﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:21.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ شهاب الدين احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى يقول في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام

2
00:00:21.700 --> 00:00:45.650
قال بباب الوضوء وذكر احاديث ومنها عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه

3
00:00:45.800 --> 00:01:06.850
لماذا قال وعنه اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده متفق عليه وهذا لفظ مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

4
00:01:06.850 --> 00:01:39.050
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  اما بعد  هذا او هذان الحديثان عن ابي هريرة رضي الله عنه اوردهما المصنف رحمه الله وهما متعلقان بما بما يحصل من الانسان عندما يقوم من نومه

5
00:01:39.550 --> 00:02:16.850
وذلك انه يستنثر اي انه يستنشق ويستنثر يدفع الماء الى انفه ثم يخرجه ادخاله استنشاق واخراجه استنثار  وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله فان الشيطان يبيت على خيشومة فان الشيطان يبيت على خيشومه وفعله هذا يكون بتنظيف انفه وبازالة

6
00:02:16.850 --> 00:02:44.000
ما حصل له في نومه من تجمع يعني من تجمع ما حصل فيه يخرجه  ويكون في ذلك آآ سلامة من الشيطان وقد جاء في صحيح البخاري في الحديث انه اذا اذا توضأ يعني اذا توظأ

7
00:02:44.000 --> 00:03:08.750
فانه اه يستنذر فان الشيطان يبيت على خيشومه يعني انه قيد ذلك بالوضوء. يعني في صحيح البخاري قيد ذلك بالوضوء بمعنى انه اذا قام فانه يتوضأ ومن ما يتعلق بوضوءه اتيانه بالمظرف بالمظرف

8
00:03:08.750 --> 00:03:36.300
والاستنشاق فمن اهل العلم من قال ان هذا يحصل اذا حصل وضوء كما جاء مقيدا في صحيح البخاري ومنهم من قال انه يفعل ذلك وان لم يكن في وضوء وانه وان لم يكن في وضوء وذلك لاهل ازالة ما في انفه ولسلامة من الشيطان

9
00:03:36.300 --> 00:04:06.400
الذي بات على خيشومه فيكون في ذلك ادعى لنشاطه وقوته وعدم كسله. والحديث انه اذا اراد ان يتناول الماء فانه لا يدخل اليد في الاناء وانما يغسلها خارج الاناء ثلاث مرات. يغسلها خارج الاناء ثلاث مرات ثم بعد ذلك يتوضأ. وقد قال عليه الصلاة والسلام

10
00:04:06.400 --> 00:04:33.300
اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين بافتت يده فان احدكم لا يدري اين باتت يده وهذا الحديث فيه ان الانسان عندما يريد ان يتوضأ من اناء فانه في اول

11
00:04:33.300 --> 00:04:58.650
امر لا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها خارج الاناء ثلاث مرات. وهذا في جميع الاحوال. يعني عندما يريد ان يتوضأ سواء قام من نوم او من غير نوم سواء جاء يتوضأ يعني قائمة من النوم او ليس كذلك فانه يغسل يديه خارج الاناء فانه يغسل يديه في خارج الاناء

12
00:04:58.650 --> 00:05:23.100
وبعض اهل العلم يقول ان هذا كله على سبيل الاستحباب وبعض اهل العلم يقول انه اذا كان عند القيام من نوم الليل فانه يجب عليه ان يغسل يديه واذا كان في غير نوم الليل فانه يستحب له ان يغسلها. ان يغسل يديه قبل ادخال اليد في

13
00:05:23.100 --> 00:05:48.050
الى   وآآ وقد جاء في الحديث آآ هذا الحديث انه لا يدري اين باتت يده. فقوله اين باتت يده يعني هذا انما يكون في من النوم من النوم الليل اذا قام من نومه فقال باتت يده فالبيتوتة انما

14
00:05:48.050 --> 00:06:18.650
تكون في النوم ليلا. لان لانه يقال له بات. يقال له بات وهذا الفعل الذي هو البيتوتة يعني دال على ان ذلك النوم في الليل وليس في النهار  ومن قال بالوجوب فانه اذا ادخل يديه في الاناء فانه لا يسلبه الطهورية

15
00:06:18.850 --> 00:06:41.300
وانما يكون اثما لكونه فعل امرا خالف في امره في خالف في هذا الامر الذي امر بانه يغسل يديه لانه لا يدري اين باتت يده وبعض اهل العلم قال ان المقصود من قوله انه لا يدري اين باتت يده فان المقصود منه

16
00:06:41.300 --> 00:07:11.300
قال بان الانسان اذا كان في النوم فانه قد تطوف يده وتتصل بجسده وقد يصير يأنس شيئا يعني آآ مع العرق فتتلوث يده بذلك فيكون غسلها عند آآ ما يريد ان يتناول ان يتوضأ انه يغسلها خارج الاناء فالفرق بين ما كان

17
00:07:11.300 --> 00:07:31.300
في النوم عند النوم مطلقا يعني من غير المبيت ان ذلك من قبيل الاستحباب واما هذا الذي وبعد المبيت فان من العلماء من قال انه من ادنى الاستحباب ومنهم من قال انه للوجوب لكنه مع كونه واجبا لا

18
00:07:31.300 --> 00:07:58.950
يعني يؤثر على مائي لو غمس يده فيه ولا يسلبه الطهورية بل هو طاهر ويتطهر به وانما يحصل له الاثم للمخالفة يعني في ذلك. نعم وعن لقيط ابن صبرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وخليل بين الاصابع

19
00:07:58.950 --> 00:08:17.350
وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة ولابي داود في رواية اذا توضأت فمضمض ثم ذكر هذا الحديث عن نقيض بن صبي رضي الله عنه

20
00:08:17.400 --> 00:08:42.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما الا ان تكون صائما فهذا الحديث فيه ان الانسان يسبغ الوضوء واسباغ الوضوء له حالتان

21
00:08:42.150 --> 00:09:02.150
حالة يكون فيها واجبا وحالة يكون فيها مستحبا. والحالة التي يكون فيها واجبا انه يأتي على مواضع الوضوء كلها. ويتحقق من كونه ادى ما اوجب الله عليه. والا يقصر في ذلك

22
00:09:02.150 --> 00:09:21.050
يكون مخلا في وضوءه لانه لو حصل منه انه لم يصل الماء الى بعض اجزاء الوضوء فان عليه ان يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. كما سيأتي في حديث يدل على هذا

23
00:09:21.400 --> 00:09:40.800
والاسباق الذي هو مستحب هو ان يغسل ثلاثا اي ثلاث مرات او يغسل اثنتين فان هذا من الاسباغ المستحب هذا من الاسباغ المستحب. وكذلك ايضا الدلك عند الغسل. هذا من الاسباق المستحب

24
00:09:41.100 --> 00:10:02.650
فاذا هناك اشباغ لازم وهو استيعاب اعضاء الوضوء والتحقق من وصول الماء اليها هذا شيء لا بد منه ولا يحسن الوضوء الا لاستيعاب جميع الاعضاء مرة واحدة ومن زاد على ذلك

25
00:10:02.650 --> 00:10:22.650
انه آآ من الاسباب المستحب. وعند كونه يسبغ الاسباغ المستحب. آآ لا يتجاوز الثلاث مرات لا يتجاوز ثلاث مرات لا يغسل اربع مرات او خمس وانما الغسل يكون في مرتين وثلاث

26
00:10:22.650 --> 00:10:46.700
ولا يجوز الزيادة على الثلاث لانه جاء الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان من فعل ذلك فقد حصل منه المعصية والمخالفة والاعتداء ثم قال وبالغ في الاستنشاق الا تخليل بين الاصابع. وخلل وخلل بين الاصابع. يعني الاصابع لليدين والرجل

27
00:10:46.700 --> 00:11:17.900
والتحليل بين الاصابع المقصود يعني الشيء الواجب ان يتحقق بان يصل الماء اليها  والتحليل هو لزيادة التحقق ولزيادة وللاسباغ والا فانه اذا جرى الماء بين الاصابع فانه يحصل به الاجزاء ما دام انه تحقق لان الانسان اذا صب الماء على اصابعه

28
00:11:17.900 --> 00:11:43.950
فانه يدخل بينها ويتحللها ويتحللها ويمشي من خلالها لكن اذا خلده بالاقل بالاصبع فان من الاسباغ المستحب ثم قال وبالغوا في الاستنشاق وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. يبالغ في الاستنشاق الذي هو جذب الماء الى داخل الانف. يعني

29
00:11:43.950 --> 00:12:03.950
ان يعتني به ويجذبه بقوة الى الداخل حتى ينظف ما كان داخل الخشوم و الا ان يكون صائما فانه لا يفعل ذلك لان لا يذهب الماء الى جوفه لان لا يذهب الماء الى جوفه وهو صائم لان الماء

30
00:12:03.950 --> 00:12:23.950
يعني الانف من المنافذ التي يعني يصل آآ الشيء من طريقه الى الجوف. يصل الشيء من طريقه الى الجوف فنهي الصائم عن المبالغة ومعنى ذلك ان غير الصائم يبالغ في جذب الماء الى داخل انفه

31
00:12:23.950 --> 00:12:43.950
ومعلوما انه يستنثره يعني يفرده لا يبقيه. لان المقصود ادخال الماء الطيب واخراجه بعد ان يختلط بالقدر الذي يكون في داخل انفه الصائم ليس له ان يعني ليس له ان يبالغ لان

32
00:12:43.950 --> 00:13:02.600
يصل الماء الى جوفه وغير الصائم اه هو الذي قد امر بذلك وارشد الى ذلك ولابي داوود في رواية اذا توضأت فمضمض. قل يا ابي داود في رواية اذا توضأت فمظمظ يعني جمع بين المقبظة والاستجاب

33
00:13:02.600 --> 00:13:32.200
يعني معناه يستنشق يتمظظ ويستنشق لان هذه الرواية فيها ذكر الاستنشاق والمبالغة فيه والرواية الثانية فيها ذكر المضمضة. ومعنى ذلك انه عند غسل وجهه يتمضمض ويستنشق. نعم هذه دليل على وجوب المظمظة لانها بالامر. نعم بعظ آآ يعني العلما اختلفوا في هذا. بعظهم قال بالوجوب واكثرهم قال

34
00:13:32.200 --> 00:13:52.200
استحباب واكثرهم قال بالاستحباب. لكن الامر يعني آآ من من ادلة القائلين بوجوب ما جاء في امر وما جاء من بيانه من فعله صلى الله عليه وسلم وانه عندما يتوضأ فانه يتمضمض ويستنشق وهو

35
00:13:52.200 --> 00:14:22.200
والذي بين ما اجمل في القرآن في سورة المائدة يا ايها الذين اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فعرف بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله ان المرظة مطلوبة لوجود بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا وبهذا وبفعله صلى الله عليه وسلم وهو المبين لما جاء في القرآن

36
00:14:22.200 --> 00:14:42.200
لان القرآن جاءت فيه صفة الوضوء مجملة والنبي صلى الله عليه وسلم فصلها. النبي صلى الله عليه وسلم فصلها وهي غسل الوجه بكامله ومنه مضمضة الاستشار وغسل اليدين الى المرفقين. لان القرآن ما جاء فيه الا ذكر اليدين

37
00:14:42.200 --> 00:15:02.200
ولكن السنة بينتها انها الى المرفقين. وكذلك المسح جاء في القرآن مطلقا وجاء في السنة ببيانه وانه يبدأ بمقدم رأسه حتى ينتهي الى قفاه ثم يرجع الى المكان الذي بدأ منه. وكذلك غسل الرجلين

38
00:15:02.200 --> 00:15:25.300
يغسلهما الى الكعبين بحيث تكون الكعبان آآ داخلين في في مغسول اه وعن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. اخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة

39
00:15:25.300 --> 00:15:51.750
ثم ذكر هذا الحديث عن عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلل لحيته بالوضوء. يعني عندما يتوضأ ويغسل وجهه فانه يخلل لحيته والتخليل مستحب وليس بواجب وانما الواجب هو غسل ما يكون به المواجهة. فالذي يكون يعني في المواجهة وفي الامام

40
00:15:51.750 --> 00:16:21.750
ويعني هو الذي يجب غسله تبعا لغسل الوجه. وهو منه لان مستأصل من اللحية فانه مقدمه واما مؤخره وما كان في الوسط فانه لا يجب ولكن يستحب بالتحليل وذلك انه اذا غسل وجهه فانه يدخل اصابعه في لحيته فيكون البلل الذي فيها

41
00:16:21.750 --> 00:16:52.600
دخل الى داخل الشعر الى داخل شعره اللحية. وهذا مستحب وليس بواجب. الواجب هو استيعاب الوجه من منابس شعر الرأس الى الى استرسل من اللحية يعني من جهة الامام  وليست كلها تغسل يعني بان يكون آآ خلفها وداخلها لا يجب وانما يجب غسل آآ المقدمة

42
00:16:52.600 --> 00:17:16.150
وما يكون به المواجهة. نعم حديث صحيح اه مقولة الامام احمد بانه لم يصح شيء في الوضوء ويعني احمد انه قال لم يصف في اللحية حديث فهو الحديث يعني صح اما صحيح او حسن. ولكنه مستحب

43
00:17:16.550 --> 00:17:36.200
يمكن على اساس انه ما ما اطلع على شيء من هذا. على على شيء في ذلك. هم وعن عبدالله بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. اخرجه احمد وصححه

44
00:17:36.200 --> 00:18:03.800
وابن خزيمة ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد والمد هو ربع الصاع ربع ساعة النبوية لان الساعة اربعة فكان اقل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه توضأ به ثلثا مد. وجاء عنه انه يتوضأ بمد كما سيأتي

45
00:18:03.800 --> 00:18:29.900
يغتسل بالساع ويتوضأ بالمد. ولكن اقل ما جاء عنه هو ما جاء في هذا الحديث انه توضأ بثلثي بثلثي المد وكان يدلك ذراعيه وهذا مستحب اب وليس بواجب لان الدلك في الوضوء ليس بواجب. وانما هو مستحب وهو من اسباغ الوضوء. وهو من الاسباغ المستحب

46
00:18:29.900 --> 00:18:55.950
والا فان الماء اذا جاء على الاعضاء كلها واستوعبت فان هذا هو الواجب مستحب وليس بواجب  وعنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذ لرأسه. اخرجه البيهقي وقال

47
00:18:55.950 --> 00:19:18.950
اسناده صحيح وصححه الترمذي ايضا وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ هذا الحديث يعني فيه انه مسح رأسه بماء غير بغير فضل يديه

48
00:19:18.950 --> 00:19:40.100
في غسل لغسل اليدين ما قبل ذلك لان هذا الحديث في صحيح مسلم ان الانسان عندما يتوضأ فانه يأخذ ماء يمسح به ولا يكفي انه غسل يديه ويديه مبللة بغسل اليدين

49
00:19:40.100 --> 00:19:59.400
كان يأخذ ماء غير الذي في يديه. بسبب غسل يديه لان الانسان يغسل يده اليمنى يعني لا ويدخل فيها الذراع المرفق ويدخل يغسل اليسرى كذلك وعندما يريد ان يغسل رأسه يأخذ ماء

50
00:19:59.650 --> 00:20:18.950
يعني يمسح به ولا يكتفي بالبلل الذي في يديه من غسل من غسل يديه الى مرفقيه لا يكتفي يكفي في ذلك. وجاء في اه الرواية الاولى انه كان يأخذ ماء لفظل اه

51
00:20:18.950 --> 00:20:48.950
لاذنين لاذنيه يعني غير الرأس. وقد جاء ما يدل على ان له يعني ان يأخذ ماء جديدا لاذنيه وله ان يكتفي بالبلل الذي كان في يديه رأسه انه كان في يديه من رأسه. والحديث هذا الذي فيه هذا فيه كلام. واما الذي في صحيح مسلم هو يتعلق بمسح الرأس

52
00:20:48.950 --> 00:21:08.950
وانه يأخذ له ماء غير الذي كان في يديه من البلل من اجل غسل يديه. واما فيما يتعلق بالاذنين فله ان يمسحهما بماء الرأس وهذا هو الذي جاء كثيرا فيه الروايات وله ان يمسح اه اه

53
00:21:08.950 --> 00:21:31.700
وهو ايام يمسحونها بماء جديد. نعم لكن لو فعل انه مسح رأسه ببقية البلل الذي بيده. يصح وضوءه الذي يبدو عليه يصح اذا كان الماء فيها بدن كافي يصح لانه وجد البلد او وجد المسح لكن اه

54
00:21:31.700 --> 00:21:49.400
سنة جاءت بانه يأخذ ماء لرأسه غير البلاء الذي في يده وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ان امتي يأتون يوم القيامة

55
00:21:49.400 --> 00:22:09.600
غرا محجلين من اثر الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. متفق عليه واللفظ لمسلم ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء

56
00:22:10.400 --> 00:22:28.900
فمن استطاع ان ان يطيل غرته فليفعل آآ قوله صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعون يوم القيامة بان يغروا محجلين امته صلى الله عليه وسلم امتان امة دعوة وامة اجابة

57
00:22:29.450 --> 00:22:54.350
امة دعوة وامة اجابة فكل ما يأتي ذكر الامة من ذكر احكام وذكر امور تتعلق وبها من خصائص وغيرها فانه يراد بها امة الاجابة. اما امة الدعوة فهم جميع الانس والجن من حين بعثته صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة

58
00:22:54.400 --> 00:23:14.400
هؤلاء هم امة الدعوة لانه مبعوث الى العالمين الى الثقلين الجن والانس فكل انس وجن من حين صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعة فهو من امة محمد صلى الله عليه وسلم. امة الدعوة اي انه مدعو للدخول في هذا الدين

59
00:23:14.400 --> 00:23:30.500
ومن لم يدخل به فانه يكون كافرا من اهل النار ولا يكفيه ان يقول انه تابع لموسى او عيسى عليهم الصلاة والسلام. لا يكفي اليهود ان يقولوا انهم اتباع موسى

60
00:23:30.600 --> 00:23:51.200
وان يسار اتباع عيسى ولا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم لان من كفر برسول واحد فقد فهو كافر بجميع الرسل فهو كافر بجميع الرسل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه. وهو قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي

61
00:23:51.200 --> 00:24:07.500
احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني. ثم لا يؤمنوا بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار

62
00:24:07.950 --> 00:24:23.900
والحديث في صحيح مسلم وجاء ايضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعه الرسول الكريم موسى الذي يعني يقول اليهود انهم اتباعه

63
00:24:24.900 --> 00:24:40.900
قال لو لو كان عنه قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا موسى لاتباعه. واما عيسى الذي يقول النصارى انهم اتباعه فانه اذا نزل من السماء يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم

64
00:24:41.050 --> 00:24:55.500
يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ولا يحكم بالانجيل. لان شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يصح جميع الشرائع  ليس هناك بادئ بعثته صلى الله عليه وسلم الا شريعته

65
00:24:56.100 --> 00:25:16.100
والشراع كلها نسخت بشريعته صلى الله عليه وسلم. وليس لاحد ان يتعبد بشيء لم يأت به محمد عليه بان اه لان الرسالة عامة للثقلين الجن والانس فلا يسع احد الخروج عنها لا

66
00:25:16.100 --> 00:25:42.450
ارجع واحد او خروج عن هذه آآ الشريعة. بل المتعين على كل احد ان يكون داخلة في الاسلام بعد بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الى قيام الساعة الى قيم الساعة هذا متعين وواجب وليس لاحد ان يقول انه يسعى في الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم

67
00:25:42.450 --> 00:26:04.300
وقد جمع آآ وقد جاء في اية واحدة الجمع بين الامتين امة الدعوة وامة الاجابة وذلك في قوله والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. فان قوله والله يدعو الى دار السلام

68
00:26:04.650 --> 00:26:24.200
يعني هذا اي كل المدعو الى دار السلام. والله يدعو الى دار السلام كل احد ليس احد يدعى واحد لا يدعى فهذه الهداية العامة التي يعني هذه الدعوة العامة للناس جميعا

69
00:26:24.200 --> 00:26:44.200
الخاصة تكون لمن وفقه الله للدخول في الاسلام. وذلك في قوله ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. فالذين هدوا الى الصراط المستقيم هؤلاء امة الاجابة والذين يدعون الى الدخول في الاسلام من الجن والانس عموما هؤلاء هم امة الدعوة. فاذا امة نبينا

70
00:26:44.200 --> 00:27:04.200
حبس الامة امة دعوة وامة اجابة والهداية عامة وخاصة والهداية الخاصة هي من وفق للهداية للدخول في الاسلام والهداية العامة هي الدعوة الى الاسلام. الدعوة الى الاسلام. لان الدعوة لكل احد

71
00:27:04.200 --> 00:27:24.850
الهداية ليست للكلية حاجة والا لمن شاء وانما تكون لمن شاء الله هدايته انك لا تؤذي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء فهذه هداية خاصة انما تكون من الله عز وجل. واما الهداية في العامة والدعوة العامة فانها تكون للرسول صلى الله عليه وسلم

72
00:27:25.200 --> 00:27:43.000
حيث قال الله عز وجل وانك لتهدي الى صراط مستقيم. وانك لتهدي الى صراط مستقيم. هذه الهداية العامة التي في كل احد. واما خاصة التي لا تكون لمن هداه الله انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء

73
00:27:43.200 --> 00:28:03.200
جزاك الله التوفيق هذه خاصة. والهداية هداية الدعوة هذه عامة ان امتي يدعونها يوم القيامة غرا الجليل اي ان هذه علاماتهم وذلك الغرة اللذيذ والبياض الذي يكون في وجوههم بسبب

74
00:28:03.200 --> 00:28:23.200
الوضوء وكذلك يكون في ايديهم وارجلهم بسبب غسل الايدي الا رجل والغرة في الذي يكون في الوجه يكون في الوجه والتحجيل آآ البياض الذي يكون في اليدين والرجلين وكل ذلك سببه. لان الانسان يغسل

75
00:28:23.200 --> 00:28:43.200
رجليه يعني يعني يكون فيهم يعني هذه العمى وفي هذا النور. وكذلك يغسل وجهه فيكون العلامة في يعني ذاك ما ان الفرس اذا كان يعني في غرتها بياض وفي وجهها بياض ناصع وتكون

76
00:28:43.200 --> 00:29:12.850
يعني بان تكون قوائمها اليدان فيها بياض الرجلان فيها بياض فهذه علامة يتميز بها الخير وكذلك من اه اه هذه الامة تتميز بهذه الغرفة والتحقير ان امتي يدعون يوم القيامة للوضوء. اما قوله فمن استطاع ان يطيل غرته فليفعل. فهذه مدرجة

77
00:29:12.850 --> 00:29:37.350
يعني ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وانما هي من كلام ابي هريرة والانسان ليس له ان يتجاوز آآ محل الوضوء ويأتي بزيادة على ذلك وانما اه يعني هذا اجتهاد من ابي هريرة وكلام من ابي هريرة يعني يوصي باطالة الغرة والتحجير

78
00:29:37.350 --> 00:30:07.350
ولكن الاقتصار في غسل اليدين والرجلين الى ادخال والمرفقين في اليدين. لانه جاء في صحيح مسلم انه يغسل يديه حتى يشرع في العضد. يعني يدخل بالعضد يعني مو معناه الغاية داخلة في المغيب. وكذلك الكعبان يكون داخلان في المغسول. يعني ليست

79
00:30:07.350 --> 00:30:27.350
الكعبة خارجين عن اصول وليس المرفقان خارجيا عن بل داخلان في المقصود اما هذا الذي الجملة فهي مدرجة وهي من كلام ابي هريرة لانه جاء يعني آآ عن نعيم المجمع

80
00:30:27.350 --> 00:30:51.350
الذي روى عن ابي هريرة انه قال لا ادري هل هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم او من كلام ابي هريرة؟ نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعجبه التيمل في تنعره وترجله

81
00:30:51.350 --> 00:31:12.450
وطهوره وفي شأنه كله. حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم. عائشة ها؟ حديث عائشة نعم حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وطهوره وفي شأنه كله

82
00:31:12.450 --> 00:31:33.050
وطهوره وفي شأنه كله. تفاعله يعني انه يبدأ باليمين عندما يريد ان ينتعل يبدأ باليمين وترجله عندما يريد ان يردد شعره فانه يبدأ باليمين. اذا رجل شعر رأسه فانه يبدأ باليمين. وكذلك اذا

83
00:31:33.050 --> 00:31:53.050
حلقة رأسه فانه يبدأ باليمين. كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال للذي يعني يحلقه بعد اه بعد الحج او في الحج يعني اه يعني يغسل يحلق اليمين ثم يحلق الشمال. يعجبه

84
00:31:53.050 --> 00:32:20.100
تيم في تنعله وكذلك ايضا في لباسه عندما يلبس فانه يبدأ باليمين في تناعله وترجله وطهوره يعني عندما يتوضأ يبدأ بالميامن عندما يتوضأ يبدأ بالميامن يعني فيما يتعلق بالنسبة لليدين والرجلين فيما يتعلق باليدين والرجلين فانه يبدأ باليمان يبدأ باليمنى ثم اليسرى. وفي الرجلين يبدأ باليمنى

85
00:32:20.100 --> 00:32:47.200
اليسرى في طهوف في وطهوره وفي شأنه كله. وفي شأنه كله هذا يراد به كل ما كان من باب التجميل والزينة والحسن واما ما كان في مقابل ذلك فانه لا يكون فيه تيمم وانما تستعمل فيه اليسار. مثل الاستنشاق

86
00:32:47.300 --> 00:33:16.100
الاستنشاق والاستهجاء فان هذا لا يكون باليمين وانما يكون باليسار. كذلك عند عند خروج المسجد فانه يبدأ باليسار واما في الدخول فانه يبدأ آآ اليمين. آآ وقوله وفي شأنه كله هذا يعني عام يراد به الخصوص يعني وهو تيمم فيما كان في الامور

87
00:33:16.100 --> 00:33:39.250
سنة واما ما كان في الامور الاخرى التي اه هي الاستنجاء والاستنشاق وغير ذلك من الاشياء التي وكذلك اه اه يعني لا شهد فيه من من اه من خصائص اليسار فانها تستعمل في اليسار ولا يستعمل فيها اليمين وعلى هذا

88
00:33:39.250 --> 00:34:07.650
وهو من العام المراد به الخصوص لانه ليس باقيا على عمومه وانما هناك اشياء تخرج منه تستعمل فيها اليسار ولا تستعمل فيها اليمين. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم

89
00:34:07.650 --> 00:34:27.500
اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بمياملكم وهذا مثل الذي قبله. يعجبه التيمن لان هذا طهور. لان الوضوء طهور. فيبدأ بالميامن

90
00:34:27.500 --> 00:34:52.250
اتوضأتم فابدأوا بميامكم. يعني وهذا انما يكون باليدين والرجلين. التي تكون فيها الميامن والمياسر نعم وليس للوجوب ايش الوجوه وان صلة امر. لا ليس الوجوب يعني آآ لانه اجمع اجمع العلماء على ان على انه لو بدأ باليسرى فان

91
00:34:52.250 --> 00:35:11.850
وهو صحيح ولكنه خلاف الاولى يعني اجمع العلماء على انه لو بدأ بالرجل باليد اليسرى وغسلها او بدأ باليد اليمنى بالرجل اليسرى فغسلها قبل قبل ان يبنى فان الوضوء صحيح. اذا يكون للاستحباب وليس للوجوب

92
00:35:12.950 --> 00:35:29.750
وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى والخفين اخرجه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن مغيرة ابن شعبة ويتعلق بالنصح

93
00:35:30.400 --> 00:35:54.650
بالنشر على الرأس والمسح على الخفين والمسح على الرأس له ثلاث ثلاث حالات يعني اما ان يكون الرأس مكشوفا ليس عليه عمامة فانه يمسح كله واما ان يكون عليه عمامة مستوعبة له فانه يمسح على العمامة

94
00:35:54.950 --> 00:36:14.950
واما ان يكون يعني الناصية يعني بارزة والعمامة يعني جاءت بعدها فانه يمسح على ما ظهر من الرأس وعلى عمامة ثلاث ثلاث هيئات وثلاث حالات آآ الرأس مكشوف يمسح يمسح عليه من اوله لاخره. يعني يبدأ

95
00:36:14.950 --> 00:36:36.650
ويرجع واذا كان عليه العناية المستوعبة مقدم الرأس ويعني ومستوعبة للرأس الذي يمسح فانه يمسح عليها وان كانت الناصية بادية او ظهر شيء من الناصية وهي مقدم الرأس والعمامة جاءت مستوعبة للباقي فانه يمسح على الناصح وهو على

96
00:36:36.650 --> 00:36:57.900
العمامة وكذلك يمسح عن خفيه وكذلك يمسح على الخفين يعني ذا اذا يعني اه بما جاء في الحديث يا ان اذا ادخلهما طاهرتين قال في حديث المغيرة انه لما جاء الى غسل الرجلين اراد

97
00:36:57.900 --> 00:37:21.500
ان ينزع ان ينزع كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ومسح عليهما وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا

98
00:37:21.500 --> 00:37:40.300
بما بدأ الله به اخرجه النسائي هكذا بلفظ الامر وهو عند مسلم بلفظ الخبر ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه ان وكذلك في حجته عليه الصلاة والسلام فانه لما قرب من الصفا

99
00:37:40.750 --> 00:37:59.850
اروع نفس فاتلة هذه الاية قال ان الصفا والمروة من شعائر الله ثم قال في اه في صحيح مسلم نبدأ بما بدأ الله به هو في وعند غيره ابدأوا بما بدأ الله به. يعني بصفة الامر

100
00:37:59.900 --> 00:38:19.600
واورده هنا يعني في الوضوء بان الانسان يأتي باعضاء الوضوء كما ذكرها الله عز وجل لان الله لما ذكر في سورة المائدة الغسل اعضاء الوضوء قال اغسلوا وجوهكم واذيكم المرافق وامسحوا دروسكم

101
00:38:19.600 --> 00:38:36.800
ارجو لكم الكعبة مرتبة هكذا يعني فالبدء بما بدأ الله به ان الناس يبدأون بالوجوه. لان الله بدأ بها في الذكر لقوله اغسلوا وجوهكم. ما قال اغسلوا ايديكم واغسلوا ارجلكم في البداية. وانما قال اغسلوا وجوهكم فنبدأ بما بدأ الله به

102
00:38:36.900 --> 00:38:53.300
نبدأ بما بدأ الله به في سعي بين الصف والمروة في ان يبدأ بالصفا اللفظ يا شيخ يعني بالنسبة للسعي يعني عند عند السعي نبدأ بالصفا ونختم بالمروة نبدأ بالصفاء

103
00:38:53.300 --> 00:39:13.450
لان الله قال ان الصفا والمروة من شعائر الله. ذكر الصفاء مقدما على المروة. فاذا بدأ الله به ذكرا فنحن نبدأ به فعلا بدأ الله به ذكرا فقال ان الصفا والمروة المروة معطوفة. والصفاء هو الاول للذكر فبدأ فما بدأ الله به ذكرا نبدأ به

104
00:39:13.450 --> 00:39:31.100
فعلا لان الرسول عليه الصلاة والسلام لما قرب من الصفا واراد ان يصعد قرأ الاية ثم قال نبدأ بما بدأ الله به نبدأ بما بدأ الله به واللفظ بلفظ الامر ابدأوا بما بدأ الله به. وارادة هنا مع انه يتعلق بالحج

105
00:39:31.700 --> 00:39:53.800
لان لان الحديث آآ في الحج يعني فيه البدء بسفر لانه قدم في الذكر وهنا يقدم الوجه ثم اليدين ثم الرجلين ثم النشط ثم اه الرأس ومن رجليه. وهذا الترتيب ولابد من هذا الترتيب

106
00:39:54.100 --> 00:40:12.850
ترتيب لازم في الوضوء فلا يقدم يعني آآ يعني شيئا على شيء يخالف ما جاء في الاية الكريمة ومعنى اننا نبدأ بما بدأ الله به نبدأ بالوجه ثم اليدين ثم المسح ثم الرجلين. نعم

107
00:40:13.600 --> 00:40:33.850
الله اليك هي ثلاث انفاق ابدأوا وابدأوا ونبدأ المشهورة التي في صحيح مسلم نبدأ او ابدأ وهذه من خرجها؟ ابدأوا عند النسائي عند النسائي عند مسلم. اي نعم. ونبدأ عند ابي داوود

108
00:40:34.250 --> 00:40:54.700
هكذا حسب شباب المحققين هذا كلام الزيد يعني الزيد يقول هكذا نصب الراية؟ ليه يقول اعلم ان هذا الحديث ورد بصيغة الخبر وهي ابدأ كما رواه مسلم ونبدأ كما في رواية ابي داوود وابدأوا عند النسائي

109
00:40:55.400 --> 00:41:15.400
على كل الهوى يعني المؤدى واحد وهي ان ان الرسول بدأ بالصباح ويعني وامته تعمل كما عمل وتفعل مثل ما فعل آآ ولهذا يشرع لهم ان يقولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به

110
00:41:15.400 --> 00:41:31.200
عندما يقتلون الاية عند صعود الى الصفا وذلك لاول مرة يعني ليس في جميع الاشواط وانما في الشوط الاول عندما يصعدون الى الصفاء ليبدأوا بشيء يقولون نبدأ بما بدأ الله او يقول ابدأوا بما بدأ الله به

111
00:41:31.400 --> 00:41:50.800
وابدأ بما بدأ الله به. نعم سيأتي ان شاء الله في كتاب الحج سياق حديث جابر ايه وهناك نص عليه فقال اه ثم خرج من باب الصفا الى المروة فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به ورقي الصفا

112
00:41:51.350 --> 00:42:09.200
وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لفظ واحد ولكن غيره بالرواية بالمعنى غيره يكون برواية معنى ولا شك ان ما جاء يعني في في مسلم لا شك انه مقدم على غيره

113
00:42:09.300 --> 00:42:34.600
والمقصود من ذلك ان الانسان يعني عندما يأتي لا يقول ابدأوا بما بدأ الله به وانما يقول ابدأ الله او نبدأ بما بدأ الله به وعنه رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه اخرجه الدار قطنيا

114
00:42:34.600 --> 00:42:54.150
كان كان صلى الله عليه وسلم اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه اخرجه الدار قطني باسناد ضعيف ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه انه عندما يغسل اليدين انه يغسل معها المرفقين

115
00:42:54.500 --> 00:43:14.500
وانه يزيل الماء عن المرفقين بمعنى انها موصولة وانها داخلة في المغسول. وانها غاية داخلة في المغيى وليست خارجة عنه في الغسل بل هي داخلة فيه. وهذا الحديث ضعيف جدا وفي سنده رجل متروك والقاسم

116
00:43:14.500 --> 00:43:28.200
محمد ابن ابن عبد الله ابن محمد ابن عقيل. ولكن الحديث ولكن الحديث جاء في صحيح مسلم. بلفظ اخر وهو انه غسل يده اليمنى كاشرع في العضد يعني حتى دخل في العضد

117
00:43:28.250 --> 00:43:52.350
يعني شرع فيها فهذا هو الذي يعني يعتمد عليه وهذا هو الذي ينبغي ان يكون المصنف يقرأ لانه هو الدليل الصحيح واما هذا حديث ضعيف. لا تقوم به حجة لا تقم به حجة بمفرده ولكن يعني آآ هو مطابق وموافق للحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم الذي فيه انه

118
00:43:52.350 --> 00:44:09.000
اشرعها في العضد يعني معناه انه دخل في العضد معنى ذلك ان المرفق صارت مغسولة وهذا هو اكثر ما جاء في آآ في غسل اليدين. واما الزيادة الى ذلك وما الزيادة على ذلك

119
00:44:09.000 --> 00:44:28.350
فلا فلا يزاد الا الى هذا الحد الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو انه دخل في العضد يعني شرع فيها وادخل المرفقين في المغسول. وكذلك ايضا جاء في الكعبين يسعى لمسلم انه اشرع في الساق

120
00:44:28.350 --> 00:44:51.700
نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجة باسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه

121
00:44:51.700 --> 00:45:18.000
قال احمد لا يثبت فيه شيء وما ذكر هذا الحديث المتعلق بالتسمية عند الوضوء والانسان يسمي الله ويقول بسم الله ويقول بسم الله الرحمن الرحيم عندما يبدأ بالوضوء فجاء فيه يعني آآ احاديث من وجوه كثيرة ولكنها لا تسلم من ضعف ولكن بعضها اذا

122
00:45:18.000 --> 00:45:44.350
ثم الى بعض فانها تصح او تكون حسنة ويعمل بها ولكن مفرداتها لا تخلو من ضعف ولهذا جاء عن عدد من العلماء ان قالوا انه يشد بعظها بعظا ومنهم ابن كثير في تفسيره ومنهم غيره اي انهم قالوا يشد بعضها بعضا ومعنى ذلك انه يعمل بها ومن العلماء

123
00:45:44.350 --> 00:46:04.350
لمن قال ان ذلك مستحب وهم الجمهور ومنهم من قال انه واجب مع مع الذكر واجب مع الذكر اذا كان ذاكرا وما كان ناسيا فان ذلك لا يضره. ان ذلك لا يضره. واما اذا كان يعني اه اه

124
00:46:04.350 --> 00:46:29.900
ابدا فانه يأثم ويصح الوضوء فاذا الحديث الذي ورد في هذا يعني آآ طرقه كثيرة ولا تسلم من ضعف ولكن بعضها يشد بعضا والانسان يسب الله عز وجل عندما يبدأ بالوضوء فانه فان له دعاء في اوله اي الوضوء وهو

125
00:46:29.900 --> 00:46:49.900
ودعاؤه في اخره سيأتي في اخر الباب. واما الادعية التي تكون في الوسط فهذه لا اصل لها. عندما يأتي لكل عضو عضو من الاعضاء يقول يعني اه دعاء عنده فهذا لا اصل له. واما البداية والنهاية التي هي التسمية والدعاء في عند الختام

126
00:46:49.900 --> 00:47:17.200
وعند النهاية فان هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤتى تسميته في الاول ويؤتى بالذكر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاخرة نعم وعن طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

127
00:47:17.200 --> 00:47:39.250
يفصل بين المضمضة والاستنشاق. اخرجه ابو داوود باسناد ضعيف ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يتعلق بالمضمضة والاستنشاق وانه يفصل بينهما اي انه يأخذ ماء للمضمضة ثم يأخذ ماء للاستنشاق

128
00:47:39.600 --> 00:48:05.200
هذا هو الفصل بينهم يعني كل واحدة يأتي لها بماء مستقل والثاني الذي جاء فيه الروايات وهو انه يعني يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة يعني ياخذ الغرفة فيحطه يأخذ منها بفمه ثم الباقي يذهب به الى انفه فيتمضمض ويستنشق

129
00:48:05.200 --> 00:48:25.200
من غرفة واحدة سواء كان يعني فعل مرة واحدة او غسل ثلاث مرات او تمضمض ثلاث مرات استنشق ثلاث مرات فانه يعني يأتي يكفن واحدة للمضى في الاستنشاق. معنى ذلك انه اذا استنشق ثلاث مرات فانه

130
00:48:25.200 --> 00:48:45.200
يتمضمض ويشرق ثلاث مرات فانه لكل مرة واحدة من المضغة والاستنشاق يكون من غرفة واحدة. وهذا الوصل اي بينهما والحديث الذي معنا الذي ذكره المصنف وقال انه ضعيف هذا فيه الفصل بمعنى انه يأخذ ماء لهذا وماء لهذا

131
00:48:45.200 --> 00:49:02.150
ولا شك ان ما جاء يعني فيما يتعلق بالوصل هذا هو الذي آآ كثرت فيه الروايات لا يصح واما فانه جاء عن بعض الصحابة. نعم. لا يجوز هذا ويجوز هذا ولكن الجمع اولى. نعم

132
00:49:04.400 --> 00:49:30.800
من حديث  حديثية اسناده اه شخص حديث ابن ابي سليم ومصرف الذي هو والد طلحة هذا مجهول وذاك يعني آآ وذاك وذلك ضعيف لانه يعني يعني حصل منه التقدير ولم

133
00:49:30.800 --> 00:49:50.800
حديثه قال الحافظ فاستحق التركع. فاذا يعني ليس فيه رجلان يعني ضعيفان احدهما اه المشرف لديه والطيحة والثاني ليث ابن ابي سليم. نعم. وهنا في تعليق على الشيخ الالباني وضعف الحديث ابن القطان

134
00:49:50.800 --> 00:50:12.700
والنووي وابن الصلاح وابن الملقن وابن حجر ضعفه الالباني في ضعيف سنن ابي داوود  يعني فيه رجلان ضعيفان وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض

135
00:50:12.700 --> 00:50:36.400
من الكف الذي يأخذ منه الماء. اخرجه ابو داوود والنسائي. وهذا الحديث هو الذي في جمع المضغة والاستنشاق من غرفة واحدة يعني يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة يعني يأخذ كفا يأخذ منها في فمه ويتمضمض والباقي يذهب به الى انفه فيستنشق ويستنثر

136
00:50:36.400 --> 00:51:02.100
لكن قوله ثلاثة تمضمض واستنثر ثلاثا. ايه. يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء نعم يعني هذا يعني يبدو ان كل واحدة فيها فيها كلها واحدة فيها غرفة وعن عبدالله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم ادخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد

137
00:51:02.100 --> 00:51:25.650
يفعل ذلك ثلاثا. وهذا الحديث مثل الذي قبله وهو انه يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة وانه يعني يحصل يعني وان هذا هو من الاحاديث التي فيها الجمع بين المضغوط من غرفة واحدة

138
00:51:25.900 --> 00:51:51.900
يعني يعني وصل يعني بين مضغة شاق في غرفة واحدة واذا تكرر فانه يأتي من وضح الشياق من كل غرفة. ولا يتعدى الثلاث مرات. نعم وعن انس رضي الله عنه انه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء. فقال ارجع

139
00:51:51.900 --> 00:52:11.900
احسن وضوءك اخرجه ابو داوود والنسائي ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي ظهره قدمه او في قدمه آآ مثل الظفر يعني شيء مثل ظفر الانسان يعني شيء قليل لم يصب في الماء

140
00:52:12.300 --> 00:52:32.300
لانه يعني رأى ان الماء ما وصل الى هذه القطعة هذه محل معين ولهذا كان ما حوله ظاهر عليه وهو ظاهر عليه انه لم يصل اليه الوضوء. يعني ومعنى ذلك انه قد يبس. فقال امره ان يعيد الوضوء ويعيد الصلاة كما جاء في بعض الروايات

141
00:52:32.300 --> 00:52:52.300
يعيد الوضوء ويعيد الصلاة لانه صلى وهو لم يكن متوضئا يعني معناه انه لم يكن مستوعبا اعضاء الوضوء هذا يدل على ان الانسان اذا كان لم يشع باعضاء الوضوء فانه يعتبر ما توضأ. حتى يكون مستوعبا لاعضاء الوضوء جميعها ولا يبقى منها

142
00:52:52.300 --> 00:53:14.600
فامره بان يعيد الوضوء اه الصلاة وامره ان يعيد الوضوء وهذا يدل على يعني الموالاة يعني في الوضوء لان لانه ما امره بان يغسل لانه في رجله وما امره ان يغسل هذه الرجل فقط

143
00:53:15.300 --> 00:53:35.300
يقصد الرجل فقط لانه يعني لان هذا لابد من يعني لا يأتي الى العضو الذي يعني بعده حتى يستوعب العضو الذي قبله. يعني معناه انه يعني لا ينتقل من عضو الى عضو الا وقد استوى

144
00:53:35.300 --> 00:53:56.100
اب فاذا حصل انه يعني نعم لو كان انه في اول الامر وانه عند الوضوء يمكن انه يعني وانه لا يزال رجله رطبة فانه يمكن ان يعني يغسلها او ان يجعل هذا يعني يحصل لكن هذا بعد ما صلى وبعد ما صلى

145
00:53:56.100 --> 00:54:10.850
ظهر عليه يعني في هذا امره ان يعيد الوضوء وان يعيد الصلاة وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد. متفق عليه

146
00:54:10.850 --> 00:54:30.400
ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بصاع الى خمسة امداد الى خمسة امداد  اعلى ما جاء عنه بالاغتسال ما جاء في هذا الحديث خمسة امداد

147
00:54:30.900 --> 00:54:52.500
يصعب لان الصاع اربعة امداد وكان يغتسل بالمد يتوضأ بالمد يغتسل بالصاع وقد جاء الزيادة على الاغتسال بيمد وجاء النقص عن المد في الوضوء يعني آآ الى الثلثين كما مر في الحديث السابق

148
00:54:52.700 --> 00:55:11.150
يعني كأقل ما توضأ به الرسول ثلث دامود واكثر ما اغتسل به الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة امداد كما جاء في هذا الحديث ذكره خمسة امداد وكما جاء في الحديث السابق انه كان توضأ في ثلثي مد

149
00:55:11.850 --> 00:55:34.200
بثلثي مد ويعني كان المناسب ان يكون هذا الحديث الحديثين متجاوران ان يكون هذه الحديث متجاوران لانهما يتعلق راني بالمقدار الذي يتوضأ به ويغتسل به فاما ان يكون هذا الحديث المتأخر مع الاول او الاخر الاول يصير مع

150
00:55:34.200 --> 00:55:50.600
بان يكون بان يكونا متجاورين وان يكون بعضهما بجوار بعض فاذا اه اقل ما توضأ به الرسول صلى الله عليه وسلم ثلثه واكثر ما اغتسل به الرسول صلى الله عليه وسلم خمسة ابداد

151
00:55:50.700 --> 00:56:04.550
وهل هذه المقادير للتعيين للحصر لا يزيد المرء على هذا او لبيان هديه صلى الله عليه وسلم لا هذا الذي فعله النبي يعني المهم انه لا يسرف ويعني يسرف في الماء ويكثر

152
00:56:04.550 --> 00:56:22.950
لكن لو لكن ليش يعني المهم ان يأتي بالوضوء على وجه يستوعب جميع الاعضاء يستوعب جميع الاعضاء بحيث لا يكون عضو منها نقصه شيء لم يصل اليه الماء لكن لا يسرف

153
00:56:23.650 --> 00:56:43.650
وعن عمر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ والوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

154
00:56:43.650 --> 00:57:03.550
الا فتحت له ابواب الجنة اخرجه مسلم. وابو داوود والنسائي والترمذي وزاد اللهم اجعلني من واجعلني من المتطهرين. وهذا هو الذكر الذي يؤتى به عند الفراغ من الوضوء. وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

155
00:57:04.150 --> 00:57:24.150
كما نرى ان التسمية في الاول المشروعة وهذا الذكر في اخره مشروع. واما الذكر الذي يكون بينها عندما يغسل وجهه يدعو بدعاء واذا غسل يديه دعا بدعاء واذا غسل رجليه دعا بدعاء فهذا كله لا اصل له. وانما الثابت هو ما يكون في البداية

156
00:57:24.150 --> 00:57:51.650
في اول وضوء وعند النهاية يدعو بهذا الدعاء وهو انه آآ كما جاء في هذا الحديث ان النبي صلى الله تكلم قال من اه يعني من توضأ لا قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله يتوضأ فيسبغ الوضوء الاسباق

157
00:57:51.650 --> 00:58:16.150
هنا انه منه ما هو مستحب ومنه ما هو واجب فالواجب هو آآ كونه يستوعب جميع الاعضاء ويتحقق منها فان هذا اسباقا لابد منه. واما الاسباق الذي هو مستحب الغسل ثلاثا او ثنتين او الدلك يعني للاماكن المأصولة فهذا من قبيل الاستحباب

158
00:58:16.150 --> 00:58:34.650
وهذا الدعاء قال ما منكم من احد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول هذا الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية وهذا يدل على فضل هذا الدعاء وعلى فضل احسان الوضوء وان كون الانسان يدعو بهذا الدعاء ليحصل هذا

159
00:58:34.650 --> 00:58:52.800
اجرأ العظيم بان يحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء بعده نقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وهذه الزيادة عند الترمذي

160
00:58:52.800 --> 00:59:13.650
هذه الزيادة عند الترمذي وقد يعني جاء لها شواهد وجود يعني بعض اهل العلم يعني اسناد هذا الحديث فانه يؤتى بها كما يؤتى بالذي قبلها وفيها ذكر آآ التوبة والتطهير والجمع بينهما يعني له مناسبة وهو ان

161
00:59:13.650 --> 00:59:39.400
التوبة فيها تطهير الداخل وتطهير الباطن من من الذنوب والمعاصي واما يعني الوضوء هو غسل مواضعه فهذا تطهير للظاهر يعني من التوابين الذي فيه اه طهارة الباطن وجعلني من المتطهرين الذي هو طهارة الظاهر

162
00:59:39.900 --> 00:59:59.900
اه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله والصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا

163
00:59:59.900 --> 01:00:02.600
لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك