﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:22.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد سنتابع القراءة من كتاب اختيارات شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه فيما يتعلق بمسائل الصيام

2
00:00:22.200 --> 00:00:42.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله اذا طهرت الحائض في اثناء

3
00:00:42.200 --> 00:01:02.200
نهار رمضان فعليها الامساك في اصح قولي العلماء لزوال العذر الشرعي وعليها قضاء ذلك اليوم اه هذه المسألة وهي ان المرأة اذا كانت حائضة ثم انها طهرت في اثناء النهار

4
00:01:02.200 --> 00:01:22.200
يعني طهرت في اثناء النهار فانها تمسك بقية ذلك اليوم. لانها ذهب عنها الحيض وهي طاهر فليس لها ان ان تفطر بقية اليوم كما كانت في اوله حائضة. لان الوقت الذي

5
00:01:22.200 --> 00:01:42.200
كان فيه حائطا وهو اول النهار هذه معذورة. وليس لها ان تصوم. واما ما كان في اخر النهار قد حصل الطهر واغتسلت وصارت طاهرا فان عليها ان تمسك. مثل مسافر مثل مسافر الذي يقدم

6
00:01:42.200 --> 00:02:12.200
والى بلده وكان مفطرا فانه يمسك. بقية يومه. لانه انتهى السفر وصار من اهل وصل الى بلده فيمسك بقية يومه. فالمسافر اذا قدم بلده يمسك بقية يومه والحائض طهرت وسط النهار تمسك بقية النهار. نعم. قال رحمه الله ولكنه لابد من القضاء. يعني هذا

7
00:02:12.200 --> 00:02:32.200
الذي اه امسك المسافر اخره وامسكت الحائض التي طهرت بعد طهرها اخره فان ذلك اليوم الذي اه حصل فيه الافطار في اول النهار يجب قظاؤه كالايام الاخرى التي حصلت في حال الحيظ او في حال السفر. نعم. قال

8
00:02:32.200 --> 00:02:52.200
رحمه الله المسافر اذا قدم في اثناء النهار في رمضان الى بلده فان عليه الامساك في اصح قولين العلماء لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم. وهذا مثل اه ما تقدم بالنسبة للحياة يعني اه

9
00:02:52.200 --> 00:03:12.200
الحائض هو المسافر كل منهما اذا اه وصل المسافر الى وصل نصف النهار الى بلده والحائض اذا طهرت وسط النهار كل منهما يمسك بقية ذلك اليوم. فلا فرق بين حال المسافر وحال الحائط. في هذه المسألة. قال

10
00:03:12.200 --> 00:03:42.200
الله المرأة التي قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معها مادة بنية اللون تستمر خمسة ايام وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر لمدة ثمانية ايام بعد الخمسة الاولى فان كانت الايام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض وعليها ان تصلي فيها

11
00:03:42.200 --> 00:04:02.200
وتصوم وتتوضأ لكل صلاة؟ لانها في حكم البول وليس لها حكم الحيض. اما ان كانت هذه الخمس متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض وتحسب من العادة. الحائض اذا كان حصل لها

12
00:04:02.200 --> 00:04:22.200
قبل نزول الدم مادة يعني يعني فيها غبرة ليست صافية ليس فيها كدرة وليست مثل الدم فان هذه هذه المدة او هذه المادة التي اذا كانت منفصلة عن عن الحيض

13
00:04:22.200 --> 00:04:52.200
بمعنى انه حصل ايام فيها هذا يعني هذا يعني هذه الذي حصلها من الكدرة ان كان منفصلا ثم طهرت ثم جاء الحيض هذه لا علاقة لها بالحيض. لانها آآ لا تعتبر حيظا وهذه مثل مثل البول ومثل الاستحاظة التي لا لا تعتبر حيظا

14
00:04:52.200 --> 00:05:12.200
فاذا كانت هذه الايام هذه الايام التي فيها المادة التي فيها كدرة وغبرة او صفرة وليست دما ان كانت منفصلة فانه فانها ليست من حيض. وان كانت متصلة بالحيض بمعنى ان الايام متصلة يعني بعضها فيه كدرة

15
00:05:12.200 --> 00:05:32.200
سفرة وبعضها في دم خالص. فان هذه من جملة العادة. هذه من جملة العادة لان السفرة والكدرة في زمن العادة حيض وفي زمن الطهر طهر نعم. قال رحمه الله المستحاضة تصوم وتصلي وتحل لزوجها

16
00:05:32.200 --> 00:06:02.200
وتتوضأ لكل صلاة كاصحاب الحدث الدائم. المستحاضة وهي التي معها يعني دم مستمر ليس حيظا وانما هو استخارة الاستحاضة التي معها الدم مستمر فهذه فهذا لا يعتبر حيضا بل هذا يعتبر مثل الذي معه سلس البول او سلس الريح يعني شيء مستمر يخرج معه

17
00:06:02.200 --> 00:06:22.200
يعني يخرج معه البول باستمرار وتخرج من الريح باستمرار او يحصل المرأة الدم باستمرار. هذا قال الاستحاضة. هذه الاستحاضة فلها ان تصلي فيها ولها ان تصوم ولزوجها ان يجامعها يعني في حال في تلك الحال

18
00:06:22.200 --> 00:06:42.200
لانها ليست يعني اه ليست حيضا. اه فهي مثل اصحاب الاعذار الذي حدث وهم دائم. كالذي سلس البول وسلس الريح. ولكنها تتوضأ لكل صلاة. كالذي به سلس البول والذي به سلس الريح. يتوضأ لكل

19
00:06:42.200 --> 00:07:02.200
في صلاتي. نعم. قال رحمه الله الصواب انه لا حرج في صيام النفساء اذا طهرت قبل الاربعين يوما فان طهرها صحيح. فان عاد عليها الدم في الاربعين فالصحيح انها تعتبره نفاسا في مدة

20
00:07:02.200 --> 00:07:32.200
اربعين ولكن صومها الماظي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة. النفاس وهو الذي يأتي عقب الولادة يعني يمكث اربعين فهذا يقال له نفاس لكن لو حصل انها طهرت في اثناء الاربعين يعني

21
00:07:32.200 --> 00:07:52.200
ولدت وبعد ما مضى خمسة عشر يوم طهرت. واغتسلت. ثم عاد اليها الدم. في الاربعين هذه المدة اللي طهرت فيها تعتبر طاهر. ان صلت اذا تصلي فيها وتصوم فيها وما

22
00:07:52.200 --> 00:08:12.200
ما صامته فيها فانه صحيح ولو جاء الدم فيما بعد. لان ما قبلها نفاس وما بعدها نفاس. وهذه فترة جاءت في اثناء الاربعين فترة في الاربعين طهر وقد صامت فيها فصيامه صحيح لا تعيده فيما بعد لا تعيده فيما بعد لكن لو

23
00:08:12.200 --> 00:08:32.200
وعاد عليها الحيض يعني يعني اه نفثت خمسة عشر يوم ثم طهرت خمسة ايام ثم رجع عليها الدم وهي في الاربعين فانها تعود الى الجلوس وتعتبره نفاسا. لكن المدة التي جاءت في الوسط وهي طهر كامل. فان حكمها حكم

24
00:08:32.200 --> 00:08:52.200
والطهرات صلاتها وصومها وجماع زوجها له كل كل ذلك صحيح. نعم. قال رحمه الله اذا استعمل المرأة ما يقطع الدم من حبوب او ابر فانقطع الدم بذلك واغتسلت فانها تعمل كما تعمل الطاهرة

25
00:08:52.200 --> 00:09:12.200
وصلاتها صحيحة وصومها صحيح ولا ارى في هذا بأسا اذا كان لا يضرهن ذلك ولا اعلم في ذلك حرجا لان لهن في هذا مصلحة كبيرة في الصيام مع الناس. ولعدم القضاء بعد ذلك

26
00:09:12.200 --> 00:09:32.200
المرأة اذا استعملت قبل الحيض شيء يرفع الحيض او يؤخر الحيض حتى تقوم او تحج لا بأس بذلك. وكذلك لو كان الحيض موجودا ثم انها استعملت شيئا اوقفه وانقطع عنها

27
00:09:32.200 --> 00:09:52.200
الطاهرة فانه فان ذلك يعتبر طهرا. ولا ولها ان تصلي ولها ان تصوم ولها ان تحج. يعني في اه يعني بما حصل بسبب ذلك. يعني بمعنى ان المرأة اذا اقبل رمظان واستعملت فيها شيء من الدواء

28
00:09:52.200 --> 00:10:12.200
اخر الحيض حتى تصوم شهر لا بأس به. لكن بشرط الا يلحقها ضرر. بهذا الاستعمال. اما اذا كان يلحقها ضرر فلا يجوز لها ذلك وان كان لا يلحقها ضرر فان ما يحصل من ارتفاع الدم عنها او انقطاعه اذا كان موجودا

29
00:10:12.200 --> 00:10:32.200
انه اه ان ذلك يعتبر واذا لم يأتي الحيض وصامت واذا كان الحيض موجودا ثم استعملت الدواء وانقطع فانها تصوم. نعم. قال رحمه الله من ترك الصيام لاختلال شعوره فانه لا قظاء عليه

30
00:10:32.200 --> 00:10:52.200
لان التكاليف الشرعية قد ارتفعت عنه في الفترة التي فقد فيها الشعور. لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. ومن اختل شعوره باي نوع من

31
00:10:52.200 --> 00:11:12.200
الامراظ فهو في حكم المجنون لا تكليف عليه. الانسان اذا حصل له اختلال في يعني في عقله في فترة من الزمان بسبب مرض او يعني او كبر او غير ذلك. فان فانه آآ لا يعتبر

32
00:11:12.200 --> 00:11:32.200
مكلفا في حال آآ هذه آآ زوال عقله لان لان التكليف مرفوع مرفوع عن المجون حتى يفيق. ومن حصل له اه زوال العقل بسبب مرض او كبرا اه فان تلك

33
00:11:32.200 --> 00:11:52.200
التي زال فيها عقله ومعذور لا لا صلاة عليه ولا صيام عليه. لا لا يصوم ولا ولا يصلي يعني ليس لا يقضي لا صلاة صيام يعني اذا كان حصل له زوال العقل في فترة من الفترات. واذا رجع عقله فانه آآ آآ يعمل فيما

34
00:11:52.200 --> 00:12:12.200
قال بعد زوال العقل ولكنه لا يقضي ما حصل لانه غير مكلف. لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة الا النائم حتى يستيقظ حتى يولع والمجنون حتى يفيق. نعم. قال رحمه الله من كان تركه للصيام بسبب المرض وعقله

35
00:12:12.200 --> 00:12:32.200
هو ثابت فعليه القضاء بعد الشفاء من مرضه. حسب طاقته ولو مفرقا. الانسان اذا كان حصل له مرض وعقله موجود فان العقل فان المرظ مبيح للفطر ولكن عليه القظاء. فما كان منكم مريظا وعلى

36
00:12:32.200 --> 00:12:52.200
عدة من ايام اخر. ما دام ان العقل موجود. اما اذا كان العقل موجود ولكنه يعني لا يستطيع الصيام لهرمه او نرى من دائم فهذا يطعم عن كل يوم مسكين. اما المرض الذي ليس بداء فان الانسان في في حالته

37
00:12:52.200 --> 00:13:12.200
يعني يعتبر آآ يعتبر مكلفا وعليه القضاء اذا سلم واذا شفي من ذلك المرض الذي هو غير مستمر وغير دائم. نعم. قال رحمه الله من مات في مرضه وعليه ايام من رمضان

38
00:13:12.200 --> 00:13:32.200
لم يقض عنه ولا يجوز ان يصوم عنه احد في حياته. الانسان اذا اصابه مرظ في رمظان واستمر معه المرض حتى مات. هذا لا يقضى عنه. اما اذا كان حصل له مرض ثم شفي وتمكن من القضاء ولم

39
00:13:32.200 --> 00:13:52.200
تقضي فلاهل ان يقضوا عنه. لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صام صيام صام عنه وليه. لكن من مات من افطر لمرظ واستمر معه مرظ حتى مات. بمعنى انه افطر رمظان بسبب المرظ. واستمر معه المرظ حتى مات في اخر جوال. ما

40
00:13:52.200 --> 00:14:12.200
حتى يقضي فانه لا يقضى عنه. فانه لا يقضى عنه لان المرض استمر معه حتى مات. وانما الذي يقضى عنه هو الذي اه شفي وتمكن من القضاء ولم يقضي ثم مات. فانه يقضى عنه لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه

41
00:14:12.200 --> 00:14:32.200
وليه اعد من مات في مرضه وعليه ايام من رمضان لم يقضى عنه ولا يجوز ان يصوم احد في حياته. اما الانسان في حياته في حياته لا يصام عنه. لا يصام عنه في حياته وانما يصام عنه بعد وفاته

42
00:14:32.200 --> 00:14:52.200
من مات وعليه صيام صام عنه وليه. واما في حال حياته لا يصام عنه. نعم. قال رحمه الله اذا اصاب الانسان ما عقله او ما يسمى اذا اصاب الانسان اذا اصاب الانسان ما يذهب عقله او ما يسمى بالاغماء

43
00:14:52.200 --> 00:15:12.200
فانه اذا استرد وعيه لا قضاء عليه فمثله مثل المجنون والمعتوه لا قضاء عليه الا اذا اكان الاغماء مدة يسيرة كاليوم او اليومين او الثلاثة على الاكثر فلا بأس بالقضاء احتياطا

44
00:15:12.200 --> 00:15:32.200
اما اذا كانت المدة واما اذا طالت المدة فهو كالمعتوه لا قضاء عليه. واذا رد الله عقله يبتدأ العمل ولا على ابنائه لو مات ان يقضوا عنه. يعني الانسان الذي حصل له اغماء مثل ما هو موجود في هذا الزمان قد يحصل

45
00:15:32.200 --> 00:15:52.200
كثيرة يعني انه يغذى ويعني والحياة موجودة ولكنه مغمى عليه. هذا غير مكلف ولو آآ صحى بعد ذلك فانه لا يقضي ما حصل في تلك الايام. الا اذا كان الاغماء

46
00:15:52.200 --> 00:16:12.200
يسيرة كاليوم واليومين والثلاثة على الاكثر فهذا اذا اذا قظى يعني اذا قظى فيمكن ذلك لانه شبيه بالنائم اما اذا كانت المدة طويلة فان هذا شبيه بالمجنون. والمجنون غير مكلف ومن الحق به غير مكلف. اما النائم فهو

47
00:16:12.200 --> 00:16:32.200
مكلف يعني عندما يستيقظ وكذلك الذي يغمى عليه فترة وجيزة يكون مثل النائم يعني هذا الذي فترته وجيزة اليوم واليومين والثلاثة على الاكثر اذا قظى يعني القظاء وجه اما اذا كان اكثر من ذلك فانه لا قظاء. واذا

48
00:16:32.200 --> 00:16:52.200
وذهب عنه الاغماء وقد مكث مدة طويلة فانه لا يقضي الشيء الذي حصل في حال اغماءه وانما العمل او او يكون التكليف حصل لا يحصل له بعد ذهاب العارض عنه ثم يستمر

49
00:16:52.200 --> 00:17:12.200
باداء ما هو واجب عليه بعد سلامته من الاغماء. لا انه يقضي فهو يعني اه يعمل للاعمال وهي الواجبة عليه في المستقبل ولكنه لا يقضي عن الشيء الذي حصل في الاغماء اذا كانت مدته طويلة نعم قال

50
00:17:12.200 --> 00:17:32.200
رحمه الله المشروع للمريض الافطار في شهر رمضان اذا كان المشروع للمريض الافطار في شهر رمضان اذا كان الصوم يضره او يشق عليه او كان يحتاج الى علاج في النهار بانواع الحبوب والاشربة ونحوها

51
00:17:32.200 --> 00:17:52.200
مما يؤكل ويشرب ثم يقضي بعد الشفاء. المشروع للمريض الافطار في شهر رمضان اذا كان الصوم يضره او يشق عليه او كان يحتاج الى علاج في النهار بانواع الحبوب والاشربة

52
00:17:52.200 --> 00:18:12.200
مما يؤكل ويشرب ثم يقضي بعد الشفاء. المريض آآ يفطر في نهار رمضان اذا كان المرض يعني يضره وهو يشق عليه ويلحقه بصيام مضرة. فانه يفطر. فانه يفطر وكذلك اذا كان يعني فيه تعاطي علاج لا بد

53
00:18:12.200 --> 00:18:32.200
منه في النهار فانه يفطر ولكنه يقضي. ولكنه يقضي بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله اخذ الدم من للتهليل او غيره الصحيح انه لا يفطر الصائم لكن اذا كثر فالاولى تأجيل

54
00:18:32.200 --> 00:18:52.200
الى الليل فان فعله في النهار فالاحوط القضاء تشبيها له بالحجامة. الانسان اذا اخذ منه دم للتحليل وكان شيئا يسيرا فان ذلك لا يؤثر. اما اذا كان كثيرا فانه يقضي

55
00:18:52.200 --> 00:19:12.200
احتياطا تشبيها له بالحجامة. لان الحجامة يفطر بها الصائم كما قال عليه افطر الحاجم والمحجوم. الحاجم الذي كان يمس المحاجم قد يصل الى حلقه شيء. فيما مضى كانوا يغصن حاجة. فاذا كان صائما ومصها قد يكون

56
00:19:12.200 --> 00:19:32.200
ذهب الى حلقه شيء بسبب النص. واما الان فيه اجهزة يعني وسائل يحصل بها الحجامة دون نص فهذا يفرق محجوم دون الحاجة. يفطر المحجوم دون الحاجة. اذا استخرج دم من من وريد الانسان. وكان

57
00:19:32.200 --> 00:19:52.200
كثيرا فانه يشبه الحجامة. والحجامة يحصل بها الافطار فمثل هذا ايضا يكون معه القضاء. اما اذا كان يسيرا فان ذلك لا يؤثر على صومه. نعم. قال رحمه الله لو لم يكن عندك طبيب واحسست بالمرظ مما يشق عليك

58
00:19:52.200 --> 00:20:12.200
معه الصوم فانه يشرع لك ان تفطر لوجود المرض بنص القرآن الكريم فالمرض عذر شرعي السفر فمتى وجدت مشقة عليك بسبب المرض؟ فلك الافطار. وان كنت لم تستشر طبيبا في ذلك

59
00:20:12.200 --> 00:20:27.850
وعليك القضاء. الانسان اذا كان حصل له مرض يعني لا يحتاج كونه يفطر الى استشارة طبيب. ما يفطر الا اذا استشار طبيبا. بل اذا وجد التعب وجد المشقة فانه يفطر

60
00:20:27.850 --> 00:20:47.850
الف القضاء يفطر عليه القضاء والامر لا وهذا لا يحتاج الى استشارة طبيب. يعني كون الانسان شعر بالتعب وشعر بالمشقة فانه دون استشارة طبيب ولكن عليه القضاء كما قال الله عز وجل فمن كان مريئا على السفر فعدة من ايام اخر. نعم. قال رحمه الله

61
00:20:47.850 --> 00:21:07.850
المريض الذي يتناول الدواء يسأل الاطباء الذين اعطوه الدواء فان كان هذا المرض في اعتقاده وتجاربهم يستمر في طعم عن كل يوم مسكينا ويكفي. اما ان قال الاطباء ان هذا يرجى

62
00:21:07.850 --> 00:21:27.850
زواله ان شاء الله بعد سنتين او ثلاث فانه يؤجل فاذا عافاه الله يقضي. يعني الذي يحصل له المرض ويكون مستمرا فانه يطعم عن كل يوم مسكين. اما اذا قال

63
00:21:27.850 --> 00:21:47.850
اطبا ان هذا المرظ يعني يزول باذن الله وانه يمكن الشفاء منه وانه ليس مرضا دائما مستمرا فانه يؤجل يعني يوجه الاطعام لا يطعم وانما ينتظر حتى يعني اذا حصل له الشفاء فانه يقضي. يقضي ما كان عليه. يقضي ما كان عليه

64
00:21:47.850 --> 00:22:07.850
بعد شفاء اما المرض المستمر الدائم فان صاحبه يطعم عن كل يوم مسكين. مثل الشيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع ان يصوم وعقله موجود فيكون مثله المريض الذي مرضه دائم. نعم. قال رحمه الله حديث انس

65
00:22:07.850 --> 00:22:27.850
بن مالك الكعبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع عن المسافر الصوم وهو شطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع رواه الامام احمد واهل السنن واهل السنن الاربع باسناد

66
00:22:27.850 --> 00:22:57.850
حسن فدل على انهما كالمسافر في حكم الصوم تفطران وتقظيان. اما القصر فهو حكم يختص بالمسافر لا يشاركه فيه احد. ثمان الحامل والمرظع يعني اذا حصل له هم اه يعني في صيامهم مضرة ومشقة فانهما يفطران. لكن حكمهما حكم المسافر. والمسافر يقضي

67
00:22:57.850 --> 00:23:17.850
الذي آآ فاته والذي افطره في سفره. فكذلك الحامل والمرضع التي حصل لهما الافطار. بسبب الحمل او لارضاء الرضاع فانهما يقظيان يقظيان وحكمهما حكم مسافر الا ان فرقا بينه وبين المسافر

68
00:23:17.850 --> 00:23:37.850
انهما لا يفعلان مثل ما يفعل المسافر لان المسافر يقصر هنا لا يقصرن لا يحصل لهم لا يحصل لهما قصر. وانما يحصل منه من الفطر ولكنهما يقضيان بعد ذلك اذا يعني اذا زال المانع الذي هو اه الارظاع والحمل نعم. قال رحمه الله

69
00:23:37.850 --> 00:24:00.700
وذكر اهل العلم انه ليس لهما الافطار الا اذا شق عليهما الصوم كالمريض او خافتا على ولديه نعم قال رحمه الله ما يروى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ان على الحامل والمرضع الاطعام هو

70
00:24:00.700 --> 00:24:30.700
قول مرجوح مخالف للادلة الشرعية. يعني ان المرأة الحامل والمرضع يلحقان بالمريض فيقضيان ولا يلحقان بالكبير والهرم والمريض اليهم لا يرجى برؤه بان يكون عليهم الاطعام فقط. وانما عليهما يعني لانه ما يشبهان المسافر ويشبهان المريض الذي مرضه يعني غير دائم ولا يشبهان

71
00:24:30.700 --> 00:24:50.700
كبير المريض الذي مرضه لا يرجئه وهو انهما يطعمان ولا يقضيان بل الواجب عليهما قضاء دون اطعام. نعم. قال رحمه الله ترك الانسان الصيام للجهل ولقلة التوعية الاسلامية في وطنه

72
00:24:50.700 --> 00:25:10.700
لا يسقط عنه القضاء لان هذا امر معروف بين المسلمين وهو من الامور المشهورة التي لا على احد اذا حصل ان امرأة او رجل تركها صيام يعني مثلا في اول الشباب بعد البلوغ

73
00:25:10.700 --> 00:25:35.050
يعني حصل البلوغ ولكنهم ما حصل منهم الصيام فان ذلك لا يعني ان لا صيام يسقط عنهما بل هو واجب عليهما وعليه عليهم القضاء. لان هذا من الامور الواجبة  ولا يكون جهلهم يعني بانهم من اهل الصيام انهم يعذرون فيسقط عنهم صيام بل صيام واجب عليهم

74
00:25:35.050 --> 00:25:55.050
وعليهم القضاء وعليهم القضاء فيما بعد. نعم. قال رحمه الله الافظل للصائم الفطر في السفر مطلقا ومن صام فلا حرج عليه. يقول هنا رحمه الله ان صوم ان الفطر افضل للمسافر مطلقا. ومن صام فلا حرج

75
00:25:55.050 --> 00:26:15.050
عليه ولكن يعني كون الانسان يميط الحكم بالمشقة وعدمها يعني هذا هو الحقيقة الذي ينبغي ان كان الانسان وجد مشقة في السفر فانه يفطر ولا يصوم عليه المشقة. لكن ان كان ما وجد مشقة والامر سهل لا سيما مثل

76
00:26:15.050 --> 00:26:35.050
هذا الزمان المسافر يعني اه يكون في مكان مكيف في سيارة مثل اللي جالس في غرفة في مكيف فحيث لا مشقة فالانسان يؤدي الفرض مع الناس ولا تبقى ذمة مشغولة فيصعب عليه فيما بعد القضاء. بل يؤدي الصوم

77
00:26:35.050 --> 00:26:55.050
في زمانه مع الناس. واما اذا كان عليه مشقة فانه يفطر ولا يتجيشم المشقة. ويواصل الصيام وقد حصل المشقة فان فان الامر فيه تفصيل ان كان عليه مشقة فاليفطار مطلوب منه وان كان لا مشقة عليه

78
00:26:55.050 --> 00:27:15.050
قيامه والاولى في الحق. نعم. قال رحمه الله اذا مر المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر فليس عليه ان اذا كانت اقامته فيها اربعة ايام فاقل. اما ان كان قد عزم على الاقامة فيها اكثر من اربعة

79
00:27:15.050 --> 00:27:35.050
في ايام فانه يمسك ذلك اليوم ذلك اليوم الذي قدم فيه مفطرا ويقضيه ويلزمه الصوم في بقية الايام لانه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين عند اكثر العلماء

80
00:27:35.050 --> 00:27:54.450
الانسان اذا قدم من سفر الى بلده بلده فانه انتهى سفره وصار حكم حكم المقيمين. ان وصل وصل في اثناء النهار يمسك بقية اليوم كما عرفناه في اول آآ الدرس هذا اما اذا وصل الى بلد غير بلده

81
00:27:54.800 --> 00:28:14.800
هو في حال سيره هو مسافر. لكن ان وصل الى بلد غير بلده وعزم على ان يجلس فيها اكثر من اربعة ايام. فهذا حكم حكم المقيمين كانه مقيم في بلده ما دام انه عازم على ان يبقى في البلد الذي وصل اليه اكثر من اربعة ايام. فان حكمه حكم الذي

82
00:28:14.800 --> 00:28:33.900
وصل الى بلده فانه يصوم وحكمه حكم مقيم. اما اذا كان سيبقى اقل من اربعة ايام فهذا مسافر ولا يلزمه يعني لا يلزمه الصيام. لكنه ان ان افطر او ان كان يعني فانه لا يظهر

83
00:28:33.900 --> 00:28:53.900
ناظر الاكل في حال سفره. وكما قلنا حيث لا مشقة الصيام اولى ولو كان سائرا. فكذلك اذا كان مقيما من باب اولى لكن يعني هذا يبين ان هناك فرق بين من وصل الى بلد وكان مقيم يريد ان يبقى فيه اكثر من ثلاثة ايام

84
00:28:53.900 --> 00:29:13.900
فهذا مقيم ليس له ان يقصر وليس له ان يجمع وليس له ان يفطر في رمضان. وان كان سيكون اقل من اربعة ايام فهذا حكمه حكم المسافر. لكن فيما يتعلق بصيام قلت ان المسألة فيها تفصيل بين المشقة وعدمها. فان كان عليه مشقة

85
00:29:13.900 --> 00:29:33.900
فانه يفطر وان كان لا مشقة عليه فالاولى الصيام. نعم. قال رحمه الله اصحاب الاعمال الشاقة داخلون في عموم المكلفين وليسوا في معنى المرظى والمسافرين. فيجب عليهم تبييت نية صوم رمظان. وان

86
00:29:33.900 --> 00:29:53.900
اصبحوا صائمين ومن اضطر منهم للفطر اثناء النهار فيجوز له ان يفطر بما يدفع اضطراره ثم يمسك بقية يومه ويقضيه في الوقت المناسب. ومن لم يحصل له ضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام

87
00:29:53.900 --> 00:30:08.100
اصحاب الاعمال الشاقة في نهار رمضان ليس حكمهم حكم مسافرين وليس حكم حكم المرظى بل يجب عليهم ان يصوموا وان يبيتوا النية من هو ان يأتي الفجر وهم داخلون في الصيام

88
00:30:08.700 --> 00:30:28.700
واذا كان احدا منهم في اثناء النهار وجد مشقة عظيمة. وانه اضطر الى الافطار فانه يفطر بما يعني يقضي حاجته ويمسك بقية اليوم. لانه ليس حكم حكم مريض ولا حكم مسافر. لكنه اضطر الى الافطار وهو في

89
00:30:28.700 --> 00:30:48.700
بلده من اجل شدة العمل وقوة مشقة العمل. فيمسيء فيفطر بما يقضي حاجته ويمسك بقية اليوم ويقضي اما اذا لم يحصل ظرورة الى الافطار فانه يواصل الصيام. نعم. قال رحمه الله لا يجوز للمكلف

90
00:30:48.700 --> 00:31:08.700
ففي الافطار في رمضان من اجل الاختبار. لان ذلك ليس من الاعذار الشرعية. ولا يجوز طاعة الوالدين بالافطار للامتحان. يعني اذا كان امتحان الاختبارات الدراسية يعني ليس للانسان يفطر من اجل الامتحان. واذا

91
00:31:08.700 --> 00:31:27.100
امره والداه بان يفطر من اجل الامتحان لا يفطر. لان هذا ليس من الاعذار الشرعية. وانما يجب عليه ان يصوم ولو كان آآ اه في مشقة في الاختبار. لان هذا ليس من الاعذار المبيحة للفطر. نعم. انتهى الباب

92
00:31:27.450 --> 00:31:45.350
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ونفعنا الله بما قلتم يقول السائل كيف تؤدي المرأة الحائض العمرة؟ المرأة الحائض

93
00:31:45.600 --> 00:32:07.450
اذا اذا اذا ارادت الذهاب للعمرة مثلا هي في المدينة وهي حائض. فانها تغتسل وتتنظف للاحرام وتنوي الدخول في الاحرام. واذا وتذهب الى مكة لكنها لا تدخل المسجد. الحرام. لا تدخل المسجد ولا

94
00:32:07.450 --> 00:32:27.450
الا بعد ان تطهر وتتطهر الحيض وتغتسل ثم تدخل المسجد. فالاحرام او الحيض لا تمنع الاحرام ولا يمنع الدخول في الاحرام. فالمرأة تدخل الاحرام وهي حائض. وتدخل وهي نفساء. ولكنها ذات تدخل المسجد

95
00:32:27.450 --> 00:32:44.400
ولا تطوف الا بعد الطهر. نعم السؤال الثاني هل يجوز لشخص قدم المدينة ان يبلغ السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم من شخص اخر؟ اذا اذا قال لك شخص

96
00:32:44.850 --> 00:33:04.850
عند مجيئك اليوم عند عند مجيئك للمدينة ابلغ سلامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له اكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والملائكة تبلغ السلام. منك وانت في اي مكان. لقوله صلى الله عليه وسلم

97
00:33:04.850 --> 00:33:24.850
ان لله ملائكة سياحين يبلغوني عن امتي السلام. ان لله ملائكة سياحين يعني في الارض. يبلغوني عن امتي السلام. وقال صلى وسلم لا تجعلوا بيوتهم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فعندما يقول لك احد

98
00:33:24.850 --> 00:33:34.850
لم ابلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم اولا ما ورد شيئا يدل على هذا ولكن الذي ورد ان كل مصل ومسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم في اي مكان

99
00:33:34.850 --> 00:33:54.850
الملائكة تبلغ صلاته الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم بهذين الحديثين الذين ذكرتهما. نعم. اثابكم الله يقول هل يشترط في من تؤدى عنه العمرة؟ ان يكون غير قادر؟ وما ضابط عدم القدرة؟ الحي

100
00:33:54.850 --> 00:34:12.100
لا يحج عنه ولا يعتمر الا في حالتين اثنتين. ان يكون هرما كبيرا لا يستطيع ركوب السفر. او يكون مريضا مرضا لا يرجى به هذان يحج عنهما يعتمر في حال الحياة. وغيرهما لا يحج عنه ولا يعتمر

101
00:34:13.050 --> 00:34:33.050
اثابكم الله يقول السائل انا شاب موظف في شركة اقوم بادخال بيانات في الحاسب الالي علما بان المصرف ربوي. ايش السؤال؟ شاب موظف في شركة اقوم بادخال بيانات في الحاسب الالي

102
00:34:33.050 --> 00:34:55.050
علما بان المصرف ربوي. يعني الشركة شركة غير مصر. يعني هو في مصرف ولا في شركة. ان كان في شركة شركة غير مصرية فادخال الاشياء في الحاسوب يعني اه ما في اشكال. واما اذا كان في

103
00:34:55.050 --> 00:35:15.050
فاذا كان يعمل في البنك فان العمل في البنك آآ آآ فيه اعانة على الربا والرسول صلى الله عليه وسلم لعن يعني اكل الربا موكله كاتب هو جاهد نعم اثابكم الله يقول السائل امرأة فقيرة تحتاج الى مساعدة

104
00:35:15.050 --> 00:35:35.050
ولكنها تشرب الدخان فهل يجوز ان تعطى الزكاة؟ اذا كانت اولا تنصح اذا تترك الدخان ما يعني آآ اعطاءها لفقرها ما تعطى نقود تشتري بها دخان وانما تعطى طعام تعطى طعام ولباس

105
00:35:35.050 --> 00:36:00.650
شيء يعني يفيدها. اما اعطاءها النقود من اجل تشرب فيه الدخان. فلا تعطى. ولكنها تنصح احرص على سلامتها من هذا البلاء الذي ابتليت به. نعم اثابكم الله يقول السائل لدينا صديق حلف والده بانه لا يزوره حتى يحلق لحيته. فماذا يفعل

106
00:36:00.650 --> 00:36:24.500
لا طاعة لمخلوق في معصية الله يعني يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في اعفاء اللحية ولا يطيع والديه. ايش السؤال؟ حلف حلف ابوه الا يزوره ايوه حتى يحلق لحيته ابدا يعني يحرص على ارضاء والده ويقول ان عملك هذا غير صحيح وكونك تحلف

107
00:36:24.500 --> 00:36:45.550
حلف لا يجوز لك واعفاء اللحية هذا الله تعالى امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طاعة لمخلوق في معصيته  لكن يحرص على يعني تليين الكلام مع والده وعلى بيان الحق له وعلى ان ان ان انه آآ

108
00:36:45.550 --> 00:37:00.850
اه يكون عونا لولده على ما فيه طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يطاع الوالد في معصية الله. ولا يطاع غيره في معصية الله كما قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الله. نعم

109
00:37:01.050 --> 00:37:20.550
اثابكم الله يقول السائل هل يجوز الجمع بنية واحدة؟ غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ نعم يجوز اللي قال يعني اه اه قالوا ان ان الانسان اذا كان في اه يوم الجمعة

110
00:37:20.800 --> 00:37:43.650
وكان عليه جنابة في الليل ثم طلع الفجر وهو لم يغتسل واغتسل لنية الجنابة ولنية الجمعة بعد ان طلع الفجر فان ذلك يجزيه. نعم سؤاله الثاني هل يسن قراءة سورة الكهف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة

111
00:37:43.950 --> 00:38:03.950
القراءة يعني الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في يعني في في في يوم الجمعة وليلة الجمعة. واما قراءة الكهف فتكون يوم الجمعة اثابكم الله يقول السائل اذا استعاذ الامام من النار او غيرها فهل يؤمن خلفه ام ماذا

112
00:38:03.950 --> 00:38:29.550
يقول اذا كان يعني في دعاء القنوت الانسان في دعاء القنوت يعني يؤمن وراء الامام يعني يرفع يديك يعني في القنوت ويؤمن على دعاء الامام. نعم اثابكم الله يقول السائل رجل ذو عيال سافر للعمرة في رمضان ويسأل عن زكاة الفطر هل يخرج لنفسه

113
00:38:29.550 --> 00:38:45.750
واسرته الزكاة كلها في بلد الحرمين او يخرجها في بلده. اذا كان هو سفره واهله ولا وحده؟ لا ما ذكر مع اهله اذا كان هو اهله كلهم يخرجون في المكان الذي هم فيه وهو وهو مكة او المدينة

114
00:38:45.800 --> 00:39:05.800
اذا جاء يوم العيد وهم في مكة والمدينة يخرجون في مكة والمدينة. واما اذا كان هو في مكة والمدينة. واهله في في في بلدهم فان انه يخرج هو في مكة او المدينة وهم يخرجون في مكانهم وان اوصاهم بان يخرجوا له لا بأس لكن كونه يخرج هو

115
00:39:05.800 --> 00:39:22.050
في المكان الذي هو فيه وهم يخرجون في المكان الذي هو فيه هذا هو الاولى اثابكم الله يقول السائل رجل لم يصلي الوتر وجاء وقت الفجر هل يجوز له صلاة الوتر مباشرة بعد الفجر

116
00:39:22.050 --> 00:39:42.050
ام عليه انتظار الاشراق؟ آآ الانسان اذا لم يوتر او لم يصلي صلاة الليل قبل طلوع الفجر فانه يصليها في النهار في الضحى ولكن يضيف اليها ركعة حتى يكون شفعة. اذا كان من عادته يصلي ثلاث ركعات. فانه فضح

117
00:39:42.050 --> 00:40:02.050
اربع ركعتين ركعتين وكم انت يصلي خمس؟ يصلي ست ركعات ثنتين ثنتين ثنتين. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه ما يشغله او يعني ما منعه مرض من صلاته من الليل صلى من النهار تنتهي عشرة ركعة لانه كان يصلي بالليل احدى عشر ركعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

118
00:40:02.050 --> 00:40:22.050
بسم الله بسم الله. اثابكم الله. يقول السائل اصحاب الاعذار هل يشترط في وضوئهم دخول الوقت؟ نعم العذر الذي هو دائم كالاستحاضة وكسلس البول وكسلس الريح فانه يعني عند دخول الوقت يتوضأون

119
00:40:22.050 --> 00:40:30.450
عند دخول كل وقت صلاة يتوضأون والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين