﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:36.700
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:36.700 --> 00:01:01.500
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد. ايها الاحبة هذا في بيع الدين وبيع الدين ينقسم الى اقسام لكن ذكر هنا هنا ثلاثة اقسام

3
00:01:01.800 --> 00:01:30.050
وهي اشهر هذه الاقسام والحاجة ملحة الى معرفة بيع الدين القسم الاول بيع الدين على من هو عليه القسم الاول بيع الدين على من هو عليه. القسم الثاني بيع الدين على غير من هو عليه. القسم الثالث بيع الدين بالدين

4
00:01:30.400 --> 00:01:51.950
القسم الاول بيع الدين على من هو عليه هذي تقع تقع كثيرا عند الناس سورة المسألة هذا الرجل اقرضني ريالات هنا نحن من بلد مصر ها هو الشام او اي بلد

5
00:01:52.250 --> 00:02:18.600
اقرضني ريالات  الف ريال لما رجع الى البلد قال انا اقرضتك  اعطني جنيهات الحين انا ما احتاج الريالات اعطني جنيهات فانا اريد منه ماذا؟ ريالات. بعت ريالات بجنيهات بعت الدين على من هو؟ عليه. او مثلا اقرظته برا

6
00:02:19.250 --> 00:02:51.750
لما حل الاجل قال ما عندي بر. عندي شعير. عندي رز قلت عطن بدل البر رز. الان انا بعت الدين الذي عليه هل بر؟ بعته برز ها فهذا يسمى ماذا؟ بيع الدين على من هو عليه. واضح

7
00:02:52.450 --> 00:03:08.900
تريد منه الدين لما حل الاجل قلت عطن الدين اللي يريد منك ما عندي هذا الشيء اعطيك بدلا عنه كذا وكذا. هذا يسمى بيع الدين على من هو عليه. اشترطوا له شرطان. الشرط الاول ان يكون بسعر يومه

8
00:03:08.900 --> 00:03:37.100
والشرط الثاني التقابظ اذا كان العوظان يجري بينهما ربا نسيئة ومتى يجري ربا النسيئة؟ ها ها اذا كان اذا كان العوظان يشترط فيهما التقابظ. اذا كان العوظان يجري بينهما ربا نسيئا. متى يشترط التقابظ يا اخوان

9
00:03:37.550 --> 00:04:02.500
احسنت  اذا كانا يتحدان في علة ربا الربا كما تقدم انا سلفته الف ريال قال ابعطيك بدل الالف جنيهات ولا دراهم ولا ليرات خلاص عطني جنيحات الالف كم متساوي بالجنيه؟ قالوا تساوي الفين

10
00:04:02.650 --> 00:04:24.000
سعرها اليوم الفين قبل التفرق لا بد يدا بيد واضح؟ طيب مثال اخر سلفته الف ريال لما حل الاجل قال ما عندي ريالات عندي رز عندي اكياس رز ابى اعطيك رز وش نشترط

11
00:04:24.700 --> 00:04:43.350
ها ان يكون بسعر يومه الف ريال. كم تجيب كيس من كيس؟ تجيب خمسة اكياس. هذا الشرط الاول الشرط الثاني هل يشترط التقابض هنا او لا يشترط؟ لا يشترط. لماذا؟ لانهما يختلفان في العلة

12
00:04:43.350 --> 00:05:01.450
اغتيالات ثمنية والرز الطعم مع الكي. يختلفان في العلة. واضح هذا يسمى بيع الدين على من هو عليه. القسم الثاني بيع الدين على غير من هو عليه. وهذا تشتغل عليه البنوك

13
00:05:01.750 --> 00:05:24.800
يشتغلون عليه وهرب لانهم ما يحققون الشروط بيع الدين على غير من هو عليه. يعني الاسم الكريم عبد الله انا اريد من عبد الله مليون ريال اروح للبنك انا اريد من عبد الله مليون ريال اشروا الدين هذا

14
00:05:25.250 --> 00:05:39.550
نعطيك ثمانين متر ثمان مئة الف واخرج ها الان المليون هذي انا ما بعتها على عبد الله بعتها على غير عبد الله. على بعتها على من؟ على البنك. بيع الدين على غير من هو عليه

15
00:05:39.700 --> 00:06:00.400
واضح؟ الحين البنوك يصير للشخص اموال عند الدولة. الدولة ثمنت لهم مليون مليونين مثل ما نسمع. ها فيروح للبنك انا اريد من من الدولة عشرة ملايين. يقول البنك توك ثمانية ملايين واخرج

16
00:06:00.450 --> 00:06:18.900
ايش حكم هذا ربا هذا ربا هذا بيع الدين على ماذا؟ على غير من هو يجوز ثلاث شروط الدين على غير من هو عليه فهمتوا الصورة؟ سورة بيع الدين على غير من هو عليه ها؟ انا اريد منك الف ريال

17
00:06:18.950 --> 00:06:34.600
جا لمي الشيخ قال بع علي الالف انت تريد من شسمك انت تريد من احمد الف ريال بعهن علي خذ كتب وانا اروح اطالع معي خمسة كتب خذهن وانا اروح اطالبه بالالف

18
00:06:35.100 --> 00:06:53.700
الان انا بعت الالف اللي بذمك على ها ظاهر بعت الالف على ظاهر واضح؟ هذا بيع الدين على غير من هو عليه. فبيع الدين على غير من هو عليه هذا يشترط له شروط. الشرط الاول

19
00:06:53.700 --> 00:07:15.350
ان يكون بسعر يومه الشرط الثاني الا يكون العوظان مما يشترط فيهما التقابض اذا كان العوظان يشترط فيهما التقابظ لا يجوز لان التقابظ هنا غير ممكن. واضح؟ ان يكون بسعر يوم والا يكون

20
00:07:15.350 --> 00:07:44.550
فيهما التقابظ وايضا ان يكون المشتري قادرا على تحصيله من البائع ثلاث شروط ها الشرط الاول ان يكون بسعر يومه لحظة والشرط الثاني الا يكون العوظان مما يجري فيهما التقابظ. يشترط فيهما التقابظ. والشرط الثالث ان يكون

21
00:07:44.550 --> 00:08:12.200
قادرا على تحصيل الدين منين؟ من البائع. فمثلا انا اريد من احمد الف ريال. جا لمي عبد الله اسمك عبد الله ها سلامة علي الالف. قلت بعت عليك الالف بخمس مئة. يجوز او لا يجوز؟ لماذا

22
00:08:12.250 --> 00:08:36.400
ها ربا ليش ربا؟ لان العوظين اشترط فيهما التقابظ ما في تقابل الان. كل منهما العلة فيه الثمانية. ما في تقابل انا اريد منه جنيهات سلامة قال بع علي الجنيهات بريالات. بسعر يومه الف جنيه تساوي الف ريال

23
00:08:36.950 --> 00:08:53.100
اتفقنا يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. ولو كان بسعر يومه. لماذا؟ لان الريالات والجنيهات تشترط فيهم التقابل. لكن لو كنت انا اريد ريالات رجالا من الاخ سلامي قال ابعطيك رز

24
00:08:53.200 --> 00:09:12.250
بدل الريالات يجوز او لا يجوز؟ يجوز. شرط ان يكون بسعر يومه ولا يشترط هنا التقابل لاننا هنا الرز والريالات ما يشرط بينهما التقاطع. فنشترط ان يكون بسعر يومه. واضح؟ ويشترط ايضا ان

25
00:09:12.250 --> 00:09:34.850
المشتري يقدر على تحصيله والا كان من القرار واضح وهنا ثلاثة شروط تعد الشروط بسعر يومه وقت البيع وقت البيع والتقابض لانه لا بد في العقد نكن وقت البيع يكون بسعر يومي

26
00:09:35.400 --> 00:09:55.950
والشرط الثاني الا يكون العوظان يتحدان في العلة يعني يشترط بينهما التقابظ والشرط الثالث ان يكون المشترط قادرا على تحصيله من البائع طيب القسم الثالث بيع الدين بالدين هذا حكى الامام احمد على تحريمه

27
00:09:56.100 --> 00:10:25.550
الاجماع على تحريمه. وابن المنذر ايضا حكى الاجماع على تحريمه. وذلك مثل اقول بعتك الكتاب بعد شهر في عشرة ريالات بعد شهر او شهرين بيع المؤجل ابتداء بالمؤجل ابتداء الكتاب بعتك هذا الكتاب بعد شهر

28
00:10:25.850 --> 00:10:43.150
بعشرة ريالات بعد شهر او بعد شهرين. هذا حكي الاجماع على انه محرم ولا يجوز  الضابط التاسع عشر كل حيلة من الربا محرمة. ويدخل في ذلك بيع الغينة. وهو بيع سلعة بثمانين مؤجل ثم شراؤها

29
00:10:43.150 --> 00:11:03.150
ممن باعها باقل من ثمنها نقدا. مثال ذلك ان يبيع سيارة بثمانين الف ريال. الى سنة ثم يشتريها ممن باع باع عليه بستين الف ريال نقلا فان اشتراها البائع من ثالث غير من باع عليه او اشتراها او اشتراها ابوه او

30
00:11:03.150 --> 00:11:23.150
الزوج فلا بأس ما لم يكن حيلة. ثانيا بيع التورع وهو ان يشتري سلعة بثمن مؤجل ويبيعها على غير من باعها عليه اقل من ثمنها نقدا. مثال ذلك ان يشتري سيارة من زيد بخمسين الفا الى شهر ثم يبيعها على عمر باربع

31
00:11:23.150 --> 00:11:44.950
فهذا موضع خلاف البيئة وهل هذا موضع خلاف؟ فمن العلماء من حرمها ومنهم من اباحها ومنهم من اجازها عند الحاجة وهو الاقرب. نعم تحرم كل حيلة على الربا. التحايل على الربا محرم

32
00:11:46.000 --> 00:12:04.200
والشيخ الالباني رحمه الله تعالى يقول كون الانسان يأتي المحرم مباشرة اهون على الله عز وجل من ان يأتيه عن طريق التحيل. لماذا؟ لانه اذا اتاه عن طريق التحيل اتى مفسدتين

33
00:12:04.950 --> 00:12:30.100
المفسدة الاولى الوقوع في المحرم والمفسدة الثانية مخادعة الله يخادع الله وهذه صفات اليهود والمنافقين اقبث الطوائف يخادعون الله وهو خادعهم العينة حيلة على الربا تشتري سيارة بثمن مؤجل بمئة الف ريال

34
00:12:30.350 --> 00:12:52.850
تاخذ السيارة صالح يريد منك مئة الف ريال مؤجلة وقبضت السيارة ثم رجعت وبعت السيارة على صالح اللي باع عليك ثمانين الف قبضت ثمانين ويريد منك ما كم مئة كأنه اعطاك

35
00:12:53.100 --> 00:13:18.200
ثمانين بمئة والسيارة دخلت بينهما دراهم بدراهم بينهما حريرة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم انت اشتريت السيارة بمئة الف مؤجلة لمدة سنة من صالح قبضت السيارة جا صالح وشرى منك السيارة واعطاك ثمانين رجعت السيارة لصالح

36
00:13:18.200 --> 00:13:41.600
اخذت ثمانين يطالبك مئة كأنها ثمانين بمئة. وقعت في الربا واضح؟ فهذه هذه مسألة العيلة. وابن القيم رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم دل على تعليمها قول النبي عليه الصلاة والسلام من باع بيعتان في بيعة فله اوكسهما او الربا

37
00:13:42.750 --> 00:14:09.300
يعني اللي باع عليك السيارة اعطاك ثمانين مقابل مئة ودخلت السيارة عند حلول الاجل ان اخذ مئة اخذ بالربا وان اخذ اوكسهما بالناقص يأخذ بالربا فله اوكسهما او الربا وابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن قال بان بيعتين في بيعة

38
00:14:10.200 --> 00:14:35.050
وايضا آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم من نهى عن شرطان عن شرطين في بيع قال هذا المراد به بيع العيلة. طيب لو انك اشتريت سيارة من صالح بمئة الف ريال مؤجلة. وقبظت السيارة ثم بعتها باقل من ثمنها على ابي

39
00:14:35.050 --> 00:14:58.750
ها بعتها على ابيه ثمانين الف يجوز او لا يجوز هذي التورط اذا كان هناك حيلة تواطؤ بين المشتري وبين ابيه على ان يشتريها له او بين المشتري وبين زوجته او ابنه

40
00:14:58.750 --> 00:15:21.800
نقول هذه هي العيلة لكن اذا بعتها على غير من باعها عليك باقل من ثمنها نقدا فهذا تسمى ماذا؟ ها اشتريت السيارة بمئة الف ثم اخذت بمئة الف مؤجلة ثم اخذت السيارة وبعتها على غير من باع عليك

41
00:15:22.150 --> 00:15:40.450
ثمانين الف ريال لتتوسع بثمنها هذي موضع خلاف ويسمى التورق ابن تيمية يرى انها محرمة يقول ان التورق انه محرم. وقال ابن القيم رحمه الله راجعت فيها كثيرا شيخ الاسلام ليحلها

42
00:15:40.450 --> 00:16:05.600
ويقول هي اخية العينة لان صورته دراهم بدراهم بينهما حريرة لكن الفرق بين بين العينة والتورق ها ان العينة نعم البائع ليس هناك اجنبي. التورق هناك اجنبي. الجمهور على انها حلال

43
00:16:06.050 --> 00:16:20.550
بعض العلماء قال بانها عند الحاجة عند الحاجة يعني اذا احتاج الانسان الى هذا المسلك ما وجد احدا يقرضه قرضا حسنا فان هذا جائز. اما اذا لم يكن هناك حاجة

44
00:16:20.800 --> 00:16:47.050
فالورع للمسلم ان يتركها. هذا الورع الورع للمسلم ان يترك مثل هذه المعاملة وبعض الاقتصاديين اللي كتبوا في الاقتصاد يقول بان المفاسد الموجودة في التورق هي المفاسد الموجودة في الربا

45
00:16:47.350 --> 00:17:11.550
وعلى كل حال الاقرب ان الانسان لا يسلكها الا عند الحاجة. اما اذا كان تزيد بعض الناس يسلك التورق لكي يبيع ويشتري التجارات يتزين لكن بعض الناس يسلك التورق ليشتري سيارة ليتزوج ليشتري سكنا فهذا نقول بان هذا جائز

46
00:17:11.550 --> 00:17:38.550
ولا بأس به ان شاء الله الان الان في البنوك ما يسمى بالتورق المنظم تجي للبنك توقع اوراق البنك يقوم توكل البنك. يقوم البنك ويشتري لك السلعة ثمن مؤجل  ثم بعد ذلك يبيع اهلك يشتري اهلك

47
00:17:39.100 --> 00:18:02.600
بمئة الف ريال ثمن مؤجل ثم يبيع اهلك بثمانين الف ويحط في حسابك ثمانين مئة اكثر المتأخرين على ان هذا التورق المنظم الذي يسمى التورق المنظم انه صورة من صور العينة. وانه لا يجوز. بل يجب على الانسان اذا احتاج

48
00:18:03.150 --> 00:18:30.900
هو بنفسه يقوم ولا يوكل البنك يشتري السلعة ويقبضها ثم بعد ذلك يبيعها الى اخره على غير من باع عليه. نعم القاعدة الثانية عشر  في بيع الاصول والثمار. الاصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره. والمراد هنا بيع الاراضي والدور والمزارع والاشجار. والثمار جمع

49
00:18:30.900 --> 00:18:55.400
من الاشجار وتحتها ضوابط. الضابط الاول من باع او وابا ووقف من ارض او دار شمل البيع اولا ارضها ارقى شمل البيع ارضها وهواءها. ثانيا ما كان متصلا بها كالمرأة

50
00:18:55.400 --> 00:19:28.200
المراوح والمطبخ والمثبت في الحائط ونحو ذلك. ثالثا ما كان منفصلا تابعا للمتصل كالمثل رابعا ما فيها من اشجار. واما الزروع فان كان هذه القاعدة في بيعة الاصول والثمار احكام الاصول والثمار هي احكام سائر البيع. لكن العلماء رحمهم الله تعالى يفردون باب الاصول والثمار

51
00:19:28.200 --> 00:19:47.050
بباب مستقل لكونه ينفرد ببعض الاحكام فاذا باع ارضا او باع دارا او وقفها او وهبها او اوصى بها. ما الذي يدخل في البيع؟ وما الذي لا يدخل في البيع

52
00:19:47.550 --> 00:20:15.750
واضح اذا باع ارض او باع دار. ما الذي يدخل في البيع؟ اولا الارض القرار الى الارض السابعة اذا اشتريت ارضا تملك القرار الى الارض السابعة وعلى هذا لو ان شخصا اراد ان يحفر تحت الارض

53
00:20:16.700 --> 00:20:38.200
نفقا يملك ذلك ولا ما يملك؟ ما يملك. انت ملكت القرار الان اراد ان يمر المواسير تحت الارض ما يملك. ثانيا الهوى الى الدنيا الى السماء الدنيا لو اراد ان ان ان يمر جسرا يملك او لا يملك ما يملك

54
00:20:38.400 --> 00:21:08.500
ثالثا ما كان متصلا لمن المتصل ها للمشتري. اذا كان فيها اشياء متصلة فنقول بان المتصل للمشتري كل شيء متصل  مع الدار لما انتهى من البيع قال البائع المكيفات لي

55
00:21:08.650 --> 00:21:37.550
المكيفات البايع يقول لي قال المشتري لا لي ها انت كفقيه تحكم لمن؟ للمشتري وللبايع ها تكلموا المشتري ليش للبايع يا خي مين يقول للبايع ليش  المكيفات ملزقة بالجدار ها؟ اذا كان هناك عرف راجع العرف لكن اذا ما كان هناك عرف

56
00:21:38.200 --> 00:22:07.800
المراوح لمن؟ جا للبايع البايع بدأ يفك المراوح ها يملك ولا ما يملك؟ ما يملك طيب الطاولة هذي لمن تكون؟ للبائع الاشياء القسم الرابع. الاشياء المنفصلة للبائع. الطاولة والالات المنفصلة والكتب والاثاث للبائع. الا اذا

57
00:22:07.800 --> 00:22:34.800
هناك شرط لفظي او عرفي طيب الخامس الاشجار ها الاشجار لمن؟ للمشتري فيها ان البيت فيها شجر نغسل تفاح برتقال للمشتري. السادس الزروع الزروع فيها تفصيل ونعلم ايها الاحبة فائدة

58
00:22:34.900 --> 00:23:01.950
الفقهاء يفرقون بين الاشجار وبين الزروع الاشجار احكام الاشجار يلحقونها بالبناء. لماذا ها  لا يمكن نقله مين قال لك ما يمكن نقله ها؟ احسنت لان الاشجار يطول عمرها ستين سنة

59
00:23:02.400 --> 00:23:30.300
خمسين سنة وهو يثمر فيلحقون الاشجار بالبناء لكن الزروع لا. ولهذا قلنا الاشجار للمشتري كالبناء. اما الزروع ان كان يجز مرة واحدة مثل البر فهذا للبائع وان كان الجز مرارا او يلقط مرارا. وش مثال الجز مرارا؟ الجز ثم يرجع يجز ثم يرجع. ها

60
00:23:32.200 --> 00:23:53.750
مثل البرسيم الكراث يجز ثم يرجع يجز ثم يرجع او يلقط مرارا تاخذ الثمرة ثم ترجع الثمرة مرة ثانية. ها الله يهديك الزيتون اشجار نحن لا نحن ثمرة الزروع نتكلم عن ثمرة الزروع الطماطم

61
00:23:53.800 --> 00:24:17.750
كلموني يا خي الليمون الشار نريد ثمرة الزرع ما هي بثمرة الشجر. الباذنجان. الباذنجان   الفلفل نعم صح المهم الذي يلقط ثم يعود يلقى فالجزة واللقطة المتهيأة للاخذ للبائع ما عداه للمشتري

62
00:24:18.450 --> 00:24:40.800
اصبح عندنا الذي يدخل في البيع وما يدخل في البيع الهواء القرار الاشياء المتصلة المنفصلة الاشجار الزروع ذكرنا التفصيل. نعم  نعم الضابط الثاني اذا دعا وهب آآ ونحوه ونحو ذلك شجرا شمل البيع ذات الشجرة واما الثمرة

63
00:24:40.800 --> 00:25:07.400
فللبائع وان لم تعبر فللمشتري. او للموهوب له ونحو ذلك. نعم هنا البيع  للاشجار ترتيب الدور والاراضي الاشجار الثمار الزهور هنا البيع للاشجار ما باع الارظ باع الشجر عنده شجرتان ثلاث شجر

64
00:25:07.450 --> 00:25:34.100
وباع الاشجار نقول يشمل البيع ذات الشجرة الثمار لو كانت شجرة فيها ثمرة ان كانت ابرت لقحت فهي لمن للبائع اذا لم تؤبر فهي للمشتري اذا كان الثمر ما يأبر ما ظهر للبائع ما لم يظهر للمشتري

65
00:25:34.200 --> 00:25:59.400
الضابط الثالث يجوز عبيد الثمر بعد بلوغ الصلاة والزرع بعد اشتداده. وقبل ذلك لا يجوز الا مع اصله هنا باع الثمر دون الشجر ها اولا باع الاراضي والدور. ثانيا باع الاشجار دون الاراضي. ثالثا باع الثمرة دون الشجر

66
00:25:59.400 --> 00:26:26.100
فهذا يجوز بعد غدو الصلاة وسيذكر ضوابط بدو الصلاة كالطماطم ونحوه من الزروع من الزروع اللقطة المتهيئة للاخ. وما قد يظهر من من الجزاءات من الجزاءات واللقطات ويصح بينما استرسل من

67
00:26:26.100 --> 00:26:46.450
البطاطس وما ظهر وما ظهر يدل على ما على ما بطن. هذا هذا مذهب الامام مالك رحمه الله انتبه عندنا الان البرسيم البرسيم الجزة الظاهرة يجوز تبيعها ولا يجوز تبيعها

68
00:26:46.650 --> 00:27:07.650
عندنا الآن برسيم ها موجودة الجزء الان يجوز ان تبيعه. ابيعتك هالبرسيم ذا تجي الان الطماطم يجوز انك تبيع اللقطة الموجودة تلقطه الان هذا جائز لكن الجزء الثاني للبرسيم يجلس عدة جزات

69
00:27:08.100 --> 00:27:27.350
بعد شهر يبي يخرج جزة ثانية جلسة ثالثة جزة رابعة هل يجوز انك تبيع الجزء الثاني والثالثة والرابعة ولا يجوز الجمهور لا يجوز مالك يجوز لان الناس يحتاجون الى هذا. وهذا اللي يرجح ابن القيم. مثل ايضا الطماطم

70
00:27:28.000 --> 00:27:49.350
الجزة اللقطة الموجودة يجوز. لكن اللقطة الثانية الثالثة يجوز  اي نعمة هم يقولون الجمهور يقولون بيع معدوم لا يجوز الرأي الثاني ان هذا جائز. ابن القيم يقول الشارع ما نهى عن بيع المعدوم؟ من قال ان الشارع نهى عن بيع المعدوم

71
00:27:49.700 --> 00:28:11.950
اصلا ما نها الشارع نبيع المعدوم الشارع نهى عن الغرر السلام بيع معدوم مع ذلك باب كبير. جاء به الشارع كما سيأتينا نعم ايضا الموجود داخل الارض وش مثاله؟ بطاطس الجزر البصل

72
00:28:12.050 --> 00:28:32.650
الفجل الجمهور ما يجوز تبيعه. تنبشه لابد تنبشه او تخرجه لكي يكون معلوما وهذا صعب الان مزارع البطاطس بالكيلوات. خمسة كيلو من المزرعة. كيف تنشه؟ لو اني بشته اليوم ولا جا احد يشتري فسد البطاطس

73
00:28:33.700 --> 00:29:14.300
ولهذا رأي مالك انه لا بأس انك تبيعه وهو مستتر في الارض واهل الخبرة يعرفون ذلك وهذا القول هو الصواب اكله. نعم نعم اذا اشتريت الثمار بعد بدو الصلاح مثلا هذه الف نخلة سكري الف نخلة بدأ فيها الصلاح احمر

74
00:29:14.300 --> 00:29:46.300
بشرى واحدة يجوز ان تبيع جميع الالف والباقي حتى الان اخظر المشتري يحتاج انه يتركه او لا يحتاج حتى يتكامل يحتاج انه يتركه حتى يتكامل. جاءت جائحة امطار ثلث عطش حر شديد اتلفت الثمرة من ضمان من؟ البائع

75
00:29:46.400 --> 00:30:06.400
النبي سلم قال بما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق جابر النبي امر بوضع ونقول هذا من ظمان البائع. الا اذا فرط المشتري في اخذه فيكون من ظمانه. لو انه جاء جاء وقت الاخذ والجذاذ

76
00:30:06.400 --> 00:31:16.400
وتركه المشتري. حتى جاءت الجوايح اتلفته. نقول بانه من ظمان المجتمع. نعم السادة الظاهر فلا يصح السلف  هذي قاعدة في السنم السلم دل عليه القرآن والسنة والاجماع يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدينه اجلا مسمى فاكتبوه. ابن عباس جعل هذا من من

77
00:31:16.400 --> 00:31:36.400
حيث ابن عباس في الصحيحين من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. سورة السلم معروفة سورة الصنم ها اعطيك الف ريال تعطيني بعد شهر شهرين خمس اشهر الف قلم صفتها كذا وكذا

78
00:31:36.400 --> 00:32:08.050
الف صاع من البر صفة كذا وكذا هذا السلام. تعطيم بعد سنة رطب صفته كذا حتى الان بعد سنتين ما حملت الاشجار يجوز او لا يجوز يجوز هذا والسلم بيع للمعدوم. هذا نقول بانه جائز. تعطيل من نتاج اعطيك عشرة الاف

79
00:32:08.050 --> 00:32:28.050
الف ريال تعطين من نتاج عام الف واربع مئة وسبعة وثلاثين من تمر العجوة. تمر المدينة العجوة. ها؟ صفة كذا وكذا. يجوز او لا يجوز؟ يجوز. لحظة شوي. ولو ان لو ان البنوك سلكت

80
00:32:28.050 --> 00:32:47.150
سلام ما دخلت في الربا. لانك الحين تجي للبنك تقول ابي مئة الف ريال. قال لي مئة الف ريال مئة وعشرة ايش حكم هنا؟ ربا وليس ربا؟ ربا. مائة الف يقرضون بمئة الف بمئة وعشرين بالديون بالاجماع حرام

81
00:32:47.150 --> 00:33:17.150
لكن لو قالوا خذ مئة الف ريال وتعطينا مئة هاتف نقال بعد خمس ها؟ سلموا من الربا. مئة الف اعطيهم هواتف نقالة مئة وعشرين الف خلاص يسلمون من الربا او اعطيهم رز اعطيهم رز يعطونه مئة الف واعطيهم بعد

82
00:33:17.150 --> 00:33:46.900
رز بمئة وعشرين الف ياخذون ربحهم يسلمون من الربا لكن مع الاسف مذهب الحلول الشرعية مجرد تقليد ومحاكاة. نعم. وايضا كل ما امكن ظبطه بالوصف صح فيه. كل شي يمكن ظبطه بالوصف. والان الصناعات

83
00:33:47.300 --> 00:34:27.300
كل الان المصنوعات يصح السلف فيها. لماذا؟ لانها تضبط بالوصف. الان الوصف يضبط اهلك. الصناعات بدقة. تظبط لك نعم نعم اذا قلت له مثلا اسلفت عشرة الاف ريال تعطيل بعد سنة مئة كرتون برتقال. الاشجار ما حملت

84
00:34:27.300 --> 00:34:57.300
او جاءها جائحة نقول للمسلمة دفعت دراهم انت بالقيام اما ان تأخذ دراهمك ولا تصبر حتى تتهيأ السلعة نعم نعم واضح. يعني اذا يجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع

85
00:34:57.300 --> 00:35:19.600
لان الاجارة بيع المنافع. استأجرت البيت يجب على المؤجر ان يصلح الانوار. ويصلح المراوح والمكيفات والابواب ما يمكن ان تفعلها بالسكنة الا اذا صلحت هذه الاشياء. هذه تجب على من؟ على المؤجر. نعم

86
00:35:19.600 --> 00:35:53.450
نعم واضح نعم. عقد الاستثناء هذا موضع خلاف. هل يلحق بالسلم؟ يجب تقديم رأس المال في مجلس العقد او لا يجوز؟ الجمهور انه يلحق بالسند. الحنفية يقولون لا يلحق بالسلم. وهذا هو الصواب. يعني ما ذهب

87
00:35:53.450 --> 00:36:23.000
حنفية لا هو الصواب. وعلى هذا يصح انك تروح للنجار او اللي يصنع الابواب. تقول اصلحه ابواب صفتها كذا وكذا. تعطيها الدراهم بالتقسيط. او بالنقد بالحاضر او عند استلام السلعة انت بالخيار. المهم ان عقد الاستصلاع

88
00:36:23.000 --> 00:37:13.000
لا يلحق باي شيء ها بالسلم بحيث انه يجب قبض رأس المال في مجلس نعم الاول صناعة صناعة مما تتطلب نعم عقد التوليد كما جاء في تعريفه اتفاق بين طرفين

89
00:37:13.000 --> 00:37:43.100
على ان يقوم احدهما بتوريد سلعة معينة الى اخر. وهذا يحصل الان في المناقصات الحكومية وغير الحكومية مثلا الحكومة تحتاج الى تأثيث هذا المبنى يأتي متعهد انه يورد مثل هذه السلع. نعم يورد مثل هذه السلع. هو ما يملك

90
00:37:43.100 --> 00:38:04.550
الان هذه السلع لا يملكها. فيتفق مع الجهة التي ستورد لها السلع  هل هذا من بيع ما لا يملك؟ هو الان ما يملك الان اتفق على ان يورد سيارات يورد اجهزة حاسب

91
00:38:04.550 --> 00:38:34.550
يورد آآ اقلام يورد ملابس يورد اطعمة يقول طريقان الطريق الاول اول طريق ماذا؟ السلم. ياخذ الدراهم على ان يأتي بسلعة صفاته كذا وكذا. وهذا احسن شيء الطريق الثاني الاستثناء. اذا كانت السلعة تحتاج الى صنعة. مثل اجهزة الحاسب ونحو ذلك

92
00:38:34.550 --> 00:39:24.550
فيتفق على يعقد عقد استصناع. نعم يعقد عقد استصناع وانه يصنع كذا وكذا وحينئذ يقبض رأس مال الصنعة ولو على شكل اقساط او مؤجل نعم  نعم الجعالة اوسع من باب الاجارة. والجعالة من محاسن الشريعة. لان

93
00:39:24.550 --> 00:39:44.550
ان هناك اعمال لا يمكن ان تستأجر عليها. لكن تعقد عليها عقد ماذا؟ عقد جعالة مثلا يقول من رد الجواز من وجد جواز له مئة ريال ما يمكن تجيب شخص يبحث عنه تستأجر ويبحث عنه

94
00:39:44.550 --> 00:40:14.550
الايجار لابد ان يكون عمل معلوم. هذا مجهول. يبحث يوم يومين يبحث اسبوع يبحث ما ندري العمل هنا مجهول. فنقول الجعالة اوسع من الاجارة وهناك فروق بين الجعالة والجارة. الفرق الاول ان العمل في الاجارة اشترط ان يكون معلوما

95
00:40:14.550 --> 00:40:43.350
لكن في الجعالة لا يشترط ان يكون معلوما. في في الاجارة استأجرته يبني الحائط يصبغ ينظف لكن العمل في الجعالة قد معلوما من نظف هذا المسجد فله مئة ريال. وقد يكون مجهولا. من رد

96
00:40:43.750 --> 00:41:13.750
ورقتي الفلانية له كذا وكذا. مجهول ما ندري. قد يأخذ يوم يومين مجهول. فهذا الفرق الاول. الفرق ان الايجار عقد لازم بينما البيع. لا يثبت فيها خيار المجلس اما الجعالة فهي عقد ماذا؟ جائز كما تقدم. لكل منهما الفسق

97
00:41:13.750 --> 00:41:43.750
الفرق الثالث الفرق الثالث ان العامل في معلوم او غير معلوم معلوم. في الاجارة في الاجارة معلوم. لكن في الجعالة ما يشترط ان يكون معلوما. من نظف هذا المسجد فله كذا وكذا. من صلى بالناس فله كذا وكذا. لكن

98
00:41:43.750 --> 00:42:13.700
في الاجارة لابد ان يكون معلوما فرق الرابع الجعالة تصح على القرب العبادات. من اذن في هذا المسجد هذا الشهر له الف ريال. لكن الاجارة هذي موضع خلاف بين العلماء. لان هذه موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. نعم

99
00:42:13.700 --> 00:43:35.300
الضمان   اذا نعم في الظمان اذا  ضمن شخص اخر مثلا قال اقرظه الف ريال وانا ظامن حل الاجل هل للمظمون له ان يطالب الظامن اوليس له ان يطالب الظامن الا اذا

100
00:43:35.300 --> 00:44:02.050
حذر عليه مطالبة المظمون. واظحة الصورة المظمون له هل له ان يطالب الظامن مباشرة؟ او نقول ما يملك ان يطالب الظامن مباشرة؟ يجب عليه ان يطالب اولا من المضمون. فاذا تعذر ان يطالب المظمون يطالب الظامن. هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله والصواب في هذه المسألة

101
00:44:02.050 --> 00:44:22.050
ان المضمون له لا يملك مطالبة من الظامن حتى يتعذر عليه مطالبة المظمون له. وهذا قول ما لك رحمه الله وهو الصواب. كثير من العلماء انه يملك ان شاء ان يطالب الظامن

102
00:44:22.050 --> 00:44:52.050
وان شاء ان يطالب من هو ان شاء ان يطالب الظامن وان شاء ان يطالب المظمون. والصواب انه لا يملك مطالبة المظمون حتى يتعذر عليه مطالبة الظامن. لان ضامن فرع والمضمون اصل فلا يصار الى الفرحة يتعذر الاصاب

103
00:44:52.050 --> 00:45:42.050
نعم فاذا نعم وش الفرق بين الظمان والكفالة؟ الظمان يظمن تحصيل المال الكفالة يضمن احضار البدن. فاذا قال اقرظه الف ريال وانا كفيل احضر لك بدنه. تعذر على الكفيل ان يحضر بدل المكفول للمكفول له

104
00:45:42.050 --> 00:46:12.050
فانه يظمن ما عليه من مال. اذا ما تمكن ان يحضر البدن نقول تظمن ما عليه من ماء. ينتقل تنتقل الكفالة من احضار البدن الى احضار المال. نعم نعم. يعني الضمان

105
00:46:12.050 --> 00:46:34.550
يصح للمعلوم وللمجهول لكن يشترط اذا كان المجهول ان يؤول العلم. اقول مثلا اعطه كل يوم وقل لصاحب البقال هذا زيد اعطه كل يوم ما يحتاجه وانا ظامن لمدة شهر

106
00:46:34.600 --> 00:46:54.600
ما ندري قد يأخذ بالف وقد يأخذ بالفين. ها فهذا ضمان لأي شيء للمجهول. لكنه يؤول الى العلم لانه في نهاية الشهر سينظر صاحب البقال كم اخذ ويكون الظمان لامر معلوم. نعم

107
00:46:54.600 --> 00:47:55.950
واخذ  هذه فائدة الرهن لو قال اقرضني قال اعطني السيارة رهنا. اذا حل الاجل ولم يسدد  الراهن للمرتهن حقه فان العين المرهونة تباع ويوفى الدين من ثمنها ان فظل شيء

108
00:47:55.950 --> 00:48:35.950
يرد على من؟ ها؟ على الراهن. صاحب السيارة الراهن. اذا لم يفظل شيء وكان الثمن اقل من الدين فان الراهن يطالب. نعم. الخامس المقابل نعم النبي صلى الله عليه وسلم

109
00:48:35.950 --> 00:49:08.300
قال الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهون وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فاذا قلت اقرظني الف ريال هل اعطني رهنا فاعطيته البقرة رهن. ها البقرة. المرتهن يجوز له ان ينتفع بها

110
00:49:08.300 --> 00:49:38.300
يشرب اللبن يجوز لكن يحسب ماذا؟ قدر النفقة تحت البقرة تحتاج نفقة اذا كان اللبن بعشرين والنفقة بعشرين لا له ولا عليه. اذا كان اللبن بثلاثين والنفقة بعشرين ها يحسب عشرة لمن؟ ها؟ للراهن تقسم من الدين. العكس بالعكس

111
00:49:38.300 --> 00:50:08.300
هذا اذا كان الرهن مما يركب او يحلب او يستخدم مثل الرقيق. يعني يحتاج الى نفقات لكن اذا كان لا يحتاج الى نفقة. مثل كتاب مثل الحاسب. اعطيته الجهاز رهن هل له ان يستخدمه وما يحتاج الى نفقة؟ هل للمرتهن ان يستخدمه؟ لا يجوز له ان يستخدمه

112
00:50:08.300 --> 00:50:37.700
الا باذن من؟ الراهن. ان اذن الراهن له ليستخدمه. اذا لم يأذن لا يجوز له ان يستخدمها. طيب يستثنى من ذلك ما اذا كان سبب الدين القرظ اول رحلة كل واحد فهل له ان يستخدمه؟ ها؟ يعني اقرفته الان

113
00:50:37.700 --> 00:50:57.700
قال اعطيت اعطني رهنة قلت هذا الجهاز الحاسب رهن. قال ابستخدمه ها؟ قلت تستخدمه يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. لان هذا قرض جر ماذا؟ منفعة. الا اذا كان سيحسب اجرة الاستقدام

114
00:50:57.700 --> 00:51:17.700
يخصم من اي شيء من الدين. لكن لو كان حتى لو اذن ما يجوز يكون قرض جر منفعة. لكن لو كان سبب الدين مهو بالقرض. بعته بثمن مؤجل. ها واعطيته

115
00:51:17.700 --> 00:51:47.700
انا بعت باعني باعني بحمل مؤجل. واعطيته الجهاز رهنا. قال يجوز او لا يجوز؟ تقول يجوز. ليس سبب الدين هو القرض. وانما سبب الدين ما هو؟ البيع فنقول لا بأس. واضح وليس بواضح؟ ها؟ ها؟ ما هي بواضح

116
00:51:47.700 --> 00:52:18.150
قلنا اذا كان يحلب او يركب. واضح او يستخدم ان يستخدمه مقابل النفقة. اذا كان لا يحلب ولا يركب. مثل السيارة مثل الجهاز نقول هذا له حالتان الحالة الاولى ان يكون سبب الدين هو القرظ

117
00:52:18.150 --> 00:52:38.150
فلا يجوز للمرتن ان يستخدمه ولو بالاذن. الا اذا كان سيحلئ سيحسب قيمة استخدام من اي شيء من الدين. اذا كان سبب الدين ليس هو القرض. يجوز له ان يستقدمه مع الاذن

118
00:52:38.150 --> 00:53:05.750
اذا لم يأذن لا يجوز له ان يستقدمه. مثلا اتلف كتابي عطنا القيمة. الكتاب هذا بمئة ريال. اعطني قيمة. قال غدا. قلت اعطني رهنا. واضح؟ فاعطاني هزا هو رهنا. الان الرهن وش سبب الرهن؟ هل هو القرض او غير القرظ؟ غير القرظ. قلت انا ابستخدمه

119
00:53:05.750 --> 00:54:22.600
قال ما في مشكلة. يجوز او لا يجوز؟ نقول يجوز. نعم نعم   لا يجوز للراهن ان يتصرف بالرهن لماذا؟ ها؟ كيف؟ وش قلت انت؟ ماذا قلت  ها؟ نعم. لان الراهن اذا قلنا يجوز له ان نتصرف

120
00:54:22.600 --> 00:54:52.600
بالبيع بما ينقل الملك يؤدي الى ابطال حق الغير من الوثيقة. تعليلك انت مو بواضح وش التعاير اللي جبته انت هنا؟ انا اخذت منك الف ريال دين. واعطيتك البقرة رهنا ثم رحت بعت البقرة انا انا الراهن انا المالك يجوز اني ابيع البقرة؟ ما

121
00:54:52.600 --> 00:55:12.600
يجوز لان هذا يؤدي الى ابطال حق المتهم للوثيقة. طيب انت اخذت البقرة رهنا او اخذت الجهاز الحاسب رهنا تبيعه ولا ما تبيعه؟ ما يجوز يا اخي ما انت بمالك. نعم لست مالكا. لكن الاجارة يؤجر. وتكون

122
00:55:12.600 --> 00:56:16.250
الايجار الرهنا معه ها نعم  يأكل ايه المرتهن هذا المرتهن يشرب اللبن مقابل النفقة فينفق عليها؟ تكلمنا عليه هناك تكلمنا عليه نعم  نعم الاصل يعني الاصل في الصلح الصلح في اللغة قطع المنازعة

123
00:56:16.250 --> 00:56:46.250
واما في الاصطلاح فمعاقدة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين. الاصل في الصلح الحل وايضا يتوسع في الصلح ما لا يتوسع في غيره. لان المقصود من الصلح دفع الشر والخلاف والشقاق وهذا مقصود للشارع. والصلح يقسمه العلماء رحمهم الله الى اقسام

124
00:56:46.250 --> 00:57:37.800
الى اخره نعم كما سيأتي ان شاء الله  فان قال  نعم واضح الصلح يقسمه العلماء رحمه الله صلح الاموال الى قسمين صلح اقرار وصلح انكار سلحق الاقرار انا اريد منك مئة الف قال نعم انت تريد مني مئة الف لكن ما عندي مئة الف عندي خمس

125
00:57:37.800 --> 00:57:57.800
قلت اعطني الخمسين يكفي. يجوز او لا يجوز؟ جائز. الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حراما او حرم حلالا لكن لو قال انا لا اقر لا اقر لك بالمئة ما في وثيقة حتى

126
00:57:57.800 --> 00:58:37.800
عشرين يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. نعم  نعم. قال انا اريد منك مئة الف قال لا ما تريد من شي انا سددتك الا اريد انت لا ما في وثيقة ثم قال خذ هذه عشرة

127
00:58:37.800 --> 00:59:04.700
اكياس رز ها واتفق على ذلك يجوز او لا يجوز هذا جائز. لكنه في حق المدعي ماذا؟ بيع له حق الفسخ في مجلس العقد. لانه يأخذ هذا الرز. ها بدلا عن حقه فهو

128
00:59:04.700 --> 00:59:24.700
اعتقد انه له حق فهو الان يبادر المال بمال وهذا هو البيع. البيع مبادلة مال بمال وفي حق المدة دعا عليه ابرأ ليس بيعا. لا يأخذ احكام البيع. ولهذا ليس له حق الفسخ. لماذا؟ لان

129
00:59:24.700 --> 00:59:44.700
انه يدفع هذا الرز ابراء ليمينه افتداء ليمينه كيف ذلك؟ المدعي اذا ما صالح علي وش بيعمل يرفع امره الى القاضي. القاضي يقول اعطني البينة. قال ما عندي بينة. يقول لك يمينه. فالمدة

130
00:59:44.700 --> 01:00:10.050
عليه بدلا من ان يطالب باليمين عند القاضي يدفع هذا العوظ ها افتداء ليمينه. وقطعا للخصومة. فهي فهو بالنسبة له ابراء لكن بالنسبة للمدعي حكمه حكم ماذا؟ ها؟ ماذا؟ البيع. حكمه حكم المدرع

131
01:00:10.050 --> 01:00:50.050
لانه يأخذ هذا العوظ مقابل حقه. فهو مبادلة مال بمال بالنسبة له. نعم كتاب الله هذه يسميها العلماء رحمه الله مسألة ضع وتعجل انا اريد منه مئة الف ريال مؤجلة. تحل بعد ستة اشهر. احتج للدراهم. قلت اعطني

132
01:00:50.050 --> 01:01:10.050
مئة الف قال توه باقي على ست اشهر. قلت نجعلها ثمانين وتعجلها الان. اسقط لك عشرين وتعجلها الان. ها يجوز او لا يجوز؟ يجوز. فيه مصلحة. للمقرظ والمقترظ. كل منهما له مصلحة. وهي ظد الربا

133
01:01:10.050 --> 01:02:00.050
وجاء في الحديث وان كان ضعيفا ضعوا وتعدلوا لكنه ضعيف. نعم. الله عن كل الحمد مثال الذي يعني يصح الصلح عن حق الشفعة وش صورة المسألة زيد وعمرو شريكان في ارض. زيد باع نصيبه على صالح. من الذي له حق الشفعة

134
01:02:00.050 --> 01:02:30.050
ها؟ من هو الشريك؟ عمرو هو زيد الان زيد وصالح. زيد وعمرو شريكان في ارض زيد باع نصيبه على صالح مئة الف ريال. عمرو يشفع كيف يشفع يجي لصالح كم اشتريت من زيد شريكي بمئة الف ريال خذ المئة الالف واخرج وياخذ كل الارض تكون له جميع الارض

135
01:02:30.050 --> 01:03:00.050
واضح؟ هذي حق الشفعة. وهي من محاسن الدين. يعني من التملك من التملكات القهرية التي جاء بها الشرع دفعا لضرر المشتري المتوقع. لو ان المشتري قال للشريك لا تشفع انا شريت نصيب زيد ولا تشفع خذ عشرة الاف ريال ولا تشفع. يجوز او لا يجوز؟ نقول يجوز. هذا حق مالي

136
01:03:00.050 --> 01:03:28.800
ايضا في العيب اشترى السيارة ووجد فيها عيبا بدلا من ان يذهب الى التجار تقويم العيب كم العيب قال خذ الف ريال ويكفيك يجوز او لا يجوز جائز. ايضا في شرط الخيار. لو اشترى السيارة وقال

137
01:03:28.800 --> 01:03:48.800
الخيار ثلاثة ايام. قال البيع توكلنا على الله. ها؟ بعد ان مضى يوم قال اسقط الخيام خذ الف ريال لكي يكون العقد ماذا؟ ها؟ يكون العقد ماذا؟ يكون لازما. قال اسقط

138
01:03:48.800 --> 01:04:26.350
ريال. يجوز او لا يجوز؟ قل هذا جائز. نعم  نعم يجب ردا مثل في القروظ المثل في المثليات والقيمة في المتقومات. المثل ما له مثل في الاسواق. والقيمي ما ليس له مثل في الاسواق. ولا

139
01:04:26.350 --> 01:04:53.650
في القرض للزيادة والنقص. اقرظته مئة كيس رز مئة كيس رز كم بتساوي يوم القرظ؟ والله مئة كيس رز تساوي مئة الف. يوم جات وقت السداد الرز نقصت من قيمته اصبحت تساوي خمسين الف. ها؟ كم اقرظته انا؟ مئة كيس. كم يرد علي

140
01:04:53.650 --> 01:05:13.650
خمس مئة كيس مئة الكيس عند القرض تساوي مئة الف لكن الحين تساوي خمسين الف هل لي اني اطالبه بالنقص مطالبه ما طالبه. اقرظته مئة الف ليرة. مئة الف ليرة

141
01:05:13.650 --> 01:05:37.750
تساوي بالدولار مئة الف تساوي عشرة الاف دولار لمدة شهرين حصلت فتنة في البلد. مئة الف اصبحت ما تساوي الا الف دولار. كم ارد ها مئة الف. ما ينظر للزيادة والارتفاع

142
01:05:38.000 --> 01:05:58.000
عند السداد هذا ما ينظر فيه في القروض ما ننظر الى ذلك. واضح؟ لكن لو ان السلعة اسدت اصبحت ما تساوي شي. او شي يسير جدا. مئة الف ما تساوي شي. او نقول قل مثلا اقرضه الف ليرة

143
01:05:58.000 --> 01:06:14.850
الليرة هذي اصبحت الان ما تساوي شي. كانت تساوي خمس مئة دولار. الحين اصبحت ما تساوي شي او تساوي دولار او دولارين. هنا يظمن النقص. اذا وصل الى حد الكساد او قريب

144
01:06:14.850 --> 01:07:04.850
ان الكساد اصبح وجودها كعلمها. فنقول ينظر الى الواجب وقت القرض. نعم  هذا تقدم الكلام عليه وذكرنا حكم عقود الصبي والمجنون نائم والى اخره تقدم الكلام عليه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم فيجب عليكم نعم هنا اقسام المدين ذكرت اقسام

145
01:07:04.850 --> 01:07:24.850
بديل لكي يبين من هو المدين الذي يحجر عليه؟ يحجر عليه القاضي يمنعه من التصرف في ماله بطلب الغرماء كلهم او بعضهم. المدين له اربعة اقسام. المدين الذي ما له اكثر من

146
01:07:24.850 --> 01:07:44.850
وش الحكم هنا؟ يجب ان يسدد ولا يحجر عليه. يحل عرظه وعقوبته. مطل الغني ظلم يحل عرظه وعقوبته. القسم الثاني المدين المعسر ليس عنده شيء. هذا كما قال الله عز وجل وان

147
01:07:44.850 --> 01:08:14.850
كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. يجب انظاره ويسن ابراؤه ولا يحجر عليه ولا يجوز حبسه مؤسر ما عنده شيء. القسم الثالث مدين ما له مساوي لدينه ها حكمه حكم الواجب يجب عليه ان يسدد. القسم الثالث مدين او الرابع قسم الرابع

148
01:08:14.850 --> 01:08:44.850
مدين دينه اكثر من ماله. دينه اكثر من ماله. هذا يحجر عليه بطلب الغرماء كلهم او بعضهم. الديون مليون والمال كم خمس مئة. خمس مئة الف. يحجر عليه القاضي. ويقسم هذا

149
01:08:44.850 --> 01:09:18.050
المال على الغرماء بالنسبة. يذكر النقص عليهم جميعا. الديون كم؟ مليون زيد له خمس مئة ها خمسين مئة الف. وعمرو له مئتين له ثلاث مئة. كم مديون؟ ها؟ مليون وعنده خمس مئة الف

150
01:09:18.300 --> 01:09:38.300
ما يتعلق بنفقته ما يحجر عليه فيها. البيت اللي والسيارة التي يركبه والطعام الذي يحتاجه هذا والماعون وثياب التي يحتاجها لا يحجر عليه لكن ما زاد عن ذلك وجدنا الزائد خمس مئة الف ننسب

151
01:09:38.300 --> 01:10:08.300
مجموعة ديون ننسب المال الى مجموعة ديون. خمسمائة المال الى مليون. كم يساوي النصف كل واحد من الغرماء يعطى نصف دينه. صاحب الخمسين لم يأخذ مئتين وخمسين. وصاحب المئتين مئة. وصاحب الثلاث مئة وخمسين. فيدخل النقص على الجميع

152
01:10:08.300 --> 01:10:30.400
بالنسبة نتوقف على هذا ان شاء الله غدا باذن الله نكمل ان شاء الله المتن نصير غدا ان شاء الله اواخر درس نعم ها؟ ايه العرج هو ما لم يكن هناك عرف ما لم يكن هناك

153
01:10:30.400 --> 01:11:03.500
شرط لفظي او عرفي. اذا كان هناك شرط لفظي او عرفي نرجع الى اه الشرط العرفي. ها الى الان عرف الناس على ما ذكر الفقهاء. المتصل للمشتري. المنفصل للبائع  وش يقول

154
01:11:03.500 --> 01:11:33.500
هل يجوز هذا كما قلنا هذا من هدية المقترض المقرض فلا تجوز. هذا يقول لك ما حكم اكل اللحم الني اللحم الني الاصل الحلم. لكن العلماء رحمهم الله يقولون يكره اكل اللحم اذا كان نيئا. العلماء يكرهونه

155
01:11:33.500 --> 01:11:53.500
والذي يظهر والله اعلم ان هذا متوقف على اي شيء على الظرر. اذا كان فيه مظرة لا يجوز. اذا ما كان في مرضى الرجائز لان بعض الناس اكل الكبد وهي نيئة وبعض الناس ياكل السمك وهو نيء فهذا راجع الى المضرة

156
01:11:53.500 --> 01:12:29.200
ان كان مظر لا يجوز. اذا كان غير مظر جائز. وهنا المهم الاجارة المنتهية بالتمليك هذه ان كانت الشركة اذا ما سددت تسحب السيارة لا يجوز واذا كانت لا تسحب السيارة جائز. ها

157
01:12:29.200 --> 01:12:59.200
ذكرنا هذا يا اخوان يقول كيف نفرق بينما يوزن وما يكان؟ المعيار الشرعي نحتاج اليه في الربا عند ربوي بجنسه. وذكرنا لكم ظبطنا ظبطنا بالعد. قلنا ماذا؟ ها الحبوب ماذا؟ مكيلات. الثمار مكيلات المائعات. مكيلات

158
01:12:59.200 --> 01:13:29.200
الذهب والفضة موزونات اللحم والشحم هذا بيناه حصرناها لكم بيناها نعم اي نعم لا بأس. يجوز ان تستفيد من التأمين الاجباري لا بأس. نعم اذا اضطر يعني اذا لم يكن هناك بنك اسلامي فلا بأس ان تضع

159
01:13:29.850 --> 01:13:49.850
ما لك ان تضع اموالك في البنك الربوي لان هذي ظرورة واذا وضعوا في شيء لا تطلب الفوائد لكن في بعظ البلاد يضعون فوائد بغير اختيارك. فانت خلص منها في طرق الخير. سبحانك اللهم وبحمدك. لا

160
01:13:49.850 --> 01:14:09.850
فيها خلاف يعني مسألة ضع وتعجل هذي موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله المشهور بمذهب الامام احمد انها لا تجوز والرأي الثاني اختيار الشيخ رحمه الله ابن القيم انها جائزة ولا بأس بها. تفضل بالميزان

161
01:14:09.850 --> 01:14:29.850
عندهم موازين اي نعم ايه موزن يوزن نعم عندهم ميزان ولهذا قال النبي وسلم المكيال قالوا مكيال اهل المدينة والميزان ميزان اهل مكة. والنبي وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن. تفضل بالفظة وزنا بوزن

162
01:14:29.850 --> 01:14:39.850
ان شاء الله بكرة ان شاء الله بيكون هناك مجال للاسئلة اكثر. يعني ان شاء الله نبي نطول الدرس يمكن ناخذ ساعة ونصف ان شاء الله بكرة. يكون المجال ان شاء الله

163
01:14:39.850 --> 01:14:42.500
باذن الله