على ان في كل اربعين لكن يشكل عليه اذا بلغت مئة وعشرين فان مفرظ هذا الحديث ان فيها ان في موعدين ثلاث بنات لابوك ثلاث بنات لابوه قال الامام النزاري رحمه الله تعالى باب عقوبة منهج الزكاة قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا فهز ابن حكيم قال حدثني ابي عن جدي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول في كل ابل زائمة في كل اربعين ابنة لبود لا يفرق ابل عن حسابها من اعطاها محتجرا فله اجرها. ومن ابى فانا اخذوها وشطر ابله عزلة من من عظمات ربنا لا يحل لال محمد صلى الله عليه واله وسلم منها شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله فبعقوبة مانع الزكاة من عقوبة الدنيا واما عقوبته في الاخرة وقد مر ببعض الاحاديث آآ كيفية عقابه وانه يعذب بالشيء بالمال الذي منع زكاته بحيث اذا كان صاحب ابل لابله بقاع قرقر يمر عليه وتضعه لاصحابها اذا مر عليك اولاها اذا مر عليه في اخراها رد عليه اولاها ايام كان مقداره خمسين الف سنة فهذه من عقوبته في الدار الاخرة واما عقوبته في الدنيا فهي ما جاءت في هذا الحديث من انه يؤخذ منه الزكاة ويؤخذ ايضا زيادة عليها عقوبة اللغو فهي عقوبة دنيوية النسائي رحمه الله عنه انا او ترجمة بهذه الترجمة عقوبة مانع الزكاة اشارة الى ما جاء فيه من قوله فان اخذوها وشر ماله فإن ابى وازمة من ازمات ربنا والحديث اولا في كل قائمة في كل اربعين مثله في ظل دائمة هي التي ترعى ولا يتكلف صاحبها حلفها والانفاق عليها وانما ترعى من هذه الفائدة اما اذا كان يؤلفها او اكثر الحول وهو يعلفها فان هذه لا زكاة فيها اللهم الا تكون عادة للتجارة والبيع فانها تزكى زكاة العروق حروب التجارة فانها لا تزكي زكاة الدائمة لان الزكاة لا اله الا الابل او الغنم او البقر يعني في غير التجارة انما هي في كونها سائمة يعني ترعى اكبر الحوت وقوله في كل اربعين فسره بعض العلماء بانها اذا سقطت الفريضة يعني بعد المئة والعشرين يقول في كل اربعين في التلفون وفي كل خمسين حقة لكن هذا لا يستقيم لان استقرار الفريضة فيه اربعين وفيه خمسين فقط ثم آآ الذي يظهر ان المقصود بذلك ان كل اربعين فيها قولي يا بنتي لابويا واربعين فيها مثل ابو ولا يعني هذا ان ما كان دون الاربعين لا زكاة فيه وما فوق الاربعين الى الثمانين لا زكاة فيه لان هذه دلالة مفهوم لكن هناك دلالة منبوخ واذا مثل ابي بكر الذي مرظ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الصدقات بين مقاديرها وفيه ان ما دون الاربعين فيه زكاة لأنه على بالك ومن غير نوع على بال وما فوق الاربعين الى الثمانين ايضا فيه زكاة من نوع الابل وما بعد الثمانين ايضا كذلك فيه زكاة فلا يعني ان ما نقص عن الثمانين نقص عن اربعين وما زاد عن الاربعين او ما نقص عن الثمانين وما زاد على الثمانين انه لا زال لي وانما فيه من الدلالة على ان هذا المقدار فيه الزكاة لكن لا مفهوم له لان هذا المفهوم معارظ بالمنطق الذي هو ان الخمس من الابل فيها شاة والعشر بها خمسطعشر في هذي الاشياء والعشرين فيها اربع اشياء الى خمس وثلاثين ففيها مثل يدوم الى خمس واربعين الاربعين موجودة في الوتر لكن جاء في حديث انس الذي فيه القتيل ان العشرين هي داخلة في الوقف واذا زادت واحدة على العشرين صارت جيبه واحد وعشرين فيكون فيها ثلاث منزلبون الى الى مئة وثلاثين فيكون فيها بنت لبن وحقان انقلبون وحقة اذا صارت مئة وخمسين صرفة فيها ثلاثة رضاك مئة وستين فيها اربع بنات لابوها وهكذا واذا ما يشغل على هذا الاطلاق الذي في الحديث رقم اثنين وعشرين الذي هو المضاعفة الثالثة للاربعين لان الاربعين فيها لان من ستة وسبعين الى تسعين هذا من طلبه من ستة وسبعين الى تسعين فيه من طالبون الرقم اليمني مطابق رغم بحوث مئة وعشرين لمقتضى هذا الحديث يكون فيه فمن حديث انس الذي فيه التطبيق ذكر ان علمه العشرين هي تابعة للواحد والتسعين تابعة لواحد وتسعين يعني فيها هي حق كاهل مئة وعشرين فاذا زادت واحدة يعني ويكون في كل آآ المنازل اذا زادت واحدة تبدأ الثلاث بنات لابوك. تبدأ الثلاثة الحديث الذي في التفسير اما مئة واربعين ومئتين ميتين وربعين ميتين وثمانين ميتين ثلاثة وعشرين هذي كلها ماشية على على بيقول لي اربعين مثلهم ثمانية واربعين للزبون آآ اما لها معتزرا بها. لا يفرق بينها لا يفرق اذن عن عن حسابها شيئين انها لا يفرق بين الصغير والكبير والثمين والهزيل والسليم والمعيب كلها تحذف ولكن يؤخذ الوسط الامن الجيد ولا من الرديء تؤخذ الزكاة من الوسط من اوقاف الناس يا من اجود المال ولا من ارجل المال ولا ولكن من اوسط المال فهي لا تفرط عززنا بها بمعنى هذا احد التقديرين انه لا يفرق بين الايمان والجبال والصغار والكبار. لكن هذا الكلام بما يتعلق بالصغار فيما اذا كان النقاب الاول موجود لان النقاب الاول لابد من وجوده وحوالان الحول عليه اما النقاب الثاني فلا يلزم ان يحول عليه الحول لان لان الفرع تبعا للاصل ونتائج دائمة تابع لاصلها كما ان ربح التجارة تابع لرأس المال العراقي المالي ذكر رأس المال والريح مع بعض لكن المهم ان يحول الحول على اقل نقاط افظل نطاق مثلا من الابل خمس من الغنم اربعين. من البقرة ثلاثين فاذا كان الانسان عنده تسعة وثلاثين الغنم ما فيها شيء لان النقاب ماوية ولو فمضى عليها حول النقاب اللي يحول عليه الحول لكن لو كان عنده اربعين موجودة وتناسلت وتمامت في خلال العام وفي اثناء العام حتى بلغت المئة وواحد وعشرين. من الغنم في اخر الحول بلغت مئة وواحد وعشرين عيكون فيها شهادات لان الذي حصل النبو حصل بالزيادة بسبب النماء هو محسوب تبع الافضل ولو ان الانسان عنده هنية وعشرين وقبل ان يحول الحول بيوم ولدت واحدة العشرين وتعد النخلة ولكن لا يؤخذ ولا جيد بل يؤخذ من الوسط هذا بالنسبة للنقاب الثاني وما وراءه اما النصاب الاول لا يحسن الحول ولا يبدأ الحول الا من زمنها اربعين ولو كان عندي تسعة وثلاثين هذه لا زكاة فيها ولو حان عليها اعوام اذا ما اذا ما تنام بوصلة الاربعين فما هو اذا ما تنام الاجابة على الاربعين او وصل بالاربعين فانه لا زل فيها لانه ما وجد النظام ولا زكاة في المال حتى يبلغوا النقاب ولا يكون في حتى يحول عليه الحوض آآ هذا معنى والمعنى الثاني لا تفرق ابن عن حسابها يعني انه لا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة كما جاء في الحديث فيأتي بحديث انس ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة يعني وهذا فيما يتعلق بالخلطة هذا فيما يتعلق بالخليطين لان الخلط في خير المالين كالمال الواحد ولو كان هذا لشخص ولهذا وهذا لشخص والخلطة قد يكون يعني فسر فيها الزكاة وقد تقل فيها الزكاة عن الخلطة الزكاة قليلة بسبب الخلطة وتكون كثيرة بسبب الخلطة فمثلا اذا كان واحد عنده اربعين جار والثالثة والاربعين شاة واخلطوها وحال عليها الحول ما فيها الا شئ واحد وعشرين لانها ثمانية واحد لكن لو كان كل واحد على اربعين وهذا اربعين وهذا اربعين لان كل واحد عنده نطاق وكذلك يعني هل تنقص الخلطة تنقص الصدقة وفيها ثلاث لو كانت متفرقة يكون فيها واحدة ولكن هنا بيان الحد الادنى الذي هو النقاب والذي لا نقص عنه لا زكاة واذا بلغ هو زاد وجبت الزكاة قال اخبرنا عبيد الله بن السعيد اخبرنا عبيد الله بن سعيد اعترف لي ان يشكري وقد يكون العكس يعني كل واحد عنده عشرين واحد عنده عشرين واحد عنده عشرين وواحد عنده عشرين ثم خلطوها وحال عليها الحول فيها شهادة فلو كان كل واحد عشرين على حدة ما صار فيها زكاة لانها ما بلغ في النصام لانها ما بلغت النفاق فالخلطة بغير المال كلمة الواحد وقد تذكر معها الزكاة وقد تقل معها الزكاة قد يكون الاحض للفقراء وقد يكون غير الاحرف من الفقراء يقول الا حظ فيما اذا كان الجمع يفيد الزيادة ويكون غيره اذا كان الجمع يفيد النقص مثل ما ذكرت في مثال وكل واحد له اربعين فانه لا يكون فيها الا شاذ وحده وضوحا واحد والاثنان الباقيان والاثنان الاخران يرجعان او يرجع صاحب الشاة على الاثنين بقصدهما الذي عليهما لان مقوم الشاب ثلاثة قيمتها ويسقط عن الذي اخرجت منه ثم يبقى ثلثها قيمة يأخذه من صاحب الثمانين صاحب الاربعين وصاحب الاربعين وراجعان بينهما بالدوية كما جاء في الحديث الذي بعد هذا فمن اتاها معتذرا بها فله اجرها يعني من اداها طالبا الاجر وطيبة بها نفسه فانه يحصل اجرها ومن ابى عن ادائها اما نصفه واما بعظه بالاظافة الى بالاضافة الى الزكاة بالاضافة الى الزكاة التي يستحق على المال فهذا هو المقصود من الترجمة للنساء بقول عقوبة صاحب المال وعقوبة مانع الزكاة عقوبة مانع الزكاة فهي عقوبته الدنيوية انه يؤاخذ اذا رأى الامام ذلك بان يأخذ منه اه اما النصف او يأخذ منه آآ بعض المال زيادة على ذلك بعض العلماء يقول ان الرواية فطر ماله او سطر ماله يعني يجعل شطرين جيد ورديء. ثم يتخير المصدق من الجيد وهذا ايضا فيه عقوبة لان الحق هو الوسط فاذا اخذ من الجيد معناه اخذ شيء زايد عن زايد عن الحق. الا ان لهذا يكون العقوبة قليلة وفي الذي مر والعقوبة يعني اشد واعظم ثم ثم ثم هذا يدل على انه لا اجر له لانها لانه ما نوى وانما اخذت قهرا عليه وما وجدت النية لكن يسقط عنه الفرض يسقط عنه الفرض يسقط عنه الاثم لانه ادى ما عليه لكن يحصل الاجر ما يحصل الاجر لانه ما نوى قالوا وتكفي نية الامام اخذ منه الزكاة قهرا ونوى ان احنا زكاة وان لم ينوي ذلك الذي هو ممانع وغير موافق فيكون سقط عنه الواجب ويكون حصلت ادية الواجب لكن بغير طواعية وبغير رضا ثم قال في اخر الحديث لا يحل لال محمد منها شيء يعني لا يحل من هذا الذي اخذ سواء كان الاصل او الذي اخذ عقوبة. لا يحل لال محمد منها شيء لان هذا طلع الزكاة فيضاف الى الزكاة والزكاة لا تحل لمحمد ولا لال محمد عليه الصلاة والسلام لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لال محمد كما جاء في ذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذا الحديث لا يحل لال محمد منها شيء وذكر او المشهور عند العلماء ان هذا المنع لال محمد لكونهم يعطون من البيت وقد ذهب بعض اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية الى انه اذا لم يحصل لهم ذلك الشيء الذي كانوا يعطون منه فان لهم ان يأخذوا من الزكاة لهم ان يأخذوا من الزكاة لان الذي كان عوضا عن هذا كونهم يأخذون من العلم لا وجود له ويجوز ان يعطوا من الزكاة هكذا قالوا بعض اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية اما اسباب الحديث فيقول انه سيخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاح المحدث الناقل رضا اخرجه اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة عن يحيى ويحيى بن سعيد القطان البصري وهو ثقة ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا كالذي كتلميذ هو حديثه اخرجه اصحاب كتب ستة ام جاهز؟ نعم. عن بهج ابن حكيم ابن معاوية القشيري وهو صدوق خرج حديث البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعة عن ابيه عن ابيه حكيم ابن معاوية وهو صدوق ايضا اخرج حديثه البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعة عن جده معاوية بن حيدر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعة اي ان هؤلاء الثلاثة الجد والابن والحفيد كلهم خرج لهم البخاري تعليقا واصحاب السنن قال اربعة قال باب زكاة الابل قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو ابن يحيى واخبرنا محمد ابن المثنى ومحمد ابن بشار عن عبدالرحمن عن سفيان وشعبة ومالك عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد ابن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ليس فيما دون خمسة او ست صدقة ولا فيما دون رمز زود صدقة ولا فيما دون خمسة اواق صدقة هذا الحديث الابل زكاة الابل يعني مقدارها وهذا الحديث الذي اورده النسائي وهو حديث رضي الله تعالى عنه فيه بيان مقادير الانقبة فيما يتعلق بالابل وفيما يتعلق بالفضة وفيما يتعلق للحضور من الدمار والنظر ثمرة الزرع النخل مثلا هذا الحديث في بيان هذه الانصبة والذي اذا بلغه زكي واذا نقص عنه لا يزكى عنه لا يزكي قال ليس فيما دون خمسة اوجه صدقة ليس كافر هنا اطلاق الذكر صدقة على الزكاة ومن مر بنا وان آآ الصدقة تأتي الزكاة تأتي للمفروضة والصدقة تأتي المفروظة وتطوع وبعض العلماء يقول ان الصدقة لا تطلق عن مفروضة لكن يعني هذا مردود بوجود الايات والاحاديث الاشياء التي على اطلاق الصدقة على الزكاة وعلى هذا فالصدقة تطلق على الزكاة المطلوبة وعلى الصدقة المستحبة يطلق على الفرض والتطوع صدقة واما الزكاة فهي يطلق على المفروظة عزة فيما دون خمسة افق والافق جمع وثق والوسق بالدون طاعة فيكون خمسة في الستين ثلاث مئة نعم هذا هو النظام فاذا كانت الحبوب والثمار يعني الحضور او الثمار يعني عندما يعني آآ اثمرت بلغت هذا المقدار وزيادة في زكاة. اما اذا نقصت عن ثلاث مئة صاع التي هي خمسة اوسخ لا زكاة فيها ولهذا قال ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة ومعنى هذا الخمسة فما فوقها فيه صدقة فوق هذه صدقة لكن دونها لا صدقة به لا زكاة فيه فمعناها النقاب ثلاث مئة طاعة فاذا بلغ هو الزرع يعني الحد او التمر يعني لانه ثم بلغ ثلاث مئة فاكثر فانه يزكي لابواب مقدار زكاة لكن هنا الحديث اورده النسائي من اجل الابل. ليس فيما دون خمس زوج صدقة لانه يتعلق بزكاة الابل. لكنه ايضا يدل على زجاج الفضة. وعلى زكاة الحبوب والثمار ايضا وليس فيما دون صدقة والزوج المقصود به يعني خمس من الابل سواء كان ذكورا خلطا او اناثا خلطا او ذكورا واناثا فانه اذا ملك الانسان خمس واحال عليه الحول يكون فيها زكاة وهذا اقل نقاط وهو زكاته من غير نوع لان الاخراج من نوعه فيه مضرة للاغذية وكونه يعني ما يجعل فيه زكاة يكون فيه يعني مضرة على الفقراء فما فرض من نوعها والعمل قليل الاغنياء وانا اسقط الزكاة نهائية لان هذا ايضا فيه عدم فائدة للفقراء لشرعت على وجهه يعني آآ ليس في مضرة للغني وفي فائدة للفقير وبه فائدة للفقير ومعنى هذا ان ما نطق عن خمس فلو ان الانسان عنده اربع من الابل يملكها ومضى عليها حولها يملكها ليس كدليل. لان النصاب ما هو جدة. لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون الحمد لوجه صدقة ليس فينا دور يعني معناه اذا نفخ عن الخامس ما في بدل ولو حال عليه الحوض لان لا بد من النقاط لكن اذا وجد النصاب وحال الحول وفيه زكاة والزكاة من غير النواة من نوع اخر من نوع الغنم الذي هي اخف من الابل وعرفنا الحكمة في ضربها من غير نوعها مصلحة مراعاة لمصلحة الفقراء وعدم الاضرار بالاغنياء وليس فيما دون عندي عواقب صدقة والمراد بالاواخر وقيا وهي زكاة زكاة القبة علوقية اربعون درهما يعني معناه مئة درهم مئة درهم هذا هو النفاق وما نفخ عنه فانه لا زكة فيه. اذا نفط عن مئتين درهم هذا فيه خمس عواقب لان الوقية اربعين درهم. خمسة في اربعين يطلع مئتين والنقاط هو اربعون مائة لا درهم فاذا نطق عن هذا المقدار ليس فيه زكاة لانه ليس في اوامر صدقة فاذا بلغت خمسة وزادت صار فيها خلق الى حال الحول. صار فيها صدقة اذا حال الحول. اذا عرفنا ان هذا الحديث دل على زكاة الابل وما لا زكك فيه لانه دون النقاب وما يبدأ وجوب الزكاة فيه لانه يبلغ النقاب وهو الخمس لكن بعد الخمس فيه تفاصيل بعد الخامس فيه تفاصيل بمقدار ما يقال وهو ثقة المأمون سني اخرج حديثه البخاري ومسلم النسائي عن سفيان وهو ابن عيينة الهلالي المكي وهو ثقة اخرج له احد الكتب الستة عن عمرو ابن يحيى ابن ابن عمارة المدني الانصاري وهو ثقة اخرجه اصحاب كتب الشرطة هم اذى بحاء التحويل قال حاء الدال على تحول من اسناد الى اثنان. التحول يعني ان النسائي يذكر اجتنادا اخر يبدأ من شيخ اخر له فقال سيدنا محمد سيدنا محمد المثنى ومحمد بشار محمد المثنى العنزي المكنى بابي موسى والملقى بالزمن وهو بصري فقه اخذ له ستة بل هو شيخ ستة. ومثله محمد ابن بشار الملقب بنزار فانه بصري وشيخ يفعل كتب الستة والاثنين ماتوا في سنة واحدة قبل وفاة البخاري باربع سنوات بمئتين واثنين وخمسين ما بين الاثنين وخمسين توفي الف لام في سنة واحدة ولهذا قال عنهم ابن حجر وكان كفرة غيرها يعني معناه انهم المتقاربين ان نلتقي بالشيوخ والتلاميذ اهل البصرة ويعني قد كفرت رهان الذي يعني كل واحد يريد ان يغلب فيكونون متساوين في الغالب يعني انا اقول واحد يريد الغلب يعني متماثلين فعن عبدالرحمن يعني اذاني فالاغنام احمد الوزاري ومحمد البشاري يروني عن عبدالرحمن وهو ابن مهدي عبدالرحمن بن مهدي البصري عن سفيان وهو ابن عيينة الذي مر وقد مر ذكره والفرق بين الاثنتين ان الاول اعلى والثاني انزل فيعني الاول بين النسائي وبين عمرو بن يحيى شخص شخصان وهنا بين النسائي وبين عمرو بن يحيى ثلاثة طبعا الان في درجة واحدة لا يحسبون على اساس انهم صدقاء لانهم طبقة واحدة محمد ابو زنا ومحمد النجار طبقة وعبد الرحمن المهدي شيخهما في طبقة وسفيان ابن عيينة طبقة ثالثة مسار الاسناد الاول اعلى الاول عالم بالنسبة للاجتهاد الثاني لان بين النسائي وبين عمرو بن يحيى بالاسناد الاول اثنان واسطتان بين النسائي وبين عمرو بن يحيى بالاسناد الثاني ثلاث وسائط هذا الخاص وشخصان في طبقة واحدة. كما عرفنا في طبقة واحدة عن عمرو ابن يحيى وعنده التقى للسندان. فقال يا ابن سفيان. سفيان لكن بالنسبة يعني الرواية عن عن سفيان ايضا كذلك عالية لانه جاء لان بينه وبين سفيان وهذا بينه وبينه واثقة واحدة بينه وبين الثقة عند سفيان وليس عند عمرو بن يعيا بين النسائي وبين سفيان شخص الاول وبين النسائي وبين سفيان الثاني نفقتان والثاني بطبقة واحدة عن سفيان يعني في الطريق الثاني يعني اه عبدالرحمن يروي عن ثلاثة في طبقة واحدة عمق سفيان وشعبة ومالك وعرف وقد عرفنا سفيان اما شعبة هو ابن حجاج وصف بانه امير المؤمنين في الحديث واما الامام مالك بن انس الهجرة المحدث الفقيه اي ممنوع الذي قال عنه حافظ ابن حجر رأس المسلمين اخرج حديثه عن عمرو بيحيى عن عمرو ابن يحيى عن عمرو عنبه يحيى بن عمارة المدني الانصاري فلازم وهو ثقة اخرجه عن ابي سعيد الخدري وهو سعد ابن مالك ابن زنان عن ابن مالك ابن زنان الخدري مشهور بنسبته وبكنيته ويأتي ذكره بالنسبة للحنية ويأتي بالكنية مع النخبة لكن انهي هذه النسبة بدون الخدري هذا يعني لا لا يستعمل وانما احيانا يقال ابو سعيد الخدري واحيانا يقال ابو سعيد فقط وهو المشكور بهذه الدنيا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان هناك صحابة يغنون بابي سعيد لكن ما كانوا يشبهوا النبي عبد الرحمن بن ثمرة ابو سعيد يا ابو سعيد هو سعد ابن مالك ابن سنان لكن هذا الشهر بها ولهذا يأتي ذكره بكنيته كثيرا اللي هو ابو سعيد الخدري واسمه سعد ابن مالك ابن وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا عيسى ابن حماد قال اخبرنا الليل عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بعمارة عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ليس فيما دون خمسة زوج صدقة وليس فيما دون خمسة اواف صدقة وليس الذي ما دون خمسة اوسط صدقة. حديث ابي سعيد في طريق اخرى وهو محصول على ما اشتمل عليه الذي قبله من بيان مقادير الحد الادنى نصاب الابل ونصاب الفضة ونصاب الحبوب والثمار واما اسباب الحديث فيقول مثل اخبرنا عيسى بن حمادي المصري وهو ثقة اخرج حديث مسلم نعم مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه عن الليل عن الليث ابن سعد عن الليث ابني سعد المصري هو ثقته وفي اخرج له اصحابه عن يحيى بن سعيد الانصاري كامل ابن يحيى عن ابيه عن ابي زعيم عن امر ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد وقد مر ذكرهم بالاسناد الذي قبل هذا قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن المبارك قال حدثنا المظفر ابن مدرك ابو كامل قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخذت هذا الكتاب لزمامة ابن عبد الله ابن انس ابن مالك عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب لهم ان هذه فرائض الصدقة الذي فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على المسلمين التي امر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه واله سلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطي. ومن سئل فوق ذلك فلا يعطي. فيما دون خمس فيما دون خمس وعشرين من بيقول لي زوج شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض الى خمس وثلاثين. فان لم تكن وابن لبون ذكر. فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون الى خمس واربعين. فاذا بلغت ستا ستة اربعين فيها حفظة طروفة الفحل الى ستين. فاذا بلغت احداه ستين فيها جمعة الى خمس وسبعين. فاذا بلغت ستة وسبعين لديها بنت لبوني الى تسعين. فاذا بلغت احدى وتسعين ففيها حفظتان طروقة الفحل الى عشرين ومئة. فاذا ما زالت على عشرين ومئة وفي كل اربعين بنت لبود وفي كل خمس هجرة. فاذا تباين اثنان وفي كل خمسين حفرة فاذا تباين اسنان الابل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجدعة وليست عنده جبعة وعنده حفظة فانها تقبل منه الحفظة ويجعل معها شاتين ان استيسرتا. ان استيسرتا له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما او هذين السيطرة له. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وليست عنده وعنده بنت لهود فانها تقبل منه ويجعل معها شاتين ان استيقظتا له او عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابن ومن ومن بلغت عنده صدقة وليست عنده الا حقة فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لهبون وليست عنده بنت لهبوب وعنده بنت مخاض فانها تقبل منه ويجعل معها شاتين ان استيقظتا له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنته وليس عنده الا ابن لابور ذكر فانه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده الا اربع من الابل فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في زائمتها فاذا كانت اربعين ففيها شاة الى عشرين ومئة. فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مئتين. فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة. فاذا زادت ففي كل مئة شاة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا غنم الا ان يشاء المتصدق ولا يجمع بين ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. فاذا كانت دائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة فاذا كانت زعيمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر فان لم تكن الا تسعين ومئة الا تسعين ومئة درهم فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها لما ورد النسائي حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه على رجليه الذي كتب به الى انس ابن مالك ارسله الى البحرين لاخذ الصدقات وكتب له هذا الكتاب الذي هو كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي اه فبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مقادير الزكاة ان الابل والبقر من الابل والغنم وكذلك يعني آآ قال فيه انه آآ مما امره الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا يدلنا على ان ارادته للرسول صلى الله عليه وسلم انه مرفوع لان ابا بكر قال التي فرضها رسول الله وقال ايضا التي امر الله بها رسوله وهذا يدلنا قوله الذي امر الله بها رسوله يدلنا على ان السنة وحي من الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني غير القرآن هو وحي من الله كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الوحي يوحى لانه هنا قال لما ذكر التي بررها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي امر الله بها رسوله يعني معناه ان هذا التفصيل وهذا البيان هو من الله عز وجل. وهذا هو الذي تدل عليه ايات الكتاب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان ما يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم وانه من عند الله وان الله تعالى اوحى به اليه اوحى به الى رسوله عليه الصلاة والسلام واذا والله تعالى هو الذي فرض هذه المقادير وامر رسوله صلى الله عليه وسلم ببيانها وابلاغها لانه قال فرضها رسوله والتي امره الله تعالى بها رسوله يعني قدرها وبينها وابلغها والله تعالى هو الذي امره بها. فهذه الجملة تدلنا على ان السنة هي وحي من الله والله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى كلامه وحي الذي يأتي فالذي يأتي اه به صلى الله عليه وسلم من غير القرآن هو من الله سبحانه وتعالى الا ان هذا وحي متلو وهذا وحي غير متلو. هذا وحي مثله متعبد بتلاوته والعمل به وهذا متعدد في العمل به اللي هو السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واذا فالحديث او هذا المقدار مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل فيه ايضا زيادة ايضاح وبيان وان الله تعالى امر رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك امر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك اي لهذا بهذا الغرض تقديم وبهذا تقدير ولهذا هذا الذي جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واولى من المسلمين يعني معناها الزكاة اخذوا مسلمين لا تؤخذ منه الزكاة لانهم لم يسلموا لكن لا يعني هذا انهم غير مخاطبون الشريعة وهم مخاطبون بالفروع تبعا للاصول وعليهم اثم ترك الفروع واثم ترك لكن لا ينفع فاخراج الزكاة الا يطلب منهم الزكاة لان الزكاة هي على المذنب وليست على الكافر المكفار لا زكاة عليه من الزكاة هي على المسلمين ولهذا قالبت منكم يا مجرمين هم الذين ينتظرون منهم الزكاة وهم الذين يؤخذ منهم الزكاة وهم افضل زكاة فقراء المسلمين. واحد من اغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين فمن طلبت منه على وجهها يعني على التطهير الذي جاء في السنة وعلى التحديد الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فما فيها ومن طلبت منه على غير وجهها بان طلب من اكثر او اعظم سواء في العدد او السن ولا يعطي لانه ظلم وهو لا يعطي الا المقدار المحجب ولا يعطي بنته الوحدة ولا يعطي سنا اعلى بدل السن الادنى وانما على حسب المقدار الذي عنده ان الانعام والزكاة التي حددت يعطي وفقا لما هو مشروع واذا طلب منه اكثر من ذلك سواء يعني من حيث السن عاود نحيد العدد فلا يعقل لان هذا لا لا لا يسر يعني الا ان تطيب نفسه بذلك الا ان يعطي طيبة لنفسه هذا لا بأس سيأتي في الحديث انه اذا كان خلف بها شاب وليس في اربع الا ان يشاء ربها يعني اذا كان يريد انه يخرج شيء من المال في زكاة جزاه الله خير لا يقال لا ما نقبلها نقبل لكن ما يطالب بها لانها ما بلغت النفاق واذا اعطاها تبرع او تطوع فانها مقبلة ولكن اذ يلزم بها لا يعطيها ومنقلب منه على وجهها فليعطيها ومن قلبت منه على غير وجهها فلا يعطي وانما يمتنع وانما يعطي اسم الواجب عليه يعطي شيء يفعله لا يمتنع من هو يمتنع من الشيء من الزايد اما الواجب عليه فهو مستعد لبذله بين ان الصدقات معروفة ومقابيح معروفة يعرفها المصدق والمتصدق العامل والمزكي فاذا طلب منه شيء في حدود ما هو مشروع يعطى واذا طلب منه اكثر مما هو ليس له ليس له ان يعطيه آآ ثم قال ثم اتى بتقديم بعد ذلك بعدما ذكر ان من غلب على وجهها يعطي ومن لا منها ان يجعل يقين بدأ بالتفصيل قال فيما دون خمس وعشرين من الابل في كل خمس دول شاة. فيما دون خمس وعشرين الابل بعين اربعة وعشرين فما تحت اربعة وعشرين في المئة بين خمسة وعشرين يجدونها اقل شيء اربعة وعشرين. يعني اربعة وعشرين فما دون هذا اعلاه اربعة وعشرين واقله واحد هذا دون اربع وعشرين يعني بدون خمسة وعشرين يعني معناه ان الزكاة فاذا نقصت عنه سفين ففي كل خمس شاء الزكاة من غير الجهاد اذا بلغت خمسة وعشرين يبدأ الاخراج من الجنة اذا كثر المال ووصل الى يبدأ الاحراج من اليد في كل خمس شهر يعني يعني الانسان يكون بلغ مثلك نصاله اذا ملك خمسا من الابل وحامي عليه الحول المزكي فاذا كانت اربعة فالنقاب الادنى الذي تخرج منه فيه الزكاة هو خمس واخراج الزكاة من غير النواة زي ما انا اشارت على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني ولو اخرج من الخمس واحدة معناه خبز الماء يخرج وانا بممر على الاغنياء فشرعت على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني كلها فرضت على هذا المعنى لان الزكاة شيء قليل من شيء كثير لكن التفريق بين الاخراج من النوع ومن غير النوع هذا هو الولود منه اذا بلغت الى تسع علم فيها اللجان لوحدها اذا فوق عشر الى اربعة عشر اذا بلغت خمسطعشر فيها ثلاث اشياء الى عشرين يكون فيه اربع اجيال الى اربعة وعشرين ما فيها الا اربعة جيال فاذا بلغت خمسا وعشرين يبدأ يخرج من النوع فيخرج منه المقام الذي اكملت سنة من عمرها ودخلت في السنة الثانية وقيل لها بنت مخاض لان امها في ذلك الوقت يعني احمل يعني هي الحامل وسواء كانت امها فذلك او ليست كذلك لكن هذا وجه التسمية الى من خمسة وعشرين يكون في هذا الى خمس وثلاثين هذا كله ما فيه الا مطبخ عشرة يعني ارجو عشرين الى خمس وثلاثين كل ما فيه الا من وراء فان علمها فان عدم مثل المحاب يجدرها باللمون الذكر اكمل الثانية ودخل في الثالثة لان الامر سنتين وهي امرك سنة بين الذكر والانثى ان الانثى يعني احظ لانها تربى وتنمى وتلد بخلاف الزكاة لكنه يعني يجوز او يصرع اذا لم يجد من معارض يجوز له ان يدفع ابن ابن الابو رقم عشرين الى خمسة وثلاثين ستة وثلاثين التي اكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة هو ايه اللي بنت الابون؟ لان امها في الغالب تكون ولدا ثم صار خرجات لبن ويقال عن الزبون اما خمس وثلاثين من ست وثلاثين اذا قلت واحدة فاذا زادت واحدة عن خمس وثلاثين ويكون فيها حقوق صاروخة الجمل الثالثة ما خرجت في الرابعة وكان عندها الاهلية لان يطرقها من ستة وثلاثين الى الى ست الى خمس وثلاثين مثله. اذا كانت واحدة قال ستة واربعين يصير اي يعني عندها استعداد بان يضربها فهل لانها اكملت السالفة ودخلت الراجح الى خمس واربعين الى خمس الى ستين الى ستين يعني من ستة واربعين الى سكينة يعني انا يكون الفرق اكثر الوقت السابقين الوقف يعني دعم او او عشرة واما هنا من الست واربعين الى تسعين الى ستين فاذا قلت واحد وثلاثين وهي التي اكملت اربع سنوات ودخلت في السنة الخامسة ودخل الكتابة الخامسة قال من يدع من واحد وستين نبدأ الجزاء الى خمس وسبعين قبيلة جدع اذا جاك واحد او قال ستة وسبعين الى تسعين ايضا مثل اللي قبل خمسطعش فاذا بلغت احدى وتسعين يكون فيها حرتان الى مئة وعشرين فاذا زاد وعشرين يكون في كل اربع مثل ابوه في كل خمسين حقا يعني معناه يعني له عشرين يكون فيها وهذا اطول وقت اطول وقت يعني بالابل او بزكاة الابل انه واحد وتسعين الى مئة وعشرين ثلاثين لان الاوقات اللي راحت الوقف وما بين ما بين الارضين يعني قال له وقف وهو لا زكاة فيه يعني زكاة مثل زكاة الحج الذي يولع الادنى يعني واحد وتسعين يبدأ الى مئة وعشرين فاذا زادت عليها يعني واحدة الى تسعة وعشرين تسعة وعشرين يكون فيها ثلاث منازل فاذا بلغت ثم تستقر الفريظة في كل اربعون حقا فاذا بلغت منه ثلاثين للاربعين اربعين وخمسين وحقه فاذا صارت مئة واربعين يصير فيها حقتان وبالزبون مئتين وخمسين واربعين خمسين وخمسين واربعين فقط مئة وخمسين ثلاث مقاطع الى اثنين وستين وفيها اربعة بين العلماء وهكذا الى مئتين وعشرين الى الى مئتين فاذا بلغت مئتين يأتي عند ذلك الذي يمكن ان يدفع اربع حقائق او يدفع حمص بنات اليهود بانه اذا ضربت اربعين في خمس يطلع من اثنين ولو ضربت اربعين لو ضربت اربعين واذا ضربت خمسين في اربعة يطلع مئتين نتساوى هذا اللي يسمونه بالحساب المضاعفة المشترك البشير وهو اقل عدد ينقسم على عددين بدون باطل بدون باطل يعني اقل عدد ينقسم على اربعين اقل عدد ينقسم على اثنين وخمسين ولا يبقى شيء هو هذا اللي هو مئة بالمئة وان شاء عمل كذا وان شاء عمل كذا وهكذا بعد ذلك تستمر اه ثم بين عليه الصلاة والسلام اذا تباينت يعني بامكانه انسان وجب عليه آآ وجب عليه الجذع ولكن ما عنده جدع عنده حقه عنده حقة ما عنده جرعة التي يجب عليه لان ابله واحد وستين فاكثر سيدفع آآ نبغى ويدفع معها شهادتين ان له او عشرين درهما وكذلك بالنسبة فمن وجبت عليه وجبت عليه الحقة وليس عنده لبنة لبول ولا لبنة لبول فانه يعطي ومعها شابين او يعطيه العامل يعني يأخذ منه يعني يجب ان يجب عليها اليهود يجب عليه مثل العامل يأخذ منه الاب العالي ويعطيه الفرق او يأخذ منه الحد الادنى ويعطيه الفرق اذا كان مثلا الواجب عليه وعنده حقه يأخذ منه الحق ويعطيه المزكي يعني اخذ الحد الاعلى ما عندي هالحد ولكن عنده الحد الذي يدور هذا الذي دونه فانه يأخذ الحد الادنى ويسعى المصدق اللي قلنا لك او بعشرين درهما يعني هذا اذا تباينت اما اذا وجد السن المطلوب فانه يجمع ولا زيادة ولا نقصان وليس معه شيء واما بالنسبة لبنت اللبون بنت المخاوف اذا ما وجدت فله ان يأكل ابن ذكر وليس معاوية وليس معه شيء ولا يدفع شيئا نعيد فيما دون خمس وعشرين من الابل في كل خمس زوج شاة. فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها الى خمس وثلاثين فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون الى خمس واربعين فاذا بلغت ستة واربعين ففيها حفظة طاروقة الفحم بلا تسجيل فاذا بلغت احدى وتسعين ففيها جذعة الى خمس وسبعين فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها الى تسعين فاذا بلغت احدى وتسعين فيها حقرتان طرقة الفحل الى عشرين ومئة وهذا كما قلت هو اعلى وقت اعلى وقت لزكاة الابل وهو الفرق بين انها عليك لان من واحد وتسعين لمئة وعشرين ثلاثين لان الذي مضى خمسة عشر او عشر هو الذي بعد كله على عشر يعني كل خمسين فاعلى وقت هو هذا الوقت الذي هو يخرج فيه وهو الذي يبدأ من واحد وتسعين وينتهي بمائة وعشرين وينتهي بمائة وعشرين ثلاثين هذا الوقت هذا اعلى شيء فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حفرة فاذا تباين اسنان الابل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جبعة وعنده حفظة فانها لا تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين ان له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحكمة وليست عنده حكمة وعنده جذعة فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما او من السيطرة له ومن بلغت عنده صدقة الفطرة وليست عنده وعنده بنت لبول فانها تقبل منه ويجعل معها شاتين ان السيطرة له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابن سلبون وليست عنده الا حقة فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة الابون وليست عنده بنت لابون وعنده بنت مخاض فانها تقبل منه ويجعل معها شافين سنة او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده الا ابن دابون الذكر فانه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده الا اربع من الابل فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها. يعني هذا يرجع الى الحد الادنى لان الحد الادنى هو خمس انا قلت عن خمس ليس فيه زكاة الاربع ما فيها زكاة لان فيهم خمس الا ان يشاء ربه. اذا قال والله ربها انا خذه الزكاة ولو ما وجبت عليه انا اريد ان اخرج شيء لله عز وجل ما دام انه اخرج هو شيئا غير واجب عليه وتبرع ويقبل منه الشيء الذي يتبرع به ويتبرع بماله كله اخذ منه وفي طبقة الغنم في دائمتها اذا كانت اربعين ففيها شاة الى عشرين ومئة. ويشهد وبصدقة الغنم. نعم بها اذا كانت اربعين ففيها شاة الى عشرين ومئة التي ترعى اكثر الحوض اما اذا كانت تعلب عليها صاحبها فهذه لا زكاة فيها الا اذا الحجارة. من زكى زكاة او تجارة ايوة فيها اربعين فلما كان عنده تسعة وثلاثين هذي مثل الاربعة من الابل الاربع من الابل لا زكاة فيها الا ان يشاء فان ذلك هو تسعة وثلاثين ما فيها زكاة الا ان يشاء المالك لان هذا دون النظام فاذا بلغ اربعين يبدأ يحسب حوشه اليوم الذي بلغت عنده اربعين فاذا مضت حوله يخرج الزكاة والزكاة هي شاة ما في اشياء من الاربعين شافعة الى مئة وعشرين الى مئة وعشرين ما فيها الا شاب واحد وهي ظعف الاربعين مرتين الذي عنده مئة وعشرين يؤخذ من شاب واللي عنده اربعين يوخذ منه زيادة واللي عنده ثمانين ريال هذا الذي اجتمع رسول الله هي زادت واحدة على مئة وعشرين واحد وعشرين عند فاذا زالت واحدة ففيها شاتان الى مئتين فاذا زالت واحدة ففيها ثلاث ثياه الى ثلاثمئة اه واحد وعشرين الى مئتين ما فيها الا ثلاثين فاذا زادت واحدة على المئتين انتقل الى ثلاث ايام الى ثلاث مئة فاذا زادت فبكل مئة جادة يعني معناه انه مئتين وواحد الى اربع مئة الى اربع مئة لان اذا جلس عن هذا المقدار بكل ناتجة يعني معناه اربع مئة فيها اربعة ايام خمس مئة فيها خمس ايام الف فيها عشرة ايام الفين وعشرين شهر وهكذا واطول وقتا اطول وقت فيه الغنم هو هذا من مئتين وواحد الى من ميتين وواحد الى ثلاث مئة وسبعين. فاذا زاد ايام الان السلفيين هي موجودة عند ميتين وواحد من الثلاث مئة فيها ثلاث ها؟ وما زاد عليها ايضا في ثلاث الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين ثم يكون في كل نتيجة يعني معناه اربعين فيها اربع مئة في اربع اشياء. هذا الوقت الطويل. ما قال في ازدادت واحدة الى ثلاث مئتين زوجة واحدة فيها فيها اربع جياب. بل قال في كل من الرجال. ومن المعلوم ان العدد الذي يعني يكون فيه اربع شيخ الاربع مئة ويمكن ما فيها شك بعض الوقت هو من واحد الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين فاذا بلغت اربع مئة يكون فيها اربعة ايام فيها خمس ايام سبع مئة وسبع مئة وهكذا الف لا فيها عشر ريال