﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.250
يقول هل يجوز الاحرام من مسجد نمرة؟ اذا كان الناسك في حدود الحرم كمن يأتي من الافاقيين يؤدي العمرة او يحرم من الميقات ثم يؤدي عمرة ثم يحل منها فانه حينئذ يلبس احرامه

2
00:00:30.250 --> 00:00:50.250
من الموضع الذي يكون فيه فان شاء احرم يوم الثامن من مكة وان شاء احرم يوم الثامن من نمرة او من غيرها من يقول في الحج لا رفث ولا ولا جدال وبعض الحج يقع بينهم جدال

3
00:00:50.250 --> 00:01:10.250
في الحوار دون قصد ودفاع الاصوات المنهي عنه هو جدال مخصوص وهو الجدال في خلاف الحق مما يتعلق المحافظة بمناسك الحج. الجدال الباطل منهي عنه. اما الجدال لاقامة الحق وبيانه فليس منهيا عنه

4
00:01:10.250 --> 00:01:50.250
يقول هل صح عن ابن عباس انه كان يرفع يديه عند قيامه من التشهد الاول صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه عند قيامه من التشهد الاول فهذا الموضع الرابع من رفع اليدين هو في الصحيح. وان كان الامام احمد

5
00:01:50.250 --> 00:02:10.250
لا يرى صحته لكن اعدل قولين ان هذه الزيادة في ذكر الرفع في الموضع الرابع وهو عند القيام من التشهد الاول وانها سنة ثابتة ومحلها بعد القيام وهذا هو الذي ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه ان ابن عمر راوي حديث الرفع في

6
00:02:10.250 --> 00:02:30.250
وضعت اربعة في الصلاة ثبت عنه عند ابن ابي شيبة وغيره انه كان يرفعهما اذا قام فالمشروع له ان يرفعهما على القيام باصح قوله العلماء زينة للوارد عن ابن عمر. يقول ما هو الدعاء الثابت عند دخول المسجد

7
00:02:30.250 --> 00:02:50.250
الخروج منه. الثابت عند دخوله المسجد ان يقول العبد اللهم افتح لي ابواب رحمتك وعند خروجه ان يقول اللهم اني نسألك من فضلك هذا اصح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي غيرهما خلاف واما هذا فانه في صحيح مسلم

8
00:02:50.250 --> 00:03:10.250
قالوا عند الدخول الى المنزل والخروج منه اصح ذكري عند الدخول الى المنزل هو ذكر الله بالتسمية. كما ثبت صحيح مسلم من حديث واما في الخروج منه فروي في ذلك حديث عن ام سلمة عند ابي داوود وغيره وفي اسناده مضاعفات

9
00:03:10.250 --> 00:03:30.250
يقول ذكرتم ان دبر الصلاة له معنيان. فحديث معاذ اللهم اعني على ذكرك. لماذا حمل على دبر الصلاة بها دون المنفصل حمل على ذلك في اصح القولين لانه دعاء حمل على ذلك باصح القولين لانه

10
00:03:30.250 --> 00:03:50.250
دعاء فاصح قول اهل العلم ان قول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يكون في دبر الصلاة المتصل بها قبل السلام لانه دعاء وقاعدة الشرع ان الدعاء يكون قبل السلام. والذكرى يكون بعد السلام فلاجل هذا رجح

11
00:03:50.250 --> 00:04:10.250
كون الذكر الوارد في حديث معاذ قبل السلام. وما الضابط بذلك؟ الضابط بذلك الاحاديث والاثار والمعنى الذي ذكرناه من تقديم عليه قبل السلام والذكر بعده. قل هل يجوز الدعاء بعد الانتهاء من اذكار الصلاة؟ نعم يجوز ذلك

12
00:04:10.250 --> 00:04:30.250
اذا فرغ العبد من اذكار الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاراد ان يدعو بما يشاء فله ان يدعو بما يشاء وان شاء رفع يديه وان شاء لم يرفع يديه. لكن المنهي عنه هو المبادرة برفع اليدين بعد السلام فان هذا

13
00:04:30.250 --> 00:04:50.250
السنة فالسنة هي التي ذكرناها فيما تقدم من رسالة الاذكار بعد الصلاة. يقول ما حكم وضع اليدين الصدر بعد الرفع من الركوع. الاظهر ان السنة الاولى رفع من الركوع هو ارسال اليدين. لا وضعهما

14
00:04:50.250 --> 00:05:10.250
في اصح القولين ومن اهل العلم من يرى ذلك والامر واسع كما جاء عن الامام احمد انه قال ان شاء قبضهما وان شاء ارسلهما لكن الاشبه ان السنة هو ارسالهما بعد الرفع من الركوع. لقاءنا ان شاء الله تعالى بعد

15
00:05:10.250 --> 00:05:22.339
صلاة العصر في شرح مختصر في اصول العقائد الدينية للعلامة النسائية وفق الله الجميع والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله اله وصحبه اجمعين