﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
من اهتدى بهداه اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. اما بعد فيقول المصنف رحمه الله في سنن الحج والمبيت بمزدلفة وركعتا الطواف والمبيت بمنى وطواف الوداع. ويتجرد الرجل عند الاحرام عن المخيط

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
ويلبس ازارا ورداء ابيضين. قال رحمه الله فصل ويحرم على المحرم عشرة اشياء. لبس مخيط وتغطية الرأس من الرجل والوجه والكفين من المرأة. وترجيل الشعر بالدهن وحلقه وتقليم الاظفار والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح والوطأ. والمباشرة بشهوة. وفي جميع ذلك الفدية الا عقد النكاح

3
00:00:50.100 --> 00:01:09.350
فانه لا ينعقد ولا يفسده الا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد ومن فاته الوقوف بعرفة تتحلل بعمرة بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي. ومن ترك ركنا لم يحل من احرامه

4
00:01:09.350 --> 00:01:27.800
حتى يأتي به ومن ترك واجبا لزمه الدم ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا

5
00:01:28.000 --> 00:01:55.400
ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا. وسعينا سعيا مشكورا. ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما

6
00:01:55.400 --> 00:02:24.800
اللهم ردنا الى بلادنا سالمين غانمين مقبولين يا ذا الجلال والاكرام وبعد يقول مؤلف رحمه الله تعالى والمبيت بمزدلفة ذكر من سنن الحج المبيت بالمزدلفة. والمراد بذلك المبيت بالمزدلفة قوله المبيت بالمزدلفة

7
00:02:24.950 --> 00:02:50.750
المبيت بالمزدلفة ليلة العاشر المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ذلك من سنن الحج وهذا خلاف المعتمد من مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى فان المعتمد من مذهب الامام الشافعي ان المبيت بالمزدلفة

8
00:02:51.000 --> 00:03:12.200
ليلة العاشر انه من واجبات الحج وليس من سنن الحج ويدل لذلك قول الله عز وجل فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام امر الله امر الله عز وجل

9
00:03:12.250 --> 00:03:33.950
بذكره عند المشعل الحرام وايضا يدل له حديث عروة ابن مدرس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه يعني صلاة الفجر بالمزدلفة

10
00:03:34.450 --> 00:04:04.450
ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى التفت فالمؤلف رحمه الله تعالى خالف المشهور من مذهب الامام الشافعي في عده المبيت بالمزدلفة من سنن الحج. صواب ان المبيت بالمزدلفة من واجبات الحج كما هو مذهب

11
00:04:04.450 --> 00:04:29.450
الامام الشافعي رحمه الله وهو قول جمهور اهل العلم بل ذهب بعض السلف النخعي والحسن البصري والشعبي ان المبيت بالمزدلفة ركن من اركان الحج ان المبيت بالمزدلفة ان المبيت بالمزدلفة سنة

12
00:04:30.000 --> 00:04:54.600
نعم ان المبيت بالمزدلفة ركن ذهب اليه بعض السلف النخعي والشعبي والحسن البصري وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه سنة من سنن الحج استدلالا بحديث عبدالرحمن بن يعمر الديلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة

13
00:04:55.000 --> 00:05:17.600
فدل ذلك على ان ما عدا عرفة لا يكون ركنا وهذا استدلال بالمفهوم  يجاب عن هذا بان قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة يعني ركن الحج الاعظم ولا يلزم من ذلك

14
00:05:17.750 --> 00:05:44.650
ان لا يلزم من هذا ان يكون آآ غير عرفة ليس واجبا. فالصواب في ذلك ان المبيت بالمزدلفة انه واجب خلافا لما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والمبيت بالمزدلفة ليلة العاشر يبدأ من بعد منتصف الليل يعني المبيت الواجب

15
00:05:45.100 --> 00:06:14.900
لو ان الحاج اتى مزدلفة بعد منتصف الليل بلحظة واحدة ثم دفع فان فانه بات البيتوتة الواجبة عند الامام الشافعي واحمد ولو انه جاء قبل منتصف الليل وبقي حتى انتصف الليل

16
00:06:15.050 --> 00:06:33.350
بلحظة واحدة جاز له ان يدفع خلافا للامام ابي حنيفة فان الامام ابا حنيفة يرى ان البيتوتة الواجبة تبدأ بعد طلوع الفجر والاقرب في هذا والله اعلم ان يقال بالنسبة للاقوية

17
00:06:33.450 --> 00:06:59.100
بالنسبة للاقوياء السنة في حقهم ان يبقوا في المزدلفة كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم وان يصلوا الفجر بغلس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وان يستقبل قبلة ويوحد الله ويكبروه ويهللوه كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اسفر

18
00:06:59.100 --> 00:07:25.450
دفعوا من مزدلفة الى منى واما بالنسبة للظعفة فان السنة ان يتعجلوا اخر الليل وذهب ابن القيم رحمه الله الى ان تعجل الضعفة يكون من بعد غروب القمر  هذا هو الافظل وهذا هو الاقرب والا فلو دفع بعد نصف الليل كما هو مذهب الامام الشافعي واحمد فان هذا

19
00:07:25.450 --> 00:07:53.800
جائز ولا بأس به قال المؤلف رحمه الله تعالى وركعة الطواف من سنن الحج ركعة الطواف وهاتان الركعتان سنة عند الامام الشافعي واحمد خلافا لابي حنيفة ومالك. فانهما يريان ان هاتين الركعتين انهما واجبتان

20
00:07:53.800 --> 00:08:23.400
والصحيح ما ذهب اليه الشافعي واحمد ان هاتين الركعتين سنة فاذا طاف المسلم فانه يستحب له ان يصلي ركعتين لقول الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم ابراهيم مصلى لحديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:08:23.400 --> 00:08:55.150
لما فرغ من الطواف اتى مقام ابراهيم ثم قرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلي  وهاتان الركعتان يستحب فيهما سنن السنة الاولى ان يخففهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والسنة الثانية ان يقرأ فيهما بسورتي الاخلاص

22
00:08:55.750 --> 00:09:24.650
سورة الكافرون وسورة الصمد والسنة الثانية الا يطيل المقام بعدهما. اذا انتهى من هاتين الركعتين فانه يبادر بالقيام والسنة الثالثة ان يجعلهما خلف مقام ابراهيم ان تيسر له ذلك لكن بسبب كثرة الزحام قد لا يتيسر للمسلم ذلك

23
00:09:24.750 --> 00:09:52.000
فلو صلاهما ولو في مكان بعيد وجعل المقام بينه وبين البيت اه فانه يدرك باذن الله عز وجل هذه السنة اذا لم يتمكن فانه يصليهما في اي مكان وهاتان السنتان كما سلف سنة كما او هاتان الركعتان كما سلف. سنة كما هو مذهب الشافعي واحمد

24
00:09:52.000 --> 00:10:14.700
ويدل لذلك ان الله عز وجل قال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى والعلماء يجمعون على انه اذا صلى هاتين الركعتين في اي مكان من المسجد فان ذلك يجزئ واذا كان ذلك في

25
00:10:15.250 --> 00:10:33.850
المكان الذي امر الله عز وجل به ففي الصلاة من باب اولى الله عز وجل امر بالمكان ومع ذلك العلماء يجمعون على ان اي مكان يجزئ فاذا اجزأ المكان علم

26
00:10:34.200 --> 00:10:55.300
اذا اجزأ اي مكان وهو الذي امر الله عز وجل باتخاذه مصلى لا يتعين مقام ابراهيم دل ذلك على ان هاتين الركعتين لا تتعينان ولا تجيبان واذا طاف المسلم عدة اسابيع

27
00:10:55.400 --> 00:11:18.950
فانه يكفيه ركعتان. فمثلا لو طاف سبعة اشواط ثم طاف سبعة اشواط ثم طاف سبعة الى اخره فانه يكفيه عن جميع هذه الاسابيع ركعتان قال رحمه الله تعالى والمبيت بمنى

28
00:11:19.450 --> 00:11:49.700
البيتوتة بمنى ليالي ايام التشريق ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان البيتوتة بمنى ليالي ايام التشريق من سنن الحج وهذا ايضا خلاف المشهور من مذهب الامام الشافعي الماتن هنا مع انه عالم شافعي الا انه خالف مذهب الشافعي رحمهم الله فالمشهور من

29
00:11:49.700 --> 00:12:14.650
يذهب الامام الشافعي ان البيتوتة بمنى ليالي ايام التشريق انه من واجبات الحج فيجب على المسلم ان يبيت بمنى ليلتين ان لم يتعجب  ثلاثة ليال آآ نعم آآ يجب عليه ان يبيت ليلتين ان تعجل

30
00:12:14.750 --> 00:12:36.750
وثلاث ليال ان لم يتعجل والدليل على ان البيتوتة بمنى واجب من واجبات الحج ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في ترك البيتوتة من اجل سقايته فدل ذلك

31
00:12:38.200 --> 00:12:57.100
على الوجوب لان الرخصة يقابلها عزيمة غير العباس العباس رخص له النبي صلى الله عليه وسلم ان يترك البيتوتة في منى ليالي ايام التشريق من اجل انه يأتي ويسقي الحاج الناس او يسقي الحاج الماء

32
00:12:57.550 --> 00:13:16.850
رخص له النبي صلى الله عليه وسلم والرخصة يقابلها عزيمة مما يدل على ان البيتوتة عزيمة في حق غير عباس رضي الله تعالى عنه وايضا يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:13:16.900 --> 00:13:39.950
رخص  الرعاة في ترك البيتوتة من اجل رعايتهم للابل. والرخصة كما تقدم يقابلها عزيمة فدل ذلك على ان غير هؤلاء لا يرخص لهم وانما يجب عليهم ان يبيتوا. وكان عمر رضي الله تعالى

34
00:13:39.950 --> 00:13:57.100
قال عنه يبعث رجالا ينظر كل من وراء العقبة يعني وراء جمرة العقبة لان نهاية منى الى من جهة مكة هي جمرة العقبة يبعث رجال كل من وراء العقبة يدخلوه

35
00:13:58.200 --> 00:14:21.550
قبل العقبة يدخلوه الى داخل منى مما يدل ذلك على وجوب البيتوتة البيتوتة بمنى واجب من واجبات الحج كما هو مذهب الامام الشافعي ومذهب احمد ومالك خلافا للامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى

36
00:14:21.550 --> 00:14:48.650
فان الامام ابا حنيفة يرى ان البيتوتة في منى ليالي ايام التشريق انها سنة وليست واجبة. لان يقول لان البيتوتة ليست مقصودة لذاتها وانما هي مقصودة لغيرها وهو رمي الجمار والصواب في ذلك ما ذهب اليه الائمة الثلاثة وان البيتوتة بمنى ليالي

37
00:14:48.650 --> 00:15:15.250
ايام التشريق انها واجب من واجبات الحج وقدر الواجب هو معظم الليل قدر الواجب هو معظم الليل فاذا جلس في منى نصف الليل فاكثر سواء كان ذلك من اول الليل او من اخره فانه يجوز له ان يدفع وان يخرج

38
00:15:15.300 --> 00:15:42.200
من منى ايضا البيتوتة بمنى تسقط عمن كان معذورا سواء كان العذر عاما او كان العذر خاصا فاذا كان الشخص معذورا بعذر عام كالذي يشتغل بمصالح الحجاج شخص يشتغل بمصالح الحجاج

39
00:15:42.750 --> 00:16:09.600
قيادة المراكب الحفظ على الامن مداواة الناس ترتيب امور الحجاج ونحو ذلك هؤلاء كل من يشتغل لمصالح الحجاج لتسقط عنهم البيتوتة ويدل لذلك كما سلف ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في ترك البيتوتة وكذلك ايضا

40
00:16:09.650 --> 00:16:37.250
رخص للرعاة في ترك البيتوتة لان هؤلاء يشتغلون بمصالح الحجاج. كذلك ايضا  لو كان له عذر خاص كمريض او مثلا كبير يشق عليه الذهاب فانه فانه يسقط عنه او تسقط عنه

41
00:16:37.450 --> 00:17:01.450
البيتوتة كذلك ايضا من لم يجد مكانا في منى كما هو موجود الان لا يلزمه ان يبيت في الطرقات والشوارع لما يترتب على ذلك من الاذى والظرر والقاء النفس بالتهلكة

42
00:17:01.500 --> 00:17:24.400
فاذا كان لا يجد مكانا فانه فانه تسقط عنه البيتوتة ويجب على المسلم ان يبيت ليلتين ان تعجل ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر اما ليلة الثالث عشر فانه اذا تعجل سقطت

43
00:17:24.450 --> 00:17:47.350
او سقط عنه مبيت ليلة الثالثة عشر قال رحمه الله وطواف الوداع يعني ان طواف الوداع سنة من سنن الحج وايضا هذه المسألة خالف فيها المؤلف المشهور من مذهب الامام الشافعي

44
00:17:47.450 --> 00:18:09.850
فان المشهور من مذهب الامام الشافعي ان طواف الوداع واجب وهذا ما عليه جمهور العلماء. طواف الوداع واجب خلافا للامام مالك فان الامام ما لك لا يرى وجوب طواف الوداع مع انه كما تقدم يرى وجوب طواف القدوم

45
00:18:10.300 --> 00:18:32.050
والصواب في ذلك ان طواف الوداع واجب ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض فقوله امر الناس

46
00:18:32.250 --> 00:18:58.050
ان يكون اخر عهدهم بالميت هذا يدل على الوجوب لان الاصل في اوامر الشارع انها تقتضي الوجوب وايضا قوله الا انه خفف عن الحائض ايضا هذا يدل على ان غير الحائض لا يخفف عنها ويجب

47
00:18:58.100 --> 00:19:32.300
ام يجب على المسلم ان يوادع  طواف الوداع  يكون عند خروج المسلم الحاج من مكة فاذا اراد ان يخرج من مكة فانه يطوف للوداع اذا طاف للوداع ثم اقام فانه ينتقض عليه وداعه

48
00:19:32.450 --> 00:19:55.350
ويجب عليه يجب عليه ان يعيد الوداع. لكن استثنى العلماء رحمهم الله تعالى ثلاثة مسائل لو اقام بعدها فان هذا لا يظر. يعني لو طاف للوداع ثم اقام بعد هذه ثم اقام

49
00:19:55.500 --> 00:20:20.950
بعد وداعه  فانه لا يضر في ثلاث مسائل المسألة الاولى اذا اقام لانتظار الرفقة يعني هو طاف الان للوداع وجلس ينتظر رفقته افراد الحملة حتى الان ما اكتملوا او ينتظر

50
00:20:22.450 --> 00:20:47.400
المركوب ينتظر الطائرة فان هذا لا يظر. اذا كان ذلك لانتظار الرفقة هذا لا يضر وداعه ولا ينتقض عليه طواف الوداع المسألة الثانية المسألة الثانية اذا كان ذلك لاصلاح المركوب

51
00:20:48.900 --> 00:21:09.800
شد المتاع فان هذا لا يظر فلو انه طاف للوداع ثم تعطل المركوب احتاج الى اصلاح يوم او يومين او ثلاثة فهذا لا يضره لا يضر الوداع ولا يجب عليه ان يعيده

52
00:21:10.900 --> 00:21:34.750
المسألة الثالثة اذا كان اذا كانت الاقامة يسيرة كما لو اشترى في طريقه شيئا او اكل طعاما ثم خرج مباشرة ونحو ذلك فانه لا يظر فهذه المسائل الثلاث لا تضروا طواف

53
00:21:34.900 --> 00:22:01.850
الوداع واذا اخر المسلم طواف الافاضة وطافه عند الخروج فانه يكفيه عن طواف الوداع لكن يتنبه المسلم اذا اخر طواف الافاضة يتنبه ان ينوي عند طوافه انه طواف الافاضة فاذا نوى انه طواف انه طواف الافاضة

54
00:22:01.900 --> 00:22:22.950
ثم بعد ذلك خرج مباشرة فان ذلك يغنيه عن طواف الوداع لان طواف الوداع ليس مقصودا لذاته مقصود لغيره طواف الوداع المقصود منه ان يكون اخر عهده بالبيت ولو انه نوى

55
00:22:23.600 --> 00:22:46.300
بطوافه الافاضة والوداع اجزأ ذلك لكن الافضل ان ينوي انه للافاضة ويغنيه عن طواف الوداع ولو نوى الافاضة والوداع فانه يجزئه يجزئه ذلك ولو نوى الوداع ولم ينوي الافاضة فاكثر اهل العلم انه لا يجزئه

56
00:22:46.400 --> 00:23:12.500
خلافا لابي حنيفة رحمه الله فيتنبأ المسلم اذا اخر طواف الافاضة ان ينوي به طواف الافاضة او ينوي به طواف الافاضة والوداع. اذا كان ما سعى سعي الحج قطاف للافاضة وسعى ثم خرج هذا لا يظره ويكفيه عن طواف يكفيه عن طواف الوداع

57
00:23:13.300 --> 00:23:39.700
طواف الافاضة واجب كما تقدم تقريره. وان هذا هو قول الائمة الثلاثة خلافا للامام مالك رحمه الله ايضا العلماء رحمهم الله يختلفون في طواف الوداع هل هو من المناسك؟ او ليس من المناسك فاكثر اهل العلم على ان طواف الوداع من المناسك الرأي

58
00:23:39.700 --> 00:24:00.250
الثاني ان طواف الوداع انه عبادة مستقلة. ليست من المناسك يقصد منه توديع البيت. نعم يقصد منه توديع البيت وايضا لا بد ان نفهم ان طواف الوداع اذا انهى المسلم النسك يعني اذا انهى

59
00:24:00.350 --> 00:24:31.800
مناسك منى واراد ان يخرج فانه يطوف للوداع اما لو طاف للوداع قبل ان ينهي مناسك منى فان وداعه لا يصح فمثلا لو طاف للوداع قبل ان يرمي الجمار في اليوم الثاني عشر او في اليوم الثالث عشر في اليوم الثاني عشر ان اراد ان يتعجل او في اليوم الثالث عشرا لم يرد ان يتعجل ما

60
00:24:31.800 --> 00:24:50.850
لا يكفي لابد ان ينهي مناسك منى ثم بعد ذلك يطوف للوداع عند خروجه لان بعض الناس يوكل من يرمي عنه ثم يذهب يطوف للوداع فيطوف للوداع قبل رمي الوكيل

61
00:24:51.400 --> 00:25:17.250
وهذا لا يصح وداعه لا يصح لا يكون الوداع الا بعد نهاية مناسك منى منى وعند خروجه الى بلده نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويتجرد الرجل عند الاحرام من المخيط

62
00:25:17.350 --> 00:25:45.400
ويلبس ازارا ورداء ابيضين هذا هذه الجملة تقدم الكلام عليها وتقدم ان السنة اذا اراد ان يحرم المسلم ان يتجرد عن ثيابه ويلبس الازار والرداء. هذا هو السنة لو انه احرم وعليه الثياب احرامه صحيح

63
00:25:46.150 --> 00:26:14.250
ويجب عليه ان ينزع الثياب مباشرة لكن الافضل ان تنزع الثياب اولا وتلبس الازار والردا ثم تحرم هذا هو الافظل ولو انه خالف واحرم عليه ثيابه فان احرامه صحيح ومنعقد لكن يجب عليه ان يبادر بنزع الثياب

64
00:26:14.400 --> 00:26:37.400
ولا يلزمه فدية اذا بادر بنزع الثياب لكن لو ترك الثياب ولم ينزعها ترتبت عليه الفدية لزمته الفدية قال رحمه الله فصل فيما يحرم على الحاج فعله ويحرم على المحرم عشرة اشياء

65
00:26:37.450 --> 00:27:08.150
لبس المخيط هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان محظورات الاحرام ومحظورات الاحرام هي الاشيا التي يمنع الحاج من التلبس بها بعد الدخول في نسك الحج او العمرة المحظورات

66
00:27:08.500 --> 00:27:44.100
جمع محظور والحظر في اللغة المنع ومحظورات الاحرام هي الاشياء التي يمنع المحرم من التلبس بها بعد دخوله في نسك الحج او العمرة وهذه المحظورات هذه المحظورات دلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:27:44.200 --> 00:28:04.650
كما سيأتينا ان شاء الله في الاحاديث كحديث ابن عمر وغيره وايضا دل لها اجماع المسلمين بالجملة لكن العلماء رحمهم الله تعالى يختلفون في تعدادها وهل هذا من المحظور او ليس من المحظور

68
00:28:04.750 --> 00:28:28.350
لكن من حيث الجملة العلماء يتفقون على ان هذه من المحظورات على ان او على ان هناك اشياء يمنع من المحرم العلماء يتفقون على ذلك وان كانوا يختلفون في تعداد هذه المحظورات

69
00:28:29.050 --> 00:28:58.500
والحكمة من هذه المحظورات هي الزهد والتقشف والبعد عن الترفه والتذكر بحال الاحرام حال القدوم على الله عز وجل لان المسلم اذا لبس ثوبي الاحرام وتخلى عن متع الدنيا وزينتها

70
00:28:58.600 --> 00:29:25.750
بحظر اشياء عليه يتذكر بذلك القدوم على الله عز وجل فكل انسان سيقدم على الله عز وجل وليس عليه الا هذان الثوبان  ليس عليه الا لفافة يلف بها بدنه  سيكون

71
00:29:25.850 --> 00:29:56.850
او ستمتنع عنه متع الحياة الدنيا فالحكمة من هذه المحظورات كما تقدم وتربية المسلم على الزهد والتقشف تذكر حال الورود على الله عز وجل اه تذكر المسلم انه سيرد على الله عز وجل وقد تخلى عن هذه الدنيا ومتعها وزينتها

72
00:29:56.950 --> 00:30:16.500
فينبغي للمسلم اه ان يتنبه لمثل هذه المعاني العظيمة. وان يربي نفسه على مثل هذه الاشياء والا يغتر في زينة الدنيا ومتعها وطول الامل فيها بل عليه ان يتذكر ان الامر قريب

73
00:30:16.600 --> 00:30:41.100
وان الاجل ليس بعيدا والتلبس بمثل هذه المحظورات هذا محرم ولا يجوز يحرم على المسلم ان يتلبس بمثل هذه المحظورات ويدل على التحريم ان هذه المحظورات رتبت عليها فدى فمن اقترف شيئا من هذه المحظورات

74
00:30:41.250 --> 00:31:11.350
تلزمه الفدية كما سيأتي ان شاء الله قال رحمه الله تعالى لبس المخيط هذا المحظور الاول المحظور الاول لبس المخيط وهذا المحظور خاص بالذكور وقول المؤلف رحمه الله المخيط هذا اللفظ لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم

75
00:31:11.550 --> 00:31:31.000
وانما اول من عبر به ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل

76
00:31:31.150 --> 00:31:57.300
ما يلبس المحرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السرويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبين

77
00:31:58.300 --> 00:32:22.300
هذا الذي جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين في سنن البيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القبأ فنقول بان نقول بان المحرم ممنوع من لبس هذه الاشياء

78
00:32:22.350 --> 00:32:48.700
التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم اما لبس المخيط فهذا لا يمنع منه يعني ليس كل شيء فيه خياطة يمنع منه المحرم. ولهذا تجد ان كثيرا من الناس او كثير من الحجاج يسألون

79
00:32:49.450 --> 00:33:12.600
عن لبس النعال النعال فيها مخيط فيها خياطة يظن ان هذا من محظورات الاحرام او مثلا المنطقة التي يشدها على وسطه ويحفظ فيها نفقته يقول فيها خياطة نقول هذا ليس من محظورات الاحرام

80
00:33:12.800 --> 00:33:35.400
محظورات الاحرام او ما يتعلق بالمخيط وما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السرويلات ولا البرانس ولا الخفاف وعلى هذا نقول المخيط هو ما صنع للبدن

81
00:33:36.050 --> 00:34:00.900
او لبعض اعضاء البدن هذا المقيض ما صنع للبدن او بعض اعضاء البدن ما صنع للبدن مثل القميص مثل السروال مثل الكوت مثل الفانيلة هذه صنعت للبدن او بعض اعضاء البدن

82
00:34:01.050 --> 00:34:22.500
اما ما عدا هذا فانه ليس من محظورات الاحرام لو لبس الساعة او لبس النعل او لبس المرآة او لف على فخذه بعض الناس يسأل يكون عنده احتكاك اثناء المشي

83
00:34:22.650 --> 00:34:41.900
لف على فخذه لفافة هذا لا بأس لان هذا لم يصنع على البدن او بعض اعضاء البدن او لف على ركبته من وجع او لف على قدمه من وجع ونقول بان هذا

84
00:34:44.350 --> 00:35:02.350
جائز ولا بأس به ان شاء الله وذكر بعض العلماء قال المسألة تنقسم ثلاثة اقسام القسم الاول ما كان منصوصا عليه التي جاء النص جاء نص النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:35:02.500 --> 00:35:24.100
القميص العمامة سراويلات البرانس الخفاف القسم الثاني ما كان في معنى المنصوص عليه ما كان في معنى المنصوص يعني معنى هذه الاشياء صنع للبدن او لبعض البدن مثل الفانيلة هذه تقاس

86
00:35:24.450 --> 00:35:43.850
لان الشريعة لا تفرق بين متماثلات مثل الكوت مثل القبأ المشلح الفروة هذي في معنى المنصوص فهي داخلة القسم الثالث ما ليس منصوصا ولا في معنى المنصوص الاصل في ذلك الحلم

87
00:35:44.500 --> 00:36:02.900
كما ذكرنا لو لبس ساعة لو لبس منطقة لو لبس خاتما لو لبس مرآة لو لف على فخذه لف على ركبته لف على قدمه الى اخره لبس مثل هذه الاشياء

88
00:36:03.100 --> 00:36:29.200
فان هذا لا يظر باذن الله عز وجل وايضا لابد ايضا ان ان نتنبه يعني المقيض ما صنع للبدن او بعض البدن وايضا ان يلبسه على الحالة التي من اجلها صنع لها

89
00:36:30.300 --> 00:36:52.750
لو اخذ ثوبه هذا نعم اخذ الثوب هذا ولفه جعله ازارا جاز هذا لانه لم يلبس لابد ان يكون صنع للبدن كله او بعضه وان يلبسه على الحالة التي من اجلها صنع له

90
00:36:53.250 --> 00:37:14.050
لو جعل مشلحه هذا جعله رداء هذا لا بأس. او جعله ازارا لا بأس او اخذ ثوبه هذا وجعله رداء او ازارا مع انه مخيط لكن لم يستعمله للحالة التي من اجلها صنع لها

91
00:37:17.000 --> 00:37:46.400
قال رحمه الله تعالى وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة يقول تغطية الرأس ايضا من المحظورات هذا المحظور الثاني من محظورات الاحرام وهو تغطية الرأس من الرجل ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

92
00:37:47.050 --> 00:38:10.800
في الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمر رأسه قال ولا تخمروا رأسه وايضا يدل لذلك ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

93
00:38:10.950 --> 00:38:32.900
فان النبي صلى الله عليه وسلم  سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القمص ولا العمائم والعمائم هذه من البسة الرأس ولا السراويلات ولا البرانس ايضا هذه من البسة الرأس

94
00:38:33.100 --> 00:39:04.550
تخمير الرأس وتغطية الرأس هذا من محظورات الاحرام  تغطية الرأس نعم تغطية الرأس ذكر العلماء رحمهم الله تعالى له اقساما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى له اقساما القسم الاول ان يغطي رأسه بلباس معتاد

95
00:39:08.450 --> 00:39:33.450
القسم الاول ان يغطي رأسه بلباس معتاد مثل العمامة البرنس الطاقية ونحو ذلك فهذا من محظورات الاحرام القسم الثاني ايضا ان يقطع رأسه بلباس غير معتاد كما لو غطى رأسه بقرطاس

96
00:39:34.150 --> 00:39:59.300
او غطى رأسه بحنة ونحو ذلك فهذا ايضا من محظورات الاحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمروا رأسه التخمير هو التغطية التخمير هو التغطية النهي عن لبس العمائم

97
00:39:59.700 --> 00:40:20.600
هذا يدخل في القسم الاول. وهو ان ان يغطي رأسه بلباس معتاد النهي عن التخمير دليل للقسم الثاني ان يغطي رأسه بشيء غير معتاد مثل قرطاس او مثلا بقميص غط رأسه

98
00:40:20.900 --> 00:40:44.100
او بحنة ونحو ذلك ونقول بان هذا من محظورات الاحرام القسم الثالث ان يغطي بعض رأسه كما لو عصبه بخيط او وضع عليه لصقة او نحو ذلك فان هذا ايضا من محظورات الاحرام

99
00:40:45.500 --> 00:41:07.550
يدل لذلك او عندنا قاعدة وهي ان الشارع اذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع افراده الشارع اذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع افراده الشارع نهاك ان تخمر رأسك

100
00:41:07.850 --> 00:41:43.000
ان تغطي رأسك يتعلق النهي بجميع افراد الرأس لا تغطي الرأس القسم الرابع ان يستظل الاستظلال بشيء تابع كالاستظلال بالشمسية او الاستظلال الاستظلال بالشمسية او بسقف السيارة ونحو ذلك فهذا مذهب الامام ابي حنيفة والشافعي ان هذا لا بأس به خلافا لمالك واحمد

101
00:41:43.450 --> 00:42:03.600
ايضا مالك واحمد لا يريان لا يريان الاستظلال بالشمسية ونحو ذلك ما دام انه تابع لان النبي صلى الله عليه وسلم حج ظاحيا وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

102
00:42:04.250 --> 00:42:26.500
اظحي لمن احرمت له الصحيح ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة والشافعي وانه لا بأس ان يستظل بالشمسية وسقف السيارة ويدل لذلك حديث ام الحصين انها رأت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بلال واسامة

103
00:42:26.750 --> 00:42:53.600
احدهما ماسك بخطام ناقته والاخر رافع ثوبه يظلله من الحر حتى رمى جمرة العقبة القسم الخامس الاستظلال بشيء غير تابع هذا جائز بالاتفاق مثل مثل الخيمة النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:42:53.750 --> 00:43:19.200
وجد القبة قد ضربت له بنمرة فاستظل بها عليه الصلاة والسلام فاذا كان الاستظلال بشيء غير تابع لا يتحرك معك مثل خيمة وسقف البيت فهذا جائز بالاتفاق القسم الاخير الحمل على الرأس

105
00:43:19.450 --> 00:43:41.200
المحرم اذا حمل المتاع على رأسه فهذا فيه تفصيل ان قصد الاستظلال فهذا من محظورات الاحرام وان لم يقصد الاستظلال قصد الحمل وما قصد الاستظلال فان هذا ليس من محظورات الاحرام

106
00:43:41.700 --> 00:44:03.650
بقينا في تغطية الوجه هل للمحرم ان يغطي وجهه اولى ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان المحرم يجوز له ان يغطي وجهه وقد يحتاج الى ذلك يحتاج الى ذلك اثناء النوم

107
00:44:05.950 --> 00:44:27.850
فالمؤلف ظاهر كلامه ان المحرم يجوز له ان يغطي وجهه. وقد ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع ورد عنهم انهم يغطون انوفهم

108
00:44:28.100 --> 00:44:52.800
من الغبار ونحو ذلك فهذا يدل على ان الوجه امره اخف وايضا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخمروا رأسه ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا وجهه

109
00:44:53.400 --> 00:45:17.550
وانما قال كما في الصحيحين ولا تخمروا رأسه مما يدل على ان الوجه يخمر وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين المرأة منهية عن النقاب

110
00:45:19.150 --> 00:45:41.650
يعني من هي عن لباس خاص بالوجه ليست منهية عن ستر الوجه وانما هي منهية عن لباس خاص بالوجه منهية عن لباس خاص باليدين ليست منهية عن ستر اليدين فقول المرأة

111
00:45:42.250 --> 00:46:04.850
نهيت يدل على ان الرجل لا يأخذ الحكم وذهب بعض العلماء الى ان تغطية الوجه من المحظورات لان مسلم اخرج في صحيحه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه لا تقمر رأسه ولا وجهه. لكن هذه اللفظة

112
00:46:04.950 --> 00:46:20.400
لفظة ولا وجهه هذه ذهب كثير من العلماء الى انها ليست محفوظة وقد جاءت في السنن في صحيح مسلم وفي السنن نعم من طرق الى اخره. وعلى كل حال يظهر والله اعلم

113
00:46:20.650 --> 00:46:38.900
ان تغطية الوجه للمحرم لا بأس بذلك وخصوصا عند الحاجة اذا احتاج الى ذلك مثل غبار او دخان او لبس الكمامات هذه لا بأس لان هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم

114
00:46:38.950 --> 00:46:55.050
والنهي عن تغطية الوجه هذه اللفظة فيها كلام كثير للعلماء نقف على هذا ان شاء الله ونكمل غدا بعد صلاة العصر وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

115
00:46:58.800 --> 00:47:27.150
اثابكم الله فضيلة الشيخ بارك فيكم. يقول السائل هل يجوز عمل سعي الافاضة قبل الوقوف بعرفة؟ ثم عمل طواف الافاضة والوداع مع نعم لا يجوز يعني السعي سعي المتمتع لا يجوز الا بعد الوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة

116
00:47:28.150 --> 00:48:04.750
القارن هو الذي يطوف للقدوم ويسعى سعي الحج اما المتمتع فلو قدم السعي او الطواف قبل الخروج الى عرفة فانه لا يجزئه  وهذا باتفاق الائمة هذا باتفاق الائمة اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل نرى كثيرين من المحرمين في يوم عرفة يشربون يشربون الدخان

117
00:48:04.850 --> 00:48:26.850
فما نصيحتكم لهم نصيحتي من يشرب الدخان سواء شربه في يوم عرفة او شربه في غير يوم عرفة نصيحتي له ان يتركه لان الدخان مظر والاطبا الان يجمعون على انه مضر

118
00:48:27.900 --> 00:48:53.350
يعني الاعداد التي يهلك بها من يشرب الدخان تبلغ الملايين وفي بعظ الاحصائيات سنويا يموت ما يقرب من اربعة عشر مليونا كلهم بسبب شرب الدخان والله عز وجل قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة

119
00:48:53.650 --> 00:49:19.850
وقال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ويسبب هذا شراب الخبيث يسبب اخطر الامراض سرطان الحلق سرطان الرئة وانواع اخرى من السرطانات فيجب على المسلم لا يجوز المسلم

120
00:49:20.050 --> 00:49:44.100
ان يلقي بنفسه الى التهلكة لان بدنه هذا امانة امانة ائتمنه الله عز وجل عليه. فيجب عليه ان يرعى هذه الامانة ولا يجوز له ان يقتل نفسه اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل يشرع لاهل مكة الاضباع والرمل

121
00:49:44.250 --> 00:50:02.550
نعم اهل مكة لا يشرع لهم الطباع ولا الرمل كما جاء عن الصحابة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انما الرمل على اهل الافاق وكذلك ايضا ورد ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

122
00:50:06.650 --> 00:50:28.100
قلنا الدخان محرم هذا الذي يظهر ان الدخان محرم ولا يجوز بما فيه من اضرار كثيرة والله عز وجل يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة

123
00:50:28.350 --> 00:50:51.900
اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل من يقول من من اهل مكة وعليه دين وحجه لا يكلف الا مالا يسيرا هل يستأذن صاحب الدين ومن حج ولم يستأذن؟ فهل حجه صحيح؟ نعم. من حج وعليه دين؟ حجه صحيح

124
00:50:52.050 --> 00:51:12.800
لكن هل يجب عليه ان يحج او لا يجب عليه ان يحج هذا ان كان يتمكن من سداد الدين اذا رجع كأن يكون عنده مرتب او عنده ربح تجارة او غلة مزرعة فهذا لا بأس يحج

125
00:51:12.850 --> 00:51:36.950
اما اذا كان لا يتمكن من سداد الدين اذا حج فانه يوفر المال لسداد الدين اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل معي صديق له والدان كبيران في السن. فهل يجوز فهل يجوز لي الذهاب معهم الى عرفة؟ ثم العودة

126
00:51:36.950 --> 00:52:02.950
البقاء في مزدلفة لأ مزدلفة لابد المزدلفة البيتوتة بمزدلفة واجب كما قلنا مذهب الامام الشافعي رحمه الله انه اذا جاء مزدلفة بعد نصف الليل له ان ينفر مباشرة واذا جاء قبل نصف الليل يمكث الى نصف الليل ثم ينفر

127
00:52:03.400 --> 00:52:26.050
اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز للقادمين من المغرب ان يحرموا من جدة عوضا عن الميقات؟ لا جدة  دون الميقات. وعلى هذا من قدم من بلاد المغرب او الجزائر او تونس نحو ذلك من بلاد الغرب

128
00:52:26.200 --> 00:52:49.450
فهؤلاء اذا حاذوا ميقات الجحفة فانهم يحرمون منه  اثابكم الله يقول السائل هل يجوز الاتيان باكثر من عمرة اثناء فترة الحج اي بعد الانتهاء من عمرة التمتع؟ نعم يعني لو اعتمر

129
00:52:49.850 --> 00:53:07.900
بينت بين عمرة التمتع والحج فان العمرة صحيحة لكن كما سلفا ذكرنا ان انه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخرج يحل ويعتمر لكن اذا كان هناك حاجة

130
00:53:08.100 --> 00:53:29.250
ان يكون له شخص متوفى او لا يستطيع ان يأتي لكبر او مرض اراد ولم يعتمر فهذا لا بأس ان يعتمر عنه اذا كان هناك حاجة لا بأس اما ان كان قريبه قد اعتمر فالافضل يدعو له

131
00:53:30.850 --> 00:53:50.800
اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول هذا السائل ما حكم دخول المرأة الحائض الى الحرم المرأة الحائض لا بأس انها تدخل المسعى المسعى لا بأس اذا احتاجت الدخول تدخل المسعى لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص

132
00:53:50.900 --> 00:54:13.350
عائشة قال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت لكن بالنسبة المسجد الحرام لا تدخل الحائط الا لضرورة. لكن ان لكن المسح لا بأس اثابكم الله يقول هذا السائل

133
00:54:14.150 --> 00:54:40.050
ما الحكم في وضع في وضع غطاء على الجسد مثل البطانية نعم اذا التف بالبطانية ونحو ذلك فهذا جائز ولا بأس به كما تقدم المخيط الذي يمنع منه هو ما صنع للبدن كله او لبعض اعضائه

134
00:54:40.200 --> 00:55:02.100
وايضا لا بد ان يلبسه على الهيئة التي صنع من اجلها اثابكم الله. يقول هذا السائل جئت من الطائف ناويا الحج ولم البس الاحرام. فماذا عليك نعم ما دام ان الانسان

135
00:55:02.150 --> 00:55:22.250
نوى الحج او العمرة فانه يجب عليه ان يرجع الى الميقات ويحرم بالحج او العمرة  لابد من الرجوع الى الميقات لان النبي صلى الله عليه وسلم فرض هذه المواقيت لمن اراد الحج او العمرة

136
00:55:22.800 --> 00:55:43.400
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذي الحليفة حديث ابن عباس يهل اهل المدينة من ذي الحليفة اثابكم الله. يقول هذا السائل انا مقيم بجدة

137
00:55:44.050 --> 00:56:03.400
ثم دخلت مكة لغرظ العمل ولم اوفق للعمل وقد نويت الان الحج فهل لي ان ان احج وانا بمكة  اذا كنت اتيت الى مكة وانت لا تريد الحج ولا العمرة

138
00:56:03.850 --> 00:56:26.950
ثم بدا لك ان تحج او تعتمر فان اردت الحج تحرم من مكة وان اردت العمرة تخرج الى الحلم واما ان كنت مريدا للحج والعمرة لا بد ان تخرج مكانك هو يقول اذا كنت من جدة لابد تحرم من جدة

139
00:56:27.200 --> 00:56:44.100
اذا كنت من وراء المواقيت لا بد تحرم الميقات اثابكم الله يقول هذا السائل هل يجوز الان ان اوكل عن الذبح اي نعم لا بأس يعني من اراد ان يوكل الان

140
00:56:44.500 --> 00:57:08.100
شخصا يذبح له فانه لا بأس يعني لا بأس انك الان تذهب الى البنك تشتري قسيمة الذبح هذا لا بأس لان هذه الهدايا تذبح في يوم النحر اثابكم الله يقول هذا السائل هل تجب الطهارة للطواف؟ خصوصا عند الازدحام الشديد

141
00:57:08.250 --> 00:57:27.850
هذا تكلمنا عليه في بالامس وذكرنا ان ابن تيمية ورواية عن الامام احمد ان الطهارة سنة. وليست واجبة الاحوط للمسلم ان يتطهر هذا الاحوط لكن لو نسي او سبقه الحدث

142
00:57:27.900 --> 00:57:51.250
ونحو ذلك فنقول بان طوافه صحيح ان شاء الله اثابكم الله. هذا السائل يقول هل تجوز مصافحة اختي زوجة ابي نعم. لأ اخت زوجة ابيك هذه امرأة اجنبية فلا يجوز لك ان تصافحها ولو من وراء حائل

143
00:57:51.300 --> 00:58:09.800
يعني المرأة اذا كانت ليست من محارمك فانه لا يجوز لك ان تضع يدك في يدها حتى ولو كان ذلك من وراء حائل والنبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم

144
00:58:10.250 --> 00:58:34.050
لم يكن يبايع النسا بالمصافحة وانما كان يبايع النسا على الاسلام بالسلام والكلام دون المصافحة اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل بعد ما لبست لباس الاحرام من الميقات لبست فوقه مخيطا. هل علي شيء

145
00:58:35.350 --> 00:58:54.700
نعم هنا لبست المخيط فعليك فدية الاذى يعني انت مخير بين ان تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ان تصوم ثلاثة ايام او ان تذبح دما. انت مخير بين هذه الامور الثلاثة

146
00:58:57.000 --> 00:59:13.500
اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل جئت من مصر ناويا الحج. وكنت اجهل بالميقات ولم احرم من الميقات. ودخلت مكة بملابسي وفعلت عمرة ثم تحللت منتظرا الحج ما الحكم في ذلك بارك الله فيكم

147
00:59:14.300 --> 00:59:48.250
اذا كنت جاهل يعني لا تدري وجوب الاحرام من الميقات فان الجهل عذر الجهل عذر فلا يلزمك شيء ما دمت انك جاهل ولا تدري انه يجب عليك ان تحرم الميقات وتركت الاحرام من الميقات واتممت عمرتك فانه لا شيء عليك

148
00:59:50.100 --> 01:00:09.500
اثابكم الله يقول السائل ما الحكم اذا لم يقرأ يقرأ الدعاء المذكور؟ والاية في السعي الدعاء على الصفا وعلى المروة هذا كله من سنن الحج كذلك ايضا قراءة الاية من سنن الحج لو