﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:19.800
من اعلى الصفحة ولكن ليأكل من اسفلها فان البركة تنزل من اعلاها اذا احدكم طعاما فلا يأكل من اعلى الصحبة ولكن من اسفلها فان البركة تنزل من اعلاها ابو داوود

2
00:00:20.650 --> 00:00:41.850
السنن قال وكذلك الكيل يعني اذا اراد ان يكيل بعد ان يكيل برا او يكيل شعيرا من الجوانب من الجوانب ولكن من اعلى الصبرة او من وسطها وانما كيلو من الجوانب قال لك المؤلف

3
00:00:42.050 --> 00:01:02.850
رحمه الله تعالى فانه ادعى للبركة كذلك روي في السنن اتقدم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اذا اكل احدكم طعاما فلا يأكل من اعلى الصحبة ولكن ليأكل من اسفلها فان البركة

4
00:01:03.000 --> 00:01:30.200
تنزل من اعلى اذا اراد ان يكيل اراد ان يكيل طعاما عنده فانه يكيل من جوانب الطعام ولا يكيل من اعلاه قياسا على ما تقدم قال ولا ينفخ الطعام الحار ولا البارد

5
00:01:31.400 --> 00:01:51.650
لا ينفخ الطعام الحار ولا البارد في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتنفس في الاناء او ينفخ فيه نهى ان يتنفس ان يتنفس في الاناء او ينفخ فيه

6
00:01:52.000 --> 00:02:17.700
ولانه اذا نفخ فيه انه يقدره على غيره  وعلى هذا النفخ   الطعام هذا لا يخلو من حالته. الحالة الاولى ان يكون طعام مشترك كما لو كان اناء سيشرب منه جماعة

7
00:02:17.750 --> 00:02:36.350
فانه لا ينفخ فيه انه اذا نفخ فيه فانه حينئذ يكون قدره على غيره الحالة الثانية الا يكون الطعام مشتركا وانما يأكل لوحده او يشرب هذا   لوحدي هو خاص به

8
00:02:36.650 --> 00:02:51.250
انه اذا احتاج ان ينفخ فيه فلا بأس قد يكون هناك شدة حرارة او شدة برودة فانه لا بأس ولان العلة من النفخ فيه وهي انه يقدره على غيره هذه

9
00:02:51.400 --> 00:03:13.050
قد زالت قال وكذلك ايضا التنفس في الاناء  انه النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا شرب تنفس ثلاثا وهكذا ينبغي اذا شرب ان يتنفس فيه ثلاث مرات  ان يشرب

10
00:03:13.500 --> 00:03:37.200
ثم يخرج الاناء يخرج الاناء ثم يتنفس ثم يشرب ثم يخرج الاناء ثم يتنفس ثم بعد ذلك  قال ولا يكره الاكل والشرب قائما اما الاكل هذا ما ورد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:37.600 --> 00:04:05.150
النهي عنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه  شيء يتعلق النهي عن الاكل قائما والاكل من باب العادات تبقى على الاصل وهو  لكن بقينا في الشرب فان  فان الاحاديث وردت

12
00:04:05.550 --> 00:04:23.750
عن النبي صلى الله عليه وسلم  الشرب قائما والنهي عن الشرب قائما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم  الشرب قائما وفي النهي عن الشرب قائما في حديث ابن عباس في الصحيحين

13
00:04:23.950 --> 00:04:41.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم وفي حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه قال من نسي فشرب قائما فليستقم

14
00:04:41.350 --> 00:05:09.850
يعني يخرج الماء الذي شربه   ايضا حديث علي الله تعالى عنه انه شرب وهو قائم وقال باني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعلت  هذه الاحاديث في النهي عن الشرب قائما

15
00:05:10.150 --> 00:05:31.950
ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما هذه فيها العلماء رحمهم الله تعالى والذي يظهر والله اعلم ان الشوربة قائما انه مكروه. ويجوز عند الحاجة يكره ان لم يكن ان لم نقل بانه يحرم لان

16
00:05:32.150 --> 00:05:52.100
قول النبي سلم فليستقم اذا تعمد الشرب قائما فليستقم هذا اما اما ان نقول يكره او نقول بانه يحرم لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم هذا لا يدل على

17
00:05:52.200 --> 00:06:16.350
التحريم وانما يدل على الكراهة والنبي عليه الصلاة والسلام  وهو قائم عند الحاجة وشرب من ماء زمزم وهو قائم للحاجة قال العلماء نشرب قائما لان تحته شيء من الطين والرطوبة ونحو ذلك فاحتاج الى ان يشرب وهو قائم

18
00:06:16.600 --> 00:06:42.250
الخلاصة في ذلك ان الشرب قائما انه يكره الا عند الحاجة قال ويكره متكئا يكره ان يأكل متكئا لحديث ابي جحيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اكل متكئا

19
00:06:42.400 --> 00:07:10.000
قال لا اكل متكئا  وما هو الاتكاء؟ الاتكاء اقتلها في تفسيره وقيل بان الاتكاء هو ان يعتمد على الجانب الايمن او الجانب الايسر وقيل بان الاتكاء على جنبي الايمن وجنبي الايسر. وقيل بان الاتكاء

20
00:07:10.100 --> 00:07:34.350
هو ان يعتمد على يده اليسرى يتكئ على يده  وقينا لان الاتكاء  التربع بمعنى يفظي بمقعدته على الارض  يرد ساقه اليمنى الى الفخذ اليمنى ويرد ساقه اليسرى الى الفقد اليسرى

21
00:07:34.950 --> 00:07:59.750
متربعا وقيل بان الاتكاء هو ان يجلس جلسة يتمكن فيها من الشبع يجلس جلسة فيها من يظهر والله اعلم ان هذا هو الاقرب كونه اذا اكل اكلة يتمكن فيها من الشبع

22
00:08:00.150 --> 00:08:17.850
ويدخل في ذلك والله اعلم ايه ده اعتمد على جنبه الايمن او جنبه الايسر لانه حينئذ يسمى متكئا اعتمد على جنبه الايمن وجنبه الايسر او اعتمد على ظهره هنا لا شك انه

23
00:08:17.900 --> 00:08:43.800
تسمم يظهر والله اعلم انه اذا جلس جلسة فيها من الشبع ويدخل في ذلك اذا اعتمد على جنبه الايمن الايسر واعتمد على ظهره حينئذ يكون حينئذ يكون  الله اعلم  قال

24
00:08:44.600 --> 00:09:23.100
واذا دافع اناء الشراب او اللقمة دفع الى من عن يمينه  اذا كان هناك شراب يعطى سيبدأ به شخص فمن الذي يبدأ به ثم بعد ذلك بعد هذا الشخص من يعطى

25
00:09:25.700 --> 00:09:46.950
هنا لا يخلو من امرين هنا لا يخلو من عمرين  لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون اناء واحدا ان يكون اناء واحدا عندنا اناء واحد فيه شراب لبن او حليب او نحو ذلك

26
00:09:47.800 --> 00:10:20.600
وهنا يبدأ الافضل   قول السن قرابة ونحو ذلك ثم بعد ذلك الافضل يناوله من على يمينه ويدل لذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلبن

27
00:10:21.250 --> 00:10:38.500
ما دفعه عن يمينه بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم النبي عليه الصلاة والسلام دفعه الى من عن يمينه وهو اعرابي وعن يساره ابو بكر وعمر مثل ايضا ابن عباس

28
00:10:38.950 --> 00:10:53.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطي اللبن ما دفعه النبي صلى الله عليه وسلم الى من على يساره وهو ابن عباس رضي الله الله تعالى  هذا اذا كان الاناء

29
00:10:53.750 --> 00:11:19.100
واحدا اما الامر الثاني وهو ان يكون الاناء متعددا يعني كما لو كان هناك عدة اكواب فانه يبدأ بالافضل ثم بعد ذلك يعطى من على يمين الساقي يكون على شمال الافخذ

30
00:11:21.000 --> 00:11:43.950
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمن الايمن الايمن الايمن بالنسبة للساقي هو من على يسار الافضل ونقول كان اناء واحدا نعطي الافضل ثم بعد ذلك بعد الافضل يعطى من على يمين الافظل

31
00:11:45.050 --> 00:12:10.400
ان كان الاناء متعددا نبدأ بالافضل ثم بعد ذلك من على يسار الافضل الذي هو على يمين   نعم على يمين الساقي على يمين الساقي وهذا من حيث الافضلية  ذكرنا حديث انس

32
00:12:10.450 --> 00:12:28.000
في قصة  لما كان عن يمين النبي سلم السهل ابن سعد في قصة من  لما كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك ايضا لو كان عندنا طيب

33
00:12:28.100 --> 00:12:51.400
المبخرة اليوم تعطي الافضل ثم الافضل يعطي من على يمينه او من يقوم تطييب الناس يعطي من على يمينه ما دام انه اناء واحد اما ان كان اناء متعددا يعطى من على يسارا افضل الذي هو يمين

34
00:12:51.750 --> 00:13:15.050
الساقي وهذا كله على سبيل كله على سبيل الاستحباب والا  اعطي غير الافضل هنا تركت السنة ترك السنة لكن هذا كله على سبيل الاستحباب نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى

35
00:13:15.300 --> 00:13:44.550
ومن اراد النوم يغلق بابه ويوقي سقاءه ويغطي اناءه ويطفي  كذلك روي في السنن عن النبي صلى الله عليه  يغلق بابه ويذكر اسم الله ويوقي سقاؤه يعني يربط فم السقاء

36
00:13:45.050 --> 00:14:06.900
ويذكر اسم الله ويغطي اناءه ويذكر اسم الله ويطفئ مصباحه   هو السجود كما في حديث جابر الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جنح الليل او امسيتم فكفوا فكفوا صبيانكم

37
00:14:06.950 --> 00:14:38.500
منح الليل او امسيتم اكفوا صبيانكم فان  فاذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم نعم اغلقوا الابواب واذكروا اسم الله قربكم واذكر اسم الله وخمروا انيتكم واذكروا اسم الله  ولهذا عند هذا الحديث

38
00:14:38.950 --> 00:14:58.200
قال بعض العلماء يستحب ان يؤتى بالبسملة عند كل امر مهم او عند كل فعل مهم قول النبي صلى الله عليه وسلم اغلقوا الابواب واذكروا اسم الله  موقع آآ القرب

39
00:14:58.300 --> 00:15:21.700
واذكروا اسم الله وخط الاناء واذكروا اسم الله واطفئوا مصابيحكم الى اخره اخذ منه بعض العلماء انه يستحب ان يؤتى  عند كل امر مهم ما لم يرد الدليل عدم الاتيان بالبسملة

40
00:15:21.800 --> 00:15:47.450
مثلا بداية الاذان لم يرد عن النبي وانه امر بذلك وارشد اليه الى اخره قال لك قال رحمه الله تعالى وكره احمد رضي الله عنه غسل اليد للطعام يعني اذا اراد

41
00:15:48.150 --> 00:16:08.950
ان يغسل نعم اذا اراد ان يأكل طعاما هل يغسل يديه قبل الطعام وهل يغسلهما بعد الطعام هذا ورد في حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم منكر بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده

42
00:16:09.100 --> 00:16:29.000
الوضوء قبله والوضوء بعده وعلى هذا نقول بان هذا لا يخلو من امرين لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون  اليد اذى ان يكون في اليد اذى فانه يستحب

43
00:16:29.400 --> 00:16:49.100
يستحب ان يغسل يديه قبل الطعام اما اذا لم يكن هناك اذى فهذا من قبيل العادات لو فعله جائز لكن اذا كان هناك اذى يستحب وبعد الطعام ايضا اذا كان في يديه اذى

44
00:16:49.400 --> 00:17:12.500
من سومة ونحو ذلك فانه يستحب  يدل لي هذا حديث سلمان رضي الله او حديث ابن عباس الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم تمضمض

45
00:17:12.600 --> 00:17:30.900
وقال ان له دسما هنا علل النبي صلى الله عليه وسلم بعلة قال ان له جسما يدل ذلك على انه اذا كان هناك جسومة ونحو ذلك فانه ينظف وتلخص لنا ان كان هناك اذى

46
00:17:31.800 --> 00:17:55.150
ان ذلك مستحب الاصل في ذلك حديث ابن عباس في الصحيحين اذا لم يكن هناك اذى فهذا من قبيل العادات ان فعله فلا بأس  العادات الاباحة فان فعله  ويستحب اذا اكل طعاما

47
00:17:56.150 --> 00:18:17.550
ان ان يلعقهما او ان يلعق يده قبل ان يغسله قبل ان يمسحها هذا هو المستحب النبي صلى الله عليه وسلم امر الاصابع وامر بلعق الصحبة وقال لا تدرون في اية

48
00:18:17.650 --> 00:18:39.300
نعم في اية تكون البركة يستحب انه يلعب اصابعه بل قال يلعقها او يلعقها من لا يتأذى بلعقها انه لا يدرى اين تكون البركة ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يغسل

49
00:18:41.150 --> 00:18:57.100
قال وقد ورد في الخبر غسل اليد له ولعله ما صح عند احمد رضي الله عنه الخبر كما تقدم ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث سلمان

50
00:18:57.250 --> 00:19:46.400
بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده نعم      يكره من اراد مساجد للصلاة والاعتكاف ان يتعرض لاجل الخوارج   النبي صلى الله عليه وسلم عن قرآن المسجد معه     انما يستحق الاجابة اليها الا من يحج

51
00:19:46.650 --> 00:20:29.300
الاجابة     غير الشرعية يورث دناءة واسقاطا هيفة من صدور  يستحب اخيه المسلم زين طيب يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ويستحب تحويل غسل يدي من الزهام الاشكال قول المؤلف تحويل

52
00:20:29.750 --> 00:20:55.550
تحويل غسل اليد من الزهام  ويقول لك المهم الخلاصة في ذلك ان غسل اليد مما يوجد فيها من ريح من ريح يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يستحب غسله يستحب والتعجيل في ذلك لا شك

53
00:20:57.300 --> 00:21:19.150
فاذا كان فيها ريح منتنة فيستحب له ان يبادر بغسلها الاصل في ذلك قد تكون هذه الريح المنتنة قد تكون خبثا قد تكون نجاسة  نحو ذلك الاصل في ذلك حيث

54
00:21:19.250 --> 00:21:42.800
انس أبي هريرة في قصة الاعرابي الذي بال في طائفة من المسجد ودعا النبي صلى الله عليه وسلم  عليه  وقال المؤلف رحمه الله وقد ورد التحذير منه من اجل الهوام

55
00:21:43.450 --> 00:22:00.650
حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام وفي يده قمر لم يغسله فاصابه شيء فلا يلومن الا نفسه  وفي يده قمر

56
00:22:00.900 --> 00:22:32.300
لم يرسلها ما اصابه شيء فلا يلومن الا نفسه  ويحتمل ان   يعني المهم اذا كان في اليد رائحة غير طيبة اما ان تكون خبثا او تكون بسبب الطعام بسبب الطعام

57
00:22:32.650 --> 00:22:52.500
اصبح في اليد رائحة غير طيبة المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك يستحب ان يغسل ذلك ان يعجل وذكرنا الاصل في ذلك من حديث ابي هريرة وحديث انس ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو المبادرة

58
00:22:52.950 --> 00:23:10.200
غسل الخبث. ويقاس عليه كل ريح غير طيبة حديث ام قيس بنت الحسين لما بال الطفل في حجر النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا بماء فصبه عليه مباشرة وهكذا ينبغي للمسلم اذا

59
00:23:10.300 --> 00:23:36.750
ثوبه واصاب بدنه نجاسة ان يبادر بغسل النجاسة لانه ربما نسي  مصلى ثم تذكر وهو في الصلاة  يقطع صلاته الى اخره نعم قال رحمه الله ويكره لمن اراد المساجد للصلاة والاعتكاف

60
00:23:37.150 --> 00:24:04.650
ان يتعرض لاكل الخبائث يعني الخبائث   خبيثة  خبيثة المقصود بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل من هذه الشجرة الخبيثة المقصود بذلك المكروهة ما المكروه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث

61
00:24:05.000 --> 00:24:31.450
معنا مكروه قوله يتعرض لأكل الخبائث يعني المكروهة لما فيها من الرائحة المنتنة غير المستساقة ان يتعرض لاكل الخبائث من البقول كالبصل والثوم والكرات فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد معه

62
00:24:32.900 --> 00:24:53.600
جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا  والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه

63
00:24:53.700 --> 00:25:21.500
بنو ادم والمراد بالملائكة هنا ملائكة المسجد بالملائكة هنا ملائكة المسجد وليست بقية الملائكة لان   بنو ادم وكل فيه ملائكة يحفظونه من امر الله وكل فيه ملائكة  يحفظون عليه اعمالهم

64
00:25:21.650 --> 00:25:42.950
الى اخره المقصود هنا بالملائكة هي ملائكة المسجد ولذلك هل يحرم اكل البصل والثوم والكرنوات هذه الاشياء التي لها رائحة منتنة او لا يحرم ان فعله تحينا على ترك واجب كصلاة الجماعة مثلا

65
00:25:43.300 --> 00:26:03.150
انه لا يجوز وان لم يفعله تحيلا وانما لكونه يشتهي لان هذا جائز ولا بأس به وان كان  ويحرمه هذا صلاة الجماعة  ليس له ان يحضر صلاة الجماعة ليس هذا من باب التخفيف

66
00:26:03.550 --> 00:26:29.500
انما هو من باب التعزير في اكل مثل هذه الاشياء  اذا   ما يعالج به هذه الرائحة فانه لا يكره لو اكل ثوما او بصلا ونحو ذلك وفعل ما يعالج به هذه الرائحة

67
00:26:29.750 --> 00:27:02.850
ان امات هذه الاشياء طبخا او  اكل ما يذهب هذه الرائحة فانه لا يكره الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله المؤلف رحمه الله ويستحب الاجابة الى وليمة العرس قلنا بان

68
00:27:02.950 --> 00:27:31.800
كلمة العرس هي الطعام الذي يصنع عند الزواج  هذا الطعام هل يكون عند العقد عند الدخول هذا هل يستحب عند العقد او عند الدخول هذا موضع حذاء الاقرب والله اعلم

69
00:27:32.550 --> 00:27:55.550
ان هذا الطعام ان يقال فيه هو مما يرجع فيه الى اعراف الناس وعاداته من باب العادات يرجع فيه الى اعراف الناس وعاداتهم يستحب الاجابة  بحديث ابن عمر الله تعالى عنهما

70
00:27:55.750 --> 00:28:15.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم الى وليمة عرس فليجب الى وليمة عرس بل يجب وايضا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس الطعام طعام الوليمة

71
00:28:15.450 --> 00:28:35.450
يدعى اليها الاغنياء ويترك المساكين ومن لم يجب قد عسى الله ورسوله المؤلف رحمه الله ذهب الى الاستحباب والمشهور من مذهب الامام احمد الوجوب  النبي صلى الله عليه وسلم قال

72
00:28:35.600 --> 00:28:57.250
ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. والصحيح ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله    اجابة الى وليمة العرس ليس واجبا انما هو مستحب واما ما جاء في الحديث ومن لم يأتي

73
00:28:57.450 --> 00:29:25.250
قد عصى الله ورسوله ان هذا مدرج هذا مدرج الراوي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وليس له ان يستجيب الى وليمة الختان فانها محدثة   الوليمة التي توضع عند قتان الطفل

74
00:29:25.950 --> 00:29:48.250
الجلد لا تكون  يقول لك المؤلف لانها محدثة في حديث عثمان ابن ابي العاص انا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله  اخرجه احمد وقول المؤلف رحمه الله تعالى

75
00:29:49.050 --> 00:30:14.250
فانها محدثة يقول هذا الاحداث على سبيل العادة ليس على سبيل القربى والعبادة وعلى هذا فاذا وضعت لو تعارف الناس   هذه الوليمة فهم من باب العادات لا تبقى انها من

76
00:30:14.300 --> 00:30:55.750
الاطعمة المباحة نعم تبقى الاطعمة المباحة    الاجابة الى الدعوات ان شاء الله نعم  طيب قال لك واذا حضر ولمة عرس  اذا حضر وليمة العرس لم يكن عليه الاكل بل ان اكل والا دعا وانصرف

77
00:30:56.100 --> 00:31:20.650
يقول لك المؤلف المشروع له ان يحضر الوليمة اما الاكل هذا لا يجب عليه من يأكل  ودليلهم على ذلك حديث جابر او به المؤلف او ما ذهب اليه المؤلف  يدل له حيث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

78
00:31:21.100 --> 00:31:49.050
اذا دعي احدكم الى طعام فليجب فان شاء طعم وان شاء ترك اذا دعي احدكم الى طعام فليجب فان شاء طعم وان شاء   والا سعى وانصرف  يعني اذا لم يأكل

79
00:31:49.300 --> 00:32:09.500
فانه يدعو وين والدليل ذلك حديث ابي هريرة اذا دعي احدكم حيث ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم  اذا دعي احدكم هل يجب فان كان مفطرا فليأكل وان كان صائما

80
00:32:09.750 --> 00:32:33.750
يدعو فيقول لك المؤلف رحمه الله ان كان صائما فانه يدعو وان كان مفطرا لا يستحب له ان يأكل لكن هل يفطر هل مستحب ان يفطر اذا كان صائما ويأكل

81
00:32:36.750 --> 00:32:54.700
ان كان الصيام فرضا فانه لا يفطر ان الفرض لا يجوز ان يقطعه كما لو كان قضاء او ندرا ان كان الصيام مستحبا هذا ان جبر قلب اخيه المسلم اذا كان اكله

82
00:32:55.000 --> 00:33:18.700
يجبر قلب اخيه المسلم فانه يفطر وان كان الداعي لا يهمه اكل ولم يأكل فانه لا يفطر كذلك ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ان الاكل مباح اه مستحب

83
00:33:19.050 --> 00:33:44.350
ليس واجبا بيقول لك المؤلف ان الاكل مستحب وليس واجبا ما تقدم ان سلمة قال ان شاء طعم وان شاء ترك  صحيح لكن ان كان عدم الاكل عدم اكله  يكون فيه شيء

84
00:33:44.400 --> 00:34:06.950
في قلب الداعي  لا شك انه ان الافضل انه يأكل هو بالخيار ان شاء اكل وان شاء ترك الحديث لكن اذا كان عدم اكله سيكون او سيحدث في قلب الداعي شيئا فلا شك ان الافضل هو الاهل

85
00:34:07.750 --> 00:34:32.000
هو ان يأكل قول النبي صلى الله عليه وسلم دعاكم لكم قل وصم يوم مكانه وهو صائم عمران يفطر قل صم يوما  قال وانما يستحب الاجابة اليها اذا لم يكن فيها لعب ولا منكر ولا لهو

86
00:34:32.450 --> 00:34:52.850
فان كان فيها محرم حرمت الاجابة هذا الشرط الاول الشرط الاول الا يكون هناك شيء محرم ان كان فيها منكر او محرم انه لا لا يجوز ان يجيب الا اذا كان

87
00:34:53.150 --> 00:35:11.700
يقدر على تغيير المنكر فانه يجيب لانه يجمع امرين اجابة الدعوة وتغيير المنكر ويدل لما ذهب اليه المصنف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل واذا رأيت الذين يخوضون في ايات

88
00:35:12.350 --> 00:35:32.700
اعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره والمقصود اذا كان اللي يشاهد المنكر اذا كان او يسمعه اما اذا كان المنكر عنه لا يسمعه ولا يراه انه يجيب طيب الشرط

89
00:35:36.000 --> 00:36:05.200
اه اه الشرط الثاني  ان يعينه بالدعوة فان دعا الجفل انه لا يجيب عن لا يجب عليه ان يجيب لا يجب عليه على القول بان الاجابة هي الوليمة واجبة  فلابد ان يخصه بالدعوة

90
00:36:05.250 --> 00:36:24.950
اما اذا لو قال غدا عندنا وليمة وهلموا الى الطعام ونحو ذلك فانه لا يجب عليه ان يجيب الشرط الثالث ان يكون مسلما وعلى هذا اذا كان غير مسلم كما لو كان ذميا

91
00:36:25.300 --> 00:36:41.000
انه لا يجب عليه ان يجيب لكن هل يكره ان يجيب او لا يكره من يجيب قيل يكره ان يجيب وقيل لا يكره واللي يظهر والله اعلم عدم الكراهة لان النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:36:41.450 --> 00:37:02.200
اجاب دعوة اليهود دعوة اليهودية النبي صلى الله عليه وسلم اجاب هذه الدعوة من اليهود يظهر والله اعلم انه لا يكره الشرط الرابع الا يكون ممن يحرم هجره اذا كان

93
00:37:02.600 --> 00:37:18.600
الداعي يحرم هجره فانه لا يجيب لا يجب عليه ان يجيب دعوته ومن هو الذي يحرم هجره المذهب الذي يحرم هجره هو من يجهر بالمعصية يقولون اذا كان هناك شخص

94
00:37:19.250 --> 00:37:46.700
نعم اذا كان هناك شخص يجهر بالمعصية فانه يجب ان ان يهجر واذا كان يفعل المعصية ولا يجهر بها يسن ان يهجر  الذي يجب الذي يحرم هجره هو الذي لا يفعل المعصية

95
00:37:46.750 --> 00:37:53.431
لكن اذا كان يفعل المعصية ويجاهر بها المذهب