﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللمسلمين. وان خاف من شهد الجمعة ان اشتغل بالطهارة ان صلاة الجمعة لم يتيمم ولكنه يتوضأ. فان ادرك الجمعة صلاها والا صلى الظهر اربعا. وكذلك

2
00:00:20.150 --> 00:00:38.700
فاذا ضاق الوقت فخشي ان توضأ فات الوقت لم يتيمم ولكنه يتوضأ ويصلي فائته والمسافر اذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء في الوقت لم يعد الصلاة عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما

3
00:00:38.700 --> 00:01:03.200
الله. وقال ابو يوسف يعيدها وليس على المتيمم اذا لم يغلب على ظنه اي اذا لم يغلب على ظنه ان بقربه ماء ان يطلب الماء. فان غلب على ظنه ان هناك ماء لم يجز له ان يتيمم حتى يطلبه. وان كان مع رفيقه ماء طلبه منه قبل ان يتيمم

4
00:01:03.200 --> 00:01:27.150
فان منعه منه تيمم وصلى باب المسح على الخفين المسح على الخفين جائز بالسنة من كل حدث موجب للوضوء. اذا لبس الخفين على طهارة كاملة ثم احدث فان كان مقيما مسح يوما وليلة. وان كان مسافرا مسح ثلاثة ايام ولياليها. وابتداؤها

5
00:01:27.150 --> 00:01:47.150
الحدث والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطا بالاصابع يبدأ من رؤوس اصابع الرجل الى الساق. وفرض ذلك مقدار مقدار ثلاث اصابع من اصغر اصابع اليد. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا

6
00:01:47.150 --> 00:02:07.150
ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله

7
00:02:07.150 --> 00:02:45.750
ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد تقدم جملة من احكام التيمم فمن ذلك شرعية التيمم وان التيمم من خصائص هذه الامة وان الاصل فيه القرآن والسنة والاجماع وتقدم ايضا متى يشرع التيمم؟ وهل التيمم مبيح او رافع؟ وذكر المؤلف رحمه

8
00:02:45.750 --> 00:03:05.750
الله تعالى ان التيمم رافع وليس مبيحا. وتقدم ايضا ما يتعلق بكيفية التيمم وهل التيمم ضربة واحدة او ضربتان؟ وهن المؤلف رحمه الله ذهب الى ما ذهب اليه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

9
00:03:05.750 --> 00:03:35.750
ان التيمم ظربتان. وايظا تقدم لنا ما ينقظ التيمم الى اخره اذا خشي فوت صلاة الجنازة هل يتيمم او لا يتيمم الى اخره تقدم تقدمت هذه المسألة وان المؤلف رحمه الله تعالى يرى انه اذا خشي فوت صلاة الجنازة انه يتيمم وذكرنا ايضا انه اذا

10
00:03:35.750 --> 00:03:55.750
فوت العبادة فانه يتيمم. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم وان خاف من شهد الجمعة ان اشتغل بالطهارة ان تفوته صلاة الجمعة لم يتيمم ولكنه يتوضأ

11
00:03:55.750 --> 00:04:25.750
فان ادرك الجمعة صلاها والا صلى الظهر اربعا. وكذا اذا ضاق الوقت فخشي ان توظأ فاته الوقت لم يتيمم ولكنه يتوضأ ويصلي فائتة. تقدم ان المؤلف رحمه الله تعالى قال اذا خشي فوت صلاة الجنازة فانه يتيمم لادراك صلاة الجنازة. كذلك ايضا اذا

12
00:04:25.750 --> 00:04:55.750
اذا خشي فوت صلاة العيد فانه يتيمم لادراك صلاة العيد. ما يتعلق ما يتعلق بصلاة الجمعة بقي عندنا مسألتان المسألة الاولى ما يتعلق بصلاة الجمعة والمسألة الثانية ما يتعلق بادراك الوقت. فالمؤلف يقول اذا خشي ان تفوته صلاة الجمعة ان

13
00:04:55.750 --> 00:05:25.750
قال بالطهارة لم يتيمم. وهذا هو المشهور من مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. وهنا رحمهم الله بين صلاة الجمعة وبين صلاة العيدين لان الجمعة اكد من صلاة فيرى المؤلف رحمه الله انه لا يتيمم لادراك صلاة الجمعة. فمثلا لو

14
00:05:25.750 --> 00:06:05.750
انه سبقه الحدث والامام يخطب. فان ذهب كي يتوضأ فان الجمعة ستفوته. وان تيمم فانه يدرك الجمعة فهل يتيمم ويدرك الصلاة؟ او انه يتوضأ ولو فاتته الجمعة يرى المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يتيمم لادراك الجمعة. لتأكد صلاة الجمعة وهذا

15
00:06:05.750 --> 00:06:35.750
الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى هو قول جمهور اهل العلم. والرأي الثاني اما الرأي الثاني وذهب اليه بعض المالكية واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى انه يتيمم صلاة الجمعة كما انه يتيمم لادراك صلاة العيدين وصلاة الجنازة كذلك ايضا يتيمم لادراك الجمعة. ودليل

16
00:06:35.750 --> 00:06:55.750
ما تقدم من ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه اتى الحائط فتيمم عليه ثم رد السلام فهنا تيمم النبي عليه الصلاة والسلام لادراك العبادة لكي يؤدي العبادة على طهارة

17
00:06:55.750 --> 00:07:25.750
ايضا الجمعة اه لكي اه يدركها فانه يتيمم. وهذا الذي يظهر والله اعلم هو الاقرب. قال لك ولكنه يتوضأ فان ادرك الجمعة صلاها. وسيأتينا ان شاء الله ان ادراك الجمعة بادراك ركعة. فان ادرك ركعة من الجمعة اظاف اليها ركعة ثانية. والا

18
00:07:25.750 --> 00:07:55.750
صلى الظهر اربعة. وهذا بالاتفاق. هذا باتفاق الائمة. او بالاجماع على انه اذا فات صلاة الجمعة فانه يصلي بدلا عنها آآ اربع ركعات ظهرا يصلي ظهرا اربع ركعات وهذا بالاجماع. قال وكذلك اذا ضاق الوقت. فخشي ان توضأ فاته الوقت لم

19
00:07:55.750 --> 00:08:25.750
يتيمم ولكنه يتوضأ ويصلي فائتة. يقول لك المؤلف رحمه الله اذا فوت الوقت. مثال ذلك انسان الماء عنده موجود ما موجود في البئر او موجود في الخزان. فان اشتغل باخراجه يحتاج اخراجه

20
00:08:25.750 --> 00:08:45.750
الى ساعة مثلا ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. ما بين غروب الشمس الى صلاة العشاء ما يقرب من ساعة وربع. فان جلس يشتغل باخراج الماء من البئر او من الخزان

21
00:08:45.750 --> 00:09:15.750
ونحو ذلك فاته الوقت. وان تيمم ادرك الوقت. فهل يتيمم لادراك الوقت او انه يتوضأ يعمل على اخراج الماء ولو فاته الوقت ويصلي هذه الصلاة فائتة كما ذكر المؤلف رحمه الله. المؤلف رحمه الله يرى انه لا

22
00:09:15.750 --> 00:09:45.750
لادراك الوقت. وما دام ان الماء موجود فانه يتوضأ وهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى هو مذهب الامام الشافعي واحمد. لانه واجد للماء. والله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا واجد للماء. والرأي

23
00:09:45.750 --> 00:10:15.750
يعني مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى انه يتيمم لادراك الوقت. وهذا القول هو الاقرب انه يتيمم بادراك الوقت. وذلك ان من حكم شرعية التيمم هي هي ادراك الوقت. ادراك وقت الصلاة من حكم شرعية التيمم. اذا كان الانسان لا يجد

24
00:10:15.750 --> 00:10:35.750
الماء. فانه يتيمم لكي يصلي الصلاة في وقتها. والا بالامكان ان يقال له انتظر لو كان الماء سيأتيه بعد ساعتين ثلاث ساعات بعد خروج الوقت بالامكان ان يقال له انتظر حتى يأتي

25
00:10:35.750 --> 00:10:55.750
الماء وتتوضأ به لكن من باب الرخصة والتسهيل عليه وكذلك ايضا من باب ادراك الوقت لان الوقت هو اعظم شروط الصلاة. ولهذا تترك اركان الصلاة من اجل ان تصلي الصلاة

26
00:10:55.750 --> 00:11:15.750
في وقتها وتترك شروط الصلاة من اجل ان تصلى الصلاة في وقتها. لو كان الشخص لا يستطيع ركوع ولا السجود يصلي على حسب حاله. صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب يصلي على حاله لكي

27
00:11:15.750 --> 00:11:35.750
يدرك الصلاة في وقتها. كذلك ايضا شروط الصلاة تترك من اجل ان تفعل الصلاة في وقتها. لو كان لا يعرف اين القبلة؟ ولا وليس عنده ما يستر به عورته فانه يصلي على حسب حاله. فهذا

28
00:11:35.750 --> 00:11:55.750
مع حديث ابي الجهيم السابق هذا يدل بما ذهب اليه من قال ان انه يتيمم لكي يدرك الوقت. لكن لو كان الشخص معذورا بنوم او او آآ اغمى او نحو ذلك ثم

29
00:11:55.750 --> 00:12:25.750
في اخر الوقت هل يتيمم او نقول توضأ؟ لا نقول يتوضأ ولا يتيمم لانه واجد للماء ولان ولان ولانه الان خوطب بالصلاة. فمثلا لو ان الشخص استيقظ قال قبل طلوع الشمس بعشر دقائق. لو شرع يتوضأ خرجت الشمس. هل نقول تيمم

30
00:12:25.750 --> 00:12:45.750
او نقول لا بد ان تتوضأ نقول لا بد ان تتوضأ. لان الصلاة حينئذ تشرع في حقه. الان هو خطب فيها بها من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها هذا هذا وقتها بالنسبة له. فاذا كان

31
00:12:45.750 --> 00:13:15.750
الشخص معذورا ادرك اخر الوقت فانه في هذه الحالة لا يتيمم ثم يتوضأ لان هذا هو الوقت بالنسبة له. فليصلها اذا ذكرها. اما اذا كان الشخص مدرك كم للوقت لكن الماء عنده ويحتاج الى وقت كما ذكرنا يحتاج الى وقت في اخراجه او هو ينتظر متى تأتيه

32
00:13:15.750 --> 00:13:35.750
نوبة حتى يأخذ الماء وهذا الانتظار سيؤدي الى ان يخرج الوقت فهل يتيمم لادراك الوقت هذا ما سبق الكلام عليه. قال رحمه الله والمسافر اذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر

33
00:13:35.750 --> 00:14:05.750
الماء في الوقت لم يعد الصلاة لم يعد صلاته عند ابي حنيفة ومحمد رحمهم الله عند ابي يوسف. يعني اذا نسي ان ان ماء عنده هو طلب الماء ونسي ان الخزان فيه ماء او نسي ان عنده آآ اناء فيه ماء

34
00:14:05.750 --> 00:14:25.750
ثم تيمم فهل يعيد الصلاة او لا يعيد الصلاة؟ اه ذكر خلاف الائمة في المذهب عند الامام ابي حنيفة ومحمد بن حسن انه انه لا يعيد صلاته. لانه معذور بالنسيان. والله عز وجل قال

35
00:14:25.750 --> 00:14:45.750
لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وعند الامام بن يوسف وهو مذهب الشافعي والامام احمد عند بابي يوسف رحمه الله تعالى انه يعيد صلاته. وهذا الذي يظهر هو الاقرب انه يعيد الصلاة. لان التيمم

36
00:14:45.750 --> 00:15:15.750
من باب الاوامر ونفرق بين بابي الاوامر وباب النواهي. باب الاوامر اضيق من باب النواهي باب النواهي اوسع. باب الاوامر لا يعذر فيه بالنسيان. وكذلك ايضا بالخطأ وكذلك ايضا بالجهل عند اكثر العلماء وان كان ابن تيمية يخالف في هذه المسألة وكون يعذر في الجهل في

37
00:15:15.750 --> 00:15:35.750
باب الاوامر. المهم عندنا هنا النسيان. فباب النواهي يعذر فيه بالنسيان. لو نسي ان يزيل الاذى الذي على ثوب وصلى فصلاته صحيحة. لكن لو نسي ان يتوضأ هذا من باب الاوامر. فنقول بان صلاته لا تصح. فلابد ان نفرق

38
00:15:35.750 --> 00:15:55.750
بين بابي الاوامر والنواهي. فباب الاوامر اضيق من باب النواهي فلا يعذر فيه بالنسيان. يعني كحكم الصحة والفساد لكن كحكم تكليفي الاثم يعذر. كذلك اذا لا يعذر فيه بالخطأ بالاكراه الى اخره

39
00:15:55.750 --> 00:16:15.750
قال رحمه الله وليس على المتيمم اذا لم يغلب على ظنه ان بقربه ماء ان يطرب الماء فان غلب على ظنه ان هناك ماء لم يجز له ان يتيمم حتى يطلبه. يعني هذا الكلام جيد من المؤلف

40
00:16:15.750 --> 00:16:35.750
رحمه الله تعالى يعني لو ان الشخص قد يأس من وجود الماء والغالب بل هو متيقن او الغالب على ظنه انه ليس هناك ماء هو في صحراء ليس هناك ماء سبق ان المؤلف رحمه الله

41
00:16:35.750 --> 00:16:55.750
آآ يحد المسافة بانها بقدر ميل. المهم هذه المسافة هناك ليس هناك ماء. سبق ان ذكرنا ان في ذلك العرف. فاذا كان الغالب على ظنه ان ما حوله وما يقرب منه عرفا انه ليس

42
00:16:55.750 --> 00:17:15.750
هناك ماء قال لك المؤلف لا يجب عليه ان يطلبه. لكن ان ظن ان هناك ماء فيما حوله او فيما يقاربه عرفا فيجب عليه ان يطلبه. قال ونأخذ ايضا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان طلب المال

43
00:17:15.750 --> 00:17:35.750
واجب وهذا صواب يتفق عليه الائمة. والله عز وجل قال فلم تجدوا ماء. ولا يوصف الشخص بانه لا يجد ماء الا اذا كان قد طلبه. قال وان كان مع رفيقه ماء

44
00:17:35.750 --> 00:18:05.750
طلبه منه قبل ان يتيمم. فان منعه منه تيمم وصلى. هذه المسألة اتى بها المؤلف رحمه الله لبيان حكم سؤال الماء للتيمم. يعني هل يجب عليك ان تسأل الماء ان ان تطلب من شخص ان يعطيك ماء. لان هذه المسألة موضع خلاف. فهل يجب عليك انك تسأل الماء او لو

45
00:18:05.750 --> 00:18:25.750
اقول بان هذا لا يجب عليك انك تسأل الماء يعني تعرف ان جارك عنده ماء فهل يجب عليك انك تطرق عليه الباب اعطني ماء لكي يتوضأ. او ان هذا لا يجب عليك. قال لك المؤلف لا. اسأل الماء. فاذا كان جارك او

46
00:18:25.750 --> 00:18:45.750
رفيقك او زميلك عندهما فاطلب منه الماء. ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى صواب انه يطلب الماء لان المنة في مثل هذه الاشياء قليلة او يسيرة هي تحتمل لان هنا ما فيه منة

47
00:18:45.750 --> 00:19:05.750
اه لان الناس شركاء في ثلاثة من ذلك الماء وان كان الماء اذا حازه الانسان ملكه اذا حازه بالظروف والاواني ملكه الى اخره لكن كلام المؤلف رحمه الله انه اذا كان مع جارك او مع قريبك آآ ما انك

48
00:19:05.750 --> 00:19:25.750
اه تسأله ان يعطيك اه تطلب منه والمنة في هذا يسيرة ومحتملة. قال رحمه الله. قال فان منع او تيمم وصلى لانه آآ يعتبر غير واجد للماء. قال باب المسح على الخفين. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى

49
00:19:25.750 --> 00:19:55.750
عن عن لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الطهارة المائية ايضا عن بدلها وهي الطهارة الترابية تكلم رحمه الله تعالى عن المسح على لان المسح على الخفين يتعلق باحد اعضاء الوضوء. وهما الرجلان

50
00:19:55.750 --> 00:20:15.750
وكذلك ايضا الرأس. وكذلك ايضا ما يتعلق بالمسح على الجبائر. فهذا الترتيب من المؤلف رحمه الله تعالى من احسن الترتيب والتأليف. فهو الان لما بين احكام الطهارة المائية الطهارة الصغرى والكبرى

51
00:20:15.750 --> 00:20:35.750
وبين احكام بدل هذه الطهارة وهي الطهارة الترابية تكلم عن المسح لان الاصل اه في الرجلين هما الغسل فتكلم عن المسح بانه يتعلق باحد اعضاء الوضوء كما سيأتي ان شاء

52
00:20:35.750 --> 00:20:55.750
والمسح باللغة الامرار والخفان تثنيته خف. وهو ما يلبس على الرجل من الجلد ما يلبس على الرجل من الجلد. والمسح على الخفين الاصل فيه بعض العلماء قال الاصل فيه القرآن

53
00:20:55.750 --> 00:21:15.750
اما السنة فالحديث في ذلك كثيرة متواترة. والعلماء رحمهم الله تعالى يجمعون على المسح على الخف طيب وان كان ورد عن الامام مالك رحمه الله تعالى ان المسح على الخفين في السفر خاصة

54
00:21:15.750 --> 00:21:35.750
ايضا ورد عن علي وعائشة رضي الله تعالى عنهما عدم المسح. المهم الاجماع الان قائم على المسح على الخفين الامام احمد رحمه الله تعالى يقول سبعة وثلاثون نفسا. يعني من الصحابة يروون المسح على الكفر

55
00:21:35.750 --> 00:21:55.750
طيب ويقول الامام احمد رحمه الله ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالمنذر يقول حدثني سبعون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح الخفين. يقول سبعون من

56
00:21:55.750 --> 00:22:15.750
اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح الخفين. قال مؤلف رحمه الله تعالى آآ المسح على الخفين جائز بالسنة. كما تقدم آآ قول ابن المنذر رحمه الله تعالى حدثني

57
00:22:15.750 --> 00:22:35.750
تابعونا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الكفين. وكذلك ايضا كما سلف ان بعض العلماء اه جعله ثابتا في القرآن في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى

58
00:22:35.750 --> 00:23:05.750
رافض وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين على قراءة الخف الجر وارجلكم يعني امسحوا ارجلكم عطفا على مسح الرأس وانما يكون المسح اذا كان على الرجلين خفان. المهم الاحاديث في هذا ظاهرة والاجماع قائم على جواز المسح على الخفين. وهل

59
00:23:05.750 --> 00:23:25.750
افضل نعم هل الافضل ان الغسل هل الافضل الغسل او الافضل المسح؟ هل افضل او نفض الغسل المسح هذا موضع خلاف بين العلماء بعض العلماء قال الغسل افضل لانه هو الذي ورد في القرآن

60
00:23:25.750 --> 00:23:55.750
وارجلكم الى الكعبين. وقال بعض العلماء المسح افضل. لان لان في المسح على الخفين رد على اهل البدع. فاهل البدع من الرافضة لا يرون مسح الخفين مع ان اه مع ان امام ائمتهم علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ممن روى المسح على الخفين كما

61
00:23:55.750 --> 00:24:25.750
في صحيح مسلم. نعم. وقيل بان الافضل ان يراعي حال قدمه. فان كان خالعا يعني ليس لابسا فالافضل ان يغسل. وان كان لابسا فالافضل ان يمسح. يعني يعني لا يتكلف خلاف حاله. فان كان لابسا الافضل ان يمسح. وان كان خالعا

62
00:24:25.750 --> 00:24:45.750
الافضل ان يغسل. هم. لا يتكلف خلاف قدمه. لا نقول له اذا كان لابسا اخلع لكي لان الغسل افضل. او نقول له البس لكي تمسح لان المسح افضل. نقول بانه يراعي حال قدمه

63
00:24:45.750 --> 00:25:05.750
قال رحمه الله من كل حدث موجب للوضوء وهذا ظاهر وهذا باجماع العلماء ان ان المسح على الخفين انما يكون في الحدث الاصغر. اما الحدث الاكبر فانه لا مسح فيه على الكفين

64
00:25:05.750 --> 00:25:25.750
ويدل لذلك حديث صفوان ابن عساف في السنن قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا ان نمسح على خفافنا ثلاثة ايام بلياليها الا من جنابة. قال ثلاثة ايام

65
00:25:25.750 --> 00:25:45.750
بلياليها الا من جنابة. ولكن من بول وغائط ونوم. فقال الا من جنابة. قال وهذا هو الشرط الاول نعم هذا هو الشرط الاول من شروط المسح على الخفين ان يكون في الحدث الاصغر

66
00:25:45.750 --> 00:26:05.750
الشرط الاول ان يكون المسح في الحدث الاصغر. اما الحدث الاكبر فانه لا مسح فيه باتفاق العلماء. قال اذا لبسهما على طهارة كاملة ثم احدث. نعم هذا الشرط الثاني ان

67
00:26:05.750 --> 00:26:25.750
البسهما على طهارة كاملة. ان يلبسهما على طهارة كاملة. ويدل لذلك حديث المغيرة ابن شعبة اه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فقال المغيرة فاهويت لانزع خفيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم

68
00:26:25.750 --> 00:26:45.750
فاني ادخلتهما طاهرتين. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فلبس خفيه قال اذا واذا هذه شرطية اذا توضأ احدكما فلبس خفيه هذا يدلك على انه لابد

69
00:26:45.750 --> 00:27:05.750
من الطهارة. قال لو قال المؤلف رحمه الله على طهارة كاملة. يعني يفهم من كلام المؤلف انه اذا توضأ وغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ثم

70
00:27:05.750 --> 00:27:25.750
انه لم يمسح لماذا؟ لانه لبس الخف اليمنى قبل طهارة الرجل اليسرى يعني توضأ ولبس غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف. ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخوف قال لك هنا

71
00:27:25.750 --> 00:27:45.750
لبس الخف اليمنى قبل طهارة او قبل الطهارة الكاملة. مع ان المشهور من مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى انه اذا توضأ وغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ثم

72
00:27:45.750 --> 00:28:05.750
ملابس الخف ان له ان يمسح عليهم. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى خلافا اه قول جمهور اهل العلم المهم المؤلف رحمه الله اشترط ان يكون لبسهما على طهارة كاملة. قال فان كان مقيما هذا الشرط

73
00:28:05.750 --> 00:28:35.750
هذا الشرط الثالث وهذا باتفاق الائمة نعم هذا مذهب الامام ابي حنيفة والشافعي واحمد انه لا يمسح الا في المدة المحددة شرعا. خلافا للامام مالك الامام مالك رحمه الله لا يرى ان المسح على الخفين محدد شرعا بل يمسح ما شاء

74
00:28:35.750 --> 00:29:05.750
مطلقة المدة عندهم لكن مذهب الامام ابي حنيفة والشافعي واحمد ان المدة محددة المقيم يمسح يوما وليلة. والمسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها. وهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو الثابت في السنة. حديث علي في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم

75
00:29:05.750 --> 00:29:25.750
جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها. في المسعى الخفين. كما تقدم حديث اخواني ابن عسال كذلك ايضا حديث خزيمة ابن ثابت وكذلك ايضا حديث عوف بن مالك هذه الاحاديث تدل لما

76
00:29:25.750 --> 00:29:45.750
اليه المؤلف رحمه الله من ان المسح على الخفين محدد شرعا وانه لا يمسح الا في المدة المؤقتة شرعا. واما الامام مالك رحمه الله تعالى. قالوا المالكية قالوا بانه ليس محددا

77
00:29:45.750 --> 00:30:05.750
شرعا وانما يمسح ما شاء واستدلوا على هذا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قيل له امسح على الخفين يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة وما شئت. نعم وثلاثة وما شئت وهذا

78
00:30:05.750 --> 00:30:25.750
وضعيف لا يثبت. لكن الامام مالك رحمه الله يأخذ بالاثر الوارد عن ابن عمر. لان فقه مالك رحمه الله عن نافع عن ابن عمر الوارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عدم التوقيت

79
00:30:25.750 --> 00:30:45.750
عمر يرى عدم او ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما باسناد صحيح عدم التوقيت. ابن تيمية رحمه الله يقول ان اه التوقيت يرى التوقيت وان المقيم يمسح يوما وليلة وان المسافر يمسح ثلاثة ايام بليلة

80
00:30:45.750 --> 00:31:05.750
الا مع الظرر. اذا كان هناك ظرر يعني اذا كانت البلاد بلاد ثلج ولو خلع الخفين تضرر. او مع مصلحة اذا كان هناك مصلحة تتعلق بالمسلمين كما جاء في حديث عقبة ابن عامر انه لبس من الجمعة

81
00:31:05.750 --> 00:31:25.750
الى الجمعة فاقره عمر لانه كان في بريد المسلمين. المهم الخلاصة في ذلك ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وقول الجمهور كما ذكر ابن تيمية رحمه الله ان التأقيت يسقط في حالة ضرر وكذلك ايضا في حال المشقة

82
00:31:25.750 --> 00:31:45.750
قال رحمه الله وان كان مسافرا مسح ثلاثة ايام ولياليها وابتداؤها عقيب حدث اه متى تبدأ المدة؟ نعم المدة هل تبدأ من حين اللبس؟ او تبدأ من حين المسح او تبدأ من حين

83
00:31:45.750 --> 00:32:05.750
هاي ثلاث اراء اللي ذهب اليه المؤلف انها تبدأ من حين الحدث. وهذا قول احمد والشافعي الامام احمد والشافعي يرون ان المدة تبدأ من حين حدث. لا من اللبس ولا من المسح

84
00:32:05.750 --> 00:32:35.750
نعم يعني لو لبست بعد صلاة الفجر واحدثت في الساعة التاسعة وتوضأت في الساعة الثانية عشرة فعلى ما ذهب اليه المؤلف وهو قول الجمهور ان المدة تبدأ متى؟ ها؟ الساعة التاسعة. فان كنت مقيما من الساعة التاسعة تحسب اربعة وعشرين ساعة

85
00:32:35.750 --> 00:33:05.750
هذي مدة المسح. ان كنت مقيما من الساعة التاسعة تحسب اربعة وعشرين ساعة. وان كنت مسافرا تحسب اثنتين وسبعين ساعة. وان قلنا من حين المسح يعني من حين المسح تبدأ المدة من الساعة الثانية عشرة. وان قلنا من حين اللبس فكما ذهب اليه الحسن البصري فانه يكون من بعد صلاة

86
00:33:05.750 --> 00:33:25.750
الذين قالوا بانه من اه عقيبة الحدث كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله استدلوا بما جاء في حي زيادة من الحدث الى الحدث. نعم زيادة في حديث صفوان ابن عسال من الحدث الى الحدث لكن هذه الزيادة

87
00:33:25.750 --> 00:33:45.750
لا تثبت نعم هذه الزيادة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر والله اعلم ان المدة تبدأ من اول يعني من اول مسح بعد حدث وليس كل مسح لان المسح قد يكون تجديدا قد يكون تجديدا هذا لا يعتبر

88
00:33:45.750 --> 00:34:15.750
لكن اذا حصل حدث ثم حصل بعده مسح هنا تحسب المدة. لان النبي الله عليه وسلم جعل المدة كلها ظرفا للمسح. ولا تكون المدة ظرفا للمسح الا اذا قلنا بان المدة تبدأ من اول مسح. قال رحمه الله والمسح على الخفين على ظاهرهما. يعني هذا صواب

89
00:34:15.750 --> 00:34:35.750
يا عمو هذا هو المشهور مذهب الامام ابي حنيفة واحمد والشافعي الى اخره يكون المسك على ظاهرهما. ويدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه حديث علي رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف او

90
00:34:35.750 --> 00:34:55.750
هنا بالمسح من على ولقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى كفيه. هذا اسناده حسن. فيقول لك المؤلف رحمه الله ظاهرهما قال خطوطا بالاصابع ويبتدئ من قبل الاصابع الى الساق. نعم وهذا صحيح يعني ما ذهب اليه

91
00:34:55.750 --> 00:35:15.750
المؤلف في كيفية المسح انه يبدأ من قبل الاصابع يعني من اطراف الاصابع ويمر رابع يديه الى الساق. وكيف ما مسح اجزأ لان النبي صلى الله عليه وسلم او قال حديث علي لكان

92
00:35:15.750 --> 00:35:35.750
الخوف اولى بالمسح من اعلاه. ولقد ره وسلم يمسح اعلى الخفين. فنقول المهم انه يمسح اعلى خفيه سواء بعد ما ذكر المؤلف رحمه الله انه من اطراف الاصابع الى الساق او كيفما مسح. قال رحمه الله

93
00:35:35.750 --> 00:36:05.750
فرض ذال وفرض ذلك مقدار ثلاثة اصابع من اصغر الاصابع من اصغر اصابع اليد ويقول لك المجزئ رحمه الله يقول المؤلف رحمه الله المسح واعتبر ذكر المؤلف رحمه الله في كيفية المسح المسح كيفيتان. كيفيتين ذكر في كيفية المزح كيفيتين. كيفية ان

94
00:36:05.750 --> 00:36:35.750
الاولى كيفية مستحبة. والكيفية الثانية كيفية مجزئة. فالكيفية المستحبة ان تبدأ من اطراف الاصابع الى الساق. هذه كيفية مستحبة. واما الكيفية المجزئة فان قدر ثلاثة اصابع. يقول لك المؤلف اذا مسحت قدر ثلاثة اصابع فان هذا مجزئ. وعلى كل حال

95
00:36:35.750 --> 00:36:55.750
الذي يظهر والله اعلم انه المسلم يمسح قاهر خفيه كما جاء في الحديث. اما التحديد ونحو ذلك فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما يمسح المسلم ظاهر كفيه. وايضا

96
00:36:55.750 --> 00:37:15.750
نفهم قاعدة سبق ان ذكرناها وهي ان عبادة المسح الاصل فيها ماذا؟ الاصل فيها التخفيف. نعم عبادة الاصل فيها التخفيف فلا يشدد فيها لانها خففت في اصلها. حيث جعلت مسح ولم تجعل

97
00:37:15.750 --> 00:37:35.750
قال ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كثير مقدار ثلاثة في اصابع من اصابع الرجل وان كان اقل جاز هذا هو الشرط كم؟ الشرط الرابع نعم هذا الشرط الرابع من شروط المسح

98
00:37:35.750 --> 00:38:05.750
قال لك يشترط الا يكون فيه خرق كبير مقدار ثلاثة اصابع. فحده المؤلف رحمه الله وبمقدار ثلاث اصابع المالكية يحدونه بمقدار الثلث. واشد الناس في ذلك هم الحنابلة والشافعية نعم يعني يقولون لو كان في خرق يسير ونوا كجب الابرة فانه لا

99
00:38:05.750 --> 00:38:25.750
يقول لو كان هناك قرض يسير ولو كجب الابرة. نعم. يعني مقدار رأس الابرة يقولون لا صحى المسح عليه نعم الصحيح في ذلك الصحيح في ذلك انه ان المسح على الخفين جاء مطلقا

100
00:38:25.750 --> 00:38:45.750
سنة فكل ما يسمى خفا ويمكن كلام المؤلف رحمه الله هو اقرب يعني اقرب شيء كلام المؤلف رحمه الله تعالى كل الخف جاء مطلقا في السنة فكل ما يسمى خفا وينتفع به عرفا

101
00:38:45.750 --> 00:39:05.750
يصح المسح عليه. حتى ولو كان فيه خرق او فيه خروق الى اخره ما دام انه خف ينتفع به عرفا ويدل لهذا ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان اغلبهم آآ كانوا

102
00:39:05.750 --> 00:39:35.750
وخفاف الفقير لا تخلو من الخروق والشقوق ونحو ذلك. فالذي يظهر والله نقول كل خف يسمى خفا وينتفع به عرفا فانه يصح المسح عليه حتى ولو كان فيه شيء من الشقوق الخروق ونحو ذلك الى اخره. واسهل الاقوال هو ما مذهب الامام ابي حنيفة

103
00:39:35.750 --> 00:39:55.750
رحمه الله حيث رخصوا في ثلاثة اصابع الى اخره. قال نعم في اقل من ثلاثة اصابع اه قال وان كان اقل من ذلك جاز. قال ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل. تقدم الكلام

104
00:39:55.750 --> 00:40:25.750
وذكرنا دليل ذلك حديث ماذا؟ صفوان ابن عسام رضي الله عنه قال وينقض المسح على الخفين ما اينقض الوضوء؟ واضح. ما ينقض الوضوء ينقض المسعى على الخفين. فمثلا آآ اذا مسح على خفيه تطهر آآ اذا خرج منه خارج كبول مثلا انتقض وضوءه انتقض

105
00:40:25.750 --> 00:40:45.750
المسح على الخفين. فلابد ان يعيد الوضوء ولابد ان يعيد المسح على الخفين وهذا بالاجماع. هذا بالاجماع. قال رحمه الله تعالى وينقضه ايضا نسح الخف ومضي المدة. اذا نزع الخف هل

106
00:40:45.750 --> 00:41:05.750
طهارته او لا او لا؟ المؤلف رحمه الله ذكر انه اذا نزع الخف انتقضت طهارته يعني هذا رجل توضأ ولبس خفيه ومسح عليهما ثم خلعهما. هل تبطل طهارته ولا تبطل

107
00:41:05.750 --> 00:41:25.750
قال لك المؤلف تبطل طهارته. مع ان المشهور من مذهب الامام ابي حنيفة كان المشهور من مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله ان خلع الخفين لا يبطل الطهارة لكن يجب عليه ماذا؟ ها؟ ان يغسل رجليه. نعم يجب عليه ان يغسل

108
00:41:25.750 --> 00:41:55.750
رجليه اه وهذا ايضا هذا كلام الشافعي ومالك انه اذا خلع لا تبطل طهارته لكن يجب عليه ماذا؟ ان يغسل رجليه. لكن المالكية والشافعي يقولون يجب جبن يلا يغسل رجليه مباشرة يشترطون الموالاة. الحنفية لا يشترطون الموالاة. اضعف هذا اضعف الاقوال في ذلك

109
00:41:55.750 --> 00:42:15.750
هو مذهب الامام احمد. الامام احمد رحمه الله يقولون بان خلع الخف هذا يبطل الطهارة. فالحنفية يقولون انه لا يبطل الطهارة لكن يجب عليه ان يغسل كفيه. متى غسلهم واجزأ؟ وكذلك ايضا المالكية والشافعي لكن المالكية والشافعي كما سلف

110
00:42:15.750 --> 00:42:35.750
يقولون لابد من اي شيء ها لابد من الموالاة. نعم لابد من الموالاة. نعم ابن حزم رحمه الله الله تعالى قال بانه لا تبطل الطهارة ولا يجب غسل الرجلين وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله لان

111
00:42:35.750 --> 00:42:55.750
الحدث ارتفع. لما مسح على خفيه ارتفع الحدث. ولم يرد ان خلع الخفين ناقض من نواقض ونعم هو ورد عن علي. نعم ورد عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. نعم. لكن

112
00:42:55.750 --> 00:43:15.750
وذلك الذي يظهر والله اعلم ان خلع الخفين انه لا يبطل الطهارة والطهارة لا تزال باقية لان الطهارة ارتفعت الان بمقتضى دليل شرعي فلا نبطلها الا بمقتضى دليل شرعي. قال رحمه الله كذلك ايضا

113
00:43:15.750 --> 00:43:35.750
مضي المدة اذا انتهت المدة كما تقدم لنا المقيم يمسح كم؟ يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح تلات ايام فاذا مضت المدة قال المؤلف فاذا تمت المدة نزع خفيه وغسل رجليه

114
00:43:35.750 --> 00:44:05.750
وصلى ولا يجب عليه اعادة بقية الوضوء. فاذا تمت المدة المؤلف رحمه الله تعالى يرى اذا تم يوم وليلة للمقيم. او ثلاثة ايام بلياليها للمسافر اذا تمت المدة هل تبطل الطهارة؟ ولابد ان ننتبه لمسألة نعم لابد ان ننتبه الى مسألة

115
00:44:05.750 --> 00:44:35.750
عندنا بطلان المسح وبطلان الطهارة. فبطلان المسح هذه متفق عليها بمعنى اذا تم للمسافر يوم وليلة للمقيم يوم وليلة وللمسافر تم له ثلاثة ايام بلياليها بطل المسح. خلاص ما تمسح. هذا باتفاق الائمة. يعني الان

116
00:44:35.750 --> 00:44:55.750
قال لك المؤلف تبدأ على كلام المؤلف تبدأ المدة متى؟ ها؟ تبدأ المدة من اول حدث احدث في الساعة العاشرة الى الغد من الساعة العاشرة اذا تمت الساعة العاشرة من الغد بطل المسح. يعني ليس لك المسح

117
00:44:55.750 --> 00:45:15.750
هذا هذا باتفاق الائمة هذا ما في اشكال. لكن الان اللي فيه اشكال هو ماذا؟ ها؟ بطالة بطلان الطهارة الحين لا تمسح ما تمسح. لكن هل طهارتك باقية او لا؟ فمثلا تمت الساعة عشر. تريد

118
00:45:15.750 --> 00:45:35.750
ان تصلي الضحى او تريد ان تصلي الظهر وانت على طهارة. هل يجب عليك ان تتوضأ او ان تغسل رجليك؟ ها او لا قال لك المؤلف تغسل رجليك. فقط. اما المسح فانه ما تمسح خلاص. هذا ما ما فيه

119
00:45:35.750 --> 00:45:55.750
هذا باتفاق الائمة الذين يقولون بالمدة الرأي الثاني رأي احمد كما تقدم ان احمد يرى انه اذا تمت المدة ها فان الطهارة ماذا؟ تبطل. وعند ابن حزم ان الطهارة لا تبطل. لكن ليس له

120
00:45:55.750 --> 00:46:15.750
ان يمسح بما تقدم ان الطهارة ارتفعت بمقتضى دليل شرعي فلا تنتقض الا بدليل شرعي. قال رحمه الله ومن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح تمام ثلاثة ايام

121
00:46:15.750 --> 00:46:45.750
ولياليها نعم هذه المسألة نعم من مفردات مذهب الامام ابي حنيفة يعني هذا الرجل ابتدأ المدة ثم سافر وقبل ان يتم له يوم وليلة اذا تم له يومنا ليلة يمسح ولا يمسح ها؟ لا يمسح. يعني عندنا

122
00:46:45.750 --> 00:47:15.750
رجل ابتدأ المدة في الحضر. هو الان مقيم. ثم سافر فان كان تم له يوم وليلة قبل السفر ها يمسح ولا يمسح؟ لا يمسح. لان المدة انتهت الحالة الثانية لم يتم له يوم وليلة. تم له يوم ثم سافر. بقي الان ليلة

123
00:47:15.750 --> 00:47:45.750
او نصف ليلة الان هل يكمل مسح مقيم؟ او يمسح مسح مسافر وش يقول المؤلف؟ ها؟ مسافر. المؤلف يرى انه يمسح مسافرا. فاذا كان مسح في يوما يكمل يومين اذا كان مسح يوما وليلة آآ يوما ونصف ليلة يكمل يومين ونصف ليلة

124
00:47:45.750 --> 00:48:15.750
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. خلافا للشافعي واحمد. يقولون يمسح مسح ماذا مقيم يكمل مسح مقيم. لا يمسح مسح مسافر. لانه اجتمع حاضر ومريح فيغلب جانب الحظر. واما على مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله فانه يمسح مسح مسافر

125
00:48:15.750 --> 00:48:35.750
انه يصدق عليه انه مسافر. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر كم؟ ثلاثة ايام بلياليه. وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو الصواب. هو الصواب في هذه المسألة. وانه يمسح مسح مسافر يعني يكمل بقية المدة. يكمل

126
00:48:35.750 --> 00:48:55.750
مسح مسافر هذا هو الصواب ودليله ظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر كم؟ ثلاثة ايام. وهذا يصدق عليه انه مسافر. قال ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم اقام فان كان مسح يوما وليلة او

127
00:48:55.750 --> 00:49:15.750
اكثر لزمه نزع خفيه وغسل رجليه. هذا ظاهر. نعم عكس المسألة هذه. يعني مسح في السفر المسألة السابقة مسح بالحظر. هنا مسح في السفر ثم اقام. فنقول ان اتم في السفر يوما وليلة ها

128
00:49:15.750 --> 00:49:45.750
ثم اقام وش الحكم؟ ينزع خلاص ليس له ان يمسح. وان مسحت السفر يوما ثم اقام بقي عليه ماذا؟ ليلة وهذا باتفاق الائمة. نعم هذا باتفاق الائمة قال وان كان مسح اقل من يوم وليلة تمم مسح يوم وليلة. قال ومن لبس الجرموق

129
00:49:45.750 --> 00:50:05.750
فوق الخف مسح عليه. الجرموق هذا خف صغير. يعمل جرموق خف صغير. هذا نستفيد من كلام المؤلف رحمه الله مسألة مهمة وهو انه يصح ان يلبس خفا على خف. يصح ان يلبس خف على خف

130
00:50:05.750 --> 00:50:25.800
حتى ولو كان الخف الثاني صغيرا. قد يكون الخف الثاني لا يستر الكعبين. الخف لا يصح ان تمسح عليه الا اذا كان يستر الكعبين باتفاق الائمة. لكن بالنسبة للخف الثاني الصغير ها

131
00:50:25.800 --> 00:50:45.800
هل يشترط ان يكون ساترا لما فوق الكعبين او لا يشترط؟ نقول لا يشترط ان آآ ان آآ ان يكون ساترا لما فوق الكعبين. وعلى هذا لو انه لبس خفا ثم لبس خفا صغيرا نحو ذلك فان

132
00:50:45.800 --> 00:51:05.800
انه يمسح على الخف الصغير. ولا بأس بذلك. ويكون الخف الصغير والخف الكبير ها كالظهار والبطالة كالخف الواحد الذي له ظهار وبطانة. فيصح المسح عليهما جميعا. وايضا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله

133
00:51:05.800 --> 00:51:35.800
انك تمسح على الخف الثاني حتى ولو لبسته على طهارة مسح واضح؟ الخف لا تمسح عليه يعني يشترط نعم يشترط للمسح اسأل الخفين ان تلبسهما على طهارة مائية. الا اذا لبست خفا على خف

134
00:51:35.800 --> 00:52:02.600
فلبست الخف الثاني على طهارة مسح لا بأس انك تمسح عليه يعني واضح؟ هو قال لك المؤلف فيما تقدم يشترط ان يلبسهما على طهارة كاملة. هذه الطهارة لا بد ان تكون طهارة ماذا؟ مائية لابد ان تكون طهارة مائية. بمعنى لو ان الشخص تيمم ومسح وجهه وكفيه

135
00:52:02.600 --> 00:52:22.600
ثم لبس الخفين. ارتفع الحدثان ولبس الخفين. جاء الماء هل تمسح على الخفين؟ ها؟ لا تمسح الخفين. ما تمسح الخفين الا اذا لبستهما على طهارة مع ان غسلتهما. هنا لبست الخف الثاني على طهارة مسح

136
00:52:22.600 --> 00:52:42.600
لا بأس ان تمسح عليه. فالخف الثاني ان لبسته على طهارة مائية واضح. لبسته على طهارة مسح مسحت على الخف الاول يعني مثال ذلك انسان لبس الخفين بعد ان مضى يوم حس بالبرودة وانه

137
00:52:42.600 --> 00:53:02.600
يحتاج الى التدفئة. فتوضأ ولبس ومسح على خفيه ثم لبس الخف الثاني. الان الخف الثاني لبسه على طهارة ماذا؟ طهارة مسح. يصح ان تمسح عليه. في بقية المدة يصح ان تمسح عليه

138
00:53:02.600 --> 00:53:22.600
ولو انه احتاج الى ان يخلعه قد يكون عليك هذه الخفاف معك جوارب معك خفاف فاذا لبست الخفاف الكنادر هذه اذا لبستها على طهارة مسح يصح ان تمسح عليها ولو كانت لا تستر الكعبين

139
00:53:22.600 --> 00:53:42.600
اذا احتجت ان تخلعها اخلعها. لكن اذا اردت انك تلبسها لا بد ان تلبسها على ماذا؟ طهارة سواء كانت طهارة ماء او طهارة مسجد. اذا اردت ان تمسح عليها. قال رحمه الله وتبتدأ المدة ها

140
00:53:42.600 --> 00:54:02.600
اذا لبس خف على خف تبتدئ المدة متى؟ نعم. من نفس الاول. نعم تبدأ المدة من نفس الاول ولا يجوز المسح على الجوربين عند ابي حنيفة الا ان يكونا مجلدين او منع عليه

141
00:54:02.600 --> 00:54:32.600
وقال ابو يوسف ومحمد يجوز المسح على الجوربين اذا كان ثخينين. لا يشفان الماء. قل رحمه الله تعالى ولا يجوز المسح الجوربين. تقدم المسح على الخفين وآآ المراد بالخف هو ما يلبس على الرجل من الجلد. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان احكام ما

142
00:54:32.600 --> 00:54:52.600
بس على الرجل من غير الجلد. الجورب ما يلبس على الرجل من القطن او الصوف او الكتان او نحو ذلك كما هو المعروف المشهورة اليوم في وقتنا الحاضر. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى خلاف الائمة

143
00:54:52.600 --> 00:55:22.600
في المسحة الجوربين فالامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى قال لك يشترط ان يكون مجلدين او منع عليه. يعني اشترط ان يكون الخفاء الجوربان ان يكون الجوربان عليهما جلد او عليهما نعال يعني اذا لبس الجوربين مع النعال فهذه يمسح عليهما

144
00:55:22.600 --> 00:55:52.600
اذا كان مجرد جوربين فانه لا يمسح عليها. وعند ابي يوسف ومحمد رحمهم الله الله تعالى انه يصح المسح على الجوربين اذا كانا ثقين لا يشفان الماء. وهذا يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هذا خلاف الائمة عند الحنفية رحمهم الله تعالى

145
00:55:52.600 --> 00:56:22.600
وهذا يعني رأي بيوسف ومحمد هو مذهب الامام احمد. وانه يصح المسح على الجوارب لا يشترط ان يكون مجلدين او ان يكونا منع عليه. اما عند الامام مالك رحمه الله فانه لا يصح المسح على الجوارب. نعم لكن عند ابي حنيفة يصح بهذا الشرط الذي ذكر والرأي الثاني

146
00:56:22.600 --> 00:56:42.600
انه يصح مطلقا كما هو مذهب الامام ابي يوسف ومحمد بن حسن رحمهم الله وهو مذهب الامام احمد وهو الذي دل له الدليل قد الاثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك اه كثيرة حديث

147
00:56:42.600 --> 00:57:02.600
عمرو بن امية الضمري رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. خرجه البخاري يمسح على عمامته وخفيه. وايضا بلال حديث بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار

148
00:57:02.600 --> 00:57:32.600
مسح على الخفين والخمار يعني هذا دليل مسح على العمامة هذا سيأتينا ان شاء الله لكن حديث المغيرة نعم حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجورب. نعم. حديث

149
00:57:32.600 --> 00:57:52.600
المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وكذلك ايضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه فالوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم آآ انه يصح المسح على الجوارب والوارد عن ابن مسعود

150
00:57:52.600 --> 00:58:12.600
الله تعالى عنه وكذلك ايضا انس والبراء ابن عازب وكذلك ايضا علي ثابت عن الصحابة ابن مسعود وانس والبراء بن عازب وعلي وكذلك ايضا حديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على

151
00:58:12.600 --> 00:58:32.600
والنعلين خرجه الامام احمد وابو داوود. الذي يظهر والله اعلم ما ذهب الامام بيوتكم محمد بن حسن انه يصح المسح على الجوارب. لما ذكرنا من الصحابة وحديث المغيرة بن شعبة

152
00:58:32.600 --> 00:59:02.600
قال ولا يجوز المسح على العمامة. نعم لا يجوز المسح على العمامة. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والقول بعدم المسح على الامامة كما هو مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله وعند الامام احمد انه يصح المسح على العمامة ويدل لذلك

153
00:59:02.600 --> 00:59:22.600
حديث عمرو بن امية الظمري ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه في البخاري وايضا حديث بلال في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين والخمار. وايضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. آآ وارد عن ابي بكر وعمر

154
00:59:22.600 --> 00:59:52.450
عمر وانس وابي امامة. قال والقلنسوة القلنسوة القلنسوة هذه هي من البسة الرأس. وذكروا في تعريفها ان القلنسوة هذه يلبسها الصوفية. نعم. فيقول لك الف لا يصح المسح على القلانسوة. هي نوع من البسة الرأس. ويبدو انها نوع من الطواقي. طاقية تلبس على الرأس

155
00:59:52.800 --> 01:00:12.800
فيقول لك لا يصح وهذا باتفاق الائمة. يعني الائمة يتفقون على انه لا يصح المسح على القلنسوة. وان كان ورد عن انس وابي موسى المسح عليه. قال لك والبرقع برقع ما تلبسه المرأة تغطي به وجهها. ويكون في

156
01:00:12.800 --> 01:00:42.800
بمقدار العين والقفازين قفازين آآ هما ما لباس خاص في الكفين لباس خاص في الكفين يقول لك المؤلف لا يمسح على هذه الاشياء. اما القلنسوة والبرق والقفازات هذه لا يمسح عليها لانه لانها ليست في معنى الخف. لكن بعض الاشياء التي

157
01:00:42.800 --> 01:01:02.800
في معنى الخفة وفي معنى العمامة هذه يمسح عليها. في معنى الخف مثلا اللفائف قد لا يجد الشخص خفا وقد لا يجد جوربا وهو في شدة برد فيلف على رجليه لفائف. فهذه في معنى الخف. هذه تسخن الجلد

158
01:01:02.800 --> 01:01:32.800
او مثلا بعض الالبسة للرأس قد يشق نزعها تكون صار تحت الحنك ونحو ذلك فهذه في معنى العمامة. يصح المسح عليها. قال ويجوز المسح على جبائر وان شدها على غير وضوء فان سقطت عن غير برء لم يبطل المسح وان سقط

159
01:01:32.800 --> 01:01:52.800
عن برء بطل المسح. يعني يقول لك المؤلف يجوز المسح على الجبائر. يعني لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن المسح على الحوائل من الخفين والجوربين والعمامة ونحو ذلك. كذلك ايضا المسح على خمور

160
01:01:52.800 --> 01:02:12.800
يعني مذهب الامام احمد انه يجوز ان تمسح المرأة على خمارها اذا ادارته تحت حلقها اذا تحت حلقها فانه يجوز لها ان تمسح عليه لورد ذلك عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ولانه في معنى العمامة

161
01:02:12.800 --> 01:02:42.800
في معنى عمامة الرجل. نعم. المسح على العمامة هل هو مؤقت اوليس مؤقتا وكذلك ايضا الخمار ابن حزم يرى انه غير مؤقت خلافا للامام احمد فانه يرى انه مؤقت قال ويجوز المسح على الجبائر وان شدها على غير وضوء. نعم فان سقطت

162
01:02:42.800 --> 01:03:02.800
عن غير برء لم يبطل المسح. يعني المسح على الجبائر هذا ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقد ورد في ذلك علي حي جابر هذان الحديث ان ضعيفان. المهم

163
01:03:02.800 --> 01:03:32.800
ان المسعى الجبائر هذا الائمة يتفقون عليه. فاذا كان الانسان عليه جرح واحتاج انه امسح على الجبيرة فانه لا بأس. الجرح نعم الجرح اه لا يخلو من احوال. نعم الجرح لا يخلو من احواله. الحالة الاولى ان يكون عليه جبيرة. او عليه لفافة. فانه يمسح

164
01:03:32.800 --> 01:03:52.800
الجبيرة. الحالة الاولى ان يكون عليه جبيرة فانه يمسح. الحالة الثانية ان يكون مكشوفا. ليس عليه جبيرها او لفافة ونحو ذلك فله مراتب. المرتبة الاولى الغسل. يغسله. فان كان يتضرر

165
01:03:52.800 --> 01:04:12.800
فانه يمسح عليه. اذا كان يتضرر بالمسح فانه يتيمم عنه. فالاحوال نعم اه الاحوال ثلاثة. لا معنى الحالة الاولى ان يكون عليه لفافة يمسح عليه لفافة. اذا لم يكن عليه لفافة وكان الجرح مكشوفا

166
01:04:12.800 --> 01:04:32.800
المراتب المرتبة الاولى الغسل. فان كان يتضرر او يشق عليه ينتقل للمرحلة الثانية. وهي المسح يمسح عليه فان كان يتضرر او يشق عليه ينتقل للمرتبة الثالثة وهي التيمم. لا يقصد ولا يمسح وانما

167
01:04:32.800 --> 01:04:54.900
يتيمم وتيممه يكون بعد غسل الصحيح. فمثلا لو كان على ذراعه اليسرى جرح اذا كان على ذراعه اليسرى جرح فان كان عليه لفافة مسح اللفافة. اذا لم يكن عليه لفافة نقول اغسل الجرح. اذا كان

168
01:04:54.900 --> 01:05:14.900
يضر او يشق امسحه بالماء. اذا كان يظر او يشق لا تغسل ولا تمسح وتتيمم. تتيمم بعد نهاية الوضوء. وذلك بعد ان تغسل الصحيح. يعني تغسل وجهك وتتمضمض وتستنشق تغسل الاعضاء الصحيح. لكن مكان الجرح هذا

169
01:05:14.900 --> 01:05:34.900
كما سلف الكلام عليه وقال لك المؤلف وان شدها على غير وضوء نعم هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو مذهب الامام انه الجبيرة تخالف المسح على الخفين. فالخفان لابد

170
01:05:34.900 --> 01:05:54.900
ان يكون على وضوء. اما الجبيرة لا يشترط ان تشد على وضوء. وهذا لذهب اليه المؤلف صواب. لان الامام احمد يقول لابد ان يتقدم الوضوء. لكن ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى هو الصواب. هناك فروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين. الفرق

171
01:05:54.900 --> 01:06:14.900
اول ما ذكره المؤلف ان المسح على الجبيرة لا يشترط ان يتقدم تتقدم الطهارة. لكن الخفين لابد ان يتقدمهما طهارة. الفرق الثاني ما اشار اليه المؤلف. ان المسح على الجبيرة غير مؤقت

172
01:06:14.900 --> 01:06:34.900
الى البرء تمسح يوم يومين ثلاثة الى بر. اما المسح على الخفين فانه ماذا؟ مؤقت الفرق الثالث ان الجبيرة لا يشترط ان تكون ساترة. بخلاف المسح على الخفين فانه يشترط ان يكون ما

173
01:06:34.900 --> 01:06:54.900
ان يكون ساترا كما تقدم. والفرق الرابع ان المسح على الجبيرة يكون حتى في الحدث الاكبر اما المسح على الخفين فانه انما يكون في اي شيء في الحدث الاصغر فقط. والفرق الاخير

174
01:06:54.900 --> 01:07:14.900
ان المسح على الخفين رخصة. واما المسح على الجبيرة فانه عزيمة. قال لك فان سقطت عن غير برئ ان لم يبطل المسح لو ان الجبيرة سقطت يعيد وهو يمسح لانه ما يشترط الوضوء. وان سقطت عن برئ بطل المسح هذا

175
01:07:14.900 --> 01:07:34.900
واضح هذا اه الكلام واضح ان اذا برئ المحل فانه لا يجوز له ان يمسح. قال رحمه الله باب الحيض. قال الحيض ثلاثة ايام ولياليها. الحيض في اللغة السيلان. ومن ذلك قولهم حاض

176
01:07:34.900 --> 01:07:54.900
وادي الى ساب. واما في الاصطلاح فهو دم طبيعة وجبلة. يخرج من الانثى في اوقات معلومة. دم طبيعة جبلة يخرج من الانثى في اوقات معلومة. والحيض الاصل فيه الاصل فيه

177
01:07:54.900 --> 01:08:14.900
الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فقول الله عز وجل ويسألك عن محيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. واما السنة فسيأتينا احاديث كثيرة ان شاء الله في خلال

178
01:08:14.900 --> 01:08:34.900
اه دراسة باب الحيض والاجماع قائم على ذلك والحيض هذا كتبه الله عز وجل على بنات ادم كما في في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يعني كتبه الله كتابة كونية قدرية على بنات ادم وقال

179
01:08:34.900 --> 01:08:54.900
رحمه الله اقل الحيض ثلاثة ايام ولياليها. نعم اكثره كما ذكر المؤلف ان اكثره عشرة ايام فيقول لك المؤلف بان اقل الحيض ثلاثة ايام ولياليها وعند الامام مالك رحمه الله

180
01:08:54.900 --> 01:09:14.900
والله ان اقل الحيض دفقة. الامام مالك يقول اقل الحيض دفقة. وعند الامام احمد احمد رحمه الله ان اقل الحيض يوم وليلة. يوم وليلة. وش يترتب على هذا الخلاف؟ يعني اذا قلنا بان قل الحيض بان قل

181
01:09:14.900 --> 01:09:34.900
كما يقول الامام احمد اذا رأت المرأة الدم لاقل من يوم وليلة لم يكن حيضا يعني لو رأت الدم لمدة عشرين ساعة او لمدة عشر ساعات الى اخره هذا لا يأخذ احكام الحيض. بمعنى انها تترك الصلاة

182
01:09:34.900 --> 01:10:04.900
الى اخره ولا يقربها زوجها الى اخره. نعم اه هذا بالنسبة فاقل الحيض نعم ذكرنا كلام الائمة رحمهم الله الذي يظهر والله اعلم انه لا لاقل الحيض وكثرة الحيض كما سيأتينا ان شاء الله. فانه لا تحديد لهذا

183
01:10:04.900 --> 01:10:24.900
المؤلف يرى ان اكثر الحيض عشرة ايام وعند جمهور العلماء ان اكثر حيض خمسة عشر يوما. الذي يظهر والله اعلم ان ان المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء بصفاته كما سيأتينا ان شاء الله فدم الحيض له

184
01:10:24.900 --> 01:10:44.900
صفات من حيث اللون من حيث الرائحة من حيث السخونة من حيث التجمد وعدم التجمد متى رأت المرأة الدم المعروف عند النسا فانه حيظ دون ان يحدد ذلك بايام سيأتي ان شاء الله

185
01:10:44.900 --> 01:11:03.000
من الضوابط في هذا الباب. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيان العلم نور ساطع لا