ولم يفاوت بينها فدل على ان المعتبر قاع سواء كان الطعام يعني جيدا او غير جيد يعني سواء كان يعني اه من انفس ما يكون او دونه او ما الى ذلك قال الامام النسائي رحمه الله تعالى فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني ما لك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس طاعا من تمر او طاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد يقول رحمه الله يا ابو على المسلمين دون المعاهدين وهذا النفاي بهذه الترجمة هو ان الاسلام شرط بوجوب الزكاة وانا من تجب عليه الزكاة هي زكاة الفطر لابد ان يكون مسلما سواء كان حرا او عبدا او ذكرا او انثى او صغيرا او كبيرا المهم ان يكون من المسلمين ليس من الكفار وذلك ان الكفار لا تنفع لا تنفعهم هذه الاعمال حيث لم يوجد منهم الاصل الذي هو الشهادتان اعوذ بالله من الوحدانية لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فانما الاحكام هي للمسلمين ولا يعني هذا ان الكفار غير مخاطبون لفظ الشريعة المسألة خلافية من مسائل الاصول واصح الاقوال فيها انهم مخاطبون ولكنهم مطالبون بالاصول ومطالبون بالفروع ثمرة ذلك انهم يعاقبون على ترك الاصول وعلى ترك الفروع ولكن هذا لا يعني انهم يأتون بالفروع فتنفعهم لانه لابد من الجانب بالاصول جانب بالفروع وعلى هذا فقد فجاءت السنة لان الزكاة انما تجب هذا الفطر تجب على المسلمين وكذلك الزكوات زكوات الاموال انما تجب على المسلمين كما جاء في حديث معاذ ابن جبل انك تأتي قوما اهل الكتاب فيلقون اول ما تدعوهم الى اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فاعلمهم ان الله طلب عليهم صدقة خمس صلوات في كل يوم وليلة لانهم اجابوك لذلك فاعلمهم انه اعترض عليهم صدقة في اموالهم يؤخذوا من اغنيائهم ترد على فقرائك واخذوا من اوليائهم فترد على فقرائهم فذكر الاسلام اولا ثم ما يليقه الصلاة ثم ما يليه هو الزكاة وعلى هذا آآ زكاة الفطر انما تجب على المسلمين فليس على غيرهم من الكفار المعاهدين وانما هي من خصائص المسلمين وقد جاء في الحديث انها طهرة للصائم وطعمة للمساكين والقافر لا تطهير له باي عمل من الاعمال ما دام الكفر موجود وما دام الشرك موجودا والعياذ بالله والمولد النسائي حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله كان زكاة الفطر زكاة رمضان على الناس آآ على الحر آآ ضاع منها طاعة من تمر او صاعا من شعير او صاعا زيد تمر او طعن من شعير على الذكر والانثى ولكل حر او عبد على كل حر عبد او عبد ذكر او انثى من المسلمين المفروض ومحل الشاهد للترجمة كلمة من المسلمين التي جاءت في اخر الحديث يعني يكون حرا اه او عبدا او اه ذكر او انثى من المسلمين وقد اخبرنا محمد بن سلمة. اخبرنا محمد بن سلمة هو المرادي المصري وهو فطرة اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة والحارب المسكين. والحارس المسكين ايضا شيخ ثاني للنسائي وهو ثقة اخرج له ماذا اخرج له ابو داوود والنسائي قراءة علي وانا اسمع هذا قراءة عليه وانا اسمع ان اقوله يعني ان ان ان اللفظ انما هو للشيخ الثاني الذي هو الحارس المسي اللفظ الموجود والمذكور هو لفظ الحارث بن مسكين اللي هو الشيخ الثاني وليس الشيخ الاول الذي محمد ابن سلمة المرادي المصري عن ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم صاحب الامام مالك وثقة اخرج له البخاري وابو داوود في المراسيل والنسائي وعن مالك وهو ابن انس من دار الهجرة المحدث الفقيه الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة قال عنه الحافظ بن حجر رأس المحسنين وكبير المثبتين يعني انه قمة للثقة والعدالة والاحتجاج بكلامه وبقوله رحمة الله عليه النافع عن ابن عمر النافع هو مولى ابن عمر وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادلة الاربعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امورنا يحيى ابن محمد ابن الزكاة قال حدثنا محمد ابن جهوى قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن عمر ابن نافع عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او طاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو مثل ما تقدم الا انه اتم واشمل من الذي قبله لان فيه بالاضافة الى ما قبل ذكر الذكر والانثى انه شر العبد او الاول ذكر او انثى ما في حر ما في صغير وكبير ما في يعني فيه زيادة التنقيط على الصغير والكبير وفيه ايضا وان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. يعني زكاة الفطر تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة صلاة العيد وهذا هو افضل اوقات اخراجها لانه من اول النهار حيث يستقبل الفقراء والمساكين يومهم وعندهم القوت وعندهم الطعام الذي لا يحتاجون فيه لا احد ولهذا جاء في الحديث اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم وجاء طهرة للصائم وطهرة للمساكين ويطاف واياهم قبل الصلاة اعطاء اعطاءهم اياها في اول ذلك اليوم الذي هو يوم العيد الذي آآ ان يستغنوا عن الحاجة الى الناس والى الطعام بان لا يحتاجوا الى سؤال من اجل الحصول على الطعام بل امر باطعامهم هذه الزكاة الواجبة وقد جاء اما صلاة العيد عيد الفطر يشرع تأخيرها بعد دخول وقتها وزكاة وصلاة الاضحى يشرع تعجيلها بعد دخول وقتها وتأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع للناس وقت اخراج الفطرة وتعجيل صلاة الاضحى في اول وقتها ليستفع للناس وقت الذبح. لان الذبح يبدأ بعد بعد الصلاة ولهذا جاء في السنة تعجيل صلاة الاظحى وتعقيد صلاة الفطر عارفين سورة الفطر يقف الناس باقتصاد حفرة وتعجيل صلاة الاضحى ليتسع للناس وقت الذبح لان الذبح يبدأ يوم العيد عيد الاضحى بعد الصلاة ولا يجوز الذبح قبل الصلاة كما جاء في الحديث الرجل الذي ضحى قبل الصلاة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين. كما كان الصحابة يفعلون ذلك لان الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين فيجوز ذلك ولكن افضل اوقاتها يوم العيد قبل الصلاة الاصل الحديث دال على ما ترجم له النسائي من التنفيص على كلمة المسلمين وفيه يعني عن الذي قبله حادث الزيادة وهي بيان ان صلاة ان الزكاة تخرج يوم العيد قبل الصلاة وفيه ايضا زيادة الذكر والانثى على الحر والعبد وآآ آآ فيه آآ ذكر الذكر والانثى زيادة على ما تقدم بالاسناد الذي قبله وفي الحديث الذي قبله هو والعمد الصغير والكبير فاخبرنا يحيى بن محمد اخبرنا يحيى ابن محمد ابن السكن وهو صدوق اخرج له البخاري وابو داوود والنسائي عن محمد بن جعفر عن محمد ابن جهرام وهو صدوق اخرجه البخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجة بخاري رواه مسلم وابو داوود والنسائي؟ نعم. في البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي. زيادة على الذي قبله مسلم عن اسماعيل ابن جعفر وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن عمر ابن مالك عن عمر ابن نافع وهو ابن نافع مولى ابن عمر عمر ابن نافع مولى ابن عمر ورزقة اخرج له اصحاب كتب نعم. اخرجه الصحابة الى الترمذي. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا عيسى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والذكر والانثى والبر والعبد طاعا من امر او ضاع من شعير ثم ورد النسائي حاجة ترجمة كم كم فرض يعني كم فرض آآ يعني آآ زكاة الفطر يعني مقدارها كميتها هذا المقصود منه بيان المقدار الذي هو الصاع يعني الحديث جاء بذكر الصاع والمفروض ان يحرم بين المقدار هذا هو الذي ترجم له لانه يعني يذاب ما تقدم ذكر الذين يجب عليهم زكاة الفطر يعني كونهم الحر والعبد والذكر والانثى والظهير والكبير والمسلم وان يكون من المسلمين ثم ذكر مقدار الزكاة وانه ضاع وقد اورد حديث ابن عمر. نعم. بل ورد حديث ابن عمر بطريقة اخرى وفيه ما في الذي قبله من فرضها على الذكر والانثى والحر والعنف والصغير والكبير وانه طعن من تمر او طاعا من شعير المقصود هو الصاع ذكر الصاع المقدار يعني المقدار الذي خلق المقدار الذي خلق آآ من فرض والسنة جاءت باخراجها طعاما وان يكون طاعة وان كانت تلك الاشياء يعني متفاوتة الا انه وحد المقدار بين التمر والشعير وبين ما ذكر من غيره وانها ضاعت وعلى هذا فزكاة الفطر قاع من الطعام نقود البلد من اي طعام يقتاده الناس والا تكون قيمة هؤلاء الوقود لان النبي صلى الله عليه وسلم ما بين مقدار او ما اشار الى المقدار مع ان النقود كانت موجودة فلم يقل عليه طاعة من تمر او طاعا من كذا او عشرة دراهم او عشرين درهما ما قال هذا وانما كل الكلام يدور حول الطعام المقصود بذلك ان النقود قد تكون موجودة ويكون الطعام موجود ولكنه بقلة ويشح الناس فيه ولا يخرجونه اذا كان هناك دليل لاخراج القيمة فجاءت الشريعة بالنص على الطعام لان الناس بحاجة الى ان يأكلوا في ذلك اليوم فيعطونه شيئا يعطونه شيئا يقولون لا يقول في وقت من الاوقات يكون الطعام يعني قليلا والنقود كثيرة فاذا اعطي الناس نقودا ولم يحصلوا طعاما يشترونه ما يكون في النقود فائدة وجاءت بالقضية عام على هذا فلم تأتي السنة بذكر القيمة ولا بالنقود وانما جاءت بالطعام فالواجب هو اخراجها طعاما وان تكون طاعا من البلد الذي يقتاده الناس قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم. اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم هو بمخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي. ثقة الذبح وصف بانه امير المؤمنين بالحديث. وهو محدث وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة الا بالمعجأ ام عيدنا عن عيسى بن يونس ابن ابي اسحاق القديعي وهو ثقة. اخرج حديثه في ستة عن عبيد الله عن عبود الله وهو ابن عمر عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب العمري المكبر وهو ثقة العمري المصغر وليس عبد الله المكبر اخوه لان المختصر الثقة هو المكبر ضعيف فهذا عبيد الله بن عمر العمري وهو ثقة اخرجه النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما قال باب فرض صدقة الفتنة في بطن امه من العلماء من قال انه يخرج عنه من العلماء من قال انه يفرج عنه ويعني الامر في ذلك واسع يعني من العلماء من قال انه يخرج عنه وهو في بطنه ومنهم من قال لا يخرج عنه لانه غير لانه لم يقبل موجودا قال باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا يزيد ابن زبير قال اخبرنا شعبة عن الحكم ابن عثيبة عن القاسم المخيمرة عن عمرو بن شرحبيب عن قيس ابن سعد ابن عبادة رضي الله عنه انه قال كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به ولم ننهى عنه وكنا نفعله فما ورد نسائي هذه الترجمة هي فرض زكاة الفطر قبل فرض الزكاة وقبل نزول الزكاة قبل نزول الزكاة المقصود ان هذه الترجمة ان فرض زكاة الفطر كانت متقدمة على فرض الزكاة الذي هي زكاة المال يعني زكاة البدن التي هي على البدن وعلى الانفس المسلمة كان مفروضا قبل ان ينزل فرض الزكاة المال خارج الارض وبهيمة الانعام والنقود وما الى ذلك يعني كان ذلك متقدم كما ان صيام عاشوراء كان متقدما على فرض صيام رمضان وكانوا يقول قيس بن سعد بن عبادة يقول قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر فلما فرضت الزكاة وفرض رمضان لم نؤمر ولم ننهى وكنا نفعله يعني معناه اننا بقينا على الامر الاول يصبغينا على الامر الاول الذي هو كونهم مأمورين بان يؤدوا الزكاة وكذلك بقوا على قيام عاشوراء من حيث التطوع يعني من حيث التطوع لا من حيث الفرض لان الفرض ما هناك فرض الا رمضان واما زكاة الفطر فهي فرض كما ان زكاة المال فرض لان هذه تتعلق بالفطر وتلك وتلك تتعلق بالمال وجود النصاب وحولان الحول او خروج الثمر والحبوب وما الى ذلك فاذا اه الحديث يدل على تقدم فرض زكاة الفطر زكاة الفطر وانها متقدمة على فرض الزكاة وانه لما نزل فرض الزكاة كانوا يؤدون فرض الزكاة وكانوا يؤدون زكاة رمضان ولم يأتي شيء ينزخ او يعني يأمرهم بخلاف ذلك فكانوا على الامر الاول يؤدون زكاة الفطر واستمروا على ذلك في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام قال يؤدون زكاة رمضان قالوا ادل زكاة رمضان في يوم عيد الفطر الترجمة فيها بيان او الترجمة فيها بيان تقدم الزكاة على رمضان على زكاة المال ولكن لا يعني ان هذا ناسخ لان هذه زكاة وهذه زكاة وتلك زكاة تقدمت واستمرت وتلك اللي هي زكاة الناس تأخرت بعد ذلك واستمرت كل منهما مستمر الزكاتان مستمرتان زكاة البدن وزكاة المال زكاة البدن هو زكاة المال واما صومع يوم عاشورا فلم فلم يكن فرضا يعني ليس ليس فرض بعدما فرض رمضان ولكنه بقي مستحبا ومن اكد التطوع وهو افضل التطوع بعد قيام يوم عرفة يعني خير الصيام افضل يوم يقام تطوعا يوم عرفة اذا قال احتسب على الله يكفر السنة الماضية والسنة الاتية وصوم عاشوراء يعني فيه انه يكفر السنة الماضية. فهو افضل صيام التطوع او افضل يوم بعد يوم عرفة فاما زكاة الفطر فهي بقيت مفروضة ولازم متحكمة على كل مسلم سواء كان ذكرا او حرا عبدا او سواء كان حرا او عبدا ذكرا او انثى كبيرا او صغيرا قال اخبرنا اسماعيل ابن مسعود اخبرنا اسماعيل ابن مسعود ابو مسعود البصري اخرج حديثه النسائي وحده عن يزيد ابن ذرير عن يزيد ابن زريع وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن شعب عن شبه بن حجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب ستة وهو ممن وصف بانه امير المؤمنين امير المؤمنين في الحديث عن الحسن ابن عديب عن الحكم ابن عتيبة الكندي الكوفي وهو فقه اخرج له اصحاب كتب الشدة عن القاسم خيرا. عن القاسم ابن المخيبرة وهو ثقة اخرج حديثه البخاري باليقا ومسلم واصحاب السمن الاربعة عن عمرو بن فرح بيه عن عمرو بن فرح بيل الهمداني وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة الا من ماجه عن قيس بن سعد بن عبادة عن قيس بن سعد بن عبادة صحابي جليل وهو ابن سيد الخزرج سعد ابن عبادة لان الانصار الاوس والخزرج سيدهم سعد ابن معاذ الذي توفي على اثر ما حصل له في غزوة آآ الخندق وهو الذي اهتز له عرش الرحمن كما جاء في الحديث وسعد بن عبادة عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخزرج. وقيس هذا هو ابنه عيسى ابن ابن سعد ابن عبادة ابن سعيد الخزرج وهو صحابي جليل وكان مشهورا بالطول. قالوا عنه انه كان طويلا وذكر ان طويلا من الروم يعني اه يفتخر بطوله ويسأل عن من يطاوله ومن يكون طوله فقالوا لسعد لقيس ابن سعد واعطاهم سراويله فلبسها الرومي وصار طرفها عند فمه والطرف الاخر باسفل رجله يعني انه طويل يعني وكان ذلك الرجل الطويل الذي يفخر بطوله ويبحث عمن يطاوله اه لم يطاوله قيس ولكنه اعطاهم سراويله ولبسه ذلك الرومي وصار اسفله في اسفل رجله وطرفه على فمه على وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة ليس ابن سعد ابن عبادة قال اخواننا محمد بن عبدالله بن المبارك قال حدثنا وكيل عن سفيان عن سلف ابن كهيل عن القاتم المخيمرة عن ابي عمار الهمداني عن غيث بن سعد رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بصدقة الفطر قبل ان تنزل الزكاة فلما نزلت لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. قال ابو عبدالرحمن ابو عمار اسمه علي بن حميم. وعمرو بن شرحبيل كنا ابا ميسرة. وسلمة بن وهاي خالف الحكم في اسناده. والحكم اثبت من سلمة ابن كهين النسائي حديث قيس بن عبادة قيس بن سعد بن عبادة من طريق اخرى وهو مثل الذي قبله ما في ذكر عاشوراء وانما فيه ذكر زكاة الفطر وهو لا يختلف عن الذي قبله متفق معه الا ان ليس فيه الا انه مختصر يعني فيه اه ليس فيه ذكر يوم عاشوراء او صيام عاشوراء. وانما في ذكر زكاة الفطر وانها فرضت قبل زكاة المال وانه بعد ان نزلت الزكاة لم يؤمروا ولم ينهوا بزكاة الفطر وكانوا يفعلونها. يعني استقام بالامر الاول. اقتفاء بالامر الاول وذلك الاختلاف المتعلق بان زكاة الفطر هي متعلقة بالصيام وهي شكر الله عز وجل على نعمة الصيام وهي متعلقة بالانفس وفي وقت معين. وان زكاة المال فهي متعلقة بالمال. لمن كان غنيا واعطاه الله المال وملك نصابا وحال عليه الحول فهذه متعلقها غير متعلق هذه فهذه فرضت وجاء بعدها فرض اخر واستمر الفرظان فلا تنافي بين هذا وهذا. عنهم لم يؤمروا ولم ينهوا بل كانوا يفعلون استمروا على الامر الاول وليس هناك يعني اشكال وليس هناك اختلاف بين الروايتين والنسائي رحمه الله لما ذكر الرواية الثانية ذكر يعني بعض الاشخاص الذي الذين هم فيها وتم يعني بعض الاشخاص قال ان الحكم او ان ان ان سلمة ابن كخيل خالف الحكم باسناده وآآ الحكم اثبت من سلمة لكن كما هو معلوم لا تنافي بين الروايتين بل هما متفقتان وهما يتعلقان بموضوع معين وهو ان زكاة الفطر متقدمة على زكاة المال وانهم بعدما قضوا زكاة المال لم يؤمروا واستمروا على فعلها وكانوا يفعلونها اكتفاء بالامر الاول ولا تناغم التنافية بين الروايتين لانهم ادهما واحد وموضوعهما واحد لكن اختلفوا في الاسناد وكل منهما ثقة ولا اشكال لا في هذا ولا لهذا كل من الاسنادين صحيح وامل الناس ياخدوا نتائج؟ محمد ابن عبد الله ابن المبارك اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن المبارك المحرم وهو ثقة اخرج حديث البخاري وابو داوود والنسائي الوكيل عن وكيل ابن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة المصنف اخرج حديث اصحاب كتب الستة عن سفيان عن سفيان هو ثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة ثابت وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وهو محدث فقيه وحديث اخر اخرجه اصحابه في الشدة وسفيان هنا غير منسوب واذا جاء سفيان غير منسوب ويروي عنه وكيع والمراد به الثوري لان وفي عن معروف بكثرة الرواية عن سفيان الثوري وقليل الرواية عن سفيان ابن عيينة ثم ايضا هما من بلد واحد لانه في عقوفي وسفيان كوفي ومن المعلوم ان الانسان اذا كان مع شيخه في بلد فاتصاله به اكثر واخذه عنه اكثر بخلاف سفيان ابن عيينة وسفيان ابن عيينة مكي وفرق ومسافة بعيدة بين العراق وبين مكة وانما كان لقاءه اياه اما في حج او عمرة او في رحلة لطلب العلم. واما من كان في بلده فانه دائما على ستكون او ما يكون الاخذ عنه اكثر ولهذا فاذا جاء وكيع يروي عن سفيان فالمراد به سفيان ابن عيينة لان الشخص اذا كان مكثرا من الرواية عن شخص فانه لا ينسبه دائما بل يترك نسبته تخفيفا واختصارا لانه معلوم او في حكم المعلوم عندنا ابن ابراهيم عن سلمة ابن كهيل نعم هو ثقة اخرجها المقدم المخيمرة عن ابي عمار الهمداني. عن القاسم المخيبرة وقد مر ذكره عن ابي عمار الحمداني واسمه عريب ابن حميد. وهو اخرج اخرج حديثه النسائي وابن ماجة نميت بالفعل عن غيث ابن سعد ابن عبادة وقد مر ذكره ولا مثيلة زكاة الفطر قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا حميد عن الحسن ثم قال قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو امير البصرة في اخر الشهر اخرجوا زكاة صومكم ونظر الناس بعضهم الى بعض فقال من ها هنا من اهل المدينة؟ قوموا فعلموا اخوانكم فانهم لا يعلمون لا يعلمون ان هذه الزكاة فرضها قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على كل ذكر وانثى حر ومملوك. صاعا من شعير او من تمر او تمر او وصاع من قمح وقاموا خالفه لشام فقال عن محمد ابن سيرين ثم ورد النسائي مكيدة زكاة الفطر يعني معناها انها بالخير لان الذي راح اذا تقدم يعني اه الكمية وانهى صاع وهنا ذكر ما تقدر به الزكاة وهو الخير وانها تكون كيلا يعني هذا هو المقصود بالمكيلة وهو الفرق بين هذه التربية والرئة والترجمة السابقة لان هناك بيان في النية يعني مقدارها وهنا باي شيء تقدر يعني هذه الترجمة مطلوب منها انها باي شيء تقدر؟ اي بالفعل يعني انها انها كيلز وهناك بيان مقدارها وانها طاعة وانها ارفع اورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكان اميرا على البصرة قال ادوا وكان في اخر الشهر وان يؤدوا زكاة او زكاة ادوا زكاة صومكم فنظر بعضهم الى بعض يعني كانهم يعني يريدون ان يعرفوا ايش المقصود بزكاة يعني المقصود يعني بالمقدار او ما هي المقدار الذي يخرجونه فقال من ها هنا من اهل المدينة ومن ها هنا من اهل المدينة قوموا علموا اخوانكم فانكم لا يعلمون. ثم قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طاعة من تمر او طاعة من شعير او اه او نصف ساعة من القمح قال ان هذه الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ذكر وانثى حر ومملوء ضع من شعير او تمر او نصف طاع من القمح فقاموا اه اه طعن من تمر او طاعا من شعير او نصف طاعا من قمع هذه الرواية او هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه بيان مقدار زكاة الفطر وان هو من تجب عليه وانها على الحر والعبد والذكر والانثى وطلب يعني من اه اهل العلم والذين عندهم علم يعني في ذلك ان يبلغوا او يخبروا هؤلاء بالتفضيل من اصيل الزكاة بيان احكام زكاة الفطر وما يتعلق بها وما يتعلق بها ولعل يعني آآ بعض الناس يعني كان يجهل المقدار ولا يعني ذلك انهم كلهم يسألون لكنه لما رأى بعضهم ينظر الى بعض يعني كأنه فهم انهم لم يعلموا قال فانهم لا يعلمون وامر من كان من اهل المدينة من عنده علم يعني بذلك ان يبلغ الناس ثم هو ايضا بلغ يعني شيئا مما يتعلق بزكاة الفطر بلغ شيئا مما يتعلق بزكاة الفطر وفيه ذكر نصف طعن وهذا غير ثابت يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بزكاة القمح قال جاء نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت يتعلق بزكاة القمح فجاء في بعض الروايات انه انه طعم الضر قال وهو غير يعني غير محبوب وجاء نصف صاع من قمح وهذا ايضا غير يعني محفوظ وذلك ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم احتاجوا الى ان يقيسوا يعني بعد مدة وان يلحقوا وان يجعلوا اه اه نصفا من الحنطة يعدل طعم الشعير او طعام التمر وابوه سعيد الخدري رضي الله عنه انكر ذلك وقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بصاع من الطعام فهو يخرج فما كان يخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينقص عن الطاعة ولا ينقص عن الصاع من اي طعام كان من اي طعام جاء ويأتي في حديث ابي سعيد ان الرسول فرض زكاة الفطر طاعا من طعام او طاعة من تمر او طاعة من شعير او طاعا من زبيب او طاعة من اقط خمسة اشياء وفسر بعض العلماء ان الطاعة من الطعام المقصود به البر لكن جاء عن ابي سعيد القدري نفسه في صحيح البخاري ما يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم فرض الزكاة عنهم طعام ثم قال ابو سعيد وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والشعير والابد يعني معناها ان الطعام انه مجمل وان ليس المقصود به البر بعينه ولكن المقصود هو القوت اي قوت للبلد فانه يخرج منه زكاة والرسول صلى الله عليه وسلم قال من طاع من طعام وكان طعامنا يومئذ كذا وكذا لانه اذا كان الطعام شيئا اخر او توفر طعام اخر يثبته الناس فان الزكاة تكون صاعا ايضا. ولهذا كان ابو سعيد يخرج صاعا من بر ويقول انه يخرج كما كان يخرج على عهد رسول الله. عليه الصلاة والسلام يعني صاع لكن التوفيق من رسول الله صلى الله عليه وسلم على البر لم يثبت عنه وبعض العلماء فسر الحديث الذي فيه طعن من طعام او صاع من شعير او كذا وكذا قالوا المقصود الطعام لكن نسى ابو سعيد روى كما في صحيح البخاري الحديث امرنا ان نخرج زكاة الفطر طاعة من طعام ثم قال وكان طعامنا اذا ما بعد الطعام تفسيرا للطعام اللي هو آآ التمر والشعير والاخذ والزبيب يعني هذا تسرير للطعام الذي هو طعامهم. قال اخبرنا محمد ابن المثنى اخبرنا محمد المثنى هو الملقب الثمن ابو موسى العنزي البصري فرقة الذبذب اخرج له اصحابه بالستة بل هو شيخ لاصحابه روى عنه مباشرة وبدون واسطة الغالب عن خالد ابن الحارث البصري وهو ثقة اخرج له اصحابه قال هل هميد عن حميد ابن ابي حميد الطويل وهو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن الحسن ابن ابي الحسن البصري وهو ثقة الفقير يرسل ويدلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن ابن عبد المطلب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ابن صحابي وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العباد الاربعة من اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في اخره خالفه هشام فقال عن محمد ابن سيرين. ثم قال في اخره خالفه هشام فقال عن محمد ابن سيرين ثم ساق الرواية التي عن محمد ابن جرير اخبرنا علي ابن ميمون عن مخلل عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ذكر في صدقة الفطر قال طاعة منبر او طاعا من تمر او طاعا من شعير او طاعا من ثلث وعن سجوده اوله ذكر في صدقة الفطر قال طعم منبر او صاعا من تمر او صاعا من شعير او طاعا من ثلث قلت نعم. كما ورد النسائي حديث ابن عباس مبرر اخرى وفيه ان الرسول فرض فرض قال ذكر في صدقة الفطر قال ذكر في زكاة الفطر فقال طاعا من تمر الرعد راع من بر وطاع من تمر او صاع من تمر او صاع من شعير او صاع من الثلث او طاع من ثلثا من شعير او طعن الثلث هو نوع من أنواع الشعير له نوع من انواع الشعير يعني آآ يشبه الشعير او نوع من انواع الشعير قالوا انه لا قصر له وعلى هذا فهو نوع من يعني من من الاطعمة الموجودة ويأتي ذكره احيانا ويكتفى احيانا بالشعير عنه لانه كما يقول نوع من انواع الشعير. واما ذكر البر فقد جاء في الحديث انه صاع وهو غير محفوظ اللي هو ذكر البر لانه البر ما كان يعني طعاما مقتادا معروفا عندهم ولهذا ابو سعيد الخدري قال كان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والاخر لان هذا هو طعامهم والصحابة احتاجوا الى ان يقدروا آآ الزكاة الفطر من الحنطة وقالوا ان ان استطاع يعدل صاعيه يعدل صاعا من الشعير سواء من التمر يعني نصف ساعة من الحنطة يعدل فمعاوية رضي الله عنه وارضاه قال ارى انه يعدلان طاعة من من هذا فتابعه الناس على ذلك وانكر ابو سعيد هذا وقال انني لا زال اخرجها كما كنت اخرجها على عهد رسول الله اي من اي طعام يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بين المقادير فالطعام الموجود مع حصول التفاوت اذا يعني آآ الرسول سوى بين هذه الانواع بمقدار الذي هو الصاع اذا زكاة الفطر تكون صاع من اي طعام يكون ولو كان نفيسا وعلى هذا فقد اختلف الصحابة ولو كان هناك نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبر وانه صاع او نصف صاع لطاروا اليه. وما احتاجوا الى ان يقدروا والى ان يختلفوا احد يقول لا صاع تمسكا بالمقدار الذي عينه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صام لانه ما ذكر غير الصاع التي عينها متفاوتة فاذا لا ينظر الى التفاوت وانما ينظر الى ان اي طعام يخرج من الطاعة وكذلك ايضا بالنسبة لنصف الصاع ايضا ما ثبت ولو ثبت ذلك ما احتاج الناس الى ان يقيسوا او ان يعدلوا ما استطاع بصاع ولا ان يختلفوا والى ان يختلفوا احد يقول طاعة واحد يقول لا نص ساعة قال اخبرنا علي ابن ميمون اخبرنا علي ابن ميمون الرق وهو ثقة نعم اخرج له النسائي وابن ماجة اخرج له النسائي وابن ماجة عن مخلد عن مخلد ابن يزيد الرقي وهو وهو صنوب له اوهام. مخلوق له اوهام اخرج له البخاري. اخرج له اصحاب الكتب الا الترمذي. اخرج له اصحاب كتب الستة الى الترمذي. وهو ثقة اخرج علي عن ابن سيرين محمد ابن سيرين وبثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة عن ابن عباس عن ابن عباس وقد مر ذكره يعني نريد الان مرسل نعم عن ابن عباس او او موقوف موقوف او موقوف نعم له نفس الشكوى قال عن ابن عباس قال ذكر في صدقة الفطر قال صاعا منبر ايه يعني هنا ما فيه ترقيط على الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فيكون بوقوف طيب وهذي النبظة يعني غير محفوظة اذا قوله في الاول خالفه هشام والظمير يعود ان يخالفه شيئا خالف الذي روى عن هشام روى عن ابن جريم؟ هنا هشام يروى عن ابن الجريم وهناك امين عن الحسن عن ابن عباس وهنا حميد؟ لا هنا لا يوجد حميد من قبل هشام يعني آآ لجان خالف آآ آآ خالف حميد بن ابي حميد. نعم وهذا روى عنه قال اخواني قتيبة قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي رجاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخطب على منبركم يعني منبر البصرة يقول صدقة الفطر ضاع من طعام. قال ابو عبد الرحمن هذا اثبت الثلاثة في حديث ابن عباس من طريق اخرى وفيه ان النبي انه قال عليه الصلاة والسلام؟ لا سمعت ابن عباس يخطب على منبركم. ايوا. يعني منبر البصرة. يقول صدقة الفطر صاع من طعام. اي نعم. ثم آآ اورد حديث عن ابن عباس ان انه كان يخطب على منبره كان اميرا على البصرة ويقول ان زكاة الفطر قاعا من طعام صاعا من طعام يعني اه وضع عام يعني كما هو معلوم يشمل يعني البر ويشمل الزبيب والشعير وما الى ذلك من اطعمة من اي طعام يعني يكون قال النسائي وهذا اثبت الثلاثة يعني الروايات الثلاثة المتقدمة عنه التي فيها نصف اعبر والتي فيها قاع بر والذي فيها ذكر الطعام مطلقا مطلقا الذي يشمل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يأتي ما سمي وما لم يسمى لما جاء عن ابي سعيد وكان طعامنا طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والاكل قال اخواني قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة الدم اخرجنا عن حماد وابن زيد ابن ابن زيد بدرهم البصري. ثقة اخرجه اصحابه كتب الشدة عن ايوب عن ايوب ابن ابي تميمة السخفياني ووثيقة اخرجنا عن ابي رجاء عن ابي رجاء وهو عمران ابن ملحان العطاردي وهو ثقة اخرج له المخضرم معمر اخرج له اصحابه قال باب التمر في زكاة الفطر قال اخبرنا محمد بن علي بن حرب قال حدثنا محدث ابن الوظاح عن اسماعيل وهو ابن امية عن الحارث ابن عبد الرحمن ابن ابي ذبابة عن عياض ابن عبد الله ابن ابي زرع عن ابي سعيد البدري رضي الله عنه انه قال مرض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صدقة الفطر طاعا من شعير او طاعا من تمر او صاعا من افق ثم ورد النسائي وهي التمر في زكاة الفطر يعني اخراجه اذا كانت الفتنة واورد حديث نعم. حديث ابي سعيد من طريق من طرق وفيها ان الرسول فرض زكاة الفطر طعن من تمر او طاعا من جعير او طاعة وهو صائم منافق وفيها التمر الذي هو محل وقد مر روايات عديدة فيها ذكر التمر مستدلا بها على امور اخرى. وهنا اورد هذه الطريق وهي مشتملة على التمر للاستدلال به على اخراجه بزكاة الفطر. وان النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه وانه من قوت المدينة لان المدينة ذات نخل والتمر وقوت لاهلها قال اخبرنا محمد بن علي بن حرب. اخبرنا محمد بن علي بن حرب وهو ثقة. اخرج حديثه النسائي وحده. عن مخرج ابن الوظاح. عن محرز الوظاح وهو ومقبول اخرجه حديثه النسائي وحده. عن اسماعيل وهو ابن امية. عن اسماعيل وهو ابن امية وهو ثقة اخرج له ستة عن الحال ابن عبد الرحمن ابن ابي دبا عن الحارث ابن عبد الرحمن ابن ابي دباب وهو صدوق صدوق يثم صدوق يثم اخرج حديثه البخاري في خلقها ومسلم وابو داوود في المراسيم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عياض ابن عبد الله ابن ابي فرح. عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي خلف وهو ثقة اخرجه اصحاب عن ابي سعيد الخدري سعد بن ما لك بن جنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكليته وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزبيب قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله ابن ابي فرح عن ابي سعيد رضي الله عنه ان قال كنا نخرج زكاة الفطر اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طاعا من طعام او طاعا من شعير او كم من امر او ضاع من زبيب او ضاع من ابيض فما ورد النسائي في هذا الترجي وهي زريفة يعني زبيب في زكاة الفطر اخراجا وورد في حديث ابي سعيد الذي يقول فيه كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يعني يفيد بانه آآ لعلمه ولعلمه وانه لا سيما والزكاة اه تجمع وتوصل اليه ويفرقها ويأمر بتفريقها يطعم للفقراء والمساكين فهذه العبارة تدل على اه رفع ذلك وانه مضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال طعن من طعاما او طعا من شعير او صاعا من زبيب او صاعا من تمر او صاعا من اخذ يعني خمسة اشياء لكن بعض العلماء فسر الطعام هنا بانه البرء لكن يشكل عليك ان ابا سعيد نفسه كما جاء في البخاري قال فرض رسول صدقة الفطر طاعة من طعام ثم قال وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب التمر والزبيب والشعير هو فعلى هذا تكون طعام كلمة عامة يرى يفسرها ما بعدها من الامور الاربعة آآ عنده طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والعقب هذه الاربعة وعلى هذا فتكون الطعام في زمنه خمس اربعة والطعام يشملها وكذلك ايضا كل طعام يقتاته اهل البلد فان الزكاة تخرج منه وهو الذي جاء عن ابن عباس ان اه زكاة الفطر طعام وطعام يعني لفظ عام يشمل كل طعام يقتاده الناس وعلى هذا فتكون طعام من طعام لا يراد بها البر لان لو كان يراد بها البر لا ما احتاج الناس الى ان يقيسوا وان يختلفوا وان يقول يعني اه حديث واحد يقول لا تكون صاع ولو كان هناك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا فهذه الرواية فيها ذكر الطعام وما بعده كأنه تكبير له. يوضح ذلك الحديث الذي في البخاري الذي اشارت اليه طاعا من طعام وكان طعامنا يومئذ ثم ذكر الاربعة قال اخبرنا محمد ابن عبد الله ابن المبارك اخبر محمد عبد الله المبارك وقد مر ذكره الوفيع عن سفيان عن وكيع عن سفيان الثوري وقد مر ذكرهم عن زيد ابن عن زيد ابن اسلم وهو اصحاب عن عياض بن عبدالله بن ابي ذر عن ابي سعيد. عن عياض بن عبد الله بن ابي فرحة عن ابي سعيد وقد مر ذكرهما قال اخبرنا هناد بن الثري عن وكيع عن داوود ابن غيب عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال كنا نبرز صدقة الفطر اذ كان ان فينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صاعا من طعام او طاعا من تمر او صاعا من شعير او طاعا من اقم فلم نزل كذلك حتى قدم معاوية رضي الله عنه من الشاب وكان فيما علم الناس انه قال ما ارى مبدين من سمراء الشام الا تعدل صاعا من هذا قال فاخذ الناس بذلك ثم ورد النسائي حديث ابي سعيد من طرق اخرى وهي انهم كانوا يخرجون زكاة الفطر طعاما من طعاما وطاعا من تمر طعن ما في عقل ما في زبيب ما في زبيب يعني في الاربعة ثم قال فلما قدم معاوية وجاءت امراء الشام وهي الحنطة فقال ما ارى مدين من هذا الا يعدلان قاعا والثين اللي في نص القاعة لان القاعة اربعة همدات يعني يقال ما ارى متين ان هذا ليعدلان قاعا من هذا اي من تلك الاطعمة فوافقه الناس يعني فكانوا يخرجون لكن ابو سعيد رضي الله عنه التزم اخراج الصاع وقال انه لا يخرج من وانما يخرج طاعا كما كان يخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الاطعمة المعروفة بوقته وكانت متفاوتة ومع ذلك سوى بينها بالمقدار وهو صام وكذلك لوجد طعام اخر نفيظ فيكون منه صاع يعني اعرض اعبر اي طعاما يقتاده الناس قال اخرج له البخاري في خلقه مسلم واصحابه الاربعة عن داوود ابن قيس عن وقيع وقد مر ذكره عن داوود ابن قيس وهو اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السماء. وهو ثقة اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة الاربعة. عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد عن رياض ابن عبد الله عن ابي سعيد وقد مر ذكرهما احسن الله اليك ما وجه المعادلة بين فيما مضى وهذه الحمة معاوية رضي الله عنه عندما قال ما ارى الشام الا تعدل يعني ما وجد امتياز يعني من ناحية نفاستها وقيمتها وانها يعني آآ اغلى يعني كان اغلى نعم اغلى من غيرها يعني معناه ان نصف يساوي في القيمة يعني اذا كان مثلا هذا يباع مثلا بعشرة دراهم فهذا يباع يعني نصرة من برقة بعشرة نصف بعشرة قال الدقيق ايوه اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان قال سمعت عياض ابن عبد الله يخبر عن ابي سعيد الخدري رضي الله وعن انه قال لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا طاعة من تمر او طاعة من شعير او طاعة من زبيب او طاعا من او طاع من اب او صاعا من ثم شك سفيان فقال دقيق او سلت. نعم يعني اخراج الدقيق والصحيح البر اذا طحن اذا طحن يعني هذا هو المقصود به فاورد النسائي حديث ابي سعيد كنا نخرج لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا طاعة للتمر او طاعة للشعير او صاعا من زبيب او صاعا من دقيق او صاعا من اخ او صاعا من الثلث آآ ثم شكى سفيان فقال دقيق او سود دقيق او ثلث واذن الرسل يعني يعني قال هذا او هذا بس قلت يعني جاء في بعض الاحاديث هو نوع من الشعير واما الدقيق فهو جاء في هذه الرواية وهو غير محفوظ الذي هو الدقيق وآآ لم يأتي به نص ولكنه يعني كما هو معلوم هو طعام ويجوز اخراج الدقيق لكن مقدار صاع مقدار طاعن من الحب بان بان الصاع اذا طحن يكون اكثر الرحيم يكون اكبر منه ضاع لانه لو اخرج فقير لكان اقل من طاعة لان الطاعة اذا طحن زاد وصار اكثر من صاع يعني في القير فلا يخرج تخرج الدقيق اذا اخرج يعني على انه صاع لانه اقل من الصاع ولكن اذا يجي اليه واخرج فليخرج منه معه يعني ما يقابل الصاع اذا طحن الصاع من الحب اذا طحن هذا هو مقداره لان المقصود صاعا من طعام يعني اه قبل ان يطحن فاذا طحن يعني يضاف اليه يعني يظاف من من الدقيق ما يعادل الصاع اذا طحن لان الطاعة ان البر اذا طحن يكون اكثر من طاعة ولا اخرج من الدقيق قاع لكانت الزكاة اقل ونقصت واذا احتيج اليها يجوز لانه من الطعام من الطعام والرسول ذكر الاشياء الاصلية التي يعني لم تؤول الى الضحى لكن اذا احتيج الى اخراج ابن بطيق لا بأس لكن بشرط ان يضاف اليه ما يجعله موازيا للطعن نعم كما هو معلوم البر يعني لازم يطحن وان التمر ما يطحن التمر صحن يعني هذا صحن يعني نادر الناس يعني صاروا يطحنونه الان داخل الفر ما فيه الا صحن ما ياكله الناس مثل صحن البر لا يؤخذ الا مطحونا يعني يطحن ثم يجعل يعني خبز يجعل رفاه وما الى ذلك ويعني كما هو مفرد لكن لو فرض يعني يعني آآ يعني عجن او طحن او كذا والناس يعني صار متوفي عندهم ولم يخرجوا منه لازم يخرجون مقدار الصاع الذي هو التمر اصلي معاوية اصلية قال ان هذا نصف هذا. واما هذا هو صاع لكن الصاع عندما يعني يؤول الى امر اخر طبعا يختلف لان صاع الدقيق اقل من صاع البر. والصاع البر اذا طحن صار اكثر من صاع المقدار الذي يكون في الصاع وهو ضر اذا طحن يزيد على قال اخبرنا محمد بن منصور طبعا محمد المنصور نعم هو الجواز المكي وهو اخرجه حديثه النسائي عن سفيان ابن عيينة المكي ووثقه اخرج حديث واصحابه كتب ستة عن ابن عجلة عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني وهو صدوق اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم والحادث الاربعة وقد ذكر في ترجمته ان امه حملت به ثلاث سنوات وكذلك قالوا عن الامام مالك ان امه حملت به ثلاث سنوات عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد وقد مر ذكرهما والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين