﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:19.950
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه استعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال الامام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الاحكام في باب الجنابة

2
00:00:20.300 --> 00:00:37.350
الحديث الخامس قال عن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله ايرقد احد هنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد

3
00:00:38.300 --> 00:00:51.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد اه هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه

4
00:00:51.600 --> 00:01:14.850
انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام يرقد الواحد منهم وهو جنوب فقال عليه الصلاة والسلام نعم يعني يتوضأ ويرقد اذا توضأ فانه يرقد وهذا الحديث يدل على ان الجنب اه له ان ينام على جنابة

5
00:01:15.250 --> 00:01:36.900
ولكنه يخفف هذه الجنابة بان يتوضأ ويغسل ما حصل من الآثار ثم يرقد فادل هذا على ان الاغتسال ليس على الفور وانه لا يكون يلزم ان يكون مبادرة فيه بل يجوز ان يؤخر

6
00:01:36.950 --> 00:01:58.000
ولهذا سبق ان مر بنا في الحديث ان ابا هريرة رضي الله عنه خرج الى السوق ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وانخنس المبادرة فيه ليست متعينة ويجوز تأخيره ومن اراد ان ينام فانه يستحب

7
00:01:58.000 --> 00:02:20.700
ان يتوضأ وفي الوضوء تخفيف الجنابة الحديث يدل على يعني هذا الامر من امور الجنابة وهي كون الانسان له ان يؤخر الاغتسال ولكنه يستحب له ان يتوضأ قبل ان ينام. نعم

8
00:02:23.100 --> 00:02:41.050
وعن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة رضي الله عنهما الى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:02:41.050 --> 00:03:01.600
قالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق. فهل على المرأة من غسل اذا هي احتلمته؟ فقال الله صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء اما هداك را حليف ام سلمة رضي الله عنها ام المؤمنين

10
00:03:01.800 --> 00:03:15.750
هدبة الامية ان ام سليم امرأة ابي طلحة وهي ام انس ابن ما لك رضي الله تعالى عنه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل وقالت ان الله لا يستحي من الحق

11
00:03:15.900 --> 00:03:30.750
بل على المرأة من غسل اذا مات؟ قال نعم اذا هي رأت المال وهذا يدل على ان النساء مثل الرجال وانهن اذا حصل منهن في المنام مثل ما يحصل للرجال

12
00:03:31.050 --> 00:03:57.400
فان عليهن كما عليهن الاغتسال ولكن بشرط ان يكون خرج ماء وان يكون وجد ماء سواء كان للرجل او المرأة  الحديث يدل على الاغتسال في حق المحتلم لكن بشرط ان يكون يجد ماء. اما اذا وجد في المنام

13
00:03:57.400 --> 00:04:24.100
انه يخيل انه فعل شيء او هي فعلت شيء ولم يحصل ولم يوجد ماء بعد الاستيقاظ فان لا يتعين الاغتسال ولا ليس عليه اغتسال وانما الاغتسال مقيد بهذا الشرط الذي بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله نعم اذا هي رأت المال فيها دليل على ان النساء مثل الرجال

14
00:04:24.150 --> 00:04:47.800
وان وانها انه يحصل منهم الماء ومنهم الماء وان الاغتسال انما يكون في المنام اذا وجد هذا الشرط الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام وهي هذا يعني بيان ما كان عليه اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام

15
00:04:47.850 --> 00:05:06.950
من السؤال عن امور دينهم ولو كان في الامور التي يستحيا منها وفيه التمهيد سأل سؤالا يستحيا منه ان يقدم بمثل هذا الذي قدمت به آآ ام سليم وهي قولها ان الله لا يستحي من الحق

16
00:05:07.100 --> 00:05:26.100
ثم بعد ذلك سألت سؤالها بعد ان مهدت اه بهذا التمهيد؟ نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:05:26.100 --> 00:05:48.950
فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه فيه شيء وفي لفظ لمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاركع صلي فيه. وهذا فيه اه دليل على ان

18
00:05:49.000 --> 00:06:11.000
ما يخرج من الرجل او كذلك المرأة فانه يكون طاهرا وانه ليس بنجس وذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحصل منه ويقع على ثيابه وعائشة رضي الله عنها وارضاها تغسل ما كان رطبا

19
00:06:11.200 --> 00:06:36.250
يعني ليزول اثره وتبقى البقع الغسل ويفركه فركا وكانت يفركه فركا وهذا يدل على الطهارة لانه لو كان نجسا ما يكفي فيه الفرك بل لابد فيه من الغسل واما الغسل لما كان رطبا انما هو لازالة هذا الاثر او هذا الشيء الذي آآ يرى

20
00:06:36.900 --> 00:07:00.200
يعني يتنظف منه فهو مثل المخاط طاهر ولكنه لا يترك يعني اذا كان على ثوب الانسان فانه يزيله لان المنظر ليس بطيب فهو يزال لا انه نجس ولكن للنظافة التخلص من الشيء الذي رؤيته يعني ليست

21
00:07:00.200 --> 00:07:20.550
يعني ليست مريحة لا يحصل الفياح لرؤية مثل ذلك فهو مثل المخاط. فكما ان المخاط طاهر وليس بنجس ويغسل ويعني يزال ولا يبقيه الانسان على ثيابه ولا على بدنه من اجل آآ عدم حسن المنظر فكذلك ايضا

22
00:07:20.550 --> 00:07:36.050
هذا الذي حصل من عائشة رضي الله عنها فانها كانت تغسل ما كان رطبا وتفرك ما كان يابسا وهو من اوضح الادلة الدالة على طهارة اه ما يخرج من رجل وما يخرج من المرأة. نعم

23
00:07:36.500 --> 00:08:00.150
وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ وان لم ينزل ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني يبين آآ سبب الغسل

24
00:08:00.400 --> 00:08:23.700
وحصول الاغتسال وان الاغتسال كما يحصل من الخارج ومن خروج الشيء وكذلك ايضا يحصل من المقاربة ومن من استعمال ذلك وان لم يحصل فيه انزال لان الانسان ليس يعني آآ قيدا وليس شرطا

25
00:08:23.950 --> 00:08:46.550
وانما هو قيد وشرط في الاحتلام كما مر في الحديث لانه لا بد ان يجد اثرا بعد النوم بعد بالاحتلام اثر الاحتلام بعد القيام من النوم واما بالنسبة لليقظة فانه يكون من خروج الماء ومن وجود الماء وكذلك ايضا يكون من البدء

26
00:08:46.550 --> 00:09:11.500
ان لم يحصل آآ انزال فان فان الحكم لا يتقيد بحصول الانزال بل يكون ايضا بالبدء وبحصول المباشرة للاستعمال فيحصل بذلك وجوب الغسل وان لم ولهذا جاء في الحديث وان لم ينزل يعني سواء انزل او لم ينزل ما دام انه حصل منه بدل

27
00:09:11.500 --> 00:09:33.500
فلو حصل كسل او حصل منه التقاء في اذنين فان انه يحصل به وجوب الغسل وان لم يحسن انزال. فدل على انه في حال النوم اه يكون الاغتسال بالانزال فقط وبوجود الماء اه فقط وانه في حال يقظة يكون بوجود الماء ويكون

28
00:09:33.500 --> 00:09:59.200
ايضا بحصول المباشرة وحصول الاستعمال وان لم يحصل اه شيء من الانزال واما الحديث الذي ورد انما الماء من الماء لكان هذا في اول الامر كان فيه رخصة لهم وانه ما يعني لا يجب عليهم الا اذا وجد ماء ولكنه بعد ذلك جاءت الشريعة باظافة شيء اخر الى

29
00:09:59.200 --> 00:10:18.400
هذا الموجب وهو حصول المباشرة وان لم يحصل انزال. نعم وعن ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب انه كان هو وابوه عند جابر بن عبدالله

30
00:10:18.400 --> 00:10:43.450
رضي الله عنهما وعنده قومه فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني؟ فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك تعرى وخيرا منك يريد النبي صلى الله عليه وسلم ثم امن في ثوب

31
00:10:43.500 --> 00:11:01.100
وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب ابوه ابن الحنفية

32
00:11:01.800 --> 00:11:13.600
ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما انه كان عنده آآ ابو جعفر محمد ابن علي وابوه علي ابن حسين

33
00:11:14.050 --> 00:11:33.450
ومعه جماعة يعني من من قومه يعني من قوم جابر من الانصار آآ ذكروا آآ الاغتسال آآ ومقدار ما يكون به الاغتسال فاخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغتسل بالصاع

34
00:11:33.750 --> 00:11:50.300
وقال رجل ما يكفيني يعني مقدار الصاع وقال كان يكفي من هو اكثر منك شعرا ومن هو خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ان ان الانسان يقتصد في الماء

35
00:11:50.350 --> 00:12:06.800
ولا اه يسرف فيه ولا يكثر من صبه واستعماله وانما يستعمل من الماء ما تدعو الحاجة اليه. ما تدعو الحاجة اليه ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد

36
00:12:07.550 --> 00:12:21.600
ولما بين جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما آآ آآ هذا الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه كان يغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام كان احد

37
00:12:21.600 --> 00:12:41.600
حاضرين وقد ذكر انه الحسن ابن محمد ابن علي ابن حسين يعني ابوه محمد ابن حنفية ابوه محمد ابن علي ابن ابي طالب المشهور بابن الحنفية وقال ما يكفيني عند ذلك قال جابر كان يكفي من هو اكثر من فشارا ومن هو خير منك يعني رسول الله صلى الله

38
00:12:41.600 --> 00:13:05.450
وسلم وهذا فيه الرد على من حصل منه يعني شيئا من الاعتراض او شيء من عدم الاكتفاء بما جاءت به السنة بذكر آآ بتنبيهه للاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. وان ما يكفي الرسول عليه الصلاة والسلام يكفي ينبغي ان

39
00:13:05.450 --> 00:13:23.500
هي امته وان تقتدي به امته في ذلك عليه الصلاة والسلام. والا يكثروا من استعمال الماء وانما يستعملون على قدر الحاجة وعلى وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

40
00:13:24.150 --> 00:13:44.150
فالحديث يدل على مقدار ما يحصل به الاغتسال وانه بهذا المقدار وان من اظهر شيئا من عدم الاكتفاء بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه ينبه الى وجوب الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام

41
00:13:44.150 --> 00:13:59.350
وانه كان يكفيه ولهذا قال يكفي من هو خير منك ومن هو اكثر منك شعرا يعني فعليك ان تقتدي به وان تعتسي به عليه الصلاة والسلام وان لا اه تعمل الى

42
00:13:59.350 --> 00:14:24.900
العمل على الاتيان بشيء اكثر مما يكون فيه اشرافا في الماء واضاعة الماء من غير حاجة. اما اذا كان الامر يتطلب آآ للحاجة لانه لا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الاختزال بالصاع وجاء عنه ايضا الاغتسال

43
00:14:24.900 --> 00:14:42.800
بخمسة امداد يعني بزيادة مد على الصاع نعم والساعة اربعة امداد وصاع اربعة امداد. نعم ثم امنا في ثوبه ثم امنا في ثوب يعني صلى بهم يعني صلى بهم في ثوب

44
00:14:42.900 --> 00:15:05.000
يعني في ثوب واحد وهذا يدل على ان الانسان يكتفي بثوب واحد ولهذا سبق ولهذا جاء في بعض الاحاديث عن النبي وسلم انه قيل آآ ايصلي احدنا في ثوب؟ قال وهل كل يجد ثوبين؟ يعني ان ان انه آآ

45
00:15:05.000 --> 00:15:18.900
لا تبشر لكل احد ان يصلي باكثر من ثوب ايش اقول يتيسر له ذلك؟ ولكنه يكفي الثوب الواحد والمقصود بالثوب يعني القماش الذي يلفه على نفسه الذي يلفه على نفسه فان هذا يقال له ثوب

46
00:15:18.900 --> 00:15:39.450
نعم وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. وفي لفظ انه كان هي اه كان يفرغ يفرغ يعني يفرغ من الماء على رأسه ثلاثا

47
00:15:39.750 --> 00:16:01.200
يعني وذلك بتروية الرأس لوصوله الى الشعر ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده كما سبقه كما سبقه مرة تفصيل ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها وحديث اه اه حديث ميمونة. نعم

48
00:16:03.550 --> 00:16:28.000
قال رحمه الله تعالى باب التيمم عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في قوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله اصابتني

49
00:16:28.000 --> 00:16:51.800
اباه ولا ماء قال عليك بالصعيد فانه يكفيك ثم ذكر التيمم والتيمم هو الذي يقوم مقام الماء في رفع الحدث سواء كان اكبر او اصغر  وقد جاء ذلك في القرآن وفي السنة وفي اجماع المسلمين

50
00:16:52.500 --> 00:17:12.550
يعني على التيمم سواء كان للحدث الاكبر وللحدث الاصغر وقد جاء ذلك في القرآن في سورة المائدة وفي سورة النساء من سورة المائدة في اية؟ في المائدة وفي النساء وانه اه اذا لم يوجد الماء فانه ينتقل الى التيمم

51
00:17:13.900 --> 00:17:37.050
والتيمم هو المقصود به القصد هو من التيمم الذي هو القصد يعني يقصد الى الصعيد او يقصد الى وجه الارض ويضرب ضربة يمسح بها وجهه وكفيه وآآ هذا هو وهذا هو التيمم وهذا عند عند فقد الماء او عدم القدرة على استعماله

52
00:17:37.100 --> 00:18:01.400
اذا فقد الماء او عدم القدرة على استعماله او حصول الظرر الذي يلحق به ويؤدي الى هلاكه اذا استعمله فانه ينتقل الى التيمم وقد ذكر آآ الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه

53
00:18:01.450 --> 00:18:15.500
ان رجلا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه فرأى رجلا معتزلا يعني جالس في ناحية لما فرغ من الصلاة وانتهى من الصلاة والتفت واذا رجل جالس في ناحية

54
00:18:16.450 --> 00:18:32.350
اعتزل الناس اذا لم يكن معهم هذا فيه من الادب ان الانسان لا يكون بين الناس ولا يكون بين الناس ولا يصلي فانما يكون في جانب عنهم لانه ما دام انه

55
00:18:32.400 --> 00:18:47.800
ليس له ان يصلي يعني على حالته التي هو عليها فانه يكون معتزلا لا يكون مع الناس لا يكون مع الناس فهذا الرجل يعني جلس معتزلا وكان عذره انه كان على جنابة

56
00:18:47.850 --> 00:19:09.000
ولم يجد الماء وما علم يعني الحكم فيما يتعلق بالجنابة ولعله كان عارفا الحكم بالنسبة رفع الحدث بالوضوء بدل الوضوء حدث اصغر ولكنه يعني ما عرف ان الجنابة يعني انها مثل ذلك

57
00:19:09.200 --> 00:19:26.250
وهذا حصل لعمار ابن ياسر رضي الله عنه فانه يعني حصل منه في حال جنابة يعني اجتهاد آآ ظن ان آآ حكم الجنابة يختلف عن حكم آآ عن حكم الحدث الاصغر

58
00:19:26.700 --> 00:19:47.600
فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له هذا الكلام قال انما يكفيك ان عليك بالصعيد فانه يكفيك يعني ذلك في الصعيد يعني في الصعيد الذي في وجه الارض يعني يضربه ضربة يمسح بها وجهه ويديه ويكفيه ذلك عن الماء اذا لم يجده

59
00:19:47.750 --> 00:20:13.800
لان الله عز وجل جعل التيم بدل الماء  وذلك واضح بالنسبة اه اه رفع الحدث به بدلا ما في الاصغر وجاءت السنة صلة ومبينة ذلك بالنسبة للحدث الاكبر وانه يتيمم له كما يتيمم للحدث الاصغر. يتيمم له كما يتيمم

60
00:20:13.800 --> 00:20:34.000
حدث الاصغر لا فرق بين هذا وهذا  آآ الرسول عليه الصلاة والسلام لما عهد الرجل يعني سأله عن السبب وما زجره وما كلمه يعني يعني باغلاظ عليه وانما سأله عن السبب

61
00:20:34.650 --> 00:20:54.950
سأله عن السبب فاجابه بالسبب فبين عليه الصلاة والسلام ولم يبادر عليه الصلاة والسلام الى زجره لكونه ما صلى لكونه ما صلى وهذا مثل ما حصل في نشر الخير انه لما صلى في الناس مثل الخير في صلاة الصبح رأى رجلين يعني جالسين في ناحية المسجد

62
00:20:55.150 --> 00:21:10.050
فدعا بهما واتي بهما ترتعد فرائسهما خافا فالرسول عليه السلام قال مالك ومادا تصليا؟ قال انا صليت صلينا في رحالنا. قال اذا صليتما في رحالكما اوتيتما يعني الامام لم يصلي فصليا معه

63
00:21:10.050 --> 00:21:33.050
تكن لك ما نافلة فهذا من ايش هذا؟ كان معتزلا واولئك كانوا معتزلين. واولئك كانوا السبب انهم قد صلوا  وهذا لانه كان على جنابة يعني وتأخر عن ان يصلي يعني بالناس لانه لا يعرف الحكم فيما يتعلق

64
00:21:33.100 --> 00:21:51.100
تيمم الجنابة فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له واوضح ان الحكم بالنسبة لرفع الحدث الاكبر انه مثل رفع الحد الاصغر بالنسبة التيمم وان الحكم في ذلك واحد نعم

65
00:21:52.550 --> 00:22:14.200
وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما انه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له

66
00:22:14.400 --> 00:22:32.750
فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح احتمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ثم ذكر حديث عمر ابن ياسر رضي الله تعالى عنهما

67
00:22:32.950 --> 00:23:02.350
انه كان مع كان ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسله بحاجة فاجنب ولم يجد الماء فاجتهد وتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة يعني انه قاس التيمم على الاغتسال لانه قد عرف ان التيمم يكون بدل الوضوء

68
00:23:03.050 --> 00:23:33.100
لم يعرف يعني ما يتعلق بالنسبة للحدث الاكبر  فعل فعلا يشبه الاغتسال مكان اقتصاد جميع الجسد قوة تمرغ كما تمرغ الدابة حتى يصيب التراب سائر جسده الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما يكفيك ان تقول بيدك هكذا وضرب بيديه الارض ضربة واحدة ومسح بهما يعني آآ احدى يديه بالاخرى وظاهر كفيه

69
00:23:33.100 --> 00:23:59.800
وجهك يعني وهذا مثل ما يتعلق بالنسبة لرفع الحدث الاصغر فاستعمل القياس رضي الله تعالى عنه وارضاه وهذا يدل على حصول الاجتهاد في زمن النبوة وانهم يجتهدون عندما تحصل يعني اه عندما يحصل يعني لهم شيء ولا يعني اه ولا يكونون عند النبي صلى الله عليه وسلم ليعرفوا الحكم فانهم يجتهدون

70
00:24:01.100 --> 00:24:20.850
ثم بعد ذلك يسألون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرفوا صوابهم انهم اصابوا او اخطأوا وحتى يعرفوا الذي يبينوا له الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون شرعا يسيرون عليه يعني يعملون به ويعلمونه غيرهم

71
00:24:21.600 --> 00:24:41.650
قال فتبررت كما تبرر الدابة يعني انه قاسى التيمم في التراب على الاغتسال بالماء وانه كما يكون الماء يعني الجسد فكذلك يريد اراد ان يستوعب التراب جميع الجسد اراد ان يستوعب التراب

72
00:24:41.900 --> 00:25:01.650
جميع الجسد فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له ذلك وانه كان يكفيه يعني هذا العمل الخفيف اليسير الذي هو كونه يضرب بيده الارض ضربة واحدة ويمسح وجهه ويديه ويكون ذلك الى الى الرسخ

73
00:25:01.700 --> 00:25:24.600
يعني انما هو الكفين فقط يعني لا يكون يساعد  ومن المعلوم ان ان التيمم ليس مثل حتى الوضوء ليس على على وفقه لان الوضوء فيه غسل وجه وفيه غسل اليدين الى المرفقين وفيه مسح الرأس وفيه غسل رجلين الكعبين

74
00:25:24.650 --> 00:25:41.200
وتيمم ما ما كان على طريقة يعني على طريقة الوضوء يعني بالنسبة لرفع الحد الاصغر ما كان على طريقته وانما كان على بعضه فيما يتعلق بالوجه فقط وفيما يتعلق باليدين الى الكفين فقط وليس الى المرفقين

75
00:25:42.050 --> 00:25:55.300
وما جاء مما يتعلق بالمسح الى المرفقين هذا لم يثبت جاء فيها حديث غير صحيحة ان تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وانما الذي ثبت هو الى الكفين فقط

76
00:25:55.700 --> 00:26:17.200
في الكفين فقط سواء فيما يتعلق الحدث الاكبر او الحدث الاصغر ففيه الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لان لانه اذا وجب عليهم الشيء وارادوا اداءه فانهم يجتهدون ثم بعد ذلك يبلغون الرسول عليه السلام بما حصل منهم

77
00:26:17.400 --> 00:26:37.400
والرسول عليه الصلاة والسلام ما امره بان يعيد يعني هذا الشيء الذي حصل منه يعني فيما مضى بل اقره عليه وانه معذور مثل ما حصل بالنسبة الجماعة الذين اجتهدوا لقوله لا لا يصلي احدكم العصر الا في بني قريظة فكان منهم من اخر ومنهم من

78
00:26:37.400 --> 00:26:54.800
في الطريق والرسول عليه السلام يعني اقر اولئك وما يعني آآ انكر عليهم وقد اجتهدوا وآآ كل اليه في هذه وفعل ما اداه اليه اجتهاده. فكذلك عمار رضي الله عنه اجتهد وصلاته

79
00:26:54.850 --> 00:27:16.800
لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باعادتها يعني هذا الذي قد حصل لان هذا هو الذي آآ قدر عليه وهذا هو الذي تمكن منه  وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

80
00:27:16.850 --> 00:27:44.000
اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. واعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه

81
00:27:44.000 --> 00:28:03.150
وبعثت الى الناس عامة لما ذكر حديث جابر رضي الله عنه وفيه هذه الخصائص التي اعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها اه التيمم وان الانسان عندما تدركه الصلاة فعنده مسجده وطهوره

82
00:28:03.550 --> 00:28:21.450
عنده مسجده الذي هو الارظ اي مكان من الارض يصلي فيه حيث لا يعلم فيه نجاسة وايضا اي مكان من الارض يتيمم فيه يتيمم منه اي مكان اذا ادركت الصلاة عنده مسجده وطهورا

83
00:28:21.900 --> 00:28:44.550
عندهم عنده الذي يتطهر به وهو التيمم اذا لم يجد الماء وعنده المكان الذي يصلي فيه وانه لا تكون الصلاة خاصة في اماكن معينة وانما في اي مكان من الارض يكون يعني لا تعلم نجاسته اي مكان من الارض لا تعلم نجاسته

84
00:28:44.550 --> 00:29:05.500
فانه فانه يصلى فيه قال عليه الصلاة والسلام اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وصرتوا بالرعب مسيرة شهر والرعب هو الخوف والذعر الذي يكون في قلوب اعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم

85
00:29:05.600 --> 00:29:23.450
فان الله تعالى يقف في قلوبهم الرعب ولو كان بينهم وبينهم مسافة شهر ولو كان بينه وبينهم هذه المسافة ذكر هذا المقدار لانه هو هو هو المقدار الذي يكون او الذي كان بينه وبين الكفار

86
00:29:23.800 --> 00:29:51.550
يعني هذه المسافة يعني مثل مثل ذهابه ذهب اهل الروم وغزوه الروم يعني وكان يعني والمسافة بعيدة فالتحديد بالشهر جاء يعني لمقدار الموجودة التي كانت يعني بينه وبين الكفار بين اعدائه عليه الصلاة والسلام فسرت بالرعب يعني معناه ان الله يقذف الرعب في قلوب اعدائه

87
00:29:51.900 --> 00:30:16.050
يقذف الرعب في قلوب اعدائه فيخافونه ويهابونه. ومن المعلوم ان كل شيء هو بقضاء الله وقدره والله تعالى ينصر من ينصر ويخذل من يخذل وآآ نصر من عند الله عز وجل ومن نصره الله فهو المنصور ومن خذله الله فهو المخذول ولهذا من

88
00:30:16.050 --> 00:30:32.350
خذلانه وتحذيله لاعداء رسوله عليه الصلاة والسلام انه يقذف في قلوبهم الرعب ولو كان آآ ولو كانت المسافة بينهم هذه المدة التي هي مسيرة شهر على الجمال التي هي مسيرة شهر على الجبال

89
00:30:32.450 --> 00:30:50.850
المسيرة في شهر و وجعلت اليد وجعلت في الارض مسجدا وطهورا هذا الثاني وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وتيمم ان ما هو من خصائص هذه الامة تيمم انما هو من خصائص هذه الامة

90
00:30:50.900 --> 00:31:11.900
وكذلك ايضا كانت الامم السابقة يصلون في في البيع وفي اماكن مخصوصة وهذه الامة جعلها الله عز وجل تصلي في كل مكان مما تحققت طهارته فايما رجل من امتي الصلاة فعنده مسجده وطهورا

91
00:31:12.200 --> 00:31:32.200
عنده مسجده المكان الذي يصلي فيه يعني اي بقعة من الارض لا تعرف نجاستها وكذلك ايضا اه اه الماء اذا وجده وان لم يجده فانه يتيمم ويقوم التيمم مقام ويقوم التيمم مقام المال

92
00:31:33.350 --> 00:31:51.700
ثم ان قوله صلى الله عليه وسلم عنده مسجده طهورا يدل على ان المقصود بالتيمم يكون على اعماق على ظهر الارض في اي مكان هل ادركته الصلاة في اي مكان يترك الصلاة يصلي من الارض

93
00:31:51.800 --> 00:32:04.600
ولا يلزم ان يكون شرابا وان يكون التيمم انما يكون على تراب وان الارض التي ليس فيها تراب لا يلتئم بها وانما يتمم على ظهر الارض والغبار الذي يكون على

94
00:32:04.600 --> 00:32:24.600
على الصخور او على الارض الجبلية التي ليس فيها تراب يعني يتصاعد يعني اذا اذا يد الانسان و يحصل به التيمم ولهذا جاء التعميم في قوله اذا عنده مسجد وطهوره وفي بعض الروايات جاء وتربتها جعلت تربتها لطهورا

95
00:32:25.350 --> 00:32:40.250
ضربتها لطهورا وذكر التراب في بعض الاحاديث لا يعني قصر الحكم عليه لانها عموم قوله صلى الله عليه وسلم عنده مسجده وطهوره يدل على ان التيمم يكون في في كل مكان في الارض

96
00:32:40.550 --> 00:32:58.200
باي جزء يدرك فيه الصلاة فيه من الارض فانه يتيمم وما جاء من ذكر التراب لا يعني قصر الحكم عليه وانما هو يكون من من قبيل القاعدة المعروفة ذكر افراد العام

97
00:32:58.300 --> 00:33:14.100
او بعض ذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يقصر عمومه عليه لا يقصر الحكم عليه لانه قال مسجده طهورا وهذا عام وجاء في بعض اللواث ذكر تراب ومعلوم ان التراب هذا بعض اجزاء الارظ

98
00:33:14.500 --> 00:33:37.550
وبعض اجزاء ذلك العموم فكونه يذكر التراب لا يعني ان انه يلغى العموم ويشار الى هذا الجزء المعين من ذلك العموم وانما هو يدخل تحت القاعدة المعروفة  وهي ذكر طرد من افراد العام بحكم العام لا يخصص العام

99
00:33:38.950 --> 00:33:53.200
وانما اكثر ما في الامر انه نص على بعض افراده لكن لا يعني ذلك الغاء العموم وقصر الحكم عليه فهو ليس من قبيل حبل المطلق على المقيد وانما هو من قبيل حمل

100
00:33:53.300 --> 00:34:15.550
آآ يعني آآ من قبيل اعتذاري بعض الاجزاء ان ذكره مع كونه قد ذكر الحكم العام لا يكون الحكم مقصورا عليه وانما يكون هو جزئي من جزئيات العام فلا يقصر عمومه عليه بل العموم باق على ما كان عليه

101
00:34:15.550 --> 00:34:35.550
وذلك الفرد من افراد العموم نص عليه فلا يلغي العموم وانما يعني يدل على ذكر التراب لاهميته او لكونه الكثير يعني في الارض يعني يكون الارض الترابية يعني هي هي الكثيرة

102
00:34:35.550 --> 00:34:52.450
وهو الاكثر فهذا هو المقصود بذكره لا ان المقصود انه آآ الانسان يبحث عن تراب حتى يجده وانما كما قال عليه الصلاة والسلام فعنده مسجده وطهورا. ايما رجل من المكسرات فعنده مسجده وطهورا

103
00:34:53.750 --> 00:35:15.600
اه نعم. ثم قال واحلت لي الغنائم ولم ولم تحل لاحد قبلي الغنائم هو ما يحصل في الحرب من الاموال التي يأخذها المسلمون من اعدائهم يأخذها المسلمون من اعدائهم يعني

104
00:35:15.750 --> 00:35:36.450
آآ فيغنمونها ويحصلونها فان فانها احلت لهذه الامة فقط واما الامم السابقة فكانوا يأخذون الغنائم ويجمعونها ثم تأتي نار من السماء فتحرقها يأتي نار من السماء فتحرقها كما ثبتت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

105
00:35:36.600 --> 00:35:55.450
واما هذه الامة فان الله عز وجل اكرمها ويسر لها واعطاها ما لم يعطي غيرها وجعل الغنائم حلال لها تستفيدوا منها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على او صغار على من خلف امري

106
00:35:56.800 --> 00:36:14.500
احلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. نعم واعطيت الشفاعة واعطيت الشفاعة المراد بالشفاعة الشفاعة العظمى التي تميز بها واختص بها عليه الصلاة والسلام وهي الشفاعة في تخليص الناس من شدة الموقف

107
00:36:15.000 --> 00:36:34.500
كما جاء في الاحاديث الصحيحة ان الناس يجتمعون يوم القيامة تجد منهما الشمس يعني ويبلغ منهم العرق المبالغ منهم من يصل الى يعني لنفسه ومنه ما يصل الى يعني صدره ومنهم يصل الى فمه ومنهم من يلجمه وتدنو منهم الشمس

108
00:36:34.700 --> 00:37:02.200
هذا على قدر اعمالهم يموج الناس بعضهم في بعض ويبحثون عن من يشفع لهم الى ربهم ليخلصهم مما هم فيه ويذهبون الى منازلهم مما الى الجنة واما الى النار يأتون الى ادم فيطلبون منه الشفاعة ويعتذر ويحيلهم الى نوح ثم نوح يعتذر ويحيلهم الى ابراهيم ثم ابراهيم يعتذر ويحيل الى موسى

109
00:37:02.200 --> 00:37:20.150
ثم موسى يعتذر ويحيل الى عيسى ثم عيسى يعتذر ويحيل الى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيقول انا لها ثم يتقدم ويشفع ويشفعه الله عز وجل وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الاولون والاخرون

110
00:37:20.350 --> 00:37:36.900
يعني هذه الشفاعة يقال لها من عطاء بن محمود لانه يحمد عليه الاولون والاخرون. من لدن ادم الى الذين قامت عليهم الساعة كلهم حصل لهم الاستفادة من هذه الشفاعة وقد جاء في بعض في بعض في الحديث

111
00:37:37.100 --> 00:37:51.450
يعني حديث الشفاعة تصديره بقوله انا سيد الناس يوم القيامة انا سيد الناس يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام ثم ذكر حديث الشفاعة حديث حديث الشفاعة العظمى ثم ذكر حديث الشفاعة

112
00:37:51.850 --> 00:38:06.700
قال انا سيد الناس يوم القيامة ومعلوم انه صلى الله عليه وسلم سيدهم في الدنيا والاخرة ولكنه قال ذلك بان هذا اليوم هو الذي يظهر سؤدده على الخلائق كلها من اولها الى اخرها

113
00:38:07.000 --> 00:38:22.900
لانهم كلهم موجودين في صعيد واحد ويبحثون عن من يشفع لهم وشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بهذه الجناح التي هي المقام المحمود التي يحمده عليها الاولون والاخرون من لدن ادم الى الذين قامت عليهم الساعة

114
00:38:23.550 --> 00:38:39.000
من لدن ادم الى الذين قامت عليهم الساعة. فيقول واعطيت الشفاعة وهذه قد خصه الله بها ولهذا يعتذر عنها اولو العزم يعتذر عنها ادم واولو العزم من الرسل لان اولي العزم من الرسل خمسة

115
00:38:39.050 --> 00:38:56.850
وهم الذين ذكروا في هذا الحديث بعد ادم يعني نوح وابراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيعتذر ادم ابو البشر ويعتذر اولو العزم منهم حتى تصل الى الى سيد البشر والى خير البشر

116
00:38:56.850 --> 00:39:17.850
والى سيد الانبياء والمرسلين عليه افضل الصلاة واتم التسليم فيتقدم للشفاعة ويشفعه الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه واعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة

117
00:39:17.950 --> 00:39:38.950
يعني هذا من خصائصه هذه من خصائصه ان رسالته عامة وانها لكل احد وانها للجن والانس بخلاف الانبياء قبله فان كل رسول يوصل الى قومه وقد يرسل رسولان يعني اذا جماعة معينة مثل ما حصل لموسى وهارون

118
00:39:39.000 --> 00:39:59.450
فانه ما ارسلا معه لقوم معينين وفي وقت واحد فالانبياء يقولون في زمن واحد وكل الرسول الى من يرسله الله اليه وقد تجتمع الرسالة من اثنين لجماعة معينة مثل ما حصل لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام

119
00:39:59.450 --> 00:40:12.050
اما نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام فانه ارسل الى الناس كافة ولهذا قال الله عز وجل يقول الله النبي قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا اني رسول الله اليكم جميعا

120
00:40:12.400 --> 00:40:23.350
ويقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع باحد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان الا كان من اصحاب هذا النار

121
00:40:24.000 --> 00:40:43.300
ثم لا يؤمن الا الا اذا جئت به الا كان من اصحاب النار فاذا رسالته صلى الله عليه وسلم عامة لثقلين الجن والانس وامة محمد صلى الله عليه وسلم امة الدعوة كل انس وانس وجن من حين بعث عليه الصلاة والسلام الى قيام الساعة

122
00:40:43.400 --> 00:41:03.400
ولا ينفع اليهود والنصارى انهم اتباع موسى وعيسى لان رسالة اولئك وشرائع اولئك نسخت بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا من لم يدخل في دينه ولم يؤمن به عليه الصلاة والسلام

123
00:41:03.400 --> 00:41:18.250
فانه من اهل النار ومن المخلدين فيها الى غير نهاية ولا ينفع اليهود ان يقولوا انهم اتباع موسى ولا يتبع النصارى ان ينفع النصارى يقولون نتبع عيسى بعد بعثته عليه الصلاة والسلام

124
00:41:19.600 --> 00:41:38.700
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة  وكانت رسالته صلى الله عليه وسلم اه عامة للجن والانس وكاملة لا نقص فيها وباقية الى قيام الساعة. فهي متصفة بهذه الصفات الثلاث

125
00:41:38.700 --> 00:41:56.250
التي هي الكمال فلا نقص فيها والعموم للجن والانس فلا يسع احدا الخروج عن دينه وعن الخروج عن شريعته وكذلك ايضا بقاؤها واستمرارها الى ان يرث الله الارض ومن عليها

126
00:42:00.950 --> 00:42:24.250
قال رحمه الله تعالى باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة؟ فقال لا ان ذلك عرق. ولكن دع

127
00:42:24.250 --> 00:42:48.450
صلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ثم قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله باب الحيض

128
00:42:49.150 --> 00:43:05.500
وذكر الحيض والاستحاضة والحيض هو يعني آآ يعني آآ جبل الله عليه بنات ادم او طبع الله عليه بنات ادم كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يحصل في اوقات معينة

129
00:43:06.100 --> 00:43:24.150
يحصل لهن في اوقات معينة قد شرع لهن ترك الصلاة ترك الصيام والصلاة ولكنهن يقظين الصيام ولا يقظين الصلاة ولكنهن يقظين الصيام ولا يقظين الصلاة كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

130
00:43:25.850 --> 00:43:48.400
واما الاستحاضة فانها يعني آآ يعني ليش الدم حيض؟ وانما هو دم يعني دم فساد ودم بان يخرجوا من يعني من عرق يعني في الرحم ويكون اه يستمر ويطول يعني ليش مثل الحيض الذي له ايام معلومة

131
00:43:48.650 --> 00:44:08.500
لانه بداية ولها نهاية تجلس المرأة مدة حيضها ثم اذا خرج الحيض او انتهى الحيض اغتسلت وصلت وصامت فانها تدع الصيام وتدع الصلاة ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة كما جاءت بذلك جاء في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة

132
00:44:08.500 --> 00:44:28.550
فذكر هذا الحديث عن اه عن فاطمة بنت ابي حبيش وكانت مستحاضة وجاء سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اني نعم افادع الصلاة؟ قالت اني مستحب فلا اطهر

133
00:44:29.000 --> 00:44:46.900
يعني هي تعرف ان ان الحيض يكون به ترك الصلاة وانها لا تصلي يعني في حال حيضها فارادت ان تعرف هل الحكم ايظا بهذا الذي حصل لها مثل الحكم الذي يتعلق بالحيض قالت افا دعوا الصلاة يعني كما ادعها في الحيض

134
00:44:47.850 --> 00:45:02.350
قال عليه الصلاة والسلام انما ذلك عرق عرق يعني عرق يعني دم يخرج من عرق وليس دم الحيض الذي له اوقات معينة وله زمن محدود من الشهر يعني يكون للمرأة

135
00:45:02.650 --> 00:45:24.100
وتختلف النساء فيه قلة وكثرة يعني في مدة الحيض تختلف النشافيت فقال انما ذلك عرق وليس بالحيضة يعني ليس هذا هو الحال ثم قال ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. ولكن دعي الصلاة قدر الايام التي كنت تحيظين فيها

136
00:45:24.550 --> 00:45:44.050
وهذا اذا كانت لها عادة معتادة لانها كانت يأتيها في الشهر مثلا خمسة ايام تكون في اخر الشهر او يكون في وسط الشهر او تكون في اول الشهر فانها يعني الوقت والدم معه مستمر المستحاضر

137
00:45:44.600 --> 00:46:02.800
والحيض يأتي في اوقات الاستحاضة مستمرة والحيض يأتي في اوقات قال دعي الصلاة ايام ايام قدر الايام التي كنت قدر الايام التي كنت يعني قبل ان يحصل المرض لها الذي هو الاستحارة

138
00:46:03.350 --> 00:46:21.050
لانها لها عادة وكانت يعني مثلا يأتيها الدم اللي هو الحيض خمسة ايام في اخر الشهر مثلا ثم حصل الاستحاضة يعني معنى انها تجلس الايام اللي اخر الشهر الذي كانت فيه عادتها

139
00:46:21.200 --> 00:46:39.850
قبل ان يأتي هذا المرض لها يعني دع الصلاة ثم اغتسلي يعني تغتسل بعدها نهاية ايامها التي اعتادتها تغتسل للحيض والانتهاء الحيض وان كان الدم مستمرا معها الذي هو دم الاستحاضة

140
00:46:40.150 --> 00:46:57.750
لكن انقطاع دم الحيض الذي هو يوجب الغسل يعني والطهارة من الحيض فانها تغتسل ولو كان الدم عليها الذي هو دم الاستحاضة لان دم الاستحاضة لا يؤثر عليها شيئا تصلي تصوم

141
00:46:57.950 --> 00:47:13.450
من عدم الاستحاضة وانما المنع او التوقف عن الصيام وعن الصلاة انما هو في حال الحيض الصلاة ايام التي كنت تعيدين ثم اغتسلي بتصلي ؟ نعم. ثم اغتسلي يعني من الحيض

142
00:47:14.300 --> 00:47:33.100
وصلي والمقصود بالاغتسال الاغتسال عند انقطاع عند انتهاء مدة ايام الحيض التي كانت اعتادتها ايام الحيض التي تهداها بان كانت خمس وتأتي في اخر الشهر وهذه عادتي مستمرة فانها تترك الخمسة الايام الاخيرة في اخر الشهر وتغتسل عند نهايتها

143
00:47:33.200 --> 00:47:54.150
ودام الاستحاضة مستمر معه. يوم الاستحاضة مستمر معها. كما قال في رواية وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. اغسلي عنك الدم الذي هو دم الغسل

144
00:47:54.150 --> 00:48:16.450
الحيط واما الدم الذي هو دم السحابة فهو مستمر مستمر معها الدم الذي في دم الحيض يغتسل من اجله وتصوم وتصلي وتصوم واصلي ولو كان السيلان موجودا الذي هو سيلان الاستحاضة

145
00:48:16.500 --> 00:48:33.800
فان فان حكمها حكم الطائرات يعني لها ان تصلي وعليها ان تصلي وعليها ان تصوم ويجامعها زوجها كل ما يكون للطاهرات يكون لها كل ما يقول طاهرات يكون لها الا انها تتوضأ عند دخول الوقت

146
00:48:34.600 --> 00:48:49.150
توضأ عند دخول الوقت عندما تريد الصلاة فانها تتوضأ مثل الذي عنده حدث دائم مثل الذي عنده يعني سلس بول مستمر ويتوظى عند عند ارادة الصلاة ما يتوضأ قبل ذلك

147
00:48:49.350 --> 00:49:12.100
نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة رضي الله عنها استحيظت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة

148
00:49:12.550 --> 00:49:26.750
ثم ذكر حديث عائشة في قصة ام حبيبة بنت جحش اخت زينب بنت جحش وكانت مستحاضة وكانت من المستحاضات في زمنه صلى الله عليه وسلم قالت عائشة انها استحيظت سبع سنين يعني انها ما

149
00:49:27.150 --> 00:49:45.350
الدين مستمر معها يعني يسير باستمرار في جميع الاوقات سبع سنين ان لم ينقطع يعني ودم الحيض يأتي في اثنائه وهذا الدم الذي هو دم مرض فانه يكون مستمرا معها

150
00:49:45.400 --> 00:50:03.300
فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال ان سألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان تغتسل امرها ان تغتسل يعني عند قطاء انقطاع العادة التي تعرفها اذا كانت لها عادة

151
00:50:03.650 --> 00:50:21.150
واما اذا لم يكن لها عادة ولكنها تستطيع ان تميز الحيض عن الاستحاضة بلون الدم او رائحته فانها تجلس المدة التي اذا لم يكن لها حاجة تجلس المدة التي تكون يعني

152
00:50:21.200 --> 00:50:39.050
يعني في اه تميز به لون الدم فتغتسل عند انتهاء الحيض المقصود بذلك الاغتسال عند انتهاء الحيض ثم قال فكانت تغتسل لكل صلاة هذا ما امرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هذا حصل منها

153
00:50:39.100 --> 00:50:54.650
رسول الله رحيل الاغتسال عند انقطاع الدم الذي هدم الحيض فكانت تغتسل لكل صلاة وهذا باجتهاد منها وانما الذي ورد الوضوء لكل صلاة. الذي ورد ان ان المستحابة تتوضأ لكل صلاة

154
00:50:55.000 --> 00:51:20.000
لان هذا من الحدث الدائم المستمر الذي يكون التطهر للصلاة اه عند ارادتها عند ارادتها يحصل التطهر للصلاة. قال فكانت تغتسل يعني باجتهاد منها وليس بامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وانما الذي جاء فيه الامر من رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الوضوء عند كل صلاة

155
00:51:20.250 --> 00:51:43.600
الوضوء عند كل صلاة. نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فاتزر فيباشرني وانا حائض

156
00:51:44.150 --> 00:51:49.850
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين