﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:22.600
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابو الوليد يريد اذا كان كيلو والموزون متساويا. فاذا اختلف لم يؤمر بائع الجيد ان يبيعه بسعر الدون. قلت والمسألة الثانية التي تنازع فيها العلماء في التسعين

2
00:00:22.600 --> 00:00:40.650
الا يحد لاهل السوق حد لا يتجاوزونه مع قيام الناس بالواجب. فهذا منع منه جمهور العلماء حتى ما لك نفسه في المشهور عنه ونقل المنع ايضا ونقل المنع ايضا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم لنا

3
00:00:40.850 --> 00:01:06.700
اه ان التسعير له صورتان الصورة الاولى تسعير بحق والصورة الثانية تسعد تسعير بغير حق اما التسعير الذي يكون بحق فهو ما اذا كان ارتفاع السعر بسبب المخلوق. فاذا كان ارتفاع السعر بسبب المخلوق

4
00:01:07.400 --> 00:01:28.200
فهو بحق القسم الثاني تسعير بغير حق ظلم اذا كان ارتفاع السعر بسبب الخالق فهنا اذا قام التجار بما يجب عليهم كما هنا فالتسعير بغير حق لا يسعر عليهم نعم

5
00:01:28.350 --> 00:01:48.350
فهذا منع ونقل المنع ايضا عن ابن عمر وسالم والقاسم ابن محمد وذكر ابو الوليد عن سعيد ابن المسيب وربيعة ابن بابن ابي عبد الرحمن وعن يحيى ابن سعيد انهم ارخصوا فيه ولم يذكر الفاظهم. وروى اشهب عن مالك وصاحب وصاحب السوق يسعر

6
00:01:48.350 --> 00:02:08.350
على الجزارين لحم الضأن ثلث رطل ولحم الابل نصف رطل والا خرجوا من السوق. قال اذا سعر عليهم قدر ما يرى قدر ما يرى من شرائهم فلا بأس به ولكن اخاف ان يقوموا من من السوق. واحتج اصحاب هذا القول بان هذا مصلحة للناس بالمنع من اغلاء

7
00:02:08.350 --> 00:02:28.350
السعر عليهم ولا فساد عليهم. قالوا ولا ولا يجبر الناس ولا يجبر الناس الناس على البيع انما يمنعون من البيع بغير السعر الذي يحده ولي الامر على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمشتري. ولا يمنأ المهم اذا قام التجار بالواجب

8
00:02:28.350 --> 00:02:43.500
ارتفاع الاسعار ليس بسببهم جمهور العلماء انه لا يسعر لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم سعر لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:02:43.600 --> 00:02:57.950
بل الله قال بل ادعوا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل ادعوا الله ولم يسعر النبي صلى الله عليه وسلم. اذا قام التجار بما يجب عليهم القسم الرأي الثاني والاشار اليه الشيخ

10
00:02:58.050 --> 00:03:18.250
نعم وهو ذهب اليه بعض المالكية. وهو رواية عن الامام مالك رحمه الله انه لان هذا فيه مصلحة للناس بمنع الغلاء مسرحة للناس بسبب ممكن يقال اذا كان هناك تلاعب يسعر لكن اذا لم يكن هناك تلاعب وقام التجار بالواجب عليهم هنا لا يسافر

11
00:03:18.250 --> 00:03:39.250
نعم ولا يمنع البائع ربحا ولا يسوغ له منه ما يضر بالناس. واما الجمهور فاحتجوا بما تقدم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه ايضا ابو داوود وغيره من حديث العلاء ابن عبدالرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

12
00:03:39.250 --> 00:03:59.250
قال له يا رسول الله سعر لنا. فقال بل ادع الله ثم جاء رجل ثم جاء رجل فقال يا رسول الله سعر لنا. فقال بل الله يرفع ويخفض واني لارجو ان القى الله وليست لاحد عندي مظلمة. قالوا ولان اجبار الناس على بيع على بيع لا لا يجب او منعهم من

13
00:03:59.250 --> 00:04:18.600
فيباح شرعا ظلم لهم والظلم حرام. واما صفة ذلك عند من جوزه فقال ابن حبيب ينبغي للامام ان يجمع يعني اذا قلنا بالتسعير مع صيام التجار بما يجب عليهم كيفية التسعير هنا اراد ان يبينه

14
00:04:18.750 --> 00:04:41.250
وهنا يأتي الاحتساب. نعم وقال ابن حبيب ينبغي للامام ان يجمع وجوه اهل السوق ذلك الشيء. ويحضر ويحضر غيرهم استظهارا على صدقهم فيسألهم كيف ترون وكيف يبيعون؟ فينازلهم الى ما فيه لهم وللعامة سداد حتى يرضوا. ولا يجبرون على التسعير ولكن عن رضا. قال وعلى

15
00:04:41.250 --> 00:05:01.250
هذا اجازه من اجازه. قال ابو الوليد ووجه ذلك انه بهذا يتوصل الى ماء. يتوصل الى معرفة مصالح الباعة والمشترين. ويجعل للباعة في ذلك من الربح ما يقوم بهم ولا يكون فيه اجحاف بالناس. واذا سعر عليهم من غير من غير رضا بما لا ربح لهم فيه ادى ذلك الى فساد

16
00:05:01.250 --> 00:05:26.250
الاسعار واخفاء الاقوات واتلاف اموال الناس. الخلاصة في هذا على القول بانه يسعر عليهم مع قيامهم بالواجب يسعر عليهم برضاهم يعني يتفقون على سعر  قلت فهذا الذي تنازع فيه العلماء. واما اذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه فهنا يؤمرون بالواجب ويعاقبون على تركه. وكذلك

17
00:05:26.250 --> 00:05:46.250
من وجب عليه ان يبيع بثمن المثل فامتنع ان يبيع الا باكثر منه. فهنا يؤمر بما يجب عليه ويعاقب على تركه بلا ريب. ومن منع التسعير مطلقا محتجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط واني لارجو ان القى الله وليس احد منكم يطالبني

18
00:05:46.250 --> 00:06:04.100
في دم ولا مال فقد فقد غلط فان هذه قضية معينة ليست لفظا عاما وليس فيها ان احدا امتنع من بيع يجب عليه عليه او عمل او عمل يجب عليه. او طلب او طلب في ذلك اكثر من عوض المثل. نعم. كما تقدم

19
00:06:04.250 --> 00:06:25.050
ان الاشياء التي يحتاجها العامة انما تكون بثمن المثل وحينئذ نعم حينئذ اذا زاد فانه يجب عليه ان يبيع بثمن مثل ولا يزيد سبق ان ذكرنا هل الربح محدد او ليس محددا

20
00:06:25.550 --> 00:06:43.600
وان الاصل ان الربح غير محدد لكن عندنا اصل اخر وهو ان الاصل في اموال المسلمين الحرمة فلا يجوز او في اموال المعصومين الاصل فيها الحرمة. وعلى هذا السلع تنقسم الى قسمين. السلع العامة المبذولة في ايدي الناس

21
00:06:43.750 --> 00:07:07.850
فهذه تكون بثمن المثل ضابط ذلك حده بعض العلماء بالثلث يعني يعرف ما تكلفت عليه ويأخذ ربحا ولا يزيد على الثلث والرأي الثاني ما عدا هذه السلع السلع النادرة ونحو ذلك. فهذه اقيمها معروفة عند اهل الصنف. هذه لا تحد

22
00:07:08.350 --> 00:07:24.250
فاذا ترك البيع وزاد على الناس فهذا يعاقب ويحتسب عليه. واما الاحتجاج بالحديث وانه لا يسعر عليه اه مع تركه البيع بسعر المثل فهذا جاب عنه الشيخ قال هذه قضية خاصة

23
00:07:24.500 --> 00:07:46.750
نعم ومعلوم ان الشيء اذا رغب الناس في المزايدة فيه فاذا كان صاحبه قد بذله كما جرت به العادة ولكن الناس تزايدوا فيه فهنا لا يسعر وعليهم والمدينة كما ذكرنا انما كان الطعام الذي يباع فيها غالبا من الجلب. وقد يباع فيها شيء يزرع فيها وانما كان يزرع فيها

24
00:07:46.750 --> 00:08:06.750
الشعير فلم يكن البائعون ولا المشترون ناسا معينين. ولم يكن هناك احد يحتاج يحتاج الناس الى عينه او الى ما له. ليجبر على عمل او على بيع بل المسلمون كلهم من جنس واحد كلهم يجاهد في سبيل الله ولم يكن من المسلمين البالغين القادرين على الجهاد الا

25
00:08:06.750 --> 00:08:29.000
من يخرج في الغزو وكل منهم يغزو بنفسه وماله او بما يعطاه من الصدقات او الفيء او ما او ما يجهزه به غيره. وكان اكراه البائعين على الا بيعوا سلعهم الا بثمن معين اكراها بغير حق. واذا لم يكن يجوز اكراههم على اصل البيع فاكراههم على تقدير الثمن كذلك لا يجوز

26
00:08:29.000 --> 00:08:49.000
واما من تعين عليه ان يبيع واما من تعين عليه ان يبيع فك الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قدر له الثمن الذي يبيع به ويسعر عليه كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوة

27
00:08:49.000 --> 00:09:09.000
عليه قيمة العدل قيمة عدل لا وكس ولا شطط فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. فهذا وجب عليه ان يملك عتق نصيبه الذي لم لم يعتقه ليكمل ليكمل الحرية في العبد قدر عوضه. بان يقوم جميع العبد بان يقطع

28
00:09:09.000 --> 00:09:30.000
هذا من التملكات القهرية ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد ذكر قاعدة تتعلق في التملكات القهرية وصورة ذلك ان الرقيق اذا كان مشتركا بين اثنين او ثلاثة اعتق احد الشركاء

29
00:09:30.150 --> 00:09:54.000
نصيبه من هذا الرقيق فانه يسري عليه العتق ويكون ذلك بثمن المثل يعني بثمن المثل  فاذا سيشير الشيخ رحمه الله انه يكون في بنصف القيمة بنصف القيمة. مثلا اذا كان

30
00:09:54.650 --> 00:10:18.300
هذا الرقيق يساوي عشرة الاف وهذا يملك النصف وهذا يملك النصف اعتق نصيبه منه فانه يسري عليه بنصف القيمة نعم بان يقوم جميع العبد قيمة قيمة قيمة عدل لا وكس ولا شطط ويعطى قسطه من القسمة. فان حق الشريك في نصف القيمة لا في قيمة النصف

31
00:10:18.300 --> 00:10:38.300
عند جماهير العلماء كمالك وابي حنيفة واحمد. ولهذا قال هؤلاء كل كل ما لا كل كل ما لا يمكن قسمه فانه يباع يباع ويقسم ثمنه. اذا طلب احد الشركاء ذلك ويجبر الممتنع على البيع. وحكى بعض المالكية ذلك اجماعا

32
00:10:38.300 --> 00:10:54.750
لان حق الشريك في نصب القيمة كما دل عليه هذا الحديث الصحيح ولا يمكن اعطاؤه ذلك الا ببيع الجميع. يعني القسمة يقسمها العلماء رحمهم الله تعالى الى قسمين القسم القسم الاول

33
00:10:55.200 --> 00:11:14.550
قسمة اجبار والقسم الثاني قسمة تراب قسمة الاجبار هي كل ما يمكن قسمه بلا ظرر ولا رد عوظ كل شيء يمكن قسمه بلا ظرر ولا رد عوظ يجبر الشريك على ان يقاسي

34
00:11:15.100 --> 00:11:33.800
مثال ذلك ارض كبيرة بين زيد وعمر اسمها لا يترتب عليه ظرر ولا رد عوظ يعني لو اننا قسمناها قسمين احدهما يرد عوض عن الاخر فهذه يجب قسمها يجبر قسمة الاجبار. القسم الثاني

35
00:11:34.050 --> 00:11:52.100
قسمة التراضي وهي كل ما لا يمكن قسمه الا بظرر او رد عوظ فهذه لا يجبر الشريك فاذا امتنع من المقاسمة مثلا ارض صغيرة لو قسمناها حصل فيها ضرر او يترتب عليها رد عوظ

36
00:11:53.000 --> 00:12:04.600
يعني احدهما اذا اخذ احد الجانبين هذا اخذ الشمال والجنوبي يرد عوضا اذا كان يترتب عليه ظرر او رد عوظ لا يجبر. لكن وش الطريق للتخلص من الشركة؟ الطريق هو البيع

37
00:12:04.850 --> 00:12:26.700
تباع كما ذكر الشيخ نعم. هم. فاذا كان الشارع يوجب اخراج الشيء من ملك مالكه بعوض يعوض بعوض المثل لحاجة الشريك الى اعتاق ذلك ليس للمالك المطالبة بالزيادة على نصف القيمة. فكيف بمن كانت حاجته اعظم من الحاجة الى اعتاق ذلك النصيب؟ مثل حاجة المضطر الى الطعام

38
00:12:26.700 --> 00:12:48.800
لباس وغير ذلك وهذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم من تقويم الجميع بقيمة المثل دون حقيقة دون حقيقة بقيمة المثل هو حقيقة التسعير وكذلك يجوز للشريك ان ينزع النصف لمشفوع من يد المشتري بمثل الثمن الذي اشتراه به لا بزيادة للتخلص من ضرر المشاركة

39
00:12:48.800 --> 00:13:09.050
وهذا ثابت بالسنة المستفيضة واجماع العلماء. يعني الشفعة ثابتة والشفعة تكون بالثمن الذي استقر عليه العقد. يعني زيد وعمرو يشتركان في ارض زيد باع نصيبه على صالح الشريك عمر يشفع على صالح

40
00:13:09.800 --> 00:13:29.250
باع نصيبه بعشرة الاف فيعطيه عشرة الاف ويأخذ جميع النصيب  نعم وهذا الزام له بان يعطيه ذلك الثمن لا بزيادة لاجل تحصيل مصلحة التكميل لواحد. فكيف بما هو اعظم من ذلك

41
00:13:29.250 --> 00:13:45.700
ولم يكن له ان يبيعه للشريك بما شاء. بل ليس له ان يطلب من من الشريك زيادة يعني يستدل الشيخ رحمه الله تعالى. على ان السلع التي يحتاجها الناس انما تكون بسعر المثل ولا يزاد فيها

42
00:13:46.200 --> 00:14:06.050
لو سعرت بسعر المثل فان هذا جائز ولا بأس به وذكر المحتاج يعني ذكر اعتاق الرقيق والسرايا وذكر المحتاج الى الطعام يكون بسعر المثل وذكر الشفيع اذا شف على المشتري فانما يكون بالثمن الذي

43
00:14:06.100 --> 00:14:20.050
حصل بالذي انعقد به العقد نعم. بل ليس له ان يطلب من الشريك زيادة على الثمن الذي حصل له به. وهذا في الحقيقة من نوع التولية فان التولية ان يعطي المشتري

44
00:14:20.050 --> 00:14:39.650
في السلعة لغيره بمثل الثمن الذي اشتراها به. وهذا ابلغ من البيع بثمن المثل. ومع هذا فلا يجبر المشتري على ان يبيعه لاجنبي غير الشريك الا بما شاء. اذ لا حاجة بذاك الى شرائه كحاجة الشريك. نعم. التولية هي بيع السلعة برأس مالها

45
00:14:39.750 --> 00:15:02.000
يقول بعتك اشترى السيارة بعشرة الاف وباعها برأس مالها بعشرة الاف هذا يسمى توليته بعتك تولية او بعتك برأس المال هذا يسمى هو يقول لك المشتري الشفعة يجب عليه انه يبيع للشفيع للشريك الشفيع

46
00:15:03.200 --> 00:15:21.550
بالثمن الذي استقر عليه العقد. مثلا زيد وعمرو في ارض زيد باع نصيبه على صالح. عمرو يشفع على صالح فيعطيه الثمن الذي دفعه لشريكه المشتري دفع لشريكه عشرة الاف يعطي عشرة الاف ويستقر بكل

47
00:15:21.900 --> 00:15:46.950
الشخص بكل المبيع المشتري لو اراد انه يبيع على غير الشفيع له ان يزيد. لكن بالنسبة للشفيع ما يملك ان يزيد هذا كلام مم فاما اذا قدر ان قوما اضطروا الى سكنى في بيت انسان اذا لم يجدوا مكانا يأوون اليه الا ذلك البيت فعليه ان يسكنهم. وكذلك

48
00:15:46.950 --> 00:16:06.950
لو احتاجوا الى ان يعيرهم ثيابا يستدفئون بها من البرد او الى الات يطبخون بها او او يبنون او يسقون. يبذل هذا مجانا واذا احتاجوا سئل ان يعيرهم دلوا يستقون به او قدرا يطبخون فيه او فأسا يحفرون به فهل عليه بذله باجرة المثل لا بزيادة فيه قولان للعلماء في

49
00:16:06.950 --> 00:16:26.950
احمد وغيره. والصحيح وجوب وجوب بذل ذلك مجانا اذا كان صاحبها مستغنيا عن تلك المنفعة وعوضها. كما دل عليه الكتاب والسنة. قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وفي السنن عن ابن مسعود

50
00:16:26.950 --> 00:16:46.950
رضي الله عنه قال كنا نعد كنا نعد عارية الدلو القدر والفأس وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما ذكر الخيل قال هي هي لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فاما الذي هي له اجر فرجل ربطها

51
00:16:46.950 --> 00:17:09.050
تغن تغني تغنيا وتعففا ولم ينسى حق الله في رقابها ولا ظهورها. نعم هذه مسألة وهي الاضطرار الى ماء الغير. الاضطرار الى ماء الغير ينقسم الى قسمين القسم الاول الاضطرار الى منفعة مال الغير

52
00:17:09.400 --> 00:17:27.550
هذه يقول لك الشيخ يجب ان تكون مجانا اذا اضطر الى منفعة يعني شخص في الصحراء اضطر الى ركوب السيارة يجب ان تشيلهم مجان ما تاخذ عليه اجرة شخص يحتاج الى قدر لكي يطبخ

53
00:17:28.050 --> 00:17:42.250
يجب انك يعطيها القدر يطبخ فيه مجان بدون اجرة شخص يحتاج الى دلو لكي يخرج الماء يجب انك تعطيه الثوب يستدفئ به عن البرد يجب انك تعطيه مجان ما دام انه يضطر

54
00:17:42.350 --> 00:18:01.750
الى منفعة مال غير القسم الثاني القسم الثاني ان يضطر الى عين مال الغير يعني شخص يحتاج الى البر لكي يأكله او يحتاج الى الشعير لكي يأكله ونضطر الى عينه لا يلمأ لانه سيأكل عيني

55
00:18:02.250 --> 00:18:21.250
فهذه موضع خلاف هل هل يكون ذلك ثمن المثل او يكون مجانا الى اخره. للعلما هل ترى. الرأي الاول يكون بثمن المثل والرأي الثاني يكون مجانا. والرأي الثالث التفصيل ان كان فقيرا

56
00:18:22.100 --> 00:18:35.700
فانه يجب ان يبذل اليه مجانا. ما ما عنده شيء يجب ان يبذل مجانا ان كان غنيا يعني معه العوظ يكون بعوض المثل وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله القول الثالث

57
00:18:35.900 --> 00:18:55.900
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حق الابل اعارة دلوها واضراب فحلها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه نهى عن عسل الفحل. وفي الصحيحين عنه انه قال لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبة في جداره. وايجاب بذل هذه المنفعة

58
00:18:55.900 --> 00:19:12.850
مذهب احمد وغيره يعني يجب على الجار ان يمكن جاره من ان يغرز خشبه في جداره او مثلا اجراء الماء في ارضه يعني مثلا هذا له ارض وهذا له ارض

59
00:19:13.000 --> 00:19:23.000
ولا يتمكن من اجراء الماء الا عن طريق جاره. يجب عليه ان يمكنه كما ورد عن عمر وكما في الحديث حديث ابي هريرة لا يمنعن جار جاره وان يغرس خشبة خشبة

60
00:19:23.000 --> 00:19:38.950
خشبة وفي جداره وهذا بشرطين. نعم بشرطين يعني يجب ان يمكنه الشرط الاول ان يكون محتاجا الى ان يغرز خشبه في جداره والشرط الثاني لا يكون هناك ظرر على الجدار

61
00:19:39.150 --> 00:19:57.750
توفر الشرطان يجب عليك ان تمكنه ومثل ذلك ايضا ليس هذا خاص يعني مثلا احتجت انك تضع مواسير الماء على جدار جارك تضع اسلاك الكهرباء على جدار جارك يجب على الجار ان يمكنك

62
00:19:58.350 --> 00:20:18.950
بالشرطين ما دمت انك تحتاج والشرط الثاني ما في ضرر على الجدار توفرت شرطان يجب عليه ان يمكنك  ولو احتاج الى اجراء ماء في ارض غيره من غير ضرر بصاحب الارض. فهل يجبر على قولين للعلماء هما روايتان عن احمد. والاخبار بذلك مأثورة

63
00:20:18.950 --> 00:20:34.700
عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال المهنىء والله لنجرينها ولو على بطنك مذهب غير واحد من الصحابة والتابعين ان زكاة الحلي عاريته وهو احد الوجهين في مذهب احمد وغيره

64
00:20:35.350 --> 00:20:52.850
والمنافع التي يجب بذلها نوعان منه منها ما هو حق المال كما ذكره في الخيل والابل وعارية الحلي ومنها ما يجب يعني المنافع هو قسم المؤلف الشيخ رحمه الله يجب حق المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر حلبها

65
00:20:53.050 --> 00:21:14.250
حلبها على الماء واعارة دلوها  منحتها وحمل عليها في سبيل الله تقدم. نعم. هم ومنها ما يجب لحاجة الناس. وايضا فان بذل منافع البدن يجب عند الحاجة كما يجب تعليم العلم وافتاء الناس واداء الشهادة

66
00:21:14.250 --> 00:21:29.000
والحكم بينهم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وغير ذلك من منافع الابدان. فلا يمنع تكلم الشيخ عن منافع الاموال يقال بان منافع الاموال يجب ان تبذلوا سبق ان ذكرنا

67
00:21:29.200 --> 00:21:43.750
ان الاضطرار الى مال الغير اما ان يضطر الى نفع مال الغير واما ان يضطر الى عين مال غيره واذا اضطر الى نفع مال غير يجب ان يكون مجانا. اما اذا اضطر الى عين

68
00:21:43.850 --> 00:21:57.950
ما للغير كالخبز لكي يأكله او اللحم او نحو ذلك. فهذا التفصيل كما ذكر شيخ الاسلام. هنا ذكر الاضطرار الى منفعة البدن اذا اضطر الى منفعته اضطررنا الى هذا الشخص

69
00:21:58.150 --> 00:22:15.700
للتدريس لكي يدرس لكي يقضي لكي يشهد الى اخره فهذا موضع خلاف هل يجب بذله مجانا او بعوض؟ وذكر الشيخ اخذ الجعل على الشهادة وقال بانه يجوز اخذ الجعلة على الشهادة عند الفقر

70
00:22:15.950 --> 00:22:37.450
نعم فلا يمنع وجوب بذل منافع الاموال للمحتاج. وقد قال تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. وقال ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله فقهاء في اخذ الجعل على الشهادة اربعة اقوال هي هي اربعة اوجه في مذهب احمد وغيره. انه لا يجوز مطلقا ولا يجوز الا عند الحاجة

71
00:22:37.450 --> 00:22:54.650
ويجوز الا ان يتعين عليه ويجوز. فان اخذ اجرا عند العمل لم يأخذ عند الاداء. وهذه المسائل لبسطها مواضع رحمه الله اخذ الجعل على الشهادة يقول يأخذ مع الحاجة اذا كان يحتاج الى ذلك قال لا اشهد عند القاضي

72
00:22:54.750 --> 00:23:08.850
الا بمئة دينار. يأخذ عندي الحاجة نعم والمقصود هنا انه اذا كان اذا كانت السنة قد مضت في مواضع بان على المالك ان يبيع ما له بثمن مقدر اما بثمن المثل واما بالثمن

73
00:23:08.850 --> 00:23:28.850
الذي اشتراه به لم لم يجرم مطلقا تقدير الثمن. ثم انما قدر به النبي صلى الله عليه وسلم في شراء نصيب شريك المعتق هو لاجل هو لاجل تكميل الحرية. وذلك حق الله وما احتاج اليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله. ولهذا يجعل

74
00:23:28.850 --> 00:23:48.850
العلماء يجعل العلماء يجعل العلماء هذه حقوقا لله تعالى وحدودا لله. بخلاف حقوق الادميين وحدودهم وحدودهم ذلك مثل حقوق المساجد ومال الفيء والصدقات والوقف على اهل الحاجات والمنافع العامة ونحو ذلك. ومثل حد المحاربة والسرقة والزنا وشرب الخمر

75
00:23:48.850 --> 00:24:13.450
يعني هذه الاشياء حقوق الله المعاوظة هل تجوز المعارضة على الحقوق الحقوق تنقسم الى قسمين. حقوق الادميين يجوز المعاوضة عليها الا اذا ورد الدليل بالمنع حقوق الله سبحانه وتعالى لا تجوز المعارضة عليها. مثلا الصلاة حق

76
00:24:13.700 --> 00:24:28.250
يقال لا اصلي وخذوا هذي مئة دينار ما يعارض على ذلك يجب اقامة حقوق الله. او قال مثلا لا تقطعوا يدي لا تقطعوا يدي في السرقة وهذي مئة ريال هذا لا يجوز

77
00:24:28.700 --> 00:24:41.350
لكن حقوق الادميين في الاصل انه يجوز المعارضة عليها الا اذا دل الدليل حق الشفاء حق الخيار هذه يجوز المعارضة عليه. الخلاصة في هذا يعني كل هذا الشيخ رحمه الله

78
00:24:41.500 --> 00:25:01.250
يتكلم عن الاحتساب على في التسعير. الخلاصة ان التسعير اذا كان بسبب من المخلوق فهو بحق اذا كانت الامور العامة يسأل الامام فهو بحق اذا كان الاسم الثالث اذا كان ارتفاع السعر

79
00:25:01.550 --> 00:25:22.450
اه بسبب الخالق فهذا ليس بحق اذا قام التجار وهذي اشارنا للخلاف فيها المهم اذا كان في الامور العامة الشيخ رحمه الله يرى انه يسعر يعني في السلع التي يحتاج اليها الناس

80
00:25:22.500 --> 00:25:39.800
فان الذي يقتل شخصا لاجل المال يقتل يسعر يكون بثمن المثل نعم. فان الذي يقتل شخصا لاجل المال يقتل حتما باتفاق العلماء. وليس لورثة المقتول العفو عنه. بخلاف من يقتل شخصا لغرض خاص

81
00:25:39.800 --> 00:26:00.400
مثل مثل خصومة بينهما فان هذا حق لاولياء المقتول. ان احبوا قتلوا وان احبوا عفوا باتفاق المسلمين. هذا قاطع الطريق قاطع الطريق حكم حكم الحد الحدود يجب اقامتها. يجب اقامتها

82
00:26:00.550 --> 00:26:20.700
ولا يجوز العفو عنها بمال ولا بغير مال من هو قاطع الطريق؟ قاطع الطريق الذي يأخذ المال بالسلاح الذي يأخذ المال بالسلاح هذا حكم حكم قطاع الطريق بالنسبة للحدود يعني انه يجب عليه ان يقام حد الله

83
00:26:21.150 --> 00:26:39.900
ما يملك ورثة الدم ان يعفو او ان يصالح بمال ما يملكون لكن لو قتله عمدا دون ان يكون ذلك على مال فان ورثة دم يملكون ان يملكون العفو او

84
00:26:40.150 --> 00:27:01.850
ان يصالحوا على اكثر من الدية كما في حديث عبد الله بن عمرو وما صلح على شيء فهو لهم ففرق بين القتل لاجل المال فهذا حكمه حكم قطاع الطريق او القتل لا لاجل المال حتى ولو كان عمدا فهذا لهم ان يصالحوا القاتل باسقاط القصاص

85
00:27:02.750 --> 00:27:27.200
هوديتين اكثر اقل نعم وحاج وحاجة المسلمين الى الطعام واللباس وغير ذلك من مصلحة عامة ليس الحق فيها لواحد بعينه. فتقدير الثمن فيها بثمن المثل على من وجب عليه البيع اولى من تقديره لتكميل الحرية. لكن تكميل الحرية وجب على الشريك على الشريك المعتق. فلو لم يقدر في

86
00:27:27.200 --> 00:27:47.200
فيها الثمن لتضرر بطلب الشريك الاخر ما شاء. وهنا عموم الناس عليهم شراء الطعام والثياب لانفسهم. فلو مكن من يحتاج الى الا يبيع الا بما شاء لكان ضرر الناس اعظم. ولهذا قال الفقهاء اذا اضطر الانسان الى طعام الغير كان عليه بذله له بثمن

87
00:27:47.200 --> 00:28:07.200
مثل فيجب الفرق بين من عليه ان يبيع وبين من ليس عليه ان يبيع. وابعد وابعد وابعد الائمة عن ايجاب معاوضة وتقديرها هو الشافعي. ومع هذا فانه يوجب على من اضطر الانسان الى طعامه ان يعطيه بثمن المثل. وتنازع اصحابه في جواز التسعير

88
00:28:07.200 --> 00:28:27.200
في الناس حاج في جواز التسعير للناس حاجة ولهم فيه وجهان. وقال اصحاب ابي حنيفة لا ينبغي للسلطان ان يسعر على الناس الا اذا به حق ضرر العامة. فاذا فاذا رفع الى القاضي امر المحتكر ببيع ما ببيع ما ما فضل عن قوته وقوت اهله على

89
00:28:27.200 --> 00:28:47.200
اختبار السعر في ذلك فنهاه عن الاحتكار. فان رفع التاجر فيه اليه ثانيا فان فان رفع التاجر فيه اليه ثانيا حبسه وعزره على مقتضى رأيه زجرا له او دفعا للضرر عن الناس. فان كان له ارباب فان كان ارباب الطعام يتعدون ويتجاوزون القيمة

90
00:28:47.200 --> 00:29:07.200
تعديا فاحشا وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين الا بالتسعير سعر حينئذ بمشورة اهل الرأي والبصيرة. واذا تعدى احد بعد ما فعل ذلك اجبره القاضي وهذا على قول ابي حنيفة ظاهر حيث لا يرى الحجر على الحر وكذا عندهما اي عند ابي يوسف ومحمد

91
00:29:07.200 --> 00:29:21.000
قبل ان يكون الحجر على قوم معينين ومن باع منهم بما قدره الامام صح لانه غير مكره مكره عليه. وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟ قيل هو قيل

92
00:29:21.000 --> 00:29:37.800
ما هو الاختلاف المعروف في مال المديون؟ وقيل يبيع ها هنا بالاتفاق لان ابا حنيفة يرى الحجر لدفع الضرر العام. الامام ابو حنيفة رحمه الله  الحجر على المدين المدين لا يرى الحجر عليه

93
00:29:38.050 --> 00:29:56.050
يقول يقول لان الحجر على المدين يلحقه بالبهائم. اما الجمهور فيقولون يحجر عن المدين بطلب الغرماء بعضهم او كله اذا كان له مال لا يوفي الدين الدين عشرة الاف وعنده خمسة الاف

94
00:29:56.500 --> 00:30:13.150
فيحجر على هذا المال لكي يسدد به شيء من الدين. بطلب الغرماء كلهم او بعضهم هذا ما عليه جمهور خلافا لابي حنيفة فانه لا يرى الحجر. لكن اذا كان لدفع الظرر العام قال لك يرى الحجر

95
00:30:13.650 --> 00:30:34.750
والسعر لما غلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه التسعير فامتنع لم يذكر انه كان هناك من عنده طعام امتنع من بيعه بل من كانوا يبيعون الطعام انما هم جالبون يبيعونه اذا هبطوا السوق. لكنها النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباد. نهاه ان يكون له

96
00:30:34.750 --> 00:30:54.750
وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض وهذا ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. فنهى الحاضر العالم بالسعر ان يتوكل البادي الجالب للسلعة. لانه اذا توكل له مع خبرته بحاجة الناس اليه اغلى الثمن على المشتري. فنهاه عن

97
00:30:54.750 --> 00:31:14.750
التوكل له مع ان جنس الوكالة مباح لما في ذلك من زيادة السعر على الناس. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب. وهذا ايضا ثابت في الصحيح ام من غير وجه؟ وجعل للبائع اذا هبط السوء الى السوق الخيار. ولهذا كان اكثر الفقهاء على انه نهى عن ذلك لما

98
00:31:14.750 --> 00:31:34.750
ما فيه من ضرر البائع بدون ثمن المثل وغبنه. فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيار لهذا البائع. وهل هذا الخيار فيه فيه ثابت مطلقا او اذا غبن قولان من من العلماء قولان للعلماء هما روايتان عن احمد اظهرهما انه انما يثبت له الخيار اذا غبن

99
00:31:34.750 --> 00:31:57.750
ان يثبت له الخير مطلقا الخيار مطلقا وهو ظاهر مذهب الشافعي. وقال طائفة بل نهى عن ذلك لما فيه من ضرر المشتري اذا تلقاه المتلقي فاشتراه ثم باعه وفي الجملة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء الذي جنسه حلال حتى يعلم البائع بالسعر. وهو ثمن المثل

100
00:31:57.750 --> 00:32:17.750
المشتري بالسلعة وصاحب القياس الفاسد يقول للمشتري ان يشتري حيث شاء وقد اشترى من البائع كما يقول وللبادي ان يوكل ولكن الشارع رأى المصلحة العامة فان فان الجلب اذا لم اذا لم يعرف السعر كان جاهلا بثمن المثل فيكون

101
00:32:17.750 --> 00:32:37.750
ضارا له ولهذا الحق مالك واحمد بذلك كل مسترسل. والمسترسل الذي لا يماكس والجاهل والجاهل بقيمة المبيع فانه بمنزلة الجالبين الجاهلين بالسعر. فتبين انه يجب على الانسان الا يبيع مثل هؤلاء الا بالسعر المعروف

102
00:32:37.750 --> 00:32:56.500
وهو ثمن المثل وان لم يكن هؤلاء محتاجين الى الابتياع من ذلك البائع. المسترسل كما تقدم ان المسترسل هو الذي يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة او لا يحسن معاكسة فاذا كان يجهل القيمة فهو مسترسل واذا كان لا يحسن المماكسة

103
00:32:56.550 --> 00:33:16.550
مسترسل نعم لكن لكونهم جاهلين بالقيمة او مسلمين الى البائع غير مماكسين له والبيع يعترف فيه الرضا يعتبر فيه الرضا والرضا يتبع العلم. ومن لم يعلم انه انه غبن فقد يرضى وقد لا يرضى. فاذا علم انه غبن

104
00:33:16.550 --> 00:33:36.550
ورضي فلا بأس بذلك. واذا لم يرضى بثمن المثل لم يلتفت الى سخطه. ولهذا اثبت الشارع الخيار لمن لم يعلم بالعيب او التدليس. فان الاصل في الصحة وان يكون الباطن كالظاهر. فاذا اشترى على ذلك فاذا اشترى على ذلك فيما عرف رضاه عرف رضاه الا بذلك

105
00:33:36.550 --> 00:33:56.550
اذا تبين ان في السلعة غشا او عيبا فهو كما لو وصفه بصفة وتبينت بخلافها. فقد يرضى وقد لا يرضى فان رضي والا فسخ البيع. وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فان صدقا وبينا بورك لهما

106
00:33:56.550 --> 00:34:16.550
في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وفي السنن ان رجلا كانت له شجرة كانت له شجرة في في ارض غيره. وكان وكان صاحب الارض يتضرر بدخول صاحب الشجرة فشكى ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان ان يقبل منه بدله او يتبرع له بهذا

107
00:34:16.550 --> 00:34:36.550
فلم يفعل فاذن لصاحب الارض في قلعها وقال لصاحب الشجرة انما انت مضار. فهنا اوجب عليه اذا لم يتبرأ بها ان يبيعها فدل على وجوب البيع عند حاجة المشتري. واين حاجة هذا من حاجة عموم الناس الى الطعام؟ يعني انه يجب انه يباع بسعر

108
00:34:36.550 --> 00:34:52.200
هذا كله استطراد من الشيخ رحمه الله على ان السلع التي يحتاجها الناس حاجة عامة يجب ان تكون بثمن مثله وان الامام يسعر بثمن مثله وان المحتسب يحتسب اذا زيد على ثمن المثل

109
00:34:54.300 --> 00:35:13.600
وهذي اختيار الشيخ رحمه الله وتقدم من ذكرنا ان التسعير له صورتان اما بحق او ظلم تقدم له. نعم. هم ونظير هؤلاء الذين يتجرون في الطعام بالطحن والخبز. ونظير هؤلاء صاحب الخان والقيسارية والحمام اذا احتاج الناس الى الانتفاع بذلك

110
00:35:13.600 --> 00:35:28.800
وهو انما ضمنها ليتجر فيها. فلو امتنع من ادخال الناس الا بما شاء وهم يحتاجون لم يمكن من ذلك. اذا كان يعني في بيع السلع يكون بثمن مثل كذلك ايضا في الايجارات

111
00:35:29.150 --> 00:35:50.100
يكون بثمن متر صاحب الخان الخان هذه مثل الفنادق كانت في الزمن السابق تكون في الطرقات للمسافرين المسافر يحتاجها يحتاج الى السكنة فيها فتكون بثمن مثل لو ان صاحب الخان امتنع الا بما شاء

112
00:35:50.250 --> 00:36:17.400
لحق الناس ضرر فيقول لك الشيخ عليه بثمن مثل  مثل الحمام يعني يقصد الحمامات العامة  يغتسل فيها قم بثمن مثل نعم والزم ببذل ذلك باجرة المثل. كما يلزم الذي يشتري الحنطة ويطحنها ليتجر فيها. والذي يشتري الدقيق ويخبزه ليتجر

113
00:36:17.400 --> 00:36:36.650
فيهما حاجة الناس الى ما عنده. بل بل الزامه ببيع ذلك بثمن المثل اولى واحرى. بل اذا امتنع من صنعة الخبز والطحن حتى يتضرر الناس بذلك الزم بصنعتها كما تقدم. الشيخ انه يرى وجوب ان الحرف تجب على الكفاية

114
00:36:36.700 --> 00:36:58.050
وان تعلم الحرف يجب على الكفاية يجب على الفلاحين الفلاحة من فروض الكفايات يجب على الصناعين الصناعة من فروض الكفايات نعم. واذا كانت حاجة الناس تندفع اذا عملوا ما يكفي الناس بحيث يشتري اذ ذاك بالثمن المعروف لم يحتج لم يحتج الى تسعير

115
00:36:58.050 --> 00:37:17.850
واما اذا كانت حاجة الناس لا تندفع الا بالتسعير العادل سعر عليهم تسعير عدل لا وكس ولا شطط نعم   فاما الغش والتدليس في الديانات فمثل البدع ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاحتساب

116
00:37:18.550 --> 00:37:38.500
في امور الدنيا شرع الان في هذا الفصل للاحتساب في امور الدين المحتسب كما انه يحتسب في امور الدنيا يحتسب على الباعة وعلى الصناعين وعلى النظار والى اخره. ايضا في امور الدين الذي يخالف في الدين ايضا يحتسب عليه

117
00:37:38.800 --> 00:37:58.800
نعم فاما الغش والتدليس في الديانات فمثل البدع المخالفة للكتاب والسنة واجماع سلف الامة من الاقوال والافعال. مثل اظهار المكاء والتصدية في مساجد لان هذا كان يفعله الكفار وكان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية

118
00:38:00.150 --> 00:38:19.450
الصفير والتصفيق يتعبدون لله عز وجل بهذا فمن فعله فانه يحتسب عليه. ويعزر نعم. ومثل سب جمهور الصحابة وجمهور المسلمين او سب ائمة المسلمين ومشايخهم وولاة امورهم المشهورين عند عموم الامة بالخير

119
00:38:19.450 --> 00:38:39.450
ومثل التكذيب باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تلقاه تلقاها اهل العلم بالقبول. ومثل رواية الاحاديث الموضوعة المفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل الغلو الغلو في الدين بان بان ينزل البشر منزلة الاله ومثل تجويز الخروج عن شريعة النبي

120
00:38:39.450 --> 00:38:55.650
صلى الله عليه يعني الغلو ذكرنا الشيخ رحمه الله في الوصية ان منصور الغلو الغلو في الصالحين وانه باب من ابواب الشرك وايضا تجويز الخروج هذا سيأتينا ان شاء الله في الوصية غدا

121
00:38:55.950 --> 00:39:15.850
تجويز الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما انه وسع الخضر ان يخرج عن شريعة موسى وهذا ما يفعله غلاة الصوفية كما ذكرنا اه قبل قليل عن ابن عربي انه يقسم الناس الى ثلاثة اقسام

122
00:39:17.150 --> 00:39:31.350
العامة والخاصة وخاصة خاصة وخاصة خاصة لا يؤمرون ولا ينهون. هنا جوز لهم الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء يحتسب عليهم او الخاصة انهم يؤمرون ولا ينهون

123
00:39:32.600 --> 00:39:48.650
نعم. مم ومثل الالحاد في اسماء الله واياته وتحريف الكلم عن مواضعها والعمل الحاد في اسماء الله. العمل الحاد في اسماء الله العلماء يذكرون له صورا. الصورة الاولى  ان يسمى الله بما لم يسمي به نفسه

124
00:39:49.600 --> 00:40:08.750
وذلك مثل اه تسمية النصارى له بالاب او تسمية الفلاسفة له بالعلة الفاعلة والصورة الثانية من صور الاتحاد في اسماء الله ان اجعل اسماء مجردة لا تجل لا تدل على الصفات

125
00:40:09.000 --> 00:40:30.300
كما هو صنيع المعتزلة. يقول عليم بلا علم حليم بلا علم سميع بلا سمع الى اخره والصورة الثالثة ان يشتق منها اسماء للالهة يقولون العزة مأخوذة من العزيز. ومناة مأخوذة من المنان الى اخره. هذا كله

126
00:40:30.400 --> 00:40:48.350
من الالحاد في اسماء الله عز وجل كذلك ايضا الالحاد في اياته ايات الله عز وجل تنقسم الى قسمين ايات شرعية دينية وهي ما امر الله عز وجل به او نهى عنه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

127
00:40:48.750 --> 00:41:12.150
الالحاد فيها ومن الالحاد فيها ما تقدم الالحاد في اسمائه الايات الشرعية الدينية الالحاد فيها الشرعية هي وحيه سبحانه وتعالى اوامره ونواهيه تحريفها تغييرها تعطيلها الى اخره القسم الثاني الايات الكونية القدرية

128
00:41:12.950 --> 00:41:27.750
وهي ما قدره الله سبحانه وتعالى وخلقه في في الكون تنسب الى غير الله عز وجل هذا من الالحاد فيها يجعل لله سبحانه وتعالى معه خالق او شريكا في الخلق هذا من الالحاد فيها

129
00:41:28.100 --> 00:41:49.750
والتكذيب بقدر الله ومعارضة امره ونهيه بقضائه وقدره. ومثل اظهار الخزعبلات السحرية والشعبذي والشعبذية الطبيعية وغيرها التي يضاهى بها مال الانبياء والاولياء من المعجزات والكرامات. ليصد عن سبيل ليصد بها عن سبيل الله. او او يظن بها الخير

130
00:41:49.750 --> 00:42:07.950
لو يظن بها الخير فيمن ليس من اهله وهذا باب واسع يطول وصفه. فمن ظهر منه شيء من هذه المنكرات وجب منعه من ذلك. وعقوبته عليه اذا اذ لم يتب حتى حتى قدر عليه. بحسب ما ما جاءت به الشريعة من قتل او جلد او غير ذلك

131
00:42:08.550 --> 00:42:28.450
واما واما المحتسب فعليه ان يعزر من اظهر ذلك قولا او فعلا. ويمنع من الاجتماع في مضامن التهم فالعقوبة لا تكون الا على ذنب ثابت واما المنع والاحتراز فيكون مع التهمة. كما منع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان يجتمع الصبيان بمن؟ فرق الشيخ هذا

132
00:42:28.950 --> 00:42:56.800
العقوبة لا بد ان ان تثبت وسيأتينا المؤلف سيعقد فصلا فيما يتعلق بالعقوبة عقوبة المخالفين سيعقد الشيخ رحمه الله تعالى فصلا لذلك اما بالنسبة المنع منعا من الاجتماع ونحو ذلك فيقول لك الشيخ بانه مع التهمة اذا كان هناك تهمة فانه يمنع، لكن عقوبة لا بد ان تثبت العقوبة

133
00:42:57.800 --> 00:43:15.700
كما منع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان يجتمع الصبيان بمن كان يتهم بالفاحشة. وهذا مثل الاحتراز عن قبول شهادة المتهم الكذب وائتمان المتهم بالخيانة ومعاملة المتهم بالمطل نقف على هذا

134
00:43:16.800 --> 00:43:38.100
اجتمع الصبيان لمن كان يتهم بالفاحشة وهذا مثل الاحتراز عن قبول شهادة المتهم بالكذب اذا كان هناك شخص متهم بالكذب فانه يحترز عن قبول شهادته او متهم بالخيانة فانه لا يؤتمن

135
00:43:38.800 --> 00:43:57.750
لا يكون وليا على قصة لا يكون ناظرا على وقف الى اخره ومعاملة المتهم بالمطل. يعني اذا كان اه اه متهما ومطر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته

136
00:43:58.100 --> 00:44:21.100
نطلب الغني ظلم يحل اذا كان اه متهما في المطل فانه اه يعاقب. نعم او يحترز منه. يعني يحترز منه اذا كان متهما المطل. نقف على هذا