اخر عقد تحت المائتين وهم يعني اه تذكر بالعقول لكن لا يعني هذا ان ما بين العقدين ليس فيه شيء ما بين العقدين فيه شيء بل نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قوله في وليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمس اواق صدقة لان مئة وتسعة وتسعين هي دون خمس اوامر لان الاوراق اذا كملت مئتين جاء خمس اواخر ها؟ ابي وائل بن سلمة. عن ابي وائل بن سلمة. ذكره هنا بكليته ونسبته. هو شقيقه بن سلمة. وقد مر ذكره عن معاذ وقد مر ذكره قال باب مانع زكاة البقر قال الامام النسائي رحمه الله تعالى في باب زكاة الابل قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك قال حدثنا المظفر بن مدرك ابو كامل قال حدثنا حماد بن سلمة قال احد هذا الكتاب من كمامة ابن عبد الله ابن حنث ابن مالك وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب لهم ان هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على المسلمين التي امر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه واله وسلم. فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطي. ومن سئل فوق ذلك فلا يعطي فيما دون خمس وعشرين من الابل في كل خمس زوج شاب فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها منك مخاض الى خمس وثلاثين فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون الى خمس واربعين. فاذا بلغت ستة واربعين ففيها حقة طروقة الفحل الى ستين فاذا بلغت احدى وستين ففيها جذعة الى خمس وسبعين. فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتان بون الى تسعين. فاذا بلغ احدى وتسعين ففيها حفظتان مروقة الفحم الى عشرين ومئة. فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبول وفي كل خمسين حفصة فاذا تباين اسنان الابل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذع وليست عنده جذعة وعنده حطة فانها تقبل ومنه الفطرة ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحفظة وليست عنده حفظة عنده جبعة فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين ان استيقرتا له ومن بلغت عنده صدقة الحفظة وليست عنده وعنده بنت لبون فانها تقبل منه ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده الا حطة فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما او شهاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده وليست عنده بنت لبوز وعنده بنت مخاض فانها تقبل منه ويجعل معها كعتين فيه السيطرة له او عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده الا ابن لبون ذكر فانه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده الا اربع من الابل فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين ففيها شاة الى عشرين ومئة. فاذا زالت واحدة ففيها شاتان الى فاذا زالت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة فاذا زادت ففي كل مئة شاة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ولا ذات عوار ولا تيس الغنم الا ان يشاء اصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهم هو بالسوية فاذا كانت زعيمة الرجل ناقصة ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها وفي الموقف يوم العشر فان لم تكن الا تسعين ومئة الا تسعين ومئة درهم فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد النسائي رحمه الله باب زكاة الابل وقد مر في السابق هذا الحديث حديث انس ابن مالك عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي فيه مرأة صدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي امره الله عز وجل امر الله عز وجل بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقد عرفنا في الدرس الماظي اه اكثر هذا الحديث او مررنا على اكثر هذا الحديث وبقي منه في اخره بقية وهي المتعلقة بقوله ولا يؤخذ ارما ولا ذات عوار ولا زيت الغنم الا ان يشاء الا ان يشاء المصدر آآ يقول لا يؤخذ وهرما ولا ذات عوار لا يؤخذ يحرمه وهي الكبيرة ولا ذات عوار وهي التي فيها عيب يمكن ان يؤخذ من هذه اذا كانت كلها معيبة وكلها هرمات لانه يؤخذ من جنسها لكن كون يؤخذ الرديء مع معامل المال يعني فيه جيد ورديء وبه وسط فانه لا يؤخذ الرديء نعم اذا كانت حرمات او كانت معيبة والزكاة فالزكاة منها يقول من من نفس المال معيبة من معيبات وهرمة منها رمال ولا في بيت الغنم بيت الغنم وهو الفحل الذي يطرقها بحاجة صاحبه صاحب الغنم اليه الا ان يشاء ربها اذا اراد ان يخرجه فانه يؤخذ منه ولكن كونه يؤخذ منه بدون موافقته لا يؤخذ منه ولا يؤخذ الصدقة عارمة ولا ذات عوار ولا عيب ولا ولادة الغنم الا ان يشاء من صدق ولا يجمع بين متفرق ولا يجمع بين متفرق ولا ولا يفرق بين مجتمع رشة الصدقة الاجتماع والافتراق يمكن ان يكون من المصدق ومن المصدق المصدق اللي هو المالك والمصدق الذي هو العامل المتصدق يكون الجمع والتفريق حتى تقل الزكاة والمصدق يفرق ويجمع حتى تكثر الزكاة لان الزكاة يكثر بالتفريق بالتفريق وآآ تجميع وكذلك يعني بالنسبة للمالك يوم هو للمالكي والمصدق لانها تكفر وتقل ومن جانب المالك يعني قد يريد من وراء التفريق والتجميع هو ان آآ تقل الصدقة والعامل يريد من وراء التجميع والتقرير ان تكثر الصدقة المالك اذا كان عنده يعني آآ اذا كان آآ خلطاء فمثلا عندهم يعني آآ عدد من الغنم ان يكون يا اخواني يدل واحد منهما عشرين جاء ويجمعونها وترعى الحول رأي واحد ومولدها واحد وحظيرتها واحدة مكان استماعها ومبيتها فاذا جاء المصدق ايها العامل كل عزل نصيبه على حدة ويكون واحد عنده عشرين وواحد عنده عشرين ولا يكون هناك زكاة لانه ما بلغ النصاب ولكن وقارها على ما هي عليه وهي اربعون مجتمعة وهي الحول وهي كذلك فانها تزكى زكاة المال الواحد لان الخلطة تخير المالين كالمال الواعي وهنا يحصل التفريط خشب الصدقة يعني يفرق يفرط العامل يفرق المالك خشب الصدقة او الملاك خشية الصدقة حتى لا تستر عليهم بمعنى انها تنفخ او يكون لكل واحد مثلا منه مئة وواحد فيجمعونها ثم اذا جاء المصدق فرقوها وصار كل واحد عنده مئة وواحد يكون كل واحد عليه شاة وهي مجتمعة يكون فيها ثلاث اشياء ميتين وواحد فيها ثلاث اشياء واذا كل بنصيبه وعزل نصيبه لا يقوم عليه الا شاة واحد شاة واحدة فهذا تحقيق من اجل الصدقة من اجل الا في الصدقة وذاك تفريق من اجل عدم الصدقة اللي هو اقل من النقاط لانها اربعين كل واحد لعشرين ما في صدقة ما في زكاة لكن مي هو واحد ومي هو واحد فيه زكاة ولكنها قلت بدل ما كان لازمهم ثلاث اشيا يكون يلزم كل واحد شاهد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول رجل يعيش في دولة كافرة هل يجوز له التزوج من نساء اهل الكتاب يلزم كل واحد شأن لان الميتين وواحد فيها شاة واحدة ومئة وواحد في الاشياء وحدها ومئة وواحد فيها شاة واحدة يقول فيها شهاتين عليهما جميعا فهذا تفريق من اجل قلة الصدقة وعشرين وعشرين تفريق من اجل عدم الصدقة او عدم وجود الصدقة فيجمع لا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين المتفرق ولا يجمع بين متفرق حسب الصدقة الجمع بين المتفرق بان يكون آآ كل يعني خلطاء يعني كل واحد له اه او اشخاص يعني كل واحد له اربعين فاذا جمع بينها فاذا جمع بينها بدل ما يلزم كل واحد اربعين لازم كل واحد شاة يلزمهم شاة واحدة وهم يعني اذا كانوا متفرقين بحالا كل واحد مشا واذا كانوا مجتمعين عليهم شاة واحدة وهنا جمع بين المتفرق من اجل تقليل الصدقة لان بدل ما يكون الواحد له اربعين وكل واحد عليه جات فهم يعني كل واحد غنمه مستقلة ثم لما جاء وصدق جمعوها وقالوا انهم شركاء خلطاء وصلت مئة وعشرين لهم جميعا وهناك تفريق بين مجتمع وهنا جمع بين متفرق يعني او الاشخاص كانوا متفرقين وكل واحد عنده اربعين وعندما جاء المصدر خلقوا الجميع فصار مئة وعشرين يكون عليهم شاة واحدة بدل ما يكون على كل واحد جائع عندما يكون على كل واحد شأن هذا تطبيق وتجميع من الملاك اما لاجل ذهاب الصدقة من اصلها او من اجل تقليدها وعدم كثرتها حتى لا تكثر واما العامل وهو يعني آآ يجمع بينهم متفرق يجمع بين المتفرق بان يكون واحد عنده عشرين واحد وعشرين فيقول انتم خلطاء ويجمعها ويقول عليكم شيخ وهم كل واحد ليس عليه ليس عليه شيء ليس عليه شيء وغالبا ان التفريق والتجميع انما هو من الملاك انما هو من الملاك لانهم هم الذين اهل السلطة وهم الذين تحصل منهم الخلطة بخلاف اه العامل وان كونه يعني يجعلهم شركاء وهم شركاء او العكس يعني هذا لا يستقيم ولا يتم ولكنه قد يحصل ويكون عن طريق الظلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة لان الزكاة لان الخلطة تصير المالين كالمال الواحد نغير المالين الواحد زكاة زكاة المالين زكاة مال واحد في خلقهما وجمعهما وهنا كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية يعني اذا كان مثلا اشهد ثلاثة اشخاص كل واحد عنده اربعين وصاروا خلطاء وحال الحول وهم على سلطتهم وجاء المصدق واخذ شاة واحدة من غنم واحد منهم فان هذا الذي اخذت شاته يرجع الى شريكيه بثلثي قيمة الشهر لان ثلث القيمة عليه وثلثان على شريكيه والثلثان على شريفيه وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية يعني ان الزكاة بينهم على على قدر على قدر مالهم وقد يكون المال مسلم مختلف قد يكون سوا قد يكون واحد مثلا له ثمانين وواحد له اربعين فيكون واحد عليه ثلثا اشياء وواحد عليه ثلث الشاة وما كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهما سويا. سواء اتحد المقدار مقدارنا اليهما او اختلف على نسبة الغنم على نسبة الابل او البقر كل مقدار نصيبه من الزكاة على قدر نسبة ما له من بهيمة الانعام التي فيها الابل او البقر او وانا وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما يعني عند اخذ الزكاة من واحد منهم. فهو يرجع الى شريكه او الى شركائه بمقدار بذلك الشريف او انصب ذلك الشركاء فاذا كانت زائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها. فاذا كانت سائمة سئمة الرجل الرجل؟ نعم فاذا كانت سائمة الرجل هنا الرجل لا مفهوم له لا يعني ان الانثى تختلف وانما لكون الاحكام غالبا تناقض الرجال يأتي التعبير عن الرجال والا فان النساء احكام حكم الرجال وذكر الرجل لان الغالب ان الخطاب مع الرجال ولا يعني ان النساء تختلف عنه في الحكم فالرجل لا مفهوم له. وهذا يأتي كثير في السنة لا تتقدموا رمضان بيوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه كذلك المرأة من ادعى ماله فوجد من من وجد ماله عند رجل قد افلس فهو احق به من الغرماء وكذلك المرأة اذا وجد وجد المال عند امرأة قد افلست يعني فصاحب المال احق به من الغرماء فذكر الرجل في بعض الاحيان يأتي ولا مفهوم له لان الخطاب في الغالب انما هو مع الرجال. واذا كانت بهيمة كلمة الرجل او المرأة يعني زائمة الرجل او المرأة آآ تقل عن اربعين شاة واحدة سنة تسعة وثلاثين فانه لا زكاة فيها لانها ما بلغت النصاح. لان النصاب اربعين. فاذا قلت عن الاربعين ولو شاة واحدة ولو الحول فانه لا زكاة فيه. لكن من عنده تسعة وثلاثين اذا سمح في اليوم الذي تكمن فيه ثلاث واربعين اما بولادة واحدة منها او باضافة واحدة من الخارج اليها عند ذلك يبدأ يحسب الحوت عند ذلك يبدأ يحسب الحوض اذا كملت الاربعين. فاذا نقصت عن الاربعين فانه لا زكاة. هذا بالنسبة الاول اللي هو الحد الادنى لكن الانصبة الثانية التي تأتي بعد الاول هذه لا يشترط ان يحول الحول عليها لان نتائج دائمة وربح التجارة طلعا للاصل ولو ان واحدا عنده مئة وعشرين لان عنده اربعين حالة عليه الحول وتنامت وصارت مئة وعشرين ثم قبل ان يأتي المصدق بيوم واحد ولدت واحدة من رسمي وواحد وعشرين فانه يؤخذ منه شاتان لان الصح لا تعد ولا تؤخذ الصغيرة تعد يعني اما النصاب الاول فانه لا يحسب الحول الا اذا جاء. واذا وجد اما الانقلاب الثانية فانه لا يحول الحول عليها ما دام النقاب الاول موجود وهو الاساس فان الانصبة الثانية او المقادير الاخرى التي بعد الانتقام الاول هذه لا شرط ان يحول الحول عليها بل المساجد سائبة تبع لاصلها كما ان ربح التجارة تبع لاصله الانسان اذا كان عنده مثلا عشرة الاف ريال ثم لما حال الحول صارت عشرين الف ريال يجيك العشرين الف ريال نزكي الاصل والربح. قال في المال والربح لان الربح تبعا للاصل لان الربح تبع للاصل والنتائج الساهمة تبعا للاصل وهنا يقول اذا نقصت عن عن الاربعين عن الاربعين التائبة جاءت واحدة فلا زكاة فيها لانها ما بلغت النصائح ايوه الا ان يشاء ربها الا ان يشاء ربها. اللي عنده تسعة وثلاثين يقول والله خلاص انا بطلع مخرج لو قال لو قال خذوها كلها يأخذوها ليتصدق بها ما دام انه يتصدق ما دام انه محسن ما دام انه متبرع وليس متقيدا بالواجب وانما يقول انا اريد ان لله يؤخذ منه لكن وان يؤخذ منه شيء واجب وهو لا يجب عليه لا يطالب ويلزم لكن اذا تبرع وجاز وسنحت نفسه واخرج زكاة واخرج شيئا لازق من مال لا زكاة فيه فانه يقبل منه مثل ما مر في الاربعين بالاربع من الابل ليس فيها شيء. لكن الا ان يشاء ربها الا ان يشاء ربها لان الخمس هي الحد الادنى فاذا اخرج عن ما دون الخمس لطوعه واغتياله يؤخذ من والاربعين هي الحد الادنى فاذا نقصت من الغنم فاذا نقصت عن ذلك واخرج صاحبها شيئا مما عنده تبرعا وتطوعا وليس امرا واجبا فانه يقبل منه نعم وفي الرقه ربع العشر وفرط ربع العشر يعني الرقة التي هي الفضة الورق ربع العشر يعني مقدار الزكاة ربع العشر يعني يؤخذ من من الزكاة ربع العشر. من النقاب او من المال. اذا بلغ نصابا فاكثر قال عليه الحول يخرج ربع العشر هذا مقدار زكاة الورق اللي هو الفظة ربع العشر يعني جزء من اربعين جزء سهما من اربعين سهما هذا هو مقدار الزكاة وفي الرقة ربع العذر نعم فان لم تكن الا تسعين ومئة الا تسعين ومئة درهم فليس فيها شيء. الا ان يشاء ربها ثم قال فان لم يكن الا مئة وتسعين درهما فليأتي بها شيء الا ان يشاء ربه. سبق ان مر في الحديث وليس فيما دون خمس عواقب صدقة والخمس اواطع هي مئتان وهنا مقدار بين التسعين وبين المائتين هذا داخل تحت عموم قوله ليس فيما دون خمس او صدق او صدقة وهذا الحديث يفيد ان مئة وتسعين ليس فيها شيء يعني الا ان يشاء ربها يعني والمقدار الذي بين التسعين والمائتين ليس فيه شيء فلماذا نص على مئة وتسعين؟ ما في الا مئة وتسعة وتسعين ما قيل مئة وتسعة وتسعين قالوا لان لان هذا هو العقد فاذا ذكر المية والتسعين لا مفهوم لها من حيث الزيادة. بمعنى ان ما وان ما وراءها بمعنى ان ما ورائها فيه زكاة لان حديث ليس فيما دون الصدقة يدل على ان كل ما تحت المئة دين لا زكاة فيه. ولكن ذكر تلميذ التسعين لانها لان العقود هي مئة وعشرة ومئة واثنا عشر ومئة وعشرة مئة وعشرين مئة وثلاثين مئة واربعين هذي في عقود لان العقد عشرة وذكر اخر عقد تحت المائتين. اخر عقد تحت المائتين وهل منه التسعين فلا يعني ان ما زاد عليه يكون فيه فتاة يعني بين التسعين والمائتين لان قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواخر صدقة ويدل على انه لا شيء فيه اه قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن اسناد الحديث فيقول اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك اخبرنا محمد بن عبد الله المبارك المخربي اخرج حديث البخاري وابو داوود والنسائي علي المظفر بن مدرك عن المفظل انه مظفر بن مدرك ابو كامل وهو ثقة المحسن اخرج حديث الترمذي والنسائي بدأ اه انا عندي في التعليق على الكتابة انه فاء وليست باء. ها؟ ايه تقريب التهذيب نقلة عن تهذيب الجماعة تقرير التهديد نقلا محمد عوام ما ادري انا ما شفته انا رأيت في آآ الاصوات الاخيرة هذي يا ابو الاشغال فيها ما في احد معك فوز الاستدراكات في اخر مظفر بن المدلسين هكذا في الاصل تاء ومثله في نسخة جد ابن العجمي من الكاش. ايه. وليست بخبه لكن عند المجد تأتي وصرح بمقتضاها اخر اخر الترجمة واما الذهب بالكاشف فكتب اولا تاء في ثم ضرب على فاء وترك الدين. لان الفاء ليست من شرطه كمان نص على انه ابو داوود ايه ان باب داوود في التفرد ها؟ ان ابا داوود في التفرد تفرد يعني نماذج لكنه يتحقق عن هذا يعني اه اذا كان يعني في تهديد الكمال على هذا رغيف الكمال وفي اخر الترجمة؟ طبعا هو لا يصارف يعني طبعا الفاء والفاء بينهم تقارب من حيث التصحيح المصرية عن حماد ابن سلامة عن محمد ابن سلمة ابن دينار البصري ثقة اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن صمام بن عبدالله. قد ذكر هنا انه اخذ اخذ الكتاب من آآ ابن عبد الله ابن انس ابن مالك وذكر وجاء مسند اسحاق انه قرأه عليه وانه ومعنى هذا انه اخذ الكتاب وسمعه منه وقد جاء في صحيح البخاري من طرق اخرى ليس من طريق حماد بن سلمان وانما من طريق وعبدالله بن مثنى الانصاري عن عن همامة فصار له طريق اخر غير طريق عمان في صحيح البخاري في طريق الانصاري عن ثمامة ابن عبد الله ابن ابي وهو طريق اخر نعم ابو غمامة صدوق اخرجه اصحابه بشدة عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديثكم مثل الامل حديث نعم عن عن ابي بكر هو عن ابي بكر لان انس يعني آآ اخذ هذا بكتاب من ابي بكر وابو بكر قال انها انها اه اه الصدقة التي فرضها رسول الله المسلمين فهو من مسند ابي بكر رضي الله عنه قال وابو بكر الصديق رضي الله عنه هو آآ عبد الله بن عثمان بن ابي قحافة ومشهور بكنيته الظفر وابوه مشتهر بدنيته ابو قحافة وهو خير من مشى على الارض بعد الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته وعلى رسله ورضي الله تعالى عن الصحابة اجمعين وهو الخليفة الاول وهو الذي قام بالامر بعده خير قيام وعمل على ارجاع المرتدين الى ما كانوا عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ومناقبه كثيرة ومناقبه جنة وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في اخر امره وفي اخر حياته قبل ان يموت بخمس واني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا اذا اتخذت ابا بكر الخليل فهي مرغبة لا يداني فيها احد ولا يساويها فيها احد يساويه فيها احد لانها لم تكن ولو كانت لاحد من الناس لكان الاحق بها والاولى بها ابا بكر فهذا بيان لعظيم منزلته وعظيم شأنه وانه المقدم عن غيره رضي الله تعالى عنه وارضاه قال باب مانع زكاة الابل قال اخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي ابن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني ابو الزناد مما حدثه عبدالرحمن الاعرج ما ذكر انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يحدث به. قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نأتي الابل على ربها على خير ما كانت اذا هي لم يعطي فيها حقها نطأه باخفافها. وتأتي الغنم على ربها على خير ما كانت اذا لم يعطي فيها حقها خطأه باظلافها وتنصحه بقرونها. قال ومن حقها ان تحلب على الماء. الا لا يأتين احدكم يوم القيامة عيد يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فاقول لا املك لك شيء لا املك لك شيئا قد بلغت الا لا ان احدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد يا عار لا يعار يعار يقول الشارح بتحذية مضمومة. مضمومة؟ اي نعم. لتحية وعار؟ نعم. لتحتية المضمومة وعين مهملة. طيب دعاء ليأتين احدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار. فيقول يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغت قال ويكون كنز احدهم يوم القيامة شجاعا اقرع يفر منه صاحبه ويطلبه. انا كنزك فلا يزال حتى يلقمه اصبعه ثم اورد النسائي عقوبة مانع زكاة الابل يعني عقوبته في الاخرة عقوبته في الاخرة وهي انه يعذب بالابل الذي منع زكاتها بحيث تأتي عليه وتطأه باخفافها كما جاء مبينا في بعض الاحاديث التي مرت اذا مر عليه اخراه فرد عليه اولاها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين الناس يعني انه في الموقف وفي عرصات القيامة يأتي كذلك ويعذب بها قبل ان يقضى بين الناس وبعد ان ينتهي الحزام وقبل ان ينتهي الحساب ويحصل الحساب وكذلك الغنم الذي لا يؤدي زكاتها تأتي اليه طبعا وهي على احسن حال واوفر حال وتطأه باظلافها وتطأه بقرونها وتنصحه بقرونها وهذا فيه ذكر عقوبة منع زكاة الابل ومنع زكاة الغنم وانه يعذب بها نفسها حيث تأتي يوم القيامة وتطأه والبقر تنطحه مع وضعها والغنم تنصحه مع وطئها رياء في اظلافها ايوة ثم ذكر صاحب الكنز وش قال؟ ويقول كنز احدهم يوم القيامة شجاعا اثرع يفر منه صاحبه ويطلبه انا كنزك ولا يزال حتى حتى يلطمه اصبعه. ثم قال ويكون كنز احد؟ يكون كنز احدهم يعني مانع الزكاة يعني يوم القيامة شجاع اقرع يلحقه ويتبعه ولا يزال به حتى يلقمه اصبعه ويظلمه ثم يأكله شيئا فشيئا كما جاء مبينا في الرواية الاخرى وانه يعذب يوم القيامة يعني آآ يكون شجاعا افرع يعني حية فغليظة كبيرة يعني آآ اشد ما يكون واغلظ ما يكون نعم وذكر في اوله عن الغنم اذا لم يعطي فيها حقها قال ومن حق ان ومن حقها قال ومن حقها حلبها على الماء ومن حقها حلبها على الماء هذا الحق المندوب هذا هو الحق المندوب واما الحق الواجب فهو الذي بين في حديث انس وهو منها يعني شاة كذلك يعني اهل الابل يعني من منها او من جنس اخر نعم وذكر فيه ان لا يأتين احدكم يوم القيامة بعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغتها يأتين احدكم على رقبته بعير له رغاء. فيقول يا محمد واقول لا املك لك شيئا قد بلغتك يعني كونه ظلم ولكونه ظلم يعني آآ شيئا وكان ظلمه ان اخذ بعيرا بان يكون مثلا العامل المصدق اخذ يعني شيئا لا يستحقه ظلما المرأة في حديث معاذ اياك وقراء من اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب ومثل ذلك فيما اخذه فيما اذا اخذه عن طريق او اخذه عن طريق غلول او اخذه باي طريق غير مشروعة فانه يأتي به يحمله على على ظهره يوم القيامة وعلى رقبته يوم القيامة يعني يعذب به ويكون فضيحة له وكذلك ايضا الذي يظلم شيئا من الارظ فانه يطوق من سبع اراضين كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الارض طوقهم سبع رظيع يعني معناه انه يأتي به على رقبته يحمله ولانه ظلم فهذا يدل على ان الظالم الذي يظلم يعني فانه يأتي به يوم القيامة يحمله تكون فضيحة له ويكون فضيحة له على رؤوس الاشهاد يعني وهذا في الموقف. نعم وكذلك ذكر في الشام الا لا يأتين احدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغت. وكذلك الى الغنم يعني كونه يأتي بشاة على رقبته يعار يعني فغاء ويقول اه يا محمد فاقول لا املك لك شيئا قد بلغته يعني بلغه ان الظلم ظلمات وانه لا يجوز للانسان ان يأخذ غير الحق المصدق ليس له ان يأخذ غير الحق وكذلك يعني اه ليس لاحد ان يأخذ حق مال غيره الا بطيب نفس منه فاذا اخذه بقيم نفس منه فانه ظلم يأتي به على رقبته يوم القيامة وقوله هنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا املك لك شيء قد بلغتك لا يعني هذا انه لا يشفع لمثل هؤلاء لان هذا الكلام انما هو في الموقف وقبل ان يدخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار لكن اذا دخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار فانه يشفع باهل الكبائر ويخرجون من النار. فلا يعني قوله هنا لا املك لك شيئا قد بلغته. ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يشفع اهل لاهل المعاصي او لاهل الذنوب واهل الكبائر بل هذا الكلام انما هو في الموقف الذي يكون فيه الناس ويظهر فيه الناس ثم يكون الناس على هذه الحال حتى يقضى حتى يقضى بين الناس وينصرفون الى آآ منازلهم او مساكنهم آآ اما الى الجنة واما الى النار بهذا الموظف الذي يأخذ من المراجعين شيء اه لا شك ان هذا ظلم ومن هذا الركن يعني الانسان الذي يظلم الظلم ظلمات يوم القيامة واخذ الموظف من المراجعين شيء هو من قبيل الرشوة ومن قبيل الظلم قال اخبرنا عمران ابن بكار وقلنا سيخبرنا عمران بن بكار الموصلي وهو صدوق نعم النسائي وحده عمران البكار اليس القلاع الحمصي؟ ها من الثقة نعم هو الانزل نعم عن علي ابن عياش عن علي ابن عياش الحمصي ايضا وهو صيغة اخرج له البخاري واصحابه. اخرج له البخاري واصحاب السنن. ثقة اخرجها البخاري واصحاب سنن عن شعيب ابن ابي حمزة الحمصي ايضا وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب ابن شدة عن ابي الزناد عن ابي ازناد وهو عبد الله بن ذكوان وعبدالله بن ذكوان المدني وهو ثقة اشتهر بهذا بهذا اللقب الذي هو على صفة الهوية لان ابو الزناد هو لقب وليس وليس كنية له وانما لقب به تلقين وقيته غير هذه فهو لقب على صفة الفنية او على صورة الكنية وهو عبد الله بن زكوان المدني وهو ثقة اخرج حديثه واصحابه عن الاعرج وهو عبدالرحمن ابن هرمز المدني ولقبه الاعرج وقد اشتهر به وهو ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة عن ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا عن الاطلاق رضي الله عنه وارضاه اذا كانت رد لاهلها ولحمولتهم قال اخبرنا محمد بن عبدالاعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت بنز بن حكيم يحدث عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول في كل ابل سائمة من كل اربعين ابنة لبون. لا تفرق ابل عن حسابها من اعطاها مؤتجرا له اجرها. ومن منعها فانا اخذوها وشطر ابله عزمة من عظمات ربنا لا يحل لال محمد صلى الله عليه واله وسلم منها شيء. ثم اورد النسائي من الجمهورية باب سقوط الزكاة عن الابل اذا كانت لاهلها ولحمولتها. قبل سقوط الزكاة عن الابل اذا كانت ليس لاهلها او كانت لحمولتهم يعني ان الابل اذا كانت آآ تستخدم وتستعمل لان يعني يحملون عليها ويشتغلون عليها بالحمل او او كونهم يثنون عليها ويستخرجون الماء بواسطة فان هذه لا زكاة فيها وكذلك اذا كانت عندهم في البيت يعلقونها ويشربون البانها فانه لا زكاة فيها واخذ النسائي واورد النسائي حديث معاوية بن حيدر القشيري رضي الله تعالى عنه الذي فيه في كل في كل في كل في كل ابل سائلة في كل اربعين اخذه من مفهوم تائبا لان السائم التي مع اكثر الحول والتي لا يحتاج الناس اليها لحمولة ولا يحتاج الناس اليها ايضا لكونهم آآ يبقونها عندهم يعلقون يشربون البانها بل هي ترعى في الفلاج فاستنبطه من كلمة دائمة او مفهوم دائم لان السايمة هي التي لا يحتاج اليها للحمل لانها متروكة ترعى وكذلك ايضا تكون في الفلوات وليست مثل الشيء الذي يكون عند الناس والبيوت او المنازل يشربون البانها او يستخدمونها في استنباط الماء وارتقاء الماء قولي حمل البضائع ونقلك من مكان الى مكان فان هذه لا زكاة فيها قال اخبرنا محمد ابن عبد الاعلى محمد ابن عبد الاعلى هو الصنعاني البصري وهو ثقة اخرج حديث ابو مسلم وابو داوود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجة عن معتمر ابن سليمان ابن طرفان العثيمي ووثيقة اخرج له اصحابكم بشدة. عن جهد بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري. وهو صدوق اخرج حديثه البخاري تعليقا واضحة ومثله ابوه وجده. لان كلا منهما يعني كلا من هؤلاء الثلاثة اخرج له البخاري تعليقا واصحاب السنن الاربعة آآ مهدي بن حكيم وحكيم ابن معاوية ومعاوية بن حيدر قال باب زكاة البقر قال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل ابن مهلهل عن الاعمش عن شقيق عن مسروق عن معاذ رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعثه الى اليمن وامره ان يأخذ من كل حال دينارا او انه معازف ومن البقر من ثلاثين تبيعا او تبيعة. ومن كل اربعين مسنة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ومن البقر من ثلاثين تبيعا او تبيعة. ومن كل اربعين مسنة ثم اورد النسائي زكاة البقر اي مقدار زكاة البقر ومقدار الانصبة التي تكون في زكاة تكون للبقر في زكاتها واورد فيه حديث انس ابن حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن وامره ان يأخذ من كل حال دينارا يعني جزية لانهم اليهود كانوا في اليمن وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي الزكاة منه ان ان يأخذ الجزية من كل حال من دينار والحال هو البالغ الذي الذي بلغ سن البلوغ رضي الله عنه استلم او لم يحتلم ما دام هو بلغ بلغ وصل الى سن البلوغ فانه يؤخذ منه دينار او عدله معابري والمعاصري يعني بروز كانت في اليمن يعني ما يماثل او ما يقابل الدينار معابر التي هي البروج وهي اه لباس يلبس ويصنع في اليمن يعمل باليمن ويأخذ من كل حال بالغ دينارا او عدل ذلك الدينار او عدله مع فرج الذي هو التي في البروج ايوة اكثر من ثلاثين سبعا او سبعين ومن البقر من ثلاثين تبيعا كبيرا وهذا هو النقاب الحد الادنى للبقر هو ثلاثين فاذا نقصت عن ثلاثين لا زكاة فيها فاذا بلغ السلفين يبدأ يحسب الحول. اذا بلغ الثلاثين يبدأ يحسب الحول. ويكون فيها تبع او تبيعة وهو العجل الصغير الذي اكمل سنة واحدة. ودخل في السنة الثانية ويقال له تبيعه وتبيعه لانه يتبع امه يعني من فرج عنها واستقل عنها بل هو تابع لها لصغره وسواء في ذلك الذكر او الانثى يؤخذ منه هذا او هذا يؤخذ منه تبيع او تبيعة ومن كل اربعين سنة ومن كل اربعين مسنة يعني اذا بلغت اربعين فانه يكون فيها مسنة والمسنة التي اكملت الثانية ودخلت الثالثة. اكملت السنة الثانية ودخلت الثالثة. هذه هي هي المسنة وتستقر الفريظة يعني بذلك بان يؤخذ من كل آآ اربعين مسنة ومن كل ثلاثين تبيع او تبيعه واطول وقت يكون في زكاة البقر هو من اربعين الى ستين من ربعين الى ستين من اربعين الى تسعة وخمسين يعني هذا اطول وقتا في زكاة البقر لان لانه بعد ذلك كل ثلاثين فيها تبيع وكل اربعين فيها مسلم في السبعين يكون فيها تبيع او تبيعه ثمانين فيها مسنتان والتسعين فيها ثلاثة والمئة قد يكون فيها آآ آآ يبيعان ومسنة وهكذا عام ومسنة واذا فاطول وقت لزكاة البقر هو من اربعين اللي فيه مسنة الى تسع وخمسين الذي فيها مسنة واحدة فاذا بلغ الستين يكون فيها تبعان وقد عرفنا ان اطول وقتا في زكاة الابل هو من واحد وتسعين الى مئة وعشرين هو اطول وقتا في زكاة الغنم من مئتين وواحد الى اربع مئة اطول وقت في زكاة الغنم من مئتين واحد الى اربع مئة ايوه قال اخبرنا محمد ابن رافع اخبرنا محمد بن رافع القشيري من الزابوري وهو شيخ مسلم وقد اكثر من الرواية عن وهو ومسلم مثل ومسلم مسلم مثله في النسب والبلد ومسلم قشيري عيسى بوري ومحمد ابن رافع شيخ الخشيري نسبا وبلدا وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة الا من ماجة ان يحيى ابن ادم عن يحيى ابن ادم وهو ثقة اخرج له الخالق من ستة المفضل وهو ابن مهلهل ان مهلهل وهو ثقة اخرج له؟ المسلم والنسائي وابن ماجة من الاعمش عن الاعنف وهو سليمان ابن مهران الكافر الكوفي وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة والاعنش لقب له وهو مشهور بهذا اللقب انت شقيق عن شقيق ابن سلمة الكوفي ابو وائل كنيته ابو وائل مشهور بكنيته ومشهور باسمه يأتي احيانا باسمه واحيانا بكليته وهو ثقة المخضرم اخرج حديثه المسروق المسروق المعاد عن معاذ ابن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد الصحابة او احد كبار الصحابة وقد توفي سنة ثماني عشرة ثماني عشر بقاع عن واس وحديثه اخرجه اصحاب ابن جدة قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا يعلى وهو ابن عبيد قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن مسروق والاعمش عن ابراهيم قال قالا قال معاذ رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى اليمن فامرني ان اخذ من كل اربعين بقرة ثنية ومن كل ثلاثين تبيع ومن كل حال دينارا اوعدنا معاكر ثم اورد النسائي حديث معاذ رضي الله عنه طريقة اخرى وهو النبي صلى الله عليه وسلم امره بان يأخذ من كل ثلاثين سريعا اه ومن كل اربعين مسنة ومن كل اربعين مسنا هي المسنة هي المسنة التي اكملت سنتين ودخلت في السنة الثالثة وهي التي وهي التي تجزئ في الاضحية. لان لان الذي يخرج زكاة البقر النبي في اعلى شيء يخرج وتجزي في الاضحية بخلاف اه الذي يخرج في الابل فانه كله لا يجزي في الاضحية. لان لان ما تم خمس سنين وكل الانواع التي تخرج في الزكاة لا تصل الى حد الثنية لاكبرت خمس ودخلت في السادسة وفي المخاض اللي اكملت سنة واحدة واللبون اكملت سنتين والحقها اكملت ثلاث والجزعة اكملت اربع وكل في الاضحية كلها اسنان دون ما يجذب الاطعمة لكن بالنسبة للبقر الذي يخرج منها الذي هو المسنة وهي الثنية في الاضحية ومن كل حال دينار اوعد له معافى. ومن كل حال من دينار وعنده معاذ وقد مر قال اخبرنا احمد بن سليمان. احمد بن سليمان الرخاوي وهو ثقة. اخرج حديثه النسائي وحده. عن يعلى وهو ابن عبيد. يعني يعلى وهو ابن عبيد القنافسي وورقة اخرج من اصحاب الكتب؟ نعم. ووثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة وكلمة هو ابن عبيد الذي زادها هو النسائي او من دون النسائي. وليس التلميذ لان التلميذ لا يحتاج الى هذا. بل ينسب شيخه كما يريد عن الاعمش عن شقيق عن مسروق والاعمش عن ابراهيم عن عن الاعمش عن شقيق عن مسروق والاعمش عن ابراهيم وهؤلاء مروا بالاسناد الذي قبل هذا الا ابراهيم وهو من ابن يزيد ابن قيس النخعي وهو ثقة يرسل كثيرا وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة وهذا مما ارسله وهذا يعتبر مما ارسله ولكن الواسطة معروف انها مسروق. لانه سيأتي انه يروي عن مسروق يروي في الحديث نفسه عن مسروق فهذا من ارساله لانه يعني آآ لان معاذ هو في سنة ثمانية عشر وهو لم يدرك معاذ وهو من قبيل المرسل لكن عرفت الواسطة عن معاذ وقد مر ذكره قال اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن مسروق عن معاذ رضي الله عنه انه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى اليمن امره ان يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا او تبيعة. ومن كل اربعين مسنا ومن كل في حال دينارا او عد له معابر. ثم ورد النسائي حديث معاذ طريق اخرى وهو مثل ما تقدم. واما الحديث واخبرنا احمد بن حرب وهو اخذوه اخرج له النسائي وحده. وهو صدوق اخرجه حديثه النسائي وحده. عن ابي معاوية. عن ابي معاوية محمد بن حازم الظرير الكوفي وهو ثقة اخرجه واصحابي كتب الستة. عن الاعمش عن ابراهيم عن مسروق عن معاذ. عن الاعمش عن ابراهيم عن مسروق عن معاذ. وقد مر ذكرهم وهذا فيه بيان الواثق وبين ابراهيم وبين معاذ وهو مسروق قال اخبرنا محمد ابن منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني سليمان الاعمش عن ابي وائل ابن سلمة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال امرني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين بعثني الى اليمن الا اخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين. فاذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع جزع او جزع حتى تبلغ اربعين. فاذا بلغت اربعين ففيها بقرة مسنة كما ورد النسائي حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه ومثل ما تقدم الا ان فيه آآ تفصيل وتصريح لما يتعلق بما دون وانه لا يأخذ منها شيئا حتى تبلغ ثلاثين. لا يأخذ منها شيئا حتى تبلغ ثلاثين يعني لو كانت تسعة وعشرين فانه لا يكون فيها زكاة وهو مثل ما تقدم الطرق السابقة آآ يخرج تبعا آآ او ذريعة او عجل يعني تابع لامه في الاربعين مسنة اللي هو الاسلام محمد ابن منصور الدوسي. اخبرنا محمد ابن منصور الطوسي وهو ثقة اخرج حديثه ابو داوود والنسائي حديث ابو داوود والنسائي. ايوه. عن يعقوب. عن يعقوب ابن ابراهيم. ابن ابراهيم ابن سعد ابن ابراهيم. اخرج حبيبه عن نبيه ابراهيم بن سعد وهو ثقة ايضا اخرجه حديث اصحابه عن ابن اسحاق محمد ابن اسحاق المدني وهو صدوق آآ يدلس وحديثه اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب اربعة عن سليمان الاعمش عن ابي وائل ابن سلمة عن معاذ ابن جبل. عن سليمان الاعمش الذي ذكره باسمه ولقبه. وقد مر ذكره قال اخبرنا واصل بن عبدالاعلى عن ابن فضيل عن عبدالملك ابن ابي سليمان عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما من قائد ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها الا وقف لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الاظلاف باظلافها وتنطحه ذات القرون بقرونها ليس فيها يومئذ يماء ولا مكسورة القرن قلنا يا رسول الله وماذا حقها؟ قال قال اطلاق فقرها واعارة دلوها وحمل عليها في سبيل الله ولا مع صاحب مال لا يؤدي حقه الا يخيل له يوم القيامة شجاع اقرع يفر منه صاحبه وهو يتبعه. يقول له هذا كنزك الذي كنت تبخل به. فاذا رأى انه لابد له منه ادخل يده في فيك. فجعل وجعل يقضمها كما يقمم الفحم ثم ورد النسائي اه عقوبة اه مانع الزكاة البصر اي عقوبته في الاخرة وقد اورد في حديث جابر رضي الله عنه انه ما من صاحب بقر صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها الا اذا كان يوم القيامة فتح لها بقاع قطر خطأه آآ ذات يضعه اولات الاظلاف باظنافهم ذات الاظلاف باظنافها وتنطحه ذات القرون بقرونها ايوه ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة الظرف. ليس فيها جماء وهي التي لا قرون لها ولا مكسورة القرن نعم قلنا يا رسول الله وماذا حقها؟ قالوا قلنا يا رسول الله وماذا حقها؟ قال اطلاق فحلها اطلاق فحلها يعني كون كون اذا احتيج اليه آآ فانه آآ يمكن من احتاج اليه من اجل ان يطرق دابته وان ينزو عليها واعارة دلوها يعني عندما يأتي الورد يعني اعارة الدلو لمن يحتاج الى ان يخرج الماء لبقره او غنمه او ابله عليها في سبيل الله. وحمل عليها في سبيل الله. وحمل عليها في سبيل الله. وهذه هذه الحقوق مستحبة واما الحق الواجب هو فريضة الزكاة فهي المقادير التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمقادير التي مرت بنا سواء كان ذلك بالنسبة للابل او بالنسبة للبقر او بالنسبة للغنم ثم قالوا لا صاحب مال لا يؤدي حقا الا يخيل له يوم القيامة شجاع فقرا يفر منه صاحبه وهو يتبعه يقول له هذا كنزك الذي كنت تبخل به فاذا رأى انه لابد له منه ادخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضب الفحم. ثم بين انه ليس هناك صاحب مال لا يؤدي حقه الا يخيل له يعني يمثل ويجعله يقلب ويجعل عليها هذه صورة قبيلة الموحشة المخيفة هذا هو في شجاعة اقرع يتبعه فاذا رأى انه لا مفر آآ فانه يعطيه يده فيقضمها كما يقدم كما كما يقظم الفحل. الفحل يعني هو ان الذكر الذي آآ يعني قوي الاسنان فانه يقضي من الشيء الذي آآ يصل الى فمه قال اخبرنا واصل بن عبد الاعلى. اخبرنا واصل بن عبدالاعلى وهو اخرجه مسلم واصحاب السنن اخرج له مسلم واصحابه ثقة اخرج له مسلم واصحاب السنن الاربعة عن عن ابن فضيل عن ابن فضيل محمد ابن فضيل ابن غزوان وهو صدوق اخرجه اصحاب كثر الستة وهو الذي جاء عنه الكلمة المشهورة وهي قوله رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على وجهه رحم الله عثمان ولا رحم الله ملائكة رحم عثمان لانه قيل عنه انه يتشيع وهذا يدل على سلامته من التشيع. لان كونه يدعو لعثمان ويترحم على عثمان ويدعو على من لم يترحم عليه. ليس هذا شأن الرافضة يعني الشيعة الذين يغضون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذمونهم ويعيبونهم. فالذي يقول هذا الكلام بريء من هذه البدعة وبريء من هذه من هذا السوء نعم عن عبد الملك ابن ابي سليمان عن عبد الملك ابن ابي سليمان وهو له اوهام اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. وهو صديق له هانم عبد الملك ابن ابي سليمان صدوق له اوهام. اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة عن ابي الزبير عن ابي الزبير وهو محمد ابن مسلم ابن تادرس المكي وهو صدوق يدلس وحديث اخرجه اصحابه ستة عن جابر ابن عبد الله عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه صحابي ابن صحابي وهو احد السبعة المعروفين بكثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وارضاه الزواج من نساء الكتاب سائق كما جاء به القرآن لكن المسلمة اولى بان يتزوج بها زواج المسلم من المسلمة اولى. والجواز جائز كانت بمئتين درهم كم يساوي من الريال الموجود؟ مئتين درهم هي تقدر الان يعني المئتا درهم الذي هم يصاب هي تقدر بالريالات السعودية الفضة ستة وخمسين ستة وخمسون ريالا من الفضة. واما من الورق فقيمتها من الورق يعني ينظر قيمتها في السوق يعني قيمة الريال ان الفظة من الورق سيكون ما يقابل ستة وخمسين هو النقاب من الورق ومن الفضة كما قلت هو ستة وخمسين ريال سعودي فظي اذا كانت الماشية ترعى في الصباح حتى المساء ولكنها اذا عادت للمساء اضع لها شعيرا وماء فهي تعتبر دائمة فيها الزكاة اما اذا كان ان الغالب يعني عليها على مو العلف غالب الرعي وكونه يعني يعطونها شيء يعني آآ طبعا هي كونها ترعى تذهب من الصباح الى المساء لانها ترعى آآ طبعا فيها زكاة اما اذا كان الارض مجذبة وهي ليس فيها شيء وانما يخرجونها وتعود ويعلبونها والعمدة على العلف واذا كان العمدة على العلف يكون فيها زكاة