﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:26.050
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا

2
00:00:26.050 --> 00:01:03.550
محمد في المجلس السابق شرعنا في موانع التكليف  تقدم ان من موانع التكليف الصغر وان الصغير غير مكلف وذكرنا الظوابط فيما يتعلق بعباداته وعقوده وجناياته واتلافاته ثم بعد ذلك ايضا تكلمنا عن

3
00:01:04.400 --> 00:01:37.450
المجنون وان المجنون ايضا غير مكلف وذكرنا ايضا الضوابط المتعلقة بالمجنون فيما يتعلق بعباداته  عقوده وفسوقه وكذلك ايضا ما يتعلق بجناياته ثم انتقلنا الى النسيان والخطأ وذكرنا ان الناس لا يخلو من امرين

4
00:01:37.750 --> 00:01:57.100
فيما يتعلق بالاحكام التكليفية الناسية والمخطئ لا يأثم. لكن فيما يتعلق بالاحكام الوضعية هل يضمن او لا يضمن وان هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ما يتعلق بحقوق الادميين

5
00:01:58.050 --> 00:02:20.750
يظمن والامر الثاني ما يتعلق بحقوق الله عز وجل يفرق بين بابي الاوامر والنواهي كما تقدم بيانه ثم بعد ذلك شرعنا في الجهل وان الجهل هو عدم ادراك الاحكام الشرعية. وذكرنا اقسام الجهل الى اخره

6
00:02:20.850 --> 00:02:55.950
ثم بعد ذلك قال المؤلف قاعدة الكفار مخاطبون اجماعا بالايمان ومخاطبون بفروع الشريعة كالصلاة والزكاة. ونحوهما ويعاقبون على تركها  كفار وخاطبونا اجماعا بالايمان لان الله سبحانه وتعالى ارسل رسوله صلى الله عليه وسلم الى الناس كافة

7
00:02:59.050 --> 00:03:32.950
الانس والجن قال الله عز وجل وما ارسلناك الا كافة للناس الكفار مخاطبون بالايمان والدخول به وهذا بالاجماع ما يتعلق بفروع الشريعة هل هم مخاطبون بها او لا هذا موضع خلاف بين الاصوليين

8
00:03:33.900 --> 00:04:04.050
والصواب الذي عليه اكثر الاصوليين انهم مخاطبون بفروع الشريعة. بمعنى انهم يأثمون على تركها لكن لا تصح منهم حال كفرهم ولا يؤمرون بقضائها بعد اسلامهم ويدل على انهم مخاطبون بفروع الشريعة

9
00:04:05.200 --> 00:04:32.200
قول الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى اتانا اليقين فكونهم دخلوا النار بسبب عدم صلاتهم

10
00:04:33.050 --> 00:05:02.100
هذا يدل على انهم مخاطبون بفروع الشريعة لكن لا يؤمرون بها حال الكفر لا يؤمرون بادائها حال كفر لان العبادة لا تصح الا مع التوحيد قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا

11
00:05:02.150 --> 00:05:24.850
وقال سبحانه وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك وهم لا يخاطبون باداءه حال كفر وكذلك ايضا

12
00:05:26.050 --> 00:05:50.200
لا يؤمرون في قضائها اذا اسلم فانه لا يؤمر بقضاء ما فاته من العبادة حال كفره. وهذا بالاجماع ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بقضاء شيء

13
00:05:50.450 --> 00:06:13.150
مما فاته حال كفره بل اذا اسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام اسلمت على ما اسلفت من خير يعني اذا اسلم وقد قدم خيرا من

14
00:06:13.600 --> 00:06:41.500
صدقة صلة عتق ونحو ذلك فهذا يكتب له عند الله سبحانه وتعالى قال ولا يلزمه القضاء اذا اسلم هذا بالاجماع قال قاعدة. خامسا النوم قاعدة النائم غير مكلف الخطاب لا يتوجه اليه حال نومه. وانما يتوجه اليه بعد الاستيقاظ

15
00:06:41.750 --> 00:07:06.700
ولا يخلو النائم من امرين النائم غير مكلف ويدل لذلك حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم النائم حتى يستيقظ

16
00:07:07.450 --> 00:07:27.700
قال ولا يخلو النائم من امرين. يعني اذا قال النائم قولا او فعل فعلا فانه لا يخلو من امرين. الامر الاول وقبل ذلك الامر الاول ما يتعلق بالحكم التكليفي ذكرنا القاعدة

17
00:07:27.950 --> 00:07:47.550
وان النائم غير مكلف. يعني انه لا يأثم لو سب او شتم او قذف الى اخره وهو نائم او اتلف وهو نائم فانه لا اثم عليه لكن ما يتعلق بالظمان قال لك

18
00:07:47.850 --> 00:08:09.450
لا يخلو من امرين الامر الاول اقواله فاقواله لا يعتد بها فلو طلق وهو نائم او قذف او اعتق او وهب او باع ونحو ذلك فانه لا ضمان عليه ولا يلزم بشيء

19
00:08:10.400 --> 00:08:35.600
الامر الثاني ما يتعلق افعاله قال لك افعاله لا يؤاخذ عليها الا ما يوجب الظمان حقوق الادميين فمثلا لو ان النائم اتلف حال نومه او جن كسر حال نومه او جنى على شخص

20
00:08:36.650 --> 00:09:00.250
وهذا يحدث كثيرا تجد انه يقود المركبة ثم ينام وهو يقود مركبته ما يحصل الحادث ويتلف الانفس والاموال فهذا ما يتعلق بحقوق الادميين نقول بانه يضمن. لما تقدم في الخطأ

21
00:09:00.750 --> 00:09:21.800
الخطأ يضمن قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحوا رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله وكذلك ايضا هنا فنقول ما يوجب الظمان

22
00:09:22.750 --> 00:09:55.950
حقوق الادميين يضمنها لان الظمان ليس من شرطه التكليف تقدم لنا ان الظمان لا يشترط فيه التكليف. ولهذا يضمن الصبي ويضمن المجنون مع ان الصبي والمجنون ان كلا منهما غير مكلف. قال ويقضي ما وجب عليه من صلاة. وهذا بالاجماع

23
00:09:56.150 --> 00:10:15.550
النائم يقضي الصلاة ويدل لذلك حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران وابي قتادة وابي هريرة لما نام عن صلاة الفجر قضاها

24
00:10:15.650 --> 00:10:45.350
قال سادسا الاغماء. وهو مرض يتسبب في تعطل قوى الادراك لدى الانسان يعني اه الاغماء تغطية للعقل الاغماء تغطية للعقل. ليس سلبا للعقل وانما هو تغطية للعقل سبب مرظ او حادث ونحو ذلك

25
00:10:45.800 --> 00:11:09.600
ويقطع على العقل بسبب مرض يحدث له او حادث ونحو ذلك قال لك قاعدة المغمى عليه غير مكلف حال اغمائه وهو كالنائم في اقواله وافعاله. لكن نعم قال لك المغمى غير مكلف حال اغماءه

26
00:11:10.050 --> 00:11:42.300
النائم تقدم الدليل لان  النائم غير مكلف كما تقدم المغمى عليه من باب اولى لان النائم لم يقطع على عقله النائم اذا استيقظته يستيقظ مباشرة بخلاف  المغمى عليه فقد قضي على عقله

27
00:11:42.600 --> 00:12:06.500
واذا ايقظته فانه لا يستيقظ فاذا كان النائم غير مكلف فالمغمى عليه من باب اولى قال وهو كالنائم في اقواله وافعاله تقدم ان ان انه لا يخلو من امرين ما يتعلق بالاثم فانه لا يأثم

28
00:12:07.100 --> 00:12:25.950
ما يتعلق بالظمان الاقوال لا يعتد بها فلو ان المغمى عليه طلق او قذفه او باع ونحو ذلك هذا لا يعتد به وكذلك ايضا اذا فعل فعلا من الافعال اذا فعل من فعلا من الافعال

29
00:12:26.550 --> 00:12:48.850
لا يعتد به الا ما يوجب الظمان كحقوق الادميين اه حقوق الادميين هذه تضمن تقدم ان النائم يضمن فكذلك ايضا المغمى عليه يضمن قال لكن يجب قضاء الصوم وقضاء الصلاة ان كان الاقماع باختياره

30
00:12:51.000 --> 00:13:12.550
النائم يجب عليه ان يقضي الصوم ويقضي. نعم النائم يجب عليه النائم صيامه صحيح النائم صيامه صحيح. لو نائم جميعا النهار وقد نوى بالليل فان صيامه صحيح لكن يجب عليه ان يقضي الصلاة

31
00:13:13.150 --> 00:13:37.800
بالنسبة للمغمى عليه اذا اغمي عليه جميع النهار صيامه غير صحيح ويجب عليه القضاء باتفاق الائمة. الائمة يوجبون عليه القضاء. قضاء الصيام لكن هل يجب عليه ان يقضي الصلاة هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى

32
00:13:37.850 --> 00:13:55.300
هل يجب ان يقضي الصلاة اذا اغمي عليه او لا يجب هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والاقرب في هذه المسألة انه ان اغمي عليه باختياره فانه يجب عليه ان يقضي. كما لو

33
00:13:55.650 --> 00:14:15.900
تناول دواء ثم بعد ذلك اغمي عليه العلاج مثلا اخذ البنج ونحو ذلك العلاج فانه يجب عليه ان يقضي. ما دام انه باختياره اما اذا كان بغير اختياره كما لو اصيب بحادث واغمي عليه

34
00:14:15.950 --> 00:14:37.150
فانه لا يجب عليه ان يقضي الا الصلاة التي كان مفيقا فيها قال سابعا السكر وهو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب نعم السكر ايضا مانع من موانع التكليف والسكر

35
00:14:37.900 --> 00:15:05.000
تغطية العقل على وجه اللذة والطرب فرق بين الاقم وبين السكر الاقمة تغطية العقل بسبب مرض او حادث لكن السكر تغطية العقل على وجه اللذة والطرب اختيار الفاعل هو الذي اختار تغطية العقب تناول هذا المسكر

36
00:15:05.150 --> 00:15:27.450
على وجه اللذة والطرب خلاف الاغماء فهو بسبب المرض او بسبب الحادث ونحو ذلك. فكل منهما فيه تغطية للعقل قال وضابطه وهو مانع من التكليف وضابطه الا يعلم ما يقول لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا

37
00:15:27.450 --> 00:15:49.250
لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا يعني ما هو السكر الذي يكون مانعا من موانع التكليف هذه المسألة موضع خلاف كثير بين الاصوليين والفقهاء ما هو السكر؟ قال بعض الاصوليين

38
00:15:49.750 --> 00:16:09.100
قال بعض الاصوليين والفقهاء هو الذي لا يميز بين السماء والارض وبين الذكر والانثى ونحو ذلك الى  وذكروا اقوالا لكن احسن شيء هو ما دل له القرآن وهو الذي لا يعلم ما يقول

39
00:16:10.150 --> 00:16:24.500
فاذا كان لا يعلم ما يقول لان السكران قد يعلم ما يقول. ويعرف وش قال وقد لا يعلم ما يقول اذا افاق من سكره سألته عن كلامه؟ قال ما ادري

40
00:16:24.750 --> 00:16:42.850
ما اذكر اني قلت هذا الكلام ما اذكر اني طلقت ونحو ذلك فالسكر الذي يكون مانعا من موانع التكليف هو الذي لا يعلم ما يقول لان الله سبحانه وتعالى قال حتى تعلموا ما تقولون

41
00:16:43.850 --> 00:17:02.600
طيب هذا السكران الذي لا يعلم ما يقول تحته اقسام. القسم الاول ما يتعلق اقواله يقول بان اقواله غير معتبرة هذا الصحيح نعم هذا الصحيح بان السكران غير اقواله غير معتبرة

42
00:17:02.850 --> 00:17:24.550
لو طلق يعني يعني طلاقه هل ينفذ او لا ينفذ؟ هذا موضع خلاف كثير بين الفقهاء رحمهم الله  جمهور العلماء انطلاقه ينفذ لكن الصواب انه لا ينفذ لانه لا يعلم ما يقول. وعلى هذا نقول بان اقواله غير معتبرة. لو طلق او فسق او باع

43
00:17:24.700 --> 00:17:43.600
او نحو ذلك او قذف فنقول بان اقواله غير معتبرة ويدل لذلك قصة ماعز رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم فان ماعزا لما اقر بالزنا عند النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:17:43.650 --> 00:18:07.050
امر النبي صلى الله عليه وسلم من يستنكحه يعني من يشمه ينظر هل شرب خمرا او لم يشرب خمرا وايضا قصة حمزة كما في الصحيحين حمزة قبل ان يحرم الخمر شرب الخمر

45
00:18:07.250 --> 00:18:26.150
حتى فمل احمرت عيناه فعمد الى شارفي علي الى بعيرين لعلي رضي الله تعالى عنه فجب اسنمتهما وعقر بطونهما فذهب عالي الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بما فعل

46
00:18:26.200 --> 00:18:43.900
حمزة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على حمزة فرفع بصره الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وهل انتم الا اعبد لابي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وتركه. لم يؤاخذه

47
00:18:43.950 --> 00:19:15.200
فنقول ما يتعلق باقواله هذه غير معتبرة القسم الثاني ما يتعلق بافعاله نعم ما يتعلق بافعاله افعاله لا تخلو من امرين. قال لك ما يتعلق بحقوق الله فتسقط عن السكران كالقطع في السرقة والرجم في الزنا

48
00:19:15.300 --> 00:19:45.800
فلو انه سكر وزنا نقول بانه لا يجب عليه الحد لان السكر مانع من التكليف او انه سكر  سرق فنقول بانه لا يجب القطع عليه ما يتعلق افعاله ما يتعلق بحقوق الله عز وجل نقول لا

49
00:19:45.900 --> 00:20:05.350
لا تجب عليه طيب وتسقط عنه قال لك القسم الثاني ما يتعلق بحقوق الادميين من الاتلافات ووروش الجنايات فانه يضمنها الا ان اكره على شربها فالضمان على من اكره. يعني السكران

50
00:20:05.550 --> 00:20:29.900
لو انه لو انه اتلف كسر او جرح او قتل ونحو ذلك فنقول يلزم بالدية الدية يلزم بها لكن هل يقتص منه واذا كان هناك اذا كان هناك احد اكرهه على هذا

51
00:20:29.950 --> 00:20:50.900
وهو على المكره لكن اذا لم على الشرب لكن اذا لم يكره ولنفرض انه اتلف المال واحرق او قتل او قطع يقول يلزم بقيم المتلفات وقروش الجنايات الذي يلزم بها

52
00:20:52.650 --> 00:21:22.000
لكن لو قتل او قطع طرفا هل نقول يلزم بالدية او يلزم بالقصاص. الدية اذا اختار ولي الجناة يلزم بها. لكن لو اختار القصاص فهل يقتص منه او نقول بانه لا يقتص منه. هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى

53
00:21:22.800 --> 00:21:36.350
نعم هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والخلاصة في ذلك خلاصة في ذلك ان نقول يعني جمهور اهل العلم على انه يؤاخذ يعني هم جمهور اهل العلم

54
00:21:36.400 --> 00:22:02.500
يؤاخذونه باقواله وافعاله لكن كما تقدم قلنا الصواب ان اقواله غير معتبرة صوابع لكن بالنسبة لافعاله ما يتعلق بحقوق الله تسقط عنه ما يتعلق بحقوق الادميين هذه يضمنها لكن بالنسبة للقصاص ان كان معذورا بشربها

55
00:22:02.700 --> 00:22:31.100
لو شرب عصيرا يظن شرب خمرا يظنه عصيرا ونحو ذلك فنقول بانه لا قصاص عليه ان كان غير معذور بشربها شربها مختارا عالما هل يقتص منه او لا يقتص؟ الجمهور انه

56
00:22:32.000 --> 00:22:57.500
تقتص منه ما تقدم انهم يرون القصاص منه مطلقا جمهور اهل العلم. نعم يعني آآ يرون انه يقتص منه  وانه مؤاخذ باقواله وافعاله. لكن ان كان معذورا بشربها فانه لا قصاص عليه

57
00:22:57.750 --> 00:23:21.250
اذا كان غير معذور بشربها يعني شارب عالما مقتارا عامدا جمهور اهل العلم انه يقتص منه قال بعض العلماء ان شربها يفعل فانه يقتص منه اما اذا شربها لا ليفعل ثم فعل فانه لا يقتص منه

58
00:23:22.000 --> 00:23:55.300
يعني شرب الخمر لكي يقتل او لكي يقطع ونحو ذلك ونقول بانه يقتص منه اما ان شربها لا ليفعل وانما شربها  شهوة ونحو ذلك لا لكي يفعل فانه لا يقتص منه

59
00:23:55.600 --> 00:24:11.700
قال لك واما القصاص فان كان معذورا بشربها كمن ظنها عصيرا او اكره على شربها الا يقتص منه ويقتص ممن اكرهه وان كان غير معذور اقتص منه. وقيل ان شرب

60
00:24:11.800 --> 00:24:35.300
ليجني اقتص منه والا فلا الرأي الاول هو رأي الجمهور ان كان معذورا لا يقتص منه وان كان غير معذور فانه يقتص منه. والرأي الثاني انه ان شرب ليفعل فانه يقتص منه. اما اذا شربها

61
00:24:35.350 --> 00:25:00.350
لا لاجل ان يفعل فانه لا قصاص عليه ومثل هذه المسائل يظهر والله اعلم ان مرجعها الى اجتهاد القاضي قال ثامنا الاكراه يعني من من موانع التكليف الاكراه. قال وهو حمل غيره على فعل لا يفعله لو خلي ونفسه

62
00:25:01.100 --> 00:25:26.000
الاكراه هو ان يحمل على ان يفعل فعلا لا يفعله لو خلي نفسه. يعني لو انه ترك باختياره فانه لا يفعله قال وينقسم الى قسمين الاكراه الملجئ. وهو الذي لا يكون للمكره فيه قدرة على الامتناع

63
00:25:26.150 --> 00:25:48.450
ويكون كالالة في يد المكره المكره ومثلوه بما لو القاه من مكان مرتفع على صبي فمات الاكراه الملجئ هذا غير مكلف اذا كان الاكراه ملجأ فانه غير مكلف. والاكراه الملجئ

64
00:25:48.650 --> 00:26:08.050
هو الا يكون للمكره قدرة على الامتناع. يعني ما يمكنه ان يمتنع من هذا الفعل شخص اسقطه من فوق فسقط على انسان بسبب هذا السقوط مات هذا الانسان الذي سقط عليه

65
00:26:08.600 --> 00:26:35.400
هنا اكراه ملجئ ليس له قدرة عن امتناع اثناء سقوطه لا يتمكن من ان يمتنع من السقوط على هذا الشخص. فهنا هنا الظمان يكون على من اكرهه. قال القسم الثاني غير الملجئ. وهو الذي يتمكن منه

66
00:26:35.400 --> 00:27:01.750
الفعلي وعدمه. يعني يتمكن من الامتناع وعدم الامتناع التهديد بالقتل او الظرب الظرب المؤلم او السجن ونحو ذلك يعني اذا اكره على فعل او قولا اذا اكره على فعل او قول

67
00:27:02.800 --> 00:27:28.900
الاكراه غير الملجئ يتمكن المكره من ان يفعل او ان يترك كما لو اكرهه وهدده بالقتل او بالسجن او ضربه والمه هنا يتمكن انه يفعل او الا يفعل فهل هذا مانع للتكليف او ليس مانعا للتكليف

68
00:27:29.300 --> 00:27:51.500
قال المكره غير مكلف. لان الله تعالى لم يؤاخذ من نطق بكلمة الكفر مكرها وهو لا يخلو من امرين المكره غير مكلف يعني حتى الاكراه غير الملجئ يعني المكره يتمكن

69
00:27:51.700 --> 00:28:10.400
من ان يفعل ما اكره عليه او ان يترك ما اكره عليه الاكراهنا ليس ملجئا ومع ذلك نقول بانه غير مكلف. هذا من حيث الجملة ويدل لذلك قول الله عز وجل في الكفر

70
00:28:10.600 --> 00:28:38.000
وهو اعظم الذنوب الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان قال والاكراه لا يقل من امرين الاكراه بحق والاكراه بغير حق الاكراه بحق هذا نافذ  وهذا صحيح فلو ان القاضي اكره

71
00:28:38.250 --> 00:29:02.900
شخصا على بيع ما له لينفق على اولاده او ليوفي الدين الذي عليه. فهذا اكراه بحق فنقول بان هذا صحيح ونافذ الاكراه بغير حق. قال وهذا يختلف. يعني اذا كان الاكراه بغير حق وهذا هو المراد هنا

72
00:29:03.550 --> 00:29:27.050
اذا كان الاكراه بغير حق. اكرهه شخص بالظرب او هدده بالقتل او بالسجن او نحو ذلك. المهم اذا اذا لحقه ظرر او مشقة ظاهرة مشقة وحرج ظاهر بضرب الله او لمن يشق عليه ان يضربه المكره الى اخره

73
00:29:27.450 --> 00:29:55.700
قال لك الاقوال كالبيع والطلاق والعتق ونحو ذلك. فهذه لا تصح ولا ولا تنعقد فاذا اكره على ان يبيع اكراه بغير حق على ان يبيع اوى ان يطلق او ان يعتق او ان يهب ونحو ذلك الى اخره فنقول بان هذا الاكراه

74
00:29:56.100 --> 00:30:26.050
غير نافذ وغير صحيح فهذه الاقوال غير صحيحة وغير نافذة قال الافعال وهي انواع النوع الاول افعال الكفر كالسجود لصنم والزنا ونحو ذلك لا يكلف بها الا قتل المعصوم او قطع طرف من اطرافه فالقصاص على المكره ومن اكرهه

75
00:30:26.350 --> 00:30:48.750
يعني افعال الكفر او افعال الجنايات هذي غير مكلف بها فلو اكره على ان يذبح لقبر اكره الضرب او نحو ذلك على ان يذبح لقبر او ان يسجد لصنم نحو ذلك

76
00:30:48.800 --> 00:31:07.800
فانه غير مؤقت ما تقدم الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان هذا في الكفر بالله عز وجل كذلك ايضا لو اكره على فعل الفاحشة على الزنا ونقول بانه لا يجب عليه

77
00:31:07.850 --> 00:31:31.900
لا يجب عليه الحد لكن لو اكره على ان يقتل الفقهاء يقولون يقتل المكره والمكره المكره يقتل لانه تسبب اليه المكره يقتل لانه باشر القتل ونفسه قتل لكي يستبقي نفسه

78
00:31:32.100 --> 00:31:55.200
نفسه ليست اولى بالبقاء من نفس المقتول فاذا اكرهه على ان يقتل زيدا او ان يقطع يده اقتل والا قتلتك. او اقطع يده والا قطعت يدك   هنا الظمان على المكره والمكره

79
00:31:55.600 --> 00:32:21.750
اما المكره  فهذا تسبب اليه واما المكره فقد باشر باشر الجناية ونفسه ليست اولى بالبقاء من نفس المقتول قال الثاني اتلاف المال لا يأثم المكره والظمان على من اكرهه. يعني اذا اكرهه على ان يتلف مالا

80
00:32:22.050 --> 00:32:44.750
فلا اثم عليه لانه كما تقدم هو غير مكلف والضمان على من اكرهه. قال الغضبان فيه تفصيل هذا التاسع من موانع التكليف الغضبان قال لك الاول ما يزيل العقل. فلا يشعر صاحبه بما قال فحكمه حكم الثاني

81
00:32:44.800 --> 00:33:05.600
حكم النائب الثاني ما يكون في مبادئه الثالث ان يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه اذا زال فهذا في حكم المكره

82
00:33:05.800 --> 00:33:24.400
نعم الغظبان فيه تفصيل. لا يخلو من ثلاث حالات. دام الغضبان وهذا يحصل كثيرا اليوم في الطلاق تطلق وهو غضبان وابن القيم رحمه الله له رسالة في هذا فيما يتعلق بطلاق القضبان

83
00:33:24.700 --> 00:33:57.950
فهذا الغظبان لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون الغضب في مبادئه يعني في اوائله بحيث يشعر بما يقول  يتمكن من امساك نفسه يشعر بما يقول ويتمكن من امساك نفسه. فهذا مكلف ومؤاخذ

84
00:34:00.200 --> 00:34:22.050
فاذا كان الغضب في مبادئه بحيث انه يشعر بما يقول ويتمكن من امساك نفسه نقول بانه مكلف وعلى هذا لو طلق او وهب او باع ونحو ذلك الى قيره فنقول بانه مؤاخذ

85
00:34:22.550 --> 00:34:45.750
القسم الثاني ان لا يشعر بما يقول لشدة الغضب لشدة غضبه لا يشعر بما يقول او بما يفعل فنقول بانه غير مكلف لكن ما يتعلق بحقوق الادميين كما يتقدم الائتلافات ونحو ذلك اذا اتلف

86
00:34:45.800 --> 00:35:04.850
وهو غظبان فانه يجب عليه الظمان لكن ما يتعلق باقواله اذا كان لا يشعر بما يقول يغم عليه من شدة الغضب اه يطلق او يبيع او يهب او نحو ذلك الى قره

87
00:35:04.900 --> 00:35:28.150
فنقول بانه غير مؤقت القسم الثالث وهو موضع الخلاف بين العلماء رحمهم الله ان يشعر بما يقول لكن يعني يشعر بما يقول ولا يزول عقله عقله لا يزال باقيا لكن

88
00:35:28.800 --> 00:35:48.050
من شدة الغضب لا يتمكن ان يمسك نفسه لا يتمكن ان يمسك نفسه او من شدة الغضب والا هو يشعر بما يقول لكن من شدة الغضب لا يتمكن من منع نفسه وامساك نفسه

89
00:35:48.250 --> 00:36:06.050
فهذا هل هو معاق او ليس مؤاخذا؟ اكثر العلماء على انه معاق والرأي الثاني للذهاب اليه ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من اهل العلم قالوا بانه نعم قالوا بانه غير مؤقت. نعم قالوا بانه غير

90
00:36:06.150 --> 00:36:28.300
اذ لا طلاق ولا عتاقة في اغلاق ولانه لابد ولانه في هذه الحالة يكون في حال المكره يكون في حكم المكره والمكره كما تقدم انه غير مكلف وتقدم الدليل على ذلك. نعم

91
00:36:30.600 --> 00:36:57.650
قال المسألة الرابعة مراتب الادراك نعم مراتب الادراك العلم والجهل والظن والشك والوهم يا عم  مراتب ادراك الشيء لا يخلو من هذه الامور الاربعة خمسة لا يخلو من هذه الامور الخمسة

92
00:36:58.100 --> 00:37:16.250
الاول العلم وهو ادراك الشيء على ما هو عليه كادراك ان الطهارة شرط في صحة الصلاة العلم ادراك الشيء على ما هو عليه كادراك ان الطهارة شرط في صحة الصلاة

93
00:37:16.550 --> 00:37:47.050
الجهل يا عم الجهل وهو نوعان. جهل بسيط وهو عدم الادراك بالكلية وجهل مركب وهو ادراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه الجهل جهلان  القسم الاول او النوع الاول

94
00:37:47.350 --> 00:38:14.750
هو الجهل البسيط الجهل البسيط الجهل البسيط هو عدم الادراك بالكلية يعني تسأله ما حكم تكبيرة الاحرام في الصلاة؟ قل لا ادري هذا يسمى بانه جهل بسيط النوع الثاني الجهل المركب

95
00:38:14.800 --> 00:38:38.700
الجهر وهو ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه الجهل المركب ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه تقول ما حكم تكبيرة الاحرام؟ يقول سنة هذا جهل مركب  لانه اشتمل على امرين

96
00:38:41.650 --> 00:39:11.200
انه خالف الصحيح وجزم بالخطأ فهو جهل مركب  الصحيح في الاجابة وكذلك ايضا ارتكب الخطأ فهو جاهل مركب الجهل البسيط عدم الادراك بالكلية الجهل المركب ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه

97
00:39:11.400 --> 00:39:44.150
قال والظن وهو ادراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح  الظن عندنا الظن وشك ووهم اذا تساوى الطرفان فهذا شك اذا ترجح احد الطرفين فالراجح هو ظن والمرجوح هو واحد فالظن

98
00:39:44.700 --> 00:40:08.700
مع الترجح الشك مع التساوي الوهم مع المرجوح الوهم عالمرجوح مثال ذلك نعم مثال ذلك اذا شك في صلاته لا يدري هل صلى ثلاثا او اربعا؟ ولم يترجح له شيء

99
00:40:08.750 --> 00:40:28.650
فهذا نقول بانه ماذا نقول بانه شك اذا ترجح له انها الثالثة ها ترجح له انها الثالثة يعني عنده سبعون او ثمانون بالمئة انها الثالثة وليست الرابعة ونقول بان هذا ماذا

100
00:40:29.200 --> 00:40:53.850
ترجح انه الثالثة فنقول الراجح ظن وانها الرابعة انه ماذا المهم مع المرجوح نقول بانه وهن قال الظن وهو ادراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح الشك وهو ادراك الشيء من احتمال ضد مساو

101
00:40:53.900 --> 00:41:15.400
والوهم وهو ادراك الشيء مع احتمال ضد راجح قال المبحث الثالث الادلة الشرعية الادلة جمع دليل والدليل في اللغة المرشد الى الشيء والهادي اليه. هنا اه شرع المؤلف في ما يتعلق بالادلة الشرعية

102
00:41:15.750 --> 00:41:42.300
والادلة الشرعية تنقسم الى قسمين. القسم الاول ادلة متفق عليها وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس والقسم الثاني ادلة مختلف فيها كما سيأتي ان شاء الله قول الصحابي الاستحسان المصالح المرسلة

103
00:41:43.100 --> 00:42:09.000
سد الذرائع الى اخره كما سيأتي بيانه ان شاء الله يقال لك والدليل في اللغة المرشد الى الشيء والهادي اليه. وفي الاصطلاح ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري

104
00:42:09.400 --> 00:42:39.650
نعم ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري هذا تعريف للدليل نعم تعريف للدليل من حيث هو دليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر قوله بصحيح النظر يخرج فاسد النظر

105
00:42:40.250 --> 00:43:02.500
لان النظر يعني نظر المجتهد في الادلة قد يكون صحيحا موافقا للقواعد وقد يكون فاسدا مخالفا للقواعد. مثال ذلك مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا يقبل الله صلاة احدكم

106
00:43:02.600 --> 00:43:27.500
اذا احدث حتى حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ صحيح النظر ان الطهارة شرط لصحة الصلاة هذا صحيح النظر لكن فاسد النظر فاسد النظر ان الطهارة

107
00:43:28.500 --> 00:43:51.300
سنة في الصلاة ان الطهارة سنة في الصلاة وليست شرطا فقال لك الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري مطلوب خبري الطهارة شرط لصحة الصلاة هذا مطلوب خبري

108
00:43:51.550 --> 00:44:13.800
يعني انت بناء على هذا الدليل اخبرت ان الطهارة شرط لصحة الصلاة وقوله بصحيح النظر هذا يخرج فاسد النظر. صحيح النظر وما وافق مقتضى القواعد بخلاف فاسد النظر ما خالف مقتضى القواعد

109
00:44:13.950 --> 00:44:38.150
وهذه القواعد كما يأتينا ان شاء الله دراستها فيما يتعلق اه دلالات الالفاظ سيأتينا ان شاء الله. انما مطلوب خبري يعني يعني ما يطلبه هذا الدليل نعم هذا الدليل ما يطلبه وهو خبر هذا المطلوب هذا خبر من الاخبار

110
00:44:38.300 --> 00:45:05.150
فالدليل يطلب الطهارة عند الصلاة نعم وهو خبر كما انه خبر فهو مطلوب قال لك قاعدة الاصل في الادلة الشرعية العموم. الا ان يدل على خصوصيتها دليل هذا الاصل الاصل في الادلة الشرعية العموم وهي ان عامة لكل الناس

111
00:45:05.400 --> 00:45:28.600
الذي يختص بشيء من الادلة هو من هو؟ ها هو النبي صلى الله عليه وسلم ويدل لذلك قول الله عز وجل وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا وايضا قول الله عز وجل قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا

112
00:45:29.100 --> 00:45:54.600
فالاصل في الادلة انها عامة وانها شاملة للجميع   الذكر والانثى الحر والرقيق والى اخره الاصل في ذلك انها عامة الا اذا تل الدليل على الخصوصية نعم مثل قول الله عز وجل

113
00:45:55.500 --> 00:46:18.750
في الامام فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يعني حد الزنا حد الزنا للبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب الرجاء لكن الرقيق على النصف دل الدليل

114
00:46:18.850 --> 00:46:47.100
على اختصاص الرقيق بهذا الحكم. والا فالاصل ان الادلة من الادلة عامة وانها شاملة اه الذكر والانثى والحر والرقيق والى اخره. نعم الا اذا قام الدليل على الخصوصية ما يسمى

115
00:46:47.800 --> 00:47:10.250
نعم نعم ما يسمى عند بعض الفقهاء يعني آآ لان هذه قضية عين لا عموم لها يعني تجد كثيرا في عبارات بعض الفقهاء هذه قضية عين لا عموم لها يعني او

116
00:47:10.450 --> 00:47:34.600
اه يعني  ليست قضية ليست هذه المسألة لكن المسألة التي اريد ان اشير اليها ما يذكره بعض الفقهاء بان هذه المسألة خاصة بفلان لا تتعداه لغيره. يعني يجعلونها خصوصية عين

117
00:47:35.100 --> 00:47:58.050
مثلا رضاع الكبير يقول هذا خاص بسالم مولى ابي حذيفة رضي الله تعالى عنه مثلا آآ ازاء العناق في الاضحية يقولون هذا خاص بابي بردة رضي الله تعالى عنه فبعض الفقهاء يذهب الى خصوصية العين

118
00:47:58.150 --> 00:48:16.600
والرأي الثاني انه لا انه ليس هناك ما يسمى بخصية عين وانما هي خصية ماذا خصوصية وصف وحال لان الشرع لا ينزل لاعيان الناس. الذي يختص ببعض المسائل دون غيره هو النبي صلى الله عليه وسلم

119
00:48:17.100 --> 00:48:35.500
النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يختص ببعض الاحكام دون غيره. فاقتص النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في انه تزوج المرأة بالهبة وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها قال

120
00:48:35.500 --> 00:48:59.000
خالصة لك من دون المؤمنين. اختص بانه يتزوج اكثر من اربع الى قلة فالنبي صلى الله عليه وسلم يختص ببعض الاحكام لكن غيره الذي يظهر ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهي ان خصوصيته وخصوصية حال ووصف يعني من كانت حاله

121
00:48:59.150 --> 00:49:26.000
كحال ابي بوردة تعجل نعم تعجل وذبح قبل الصلاة وعنده عناق  جهل الذبح قبل الصلاة جهل بوقت الذبح وعنده عناء فنقول هذا ياخذ حكم سالم مولى ابي حذيفة ولا نقول بان نقول بانها هذا خاص هذا الحكم خاص

122
00:49:26.000 --> 00:49:41.800
سالم مولى ابي حذيفة الى يوم القيامة. لان الشرع ما ينزل لسالم فقط اه نقول خاص هذا بابي بردة الى يوم القيامة. لان الشرع لا ينزل لابي بردة وحده. الشرع عام لكل زمان

123
00:49:41.800 --> 00:50:02.100
وعلى هذا نقول من كانت حاله كحال ابي بردة تعجل وجهل الوقت وذبح قبل الصلاة لان وقت الذبح عندما يكون بعد صلاة العيد ذبح قبل الصلاة وليس عنده الا عناق

124
00:50:02.300 --> 00:50:23.650
لان من شروط صحة الاضحية ان تبلغ السن المعتبر شرعا ثني معس لكن اذا كان ما عنده الا عناق لم يبلغ السن المعتبر شرعا ونقول بان هذا مجزئ نعم قال

125
00:50:24.600 --> 00:50:51.150
قال المؤلف قال اسمع الادلة القسم الاول ادلة متفق عليها الى اخره قال الدليل الاول الكتاب هذا الدير الاول من الادلة المتفق عليها الكتاب وهو القرآن قال وهو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم

126
00:50:51.200 --> 00:51:11.100
المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته. هذا تعريف القرآن. قال لك هو كلام الله القرآن كلام الله عز وجل الله سبحانه وتعالى تكلم في القرآن حقيقة بصوت وحرف مسموعين منه بدأ واليه يعود

127
00:51:11.950 --> 00:51:33.700
ويدل لذلك قول الله عز وجل وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى كلام الله. قال وهو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كلام الله دليل ذلك قول الله عز وجل

128
00:51:36.300 --> 00:51:52.900
وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله قال المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ويدل لذلك قول الله عز وجل نزل به الروح الامين على قلبك

129
00:51:53.000 --> 00:52:17.650
لتكون من المنذرين. قال المعجز بنفسه يعني ان القرآن معجز بنفسه وهذا خلاف ما يقوله بعض اهل البدع قالوا بان القرآن معجز بالصرفة يعني ليس معجزا بنفسه وانما هو معجز بالصرفة

130
00:52:17.800 --> 00:52:39.200
ايش معنى معجزة الصرفة؟ يعني ان الله سبحانه وتعالى صرف قلوب العباد عن محاكاة القرآن وان يأتوا بمثله الله سبحانه وتعالى صرفهم عن ذلك وهذا لا اشكال انه باطل ولو قلنا بانه معجزة معجز بالصرفة

131
00:52:39.300 --> 00:53:00.250
ما كان معجزا لان الله سبحانه وتعالى صرف قلوب العباد ما يكون معجزة. بل كما عليه عامة اهل العلم ام انه معجز بنفسه قال المتعبد بتلاوته اتل ما اوحي اليك من الكتاب

132
00:53:00.300 --> 00:53:29.150
واقم الصلاة نعم لقوله تعالى واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن قال القراءة الصحيحة والقراءة الشادة. القرآن نعم القرآن    قال لك المؤلف رحمه الله القرآن الاول الكتاب هذا الدليل اه تحته نعم تحته مسائل

133
00:53:29.400 --> 00:53:58.800
من اهم هذه المسائل عن ما يتعلق بالقراءة الصحيحة والقراءة الشاذة وكذلك ايضا القراءة الباطلة  عندنا قراءة صحيحة وقراءة شاذة وقراءة باطلة  القراءة المتواترة هي ما صح سندها ووافقت اللغة ولو من وجه

134
00:53:59.150 --> 00:54:21.800
ووافقت رسم المصحف العثماني. رسم المصحف العثماني القراءة الصحيحة المتواترة هي ما توفرت فيها هذه الامور الثلاثة الاول صحة السند الثاني موافقة اللغة ولو من وجه من الوجوه والثالث موافقة

135
00:54:22.300 --> 00:54:46.400
الرسم المصحف العثماني نسبة الى عثمان رضي الله تعالى عنه المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله تعالى عنه وارسله الى الاقطار القراءة المتواترة الصحيحة هي ما توفر فيها هذه الشروط الثلاثة. قال والقراءة الشاذة

136
00:54:46.550 --> 00:55:14.900
ما صح سندها ووافقت اللغة وخالفت رسم المصحف العثماني  توفر فيها شرطان  تخلف فيها الشرط الثالث وهي موافقة مخالفة رسم المصحف العثماني اية كلمة نقص كلمة الى اخره تغيير كلمة

137
00:55:15.000 --> 00:55:45.950
مخالفة لرسم المصحف العثماني فهذه قراءة قراءة شاذة ويدل لذلك او مثالها قراءة مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات فكلمة متتابعات هذه ليست في المصحف العثماني ولكنها في مصحف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

138
00:55:46.600 --> 00:56:14.400
وايضا من امثلة ذلك قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم هذا الرسم العثماني والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما القراءة الثانية والسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما هذه مخالفة لرسم المصحف العثماني

139
00:56:14.750 --> 00:56:36.200
بقينا في الشرط الثالث اذا تخلف الشرط الثالث فهي قراءة شاذة اذا لم يتخلف الشرط الثالث فهي قراءة صحيحة متواترة القراءة الباطلة نعم القراءة ما اختل فيها احد الشرطين الاولين

140
00:56:36.350 --> 00:57:06.050
يعني لا يصح سندها او تخالف اللغة فاذا لم يصح سندها فهي قراءة باطلة او صح سندها لكنها مخالفة اللغة ونقول بانها باطلة اصبح عندنا القراءات ثلاث القراءات ثلاث الاول قراءة صحيحة متواترة ما توفر فيها ثلاثة شروط

141
00:57:06.200 --> 00:57:32.850
القراءة الشاذة ها ما ما توفر فيها شرطان موافقة اللغة وصحة السند وتخلف الشرط الثالث وهو موافقة رسم مصحف عثمان. الباطلة  انتقلنا فيه احد الشرطين نعم لا يصح سندها او لا توافق اللقاء

142
00:57:33.050 --> 00:57:51.050
طيب وش الفائدة من دراسة هذا في باب الكتاب نفهم ان القراءة المتواترة حجة لان الاصول يتكلم عن الادلة نعم عن الادلة آآ هل هذا الدليل حجة او ليس حجة

143
00:57:51.950 --> 00:58:13.050
يعني القرآن حجة ما في اشكال. لكن القرآن القرآن فيه قراءات قراءات متواترة قراءات شاذة وش الحجة من هذه القراءات؟ هذا الذي اراد الاصول ان يبينه. فنقول بان المتواترة حجة

144
00:58:13.250 --> 00:58:38.650
الشاذة حجة الباطل ليست حجة عندك اذا وجدت قراءة شاذة تخلف فيها شرط المصحف العثماني نقول بانها حجة. هذا هو الفائدة نويلة القرآن حجة الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم يعني حجة

145
00:58:38.900 --> 00:59:02.900
القرآن حجة لكن مش موقفنا بالنسبة لهذه القراءات. اي هذه القراءات التي تكون حجة؟ فنقول المتواترة هي حجة وشاذ ايضا حجة بقينا في الباطل هذه لا عبرة بها قال لك قاعدة

146
00:59:03.050 --> 00:59:24.600
القراءة الشاذة حجة اذا صح سندها بمنزلة خبر الاحاد اذ لا تكون اقل من خبر الاحاد او قول الصحابي وكلاهما حجة والعمل بها واجب نعم فنقول القراءة الشاذة حتى وان كانت شاذة فهي ماذا

147
00:59:24.650 --> 00:59:48.100
فهي حجة وعلى هذا نستدل على وجوب التتابع في صيام كفارة رمضان اه كفارة اليمين ها الاصول يستدل   الله سبحانه وتعالى قال في كفارة اليمين فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام

148
00:59:48.700 --> 01:00:15.600
هل هذه الايام يجب تتابعها او نقول بانه لا يجب صيام تتابع هذه الايام  موضع خلاف. يا عم موضع خلاف لكن من قال بانه يجب التتابع قال لك انه ثبتت القراءة في ذلك. قراءة ابن مسعود

149
01:00:15.750 --> 01:00:36.350
وصح سنده وان كانت تخالف رسم المصحف العثماني لان كلمة متتابعات غير موجودة في في مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه لكن نقول لانها حجة وعلى هذا نحتج في هذه القراءة على وجوب التتابع

150
01:00:36.400 --> 01:00:53.950
في صيام اليمين والحجة في ذلك ان صيام كفارة اليمين اقل شيء ان تكون كقبر الواحد وخبر الواحد كما سيأتينا في السنة هذا حجة خبر الواحد حجة في الاحكام وفي العقائد

151
01:00:54.000 --> 01:01:13.500
في الاحكام وفي العقائد قبر واحد نقول بانه حجة  واذا كان كذلك هي لا تكون اقل من خبر الواحد. فاذا قلنا بان خبر الواحد حجة القراءة الشاذة ايظا تكون ماذا

152
01:01:13.550 --> 01:01:45.350
تكون حجة  طيب قال لك المحكم والمتشابه في القرآن الكريم القرآن ورد وصفه بالتشابه العام وورد وصفه بالاحكام العام وورد وصف القرآن ايضا بالتشابه الخاص وورد ايضا وصفه بالاحكام الخاص

153
01:01:45.800 --> 01:02:12.900
فما معنى ذلك؟ يعني فعندنا اقسام اربعة الاقسام اربعة. الاول تشابه عام والثاني احكام عام والثالث تشابه خاص والرابع احكام خاص قال لك ورد وصف القرآن كله بانه محكم. هذا المحكم العام. هذا الوصف العام

154
01:02:13.100 --> 01:02:37.650
للقرآن بانه محكم. هذا القسم الاول وقال تعالى كتاب احكمت اياته وش معنى احكمت اياته؟ يعني انه متقن غاية الاتقان في احكامه والفاظه ومعانيه فهو في غاية الفصاحة والاعجاز هذا وصف القرآن بالاحكام العام

155
01:02:37.700 --> 01:03:04.900
انه متقن غاية الاتقان. في الفاظه ومعانيه واحكامه قال لك وورد وصف القرآن كله بانه متشابه وقال تعالى كتابا متشابها هذا التشابه ماذا؟ ها التشابه العام قلنا احكام عام تشابه عام

156
01:03:04.950 --> 01:03:35.800
القرآن وصف بانه محكم احكاما عاما ووصف ايضا بانه متشابه تشابها عاما وقال كتابا متشابها يعني انه يشبه بعضه بعضا في الاتقان فقوله متشابه يرجع الى كلمة ماذا؟ ها؟ هذا التفسير يرجع الى القسم. القسم الثاني يرجع القسم الاول

157
01:03:36.800 --> 01:03:59.600
فقول متشابه يعني انه محكم. يعني انه يشبه بعضه بعضا في الاتقان والاعجاز والصدق ونحو ذلك هذا تشابه عام. طيب قال لك وورد ان من القرآن ما هو محكم ومنه ما هو

158
01:03:59.600 --> 01:04:27.950
متشابه هذا الاحكام الخاص والتشابه الخاص هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات. ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات تأمل الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما

159
01:04:27.950 --> 01:04:55.200
ايعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا ما معنى التشابه الخاص والاحكام الخاص. هذا موضع خلاف بين المفسرين والاصوليين. واقرب شيء ان المحكم هو ما اتضح معناه. يعني هذا المحكم الخاص هو ما اتضح معناه

160
01:04:55.450 --> 01:05:30.050
والمتشابه هو الذي لم يتضح معناه المحكم هو ما اتضح معناه والمتشابه هو الذي لم يتضح معناه   طريقة السلف في التعامل مع المحكم والمتشابه الواجب على كل احد ان يعمل بما استبان له وان يؤمن بما اشتبه عليه وان يرد المتشابه

161
01:05:30.050 --> 01:05:55.600
الى المحكم ويأخذ من المحكم ما يفسر له المتشابه ويبينه وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض نعم نقول طريقة السلف طريقة السلف اولا انه ما استبان

162
01:05:56.750 --> 01:06:19.100
من المحكم يجب عليه ان يعمل به المتشابه يجب عليه ان يؤمن به وان يرد المحكم الى المتشابه  يقضي على المتشابه باي شيء المحكم يعني يفسر المتشابه باي شيء بالمحكم

163
01:06:19.400 --> 01:06:48.100
يعني نفسر اضرب لكم مثال مثلا عامة  بعض الادلة في الحجاب حجاب المرأة فيها شيء من التشابه وبعض الادلة فيها شيء من المحكم. يعني امرها محكم انت ارجع ارجع المتشابه الى المحكم. ولا تضرب الادلة بعضها ببعض

164
01:06:48.600 --> 01:07:15.300
ارجع المتشابه المحكم لانك اذا تأملت مقاصد الشريعة تجد ان الشريعة جاءت بدرء المفاسد اسدد ذرائع ومنع كل ما يكون سببا للفتنة والشر فاذا كان كذلك طريقة السلف انك ما تضرب الادلة بعضها ببعض

165
01:07:15.650 --> 01:07:28.900
انت ارجع ما اشتبه عليك الى ما كان محكما وصريحا وواضحا فحين وحين اذ تسلم نعم تسلم ان شاء الله نكمله سبحانك اللهم ربنا