﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:34.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت. اصول العلوم

2
00:00:34.300 --> 00:01:00.100
وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الرابع من المستوى الثاني من برنامج اصول العلم في سنته الخامسة سبع وثلاثين واربعمائة والف وثمان وثلاثين واربعمائة والف

3
00:01:00.200 --> 00:01:20.200
وهو كتاب الورقات في اصول الفقه. للعلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني. رحمه الله. المتوفى سنة ثمان وسبعين واربع مئة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا

4
00:01:20.600 --> 00:01:39.050
نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولعموم المسلمين. قال العلامة عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني رحمه الله

5
00:01:39.050 --> 00:02:05.350
تعالى رحمة واسعة في كتابه الورقات في اصول الفقه واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء. وعممت جميع الناس بالعطاء والفاظه اربعة. الاسم الواحد المعرف باللام واسم الجمع المعرف بالله. والاسماء

6
00:02:05.350 --> 00:02:25.350
كمن فيمن يعقل وما في ما لا يعقل واين في الجميع؟ واين في المكان؟ ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره. ولا في النكرات والعموم من صفات النطق. ولا يجوز

7
00:02:25.350 --> 00:02:52.600
العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو العام  فقال في بيان حقيقته واما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. من قوله

8
00:02:52.600 --> 00:03:22.600
اممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. انتهى كلامه. وهذا الحد اوسطوا بالحد اللغوي منه بالحد الاصولي. وهذا الحد الصق بالحد اللغوي منه بالحد الاصولي. فالمنظور اليه في بيان معناه واشتقاقه اللغوي

9
00:03:22.600 --> 00:03:48.400
اليه ببيان معناه هو اشتقاقه اللغوي. لقوله ما عم شيئين فصاعدا من قوله اممت زيدا وعمرا بالعطاء الى اخر ما ذكره. فالحد المذكور نظر فيه الى المورد اللغوي لكلمة العام

10
00:03:48.450 --> 00:04:31.650
من دلالتها على الشمول والمختار ان العامة اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق افراده بلا حصر. هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر. فهو يجمع امرين احدهما كونه قولا. فمورد العموم هو الاقوال. فمورد العموم

11
00:04:31.650 --> 00:04:54.850
والاقوال وما سيأتي ذكره من وقوع ذلك في نوع من الافعال وما سيأتي ذكره من وقوع ذلك في نوع من الافعال فانما هو باعتبار تبعيته للقول. فانما هو باعتبار تبعيته للقول

12
00:04:54.850 --> 00:05:24.850
كما ستعرفه في موضعه باذن الله. والاخر انه موضوع في كلام العرب للدلالة التي على جميع الافراد بلا حصر. انه موضوع في كلام العرب للدلالة على جميع الافراد بلا عصر فهو مستغرق لها. اي مستوعب لها يشملها جميعا. اي مستوعب

13
00:05:24.850 --> 00:06:00.000
كلها يشملها جميعا ثم ذكر ان الفاظه اربعة. اي باعتبار ما وضع له في كلام اي باعتبار ما وضع له في كلام العرب. فان العرب جعلت في كلامها الفاظا تدل على العام فان العرب جعلت في كلامها الفاظا تدل على العام. وهي اكثر

14
00:06:00.000 --> 00:06:39.900
من اربعة واقتصر المصنف على الاربعة المذكورة لاشتهارها وكثرة يعني مختصر المصنف على الاربعة المذكورة لاجتهادها وكثرة جريانها على الالسنة فهي اشهرها فالاول الاسم الواحد المعرف باللام والثاني اسم الجمع المعرف باللام. ومراده بالواحد المفرد. ومراده

15
00:06:39.900 --> 00:07:16.000
وبالواحد المفرد وبالجمع ما دل على الجماعة وبالجمع ما دل على الجماعة سواء كان جمعا او اسم جمع او اسم جمع جنسي فلا يراد من ذكر الجمع المعنى الاصطلاحي عند النحى. فلا يراد من ذكر الجمع المعنى

16
00:07:16.000 --> 00:07:40.100
طلاحي عند النحاة بل هو اوسع منه. فكل ما دل على الجماعة افاد العموم فكل ما دل على الجماعة افاد العموم سواء سمي جمعا وفق الاصطلاح النحوي ام لم يسمى جمعا سواء سمي

17
00:07:40.100 --> 00:08:05.000
وفق الاصطلاح النحوي ام لم يسمى جمعا وقوله فيهما المعرف باللام هو على مذهب من يرى ان اداة التعريف هي اللام وعلى مذهب من يرى ان اداة التعريف هي اللام

18
00:08:06.750 --> 00:08:43.000
فاهل العربية مختلفون في المعرف للنكرة. اهو  اللام ام الالف ام ال المركبة من الالف واللام. اهو الالف ام اللام؟ ام ال المركبة من الالف واللام. فالمذكور في المصنف فالمذكور في كلام المصنف

19
00:08:43.000 --> 00:09:18.150
جار وفق احداث تلك المذاهب. فالمذكور في كلام المصنف جار وفق احدى تلك المذاهب والمقدم من هذه المذاهب الثلاثة ان المعرف هو المركبة من الالف واللام مع ان المعرف هو المركبة من الالف واللام معا. وذلك على اللغة

20
00:09:18.150 --> 00:09:51.350
المشهورة فيها وذلك على اللغة المشهورة فيها فان من العرب وهم حمير من يجعل موضع اللام الميم فان من العرب وهم حمير من يجعل موضع اللام فيقولون ام وتسمى ام الحميرية؟ فجمهور العرب يقولون في كلمة سفر اذا عرفوها

21
00:09:51.350 --> 00:10:23.950
السفر ويقول اولئك ام سفر فينزلون الميم منزلة الفتنة تعريف وقال المفيدة للعموم فيهما هي الاستغراقية. المفيدة للعموم فيهما هي عطية اي التي تدل على جميع الافراد. اي التي تدل على جميع الافراد. فليست للعهد ولا

22
00:10:23.950 --> 00:11:03.950
الحقيقة فليست للعهد ولا للحقيقة. وتسمى الاستغراق وتسمى الاستغراقية. اي الدالة على استيعاب جميع الافراد. اي الدالة على استيعاب جميع الافراد بخلاف ما دل على العهد او الحقيقة فانه او يقتصر على بعضهم بخلاف ما دل على العهد او الحقيقة فانه يقتصر على بعضهم

23
00:11:03.950 --> 00:11:44.500
وهاتان الصيغتان الدالتان على العموم مما ذكره المصنف يذكران على التحقيق بانهما الاسم المفرد والجمع المسبوقان باداة التعريف. الاسم المفرد والجمع المسبوقان باداة التعريف. الدالة على الاستغراق. الدالة على الاستغراق. فمتى وقع

24
00:11:44.650 --> 00:12:24.650
اسم مفرد او جمع مسبوقا باداة تعريف تدل على الاستغراق كانت دالة على العموم. وقيل اداة التعريف لتعم على حد سواء. وثالثها الاسماء المبهمة. وثالثها الاسماء المبهمة المذكورة في قوله كمن فيمن يعقل وما في ما لا يعقل واي في الجميع واين في المكان ومتى

25
00:12:24.650 --> 00:13:03.450
الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره. فكل هؤلاء المذكورات تسمى اسماء مبهمة. سميت اسماء مبهمة لانها لا تدل على معين. سميت اسماء مبهمة لانها لا تدل على معين والرابع النكرة في سياق النفي. والرابع النكرة في سياق النفي

26
00:13:03.450 --> 00:13:39.250
واشهرها النكرة الواقعة اسم لا النافية للجنس النكرة الواقعة اسم لا. النافية للجنس وهي المقصودة في قول المصنف لا في النكرة وهي المقصودة في قول المصنف لا في النكرات. اي حين وقوعها نافية للجنس. اي حين وقوعها

27
00:13:39.250 --> 00:14:21.450
نافية للجنس فلا النافية للجنس تدل على نفي يتبعه نكرة. والاصل الكلي ان النكرات في سياق النفي للعموم ان النكرات في سياق النفي للعموم. ومن اشهر افراد تلك النكرات اسم لا النافع للجسم. ومن اشهر تلك النكرات اسم لا النافية للجنس

28
00:14:21.450 --> 00:14:51.950
بس فيكون المصنف ذكر فردا للدلالة على اصل الكلي. فيكون المصنف ذكر فردا للدلالة على اصل لي وهو وقوع النكرة في سياق نفي. وهو وقوع النكرة في سياق النافيين ثم ختم المصنف بمسألتين تتعلقان بالعموم

29
00:14:52.100 --> 00:15:18.050
فالمسألة الاولى في قوله والعموم من صفات النطق. والنطق هو القول وسيأتي قوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي قوله ونعني بالنطق قول

30
00:15:18.050 --> 00:15:48.050
الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكون تفسيرا للنطق المذكور هنا ليكون تفسيرا للنطق المذكور هنا. فالعموم من صفات الاقوال في الكتاب والسنة العموم من صفات الاقوال الواردة في الكتاب والسنة فالذي

31
00:15:48.050 --> 00:16:22.700
يمكن وصفه بكونه عاما هو القول فقط. فالذي يمكن وصفه بكونه عاما هو القول فقط. فاذا اطلق على غيره فالاصل امتناعه. فاذا اطلق على غيره فالاصل امتناعه والمسألة الثانية في قوله ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه

32
00:16:22.700 --> 00:16:54.450
اي لا يصح ادعاء العموم في غير القول اي لا يصح ادعاء العموم في غير القول. فهو ممتنع لا يجوز. فهو ممتنع لا يجوز ثم فسر غير القول بقوله من الفعل وما يجري مجراه. ثم فسر غير القول بقوله من الفعل وما

33
00:16:54.450 --> 00:17:24.450
مجراه والجاري مجرى الفعل هي قضايا الاعيان. والجاري مجرى الفعل هي قضايا اي القضايا المعينة. اي القضايا المعينة. كالحكم لاحد بشيء دون اخر. كالحكم لاحد بشيء دون اخر. مما جاء

34
00:17:24.450 --> 00:17:53.400
في كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيمتنع وفق ما ذكره المصنف وقوع العموم في فعل وماء الحق به من قضايا الاعيان وفق ما ذكره المصنف دعوى العموم في الفعل وما الحق به من قضايا

35
00:17:53.400 --> 00:18:35.600
وهذا هو المشهور عند الاصوليين. وهذا هو المشهور عند الاصوليين وذهب بعض محقق الاصوليين الى القول بان الفعل المنفي العموم وذهب بعض المحققين الى ان الفعل المنفي يفيد العموم   فاذا وقع الفعل منفيا افاد العموم بخلاف الفعل المثبت فلا عموم فيه بخلاف

36
00:18:35.600 --> 00:19:01.700
فعل المثبت فلا عموم فيه ومنشأ هذا القول ان الفعل مشتمل على نكرة ان الفعل مشتمل على نكرة. وهي الحدث المذكور فيه. وهي الحدث المذكور فيه. فالفعل فيه حدث وزمن

37
00:19:01.700 --> 00:19:35.900
فالفعل فيه حدث وزمن. ونفيه يجعل النفي هنا مسلطا على نكرة ونفيه يجعل النفي هنا مسلطا على نكرة فيفيد العموم افيد العموم وهو اختيار شيخ شيوخنا محمد الامين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله. فاذا

38
00:19:35.900 --> 00:20:06.550
وقع الفعل منفيا افاد العموم. وهذا اصل نافع في ابطال الاحتمالات التي تنشأ منها البدع المحدثات في ابطال الاحتمالات التي تنشأ منها البدع المحدثة فيما نفي من افعاله صلى الله عليه وسلم. فيما نفي من افعاله صلى الله عليه وسلم

39
00:20:06.550 --> 00:20:34.350
فاذا ورد الحديث منفيا كحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن العيدين فهذا الحديث يرد عليه احتمال ان يكون المنفيوه وانه لم يؤذن الاذان المعتاد. لكنه واعلم بغيره كقول الصلاة جامعة

40
00:20:34.550 --> 00:21:08.900
فيمتنع هذا الاحتمال بناء على هذا التأصيل. بان الفعل المنفي يفيد العموم. فلم اذن النبي صلى الله عليه وسلم للعيدين لا بالاذان المعتاد ولا بغيره مما يقوم مقامه. نعم والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم الى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء

41
00:21:08.900 --> 00:21:32.450
والتقيد بالشرط والتقييد بالصفة والاستثناء اخراج ما لولاه لدخلت الكلام. وانما يصح بشرط ان يبقى في المستثنى منه شيء. ومن ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء

42
00:21:32.450 --> 00:21:52.450
من الجنس ومن غيره والشرط يجوز ان يتأخر على المشروط ويجوز ان يتقدم على المشروط والمقيد يد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع. واطلقت في بعض المواضع

43
00:21:52.450 --> 00:22:18.900
فيحمل المطلق على المقيد. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة كتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم

44
00:22:19.850 --> 00:22:49.850
عقد المصنف رحمه الله فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو فصل الخاص وبين معناه عند الاصوليين بقوله والخاص يقابل العامة. لان مما يعرف به الشيء معرفة مقابله. فالمعنى الذي تقدم للعامي يكون مبينا

45
00:22:49.850 --> 00:23:19.850
بمعنى الخاص على وجه المقابلة. فالمعنى الذي تقدم للعامي يكون مبينا للخاص على المقابلة. فاذا عرف معنى العام صار مقابله الخاص. صار مقابله الخاص وقد تقدم ان العام هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده بلا حصر

46
00:23:19.850 --> 00:24:04.100
فيكون الخاص هو القول الموضوع للدلالة على فرض حصر هو القول الموضوع للدلالة على فرض مع حصر. فهو ويجمع امرين فهو يجمع امرين احدهما كونه قولا احدهما كونه قولا والاخر كون ذلك القول موضوعا في كلام العرب كون ذلك القول موضوعا في كلام العرب للدلال

47
00:24:04.100 --> 00:24:34.100
على فرض مع حصر للدلالة على فرض مع حصر اي مجعولا له ولا يراد بالفرد الواحد المنفرد. ولا يراد بالفرد الواحد المنفرد بل جنسه بل جنسه واحدا او اكثر. بل جنسه واحدا او اكثر. ثم ذكر الحكم المترتب

48
00:24:34.100 --> 00:25:04.000
على وجود الخاص ثم ذكر الحكم المترتب على وجود الخاص وهو التخصيص وبينه بقوله والتخصيص تمييز بعض الجملة. والتخصيص تمييز بعض الجملة اي اخراج بعض الافراد من حكم عام. اي اخراج بعض الافراد من حكم

49
00:25:04.000 --> 00:25:34.000
عام متميزة عن غيرها. متميزة عن غيرها. فيكون فرادى العامي الاخرى حكم ولها حكم. فيكون لافراد العامة الاخرى حكم ولها ما حكم؟ فالتخصيص هو حكم على العامي باخراج بعض افراده

50
00:25:34.000 --> 00:26:05.900
عن حكمه فالتخصيص هو حكم على العامي باخراج بعض الافراد عن حكمه فيعمد فيه الى افراد العام فيعمد فيه الى افراد العام وهي كثيرة بلا حصر ثم فيجعل لجملة منها حكم اخر. ثم يجعل لجملة منها حكم اخر

51
00:26:05.900 --> 00:26:40.600
ويسمى هذا تخصيصا ثم ذكر اقسام التخصيص ثم ذكر اقسام التخصيص وانه ينقسم الى قسمين متصل ومنفصل ومراده به هنا الحاكم بالتخصيص. الدال عليه مراده به هنا الحاكم بالتخصيص. الدال عليه. لا الاثر الناشئ عنه

52
00:26:40.600 --> 00:27:17.950
اما تخصيصا لا الاثر الناشئ عنه المسمى تخصيصا فالمقصود عندهم هنا هو المخصصات فالمقصود عندهم هنا هو المخصصات. فالمخصصات الدالة على التخصيص قسمان الصلصات الدالة على التخصيص قسمان احدهما المخصصات المتصلة المخصصات المتصلة وهي التي لا تستقل

53
00:27:17.950 --> 00:28:05.200
بنفسها وهي التي لا تستقل بنفسها والاخر المخصصات المنفصلة وهي التي تستقل بنفسها. وهي التي تستقل بنفسها. فاما المخصصات المنفصلة فعدها ثلاثة اما المخصصات المتصلة فعدها ثلاثة. الاستثناء والشرط وصف الاستثناء والشرط والصفة. وعرف الاول وهو الاستثناء

54
00:28:05.200 --> 00:28:35.200
قال والاستثناء اخراج ما لولاه لدخلت الكلام. والاستثناء اخراج ما لو لدخل في الكلام. فقوله اخراج اي تمييز بعض الافراد بحكم اي تمييز بعض الافراد بحكم خاص. غير حكم العام غير حكم العام

55
00:28:35.200 --> 00:29:06.200
وقوله لولاه لدخل في الكلام اي لولا الاخراج لكان باقيا على حكمه العام. اي لو الاخراج لكان باقيا على حكمه العام وبقي زيادة لابد منها. وهي باداة معلومة. وهي باداة معلومة

56
00:29:06.200 --> 00:29:36.200
فالاستثناء يتحقق باداة جعلت له في كلام العرب الاستثناء يتحقق باداة جعلت له في كلام العرب. والاداة هي الكلمة التي تكون عاملا للاستثناء ايوة ولاداة هي الكلمة التي تكون عاملا للاستثناء. ينشأ منها حكمه. ينشأ

57
00:29:36.200 --> 00:30:09.650
منها حكمه وقولنا معلومة اي مبينة. وقولنا معلومة اي مبينة. ويعبر عن هذا يا جماعة بقولهم بالا واخواتها ويعبر عن هذا جماعة بقولهم بالا اي بما جعلت له هذه الكلمة وهي الا وما كان في معناها من

58
00:30:09.650 --> 00:30:43.450
دلالة على الاستثناء ومن قواعد العلم ان المذكور في العلوم كافة علم العربية على اختلاف فنونه انه الاخوات التي تذكر لاداة تكون المذكورة هي ام الباب فاذا قيل في الاستثناء ادواته الا واخواتها فام ادوات الاستثناء

59
00:30:43.450 --> 00:31:13.450
الا ولها اخوات تلحق بها. فالام يراد بها اكثرها دورانا الام يراد بها اكثرها دورانا واشيعها استعمالا كقولهم في النداء ادواته يا واخواتها. فام ادوات النداء هي هي ولها اخوات

60
00:31:13.450 --> 00:31:43.450
تتبعها في حكمها. ويسمى هذا الاستثناء المذكور هنا استثناء لغويا. ويسمى هذا الاستثناء المذكور هنا استثناء لغويا. تمييزا له عن الاستثناء الشرعي. تمييزا له الاستثناء الشرعي وهو تعليق امر على مشيئة الله بقول ان شاء الله

61
00:31:43.450 --> 00:32:13.450
وما يجري مجراه تعليق امر على مشيئة الله بقول ان شاء الله وما يجري في مجراه فهذا يسمى في العرف الشرعي استثناء. كقولك سآتيك ان شاء الله او قولك ساتيك باذن الله. او قولك ساتيك بامر الله. فكل

62
00:32:13.450 --> 00:32:43.450
هؤلاء الجمل تسمى استثناء ويراد به الاستثناء الشرعي واكثر المستعمل فيه هو تعليقه على المشيئة. واكثر المستعمل فيه هو تعليقه على المشيئة فعلم ان الاستثناء نوعان فعلم ان الاستثناء نوعان

63
00:32:43.900 --> 00:33:18.400
احدهما استثناء لغوي والاخر استثناء شرعي. احدهما استثناء لغوي والاخر استثناء شرعي. والمقصود عند الاصوليين بالنظر هنا هو الاستثناء اللغوي. والمقصوص عند الاصوليين بالنظر هنا هو استثناء لغوي فهو المعدود مخصصا متصلا. فهو المعدود مخصصا متصلا

64
00:33:18.400 --> 00:33:48.400
اهمل المصنف ذكر حد الشرط والصفة. واهمل المصنف ذكر حد الشرط والصفة اللذين ذكرهما في جملة المخصصات المتصلة الذين ذكرهما في جملة صفات المتصلة. والشرط هو تعليق حكم. على حكم باداء

65
00:33:48.400 --> 00:34:28.750
معلومة هو تعليق حكم على حكم باداة معلومة وقولنا تعليق حكم على حكم اي جعله مترتبا عليه. اي جعله مترتبا عليه. فيتوقف احدهما على الاخر. فيتوقف احدهما عن الاخر وقد علمت معنى الاداة المعلومة فيما تقدمت وقد علمت معنى الاداة

66
00:34:28.750 --> 00:35:08.750
معلومة كما تقدم. والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي. والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي. وهو قسيم للشرطين الشرعي والعقلي وقسيم للشرطين الشرعي والعقلي. في وقوع التخصيص في وقوع التخصيص بها فالتخصيص يقع بالشرط اللغوي ام الشرط الشرعي وبالشرط العقلي. فالتخصيص يقع

67
00:35:08.750 --> 00:35:51.000
الشرط اللغوي وبالشرط الشرعي وبالشرط العقلي وتفترق هذه الثلاثة باختصاص الشرط اللغوي بكونه مخصصا متصلا. وتفترق هذه الثلاثة باختصاص الشرط اللغوي بكونه مخصصا متصلا. اما الشرطان الاخران الشرعي والعقل فهما مخصصان منفصلان. اما الشرطان الاخران الشرعي والعقلي فهما مخصصان

68
00:35:51.000 --> 00:36:27.700
منفصلان اما الصفة فهي معنى يقصر ما تعلق به على بعض افراده اما الصفة فهي معنى يقصر ما تعلق به على بعض افراده وقد تكون نعتا وقد تكون حالا وقد تكون غيرهما قد تكون نعتا وقد تكون حالا وقد تكون غيرهم

69
00:36:27.700 --> 00:37:02.550
فالصفة عند الاصوليين المعدودة مخصصا متصلا اوسع من الصفة عند النوحا. فالصفة عند الاصوليين دودة مخصصا متصلا اوسع من المخصص من الصفة عند النحاس فان النحات يخصونها بما دل على النعت. فان النحات يخصونها بما دل على

70
00:37:02.550 --> 00:37:32.550
واما الاصوليون فهم يضمون الى النعت غيره. فهم يضمون الى النعت غيره. مما على معنى يفصل بعض الافراد على الحكم. مما يدل على معنى يقصر الحكم على بعض اضن افراد ثم ذكر المصنف اربع مسائل تتعلق بالاستثناء ثم ذكر المصنف

71
00:37:32.550 --> 00:38:02.550
اربعة مسائل تتعلق بالاستثناء. فالمسألة الاولى في قوله وانما تصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء. وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء والمسألة الثانية في قوله ومن شرطه ان يكون متصلا بالكلام. ومن شرطه ان

72
00:38:02.550 --> 00:38:32.550
كون متصلا بالكلام. وهاتان المسألتان شرطان من شروط الاستثناء. وهاتان المسألتان شرط من شروط الاستثناء فيشترط وفق المسألة الاولى ان يبقى من المستثنى منه شيء. فيشترط وفق المسألة الاولى ان يبقى من المستثنى منه شيء. فلا يكون مستغرقا جميع الافراد. فلا يكون

73
00:38:32.550 --> 00:39:04.450
مستغرقا جميع الافراد. فانه اذا استغرقها بطل الاستثناء. فانه اذا استغرقها الاستثناء كقول احد له علي الف الا الفا. كقول احد كقول احد له علي الف الا فهذا الاستثناء باطل باستغراقه جميع استغراقه جميع افراد المستثنى

74
00:39:04.450 --> 00:39:41.600
منه ويشترط وفق المسألة الثانية ان يكون متصلا بالكلام. فلا يتأخر النطق به فلا يتأخر النطق به سواء كان اتصاله حقيقة او حكما. سواء كان اتصاله حقيقة او حكما والاتصال الحقيقي هو المتصل فلا يفصله شيء. والاتصال الحقيقي هو المتصل

75
00:39:41.600 --> 00:40:15.550
الذي لا يفصله شيء والاتصال الحكمي هو المتصل الذي يفصله شيء يسير لا يعتد به. والمتصل الذي شيء يسير لا يعتد به. كما لو ذكر شيئا ثم سعل يعني اشتعل كحة ذكر شيئا ثم سعل ثم استثنى فيكون الاستثناء هنا

76
00:40:15.550 --> 00:40:45.550
واقعا ايش؟ حكما واقعا حكما او استثنى فانشغل بشيء يسير كان يكون متكلما في هاتف ثم سقط منه هاتفه في الارض فاهوى اليه فاخذه ثم رفعه ووصل كلامه. فحينئذ يكون الاتصال حكميا. فيحكم له بالاتصال حين

77
00:40:45.550 --> 00:41:15.550
والمسألة الثالثة في قوله ويجوز تقديم اثناء ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. لانه لا اثر له في الحكم لانه لا اثر له في الحكم. والمسألة الرابعة في قوله ويجوز الاستثناء من

78
00:41:15.550 --> 00:41:45.550
وغيره. ويجوز الاستثناء من الجنس وغيره. اي يجوز ان يكون المستثنى. من جنس المستثنى منه او من غير جنس ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه او من غيره فيكونان مشتركين في اصل جامع. فيكونان مشتركين في اصل جامعي. ويجوز

79
00:41:45.550 --> 00:42:15.550
ان يكون غير مشتركين. ويجوز ان يكونا غير مشتركين. فقولك جاء القوم الا رجلا او جاء القوم الا عصفورا كلاهما استثناء صحيح. ففي الاول يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. واما في الثاني فلا يكون المستثنى وهو العصفور من جنس المستثنى

80
00:42:15.550 --> 00:42:46.750
منه فيعد هذا استثناء صحيحا ايضا. ثم ذكر مسألتين تتعلقان بالشر فالمسألة الاولى في قوله والشرط يجوز ان يتأخر عن المشروط والمسألة الثانية في قوله ويجوز ان يتقدم على المشروط فالتقديم والتأخير

81
00:42:46.750 --> 00:43:16.750
لا يغيران اثره والحكم الناشئ منه. فالتقديم والتأخير لا يغيران اثره حكم الناشئ منه. فلا اثر لترتيب الكلام في عمل الاستثناء في الاحكام فلا اثر لترتيب الكلام في عمل الاستثناء في الاحكام. فالمقصود

82
00:43:16.750 --> 00:43:46.750
خذوا معنا الاستثناء. فالمقصود وجود معنى الاستثناء. كيف ما كان الكلام تقديما او تأخيرا. كيف فما كان الكلام تقديما او تأخيرا. لان من سنن العرب في كلامها التفنن قديم والتأخير لان من سنن العرب في كلامها التفنن في التقديم والتأخير. وله اثار عندهم

83
00:43:46.750 --> 00:44:20.600
مختلفة في المعاني وله اثار عندهم مختلفة في المعاني. مما يعرف في علم البلاغة. في علم معاني منها ولاجل هذا وغيره من سنن العرب في كلامهم الموجودة في المتقدمين من علماء هذه الامة صار يعسر فهم بعض الكلام على اهل

84
00:44:20.600 --> 00:44:50.600
في عصرنا فيظنون ان الكلام غير مستقيم. وانه مفتقر الى ما يبينه. او يفهم الكلام على غير وجهه لانهم اعتادوا سننا للكلام انطبعت عليه السنتهم فاذا وجدوا كلاما غيره توهموه على غير الجادة. وهذا مما يوجد

85
00:44:50.600 --> 00:45:20.600
من وجوه الغلط عند المتأخرين. فينبغي ان تعلم ان تصانيف الطبقة العالية من علماء الامة كتاب الرسالة لابي عبد الله الشافعي. او كتاب شيخه ما لك وهو كتاب الموطأ او غيرهما من الكتب التي تعد اصولا متقدمة في بواكير التصنيف

86
00:45:20.600 --> 00:45:50.600
في الفقه واصوله وقواعده يوجد منها شيء كثير يتوقف فهمه على قوة العارظ في معرفة كلام العرب. فاذا كان متعاطي هذه الكتب ضعيفا في فهم كلام العرب. فربما وقع في الغلط عليهم او ظن ان هذا الكلام فيه سقط فزاد زيادة

87
00:45:50.600 --> 00:46:20.600
يقول انها يستقيم بها المعنى والمعنى مستقيم بدونها. ومن منفعة القراءة في هذه الكتب بعد احراز التأصيل في العلوم النافعة حصول القوة العلمية لغوية فانه تقوى معارف المتعاطي العلم كما تقوى لغته فتكون لغته

88
00:46:20.600 --> 00:46:40.600
عالية ويجد فيها من المعارف والعلوم ما لا يوجد في كتب المتأخرين لكنها الى حسن التأصيل. فاذا اوعب المرء في فهم اصول العلم ثم ترقى بعد ذلك الى تلك المدونات

89
00:46:40.600 --> 00:47:10.600
اصاب حظا عظيما من العلم تقاعد عنه اكثر المتأخرين. حتى انك تجد الامر بينا عند المتقدمين ويضرب فيه المتأخرون طرائق قددا. سواء في ابواب الخبر او ابواب الطلب. ثم ذكر المصنف كلاما يتعلق بالتقييد بالصفة. فقال رحمه الله والمقيد بالصفة

90
00:47:10.600 --> 00:47:40.600
يحمل عليه المطلق. كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع. واطلقت في بعض فيحمل المطلق على المقيد. انتهى كلامه. وهذه الجملة لها جهتان وهذه الجملة لها جهتان. فالجهة الاولى جهة التأصيل. فالجهة الاولى

91
00:47:40.600 --> 00:48:15.650
جهة التأصيل ببيان كون التقييد بالصفة مخصصا للعام بكون ببيان كون التقييد بالصفة مخصصا للعام. فتارة يأتي الخطاب الشرعي عاما ثم تخصصه صفة له فتارة يأتي الخطاب الشرعي عاما ثم تخصصه صفة له

92
00:48:15.850 --> 00:48:45.850
وهذا مراد المصنف. فمراده بالمطلق هنا العام. فمراده بالمطلق هنا العام على وجه التوسع في الالفاظ والمعاني على وجه التوسع في الالفاظ والمعاني الذي ان كان عليه المتقدمون. فان العلوم قبل استقرارها كانت الالفاظ تجيء فيها

93
00:48:45.850 --> 00:49:16.850
على معاند عدة توسعا باعتبار الوضع اللغوي فالتخصيص مثلا ستجده في كلام ابن عباس رضي الله عنهما وغيره بمعنى النسخ فانك تجد ابن عباس رضي الله عنه هو وغيره تارة يروى عنهم هذه الاية نسختها تلك الاية

94
00:49:16.850 --> 00:49:46.850
مع تعذر النسخ وانما مرادهم بالنسخ هنا التخصيص. فالنسخ باعتبار الوضع اللغوي يشمل التخصيص مع المعنى الذي اصطلح عليه المتأخرون للتخصيص. فكان للنسخ فكان اسم النسخ واسعا ومثله ايضا اسم العام والمطلق. فتارة يطلق احدهما على معنى الاخر. ثم

95
00:49:46.850 --> 00:50:16.850
بعد استقرار العلوم صار كل واحد من اللفظين له معنى يدل عليه ووقوع هذه الجملة بعد الكلام المتقدم يبين شدة الحاجة الى تقرير معاني اصول العلم في القلب ثم الترقي الى المدونات المتقدمة. وان من خاض فيها دون تأصيل

96
00:50:16.850 --> 00:50:46.850
ضعف انتفاعه بها وربما وقع في الغلط على العلم والدين بنسبة في شيء من الاقوال الى الاوائل مع برائتهم منها. لانه دخل في كلامهم دون اتقان اصولهم. وجعلت المتون التي تواطأ عليها المتأخرون في انواع العلم وفنونه مراقي توصل الى كتب

97
00:50:46.850 --> 00:51:06.850
اولئك فمن ترقى فيها ترشح بعد ذلك الى قراءة كتب اولئك. ومن رام ان يقفز الى او لكتب اولئك دون تأصيل وقع في الخلط في العلم والدين. ومنه هذا الموضع

98
00:51:06.850 --> 00:51:26.850
الذي قد تجد بعظ من يتكلم في العلم يحكم على كلام لابن عباس مثلا ذكره في النسخ بقوله هذا لا يصح عن ابن عباس معنى وان صح عنه اسنادا لان النسخ

99
00:51:26.850 --> 00:51:46.850
يختص بالامر والنهي دون الاخبار. اي ابواب العقائد. وهذه قاعدة مشهورة عندهم فتوهم ان كلام ابن عباس الذي ذكر في اية تتعلق بالاخبار انه نسخ وان النسخ عندهم ممتنع في باب

100
00:51:46.850 --> 00:52:06.850
وابن عباس لم يرد ما تواطأ عليه المتأخرون من معنى النسخ في تلك الاية. وانما اراد التخصيص وهو في باب الخبر كما هو واقع في باب الطلب. والجهة الاخرى جهة التمثيل. والجهة الاخرى

101
00:52:06.850 --> 00:52:36.850
جهة التمثيل بان الرقبة المطلوبة عتقها بان الرقبة المطلوبة عتقها ها قيدت بالايمان في مواضع قيدت بالايمان في مواضع واطلقت في مواضع المطلق على المقيد. فيحمل المطلق على المقيد اي يقيد به. وهذا المثال يتعلق

102
00:52:36.850 --> 00:53:06.850
وبالمعنى الخاص للمطلق وهذا المعنى يتعلق وهذا المثال يتعلق بالمعنى الخاص المطلق الذي يفارق به العامة بعد استقرار الاصطلاح. الذي يفارق به العامة بعد استقرار قال الاصطلاح فالمطلق اصطلاحا فالمطلق اصطلاحا هو هو القول الموضوع

103
00:53:06.850 --> 00:53:44.450
لاستغراق جميع افراده على وجه البدن. هو القول الموضوع لاستغراق جميع افراده على وجه البدن فالعام والمطلق يشتركان في كونهما يستغرقان الافراد. فالعام والمطلق يشتركان في لكونهما يستغرقان الافراد اي يدلان على افراد كثيرة ويفترقان

104
00:53:44.450 --> 00:54:14.450
في كون العامي يتناول تلك الافراد كلها على وجه المباشرة. ان العامة يتناول تلك الاصاب كلها على وجه المباشرة. اما المطلق فيتناولها على وجه البدن اما المفرد فيتناولها على وجه البدل. ففي المطلق يكون المطلوب فردا

105
00:54:14.450 --> 00:54:44.450
ففي المطلق يكون المطلوب فردا. فاذا تعذر طلب بدله. فاذا تعذر طلب بدل اخر له. اما في العام فان القول يكون متناولا للافراد كلها على حد سواء اما في العامي فان القول يكون متناولا للافراد كلها على حد سواء. واما المقيد

106
00:54:44.450 --> 00:55:14.450
فهو اصطلاحا القول الموضوع للدلالة على فرض واقع بدله. القول الموضوع للدلالة على فرض واقع بدلا. ثم ختم المصنف بذكر المخصصات المنفصلة. ثم ختم المصنف بذكر المخصصات المنفصلة. مختصرا على ما

107
00:55:14.450 --> 00:55:59.150
منها بالشرع. مقتصرا على ما تعلق منها بالشرع فان المخصصات المنفصلة ترد الى ثلاثة اصول. فان المخصصات ترد الى ثلاثة اصول اولها الشرع اولها الشرع. وتانيها الحس. وثانيها اس وثالثها العقل. وثالثها العقل

108
00:55:59.300 --> 00:56:29.300
والمذكور في كلام المصنف كله يرد الى التخصيص بالشرع. والمذكور في كلام المصنف كله ردوا الى التخصيص بالشرع فالمخصصات المنفصلة في الشرع ثلاثة. فالمخصصات المنفصلة بالشرع ثلاثة وفق ما ذكره المصنف. وفق ما ذكره المصنف. الاول الكتاب

109
00:56:29.300 --> 00:56:59.300
وهو القرآن الاول الكتاب وهو القرآن. والمخصص به هو الكتاب والسنة والمخصص به هو الكتاب والسنة كما قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. وقال وتخصيص السنة بالكتاب. وتخصيص السنة بالكتاب

110
00:56:59.300 --> 00:57:29.300
فالكتاب وهو القرآن يكون مخصصا تارة لنفسه. فالكتاب هو القرآن يكون خصصا تارة لنفسه. ويكون تارة مخصصا للسنة. ويكون تارة مخصصا للسنة. وثانيها السنة وثانيها السنة. والمخصص به هو الكتاب والسنة ايضا. والمخصص به هو

111
00:57:29.300 --> 00:57:59.300
الكتاب والسنة ايضا كما قال المصنف وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص الكتاب بالسنة قال وتخصيص السنة بالسنة. فالسنة تكون تارة مخصصة لنفسها وتارة تكون مخصصة للقرآن وتارة تكون مخصصة للقرآن. فباعتبار هذين

112
00:57:59.300 --> 00:58:29.300
ان يكون الكتاب والسنة كلاهما مخصصا للاخرين. كلاهما مخصصا اخرين زيادة على تخصيصه نفسه. زيادة على تخصيصه نفسه. فيخصص هذا بنفسه ويخصص بمقابله وهو الكتاب او السنة. والثالث القياس والثالث القياس

113
00:58:29.300 --> 00:58:59.300
والمخصص به هو الكتاب والسنة. والمخصص به هو الكتاب والسنة كما قال وتخصيص النطق بالقيام قياس وتخصيص النطق بالقياس. وبين النطق بقوله ونعني بالنطق قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله

114
00:58:59.300 --> 00:59:31.650
وعليه وسلم. فمراده بالنطق الاقوال الواردة في القرآن والسنة. انها تخصص القياس فيجري تخصيص القرآن والسنة بالقياس الدال على ذلك نعم  قال رحمه الله والمجمل ما افتقر الى البيان والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي

115
00:59:31.850 --> 00:59:53.800
والنص ما لا يحتمل الا معنى واحد. وقيل ما تأويله تنزيله؟ وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر

116
00:59:53.800 --> 01:00:25.650
دليل عقد المصنف رحمه الله فصلا اخر من اصول الفقه ذكر فيه المجمل والنص اه والظاهر والمؤول ذكر فيه المجمل والنص والظاهر والمؤول وابتدأ باولهن فقال والمجمل ما افتقر الى البيان. والافتقار هو الاحتيال

117
01:00:25.650 --> 01:00:57.550
فما احتاج الى البيان يسمى مجملا. وما احتاج الى البيان يسمى مجملا. وبعبارة اخلص من عن الاعتراض فالمجمل اصطلاحا وما احتمل معنيين او اكثر لا مزية لاحدها على غيره. ما احتمل معنيين عن او اكثر لا مزية لاحدها

118
01:00:57.550 --> 01:01:22.750
على غيره. فهو يجمع ثلاثة امور. وهو يجمع ثلاثة امور. اولها تطرق الاحتمال اولها تطرق الاحتمال اليه وهو وجود الافتقار الذي اشار اليه من قبل. وهو وجود الافتقار الذي اشار اليه من قبل. وثانيا

119
01:01:22.750 --> 01:01:57.550
ان الاحتمال يتناول معنيين او اكثر. ان الاحتمال يتناول معنيين او اكثر فيرد الاحتمال بهذا المعنى او ذاك المعنى او لمعنى ثالث ايضا. وثالثها انه لا يوجد في احد ما يستحق به التقديم على غيره. انه لا يوجد في احدها ما يستحق به التقديم على غيره

120
01:01:57.550 --> 01:02:24.500
فلا مزية له. ثم عرف البيان الذي يدور عليه معنى المجمل من المذكور عنده ثم عرف البيان الذي يدور عليه معنى المجمل المذكور عنده فقال والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي

121
01:02:24.750 --> 01:02:54.750
وانتقد المصنف نفسه هذا الحد في البرهان. وانتقد المصنف نفسه هذا الحد في كتابه الاخر البرهان بان الحيز من الصفات الحسية. لان الحيز من الصفات حسية والبيان معنوي. والبيان معنوي فلا يناسب ذكرهما. فلا

122
01:02:54.750 --> 01:03:29.150
حاسبوا ذكره معه. والمختار ان البيان هو ايضاح المجمل. والمختار ان البيان هو ايضاح المجمل واغفل المصنف رحمه الله الذكر المبين واغفل المصنف رحمه الله ذكر المبين مع انه وعد به اين

123
01:03:30.350 --> 01:03:59.450
وين وعد به؟ انه يذكره  ابواب صلاة الفجر مع انه وعد به لما ذكره عند عد ابواب اصول الفتح. لما ذكره عند عد ابواب اصول الفقه في مقدمة كتابه. فانه لما ذكر المجمل اتبعه بالمبين. وكانه تركه

124
01:03:59.450 --> 01:04:33.750
لماذا  لانه يعرف من مقابله. وكانه تركه لانه يعرف من مقابله. فاذا عرف المجمل عرف المبين فانه مقابل له. فاذا عرف المجمل عرف المبين فانه مقابل له. وهي طريقة سلكها المصنف وصرح بها في الخاص وهي طريقة سلكها المصنف وصرح بها في الخاص لما جعل

125
01:04:33.750 --> 01:05:03.750
بيانه مترتبا على كونه مقابلا للعام. فالمبين اصطلاحا هو ما اتضح السلالته هو ما اتضحت دلالته فلم يتفرق اليه خفاء. فلم يتطرق خفاء. ثم عرف المصنف النص. ثم عرف المصنف

126
01:05:03.750 --> 01:05:33.750
النص وجعل له تعريفين. فقال والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله. والنص ما لا يحتمله الا معنى واحدا وقيل ما تأويل تنزيله. ومآل الثاني رجوعه الى الاول. ومآل الثاني رجوع

127
01:05:33.750 --> 01:06:03.750
الى الاول. فالتأويل هو التفسير. فالتأويل هو التفسير. فيكون تنزيل اي وروده في خطاب الشرع فيكون تنزيله او اي وروده على اي وروده في خطاب الشرع على ما جاء عليه تفسيرا له. على ما جاء عليه تفسيرا له. فلا

128
01:06:03.750 --> 01:06:33.750
اذا طلب ما يفسر به. فلا يحتاج الى طلب ما يفسر به. بل معرفته حال كونه نازلا كافية في معرفة معناه. والتعريف الاول ابين ايضاح حقيقة النص والتعريف الاول ابين في تعريف حقيقة النص انه ما لا يحتمل الا معنى واحدا

129
01:06:33.750 --> 01:07:01.350
انه ما لا يحتمل الا معنى واحدا فاحتمال تعدد المعاني في النص حينئذ ممنوع ام غير ممنوع؟ ممنوع فاحتمال المعاني في النص ممنوع لانه لا يحتمل الا معنى واحدا جعل له. لانه لا يحتمل الا معنى

130
01:07:01.350 --> 01:07:31.350
ان واحدا جعل له في كلام العرب. واشار المصنف الى كونه مشتقا من منصة قصة العروس واشار المصنف الى كونه مشتقا من منصة العروس بكسر الميم لكونه مآلة بكسر الميم لكونه اسماء الة. ومن اللحن الشائع قولهم المنصة. ومن

131
01:07:31.350 --> 01:08:09.650
الشائع قولهم المنصة وصوابها المنصة. ومراده بالاشتقاق هنا المعنى العام له. ومراده بالاستقاط هنا المعنى العام له وهو التلاقي. في الحروف. وهو تلاقي في الحروف لا المعنى الخاص للاستيقاظ لا المعنى لا المعنى الخاص للاشتقاق. وهو

132
01:08:09.650 --> 01:08:34.900
ردوا لفظ الى اخر بمناسبة في المبنى والمعنى. رد لفظ الى اخر مناسبة في المبنى والمعنى ووقع هذا في كلام المصنف على وجه التوسع والتسمح. ووقع هذا في كلام المصنف على وجه

133
01:08:34.900 --> 01:09:04.900
التوسع والتسامح المناسب لحال المبتدئين. المناسب لحال المبتدئين. فيريد اثبات وجود تلاق في الحروف سماه اشتقاطا فيريد اثبات تلاق في الحروف اشتقاقا. وان كان معنى الاستقاظ الاصطلاحي لا يصح عليه. وان كان معنى

134
01:09:04.900 --> 01:09:42.850
الاصطناعية لا يصح عليه. ثم ذكر تعريف الظاهر فقال والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر فهو يجمع امرين احدهما انه يحتمل امرين انه يحتمل امرين فيتطرق اليه مداره على امرين فيتطرق اليه احتمال

135
01:09:43.100 --> 01:10:07.200
مداره على امرين فيمكن ان يكون هذا؟ ويمكن ان يكون ذاك. ويمكن ان يكون هذا ويمكن ان يكون ذاك آآ وذكر كونهما امرين خرج مخرجا غالي. وذكر كونهما امرين خرج مخرج الغالب

136
01:10:07.200 --> 01:10:37.200
فقد يكون محتملا لاكثر منهما. فقد يكون معتمدا لاكثر منهما. والاخر ان الامرين يكون احدهما اظهر من الاخر ان دينك الامرين يكون احدهما اظهر من الاخر اي اقوى في احتمال اللفظ له اي اقوى

137
01:10:37.200 --> 01:11:17.200
في احتمال اللفظ له. فهو ارجح فهو ارجح. ثم ذكر تعريف المؤول فقال ويؤول الظاهر بالدليل يسمى الظاهر بالدليل. اي يعدل بالظاهر عن وجهه بدليل. ان يعدل بالض عن وجهه بدليل فيصير ظاهرا بالدليل. فيصير ظاهرا بالدليل. ويسمى

138
01:11:17.200 --> 01:11:43.400
صارا ايش؟ مؤولا ويسمى اختصارا مؤولا وهو الذي ذكره المصنف عند عد ابواب اصول الفقه. وهو الذي ذكره المصنف عند عد ابواب اصول الفقه. فقال والظاهر والمؤول فقال والظاهر والمؤول

139
01:11:43.450 --> 01:12:13.450
فالمؤول هو الظاهر المكروه لدليل. فالمؤول هو الظاهر المتروك لدليل. وبعبارة فهو اصطلاحا ما صرف عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح بدليل دل عليه ما صرف عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح لدليل دل عليه. وهو

140
01:12:13.450 --> 01:12:56.250
اربعة امور وهو يجمع اربعة امور. اولها وجود الصرف الصرف وهو العدول والتحويل. وهو العدول والتحويل. وثانيها كونه صرفا عن المعنى الظاهر لللفظ. كونه صرفا عن المعنى الظاهر لللفظ  وثالثها انه صرف الى معنى مرجوح. انه صرف اذا معنى مرجو

141
01:12:56.250 --> 01:13:26.250
روح فيكون اللفظ متناولا لمعنى راجح ومعنى مرجوح. فيكون اللفظ متناولا لمعنى راجح ومعنى مرجوح. ويترك المعنى الراجح الى المعنى المرجو. ويترك المعنى الراجح الى المعنى المرجوح. ورابعها ان داعي الصرف

142
01:13:26.250 --> 01:13:59.200
بالعدول عن المعنى الراجح ان داعي الصرف بالعدول عن المعنى الراجح هو دليل دل عليه هو دليل دل عليه ويسمى قرينة ودليل دل عليه ويسمى قرينة وعلم من هذا التقرير ان الظاهر نوعان. وعلم من هذا التقرير ان الظاهر نوعان. احدهما

143
01:13:59.200 --> 01:14:29.200
ظاهر بنفسه ظاهر بنفسه. وهو ما احتمل امرين احدهما من الاخر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. والاخر ظاهر بغيره. ظاهر بغيره. وهو ما صرف عن معناه الظاهر اذا

144
01:14:29.200 --> 01:14:59.200
انا مرجوح ما صرف عن معناه الظاهر الى معنى مرجوح لدليل دل عليه بدليل ان دل عليه ويسمى مؤولا. ويسمى مؤولا. فمن يقتصر من الاصوليين على ذكر الظاهر يدرج هذين النوعين معا في اصل واحد فمن يقتصر من الاصوليين

145
01:14:59.200 --> 01:15:25.550
على ذكر الظاهر يدرج هذين النوعين في اصل واحد فيكون الظاهر عنده منه ما هو ظاهر بنفسه ومنه ما هو ظاهر بغيره. الذي يسميه غيره مؤولا الذي يسميه غيره مؤولا. فترجمة جماعة من الاصوليين بقولهم الظاهر

146
01:15:25.550 --> 01:15:50.850
هي كترجمة اخرين بقولهم الظاهر والمؤول. هي كترجمة اخرين بقولهم الظاهر والمؤول لان الجاري في العادة ان من اقتصر على الترجمة بالظاهر فيريد الظاهر بنفسه والظاهر بغير الذي يسمى مؤولا. نعم. احسن الله اليك

147
01:15:51.150 --> 01:16:11.150
قال رحمه الله تعالى الافعال في لصاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير ذلك على وجه القربة والطاعة او غير ذلك فان دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. وان لم يدل لا

148
01:16:11.150 --> 01:16:30.300
ايخصص به؟ لان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا. ومن اصحابنا من قال يحمل على الندب. ومنهم من قال يتوقف عنه

149
01:16:30.300 --> 01:16:50.300
فان كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا. واقرار صاحب على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة واقراره على الفعل كفعله. وما فعل في وقته

150
01:16:50.300 --> 01:17:19.650
في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه هذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم الثلاث. التي وضعها المصنف وقد تقدمت الاولى وهي قوله الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل

151
01:17:19.650 --> 01:17:49.650
وستأتي الثالثة قريبا وهي قوله فصل في التعارض. وهؤلاء التراجم الثلاث هن كما تقدم التراجم التي وضعها المصنف انشاء من نفسه وما عداها فهي من وضع النساخ او الشرة والمقصود بهذه الترجمة افعال الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد اشار الى ذلك

152
01:17:49.650 --> 01:18:26.550
فقال فعل صاحب الشريعة. وقد اشار الى ذلك فقال فعل صاحب الشريعة فافاد امرين احدهما اختصاص هذا الفصل بالافعال اختصاص هذا الفصل بالافعال والاخر الاشارة الى كونها افعال النبي صلى الله عليه وسلم. الاشارة

153
01:18:26.550 --> 01:18:56.550
الى كونها افعال النبي صلى الله عليه وسلم بذكره بوصفه صاحب الى الشارع بذكره بوصفه صاحب الشريعة. واصل الصحبة المقارنة واصل الصحبة المقارنة. وللنبي صلى الله عليه وسلم مع الشريعة مقارنة

154
01:18:56.550 --> 01:19:27.850
بينت وظيفتها في ايات كثيرة. وهي ما هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هذه احسنت وهي البلاغ. وهي البلاغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ شريعة الله النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ شريعة الله. فصح حينئذ عده صاحبا لها

155
01:19:27.850 --> 01:20:07.850
فصح حينئذ عده صاحبا لها. باعتبار كونه المبلغ للشريعة عن الله سبحانه وتعالى. وعلي الاصوليون بالافعال النبوية وعني الاصوليون بالافعال النبوية لكونها فردا من افراد السنة التي هي من من اعظم الادلة لكونها فردا من افراد السنة التي هي من اعظم الادلة. فالسنة

156
01:20:07.850 --> 01:20:37.850
عندهم يبحث فيها من جهة كونها قولا وفعلا واقرارا. فالسنة عندهم يمحث فيها بامجاد كونها قولا وفعلا واقرارا. فاذا ذكرت الافعال عندهم فالمراد بها افعال النبي صلى الله عليه وسلم وقد جعلها المصنف نوعين قد جعلها المصنف

157
01:20:37.850 --> 01:21:07.850
او عيني. النوع الاول ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة. ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة. والنوع الثاني ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة. فمدار القسمة المذكورة

158
01:21:07.850 --> 01:21:37.850
على وجود معنى القربة والطاعة او فقدهما. فالقسم فمدار القسمة المذكورة على وجود معنى القربة والطاعة او فقدهما. والقربى اسم للمتعبد به باعتبار ما يراد منه. اسم للمتعبد به باعتبار ما يراد منه

159
01:21:37.850 --> 01:22:07.850
فالمتعبد مريد التقرب الى الله. فالمتعبد مريد التقرب الى الله. اما طاعة فهي اسم للمتعبد به باعتبار موجبه الداعي له. فهي اسم للمتعبد به باعتبار موجبه الداعي له. فموجب وقوع تلك العبادة منه هو طاعة الله

160
01:22:07.850 --> 01:22:37.850
فموجب وقوع تلك العبادة منه هو طاعة الله فهي التي دعته الى فعلها فهي التي دعته الى فعلها. فاما النوع الاول وهو ما كان مفعولا على غير وجه قربة والطاعة فقال المصنف في حكمه فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا

161
01:22:37.850 --> 01:23:07.300
فقال المصنف في حكمه فيحمل على الاباحة في حقه وحقنا. ان يكون مباحا لنا ان يكونوا مباحا لنا ولهم. فالفعل النبوي الخالي من قصد والطاعة يكون مباحا. فالفعل النبوي الخالي من قصد القربة

162
01:23:07.500 --> 01:23:46.900
والطاعة يكون مباحا. وهو نوعان وهو نوعان. احدهما  الفعل الجبلي. الفعل الجبلي. اي ما خلق عليه الناس وفطروا. اي ما خلق عليه الناس وفطروا مثل ايش الاكل والشرب والنوم مثل الاكل والشرب والنوم. فهذه الافعال جبلية في ذاتها

163
01:23:46.900 --> 01:24:16.900
فهذه الافعال جبلية في ذاتها. فالاصل فيها الاباحة. فالاصل فيها الاباحة. وقد تجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة. وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة كالاكل باليمين والاكل بالشمال. كالاكل باليمين والاكل بالشمال. والاخر افعال العادات

164
01:24:16.900 --> 01:24:46.900
والاخر افعال العادات. مما جرى وقوعه منه صلى الله عليه وسلم موافقا عادات اهل بلده او زمانه. مما جرى وقوعه منه صلى الله عليه وسلم موافقا عادات اهل بلده او اهل زمانه. هذان النوعان هما مما لا يوجد فيه

165
01:24:46.900 --> 01:25:13.500
ما اصل القربة والطاعة اصلا فيكونان مفعولا على غير ارادتها. فالاصل فيها انها للاباحة. واما النوع الثاني وهو ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة فجعله المصنف قسمين

166
01:25:13.700 --> 01:25:43.700
احدهما ما دل الدليل على اختصاصه به. ما دل الدليل على اختصاصه به حكمه كما قال المصنف يحمل على الاختصاص. يحمل على الاختصاص اي فيكون له وحده دون غيره. اي فيكون له وحده دون غيره

167
01:25:43.700 --> 01:26:13.700
وتعرف هذه الافعال بالافعال الخاصة. وتعرف هذه الافعال بالافعال الخاصة وتسمى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وتسمى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وافردها جماعة بالتصنيف. وافردها جماعة بالتصنيف. ومن اشهر

168
01:26:13.700 --> 01:26:45.600
السيوطي فانه صنف الخصائص الكبرى والخصائص الصغرى. فانه صنف الخصائص الكبرى والخصائص الصغرى والاخر ما لم يدل الدليل على اختصاصه به. ما لم يدل الدليل على اختصاصه به وحكمه كما قال لا يخصص به. وحكمه كما قال

169
01:26:45.600 --> 01:27:05.600
لا يخصص به اي اي لا يكون له وحده اي لا يكون له وحده فيكون له ولنا فيكون له ولنا. والحجة فيه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة

170
01:27:05.600 --> 01:27:35.600
حسنة. اي قدوة حسنة. اي قدوة حسنة. فالاصل هو طلب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالاصل هو طلب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه جعل لنا فمن نقتدي به لانه جعل لنا اماما نقتدي به. وهذه الاية

171
01:27:35.600 --> 01:27:58.600
المذكورة من اكثر الايات التي بنى عليها الصحابة رضي الله عنهم الاقتداء في ابواب متفرقة من الدين وهي حقيقة بجمع اثار الصحابة التي استدلوا فيها بهذه الاية مع بيان ما نشأ

172
01:27:58.600 --> 01:28:28.600
من الاحكام ومن اكثرهم ابن عمر رضي الله عنه. فانه في غير اثر عنه يذكر الاية ثم يحتج بها على فعل ما يفعل طالبا الاقتداء بالنبي الله عليه وسلم. وهي حقيقة بان تسمى اية القدوة. وهي حقيقة بان تسمى اية

173
01:28:28.600 --> 01:29:00.350
فالقدوة وقد ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة اقوال مما يحمل عليه الفعل النبوي هنا وقد ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة اقوال فيما يحمل عليه الفعل النبوي هنا. عند الشافعي وهي لهم ولغيره. عند الشافعية وهي لهم ولغيرهم

174
01:29:00.550 --> 01:29:30.550
فمتى وجد الفعل النبوي؟ فمتى وجد الفعل النبوي؟ المفعول على وجه والطاعة المفعول على وجه القربة والطاعة. ولم يوجد دليل على الاختصاص ولم يوجد دليل على الاختصاص ففيما يفيده من الحكم ثلاثة اقوال. ففيما يفيده من الحكم ثلاثة

175
01:29:30.550 --> 01:30:23.350
ثلاثة اقوال اولها حمله على الوجوب  فيكون واجبا وثانيها حمله على الندب. فيكون مندوبا اي مستحبا وثالثها ان يتوقف عنه. ان يتوقف عنه وش يصير طيب ها الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن هو قال

176
01:30:23.550 --> 01:30:52.400
لم يدل الدليل على الاختصاص فخرج هذا الاحتمال. الدليل على انه لا يختص به صلى الله عليه وسلم  خمسة ايش اوبا يعني ايش معنى التوقف هنا بتعيينه واجبا او مندوبا مع كونه مطلوبا

177
01:30:53.400 --> 01:31:17.250
ومرادهم بالتوقف هنا ومرادهم بالتوقف هنا الجزم بكونه مطلوبا مع واكفي عن تعيين حكم الطلب الجزم بكونه مطلوبا مع الوقف عن حكم الطلب. فلا يقال هو واجب ولا يقال هو

178
01:31:17.250 --> 01:31:51.750
مندوب فلا يقال هو واجب ولا يقال هو مندوب لكنه مطلوب شرعا لكنه مطلوب شرعا لانه تابع للاصل المتقدم في طلب الاقتداء لانه تابع للاصل المتقدم في طلب بالاقتداء واولى هذه الاقوال بالرجحان هو كون الفعل الموصوف بذلك

179
01:31:51.750 --> 01:32:25.050
ناد به وكون الفعل الموصوف بذلك للندب. فهو ادنى درجتين طلب وهو ادنى درجتي الطلب الذي هو الامر. فالامر يكون تارة نفلا ويكون تارة فرضا. فالفعل النبوي يفيد النفل واثبات الرتبة العالية للامر وهي الفرض يحتاج الى دليل اخر زائد عن

180
01:32:25.050 --> 01:32:55.050
الفعل وهو اختيار جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد رحمه الله وبقي من الافعال النبوية فعل لم يذكره المصنف وهو الفعل النبوي المبين للمجمل. وهو الفعل النبوي المبين للمجمع

181
01:32:55.050 --> 01:33:24.500
بل كقوله تعالى كفعله صلى الله عليه وسلم في بيان اجمال قوله تعالى وامسحوا وامسحوا برؤوسكم. فما كان جاريا هذا المجرى فان له جهتان فان له جهتين فان له جهتين

182
01:33:25.150 --> 01:33:54.100
احداهما جهة البيان النبوي. جهة البيان النبوي فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق البيان. فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق البيان والاخرى جهة الفعل. جهة الفعل

183
01:33:54.150 --> 01:34:24.150
فيكون تابعا لما بينه. فيكون تابعا لما بينه. فان كان المجمل واجبا صار البيان واجبا. وان كان نفلا صار البيان نفلا هذه الجملة ان بيان النبي صلى الله عليه وسلم لما اجمل في خطاب الشرع واجب عليه لانه صلى الله عليه

184
01:34:24.150 --> 01:34:54.150
سلم هو الموصل الينا بتبليغ الشرع. فيكون بيانه بالفعل واجبا. فاذا تحقق البيان فما زاد عن هذا القدر في حقه وحقنا يكون تابعا لاصل المجمل. فاذا كان المجمل للفور فالفعل حينئذ للفرض. وان كان المجمل للنفل فيكون حينئذ

185
01:34:54.150 --> 01:35:18.900
الفعل لي النفل ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاث مسائل ختم بها الباب المسألة الاولى في قوله واقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من احد هو قول صاحب الشريعة هو قول صاحب الشريعة

186
01:35:18.950 --> 01:35:43.300
والمسألة الثانية في قوله واقراره على الفعل كفعله. واقراره على الفعل كفعله. وهاتان المسألتان تتعلقان باقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وهاتان المسألتان تتعلقان باقرار النبي صلى الله عليه وسلم

187
01:35:43.300 --> 01:36:03.300
هو قسيم القول والفعل في السنة عند الاصوليين. الذي هو قسيم السنة قسيم القول والفعل في السنة عند الاصوليين. قال ابن عاصم في ملتقى الوصول وقسمت السنة بانحصار للقول والفعل

188
01:36:03.300 --> 01:36:33.300
وللاقرار وقسمت وقسمت السنة في انحصار للقول والفعل وللاقرار مدار السنة عند الاصوليين على هذه الثلاثة القوي والفعلي والاقرار. ويسمى الاقرار وايضا تقريرا ويسمى الاقرار ايضا تقريرا. والمراد بالاقرار النبوي

189
01:36:33.300 --> 01:37:11.950
وايش ما معنى الاقرار  عدم الانكار يعني الموافقة الاخ يقول عدم الانكار وانت تقول الموافقة  السكوت طيب خل ناخذ هذي الثلاثة الاول لما قال لك عدم الانكار وهذا لازم الاقرار هذا لازم الاقرار

190
01:37:13.000 --> 01:37:43.200
وقول الاخ الموافقة هو ما يفهم من الاقرار وقول السكوت هو واحد مما يعلم به الاقرار. فان الاقراض تارة يكون بسكوت وتارة يكون باستحسان وتارة يكون باستحسان فالمناسب ان يقال ان الاقرار النبوي هو سكون النبي صلى الله عليه وسلم سكون

191
01:37:43.200 --> 01:38:13.200
النبي صلى الله عليه وسلم عند قول غيره او فعله. عند قول غيره او فعله وذكرنا السكون هو باعتبار الاصل اللغوي للاقرار. وباعتبار الاصل اللغوي للاقرار ثم هذا اصل اللغوي تكون له لوازم او توابع. تعين على تفسيره. كترك النكير

192
01:38:13.200 --> 01:38:33.200
او الموافقة او السكوت. فهذه تدل على وجود معنى السكون. وتجد ان اهل العلم يذكرون الاقرار تارة بهذا وتارة بهذا وتارة بهذا. ومن اقدم الاقوال فيه قول ابي عبد الله البخاري

193
01:38:33.200 --> 01:39:03.200
قال في صحيحه باب من رأى ان ترك النكير من الرسول صلى الله عليه وسلم حجة دون غيره. فقوله ترك النكير هو تفسير الاقرأ وتفسير للاقرار. وتارة يذكره غيره لكونه موافقة النبي صلى الله عليه وسلم غيره. على قول او فعل ومعنى الموافقة اوسع من

194
01:39:03.200 --> 01:39:23.200
من الاقرار لكن الاقرار يوجد فيه معنى الموافقة. وكذا اذا قيل سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على قول غيره او فعله. فان هذا واحد مما يعلم به الاقرار. وقد ذكر

195
01:39:23.200 --> 01:39:53.200
المصنف رحمه الله ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم قول احد هو كقوله وان اقراره على فعل احد كفعله. فالاقرار النبوي على قول او فعل كونوا حجة كقوله او فعله صلى الله عليه وسلم. واطلق المصنف

196
01:39:53.200 --> 01:40:23.200
قال على القول الصادر من احد اي على اي حال كان من كونه مسلما او كافرا من كونه مسلما او كافرا. وخصه بعض الاصوليين بكونه مسلما وخصه بعض اصوليين بكونه مسلما. والاظهر عمومه فيتناول المسلم وغيره. والاظهر

197
01:40:23.200 --> 01:40:45.100
عمومه فيتناول المسلم وغيره فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر. فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر ولذلك في كتاب التوحيد في اخر باب منه لما ذكر حديث ابن مسعود

198
01:40:45.150 --> 01:41:05.150
في الصحيحين جاء حبر من اليهود فقال يا محمد انا نجد ان الله يضع السماوات على اصبعه حتى ذكر الحديث ثم ذكر ابن مسعود ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال تصديقا له تصديقا له فكان ضحك النبي صلى الله

199
01:41:05.150 --> 01:41:25.150
عليه وسلم اقرارا لما ذكره ذلك الحضر. وجعله ابن مسعود تصديقا وجعله ابن ابن مسعود تصديقا فعلم ان ما اقره النبي صلى الله عليه وسلم من قول احد او فعله فهو حجة

200
01:41:25.150 --> 01:41:46.150
كقوله وفعله صلى الله عليه وسلم والمسألة الثالثة في قوله وما فعل في وقته اي في عهده وما فعل في وقته اي في عهده. في غير مجلسه. وعلم به ولم ينكره

201
01:41:46.150 --> 01:42:16.150
فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. فحكمه حكم ما فعل في مجلسه لموافقته صلى الله عليه وسلم عليه بعلمه دون انكار. لموافقته صلى الله عليه وسلم لما عليه بعلمه دون انكار. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب

202
01:42:16.150 --> 01:42:49.379
ونستكمل بقيته في الاسبوع القادم باذن الله تعالى. واذكر بانه في يومين الجمعة هو السبت القادمين سيعقد برنامج مفاتيح العلم في مركز الجادية الواقع في منطقة الرياض بين مدينتي عفيف ومدينة الدوادمي وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين