يعني في الثقة والعدالة. فيقول عن الشخص لا بأس به يقصد بذلك الثقة. وعلى هذا فهو اصطلاح اه اشتهر به ولهذا يقولون ان لا بأس به عند يحيى ابن معين اودية مطابقة لما عندك فاعطها اياه. والا يعني وان لم يأتي يعني احد يطلبها ويذكر اوصافها فهي لك. اي لملتقطها وهي لك اي لملتقطها بعد ان يعرف حسنا. وان كانت في طريق غير ناج ايش اذا اذن له بان يكذب ويخرج الزكاة فله ذلك لكن المهم انها واجبة على السيد يعني عن عبده آآ سواء كان مكتسبا او غير مكتسب. وين اذن له بالاكتساب والاخراج او ما الى ذلك هذا هو التقدير ان يدخل على مزرعة يأتي مزرعة وينظر الزرع او يأتي الى يعني آآ قد بدأ صلاحه في قدر ويقول ان هذا يأتي بهذا المقدار او يخرج منه هذا المقدار الذي هو مثلا الف كيلو او الف قاعة او ما الى ذلك ثم نترك مقدار يعني من الخرف بحيث يعني لا تكون الزكاة عليه جميعا قال الامام النسائي رحمه الله تعالى لم يترك الخارج قال اخبرنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قالا حدثنا شعبة قال سمعت خبيب بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الرحمن ابن مسعود ابن عن اهل ابن ابي حزمة رضي الله عنه انه قال اتانا ونحن في السوق فقال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا عرفتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تأخذوا او تدعوا الثلث شك شعبة فدعوا الربع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد والنسائي رحمه الله ان يتركوا الحارة المفروض ان هذه الترجمة اما الزروع والخمار تخف على اهلها هو يترك شيء عندي الحرف ولذلك بحيث انه لا يفرق بشيء وانما يترك شيء من اجل حاجة اهله الى التفكر واذا تصدق والى عطاء الاقارب والجيران ومن لهم بهم علاقة لان الزكاة تخرج تمرا واغرق وهو رطب ولكن تخرج وهي تمر ويترك الخالص عند الخرف لاهل مقدارا معينا لا تؤخذ منه فيه زكاة لانه يخرج منه انا بكونهم يأكلونه ويتفكهون فيه في وقت التفكر بالرطب او يعطونه لمن يشاؤون من اقاربهم واصدقائهم وجيرانهم او يتصدقون ثم ما وراء ذلك فلذلك المتروك لهم تكون فيه الزكاة وقد اورد النسائي حديث سهل ابن ابي حكمة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا خرجتم ادعوا الثلث فان لم تأخذ او تدع ثلث جد شعبة وهو احد رجال الاسناد تدع الربع وقيل ان المراد بان الذي يترك هو ربع الثمرة او ثلثها بمعنى انه لا يحاسب عليه للزكاة وقيل انه يترك مقدار ثلث او ربع العشر يعني ما يقابله في ترك لهم ومن العلماء من قال يترك لهم على قدر حاجتهم الذكرى لهم على قدر حاجتهم بانفسهم او بمن آآ يحتاج يحتاجون الى اسحاقه واعطائه سواء كان ذلك عن طريق الهدية عطية او عن طريق الصدقة للفقراء والمساكين ومن العلماء من فسر اسره بغير ذلك وانه يترك لهم مقدار الثلث او الربع هم يخرجونه بانفسهم يعني الثلث او الربع من الزكاة يخرجونه بانفسهم لكن الاظهر ان المقصود بذلك هو آآ انه يخفف عليهم ولا يحصى عليهم كل شيء ويترك شيء من المخوص من اجل او مقابل ما يأكلونه من الرطب وما يأكله الطير وما يتساقط ذهب وما يعطونه او يسرفون به من شاؤوا من اقاربهم اصدقائهم وجيرانهم او ما يتصدقون به على الفقراء ومن العلماء من قال ان ان هذا من جنس الخظروات التي لا زكاة فيها والتي هي لا تدخر وانما الناس يأكلونها ويتفكهون بها ما الذي يحتاجه الناس من الرطب هو مثل تلك الخضروات التي يستفيد منها اصحابها ولا زكاة فيها وكذلك المقدار الذي يحتاج اليه اصحاب الثمار فانه مما يعفى عنه ولا يحاسبون عليه في الزكاة وحديث سهل ابن ابي حفنة هذا يعني وكل ما فيه من جهة ان فيه رجل محمد ابن مسعود عبد الرحمن عبد الرحمن بن مسعود نعم عبد الرحمن بن مسعود بن نيار وهو مقبول يعني معناه انه آآ حيث يتابع. لكن جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اما قضية الخرف واصل الخرف فانه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لرجوة خيبر غزوة تبوك فانه لما ذهب الى تبوك حديث صحيح البخاري مر بحديقة لامرأة فخرطها عليها وقال ان حقيقتك تأتي بكذا وكذا فاحصيها واذا عدنا ناخذ منك الزكاة فرجعوا ومروا عليها في الطريق بعد الرجوع وقالت انها احصتها وانها ظهرت مطابقة لخرق رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذوا منها الزكاة عاصم الخرفي ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وفي غيره والترك هو الذي عنون له المصنف ولقوله ماذا يترك الخارق او كم يترك الخارق هذا يعني فيه هذا الحديث المتكلم فيه ولكن جاء عن بعض الصحابة ما يدل عليه وقالوا ايضا آآ انه من قبيل الخضروات او يشبه الخضروات التي يتفكه الناس فيها في وقت الفاكهة وكذلك الناس فهنا في وقت الرطب واذا خرج وبين لهم مقدار الزكاة عليهم فانهم يتصرفون في مالهم وفي ذلك تيسير عليهم تخفيف عليهم ذلك الذي آآ ترك لهم هو ما ينفقونه على انفسهم فاكهة او تفكها وما يعطونه لغيرهم من اقاربهم واصدقائهم وجيرانهم وما يتصدقون به على الفقراء المساكين واخبرنا محمد ابن بشار. اخبرنا محمد ابن بشار هو الملقب بالدار. البصري ثقة اخرج له اصحابه بل هو شيخ من اصحاب الكتب الستة طوعا مباشرة وبدون واسطة عن يحيى ابن الزعيم عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة ومحمد ابن جعفر ومحمد ابن جعفر هو الملقب هندر البصري وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب ستة عن شعبة وهو في الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وهي من على صيغ التعذيب وارفعها. وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن خبيب بن عبد الرحمن عن خبيب بن عبد الرحمن واظهاري آآ عن قبيل ابن عبد الرحمن الانصاري وهو ثقة اخرجها عن عبدالرحمن بن مسعود بن نيام. عبدالرحمن عبدالرحمن بن مسعود بن نيار وهو مقبول اخرج حديثه الترمذي والنسائي. ابو داوود. آآ ابو داوود والترمذي والنسائي عن سهل ابن ابي حزمة عن سهل ابن ابي حفنة وهو صحابي صغير وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة يحرص ان يقول مثلا ان هذه الثمرة يعني آآ تأتي او يكون حاصلها من التمر كذا وكذا. يعني مثلا كيلو او ويترك جزء منه للامور التي اه اشاروا اليها من ناحية التفكك ومن ناحية الاعطاء والهدية صدق وكذلك ايضا ما يسقط ويتلف وما يأكله الطير وما يعني ينفذ على صاحبه سمعني يا شيخ لوحات المزرعة فيها الف كيلو ثم يقول لهم المزرعة تكون فيها سبع مئة وخمسين هذا على القول بانه آآ الربع من من الاصل لكن في قول اخر انه الربع من مقدار الزكاة. الربع من مقدار الزكاة اللي في العشر وقوله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال اخبرنا يونس بن عبدالاعلى والحارس بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن ايوا قال حدثني عبد الجليل ابن حميد الي ان ابن شهاب حدثه قال حدثني ابو امامة ابن سهل ابن حنيف ابن طيب رضي الله عنه في الاية التي قال الله عز وجل ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون قال هو الجعرور ولون حبيق فنهى بالمتن بتسخين الباء. لا لكن نفس الشرف الحاشية اي نعم نعم ولون خبير فنهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان تؤخذ بالصدقة غزالة اما اراد ان الثاني تأويل هذه الاية ترجم تأويل قول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث مما تنفقون المراد الخبيث هنا الرديء المراد بالخبيث يعني في الاية الرديء لانه يطلق عليه يعني خبيث الشيء ورديه الشيء ورذالة الشيء ويعني آآ يطلق اللفظ الخبيث على غير المحرم مثل ما جاء في الحديث وكسب الحجاج خبير يعني مباح وحلال والرسول احتجم واعطى الحج ام اجرى ولو كان حراما لم يعطى كما ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد وصف بانه خبيث والمقصود انه رديء يعني كسب رديء ما في مهنة شريفة بان يرغب فيها ويحث عليها فهي مهنة رديئة لما فيها من تعاطي الدم وقبل ذلك كان يستعملونه عن طريق المصل المحاجم يعني ينص وقد يصل الى حلقه شيء ولهذا جاء في الحديث اظهر الحاكم والمعذور حتى الحاكم يعني يصل الى حلقه شيء عن طريق المص آآ يعني آآ كسب الحكام خفيف يعني رديء ما هو معناه انه حرام لان الخبيث يعني يطلق على الرديء. وهنا ولا تيمم الخبيث انهم تنفقون يعني الرديء واما الحرام لا يجوز للانسان ان يعني يكتسبه او ان يعني آآ يحصل عليه او يتملك وهو حرام لانه يؤاخذ عليه في داخلا وخارجا ويحاسب عليه في دخوله وفي خروجه والانسان يأخذ المال الحلال ويأخذ المال الطيب. لكن المقصود ولا تهمه بالخبيثة منه ينفقون اي الرديء. ولهذا قال هل هو جعرور ولون حبير؟ وهما نوعان من انواع التمر الرديء نعاني من انواع التمر الرديء يقال له احدهما يقال له جعرور والثاني لون عبيق يعني نوع من التمر نوعان من التمر الرديء ثم قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرذاذة فصدق عن ان تؤخذ بالطبقة الرذاذة ان تؤخذ في الصدقة الرذاذة يعني الشيء الرديء. ومن المعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يؤخذ النفير وكرائم الاموال. كما جاء في الحديث فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم والرزيل او الرذيل غزالة هذه ايضا لا تؤخذ. واذا يؤخذ من الوتر لا يؤخذ من اجوده ولا من اردائه. لا يؤخذ من الجيد ولا من الرديء ولكن من الوسط لان المال فله اطمان جيد ووسط وردي فالزكاة تؤخذ من اوساط المال لا تؤخذ من اجوده ولا تؤخذ من ارذله لانها اذا اخذت من اجوده صار فيه اضرار اصحاب الاموال واذا اخذت من ارذله صار فيه اظرار بالفقراء الذين يعني يستحقون الزكاة. فاذا اخذت من الوسط صار فيه لا ضرر ولا ضرار لا ضرر بهؤلاء ولا بهؤلاء قال اخبرنا يونس ابن عبدالاعلى. اخبرنا يونس ابن عبدالاعلى المصري. وهو ثقة وهو ثقة اخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة نعم والحارث المسكين المصري وهو ثقة اخرج له ابو داوود والنسائي اه عن ابن وهب عن ابن وهب عبدالله ابن وهب المصري وهو ثقة اخرج له اصحاب الكثير ستة عن عبدالجليل بن حميد اليقطي. عن عبدالجليل بن حميد اليقطبي وهو لا بأس به. اخرج حديثه النسائي وحده وكلمة لا بأس به تعادل صدوق فلا بأس به تعاد الخلق اوليس به بأس هي مثل صدوق يعني معناها انها اقل من ثقة لكن عند يحيى ابن معين ان لا بأس به تعادي الفقه مصطلح يحيى بن معين. ولهذا يقولون لا بأس به عند عند يحيى ابن معين توجيه. لا بأس عند يحيى ابن معين فوزير. لانه يطلقها على اشخاص هم في القمة ايوة. عن ابن شهاب ومحمد ابن مسلم من عباد الله ابن شهاب الزهري ثقة الفقيه من صغار التابعين. اخرج له اصحاب كتب الشدة عن ابي امامة ابن سهل ابن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف وهو صحابي معدود في الصحابة ولم يسمع من النبي صلى الله الله عليه وسلم ويعني واسمه اسعد وقيل سعد وحديثه اخرجه اصحاب الكتب قال اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال اخبرنا يحيى عن عبد الحميد ابن جعفر قال حدثني صالح ابن ابي عريب عن جبير ابن مرة الحظرمي عن عوف عن عوف ابن مالك الاشجعي رضي الله عنه انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبيدي في عصا وقد علق رجل كن وخشب فجعل يطعن في ذلك الظل فقال لو شاء رب هذه الصدقة لصدق باطيب من هذا ان رب هذه الصدقة يدخل هشما يوم القيامة. ثم اورد النسائي آآ آآ عوف ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عصا واذا معلق يعني هو صدقة وهو حجر والحسب هو تمر رديء او لهذا يعني من يعني نوع من التمر يعني رديء يعني وهو غير يعني اه جيد ويقال له حجر فالرسول وسلم جعل يطعن يعني يضرب بعصا ويقول لو شاء رب هذا القوم لتصدق باطيب من هذا ثم قال ان صاحب او ان رب هذا القنو يأتي يأكل حسبا يوم القيامة يعني معناه ان الجزاء على قدر العمل وان الجزاء مثل العمل يعني معناه انه يعني يجازى يعني على ذلك الجزاء الذي يناسبه وقيل انه يخلق له ذلك الشيء الذي كان يعني تصدق به في الدنيا وانه يأكل منه فيقول يعني يشتهيه الاصل ان الجزاء يجي في العمل كما انه يعني قصر يعني في العمل فان جزاؤه وثوابه يكون دون جزاء من عمل عملا ظالعا وتصدق بصدقة آآ يعني جيدة او من النوع الجيد وكان العادة انهم كانوا الواحد منهم يأتي العنق ويعلقه ومن اراد ان يأكل جاء واكل منه وتعليقه دليل على انه مباح لمن يريد ان يأكل منه قال اخبرنا يعقوب ابراهيم يعقوب ابن إبراهيم الثورقي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة وهو مثل محمد المثنى ومحمد هؤلاء الثلاثة شيوخ لاصحاب الكتب الستة والثلاثة ماتوا في سنة واحدة. وهي سنة اثنتين وخمسين ومائتين. هؤلاء الشيوخ الثلاثة لاصحاب الكتب الستة ماتوا قبل وفاة البخاري باربع سنوات اي سنة اثنتين وخمسين ومئتين. محمد ابن بشار ومحمد ابن المثنى ويعقوب ابن ابراهيم التورقي هذا ان يحيى عن يحيى وهو القطان وقد مر ذكره عن عبد الحميد ابن جعفر عن عبد الحميد ابن جعفر وهو صدوق آآ نعم اخرج له البخاري تعليقا ومثل ما اصحاب السنن نعم البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة الظالم ابن ابي عريف. عن صالح ابن ابي عرين. وهو مقبول ابو داوود ومن اية وابن ماجة. اخرج حديث ابو داوود والنسائي وابن ماجة الكثير بمرة الحظرمي عن كثير ابن مرة الحظرمي وهو طاهرة اخرجه البخاري واصحاب السنن. وهو ثقة اخرجه البخاري في جزء القراءة واصحاب السنن الاربعة. عن عوف ابن مالك عن عوف ابن مالك الاشجعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه الخامس بشدة قال باب المعدن قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن عبيد الله بن الاخنس عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن النقطة فقال ما كان في طريق مأتي او في قرية فعرفها سنة فان جاء صاحبها والا فلك. وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاب هم ثم اوردت هذه الترجمة وهي المعدن والمعدن اصدر بان المعادن الارض النتيجة الذهب والفضة وغيرها لكن قالوا الزكاة او الذي يؤخذ من الخارج من الارض هو ما كان من قبيل الذهب والفضة. اما الاشياء الاخرى التي هي معادن مثل الملح وغير ذلك. او الحديد او النحاس او ما الى ذلك من المعادن فهذه لا يقال منها شيء ولكن الشيء الذي يؤخذ هو ما كان من الاشياء التي فيها ذهب وفضة وقد اورد النسائي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطاء فقال ما كان منها يعني في طريق النهج او قرية عامرة تعرف سنا فان عرفوا سنة فان جاء صاحبها والا فهي لك. يعني فان جاء صاحبها الذي عرف اوصافها التي عرفتها وما لم يكن في طريق مهدي ولا في قرية عامرة وما لم يكن في طريق نأتيه ولا قرية عامرة ففيه وفي الركاب الخمس ففيه هو في الركاب الخمس يعني فيه يعني آآ مقدار الخمس وكذلك الركاز وهو الذي يوجد من ذكر الجاهلية يعني مدخول من آآ الاشياء في الجاهلية فانه ايضا يكون فيها الخمس. واما ما كان يعني اه اه آآ في بلاد المسلمين وفي ارض المسلمين وفي آآ يعني طريقة عامرة او في طريق مأدي يعني سالك مسلوك فانه لقطا يعرف وكذلك اذا كان في في بلدة يعني آآ وجد فيها يعني شيء وهي يعني للمسلمين فانه يعتبر لقطا ان جاء صاحبها وعرفها كانت مطابقة لما قال فانها تكون له الا فانه تكون لصاحبها. اما كان من دفن الجاهلية والرجال وكذلك يعني الشيء الذي يعني يكون اه لا يعتبر نقطا فهذا فيه وفي الرجال الخمس لانه حصل بسهولة ويسر ولا كلفة على صعيده فيكون فيه الخبز اخبرنا قصيبة بن سعيد بن جميل بن طريق البغلاني وبغلان قرية من قرى بلغ ووثيقة اخرجنا عن ابي عواني عن ابي الوظاح ابن عبد الله اليسكوري وهو ثقة اخرج الاخوة اصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنيته ابو عوان وهو شخص متقدم يعني مسابقة شيوخ شيوخ جدة وفيه ابو عوانة صاحب المستخرج على صحيح مسلم وهذا متأخر وهذا مشهور بحجته وهذا مشهور بكليته ايوه عن عبيد الله بن الاخنث عن عبيد الله بن الاخنس وهو صدوق اخرج له اصحاب الكتب؟ نعم. وهو صدوق اخرجه اصحاب الكتب الستة عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وعمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص وهو صدوق اخرج حديث المخالف يدوز القراءة واصحاب السنن الاربعة آآ يروي عن ابيه شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر وهو صدوق ايضا اخرج حديث البخاري في جلسة القراءة في الادب المفرد واصحاب السنن الاربعة عن جده يعني الذي هو جد شعيب. وجده ايضا عبد الله لكن المقصود ان ان الضمير شعيب وشعيب روى عن جده عبد الله بن عمرو ثبت سماعه منه وهو متصل ولو كان يعني شعيب يروي عن ابيه محمد يكون مؤمن خطأ لان محمد لم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يكون مرسل لانه لم يدرك لانه يعني مما يضاف مما لم يدركه. لكن هنا آآ عمرو يروي عن شعيب وشعيب يروي عن عبد الله اللي هو جده اذ يروي عن ابيه محمد لانه ثبت سماعه من جده عبدالله بن عمرو ولهذا قالوا اذا صح الاسناد الى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فانه يكون من قبيل الحجر لان شعيب عمرو وشعيب صدوق. فاذا كان الاثنين صح اليهما فانما جاء من طريقه لما جاء من طريقه عن عمرو شعير يقوم ثابتا ويقوم من قبيل الحسد وعبدالله بن عمرو بن العاص اخرج حذيفة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم حاء واخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاب الخمس ثم اورد النسائي حديث ابي هريرة رضي الله عنه الاجناء جرحها جباء والمعدن الجبار والبئر جبار وفي الركاب الخمس قوله عليه الصلاة والسلام العجماء العجماء هي البهيمة هي البهائم يعني معناها اذا اتلفت يعني شيئا او جرحت يعني شيئا فان جرحها هدر وهذا فيما اذا يعني آآ يعني آآ كانت يعني آآ مرسلة وليست تحت يد صاحبها فانها اذا اتلفت ايام في النهار او حصل منها يعني اه ان رفست احدا او اه جرحته فانه لا شيء على صاحبها. نعم اذا كان ذلك العجم من الصائل اشياء التي يعني تتابع الناس وتؤذيهم وتفترسهم او تعظهم او آآ تؤذيهم فهذه يجب عليه ان ان يحفظها ولا يجوز له ان يرسلها. اما اذا لم تكن من هذا القبيل ليست قائلة من الاشياء القائلة التي اذا انفلتت اهلكت ما تمر به واننا مرسلة يعني ناقة تركها ترعى فجاء الانسان عندها اه لمسها وكذا رفثته او نهشته او ما الى ذلك جرحه الجبار يعني هدم يعني ما في ما يلزم لهذا الذي اتلفت يعني آآ اه يعني ما له او جرحته ليس عليه ليس عليه هو مان العجماء جرحها جبار والمعدن جباع المعدن هو المكان الذي المقصود به المكان الذي يستخرج منه المعادن وهو ما يكون في الارض من الحفر التي يدخل الناس فيها ويستأجر اناس يستخرجون المعادن اذا انهار ذلك عليهم وماتوا ان الذي تاجرهم لا يكون ضامنا لا يكون ظامنا يعني عليه ديات ام وعليه ما حصل لهم من الظرر اذا كانوا يعني تضرروا كذلك جبار وكذلك البئر جبار يعني كون الإنسان استأجر اناس يحفرون له بئرا ونزلوا فيها فانهارت عليهم البئر. فان المستأجر لا يكون ضامنا. وكذلك اذا يعني عمل بئرا في الفلاك يعني للمارة يستفيدون منها فجاء الانسان وسقط فيها فانه لا يكون ظالما ان اذا كان في ملكه او كذلك يعني آآ جاء احد فقط في ما يكون ظامن وكذلك اذا كان في البلاد يعني للناس يستفيدون منها وجاء احد يروح سقط فيها فانه لا ضمان على صاحب البئر التي حفرها يعني ما ما وقع فيها اذا كان رغب فيها او انهارت على من يحضرها كل ذلك هدر غبار لا ضمان على صاحب البئر ولا على المستأجر الذي استأجر الناس من استخراج المعادن من الارض ثم قال وفي الركال بالخمس والركاز هو ما يوجد من ذهن الجاهلية فان فيه خمس لان الحصول عليه سهل ميسور لا مشقة فيه فيكون على من وجده الخمس يدفعه والباقي يكون له ابن ابراهيم واخبرنا يتحاق ابن ابراهيم ابن راغوية اسحاق ابن ابراهيم بن مخلد ابن راغوية الحنظلي وهو ثقة ذبذ وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وهو محدث فقيه وحديثه اخرجه اصحاب كتب الفتنة الا من ماجة بن سفيان نعم. عن سفيان وهو ابن عيينة عن سفيان وهو ابن عيينة. المكي الهلالي المكي وهو ثقة. اخرج له اصحاب الكتب الستة وسفيان غير منسوب وهو يروي عن الزهري. واذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري فالمراد به بن عيينة. لان الثور ليس معروفا بالرواية عن الزهري بل قال الحافظ ابن حجر انه لا يروي عنه الا بواسطة. لا يروي عنه الا بواسطة هذا هو عندما يأتي سفيان يروي عن الزهري مباشرة والمراد به من عيينة. لان سفيان الثوري يروي عنه بواجبها ولا يروي عنه مبادرة كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح دار قال ان سفيان ابن عيينة هو معروف الرواية وسفيان الثوري قال في موضع اخر انه لا يروي عنه الا بواسطة اي عن الزهري فاذا جاء سفيان يروي عن الزهري مباشرة فالمراد بابن عيينة وليس المراد به الزهري آآ والزهري مر ذكره قريبا. الزعيم عن سعيدهم المسيب المدني وهو ثقة وفي من فقهاء المدينة سبعة في عصر التابعين فقهاء المدينة السبعة في عهد التابعين عن ابي هريرة عن ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا على الاطلاق نعم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال حاء واخبرنا اسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق ثم قال واخبرنا اسحاق ابن ابراهيم وهذا طريق اخرى شيخه فيها اسحاق ابن ابراهيم ابن رغوية لكنها طريق اطول وانزل من الطريق السابقة التي فيها الزهري لانه آآ لان الطريقة الاولى اسحاق عن سفيان عن الجعري والطريقة الثانية اسحاق عن آآ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري يعني بين اسحاق وبين الزهدي واسطتان بالطريقة الثانية وبين اسحاق وبين الزهري في الطريق الاولى بواسطة واحدة. شخص واحد وهو سفيان ابن عيينة اه عبد الرزاق هو بن همام الصنعاني اليماني ثقة آآ المخلف صاحب المخنق حديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة ومعمر ابن راشد العز البصري ام اليماني الشيخ عبد الرزاق وقد اسفر عنه عبد الرزاق وحديثه اخرجه اصحاب كتب جدة ثقة اخرج حديث واصحابه عن الزهر وقد مر ذكره عن سعيد وابي سلمة عن سعيد وقد مر ذكره بالاسناد الذي قبله هذا. وابي سلمة لان الطريقة الثانية هذه النازلة فيها شخص اخر. يروي عنه الزهري مع سعيد وهو ابو سلمة ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وهو احد الفقهاء السبعة على احد الاقوال الثلاثة السابعة لان الفقهاء السبعة ستة متفق على دين الفقهاء السبعة وهم سعيد المسيب وابو بكر وخارجة بن زيد بن ثابت عروة بن الزبير بن العوام والقاسم محمد بن ابي بكر الصديق سليمان ابن اليسار وعبيد الله بن عبدالله بن عتب بن مسعود والسابع فيه ثلاث اقوال. قيل ابو بكر ابو سليمة ابن عبد الرحمن هذا الذي معنا وقيل ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام وقيل سالم ابن عبد الله ابن عمر. واذا فهذا الاسناد فيه اثنان من الفقهاء سبعة واحد منهم باتفاق وهو سعيد. وواحد منهم على احد الاقوال. اللي هو ابو سلمة ابن عبد الرحمن وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابي هريرة وقد مر ذكره احسن الله اليك ما تذنبه في ليل او نهار كله جبار؟ لا اذا كان في الليل اذا كان بالليل يعني اه ليس جوبار وانما الذي يقول جبار في النهار لان الناس يعني عند مزارعهم ويلاحظونها بخلاف الليل فانهم نائمون على صاحبها صاحبها على صاحبها ان يحفظها اذا كانت في ملك الانسان اه فهي فهي جبر لان الانسان يعني اه يعني لا يدخل ملك غيره او لا يموت غيره طبعا كما هو معلوم من يعني اذا كانت في ملكه وجاء احد سقط فيها ليس عليه شيء لكن لو كانت في طريق حفرة في طريق او حفر لي حفرة في طريق وما عمل يعني شي يعني يمنع المارة او يرشد المارة ثم وقع فيها احد لانه يضمن. قال اخبرنا يونس يونس ابن عبدالاعلى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد وعبيد الله ابن عبد الله عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بمثله وما ورد النسائي حديث ابي هريرة من طريق اخرى ولم يترك المتن بل اكتفى بالاحالة على الطريق على متن الرواية او الطريقة السابقة وقال بمثله يعني ان المتن مثل المتن السابق هذا اذا قالوا مثل يعني معناه يتفق معه في اللفظ والمعنى اما اذا قيل نحوه فهو يتفق معه في المعنى ويختلف معه في الالفاظ او في بعض الالفاظ اه يونس بن عبد الاعلى. يونس ابن عبد الاعلى عن ابن وهب وقد مر ذكرهما. عن يونس. عن يونس ابن يزيد الايلي ام المخرج وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن ابن شهاب عن ابن شهاب وقد مر ذكره عن سعيد وعبيد الله بن عبدالله. عن سعيد وقد مر ذكره وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود. احد الفقهاء السبعة المتفق على عدلهم الفقهاء السبعة لان هذه الطريق فيها اثنان من الفقهاء السبعة المتفق على عدل في الوقائع السبعة. وهم سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريرة عن رسول الله عن ابي هريرة وقد مر ذكره نعم قال افضلنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال جرح العجماء زبار والبئ زبار والمعدن جبار وفي الركاد ثم اورد النسائي حديث ابي هريرة من طرف اخرى وهو مثل ما يقدم عن ابي هريرة عن ابي هريرة آآ اورد النسائي طريقا اخر عن ابي هريرة رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم واما اسناد الحديث تقدمه ابو شيبة عن مالك عن ابن شيبة ذكره ومالك وابن امر الهجرة اصحاب المذاهب الاربعة وابن شهاب مر ذكره عن سعيد ابن سيد وابو سلمة وابو هريرة مر ذكرهم عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاب الخبز حديث ابي هريرة من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم مشتمل على هذه الجمل الاربع العجماء جبار والبئر جبار والمعتن جبار وفي الركب والاسناد اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم يعقوب ابن ابراهيم الدورقي قد مر ذكره عنه شيء عنه شيء بن بشير الواثقي عن هشيم ابن بشير الواسطي وهو ثقة كثير تدريس والارسال الخفي. كثير التدليس والارسال الخفي. التدليس هو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمع منه بلفظ موفي من السماع فعن او قال واما الارسال الخفي فهو ان يروي عن من عاصره ولم يلقى سمي مرسلا خفيا لان فيه خفاء. لانه مدرك عصره لكن واذا كان لم يدرك عصره فليختلق الجلي. يعني واضح معروف ان فيه انقطاع. لكن اذا كان فيه ادراك للعصا فهذا فيه خفاء لانه روى عن من عاصره ولم يلقى فالفرق بين التدريس والاقبال الخفي ان التدليس يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه اياه. اما ان عاصره ولم يعرف انه لقي فهو المرسل الخبير هو حديث خسيم ابن بشير اخرجه خالد ابن انت منصور عن منصور وهو منشور بالزعزان وهو ثقة ثابت عابد اخرج له احد كتب ستة وذكروا في ترجمة ابن زادان رحمة الله عليه قال لا ادري من الذي قال وقد ذكر في ترجمته يقول لو قيل لمنصور ابن زيدان ان الموت او ملك الموت بالباب ما كان بامكانه ان يزيد شيئا فيعني معناه انه دائم العبادة وعلى عمل صالح بصفة دائمة ولو قيل له ان ملك الموت بالباب يعني وصل اليه روحه ما كان عندك يعني زيادة على ما كان يعمله قبل ذلك. يعني هذا اشارة وكناية عن ملازمته للتقوى وملازمته للاعمال ومداومته عليها وانه لو قيل له ان ملك الموت بالباب يعني وصل اليه ليقبض روحه ما كان عنده زيادة في العمل على ما كان يعمله لملازمة التقوى ولملازمته في الاعمال الصالحة رحمة الله عليه و وهشام وهشام وابن حسان وهو ثقة من اثبت الناس في ابن سيرين. وحديثه اخرجه نعم. اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابن سيرين محمد ابن سيرين البصري وهو ثقة واخرج حديث ستة. عن ابي هريرة نعم عن ابي هريرة وقد مر ذكره قال باب زكاة النحر قال اخواني المغيرة ابن عبد الرحمن قال حدثنا احمد ابن ابي شعيب عن موسى ابن اعين عن عمرو ابن الحارث عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال جاء هلال الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعشور نحر بعشور نحل الله وسأله ان يحمي له طواليا يقال له سلبة. وحمى له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان ابن وهب الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يسأله فكتب عمر ان ازني الي ان ادني ادى الي ان ادى الي ما كان يؤدي الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من عشر نحله فاحمله سلبة ذلك. وان انما هو ذباب غيث يأكله من شاء. كما ورد النسائي زكاة النحل هو المفروض من ذلك عسل النحل العسل الذي يخرج من النحل وقد اورد فيه النسائي حديث آآ عبد الله بن عمرو نعم حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال جاء بلال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحله يعني معناه مقدار العشر من العسل الذي يحصل من النحله وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحمي له الوادي الوادي فحمله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذلك الواجب ثم ان سفيان آآ سفيان فلما ولي عمر بن الخطاب فلما ولي عمر بن الخطاب قال ابن عوف ابن وهب نعم سفيان ابن وهب يعني كتب الى عمر يسأله يعني عن عن يعني عن اه هذا الذي اه عن الذي يعامل به هذا الرجل يعني صاحب هذا النحل وقال عمر ان الزاد كما كان يؤديه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمه. يعني يحمله الوادي والا فانه ذباب غيث يأكله ان شاء الله يعني آآ مقصود ذباب غيث يعني هذا يعني هذا النحل الذي آآ يحصل منه هذا النحل الذي يحصل منه العسل يعني ذباب غيث يأكله ما شاء يعني ما شاء الله يعني آآ يستعمل يعني الغيب ويستعمل العشب ويستفيد منه من يستفيد ولا يختص به احد دون احد لكن ادى اليك ما كان يؤديه فيعامل بما كان يعامل به في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وانه يخرج منه العشر اي عشر النحل عشر العسل الذي يخرج من النعل وقد جاء في ذلك احاديث واثار يعني منها ما هو ثابت وصحيح وقد ذكره الشيخ الالباني وخرجه وذكر الاحاديث التي تدل على ذلك في ارواء الغليظ والحديث اسناده صحيح يعني الحسن لا يقل عن درجة الحسن لان عمرو بن شعيب نبيه عن جده يعني آآ حديثه من قبيل الحسن انا اخبرني المغير ابن عبد الرحمن اخبر المغيرة ابن عبد الرحمن المغيرة ابن عبد الرحمن؟ نعم. نعم. وهو وهو اخرجه النسائي. وهو ثقة اخرجه حديثه النسائي عن احمد ابن ابي شعيب عن احمد ابن ابي شعيب وهو احمد ابن عبد الله ابن ابن ابي شعيب الحرامي وهو ثقة اخرج حديثه البخاري ابو داوود نعم البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي عن موسى ذي الاعين عن موسى ابن اعين وهو ثقة اخرجه اصحاب الا الترمذي اخرج له اصحاب الا الترمذي عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة الفقيه اخرج حديث اصحاب الكتب الستة عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده وقد مر ذكرهم اذا هنا زكاة النهر يعني واجبة عليه سواء حمي له او لم يحمى؟ الحديث الذي ورد في الحديث فيه دليل او فيه شرع لانها ليست واجبة لانه قال ان ادى اليك فاعط كذا ولو كانت يعني واجبة او متعينة لالزمه سواء يعني عمله او لم يحمل اه اه الحديث يعني هنا فيه اشارة او دلالة على ان هذا الاخراج ليس بواجب لانه انما يخرج اذا حمي له وما هو نقاط صلى اوقاته؟ ما لي يعني بعض العلماء يقول انه مائة وستون رطلا عراقيا يعني لكن ما ادري لا ليس عندي تحقيق في هذا فمن واجب عليه العذر فقط؟ العشر نعم وجاء في بعض الاحاديث انها قربة من جزء من عشر قراء يعني قربة من عشر قرب يعني من العزا قال باب فرض زكاة رمضان قال اخبرنا عمران بن موسى عن عبد الوالد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زكاة رمضان على الحر والعبد والذكر والانثى صاعا من تمر او طاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر نعم زكاة رمضان يعني فرضها وجوبها وزكاة رمضان هي زكاة الفطر التي تكون على كل نفس مسلمة فان كان حرا او عبدا ذكرا او انثى ظغيرا او كبيرا المسلمين كل مسلم يعني اه سواء كان حرا او عبدا صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى وهي على الانفس وهي زكاة للانفس وهي شكر لله عز وجل على اتمام شهر الصيام وعلى اصرار شهر رمظان ولهذا يقال لها زكاة الفطر ويقال زكاة رمضان يعني اتمام شهر رمضان والفطر من شهر رمضان والله عز وجل شرع للناس عند شهر رمضان عبادتين احداثهما زكاة الفطر والثاني عيد الفطر وهناك عيد الفطر وزكاة الفطر. وكل منهما منسوبي الى الفطر يعني الفطر من رمضان وهما فطر لله عز وجل على هذه النعمة التي هي نعمة اتمام الصيام وهي تجب على من كان موجودا في نهاية الشهر كان موجودا في نهاية الشهر ان من مات قبل نهاية الشهر لا تجب عليه. ومن ولد بعد رغيب الشمس في اخر يوم من رمضان لا تجب عليه لانه ما هو موجود الحين الفطر من رمضان وهي مفروضة على الحر والعبد والذكر والانثى هو الصغير والكبير والكبير وهي طعم التمر او طعم للشعير قال فعدل الناس آآ بذلك نصف قاعا من ذر لان ان ما جاءت في الحديث ذكر البر ولكنه آآ قاسوها عليها يعني قدروها وجعلوا ان نصفا ان استطاع يعادل طعن من تمر وطعن من شعير ومن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخرج كاملا ويعني من البرء وقاته على المقدار وان هذا يكون فيه المقدار الذي هو اه الصاع وانه الصاع مفرظ اقل من ذلك فاي طعام من طعام البلد سواء كان منصوصا عليه او منصوصا عليه برجل طاعة الذي يقتاده اهل البلد يعني مما ذكر او مما لم يذكر وبعض الصحابة عدلوا اه او جعلوا نصف قاع من حنطة يعادل نصف اه اه يعادل طعن من التمر او طعن شعير الذي هو منصوص عليه ولا افضلنا عمران بن موسى اخبرنا عمران ابن موسى وهو الصدوق اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة. وهو صدوق اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة. عن عبد الوالد. عن بن سعيد العنبري وثقة اخرج حديث اصحابه عن ايوب عن ايوب بن ابي تميمة وهو ثقة اخرج له اصحابه عن نافع النافع ولا ابن عمر وهو ثقة اخرجه عن عبد الله ابن عمر آآ عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو احد العباد الاربعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسؤولين بهذا اللقب وعن عبد الله بن عمر وعبدالله بن عباس وعبدالله بن الزبير وعبدالله بن عمرو بن العاص اه وهو احد السبعة المعروفين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وجابر وانس وام المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وعن الصحابة اجمعين قال باب فرض الزكاة رمضان على المملوك قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صدقة الفطر على الذكر والانثى والحر والمملوك ضاع من تمر او طاعة من شعير قال فعدل الناس الى نصف صاع من بر والموارد حديث ابن عمر بطريقة اخرى وهو مثل ما تقدم وفيه والنسائي اورده من اجل التنصيص على من اجل الاستدلال على اه اذا كانت الفطر او وجوبها على المملوك وهي واجبة على الملوك ولكن يؤدي عنه سيده. يؤدي عنه سيده كما تجب نفقته عليه. تجب زكاته عليه لانه لا يملك مما يكتسبه فلا بأس بذلك وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم نص بانها واجبة على الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين قال اخبرنا قتيبة عن حماد عن ايوب قال ابن قتيبة قتيبة قد مر ذكره وحماد هو بن زيد لانه اذا جاء خطيب يروي عن حماد فالمراد به زيد ابن زيد وهو ثقة عن ماجد زيد ابن درهم وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ايوب عن نافع عن ابن عمر مر ذكرهم قال فرض زكاة رمضان على الصغير. قال اخبرنا قتيبا قال حدثنا ما لك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال فرض رسول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زكاة رمضان على كل صغير وكبير حر وعبد ذكر وانثى طاعة من تمر او طاعا من شعير ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي فرض زكاة رمضان على الصغير يعني انا انها تجب عليه ولكن يؤدي عنه آآ وليه يعني ابوه او غيره لانه ليس مكلفا لكن يجب على على وليه ان يؤدي عنه الزكاة لانها تتعلق بالانفس كل نفس مسلمة صغيرة وكبيرة ذكر انثى مملوكا حرا او مملوكا كل هؤلاء يجب عليهم الزكاة. من كان مكلفا وجبت عليه ومن كان غير مكلف وجبت على وليه فالمملوك يجب على سيده والصغير تجب على ولي امره ومن كان اباه او غير او غير ابيه واسناد الحديث مر ذكرهم جميعا وقد جاء في بعض الروايات ان زكاة الفطر طهرة للقائم وضع مثل المساكين وهذا انما هو يعني آآ معلوم ان الصغير لا يصوم لكن المساكين الموجودة في حقه وايضا الصائم الذي ادى الزكاة عنه هو مأجور على ذلك فاجرهم على ذلك يعني ففيه تطهير المدفي عن نفسه وعن غيره ممن لا تجد الزكاة عليه وايضا المساكين يستفيد المساكين من كل في زكاة تحصل سواء كانت عن صغير او كبير اسناد رباعي من اعلى الاسانيد عند النسائي لان قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر هنالك عن نافع وعاني من عمر فهو اسناد الرباعي اعلى ما يكون عند النسائي لان النسائي ما عنده خماسيات ولا سداسيات اعلى شيء عنده ما عنده ثلاثيات عنده خماسيات وسداسيات وسباعيات وجماليات وتساعيات وسبق ان مر بنا حديث بفضل قل هو الله احد وكان فيه تسعة اشخاص وقال هو عشرة اشخاص وقال هذا اطول الاثنان قال النسائي هذا هو اطول الاثنان فاعلى شيء عنده رباعيات لانه ما عنده ثلاث ايام وهذا من الرباعيات العالية التي اعلى شيء عند ابن فارس عن مالك عن نفعه عن ثم ايضا فيه السلسلة الذهبية عند البخاري الذي قال البخاري عنه انه صاحب دليل وهي مالك عن نافع عن ابن عمر مالك عن نافع؟ عن ابن عمر هي اصح الى سنيد عند البخاري والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين