﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:22.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين اجمعين اما بعد فنتابع القراءة في اختيارات شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز الفقهية المتعلقة

2
00:00:22.100 --> 00:00:42.100
بمسائل الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال جامعه حفظه الله باب اخراج الزكاة قال

3
00:00:42.100 --> 00:01:02.100
شيخ رحمه الله الواجب على المسلم البدار باخراج الزكاة اذا حال الحول فيجب ان يبادر في اي مكان كان ويلتمس الفقراء والمحاويج ويسأل عنهم اهل الثقة والامانة في بلده الذي هو فيه. ثم يخرج الزكاة

4
00:01:02.100 --> 00:01:32.100
الزكاة اذا وجبت لكون النصاب اكتمل والحول حال فالواجب المبادرة الى اخراج الزكاة وان الانسان يبحث في البلد الذي هو فيه وهو بلد الزكاة. لمن هو مستحق لها لمن هو مستحق يبحث عن من هو مستحق عن من هو مستحق لها فيؤديها اليه. ولا يؤخرها ويجتهد في

5
00:01:32.100 --> 00:02:02.100
معرفة من يستحقها لايصالها اليه. دون تأخير لها عن وقت حلولها الذي هو اه حولان الحول بعد ملك النصاب. لا بأس بتأخير اخراج الزكاة من من اجل تحري المحتاج او عدم وجود نقود لديه وقت حلولها. ومتى وجد الفقراء او المال بادر باخراجها

6
00:02:02.100 --> 00:02:22.100
اذا الانسان عندما تجب عليه الزكاة يجب اخراجها في وقتها. ولا يؤخرها الا اذا كان الفقراء غير موجودين وانه يبحث عنهم واخر بسبب ذلك فلا بأس بهذا. او بكونه ليس عنده نقود. يعني وجبت عليه الزكاة

7
00:02:22.100 --> 00:02:42.100
ليس عنده نقود مثلا ارض معدة للبيع ولم تبع فانه في ذلك يمكن ان ينتظر حتى يعني تباع الارض ويخرج الزكاة. واذا كان تاخر احراجها لمدة اكثر من سنة فانها تخرج عن

8
00:02:42.100 --> 00:03:12.100
عند بيعها عن السنتين. وكل سنة يكون مع مقدار الزكاة على حسب قيمتها عند نهاية سنة احوج قيمتها يعني عند نهاية السنة. نعم. في حكم تارك في حكم تارك الزكاة تفصيل. فان تركها جحدا لوجوبها مع توافر شروط وجوبها عليه

9
00:03:12.100 --> 00:03:32.100
كفر بذلك اجماعا ولو زكى ما دام جاحدا لوجوبها. اما ان تركها بخلا او تكاسلا فانه يعتبر لذلك فاسقا قد ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب وهو تحت مشيئة الله ان مات على ذلك

10
00:03:32.100 --> 00:04:02.100
لا يخرج الزكاة له حالتان. اما كان لا يخرجها لانه جاحد لها. جاحد لوجود يقول ما هي بواجبة. الزكاة ليست واجبة. فهذا كفر. لان جحد اي شيء معلوم الاسلام بالضرورة فانه كفر. واما ان كان لم يخرج الزكاة بخلا او

11
00:04:02.100 --> 00:04:22.100
فان هذه كبيرة من كبائر الذنوب. ولا يعتبر كفرا. وامره الى الله عز وجل ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه. والدليل على ذلك الحديث الذي ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه

12
00:04:22.100 --> 00:04:52.100
انه قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامة وحميت له وحميت من نار يعني فعذب فيها على وجهه وجبينه وجنبه حتى اه حتى حتى يقضي له بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. فلما قال صلى الله عليه وسلم اما الى الجنة واما الى

13
00:04:52.100 --> 00:05:12.100
نار عرف انه ليس بكافر لان الكافر لا سبيل له الى الجنة. بل سبيله الوحيد للنار. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث حتى يرى يعذب حتى يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار دل هذا على انه ليس بكافر. لان من كان كافرا لا سبيل له الى

14
00:05:12.100 --> 00:05:32.100
قد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة المتواترة على ان تارك الزكاة يعذب يوم القيامة باموال التي ترك زكاتها ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. وهذا الوعيد في حق من ليس جاحدا لوجوبها

15
00:05:32.100 --> 00:05:52.100
يعني الذي تركها بخلا وكسلا هذا هو الذي يرى سبيلا من الجنة واما يعذب يوم القيامة. ان كان دراهم ودنانير فانها تحمى يكوى بها ويعذب بها. وان كانت ابلا او بقرا او

16
00:05:52.100 --> 00:06:12.100
من بهيمة الانعام فانه يبطح وتمشي عليه. تمشي عليه اذا مر عليه اخراها رد عليه لاولاها حتى يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. حكم من ترك زكاة العملة

17
00:06:12.100 --> 00:06:32.100
ورقية وعروض التجارة حكم من ترك زكاة الذهب والفضة. لانها حلت محلها وقامت مقامها. ليس لاحد ان قول ان الزكاة يعني في النقود وفي العروض انها يعني لا تشرع وانها غير

18
00:06:32.100 --> 00:06:52.100
لانها حلت محل الدراهم والدنانير. يعني بدل الذهب والفضة لان النقود حلت الذهب والفضة. يعني معنى ذلك ان الناس اذا كان عندهم ذهب وفضة يزكون واذا كان عندهم ورق الذهب والفضة لا يزكون الذهب والفضة اثنان الانسان كان

19
00:06:52.100 --> 00:07:12.100
يأتي الى الدكان ويشتري حاجاته. والان ما في ما بايدي الناس ذهبوا الى فضة يبيعون فيها اكثرون. ولكن هناك اوراق نقدية قامت الذهب والفضة يأتي الى اصحاب الدكاكين ويشتري حاجته. فكما انه يستفيد منها

20
00:07:12.100 --> 00:07:32.100
في شراء ما يحتاجه لانها حلت محل الذهب والفضة يخرج الزكاة لانها حلت محل الذهب والفضة. نعم. عليك عن جميع الاموال الاعوام السابقة وجهلك لا يسقطها عنك. لان فرض الزكاة امر معلوم من الدين بالضرورة

21
00:07:32.100 --> 00:07:52.100
الحكم لا يخفى على المسلمين. الذي كان لا يزكي عدة سنوات ويقول انه جاهل هذا لا يعفيه ذلك. لان هذا امر معلوم في الاسلام ولا يخفى وجوب الزكاة وعليه ان يخرج الزكاة لكل الاعوام التي لم يزكى

22
00:07:52.100 --> 00:08:12.100
لا يلزم الزوج لا يلزم الزوج بدفع زكاة حلي زوجته. لكن اذا ساعدها بذلك ورضيت فلا بأس والا فالزكاة عليها لحليها. المرأة التي لها حلي زكاتها زكاة الحلي عليها وليست

23
00:08:12.100 --> 00:08:32.100
الزوج ولا يلزم الزوج اخراج الزكاة عنها. لكن اذا ساعدها او يعني اه اخرج الزكاة عنها برضاها فانه لا بأس بذلك. والا فالاصل ان الزكاة على صاحب المال. والمال هو للزوجة. نعم. يجوز نقل الزكاة من محل المزكي

24
00:08:32.100 --> 00:08:52.100
بلده الى بلد اخر الى بلد اخرى. اذا كان ذلك لمصلحة شرعية في اصح قولي العلماء. كان ينقلها للمجاهدين في سبيل الله او لفقراء اشد حاجة من اشد حاجة من فقراء بلده او لكونهم من قرابته لان في ذلك

25
00:08:52.100 --> 00:09:22.100
جمعا بين صلة الرحم والصدقة. الاصل ان الزكاة تخرج في بلد المال. لانها مواساة. والذين يرون المال هم احق به من الذين لا يرونه. لانهم في بلد فيه المال وهم محتاجون الى الزكاة فهم اولى. لكن لو انها نقلت الى بلد اخر لكون الذين فيه اشد حاجة

26
00:09:22.100 --> 00:09:42.100
او لان فيهم من اقاربه اي في البلد الاخر الذي ليس فيه المال من اقاربه فان ذلك لا بأس به نعم. لا مانع من صرف مبالغ من الزكاة لشراء مواد غذائية منوعة وعينية

27
00:09:42.100 --> 00:10:02.100
والملابس وصرفها لبعض الجهات الاسلامية الفقيرة بعد التأكد من صرفها في المسلمين. يعني كون الاصل ان النقود او الزكاة تدفع نقودا لمن يستحقها لكن اذا شري بها اشياء يحتاجها الناس وارسلت

28
00:10:02.100 --> 00:10:22.100
اليهم والى بلاد اخرى هم اشد حاجة الى هذه السلع وهي من الزكاة فانه لا بأس بذلك اذا كان المعوقون فقراء ليس لهم من ينفق عليهم فلا بأس في قبول الزكاة لهم وصرفها في

29
00:10:22.100 --> 00:10:42.100
حاجاتهم بواسطة وكيلهم. المعوق الذي حصل له يعني اه اعاقة فان فانه مستحق اذا لم يكن هناك من ينفق عليه ومن ان يكون وكيلا عليهم هو الذي يعطى هذه الزكاة لهم

30
00:10:42.100 --> 00:11:02.100
وينفق عليهم من هذه الزكاة. قد اختلف العلماء رحمهم الله في جواز اخذ العروض في الزكاة والارجح جواز ذلك بحسب السعر حين الاخراج. سواء كان ذلك طعاما او ملابس او غير ذلك. لما في ذلك من الرفق

31
00:11:02.100 --> 00:11:22.100
الاموال والاحسان الى الفقراء. ولان الزكاة مواساة فلا يليق تكليف اصحاب الاموال بما يشق عليهم. وانما الذي عليه ان يواسوا اخوانهم الفقراء مما لديهم. الاصل ان عروظ التجارة تقوم وتخرج

32
00:11:22.100 --> 00:11:52.100
ربع العشر من القيمة نقود واما كونهم يعطون من العروض نفسه بان يكون الانسان تجارته اطعمة يعطيهم ربع عشر ربع الاطعمة التي آآ يملكها ولا بأس بذلك. لا بأس بذلك لان الزكاة مواساة وكانه يواسيهم مما بيده لا بأس بذلك

33
00:11:52.100 --> 00:12:12.100
لكن الاصل والاولى ان يعطوا نقود تقوم اعطاء رب العشر من قيمتها وان اعطي من العروض بنفسها فان ذلك جائز. اخراج زكاة عروض تجارة من النقود هذا هو الاحوط والاحسن خروجا من

34
00:12:12.100 --> 00:12:32.100
خلاف العلماء. نعم. يجوز ان يخرج عن النقود عروضا من الاقمشة والاطعمة وغيرها. اذا رأى المصلحة لاهل الزكاة في مع اعتبار القيمة مثل ان يكون الفقير مجنونا او ضعيف العقل او سفيها او قاصرا فيخشى ان يتلاعب بالنقود

35
00:12:32.100 --> 00:12:52.100
تكون المصلحة له في اعطائه طعاما او لباسا ينتفع به من زكاة النقود بقدر القيمة الواجبة. وهذا كله في اصح اقوال اهل العلم الاصل ان ان الزكاة تعطى نقود لكن اذا كان الذي سيعطى يعني قد يكون يعني ليس

36
00:12:52.100 --> 00:13:12.100
عنده اه عقل او انه يعني اه يصرفها في امور يعني فيها محذور او يخشى عليه من تضييعها فكونه يشرى له شيء يعني يقتاته بان يشرى له طعام ويقدم له طعام ويقدم له البسة وما الى ذلك

37
00:13:12.100 --> 00:13:32.100
لا بأس بهذا. اذا كان القائمون على الجمعيات الخيرية ثقات مأمونين يقدمون الزكاة في مصرفها الشرعي فلا لا بأس بدفع الزكاة اليهم لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى. الجمعيات التي تتلقى اه الاموال

38
00:13:32.100 --> 00:13:52.100
قال من من اصحابها سواء كانت زكوات او تبرعات او ما الى ذلك اذا كانت مأمونة وتوصل الحق الى مستحقه وتوصل الزكاة الى من يستحقها فان اعطاها اياهم والحالة هذه لا بأس بها

39
00:13:52.100 --> 00:14:12.100
يجب عليك ان تنفذ ما قاله موكلك في اوصاف من وكلك في دفع الزكاة اليهم. فان لم تجد من تتوافر فيه الصفات فرد المال الى صاحبه حتى يتولى صرفه في من يستحقه. وليس لك ان تتصرف فيه على غير الوجه الذي اوصاك به صاحب

40
00:14:12.100 --> 00:14:32.100
لان الوكيل مقيد بما قيده به الموكل فيما يوافق الشرع المطهر. الوكيل الذي حجز له الجهة التي يصرف فيها الزكاة او صفات من تصرف لهم الزكاة عليه ان يتقيد بما اه اه يعني

41
00:14:32.100 --> 00:14:52.100
اه اه بما قاله له صاحب الحق الذي هو المتصدق او المزكي ولا يخرج عن ما قاله اذا كان ذلك موافقا للشرع. اما اذا كان ما قاله يعني غير موافق للشرع وما طلبه غير موافق للشرع

42
00:14:52.100 --> 00:15:12.100
فلا يعني يفعل واذا كان لم يجد اه من تنطبق عليهم الشروط التي شرطها فانه يرجع المال اليه ليتولى هو ايصاله الى من يرى انه يستحقه. اذا وكلك صاحب المال على اخراج الزكاة وصرفها في

43
00:15:12.100 --> 00:15:32.100
وماءك فلا بأس اذا كنت عاجزا عن تسديد حق الغرماء. اذا وكلك صاحب المال على اخراج الزكاة وصرفها في غرمائك. فلا بأس اذا كنت عاجزا عن تسجيل حق الغرماء. اذا اعطاك مزكي

44
00:15:32.100 --> 00:15:52.100
اموالا لتصرفها لغرمائك فان ذلك سائر. فان ذلك سائق. يعني كونه اعطاك اياه من اجل تعطيه ورمائك وتسدد بها دينه الدين الذي عليه فان ذلك لا بأس به. نعم. اذا وكلك صاحب

45
00:15:52.100 --> 00:16:12.100
المال على اخراج الزكاة للمساكين ووجدت نفسك محتاجا واخذت منها فهذا عمل لا يجوز بل هو من الخيانة والواجب عليك التوبة الى الله سبحانه مع غرامة المال وتسليمه للفقراء المستحقين للزكاة من المسلمين

46
00:16:12.100 --> 00:16:32.100
وبالنية عن الرجل الذي وكلك واذا وقع واذا وقع مثل هذا فينبغي لك ان تخبره وتقول له انا فقير ساعدني من زكاتك. اذا اعطى انسان رجلا يقول انه فقير ليوزع اموال على الفقراء فليس له ان يأخذ منها

47
00:16:32.100 --> 00:16:52.100
هذه الاموال شيء بحجة انه فقير. لانه اعطاه ليوزع الفقراء ما اعطاه ليأخذ. واذا كان فقيرا محتاج يقول انا انا بحاجة ساعدني او اعطني من الزكاة. اما ان يعطى ليوزع

48
00:16:52.100 --> 00:17:12.100
على الفقراء ويقول انه فقير ويأخذ الزكاة او يأخذ منها شيء فليس له ذلك. واذا كان فعل فعليه ان اخرج هذا المقدار يعطيه يعني زكاة عن الذي وكله عليه. ولا يعتبر كونه

49
00:17:12.100 --> 00:17:32.100
اه ولا يعتبر اخذه اه منها لانه اخذ بغير حق. لانه اخذ بغير حق. لانه وكلك لتعطي الناس واذا كنت محتاجا فقل له حتى تأخذ على بينة. ولان الانسان قد اذا وظع المال بيده قد

50
00:17:32.100 --> 00:17:52.100
انه محتاج قد يأخذه كله له ويحرم الناس بحجة انه انه من المساكين لكن كون الامر آآ لا لا بيده وانما هي بيد المالك فعليه ان ينفذ ما قاله المالك ولا يأخذ شيئا على اعتبار انهم المساكين الا

51
00:17:52.100 --> 00:18:12.100
باذن المالك اذا وكلت وكيلا في توزيع الزكاة فلا مانع ان تعطيه اجرة من غير الزكاة لان الواجب عليك توزيعها بين الفقراء بنفسك او بوكيلك الثقة وعليك اجرته من مالك لا

52
00:18:12.100 --> 00:18:42.100
من الزكاة نعم اذا اعطيته انسان ليوزع وكان هذا التوزيع يحتاج الى جهد يحتاج الى سفر يحتاج الى يعني عمال ينقلون يعني الاشياء التي توزع عليك ان الا تحسب هذه الاجرة من الزكاة وتقسم من الزكاة. وانما تعطيه من ما لك خارج الزكاة

53
00:18:42.100 --> 00:19:02.100
في هذه المهمة لان الاصل ان تقوم بها بنفسك او يقوم بها وكيلك دون ان يكون هناك خصم من الزكاة لمقابل عمله ولا يقال هذا من العاملين عليها. لان العاملين عليها المقصود بهم الذي يرسلهم الامام. من اجل ان يجبوها

54
00:19:02.100 --> 00:19:22.100
ويأخذوها من اصحابها ويأتوا بها الى الامام ليوزعها. اما كون كون الانسان يوكل انسان يوزع زكاته ثم يعطيه اجرة بنفس الزكاة لا يجوز ذلك. يعطيه اجرة من خارج الزكاة. نعم. اما البنك

55
00:19:22.100 --> 00:19:42.100
فلا نرى لك ان تحولها بواسطته خشية ان يستعملها في الربا ولكن يجب ان يكون التحويل بواسطة ثقة امين يطمئن قلبك الى ان الى انه يوصلها الى مستحقيها باسرع وقت. الانسان عندما يحول

56
00:19:42.100 --> 00:20:02.100
يعني من بلد الى بلد فانه اذا وجد من يكون امينا او جهة امينة او جهة يعني آآ اه لا تتعامل بالربا فيتعامل معها. اما الجهة التي تتعامل بالربا فلا ينبغي لها ان يتعامل معها الا اذا كان مضطرا الى ذلك

57
00:20:02.100 --> 00:20:22.100
لانه ما وجدا ثم ايضا يعني كون ان البنك اذا كان علم بانه يصل في الحال وانه لا يماطل في آآ ايصاله الى من يستحقه من اجل ان يكسب الوقت لتعامل بالربا فان ذلك لا بأس به. لان المقصود

58
00:20:22.100 --> 00:20:42.100
هو آآ ايصالها الى الجهة التي يريد ايصالها. وكونها مرت بالبنك لا يؤثر. وانما الذي يؤثر كونك تودع البنك وتمكنه من انه يتعامل فيها بالربا. اما ان ترسل عن طريقه مبلغا ويصل الى صاحبه دون مماطلة ودون

59
00:20:42.100 --> 00:21:02.100
فهذا لا بأس به. وان وجد من هو اولى من البنك في ايصال يعني هذه هذا الشيء الذي فالتعامل معه اولى من التعامل مع البنك الذي يتعامل بالربا. نعم. اجتماع الفقراء عند الصدقة

60
00:21:02.100 --> 00:21:22.100
التي يراد تفريقها عليهم ووضعهم ايديهم عليها ودعاء احدهم للمتصدق وهم يؤمنون باصوات مرتفعة لا تنبغي هذه الكيفية لانها بدعة. اما الدعاء للمتصدق من غير هذه الكيفية فهو مشروع لقول النبي صلى الله عليه

61
00:21:22.100 --> 00:21:42.100
سلم من صام عليكم معروفا فكافئوه. فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا انكم قد كافئتموه. الفقراء الذين يحظرون لتسلم الزكاة اذا دعا كل واحد منهم للمتصدق والمزكي فهذا

62
00:21:42.100 --> 00:22:02.100
طيب ومطلوب لان من احسن اليك فكونك تكافئه بالدعاء هذا امر مطلوب اما الهيئة التي ذكرت وهي ان كل واحد منهم يأخذ نصيبه ويضع يده عليه ثم واحد منهم يقول شيئا وهم يؤمنون وراءه

63
00:22:02.100 --> 00:22:22.100
لا يفعل ذلك لان هذا ليس له اصل وانما الذي آآ هو سائغ كون كل من اعطيه يدعو يقول جزاك الله خيرا اخلف الله عليه وبارك الله لك فيما اعطاك. ويعني وغير ذلك. كل واحد يدعو بنفسه. اما ان واحد يعني

64
00:22:22.100 --> 00:22:42.100
يقول وهم يؤمنون وراءه او يرددون وراءه فهذه من الامور المحدثة. التي لا تصلح ولا ينبغي ان تكون. نعم صاحب المؤسسة الذي يقوم بدفع مبلغ وقدره اثنين ونصف في المئة من رأس ماله الى مصلحة الزكاة والدخل بحجة

65
00:22:42.100 --> 00:23:02.100
انه زكاة واخرجها بنية الزكاة فهي زكاة. لان ولي الامر له طلب الزكاة من الاغنياء ليصرفها في مصاريفها ولا يلزم صاحب المؤسسة اخراج زكاة اخرى عن المال الذي عن المال الذي دفعت زكاة

66
00:23:02.100 --> 00:23:22.100
للدولة اما ان كان له اموال اخرى او ارباح لم يخرج زكاتها للدولة فعليه ان يخرجها لمن يستحقها من الفقراء وغيرهم من اهل الزكاة والله ولي التوفيق. الذي يطلب منه يطلب منه ولي الامر الزكاة ليقوم بتوزيعها يعطيها

67
00:23:22.100 --> 00:23:42.100
ولا يلزم ان يخرج الزكاة مرة اخرى ليسلمها للفقراء لان تسليمه لولي الامر يكفي تسليما لولي الامر يكفي ولا يلزمه. واما ان كان لما اعطى ولي الامر ما اعطاه الكل. اعطاه البعض

68
00:23:42.100 --> 00:24:02.100
فان عليه ان يقوم هو بتوزيع آآ الزكاة من الباقي الذي لم يسلم لولي الامر. اما ان كان سلم لولي امر فلا يخرج الزكاة مرة اخرى. وان اخبر ولي الامر ببعض المال واعطاه زكاته فانه يجب عليه هو

69
00:24:02.100 --> 00:24:22.100
ان يخرج زكاة ما لم يعطي زكاته لولي الامر. نعم. الضمان الاجتماعي ليس هو من الزكاة حسب افادة الجهة المسؤولة عن ذلك. الظمان الاجتماعي الذي يصرف من اموال الدولة للمحتاجين هذا لا لا يقال انه من الزكاة. لان

70
00:24:22.100 --> 00:24:52.100
مساعدة من مساعدة من بيت المال. مساعدة من بيت المال. وان كان اه المبالغ التي جمعت وصرفت يعني في اه اه من يستحقها ممن اه يوصفون بان الملتحقون للضمان الاجتماعي فان ذلك صحيح. لكن الاصل ان مثل هذا الذي يكون من الدولة واعطاء للفقراء

71
00:24:52.100 --> 00:25:12.100
بما يسمونه الضمان الاجتماعي هذا ليس من الزكاة. نعم. باب اهل الزكاة. نعم. اهل الزكاة المستحقين لها هم الف وباء الفقراء والمساكين. هم الذين ليس عندهم مال يكفيهم. والفقير اشد حاجة. والمسكين

72
00:25:12.100 --> 00:25:32.100
احسنوا حالا منه واذا اطلق احدهما دخل فيه الاخر فيعطون من الزكاة ما يكفيهم سنتهم هم وعوائلهم في الضرورية سنة كاملة. الزكاة الله تعالى بين مصارفها وهي ثمانية. في سورة التوبة

73
00:25:32.100 --> 00:25:52.100
انما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف بقلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه مصارف الزكاة والصنف الاول والثاني من هذه من هذه الاصناف الفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين. والفقراء والمساكين هم الذين

74
00:25:52.100 --> 00:26:12.100
ليس عندهم ما يكفيهم من القوت لمدة سنتهم لمدة سنة ليس عندهم ما يكفيهم هؤلاء الفقراء والمساكين والفقراء اشد حاجة من المساكين. قيل ان الفقير هو الذي ليس عند شيء اصلا

75
00:26:12.100 --> 00:26:32.100
والمسكين هو الذي عنده شيء لا يكفيه. فيكون الفقير اشد حاجة من المسكين. ولفظ الفقير والمسكين من الالفاظ التي اذا جمع بينها في الذكر اه اه اذا جمع بينها في

76
00:26:32.100 --> 00:27:02.100
فان المعنى يعني آآ يعني يكون منقسما بان يكون الفقراء لهم معنى المشاكل لهم معنى. بمعنى ان يكونوا الفقراء هم الذين اشد حاجة بانه ما عندهم شيء اصلا والمساكين عندهم شيء لا يكفيهم. اذا جمع بينهما في الذكر مثل هذه الايام الصدقات للفقراء والمساكين. ليس لفظ مترادف الفقيه والمسكين والمسكين والفقير

77
00:27:02.100 --> 00:27:32.100
هما شيئان هما شيئان مثل البر والتقوى اذا جمع بين البر والتقوى فان انه يراد بذلك امتثال الاوامر واجتناب النوافل. يعني البر في اتباع الاوامر والتقوى تيجي من النواهي. لكن اذا جاء احدهما على حدة يشمت اثنين. مثل الفقراء اذا جاؤوا على حدة يدخل تحتهم المساكين

78
00:27:32.100 --> 00:27:52.100
والمساكين اذا جاؤوا على حدة يدخل تحتهم الفقراء. وان اجتمعا صار المعنى مقسما بينهما. ويكون احدهما اشد حاجة الاخر والذي بدأ به الذي هم الفقراء اشد حاجة من ايش؟ من المساكين. فيكون الفقراء

79
00:27:52.100 --> 00:28:12.100
الذين ليس عندهم شيء اصلا والمساكين الذي عندهم شيء لا يكفيهم. ولهذا الله عز وجل ذكر في سورة الكهف ان يعني لان ان السفينة كانت لمساكين. يعملون في البحر. وصفهم بانهم مساكين وعندهم سفينة يكدون عليها. ويعملون عليها

80
00:28:12.100 --> 00:28:42.100
فاذا عندهم شيء ولكنه ذاك فيه. فالفقير مسكين من الالفاظ التي جمع بها في الذكر. يعني المعنى وان فرق بينهما بالذكر ان جمع بينهما الذكر فرق المعنى او وزع بينهم يعني شديد واشد حائل شديد حاجة واشد. وان افرد احدهما يشمل الاثنين. ففي قول انما صدقة الفقراء والمساكين

81
00:28:42.100 --> 00:29:02.100
جمع بينهما فيكون تفسير الفقير هو الذي ليس عنده شيء اصلا هو المسكين الذي عنده شيء لا يفيد. لكن لما جاء الحديث الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرهم انه افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. ما قالوا مساكينهم. فيكون فقراؤهم يدخل تحته

82
00:29:02.100 --> 00:29:22.100
الذي ليس عنده شيء يكفيه اصلا؟ والذي عنده شيء لا يكفيه. يدخلون تحت كلمة الفقراء. يعني من اذا افرد احدهم مع الاخر اتسع المعنى وش انه اللي تريد؟ وان اجتمع في الذكر وزع المعنى بينهم فيكون الفقير هو كذا والمسكين هو كذا

83
00:29:22.100 --> 00:29:42.100
نعم. جيم العاملون عليها هم العمال الذين يوكلهم ولي الامر في جبايتها والسفر الى البلدان والمياه التي عليها اهل الاموال حتى يجبوها منهم يعطون منها بقدر عملهم وتعبهم على ما يراه ولي

84
00:29:42.100 --> 00:30:02.100
امر العاملون عليها هم الذين يرسلهم الامام للانتقال من بلد الى بلد ومن ماء الى ماء يتبعون المواشي ومواردها ينزلون على على على الابار التي تلدها المواشي وكل يوم يرد حتى اذا

85
00:30:02.100 --> 00:30:22.100
استنفذوا الذي يرد على هذه المياه انتقلوا الى ماء اخر. هؤلاء جمعة هم العمال ويؤطون من الزكاة اجرتهم. يعطوننا ان الزكاة اجرتهم ولو كانوا اغنياء لان هذا ليس من اجل فقر هذا من اجل العمل. والله تعالى جعل الزكاة تصرف ايضا في

86
00:30:22.100 --> 00:30:42.100
عاملين عليها تصرف في العام اللي عليها نعم. دال المؤلفة قلوبهم هم الذين يطاعون في العشائر وهم السادات من الرؤساء والكبار بحيث اذا اسلموا اسلمت عشائرهم وتابعوهم. واذا كفروا كفروا معهم فيعطون من الزكاة ما يكون سبب

87
00:30:42.100 --> 00:31:12.100
لقوة ايمانهم او لدفاعهم عن الاسلام او لاسلام من وراءهم واشباه ذلك. المؤلفة قلوبهم هذا هو اه اه الصنف الثالث. مساكين نعم الصنف الرابع بعد العاملين عليها. المؤلفة قلوبهم والمقصود ان الف قلوب هم الناس الذين هم مكانه ولهم اتباع. فيعني اذا كانوا اسلموا حديثا

88
00:31:12.100 --> 00:31:32.100
يعني يعطونا الزكاة حتى يقوى ايمانهم. او كانوا كفارا ولكن لهم اتباع. واذا اسلموا اسلم وراءهم الخلق الكثير فانهم يعطون من الزكاة. يعطون من الزكاة من اجل تحقيق هذه المصالح. نعم. ها

89
00:31:32.100 --> 00:31:52.100
الرقاب هم الارقاء الذين يعطون من المال ما يعتقون به ما ما يعتقون به رقابهم وهم المكاتبون الذين يشترون ها مكاتبون وهم المكاتبون الذين يشترون انفسهم من ساداتهم باموال منجمة مرتبة فيعطون من الزكاة

90
00:31:52.100 --> 00:32:12.100
ما يقضى به دينهم وتعتق به رقابهم. ويجوز على الصحيح ايضا ان يشترى منها ارقاء فيعتقون في ذلك على الصحيح ايضا عتاق الاسارى اسرى المسلمين بين الكفار يدفع من الزكاة للكفار الفدية حتى يطلقوا

91
00:32:12.100 --> 00:32:42.100
والمسلمين وحتى يفكوا اسرهم. في الرقاب المقصود بالرقاب تخليص الرقاب من الرق. او هنا الاسر بين الكفار اه من كان مكاتبا يعني عبد كاتب على انه يعمل يعني يأتي له بمقدار كذا من المال منجم. كل شهر يعطيه بكذا وكذا

92
00:32:42.100 --> 00:33:12.100
فاذا دفع اخر النجوم عنده وهو اخر الاقساط التي مطلوبة منه فانه يعتق يجوز ان يعطى من الزكاة يعني ما يعني يساعده على التخلص او يخلصه من الرق يعطى يجوز ان يعطى من الزكاة ما يخلصه او يساعده على التخلص. اذا ما امكن اعطاؤه ما يكفيه لتخليصه من الرق

93
00:33:12.100 --> 00:33:42.100
فهذا المكاتب يعطى من الزكاة. ويجوز ايضا ان يشترى رقاب بها وتعتق رقاب يعني آآ رقيق يشترى تدفع قيمته من الزكاة لسيده ويعتق يعني داخل قوله في الرقاب ويدخل في ذلك ايضا الاسرى الذي بايدي الكفار. من المسلمين وكونهم يعطون من الزكاة ما

94
00:33:42.100 --> 00:34:02.100
خلص به المسلم الذي بين ايديهم فان ذلك ايضا يدخل تحت في الرقاب لان تخليص رقبة من آآ اسر الكفار وولاية الكفار عليها والحاق الاذى بهم. نعم. واو الغارمون هم اهل الدين الذين يستدينون

95
00:34:02.100 --> 00:34:22.100
اموال في حاجاتهم المباحة وحاجات عوائلهم او لاصلاح ذات البين فيعطى هذا المتحمل ولو كان غنيا اعطى ما تحمله من الزكاة لانه قد سعى في خير وقام في خير كما يعطى المدين العاجز عن قظاء الدين في حاجات نفسه

96
00:34:22.100 --> 00:34:42.100
حاجات عياله يعطى من الزكاة ما يسد به الدين. ثم الغارمون والغارمون هم الذين يتحملون المال من اجل الصياح ذات البين. فانهم يعطون ما تحملوه لانهم احسنوا. احسنوا الى ان ان وفقوا بين

97
00:34:42.100 --> 00:35:02.100
من اجل يعني آآ تحمل هذا المال. فانه يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. لان هذا من لانه تحمل في مصلحة يعني شرعية فيجوز ان يعطيه من الزكاة. وكذلك من استدان لنفسه واولاده يعني لحقه

98
00:35:02.100 --> 00:35:22.100
الدين بكونه اشترى حاجات لاهله ينفق عليهم فانه ايضا يعطى من الزكاة. في سبيل الله هم اهل الجهاد المجاهدون الغزاة يعطون في غزوهم ما يقوم بحاجاتهم من السلاح والمركوب والنفقة اذا لم يحصل لهم هذا من

99
00:35:22.100 --> 00:35:42.100
بيت المال وفي سبيل الله المقصود به الجهاد في سبيل الله. هذا هو المقصود في سبيل الله الجهاد في سبيل الله فيجوز ان يشترى من الزكاة سلاح ويجوز ان يشترى من الزكاة ركاب

100
00:35:42.100 --> 00:36:02.100
قبل او خيل ويجوز ان يشترى ويجوز ان يعني ينفق على الغزاة من من الزكاة ولو كانوا اغنياء لان هذا بسبب الغزو وبسبب الجهاد في سبيل الله. هذا هو المقصود في سبيل الله. وليس المقصود في سبيل الله

101
00:36:02.100 --> 00:36:22.100
وجوه البر لان الامور الاخرى كلها من وجوه البر. اعطاء الفقراء والمساكين من البر. والمؤلفة قلوبهم من البر وفي الرقاب من البر وابن السبيل من من البر والغارمون من البر كل هذه من وجوه البر. لكنه لما ذكر ان سبيل الله واحد من ثمانية

102
00:36:22.100 --> 00:36:42.100
مع ان الثمانية كلها من البر وكلها في سبيل الله بمعنى العام دل على ان المقصود بها شيء خاص وهو الجهاد في سبيل الله. نعم. حاء ابن السبيل وهم الذين ينتقلون من بلاد الى بلاد فينقطعون

103
00:36:42.100 --> 00:37:02.100
في الطريق اما لذهاب نفقتهم في الطريق اذا طال السفر عليهم او لان عدوا من قطاع الطريق اخذهم واخذ اموالهم او اسباب اخرى فيعطون من الزكاة ما يوصلهم الى بلادهم ولو كانوا فيها اغنياء لانهم في الطريق ليس عندهم ما يقوم بحالهم

104
00:37:02.100 --> 00:37:22.100
ولا يلزمهم الاقتراب بل يجب ان يعطوا في الطريق ما يسد حاجاتهم الى ان يصلوا بلادهم التي فيها اموالهم. ابن السبيل السبيل هو الطريق وقيل هو ان السبيل لملازمته اياه. فصار قيل له ابنه ابن السبيل. والابن السبيل المراد

105
00:37:22.100 --> 00:37:42.100
الذي كان في سفر وطال عليه السفر ونفذت النفقة. كان عنده نقود واكلها وبقي بدون شيء. او معه ولكنها سرقت او اعتدى عليه يعني قطع طرق واخذوا ما بيده فصار ليس بيده شيء. فانه يعطى من الزكاة

106
00:37:42.100 --> 00:38:02.100
ما يوصل الى بلده ولو كان غنيا ببلده. ولا يلزم ان يقترض او يقال انه يقترض. وانما هذا حق له يعطى من الزكاة ما يوصله الى بلده. نعم. لما ذكر الله عز وجل اهل الزكاة ومستحقيها في قوله

107
00:38:02.100 --> 00:38:22.100
تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل من الله والله عليم حكيم. ختم هذه الاية الكريمة بهذين الاسمين العظيمين. تنبيه من الله سبحانه لعباده على انه

108
00:38:22.100 --> 00:38:42.100
سبحانه هو العليم باحوال عباده من يستحق منهم للصدقة ومن لا يستحق. وهو الحكيم في شرعه وقدره فلا يضع الاشياء الا في مواضعها اللائقة بها وان خفي على بعض الناس اسرار حكمته ليطمئن العباد لشرعه ويسلم لحكمه. الله عز وجل

109
00:38:42.100 --> 00:39:12.100
لما ذكر مصارف الزكاة الثمانية ختمها باثنين من اسماء الله والله عليم حكيم وذكر العلم والحكمة يعني مناسب في هذا المكان. يعني ان الذي اعطى او فرض لهؤلاء عالم باحوالهم وعالم بحاجاتهم وانهم يستحقون. وايضا حكيم في شرعه وفي اه

110
00:39:12.100 --> 00:39:32.100
يعني اه في اه حيث يظع الاشياء في مواظعها فناسب ان يختم او تختم الاية بهذين الاسمين آآ يعني ايات القرآن عندما تكتب باسماء تكون هذه الاسماء مناسبة للاية التي فيها يعني في غفور

111
00:39:32.100 --> 00:39:52.100
واحيانا عليم حكيم واحيانا عزيز حكيم. وهكذا فكل يعني اه اية تختم باسماء الله عز وجل او من اسماء الله فان تلك الاسماء تناسب يعني آآ معناها ما جاء في نفس الاية. وهنا المناسب للعلم والحكمة فهو عليم

112
00:39:52.100 --> 00:40:12.100
آآ ليعلم باحوال العباد وما يستحقونه ومن يستحق ومن لا يستحق هو ايضا حكيم في شرعه وقدره يضع في موضعها سبحانه وتعالى. نعم. لا يجوز دفع الزكاة لتعمير المساجد عند جمهور اهل العلم

113
00:40:12.100 --> 00:40:32.100
هو الذي نفتي به نحن واللجنة الدائمة. الله ذكر المصارف الزكاة الثمانية. وليس فيها بناء المساجد ليس فيها بناء مساجد ولا المدارس ولا تعبيد الطرق ولا يعني الوجوه البر الاخرى وانما قال في

114
00:40:32.100 --> 00:40:52.100
بالله والمراد به المجاهدون في سبيل الله. فاذا بناء المساجد والمدارس يعني الاشياء الاخرى التي من هذا القبيل لا تصرف فيها الزكاة لان الله عز وجل بين مصارفها وهي ثمانية وليس منها هذا الشيء. ولا يقال ان هذا داخل في سبيل الله لان

115
00:40:52.100 --> 00:41:12.100
سبيل الله المراد به الغزاة المجاهدين في سبيل الله. والامور الاخرى بالمعنى العام هي في سبيل الله. فكونه ذكر آآ سبيل الله واحد من ثمانية مع ان الامور الاخرى كلها في سبيل الله بالمعنى العام دل على ان المقصود في سبيل الله امر خاص وهو

116
00:41:12.100 --> 00:41:32.100
الجهاد في سبيل الله لاعلاء كلمة الله. نعم. الصحيح ان المراد بقوله تعالى وفي سبيل الله عند اهل العلم هم الغزاة في سبيل الله فلا تصرف في المساجد ولا المدارس عند جمهور اهل العلم. نعم. ذهب بعض المتأخرين الى جواز صرفها في المشاريع

117
00:41:32.100 --> 00:41:52.100
الخيرية ولكنه قول مرجوح لانه يخالف ما دلت عليه الادلة ويخالف ما مضى عليه اهل العلم. يعني بعض الناس قال انه يجوز ان تصرف في يعني وجوه الخير المختلفة. ولكن هذا قول غير صحيح. لان هذا يخالف ما دلت عليه الادلة ويخالف ما

118
00:41:52.100 --> 00:42:12.100
عليه اهل العلم ذلك لان لان وجوه الخير نفس المصارف التي جاءت في القرآن في نفس الاية فلما كان سبيل الله واحدا من ثمانية دل على انه شيء مخصوص وليس شيئا عاما

119
00:42:12.100 --> 00:42:32.100
نعم. ليس ذكر الاصناف في الاية للترتيب. وانما ذلك لبيان المصرف. فلو بدأ جاهدين او بالغارمين فلا بأس وانما الافضل مراعاة الاصلح في الشرع فيقدم المزكي من تقتضي الادلة من تقتضي

120
00:42:32.100 --> 00:42:52.100
الادلة الشرعية تقديمه حسب اجتهاده. يعني ليس في ذكر الاية وترتيبها دلالة على ان انها ام انها ان اخراجها يكون مرتب وانها تصرف في الفقراء والمساكين ولا تصرف في في يعني في كذا وانما دل على ان هذه

121
00:42:52.100 --> 00:43:12.100
فان صرفت للفقراء والمساكين او صرفت في الرقاب او صرفت في الغارمين او صرفت ابن السبيل فان ذلك من مصارفها. ولا يقال انها ان الاشياء الاخرى لا يؤتى بها الا بعد ما يؤتى بالاشياء الاولى. وانما المقصود بيان

122
00:43:12.100 --> 00:43:32.100
لا ترتيب المصارف نعم. من كان له دخل يكفيه للطعام وللشراب وللكساء وللسكن من وقف او كسب او وظيفة او نحو ذلك فانه لا يسمى فقيرا ولا مسكينا. ولا يجوز ان تصرف له الزكاة. الذي عنده دخل يعني من

123
00:43:32.100 --> 00:43:52.100
راتب او وقف يكفيه طول السنة ويكفيه في سنته كل شهر يأخذ الراتب او يأخذ نصيب من الوقف فيكفيه لطعامه ولحاجاته لا يقال له فقير لان الفقير هو الذي ليس عنده شيء اصلا وليس عنده شيء يكفيه مدة الحول

124
00:43:52.100 --> 00:44:12.100
وما كان عنده شيء يكفيه مدة الحول مراتب او وقف وما الى ذلك لا يعتبره مسينا ولا يعطى من الزكاة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. والهمكم الله الصواب وفقكم للحق. نفعنا الله بما

125
00:44:12.100 --> 00:44:32.100
غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول السائل رجل نوى ان يبيع قطعة ارض ومر عليها حولان ثم بعد ذلك تبين له ان يبقيها لاحتمال استخدامها. الفترة التي مضت وهو يعني

126
00:44:32.100 --> 00:45:02.100
ارادها البيع يزكيها. واذا يعني في السنة الثالثة التي عجل فيها عن البيع وانما اراد بقائها لاستعمالها اقتنائها فانها فانه لا يزال كذلك. يقول انا موظف في شركة تقوم تركيب منظومات وشبكات الطاقة الكهربائية للشركات والهيئات الحكومية ومنها المصارف وهي مصارف ربوية

127
00:45:02.100 --> 00:45:22.100
هل يجوز لي الاستمرار في العمل؟ التعامل مع البنوك الربوية والخدمة للبنوك الربوية هذه غير جائزة بان هذا من التعاون عليهم والعدوان. هذا يقول اعمل في مركز يقوم بتدريب موظفي المصارف على استعمال الكمبيوتر

128
00:45:22.100 --> 00:45:42.100
وبعض هذه المصارف هي مصارف ربوية. فهل يجوز لي العمل فيها؟ اذا كان اذا كان انهم يعني يعني من البنك والبنك هو الذي حولهم من اجل ان يقوم من اجل يقوم بالعمل فهذا من التعاون عليكم العدوان. اما انسان جاء يعني

129
00:45:42.100 --> 00:46:02.100
اه يريد ان يعمل من غير ان يكون معروف انه من البنك او انه جاء من جهة البنك او البنك ارسله فان كون كون الانسان يدرب اناس هم بحاجة الى التدريب وليسوا من مرسلين من البنك او من موظفي البنك ارسلهم فلانسان اما اذا كان يعرف ان

130
00:46:02.100 --> 00:46:22.100
ان توظيفهم هذا وتدريبهم هذا انما هو لتمكينهم من العمل الذي فيه الربا فلا يفعل ذلك. هل يجوز اعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ نعم يجوز. يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة. والله عز وجل يقول ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد

131
00:46:22.100 --> 00:46:42.100
فيعتكف في اي مسجد في الارض اذا كان تقام فيه صلاة الجماعة. اذا كان تؤدى فيه صلاة الجماعة يعتكف فيه وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة ليس المقصود به الحصرة والاعتكاف فيها وانما المقصود به بانه لا اعتكاف افضل

132
00:46:42.100 --> 00:47:02.100
ولا اعتكاف اميز له ميزة وله فضل الا المساجد الثلاثة. لا انه لا يعتكف في المساجد وان ما جاء في القرآن من الاطلاق في قوله وانت عاقبه المساجد يراد به المساجد الثلاثة بل يراد به عموم المساجد. والحديث الذي ورد فيها

133
00:47:02.100 --> 00:47:22.100
هذا المقصود منه لا اعتكاف اكمل واتم وافضل من اعتكاف في المساجد الثلاثة. مثل ما جاء لا ربا الا في ناشئة مع ان الربا بالفظل والنصوص في ذلك كثيرة وواضحة لكن اذا اشد لا ربا الا في

134
00:47:22.100 --> 00:47:42.850
يعني اشد نعم. هل يجوز استعمال الكاميرا لاتخاذ الذكريات؟ اذا لم يكن هناك اختلاط  التصوير للاشياء التي هي غير ذات رؤى ذات ارواح لا بأس بذلك. واما تصوير ذوات الارواح لغير ظرورة لا يجوز. يقول

135
00:47:42.850 --> 00:48:02.850
امام في مسجدنا يقول بان الذبح لغير الله لا يجوز. ومن الشرك لكن الذبح عند القبر تبرج يجوز وقد انقسم المصلون على قسمين في صحة الصلاة وراءه. فسؤالنا ما صحة الصلاة وراء هذا؟ اقول مثل هذا

136
00:48:02.850 --> 00:48:22.850
يعني لا شك في فرق بين من يذبح لغير الله ومن يذبح لله في مكان يعني آآ يعني آآ قريبا من لا شك ان هذا غير هذا. لكن اه مهما يكون من شيء يعني على عليهم ان يناصحوه. وان يبينوا له ان ذلك

137
00:48:22.850 --> 00:48:42.850
قدير وان الذبح من قال انه يذبح لله في مكان آآ قريب من قبور فانه لا شك انه وسيح الى الوقوع في الامر المحرم التساهل في هذا والتهاون في هذا يؤدي الى الى ما هو اخطر

138
00:48:42.850 --> 00:49:02.850
الى ما هو اعظم فالواجب هو مناصحته وان يترك يعني هذا الاعتقاد وان يترك هذه الدعوة الى الى الى الى هذا الامر المنكر لكن لا شك ان هناك فرق بين من يستغيث باصحاب القبور ومن يذبح لله عز وجل حول القبور. نعم. يقول

139
00:49:02.850 --> 00:49:22.850
الله اليكم عندي ارض ليست معدة للبيع ولكن كلما جمعت مبلغا من المال بعت الارظ واظفت عليها المبلغ تريت غيرها لا ايش؟ يقول عندي ارض ليست معدة للبيع ولكن كلما جمعت مبلغا من المال

140
00:49:22.850 --> 00:49:42.850
الارض واضفت عليها المبلغ واشتريت غيرها. لا اريد من ذلك التجارة انما اريد المحافظة على المبلغ فهل فيها زكاة اعد عندي ارض ليست معدة للبيع. ولكن كلما جمعت مبلغا من المال بعت الارض

141
00:49:42.850 --> 00:50:02.850
اضفت عليها المبلغ واشتريت غيرها. اذا كان هذا قصدك يعني معناه انك اه يعني اه المبالغ هذه تبيع من اجل انك يعني تكون مالا كبير فهذا هو نفسه هذا هو نفس البيع. كانك اردتها للبيع الا انك تجمع شيء ثم

142
00:50:02.850 --> 00:50:22.850
تضيفها الى ذلك شيء. نعم. يقول شخص حدث له حادث هو المتسبب فيه. وقد تسبب في وفاة خمسة اشخاص فهل يصوم عن كل واحد ستين يوما؟ مع العلم بانهم قد توفوا جميعا في يوم واحد ودفنوا في يوم واحد. نعم كل نفس

143
00:50:22.850 --> 00:50:42.850
واحدة تسبب في قتلها فان عليه الكفارة عن كل واحدة. يعتق رقبة عن كل عن كل قتيل وان لم يستطع يصوم شهرين متتابعين. فيكون عن كل شخص متتابعين. لكن لا يلزمه انه يصوم آآ عن الخمسة

144
00:50:42.850 --> 00:51:02.850
متتابعة بحيث ان يكون عشرة شهور عن خمسة وانما يصوم شهرين عن واحد ثم يترك مدة ثم يبدأ يصوم عن شهرين وهكذا يصوم عن واحد شهرين. هل يجوز توزيع الزكاة على صنف واحد فقط من المستحقين الثمانية المذكورين

145
00:51:02.850 --> 00:51:26.500
القرآن؟ نعم. نعم يجوز هل يجوز للمرأة المحرمة ان تطوف وهي وهي مختمرة بالحجاب؟ اذا كان آآ اذا كان معلوم ان في المطاف فيه رجال اجانب المطاف مملوء من رجال اجانب فعليها ان تغطي وجهها لكن بغير النقاب

146
00:51:26.500 --> 00:51:46.500
الذي آآ او الموقع الذي يخاط على الوجه. اما اذا كان خمارا تسدل عليها على وجهها فان ذلك مطلوب منها نعم تاجر له اصناف كثيرة من المعارظ التجارة يتعذر عليه احصاؤها بصفة دقيقة فاذا

147
00:51:46.500 --> 00:52:06.500
ايما ثمنها بصفة تقريبية وزاد قليلا فهل هذا جائز؟ على الانسان ان انه يحصي الاموال الزكوية ولا تهاونوا فيها ولا يتهاون فيها. لان هذا التقريب والعمل التقريبي هذا قد لا يؤدي الواجب. قد يكون نوع ينقص عن الواجب

148
00:52:06.500 --> 00:52:26.500
قد يكون ينقص عن الواجب. وانما عليه ان آآ عليه ان يحصي يعني وآآ يبرئ ذمته. اما كونه يقدر تقدير فقد يعني يكون آآ مخطئا في هذا التقريب ويكون معناه انه ادى بعض الحق ولم يؤدي كل الحق

149
00:52:26.500 --> 00:52:46.500
واحب ان انبه وهو انه يوجد لدينا يعني مجموعة من الكتب ثمانية مجلدات آآ المقصود منها انها تكون في اه مكاتب عامة سواء مكاتب مراكز او مكتبات عامة او مساجد او يعني

150
00:52:46.500 --> 00:53:06.500
وما الى ذلك فاذا كان منكم احد اه اه يمكن ان يوصلها الى مثل هذه الاماكن اه يمكن ان يأتي الينا ونعطيه هذه الكتب. واما شخص يريد ان ان يأخذها لنفسه فهذا ليس

151
00:53:06.500 --> 00:53:24.750
بالامكان اعطاءه لهذا الغرض وانما تعطى للامور العامة ان فيه مكتبات عامة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك