﻿1
00:00:00.000 --> 00:04:10.000
وعلى    عليه وسلم       الفقير المسلمين   ولثوب او عصير هو   ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

2
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم صلي وسلم وبارك

3
00:04:30.000 --> 00:05:00.000
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد تقدم لنا في المجلس السابق ما يتعلق بالاعياد الطاهرة والاعيان النجسة. وان المؤلف رحمه الله تعالى سلك

4
00:05:00.000 --> 00:05:30.000
في بيان ذلك مسلك العد. فعدد المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الاعيان قاهرة ثم بعد ذلك عدد رحمه الله جملة من الاعيان النجسة. ونحن لخصنا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى على مسلك الحد والظبط فذكرنا

5
00:05:30.000 --> 00:06:00.000
القاعدة في الاعياد وان ان الاصل في الاعيان الطهارة وهو المشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى. وذكرنا دليل ذلك ثم بعد ذلك لخصنا ما يستثنى من هذا الاصل من الاعيان النجسة لخصنا ذلك في ضوابط. في

6
00:06:00.000 --> 00:06:27.600
في نهاية هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان الاعيان الطاهرة والنجسة تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن وقوع النجاسة في المائعات كما سيأتي ان شاء الله وهل تطهر

7
00:06:28.350 --> 00:06:55.950
النجاسة او كيفية تطهير بعض النجاسات وايضا حكم الانتفاع بالنجاسة ثم بعد ذلك ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل بحكم استعمال الذهب والفضة والحرير الى اخره. كما سيأتي بيانه ان شاء الله

8
00:06:55.950 --> 00:07:25.400
حكم لبس الحرير والذهب كما سيأتي بيانه ان شاء الله ثم بعد ذلك اه عقد المؤلف بعد ان بين الاعيان النجسة والاعيان الطاهرة عقد المؤلف رحمه الله تعالى فصل  في كيفية ازالة النجاسة وما هي النجاسات التي يعفى عنها وما هي التي لا يعفى عنها

9
00:07:25.400 --> 00:07:59.450
وسنلخص ان شاء الله هذا اه في ضوابط تلخص لنا ما يتعلق بهذا الفصل كما سيأتي بيانه ان شاء الله قال قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم انحلت الظمير يعود الى النجاسة في مائع تنجس ولو كثر كجامد ان ظن

10
00:07:59.450 --> 00:08:41.450
ريانها في والا فقدر ما ظن. يعني اذا وقعت النجاسة في مائع  او او عموما نقول اذا وقعت النجاسة في طاهر. هذا الطاهر ينقسم الى قسمين. القسم الاول طاهر مائع والقسم الثاني طاهر جامد. القسم الاول

11
00:08:41.450 --> 00:09:07.600
المائع اذا وقعت فيه النجاسة. هذا المائع ينقسم الى قسمين ايضا القسم الاول ان يكون ماء. فاذا وقعت النجاسة فيما فان غيرته تنجس وان لم تغيره لم يتنجس. وسبق لنا الكلام

12
00:09:07.600 --> 00:09:38.900
يا هذا فهذا هو القسم الاول. القسم الاول وقوع النجاسة في مائع الماء. فهذا فيه تفصيل القسم الاول اه فيه تفصيل ان غيرته تنجس وان لم تغيره لم يتنجس القسم الثاني وهو مراد المؤلف رحمه الله تعالى هنا اذا وقعت في مائع غير

13
00:09:38.900 --> 00:10:13.250
مثل الزيت العسل اللبن الخل الى اخره. وقعت النجاسة في مائع غير الماء زيد والعسل والخل واللبن والحليب. فهذا ينجس مطلقا ولهذا قال لك المؤلف ولو كثر لو عندنا قلة او قلتان من العسل ثم وقعت

14
00:10:13.250 --> 00:10:35.950
فيه نقطة بول تنجس كله. فالمائع غير الماء بمجرد الملاقاة ولو كثر قال لك قال لك المؤلف رحمه الله تعالى ولو كثر فاذا كان عندك عسل كثير قلتان او قلة

15
00:10:36.350 --> 00:10:56.350
او لبن او حليب ثم وقعت فيه نقطة بول او نقطة دم مسبوح فانه ماذا؟ حكمه ينجس وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى هو المشهور من مذهب الامام احمد ايضا ان المائعات فقهاء يفرقون

16
00:10:56.350 --> 00:11:29.800
بين المائعات بين الماء وغير الماء. غير الماء كالدهن المائع والعسل واللبن والخل الى اخره اذا وقعت فيه نجاسة يقولون بانه ينجس بمجرد الملاقاة. والرأي الثاني الرأي الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا فرق بين الماء وبين

17
00:11:29.800 --> 00:11:57.550
بقية المائعات انه لا فرق بين بقية المائعات وبين الماء وان هذه المائعات كالزيت والعسل ان حكمها حكم الماء ان تغيرت بالنجاسة فانها تنجس اذا لم تتغير بالنجاسة لن طعمها ولا ريحها ولا لونها فانها طاهرة

18
00:11:58.000 --> 00:12:23.350
فمثلا اذا كان عندنا حليب كثير ووقعت فيه نقطة بول واستهلكت هذه النجاسة في هذا الحليب فنقول الاصل ماذا؟ الاصل الطهورية وانه طهور هذا القسم الثاني فاصبح عندنا القسم الاول ما هو؟ الماء

19
00:12:23.700 --> 00:12:43.700
وذكرنا حكمه القسم الثاني بقية المائعات. وذكرنا حكمه كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني ان انه لا فرق بين بقية المائعات وبين الماء. وان هذه الاشياء لا لا تتنجس

20
00:12:43.700 --> 00:13:07.600
الا بالتغير. لان عندنا اصلا كبيرة. وهو ان الاصل في الاعيان الطهارة هذا هو القصر والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء

21
00:13:07.600 --> 00:13:27.600
فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على الماء بانه طهور لا ينجسه شيء. لكن ان تغير بالنجاسة فقد قام الاجماع الاجماع قام على ان الماء اذا تغير بالنجاسة فانه يتنجس بهذا. القسم

22
00:13:27.600 --> 00:13:54.450
والثالث قال لك المؤلف رحمه الله كجامد ان ظن سريانها فيه والا فقدر ما ظن. هذا القسم الثالث اذا وقعت النجاسة في طاهر جامد. مثل مثل السمن وقعت في سمن جامد. او وقعت في

23
00:13:54.450 --> 00:14:15.600
في عسل جامد لان العسل منه ما هو مائع ومنه ما هو جامد او وقعت في فريد جامد هذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى ان ظن ان النجاسة سرت فيه

24
00:14:15.900 --> 00:14:36.650
ان ظن ان النجاسة سرت فيه يعني تخللت في هذا الجامد فانه يكون ماذا يكون نجسا. وان ظن انها سرت في بعضه فان ما ظن انها سرت فيه هو الذي يكون متنجسا

25
00:14:37.400 --> 00:15:09.800
القسم الثالث اذا وقعت في جامد كالدهن الجامد فما حكمه هنا؟ نقول ان ظن انها سرت في جميع اجزائه فانه يكون متنجسة ان ظن انها سرت في بعضه فان فان ما اظن انها سرت فيه يكون تكون متنجسا

26
00:15:09.950 --> 00:15:34.900
ويشترط في هذه النجاسة. التي تقع في الجامد ماذا يشترط فيها؟ يشترط ان تكون مما يتحلل اذا كانت لا تتحلل هذه النجاسة كما لو كان عندنا عظم ميتة عظم ميتة وقع في جامد في دهن جامد. هذا الدهن

27
00:15:35.100 --> 00:15:52.400
حكمه ماذا؟ طاهر. لان هذا العظم ما يتحلل لكن لابد ان يكون ان تكون النجاسة التي وقعت في هذا الجامد وذكرنا فيه التفصيل ان تكون من ماذا؟ ها؟ مما يتحلل

28
00:15:52.500 --> 00:16:18.300
فالخلاصة في القسم الثالث اذا وقعت نجاسة تتحلل فيه فان ظن انها سرت في جميعه فانه يكون متنجسا والا بقدر ما ظن انها سرت فيه. فلو ظن انها سرت في آآ الربع الاول منه فانه يكون متنجسا والباقي لا يكون متنجسا

29
00:16:18.300 --> 00:16:49.350
قال لك المؤلف ولا يقبل التطهير كلحم طبخ وزيتون ملح وبيض سرق بها الظمير يعود الى النجاسة. عندنا لحم طبخ ابي النجاسة زيتون وكلحم وزيتون ملح ملح بالنجاسة وبيض سلق بالنجاسة يقول لك المؤلف رحمه الله

30
00:16:49.350 --> 00:17:21.600
والله تعالى اه هذه الاشياء يقول لك لا تقبل التطهير. ما تقبل التطهير. فلو كان عندك لحم وطبخنا اللحم على القول بان الخمر نجسة. وطبخنا اللحم بالخمر. اللحم الذي طبق بالخمر لا يقبل التطهير. ومثله ايضا لو كان عندنا زيتون وملح بالنجاسة

31
00:17:21.600 --> 00:17:46.400
او بيض سلق بالنجاسة. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لا لا يقبل التطهير. قال لك وفخار بغواص يعني اذا كان عندنا فخار فخار معروف الفخار وهو ما كان من الطين الحر

32
00:17:46.400 --> 00:18:13.450
فخار هذا تنجس بغواص يعني بنجاسة تغوص في اجزائه. تغوص في اجزائه مثل البول عندنا فخار جاءه بول هذا البول يتشربه جاء الفخار هذا الطين الحر. هذا الفخار هل يطهر او لا يطهر؟ ها

33
00:18:13.500 --> 00:18:35.100
قال لك لا يطهر وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو ايضا مذهب الامام احمد الحنابلة ينصون على ان الاشياء التي تتشرب النجاسة انها لا تطهر. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله كما ذكرنا ايضا هو مذهب

34
00:18:35.100 --> 00:19:02.100
الامام احمد رحمه الله تعالى. وعندنا قاعدة قاعدة وهي ان النجاسة عين مستخبثة شرعا. فاذا زالت باي مزيل طهر النحل. وليس عند عندنا شيء لا يقبل التطهير كما ذكر المؤلف. الصواب ان جميع الاعيان سواء كانت متنجسة

35
00:19:02.100 --> 00:19:22.250
او كانت نجسة فانها تقبل التطهير. حتى العذرة تقبل التطهير. لو كان عندنا عذرة ادمي او عبرت حيوان غير مأكول اللحم كحمار فانه يقبل التطهير كيف يقبل التطهير العذرة باي شيء

36
00:19:23.050 --> 00:19:49.200
تكلمنا عليه في الاسبوع الماضي ها ها احسنت بالاستحالة. بالاستحالة فاذا استحالت من عين الى عين اخرى نقول بان ان المحل طهر. فعندنا هذا اللحن الذي طبخ بالنجاسة اذا ذهب اثر النجاسة. طبخناه بشيء طاهر

37
00:19:49.750 --> 00:20:09.400
وذهب اثر النجاسة لم يبقى لها اثر النجاسة لا في الطعام ولا في اه الرائحة ولا في اللون نقول بان المحل يطهر عندنا ان ان جميع الاعياد النجسة والمتنجسة انها تطهر

38
00:20:09.900 --> 00:20:40.250
وتطهير كل شيء بحسبه. وكما ذكرنا القاعدة القاعدة وهي ان النجاسة عين مستقبل شرعا. فاذا زالت باي مزيل طهر المحل فهذه الاشياء التي ذكر مثلا عندنا هذا الفخار الذي تشرب النجاسة تشرب البول او تشرب الماء النجس ونحو ذلك. اذا

39
00:20:40.250 --> 00:21:00.250
اه تشرب شيئا طاهرا تشرب ماء مطلقا طهورا وزال اه النجاسة فاننا نقول بان اه اه نقول بان اه المحل يطهر. المهم نفهم القاعدة وهي عندنا قاعدتان. القاعدة الاولى ان

40
00:21:00.250 --> 00:21:27.950
جاس عين مستقبض شرعا اذا زالت باي مزيل طهر المحل القاعدة الثانية ان النجس والمتنجس والفرق بين النجس والمتنجس ان النجس ما كانت عينه وذاته نجسة والمتنجس ما كان طاهرا ثم طرأت عليه النجاسة فكل من النجس والمتنجس هذا

41
00:21:27.950 --> 00:21:52.650
يطهر يمكن تطهيره. وتطهير كل شيء بحسبه قد يكون بالاستحالة. قد يكون بازر بازالة العين المستكرة شرعا العين الخبيثة النجاسة اذا زال طعم النجاسة لونها رائحتها نقول بان المحل لماذا؟ لماذا نقول هذا؟ لان الاصل في الاعيان

42
00:21:52.700 --> 00:22:16.550
الطهارة والنجاسة هنا طرأت على عين طاهرة فنقول بان المحل يطهر. كما ان الاعيان النجسة تطهر بالاستحالة والعلماء يحكون الاجماع. لانهم يحكون الاجماع على ان الخمر اذا طهرت بنفسها انقلبت بنفسها الى كونها قلت فانها تكون طاهرة

43
00:22:16.600 --> 00:22:46.600
والعلقة تنقلب الى كونها حيوانا فانها تكون طاهرة. قال او يكون طاهرا. قال وجاز شفاء بمتنجس في غير مسجد وادمي. هنا هنا تكلم المؤلف رحمه الله عن الانتفاع شفاء اه المتنجسات. قول المؤلف بمتنجس يخرج ماذا؟ ها؟ لا

44
00:22:46.600 --> 00:23:10.450
النجس يخرج النجس. فعلى كلام المؤلف رحمه الله انه لا ينتفع بالنجس. فمثلا عندنا دهن خنزير او دهن كلب لكن لكن دهن الخنزير او دهن ميتة. نعم. عندنا دهن ميتة

45
00:23:10.600 --> 00:23:36.950
لان المالكية يتوسعون في طهارة الحي في طهارة الحيوانات كما سيأتينا ان شاء الله. كما ذكرنا انهم يرون ان ان سباع البهائم انها طاهرة  وكما سيأتينا في الاطعمة ان مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى انه اوسع المذاهب

46
00:23:37.250 --> 00:23:58.300
باب الاطعمة. فاذا كان عندنا دهن ميتة. فعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا ينتفع بهذا الدهن لكن اذا كان متنجسا عندنا دهن وقعت فيه نقطة بول هذا متنجس يقول لك يجوز لك ان تنتبه

47
00:23:58.300 --> 00:24:19.500
الدهن هذا تنتفع به كأن يكون مصباحا لكن قال لك في غير مسجد. يعني لا تجعله لا تنتفع به في اي شيء في المسجد لان الدخان الذي صعد منه ماذا؟ يكون ماذا؟ يكون نجسا. نعم يكون نجسا

48
00:24:19.500 --> 00:24:42.050
وادمي يعني لا ينتفع به الادمي في الاكل والشرب. فقال لك  نجس تنتفع به في غير المسجد. وايضا الادمي لا ينتفع به. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى

49
00:24:42.200 --> 00:25:09.850
والصواب في ذلك ان النجس ان كلا من النجس والمتنجس ينتفع به على وجه لا يتعدى. وهذا ايضا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الاعيان النجسة وكذلك ايضا المتنجسة ينتفع بها على وجه لا يتعدى. ويدل لذلك حديث

50
00:25:09.850 --> 00:25:29.850
رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم بيع الميتة والخمر والاصنام فقالوا يا يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانها تتلى بها السفن

51
00:25:29.850 --> 00:25:49.500
يستصبح بها الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام اقرهم على قولهم تتلى بها السفن. ويستصبح بها الناس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو حرام الظمير هنا يعود على ماذا

52
00:25:49.900 --> 00:26:10.050
على البيع يعني ان بيع الميتة لا يجوز. لكن الانتفاع بالميتة على وجه لا يتعدى. تقول بان هذا جائز الصحيح ان النجس كشحوم ميتة يصح ان ينتفع بها. ومثل وقتنا الحاضر الان بسبب آآ تطور العلم

53
00:26:10.050 --> 00:26:32.750
غطي الصناعات اه قد ينتفع بهذه الشحوم في اه وقود المعدات واه نحو ذلك ينتفع بها. المهم الخلاصة في ذلك ان النجس والمتنجس اذا امكن الانتفاع وبه على وجه لا يتعدى

54
00:26:32.900 --> 00:26:52.900
بمعنى لا يتناول اكلا او شربا او لا على وجه منعه الشارع كالاكل والشرب للنجاسة او مثلا استخدامه مصاحبة النجاسة او المتنجس في اثناء الصلاة. هذه اشياء منعها الشارع. اما اذا لم يكن شيء

55
00:26:52.900 --> 00:27:12.900
من ذلك نعم لم يكن شيء من ذلك وامكن الانتفاع بها فان هذا جائز ولا بأس به. وقول المؤلف رحمه الله في غير مسجد هذا مبني على ان النجاسة لا تطهر بالاستحالة. والصحيح ان النجاسة تطهر بالاستحالة كما تقدم

56
00:27:12.900 --> 00:27:42.900
ومذهب ابي حنيفة والظاهرية هو على هذا هذه المتنجسات اذا انقلبت الى دخان او انقلبت الى رماد فانها تكون طاهرة باذن الله عز وجل. قال رحمه الله والمشهور من مذهب الامام مالك كما تقدم اخرجنا مفهوم كلام المؤلف انه لا ينتفع

57
00:27:42.900 --> 00:28:02.900
النجس المتنجس ينتفع به في غير المسجد والادمي النجس يرون انه لا ينتفع به لكنهم مع ذلك يستثنون جلد الميتة. جلد الميتة كما تقدم المشهور مذهب الامام مالك هل يطهر جلد الميتة او لا يطهر

58
00:28:03.300 --> 00:28:24.350
الدبغ ها تقدم انت تكلمنا عليه ها مذهب مالك واحمد ان جلد الميتة لا يطهر بالدم. ومع ذلك يقولون يجوز الاندفاع به في اليابسات والمائعات كما تقدم لنا قريبا قال رحمه الله تعالى

59
00:28:25.000 --> 00:29:07.350
وحرم على الذكر المكلف استعمال حريره. ومحلى باحد النقدين هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان شيء من احكام الالية والالبسة. الفقهاء رحمهم الله الله تعالى يذكرون احكام الانية في كتاب الطهارة لان الماء جوهر سيال. يحتاج

60
00:29:07.400 --> 00:29:32.800
الى وعاء يحفظ به وذكر احكام الانية له مناسبتان. المناسبة الاولى في كتاب الطهارة. والمناسبة الثانية في كتاب الاطعمة  اذا كان الشيء له مناسبتان فانهم يذكرونه في المناسبة الاولى لان لا لا تفوت

61
00:29:32.800 --> 00:29:52.800
فائدة ذكره في المناسبة الاولى. كذلك ايضا لما ذكر المؤلف رحمه الله الاعيان الطاهرة والنجسة الى اخره ناسب ان يذكر بعض الالبسة المحرمة وان كانت طاهرة الا انه يحرم يحرم استعماله. فهنا

62
00:29:52.800 --> 00:30:12.800
المؤلف رحمه الله تعالى في نهاية هذا الفصل فيما يتعلق بالاعيان الطاهرة والنجسة ذكر احكام الانية وذكر احكام اللباس لان الانية واللبا الانية لها مناسبتان كما تقدم لان الماء جوهر سياد يحتاج الى ان يحفظ به

63
00:30:12.800 --> 00:30:36.350
ولان الان من الاعيان الطاهرة لكن قد تكون هناك الية وان كانت طاهرة كانت الذهب والفضة لكن لا يجوز استعمالها كذلك ايضا اللباس هذا من الاعيان الطاهرة لكن ومع ذلك هناك بعض الالبسة على

64
00:30:36.350 --> 00:31:06.100
بعض آآ على بعض المكلفين لا يجوز لهم ان يستخدموها الى اخره. سيأتينا ان ما يحرم على على المكلف يحرم على الصغير قال وحرم على الذكر المكلف استعمال حرير قوله الذكر يخرج الانثى

65
00:31:06.300 --> 00:31:29.350
فالانثى يجوز لها استعمال الحرير بالاجماع. اما الذكر فانه يحرم عليه استعمال الحرير بالاجماع الا ما يستثنى ويدل لذلك حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه

66
00:31:29.350 --> 00:31:53.900
وسلم قال لا تلبسوا الحرير ولا الديباج لا تلبسوا الحرير ولا الديباج خرجه البخاري في صحيحه ومثل ذلك ايضا حديث البراء بن عازب في الصحيحين ومثله ايضا حديث علي وابي موسى في غير الصحيحين. والنبي صلى الله عليه وسلم علل قال فانها له في الدنيا ولكم في الاخرة

67
00:31:53.900 --> 00:32:23.900
والمقصود بالحرير ما المقصود بالحرير؟ هو الحرير الطبيعي. اما الحرير الصناعي فانه لا ان يستخدم. وقول المؤلف رحمه الله تعالى استعمال الحرير يشمل استعمال الحرير باللب ويشمل ايضا استعمال الحرير بالافتراش. يعني يشمل استعماله يعني كونك تستعمله لبس

68
00:32:23.900 --> 00:32:53.050
هذا لا يجوز للذكر. كذلك ايضا كونك تستقدمه فراشا ايضا لا يجوز. كذلك ايضا تستخدمه غطاء لا يجوز. فلا يجوز ان يستعمل في اللبس وكذلك ايضا في الفراش. وكذلك ايضا في الغطاء. نعم الغطاء

69
00:32:53.050 --> 00:33:20.600
اما كونه ستارة يعني تستر به النافذة ونحو ذلك فان هذا جائز ولا بأس به كونه ستارة نعم فهذا جائز ولا بأس به لكن لبسا او فراشا او غطاء فان هذا لا يجوز. قال المؤلف رحمه الله

70
00:33:21.350 --> 00:33:51.250
استعمال الحرير وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يستثنى شيء يعني سواء كان كان الثوب كله من الحرير او كان الثوب بعضهم من الحريم كله لا يستثنى منه شيء. لكن هم يستثنون الخز. نعم الخز

71
00:33:51.250 --> 00:34:14.800
يقولون لا بأس باستخدامه مع الكراهة. نعم لا بأس باستخدامه مع الكراهة. استخدام الصحابة رضي الله تعالى عنهم للخز والخز ما كان سداه من حرير ولحمته من قطن السادة يعني الخيوط

72
00:34:14.900 --> 00:34:32.750
التي تمد طولا هذه من الحرير. ويلحم بالقطن او بالكتان هذا جائز خلاصة في هذا ان المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان استعمال الحريم للذكور سواء كان في اللبس او في الافتراض

73
00:34:32.750 --> 00:34:52.750
او في الغطاء ان هذا لا يجوز لكن لو استعمله كستارة او نحو ذلك هذا جائز الخز هذا يقول بكراهته لان لانه ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لبس الخز

74
00:34:52.750 --> 00:35:22.750
الرأي الثاني واما بالنسبة للنساء فانه يجوز لهن لبس الحليب. المرأة لها ان تلبس الحرير تون الرجل. اما الرجل فلا ليس له ان يلبسه. الرأي الثاني يجوز العلم من الحرير. علم من الحرير انه جائز ولا بأس به اذا كان بقدر اصبعين او ثلاثة

75
00:35:22.750 --> 00:35:49.600
او اربعة بورود ذلك في حديث عمر في صحيح مسلم. وعلى هذا على هذا لو كان الشخص يلبس جبة الجبة مكفوفة بالحرير. قدر اربعة اصابع فاقل بالحرير الطبيعي هذا جائز. لو كان الجيب فتحة القميص هذه مكفوفة بالحرير. اه قدر اربعة

76
00:35:49.600 --> 00:36:06.400
اصابع فاقل فان هذا جائز لورود ذلك في حديث عمر رضي الله تعالى عنه وهذا مذهب احمد وآآ آآ ابي حنيفة رحمهم الله. كذلك ايضا لو كان الثوب فيه اعلام

77
00:36:06.700 --> 00:36:21.500
اعلام اه من فوق الى تحت اه من الحرير هذا جائز ولا بأس به لو كان فيه علم حرير وعلم قطن وعلم حرير وعلم قطن هذا جائز ولا بأس به لكن

78
00:36:21.500 --> 00:36:41.500
بشرط ان يكون علم الحرير اربعة اصابع فاقل. وما دونه ما دونه يكون اكثر يعني الصوف او الكتان اذا كان هناك علم من الصوف او الكتان يكون اكثر من علم الحرير. فاذا كان

79
00:36:41.500 --> 00:37:06.100
الحرير اصبعان يكون علم القطن ثلاثة اصابع. وعلى هذا فقس وهذا كما ذكرنا هو مذهب ابي حنيفة واحمد وهو الصواب حديث عمر رضي الله تعالى عنه. فالخلاصة في ذلك ان المرء يستثنى لها ان تلبس الحرير فقط

80
00:37:06.700 --> 00:37:26.700
واما الرجل فلا يجوز له ان يلبسه كذلك ايضا ما يتعلق بالافتراش او بالغطاء يعني ملابسة الحرير نقول لان هذا لا يجوز لكن استخدامه كستارة فان هذا جائز ايضا تكلمنا عن الخز الى قله والمشهور مذهب الامام مالك

81
00:37:26.700 --> 00:38:02.850
انه يكره والصواب انه يباح لان الخز استعمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال حلا باحد النقدين. ولو الت ولو الة حرب الا السيف والسن والانف وخاتم الفضة يعني لا يجوز لك ان تستخدم شيئا اما الانية فسيذكرها المؤلف رحمه الله اناء الذهب والفضة

82
00:38:02.850 --> 00:38:30.250
سيذكره المؤلف لكن لو كان عندك شيء محلى بالذهب او الفضة قال لك لا يجوز للذكر نعم لا يجوز للذكر ان يلبسه. نعم قال لك ومحلل باحد النقدين ولو الة حرب الا السيف والمصحف والسن والانف وخاتم الفضة

83
00:38:30.800 --> 00:38:59.700
بالنسبة عندنا الحقيقة المؤلف رحمه الله تعالى اجمل. دام المؤلف رحمه الله تعالى اجمل عندنا الة وعندنا لباس وعندنا انية اما الانية من الذهب والفضة هذه سيأتي الكلام عليها. عندنا اللباس

84
00:39:00.150 --> 00:39:29.850
وعندنا الاستخدام في الالات غير اللباس اللباس اما المرأة فيجوز لها ان تلبس الذهب والفضة سواء كان ذلك خالصا او كان ذلك مصمتا لو كان خالصا او كان ذلك مصمتا وسيأتي الكلام على هذا

85
00:39:30.250 --> 00:39:53.500
ما يتعلق باللباس هذا سيأتي الكلام عليه اه اه وان المرأة لها ان تلبس ما شاءت من الذهب والفضة حتى لو كان النعال النعال من الذهب او فيها ذهب فان هذا جائز ولا بأس به

86
00:39:53.500 --> 00:40:13.500
هذا ما يتعلق باللباس. اللباس انما يتعلق باللباس المرأة لها ان تلبس الذهب والفضة الرجل هل له ان يلبس الذكر؟ هل له ان يلبس الذهب والفضة؟ المؤلف قال لك لا يجوز ولهذا قال لك

87
00:40:13.500 --> 00:40:42.250
محلا باحد النقدين فالرجل يقول لك المؤلف لا يجوز له ان يلبس الذهب والفضة. الفضة كما ذكر المؤلف رحمه الله انه لا يجوز للرجل ان يلبسها وهو قول جمهور العلماء لكن يستثنون يستثنون بعض الاشياء كما سيأتي. فالفظة الاصل فيها التحريم

88
00:40:42.250 --> 00:41:02.400
لكن يستثنى بعض الاشياء يجوز للرجل ان يلبسها مثل خاتم الفضة مثل السيف كما سيأتي سنقرأ في كلام المؤلف الرأي الثاني من سبقه رأي اكثر اهل العلم. الرأي الثاني ان الاصل في الفضة الحلم

89
00:41:02.400 --> 00:41:30.850
لا يحرم على الرجل ان يلبس الفضة. وعلى هذا لو كان لو لبس الرجل ازارير من فضة فان هذا جائز. او مثلا العباءة كانت اطرافها غرزت بالفظة. فان هذا جائز

90
00:41:30.900 --> 00:41:50.900
ولا بأس به. الرأي الثاني ان الفضة الاصل فيها الحلم. وهذا اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه والله ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق وايضا في حديث ابي هريرة

91
00:41:50.900 --> 00:42:14.250
هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واما الفضة فالعبوا بها لعبا ولان النص انما ورد في الذهب   فالرأي الثاني ان الفضة لا يحرم على الذكر ان يلبسها. فلو لبس آآ ثوبا فيه ازلير من

92
00:42:14.250 --> 00:42:34.250
او ساعة فيها آآ فضة او من فضة او آآ النظارة نظارة العين من الفضة ونحو ذلك ان هذا جائز ولا بأس به خلافا لما ذهب اليه اكثر اهل العلم. هذا فيما يتعلق بالفضة

93
00:42:34.250 --> 00:42:54.250
ما يتعلق بالذهب المؤلف ايضا قال لك يحرم ان يلبس الذكر شيئا محلا بالذهب لو لبس ساعة فيها شيء من الذهب هذا لا يجوز. لو لبس عباءة وفيها شيء من الذهب خيوط من الذهب هذا لا يجوز

94
00:42:54.600 --> 00:43:13.100
لو لبس ثوبا فيه ازرير من الذهب او نظارة او نحو ذلك قال لك لا يجوز. والرأي الثاني انه يجوز اليسير وهذا اللي ذكرت هو رأي اكثر اهل العلم كما هو مذهب الامام مالك. ايضا هو رأي اكثر اهل العلم

95
00:43:13.150 --> 00:43:36.750
والرأي الثاني ان اليسير التابع جائز وهذا رأي ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام. وعلى هذا لو لبس نظارة من صفر وفيها شيء من الذهب ما دام انه يسير تابع فان هذا جائز. او لبس عباءة وفيها خيوط من الذهب

96
00:43:36.750 --> 00:44:03.400
ان هذا جائز ولا بأس به ويدل لهذا حديث اه نعم حديث مخرمة رضي الله تعالى عنه انه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءته اقبية من ديباج مزررة بالذهب. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء اه فقال خبأنا لك هذا يا محرمة

97
00:44:03.400 --> 00:44:19.000
الشاهد قوله مزررة بالذهب في ازلير من ذهب هذا دليل على ان الذهب اذا كان يسيرا تابعا فان هذا جائز ولا بأس به فتلخص لنا في اللبس المرأة لها ان تلبس

98
00:44:19.050 --> 00:44:38.600
ما شاءت من الذهب والفضة كما سيأتي كمذهب مالك. الذكر الفضة الجمهور الاصل في ذلك ماذا؟ التحريم لكن يستثنون بعض الاشياء هذا في الجملة الاصل اه اه شيخ الاسلام يقول الاصل في الفضة في باب اللباس الحل

99
00:44:38.950 --> 00:45:01.350
بالنسبة للذهب الجمهور لا يجوز سواء كان خالصا او شيء من الذهب هذا لا يجوز لبسه على الذكور والرأي الثاني كما وراي ابي حنيفة انه اذا كان يسيرا تابعا فان هذا حكمه ماذا؟ ها؟ انه جائز وهذا اختيار شيخ حسنان

100
00:45:01.350 --> 00:45:22.350
هذا فيما يتعلق باللباس. ما يتعلق بالان سيأتينا ان شاء الله. القسم الثاني ما يتعلق في بقية الاستعمالات غير الانية وغير اللباس. مثلا لو استعلى استخدم قلما من الذهب او قلما من الفضة

101
00:45:22.450 --> 00:45:52.100
او استخدم هاتفا اه من الذهب او من الفضة ونحو ذلك الى اخره فهل هذا جائز؟ او ليس جائزا الى اخره اذ اذا اما بالنسبة للفضة بالنسبة للفضة على كلام المؤلف رحمه الله ان هذا لا يجوز

102
00:45:52.650 --> 00:46:20.450
والرأي الثاني والرأي الثاني اما بالنسبة للفضة فالاصل فيها ماذا الاصل فيها الحل. لان الاصل فيها الحل كما هو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. اما عند جمهور العلماء فيقولون بان هذا محرم ولا يجوز. عند جمهور العلماء رحمهم الله يقولون بان

103
00:46:20.450 --> 00:46:48.200
محرم ولا يجوز فلا يجوز لك ان تستخدم شيئا اه فيه ذهب او فضة اه سواء اه يعني في غير باب اللباس كما تقدم او في باب الانية كما سيأتينا ان شاء الله. فيقولون بان هذا لا يجوز

104
00:46:48.200 --> 00:47:14.300
ولهذا قال لك المؤلف ومحلا باحد النقدين ولو الة حرب الا السيف والمصحف والسن والانف وخاتم الفضة. هذي استثناها كما سيأتينا ان شاء الله. المهم بقية الاستعمالات جمهور العلماء لا يجوز ان تكون بقية الاستعمالات في الالات من الذهب او الفضة

105
00:47:14.300 --> 00:47:34.400
الا ما يستثنى كما سيأتينا ان شاء الله. القلم اه المحبرة اه الميل اميل ليكحل به العين الى اخره. الهاتف هذا الهاتف النقال الى اخره. جمهور العلماء لا يجوز ان

106
00:47:34.400 --> 00:47:47.650
ان تكون من الذهب او من الفضة لعموم الادلة عموم الادلة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا في انة الذهب لا تشربوا في انة الذهب والفضة ولا تأكلوا في

107
00:47:47.650 --> 00:48:17.650
فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. الرأي الثاني ان الاصل في الفضة كما تقدم قهوة الحلم. لان التحريم انما ورد في الذهب. وايضا يدل ذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واما الفضة فالعبوا بها لعبن وقد ورد عن ام سلمة

108
00:48:17.650 --> 00:48:37.650
رضي الله تعالى عنها ان عند انه كان عندها جلجل من فضة تحتفظ فيه بشيء من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل في الفضة الحل وانما الذي يحرم هو الاكل والشرب. اما بقية الاستخدامات في غير الاكل والشرب فان هذا

109
00:48:37.650 --> 00:48:57.650
هذا قالوا بانه الاصل في ذلك الحل. اه الذهب لبقية الاستخدامات في غير الاكل والشرب بالنسبة اه الذهب جمهور العلماء كما تقدم ان هذا لا يجوز والرأي الثاني كما تقدم

110
00:48:57.650 --> 00:49:17.650
ام انه يجوز ماذا؟ اليسير التابع. وعلى هذا على هذا لو كان عندنا اشياء آآ فيها شيء امي ذهب تستخدم فقال من فيه شيء من الذهب او هاتف فيه شيء من الذهب ونحو ذلك ما دام انه يسير

111
00:49:17.650 --> 00:49:37.650
تابع فان هذا جائز ولا بأس به. استثنى المؤلف قال لك ولو الة ولو الة حرب الا السيف. السيف يقول لك لا بأس اذا كان فيه شيء من الذهب او الفضة لا بأس. ويدل لذلك ان

112
00:49:37.650 --> 00:49:57.650
آآ عمر رضي الله تعالى عنه كان له سيف فيه سبائك من ذهب عثمان من آآ حنيف كان له سيف فيه اه مسمار من الذهب. قال والمصحف. المصحف يستثنون العلماء رحمهم الله

113
00:49:57.650 --> 00:50:17.250
في باب الحرير ويستثنون في باب الذهب لو كان آآ ما يحفظ به المصحف فيه شيء من الذهب او من الحرير او الفضة هذا جائز لحرمة كتاب الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى

114
00:50:17.350 --> 00:50:40.700
والسن قال لك الا والمصحف والسن. يعني لو كان هنا السن يحتاج اه الى شريط الذهب او من الفضة لربطه فان هذا جائز ولا بأس به. هذا جائز ولا بأس به

115
00:50:40.700 --> 00:51:02.450
وهذا يشمل السن والضرس ايضا قال والانف لو احتاج الى ان يتخذ انفا من فضة آآ فان ان هذا جائز ولا بأس به او من ذهب ايضا فان هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك ان ارفجه ابن

116
00:51:02.450 --> 00:51:28.850
اسعد آآ رضي الله تعالى عنه قطع انفه فاتخذ انفا من ورق فارشده النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب. قال وخاتم الفضة ان كان درهمين واتحد يعني اشترط المؤلف لخاتمه لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة والعلماء

117
00:51:28.850 --> 00:51:52.350
على خاتم الفضة لكن آآ اشترط المؤلف رحمه الله تعالى ان يكون درهمين ان يكون درهمين يعني هذا الخاتم ان اتحت يعني لا ان تعدد يعني كان خاتما واحدا غير متعدد يشترط ان يكون وزنه

118
00:51:52.650 --> 00:52:29.750
وزنه درهمين من الفضة. قال وعلى المكلف مطلقا اتخاذ اناء منهما خلاصة في ذلك الخلاصة ان استخدام الذهب والفضة في باب اللباس آآ اما بالنسبة للمرأة فان هذا جائز  على وجه العموم. واما بالنسبة للرجل

119
00:52:29.800 --> 00:52:49.800
آآ نعم بالنسبة للرجل اما الفظة فكما آآ تقدم ان رأي جمهور اهل العلم لا يجوز اللهم الا في الاشياء المستثناة. واما الذهب ايضا يقولون لا يجوز ايضا الا كما ذكر المؤلف

120
00:52:49.800 --> 00:53:09.800
رحمه الله هذه الامور التي عددها وقلنا الراية الثاني اما الفضة فالاصل فيها الحل واما الذهب فيجوز التفسير التابع. بقية الاستخدامات كما تقدم الكلام في اه اه اللباس. بقينا في الانية انية الذهب

121
00:53:09.800 --> 00:53:29.300
الفضة قال لك وعلى المكلف مطلقا اتخاذ اناء منهما ولو للقنية. او غشي يعني يقول لك يحرم على المكلف سواء كان ذكرا او انثى وهنا نفرق بين باب اللباس وباب

122
00:53:29.350 --> 00:53:57.600
الانية باب اللباس اوسع من باب الالية. باب اللباس يجوز للمرأة ان تلبس الذهب والفضة لكن لا يجوز لها ان تستخدم الية الذهب والفضة فرق بين باب اللباس وباب الانية. اما الرجل كما تقدم الكلام آآ عليه. قال لك وعلى المكلف

123
00:53:57.600 --> 00:54:28.150
مطلقا اتخاذ اناء منهما يعني من الذهب او الفضة سواء كان ذلك مصمتا يعني خالصا من الذهب والفضة او كان غير كان غير مصمت. كما لو كان مضببا او اه مكفتا او مطعما الى اخره كل هذا محرم ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا

124
00:54:28.150 --> 00:54:55.650
آآ تشرب آآ في انة الذهب والفضة ولا تأكل في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. بالنسبة في انية الذهب والفضة بالنسبة لالة الذهب والفضة عندنا ثلاثة اه اه نعم اه عندنا امران بالنسبة لالة الذهب والفضة عندنا امران. الامر او عندنا ثلاثة امور الامر الاول

125
00:54:55.650 --> 00:55:28.750
استخدامها في الاكل والشرب الامر الثاني استخدامها في غير الاكل والشرب الامر الثالث لان الامر الثالث نعم اقتناؤها دون ان يكون هناك استخدام. فالامر الاول استخدامها في الاكل والشرب. والامر الثاني استخدامها في غير الاكل والشرب. الامر الثالث مجرد الاقتناء

126
00:55:28.750 --> 00:55:58.850
اما الامر الاول وهو استخدامها في الاكل والشرب فهذا يحكى الاجماع عليه. وانه لا يجوز ان تستخدم في الاكل والشرب الا الاناء المظبب الاناء المظبب في بالفضة كما سيأتينا ان شاء الله بشروطه. فلا يجوز ان يستخدم الاناء من الذهب

127
00:55:58.850 --> 00:56:23.200
او الفضة سواء كان ذلك مصمتا يعني خالصا او فيه شيء من الذهب او الفضة الامر الثاني الامر الثاني استخدامهما الان في غير الاكل والشرب. كاستخدامها في كاستخدامها في الطهارة

128
00:56:23.200 --> 00:56:53.200
يعني عنده اناء من الذهب او من الفضة يتطهر به او استخدامها آآ لحفظ الاشياء او ان تكون آآ محبرة ونحو ذلك جمهور العلماء ان هذا لا يجوز. يلحقون بقية الاستخدامات يلحقون بقية

129
00:56:53.200 --> 00:57:23.200
الاستخدامات بالاكل والشرب. فيقولون لا يجوز ان تستخدم الية الذهب والفضة في الاكل والشرب وكذلك ايضا في بقية الاستعمالات. الطهارة او مثلا حفظ الاشياء او ان تكون محبرة او مكحلة او نحو ذلك. الرأي الثاني ان استخدام انية الذهب والفضة

130
00:57:23.200 --> 00:57:47.200
في غير الاكل والشرب انه جائز. ولا بأس به وهذا اختيار الشوكاني والصنعاني. وقالوا بان النص انما ورد في الاكل والشرب فيتوقف على مورد يتوقف على مورد النص. وايضا قالوا يدل لذلك

131
00:57:47.200 --> 00:58:11.550
ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها كان عندها جلجل من فضة تحتفظ فيه بشيء من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم ولحوط للمسلم اما الذهب اما الذهب فلاحوط للمسلم آآ ان يقتصر على

132
00:58:11.550 --> 00:58:31.550
اما الفظة امرها واسع. اما الفظة في ظهر والله اعلم ان الامر فيها واسع. واما الذهب فكما تقدم في الالات اذا كان يسيرا تابعا في ظهر والله اعلم ما دام انه لا يستخدم في

133
00:58:31.550 --> 00:58:51.550
الاكل والشرب ما دام انه يسير تابع ان هذا جائز. القسم الثالث الاقتناء دون المباشرة كأن يقتني الة انية الذهب والفضة فأيضا جمهور العلماء قالوا بأن هذا لا يجوز لأن ما حرم آآ

134
00:58:51.550 --> 00:59:21.550
استعماله حرم اقتناؤه. ما حرم استعماله حرم اقتناؤه. والرأي الثاني ان الاقتناء اه اقتناء انية الذهب والفضة ان هذا جائز لان النص انما ورد هو بمباشرة استخدامها في الاكل الاكل والشرب

135
00:59:21.550 --> 01:00:01.550
الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى قال المكلف مطلقا اتخاذ اناء منهما ولو للقنية. كما تقدم ان اتخاذ الانا من الذهب والفضة اما للاكل والشرب فيهما فهذا يحكى الاجماع على تحريمه واما

136
01:00:01.550 --> 01:00:31.550
بقية الاستعمالات غير الاكل والشرب فالجمهور على انه لا يجوز والرأي الثاني اختيار الشوكاني والصنعاني هذا جائز ولا بأس به. الرأي الثالث القضية. وهو مجرد الاتخاذ دون مباشرة بالاستعمال كما لو اقتنى اناء للتجمل ونحو ذلك فجمهور العلماء على ان

137
01:00:31.550 --> 01:00:54.100
ان هذا لا يجوز. والرأي الثاني ان هذا جائز. لان النص انما ورد في الاكل والشرب. قال ولو للغني او غشي يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يجوز ان تتخذ اناء من الذهب والفضة ولو غش يعني غطي

138
01:00:54.100 --> 01:01:29.700
بنحاس عندك اناء من ذهب غطي بنحاس او غطي برصاص فانه لا يجوز لك ان تتخذه. قال لك وتظبيبه او غشي وتظبيبه يعني يقول لك المؤلف  رحمه الله تعالى لا يجوز لك

139
01:01:29.700 --> 01:01:54.000
ان تتخذ اناء من ذهب او فضة ولو كان مضببا لو كان مضببا بالذهب او الفضة فان هذا لا يجوز. والظبة هي ان ينتقب الاناء ثم تتخذ مكان الثقب قطعة من الفضة

140
01:01:54.300 --> 01:02:23.150
او ينكسر الاناء ثم تتخذ خيطا من فضة تربط به الكسل. او ان ينثلم فتجعل مكانك سلمى قطعة من الفضة هذا المظبب هل يجوز استخدامه في الاكل والشرب او لا يجوز؟ ان كانت الضبة من ذهب فلا يجوز. لان النص

141
01:02:23.150 --> 01:02:53.150
انما ورد بظبة الفضة المؤلف يرى انه لا يجوز استخدام المظبب بالذهب او الفضة في الاكل والشرب مطلقا. في الاكل والشرب او في الاتخاذ كما ذكر المؤلف لا يجوز. الرأي الثاني انه اذا كانت الضبة من الفضة فان هذا جائز ولا بأس به. وهذا هو

142
01:02:53.150 --> 01:03:13.150
المشهور من مذهب الامام احمد ويشترطون لهذا شروطا الشرط الاول ان تكون ظبة وان تكون من فضة وان تكون يسيرة وان تكون لحاجة. هذه اربعة شروط. فاذا كانت الضبة من

143
01:03:13.800 --> 01:03:39.900
الفضة وكانت يسيرة كانت لحاجة ان تكون ضبة ويسيرة ومن الفضة ولحاجه فان هذا جائز ولا بأس به لذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب

144
01:03:39.900 --> 01:04:11.150
سلسلة من فضة. وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله وهو الصواب في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى لا جوهر لا جوهر يعني لا يحرم اتخاذ الجوهر او استعماله. استعمال الجوهر واتخاذه ان هذا جائز ولا بأس به. فلو كان عندنا

145
01:04:11.150 --> 01:04:32.350
اناء من الجوهر او من بقية الاحجار الكريمة الياقوت واللؤلؤ والزبرجد عندنا اناء من هذه الاشياء فان هذا جائز ولا بأس به. تستخدمه الى اخره. ما لم يكن في ذلك

146
01:04:32.350 --> 01:05:01.600
او خيلاء. يعني استخدام ما عدا الذهب والفضة في اللباس في الانية في الالات غير الانية ان هذا جائز ولا بأس به ما لم يكن في ذلك اسراف او وخيلاء لان الاصل في ذلك الحل. قال وجاز للمرأة الملبوس ونحوه

147
01:05:01.600 --> 01:05:25.400
ولو نعلن لا كمرود وسرير يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يجوز للمرأة الملبوس. الحرير ان تلبسه لبسا. الذهب الملبوس من الذهب حتى ولو كان نعلا لبست نعلا من ذهب

148
01:05:25.600 --> 01:05:46.550
او من فضة ان هذا جائز ولا بأس به ويقول لك المؤلف يجوز للمرأة ان تلبس الحرير  فقط هو رخص لها في ذلك. اما بقية الاستخدامات يعني كأن تجعل الحرير فراشا او غطاء كما تقدم هذا لا

149
01:05:46.550 --> 01:06:16.550
يجوز وانما يجوز لها ان تلبسه. كذلك ايضا آآ كذلك ايضا الذهب والفضة يجوز للمرأة ان تلبسهما. اما ان تستخدم الذهب في او تستخدم الذهب او الفضة في بقية الالات بقية الاستخدامات فهذا لا يجوز

150
01:06:16.550 --> 01:06:41.550
انما الذي يجوز لها فقط هو ماذا؟ اللبس. ولهذا قال لك لا كمورود وسرير. المرود هو الميل. تكحل به العين فاذا كانت اذا كان المرود من فضة لا يجوز للمرأة ان تستخدمه من ذهب لا يجوز لها ان تستخدمه

151
01:06:41.550 --> 01:07:11.000
هي انما تستخدم اللباس فقط. اما بقية الاستخدامات في الانية او في الالات هذا لا يجوز. وقلنا اما الفظة نعم اما الفظة ان كان في الاكل والشرب هذا لا يجوز. اما في غير الاكل والشرب اما انية او في بقية الالات

152
01:07:11.050 --> 01:07:37.400
الاصل في ذلك ماذا؟ ها؟ الحل. لان النص انما ورد في النص انما ورد في الاكل والشرب. وكما تقدم ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها كان عندها جلجل من فضة تحتفظ به بشيء من شعرات النبي سلم وعلى هذا فلو

153
01:07:37.400 --> 01:08:04.600
ان المرأة استخدمت مرودا من فضة فنقول بان هذا جائز ولا بأس به. ايضا بالنسبة الذهب نسبة للذهب كما سلف استقدام الذهب في في الانية هذا لا يجوز في انية الاكل والشرب هذا لا يجوز سواء كان مصمتا او فيه شيء من الذهب والفضة

154
01:08:04.600 --> 01:08:24.600
اما اللباس تقدم الكلام عليه وان المرأة يجوز لها ان تلبس اما الرجل يجوز له ان يلبس اليسير التابع والفضة الاصل في ذلك الحل. بقية الاستخدامات المروض كما ذكرنا الفضة لا صل فيها

155
01:08:24.600 --> 01:08:47.250
جواز الذهب نعم اه او الاستخدام بناء الذهب في غير الاكل والشرب كما تقدم الجمهور. لا يجوز والرأي الثاني انه في بقية الاستخدامات ان هذا جائز ولا بأس به. لان النص انما ورد في

156
01:08:47.250 --> 01:09:07.700
اكل والشرب. اه. قال لك لا كمرود وسرير نعم سرير من احد النقدين من الذهب او الفضة قال لك المؤلف لا يجوز. والرأي الثاني  ها ان النص انما ورد في اي شيء

157
01:09:07.750 --> 01:09:33.600
الاكل والشرب قال رحمه الله تعالى فصل في ازالة النجاسة هذا الفصل لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى  ما يتعلق الاعيان النجسة ذكر ما يتعلق بازالة النجاسة وايضا ما يعفى عن النجاسة وسيعدد المؤلف رحمه

158
01:09:33.600 --> 01:10:03.600
والله تعالى ما يعفى عن النجاسة سيقوم المؤلف رحمه الله تعالى بتعداده وسنذكر ان شاء الله ضابطا لذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى تجب ازالة النجاسة عن محمول المصلي وبدنه ومكانه ان ذكر وقدر والا اعاد. الا اعاد بوقته. ازالة النجاسة

159
01:10:03.600 --> 01:10:33.350
ازالة النجاسة لا تخلو من امرين. الامر الاول في غير حال الصلاة والامر الثاني في حال الصلاة. اما في غير حال الصلاة فانه لا يجب على المسلم ان يزيل النجاسة. فلو كان عليه ثوب عليه نجاسة فانه لا يجب عليه ان ان ينظف هذا الثوب من

160
01:10:33.350 --> 01:10:53.350
اذا كان لا يصلي به اذا كان عنده فراش فيه نجاسة فانه لا يجب عليه ان يزيل النجاسة اذا كان في غير حال الصلاة لكن يندب للمسلم ان يبادر بازالة النجاسة

161
01:10:53.350 --> 01:11:13.350
فاذا اصيب شيء من بدنه او ثوبه بنجاسة فانه يندم له ان يبادر بازالة النجاسة يعني يندم ان يبادر بازالة النجاسة. ويدل لذلك حديث ابي هريرة وانس في قصة الاعرابي

162
01:11:13.350 --> 01:11:33.350
الذي بال في طائفة من المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ما فاهرق عليه. هذا في الصحيحين في في حال الصلاة يجب ازالة النجاسة. واختلف العلماء رحمهم الله هل ازالة النجاسة شرط من

163
01:11:33.350 --> 01:11:53.350
شروط صحة الصلاة او انه واجب من من واجبات الصلاة. فقال بعض العلماء بانه شرط قال بعض العلماء بانه واجب. والذي يظهر والله اعلم انه واجب. وليس شرطا. ويدل لذلك

164
01:11:53.350 --> 01:12:16.450
ان ازالة النجاسة يعذر فيها بالنسيان. والجهل فلو انه نسي ان يزيل النجاسة حتى صلى فان صلاة او صحيح او جهل النجاسة. صلى فان صلاته صحيحة. لو كانت شرطا ما صحة الصلاة

165
01:12:16.600 --> 01:12:36.600
يعني ما صحت الصلاة آآ اذا نسي النجاسة يجب عليه ان يعيد كرفع الحدث لو نسي ان يرفع حدثه حتى صلى فانه يجب عليه ان يعيد. قال تجب آآ ازالة

166
01:12:36.600 --> 01:13:07.850
النجاسة عن محمول المصلي. وقول المؤلف رحمه الله تعالى عن محمول المصلي  يشمل كل يشمل كل ما حمله بدن المصلي. كل ما حمل بدن المصلي فانه يشمله. وعلى هذا لو انه شرب نجاسة واراد

167
01:13:07.850 --> 01:13:24.200
ان يصلي فيقولون يجب عليه ان يتقيأ هذه النجاسة. فقول المؤلف رحمه الله عن محمول المصلي يعني كل ما حمله المصلي حتى ولو حمله في باطنه. فمثلا لو شرب نجاسة

168
01:13:24.450 --> 01:13:49.400
واراد ان يصلي فانه يجب عليه ان يتقيه هذه النجاسة. قال لك وبدنه واضح؟ ومكانه البقعة التي يصلي عليها ويدل لذلك اما قوله محمول المصلي وبدنه يدل لذلك سائر ادلة الاستنجاء والاستجمار. سائر ادلة

169
01:13:49.400 --> 01:14:19.400
الاستنجاء والاستجمار تدل على وجوب التخلي عن النجاسة حاله الصلاة. ومكانه كما تقدم في حديث ابي هريرة وانس في قصة الاعرابي الذي بال في طائفة من المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فاصيب اهريق عليه

170
01:14:19.400 --> 01:14:38.950
وايضا قوله محمول المصلي ايضا يشمل ما كان على المصلي يعني ما كان على المصلي من ثوب او عمامة او نحل او نعل وما كان ايضا في باطن المصلي كما سلم

171
01:14:39.000 --> 01:14:58.000
ويدل لي هذا حديث اسمى رضي الله تعالى عنها آآ انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب قال النبي صلى الله عليه وسلم تحده ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه

172
01:14:58.050 --> 01:15:20.300
فقوله محمول المصلي يشمل اه اه ما يحمله المصلي في باطنه او على ظاهره في باطنك ما لو شرب نجاسة او على ظاهره كما لو لبس ثوبا آآ نجسا فانه يجب عليه ان يطهره

173
01:15:20.300 --> 01:15:43.700
قال اذ ذكر وقدر والا اعاد بوقته. اذا كان ذاكرا يفهم من كلام المؤلف انه ان نسي او كان عاجزا عن ازالة النجاسة فانه يسقط عنه ازالة النجاسة. اشترط شرطين. الشرط الاول ان يكون ذاكرا

174
01:15:43.950 --> 01:16:04.550
فان كان ناسيا وصلى ما حكم صلاته صحيحة. ان كان عاجزا وصلى ما حكم صلاته؟ صحيحة. وقال لك اعاد بوقت يعني لو انه ذكر بعد الصلاة يستحب له ان يعيد في الوقت ولا يجب عليه. او قدر

175
01:16:05.000 --> 01:16:37.400
بعد نهاية الصلاة يستحب له ان يعيد في الوقت ولا يجب عليه ذلك قال رحمه الله تعالى نعم اه قال رحمه الله تعالى فسقوطها عليه فيها او ذكرها مبطل ان اتسع الوقت ووجد ما تزال به

176
01:16:37.400 --> 01:17:05.150
يقول لك المؤلف رحمه الله اذا سقطت النجاسة على المصلي سقوطها عليه فيها يعني في اثناء الصلاة النجاسة سقطت على المصلي في اثناء الصلاة. او ذكرها. ذكر النجاسة في اثناء الصلاة. قال لك تبطل عليه صلاته. فاذا ذكر بطلت. اذا

177
01:17:05.150 --> 01:17:25.150
تذكر ان ثوبه نجس بطلت صلاته. سقطت عليه النجاسة. نعم سقطت عليه النجاسة تبطل عليه صلاته. لكن اذا سقطت عليه النجاسة ان كانت رطبة بطلت عليه صلاته. ان كانت يابسة

178
01:17:25.150 --> 01:17:47.800
وانحدرت فصلاته صحيحة لكن اذا استقرت لم تنحدر قال لك بطلت عليه صلاته. لانه مصاحب للنجاة والصحيح في ذلك صحيح اشترط المؤلف رحمه الله شرطين قال ان اتسع وقت ووجد ما تزال به

179
01:17:47.900 --> 01:18:09.900
صحيح في ذلك ان استطاع ان يتقلص عن النجاسة من استطاع ان يتخلص من النجاسة في اثناء الصلاة فالصلاة صحيحة. ويدل لذلك حديث جابر وابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعلى نعليه اذى فاتاه جبريل واخبره. فخلعهما النبي في اثناء الصلاة

180
01:18:10.050 --> 01:18:35.000
المهم كلام المؤلف رحمه الله انه اذا سقطت عليه نجاسة او ذكر النجاسة في اثناء الصلاة اذا سلطت عليه النجاسة وكانت النجاسة رطبة او يابسة ولم تنحدر. استقرت فيقول تبطل صلاته. لكن متى تبطل؟ قال لك بشرطين. الشرط الاول ان يتسع الوقت. ان يتسع

181
01:18:35.000 --> 01:18:55.200
الوقت لادراك ركعة. يعني يبقى من الوقت ما يتمكن به من ازالة النجاسة وادراك ركعة الشرط الثاني وجد ما تزال به اذا كان بقي من الوقت ما لا يتمكن به من ادراك ركعة او لم يجد

182
01:18:55.350 --> 01:19:17.900
ما تزال به النجاسة فالصلاة صحيحة قلنا ايضا صحيح انه اذا ازال النجاسة في اثناء الصلاة فان صلاته صحيحة. فتلخص ان انه اذا اصابته نجاسة في اثناء الصلاة او ذكر النجاسة في اثناء الصلاة ان ازالها فصلاته صحيحة

183
01:19:18.000 --> 01:19:43.700
لكن اذا لم يزلها قال لك اه اه تبطل عليه صلاته بشرطين. الشرط الاول اتساع الوقت بحيث انه يتمكن من ان يصلي ركعة في الوقت لان الوقت عن المذهب مذهب الامام مالك يدرك بادراك ركعة. الشرط الثاني ان يجد ما تزال به. وكلامه هنا آآ

184
01:19:43.700 --> 01:19:48.200
كلام المؤلف بهذين الشرطين صحيح وبالله التوفيق