﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الارض رب العرش العظيم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا

2
00:00:30.300 --> 00:00:50.300
اما بعد فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الاول من برنامج اليوم الواحد العاشر. والكتاب وفيه هو شرح نظم الورقات العلامة محمد يحيى بن محمد مختار الولاة. رحمه الله قد انتهى من البيان الى قوله

3
00:00:50.300 --> 00:01:05.950
باب في التخصيص. نعم. احسن الله اليكم قال العلامة محمد ابن يحيى الشنقيطي رحمه الله تعالى في شرح نظم ورقاتهما بالحرمين رحمه الله تعالى باب في التخصيص قال الناظم رحمه الله تعالى

4
00:01:05.950 --> 00:01:25.950
لذي خصوص مريض العموم قابل في تناول الرسوم. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الخاص لهن تعرف ما يقابل العام. في تناول رسومي الحدود لان تعريف القاصي يؤخذ من تعريف العام بمقابلة بالمقابلة اي بالتضاد فهو ما لا يتناول اكثر من واحد وان تناوله فما حصل. قال

5
00:01:25.950 --> 00:01:45.950
رحمه الله تعالى ورسم التخصيص بالتمييز لبعض جملة على التجويز. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان التخصيص رسم اي حد عند الفقهاء بتمييز اي بعض جملة المعاني اي الافراد التي يستغرقها لفظ العامي على سبيل التجويز اي الظن والمراد اخراجها عن الحكم المرتب على العام. قال الناظم

6
00:01:45.950 --> 00:02:05.950
رحمه الله تعالى وهو وهو الى متصل ومنفصل منقسم عندهم فمتصل. صيغة الاستثناء والشرط كذا تقييده بصيغة قد تحتذى قال الشارح رحمه الله تعالى قوله وهو الى متصل منفصل منقسم عندهم. يعني ان المخصص ينقسم عند الفقهاء الى متصل ومنفصل فمتصل صيغة

7
00:02:05.950 --> 00:02:25.950
باستثناء وكر والشرط كذا تقييده بصفة قد تحتذى. يعني ان المخصص المتصل انواع فمنه صيغة الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة قوله قد تحتذى تتميم للبيت ثم شرع يفسر كل واحد من الثلاثة ويبين كيفية التخصيص به فقال والاستثناء اخراج ما لولاه لم

8
00:02:25.950 --> 00:02:45.950
يخرج الكلام عن حكم يعم يعم. يعني ان الاستثناء واخراج بعض افراد العام الذي لولا الاستثناء لم يخرج لم يخرج الكلام عن لم يخرج الكلام عن حكم العموم بل يبقى اللفظ العاما في جميع افراده نحو قام القوم الا زيدان. وقال قال الناظم رحمه الله تعالى وانما يصح ما لم

9
00:02:45.950 --> 00:03:05.950
به جميع دارة المستثنى. قال الشارع رحمه الله تعالى يعني ان الاستثناء لا يصح الا اذا لم تفن به جميع افراد المستثنى منه. فان كان الاستثناء مستغرقا نحو له علي عشرة الا عشرة بطل الاستثناء ولزمت العشرة بتمامها المقرة بها. وكذا قول زوجي انت طالق ثلاثا الا ثلاث

10
00:03:05.950 --> 00:03:25.950
فانه يلزمه الثلاث ولم تقبل بيانيته مطلقا. وقيل تقبل في الفتوى دون القضاء. قال الناظم رحمه الله تعالى واشترطوا له اتصالا بالكامل وقدموه مطلقا ولا ملامس من جنس ومن سواه وشط ان خصص قد تراه. مقدما لفظا على المشروط له كقولنا ان جاء ذو

11
00:03:25.950 --> 00:03:45.950
صلة واحمل على مقيد صفتنا اطلق كالايمان قيد علم في معتق كفارة واطلق في نحو اية الظهار فيحمل المطلق في هذا على مقيد كما يجوز مسجلا. تخصيص الكتاب بالكتاب او تخصيصه بسنة كما راووا

12
00:03:45.950 --> 00:04:05.950
به كسنة تخص بها والاجماع والاجماع كتابا قد يخص قد يخص. والنطق بالقياس هي النص احسن اليكم وبها والاجماع كتابا قد يخص. والنطق بالقياس بالنطق يريد قول الجليل ورسوله المجيد. قال الشارح رحمه الله

13
00:04:05.950 --> 00:04:25.950
قال تعالى قوله واشترطوا له اتصالا بالكلام يعني ان الاستثناء يشترط فيه الاتصال بالكلام المستثنى منه ولا يغتفر الفصل بينه وبينه الا بسعال او تنفس فلو قال نقر له علي عشرة ثم قال بعد ساعة او يوم الا خمسة لم يقبل استثنائها على الاصح. وهو مذهب الجمهور الى ابن عباس فانه قال انه يصح ولو بعد عام وقيل

14
00:04:25.950 --> 00:04:45.950
وعن مجاهد استثناء الى سنتين والعطاء والحسن ما دام في المجلس وقيل ما لم يأخذ في كلام آخر. وحجة ابن عباس قوله تعالى واذكر ربك اذا نسيت اي نسيت اقول ان شاء الله ومثله الاستثناء وتذكرته فاذكره ولم يعين وقته. ويجوز ويجوز استثناء الجل من عند الجمهور كقوله

15
00:04:45.950 --> 00:05:05.950
تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. ومعلوم ان الغاويين اكثر من غيرهم. وقال ما لك لا يجوز الا استثناء الاقل ووافقه القاضي والبصري والبصريون فاستثناء المساوي والاكثر باطل عندهم. فاذا قال المقر له على له علي عشرة الا خمسة بطل استثناء ولزمته العشرة بتمامها

16
00:05:05.950 --> 00:05:25.950
وقدموه مطلقا ولا ملام يعني ان الاستثناء يجوز عندهم تقديمه على المستثنى منه مطلقا اي سواء كان متصلا به ام لا مستغرقا ام لا يعني انه مقبول عند الفقهاء قال اذا قدم على المستثنى منه ولو كان مستغرقا او غير متصل نحو انت طالق ثلاثا الا ثلاثة وكأن يقول الا خمسة ثم يسكت ساعة

17
00:05:25.950 --> 00:05:45.950
بغير ضرورة ثم يقول لفلان علي عشرة لان الاستثناء المستغرق والمنفصل انما كان باطلا لانه يعد ندما واذا تقدم زال ذلك واستثني من جنس من جنس ومن سواه يعني انه يجوز الاستثناء من الجنس ومن استثناء وهو الاستثناء المتصل ويجوز من سوى الجنس والاستثناء

18
00:05:45.950 --> 00:06:05.950
وهو الاستثناء المنقطع والاول حقيقة والثاني مجاز. والراجح جوازه واختاره القاضي عبدالوهاب. فمن فمن قال لفلان علي الف درهم الا ثوبا فعلى جواز الاستثناء المنقطع تخرج قيمة الثوب من الالف ويلزمه الباقي. وعلى القول بعدم جوازه تلزمه الالف كاملة ويعد قوله الا

19
00:06:05.950 --> 00:06:25.950
التوبة الندمان قوله والشرط ان خصص قد تراه مقدما لفظا على المشروط له كما كقولنا ان جاء ذو فقه صلة يعني ان الشرط اذا كان مخصصا للعامي فانه يجوز ان يقدم في اللفظ على المشروط فيه كما يجوز تأخيره فالاول بقوله كقولك ان جاء ذو فقر اي فقير صلة اي فصله

20
00:06:25.950 --> 00:06:45.950
عطاء فقولك ذو فقر عام لانه نكرة في سياق الشرط وخصص الشرط الامر بصلته بما اذا جاء فيخرج من من عموم الفقير المأمور بصلته من لم يجد من الفقراء والثاني نحو قولك اكرم كل فقير ان جاءك ومعناه كالاول واحمل على مقيد الصفة ما اطلق يعني ان المقيد بالصفة

21
00:06:45.950 --> 00:07:05.950
يجب حمل اللفظ المطلق عليه اتفاقا اذا كان متحدا معه في الحكم والسبب وتأخر المقيد عنه عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل به او تأخر المطلق عن المقيد مطلقا كإطلاق الشهود في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشهود وتقييدهم بالعدالة في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولد

22
00:07:05.950 --> 00:07:25.950
وشهدي عدل فيجب حمل المطلق فيجب حمل هذا المطلق على هذا المقيد لاتحاد حكمهما وهو الوجوب وسببهما وهو النكاح وكذا اذا اتحد حكمه واختلف السبب على المشهور كالايمان قيد علم في معتقد كفارة اي كوصف الايمان فانه علم التقييد به في المعتق اي الرقبة المأمور بعتقها

23
00:07:25.950 --> 00:07:45.950
ولاجل كفارة القتل اي قتل المؤمن خطأ. قال تعالى ومن قتل مؤمنا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة من مؤمنة واطلق وفي نحو اية الظهر مطلقا اي وورد اي ورد المعتق اي الرقبة المأمور بعتقها لاجل الكفارة في اية الظهار مطلقا اي غير مقيد بالايمان

24
00:07:45.950 --> 00:08:05.950
وقوله تعالى والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة الآية فيحمل هذا المطلق على ذلك المقيد لاتحاد حكم والوجوب مع اختلاف سببهما لان سبب المطلق للظهار وسبب المقيد القتل. وهذا هو معنى قوله فيحمل المطلق في هذا على على مقيد. اي فيجب حمل المطلق في هذا

25
00:08:05.950 --> 00:08:25.950
المقيدة ان العمل بالدليلين اولى من الغاية احدهما ولان المقيد مبين للمراد من المطلق. قلت عبر الناظم بالتقييد والاطلاق ما كان التخصيص العمومي ومثل المقيد مطلق مكان الخاص والعامي مع ان الكلام في مبحث العامي والخاص وبيان المخصص المخصص المتصل وهو في ذلك تابع لامام الحرمين في ورقاته. فان

26
00:08:25.950 --> 00:08:45.950
الحامل لهما على ذلك كون المقيد والمطلق والمطلق كالعامل الخاص بجميع الاحكام فهذا حسن صحيح وان كان ذلك لظنهما ان المطلق هو عين مقيد ومقيد وعين الخاص فخطأ. مثال تخصيص العامي بالصفة تصدق تصدق بهذا على الفقراء المتعلمين. فقولك الفقراء لفظ عام وقولك المتعلمين

27
00:08:45.950 --> 00:09:05.950
وصف مخصص اخرجت به غير المتعلمين من الفقراء. قوله كما يجوز مسكلة تخصيصنا الكتاب بالكتاب او تخصيصه بسنة كما رووا تخصيصها كسنة تخص بها يعني ان تخصيص الكتاب بالكتاب هو تخصيصه بالسنة يجوز مسجلا اي سواء كانت السنة متواترة او احاد كما رووا جواز تخصيصها اي سنن

28
00:09:05.950 --> 00:09:25.950
الكتاب وتخصيص السنة بسنة. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى والمطلقات يتربصن الاية. خاصة منها الحوامل وغير المدخول بهن بقوله تعالى وولاة الاحمال الاية وقوله وقوله فما لكم عليهن من عدة تعتدونها يعني غير المدخول بهن. ومثال تخصيص الكتاب والسنة قوله تعالى

29
00:09:25.950 --> 00:09:45.950
يوصيكم الله في اولادكم فانه يعم الانبياء والكفار فخص بقوله فخص بقوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء الى نورا لا نورا لا ننس ولا نورث وقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ومثال تخصيص السنة بكتاب قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من حي فهو ميت. فإنه

30
00:09:45.950 --> 00:10:05.950
من وبر والصوفة والشعر خص خص بقوله تعالى ومن اصواتها واوبارها واشعارها الاية ومثال تخصيص السنة بسنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العش فانه يعم خمسة وما وما دونها خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة. وما ومنع قوم تخصيص الكتاب بالسنة لانه قطعي والسنة ظنية واجيب بان

31
00:10:05.950 --> 00:10:25.950
هل تخصيص دلالة العامة على جميع افراده وهي ضمنية العمل بالظنيين اولى من الغاء احدهما. والاجماع والاجماع والاجماع كتابه قد يخص ان الاجماع آآ يخصص من كتاب قوله تعالى وما ملكت ايمانكم خص منه بالاجماع اخت الرضاع وموطوءة الاباء والابناء والمراد بالاجماع

32
00:10:25.950 --> 00:10:45.950
سنده من الكتاب او سنة والنطق بالقياس يعني ان النطق يخصص بالقياس. وقوله بالنطق يريد قول الجليل ورسوله المجيد. يعني ان المراد بالنطق قول الله تعالى قول الله الجليل في كتابه وقول رسوله صلى الله عليه وسلم المجيد في السنة الصحيحة فيخصصهما القياس اذا كان مستندا الى نص خاص من الكتاب والسنة وبهذا قال الائمة الاربعة

33
00:10:45.950 --> 00:11:05.950
قوله تعالى الزانيت والزاني فجهدوا كل واحد منهما الاية لانها تعم الحر والعبد فخصت الاية بقياس العبد على الامة في تشطير الحد المستند الى قول الى قوله تعالى فان اتينا بفاحشة فعليهن نصفها على المحصنات الى اخره. وخصصت قال الناظم رحمه الله تعالى وخصص المنطوق بمفهوم ما وفاق او خالف علم

34
00:11:05.950 --> 00:11:25.950
عند العلماء قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان المنطوق من الكتاب او السنة يخصص بالمفهوم الموافق سواء كان اولى او مساويا. ومفهوم المخالفة مثال ولقوله صلى الله عليه وسلم آآ لي الواجد يحل يحل عرضه وعقوبته فالواجب يعم كل غني والدا كان او غيره خص منه الوالدان

35
00:11:25.950 --> 00:11:45.950
من موافقة الأولى من قوله تعالى فلا تقل لهما اف اذ مفهوم الموافق تحريم تحريم جميع انواع الايذاء للوالدين فلا يحل للولد عرضهما ولا عقوبتهما ما اذا ما طلع. ومثال الثاني تخصيص منطوق منطوق قوله صلى الله عليه وسلم في كل اربعين شاة شاء. بمفهوم المخالفة من قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة

36
00:11:45.950 --> 00:12:05.950
عند من لا يرى الزكاة في المعلومة لان الحديث الاول يعم المعلوفة وغيرها. اه تنبيه ذكر الناظم في الترجمة في حال عدة الابواب التي يتضمنها فهم نظموا المطلقة والمقيد ولم يبوأ لهما واردنا ان نبين تعريفهما ومثالهما وشيئا من عوارضهما الذاتية فنقول. اما حقيقة المطلق في الصلاة

37
00:12:05.950 --> 00:12:25.950
ما حقيقة المطلق في اصطلاح الاصوليين فهو لفظ الدال على الماهية بلا قيد من وحدة او تعيين. والمقيد والمقيد والمطلق الذي يزيد على معناه معنى اخر بلفظ بلفظ لفظ غير لفظه فصيغة المطلق النكرة في سياق الاثبات ومقتضاه استغراق افراده اي ما يصدق عليه بحسب اللغة على سبيل البدل لا على سبيل الاستغراق. وهو حجة شرعية

38
00:12:25.950 --> 00:12:35.950
ثم لم يوجد مقيد له واذا وجد مقيد له فانه يجب حمله عليه بشرط ان يتفقا في الحكم والسبب. كقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بل وشهود فانه اطلق في الشهود اي لم يقيده

39
00:12:35.950 --> 00:12:45.950
بالعدالة مع قوله عليه السلام لا نكاح نبوي وشهد العبد فانه قيد الشهود بالعدالة واتفق الاصوليون على حمل هذا المطلق على هذا المقيد لاتحادهم في الحكم والسبب لان الحكم في

40
00:12:45.950 --> 00:13:15.950
واحد وهو واجب الاشهاد والسبب فيهما واحد وهو النكاح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تبعا للناظم بابا اخر من المطالب الاصولية هو باب التخصيص. واتباعه واتبعه وجاء به للعامي لوقوعه مقابلا له فان الخاص يقابل العام كما قال الشارح في اول بيانه

41
00:13:15.950 --> 00:13:35.950
يعني ان الخاصة له من التعريف ما يقابل العام في تناول الرسوم اي الحدود. وتفسير الرسوم بان المراد بها الحدود على وجه التوسع والا فالمراد بالرسوم نوع خاص من انواع المعرفات فان المعرف مقسوم عند

42
00:13:35.950 --> 00:14:05.950
علماء العقليات الى ثلاثة اقسام احدها الحل والثانية الرسم والثالث اللفظ. والخاص اصطلاحا يبين من العام وعليه احال الشارح ثم قال فهو ما لا يتناول اكثر او من واحد وان تناوله فمع حصر. وبعبارة ابين يقال الخاص هو القول الموضوع

43
00:14:05.950 --> 00:14:43.950
دلالة على فرد مع حصر. هو القول الموضوع للدلالة على فرض مع حصر ولا يراد بالفرد الواحد. بل جنس الافراد مميزة دون غيرها من افراد العام ويتعلق بالخاص التخصيص وهو الذي ذكره الناظم بقوله ورسم التخصيص بالتمييز لبعض

44
00:14:43.950 --> 00:15:03.950
جملة على التجويز وذكر الشارح معناه انه اخراج بعض جملة المعاني اي الافراد التي يستغرقها لفظ العام على سبيل التجويز. والمراد اخراجها عن الحكم المرتب على العام. فالتخصيص اصطلاحا هو اخراج بعض افراد العامة

45
00:15:03.950 --> 00:15:33.950
اخراج بعض افراد العام. والمراد بالاخراج ان يجعل له لها حكم سوى بقية افراد العام ثم ذكر رحمهما الله قسمة المخصصات وانها تنقسم الى اصلين جامعين احدهما المخصصات المنفصلة. احدهما المخصصات المتصلة

46
00:15:33.950 --> 00:16:13.950
وهي ما لا يستقل بنفسه. وهي ما لا يستقل بنفسه اخر المخصصات المنفصلة. وهي ما يستقل بنفسه ثم ذكر ان المخصصات المنفصلة تقع على انواع منها الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة اي التخصيص بها عليها اختصر تبعا لصاحب

47
00:16:13.950 --> 00:16:43.950
ابي الاصل. فاولها الاستثناء. والاستثناء اصطلاحا هو اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. اخراج ما لولاه لدخل في الكلام بصيغة معينة اخراج ما لولاه لدخل في الكلام بصيغة معينة. وهو نوعان

48
00:16:43.950 --> 00:17:23.950
احدهما استثناء لغوي استثناء لغوي وهو الواقع بادوات باستثناء المعروفة عند علماء اللغة. وهو استثناء الواقع بادوات الاستثناء المعروفة عند علماء اللغة وهي الا واخواتها. والاخر استثناء وهو قول ان شاء الله وهو قول ان شاء الله من ذكره

49
00:17:25.900 --> 00:17:50.400
ونقله عن من ابن تيمية هذه من المسائل التي نقلها ابن هشام ابن تيمية استثناء شرعي وهو قوله ان شاء الله ذكره ابو العباس ابن تيمية ونقله عنه هشام في شرح قبر الندى. ثم ذكر رحمه الله تعالى من مسائل الاستثناء

50
00:17:50.400 --> 00:18:10.400
ان الاستثناء لا يصح الا اذا لم تفنى به جميع افراد المستثنى منه. اي لم تذهب به جميع بعض المستثنى بل تبقى منه بقية. فان كان الاستثناء مستغرقا نحو له عليه عشرة الا عشرة. بطل الاستثناء

51
00:18:10.400 --> 00:18:40.400
وكان لغوا ولزمت العشرة بتمامها المقر بها. وكذا قول الزوج انت طالق ثلاث الا ثلاثا فانه يلزمه الثلاث ولم تقبل نيته ويكون استثناؤه لغوا. وقيل تقبل في الفتوى دون القضاء يعني انها تقبل فيما جرى مجرى الاستفتاء عن مسألة معينة دون ما اشتمل على خصومة

52
00:18:40.400 --> 00:19:00.400
يحتاج فيها الى حكم القضاء. ثم ذكر رحمه الله تعالى من جملة مسائل الاستثناء انهم اشترطوا له اتصالا بالكلام يعني ان الاستثناء يشترط فيه الاتصال بالكلام المستثنى منه. ولا يغتفر الفصل بينه وبينه

53
00:19:00.400 --> 00:19:30.400
الا بسعال او تنفس. فالاتصال المتعلق باستثناء نوعان. فالاتصال المتعلق بالاستثناء نوعان احدهما اتصال حقيقي وهو ما لا فصل فيه وهو ما لا فصل فيه. والاخر اتصال حكمي. اتصال حكمي

54
00:19:30.400 --> 00:20:00.400
وهو ما وقع فيه فصل مغتفر. وهو ما وقع فيه فصل مغتفر. بسعار او ثم قال الشارخ بناء على المسألة المقدم ذكرها فلو قال المقر له علي ثم قال بعد ساعة او يوم الا خمسة لم يقبل استثناؤه على الاصح. لانقطاعه

55
00:20:00.400 --> 00:20:20.400
وهو مذهب الجمهور واستثنى منه الشارع وغيره الا ابن عباس رضي الله عنهما فانه قال انه يصح ولو بعد عام وهذا المعزوم في كتب الاصول الى ابن عباس رضي الله عنه رواه سعيد ابن منصور

56
00:20:20.400 --> 00:20:51.450
في سننه من حديث الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما هو اسناده ضعيف ومن الاحاديث التي دلسها الاعمش عن مجاهد وهي احاديث قليلة واصل روايته من طريق الاعمش عن ليث ابن ابي سليم عن مجاهد عن ابن عباس وليت احد الضعفاء

57
00:20:51.450 --> 00:21:11.450
فسقط هذا القول المعزور الى ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر مذاهب اخرى في ذلك مختار ما تقدم من انه لا يقبل الاستثناء اذا طال الفصل وتقدير مدة الاستثناء

58
00:21:11.450 --> 00:21:41.450
موكول الى العرف في طولها وقصرها. ثم ذكر من مسائل استثناء انه يجوز استثناء الجل ذل عند الجمهور يعني الاكثر عند الجمهور. كقوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم الا من اتبعك من الغوي. ومعلوم ان الغوين اكثر من غيرهم لدلالة الاحاديث الواردة في اهل الجنة واهل النار

59
00:21:41.450 --> 00:22:16.600
وقال مالك لا يجوز الا استثناء الاقل ووافقه القاضي. يعني ابا بكر البقلاني والبصريون من اصحابه او البصريون من اهل اللغة لان اصحاب مالك في العراق كانوا بغداديين كعبد الوهاب المالكي وغيره. ثم قال

60
00:22:16.600 --> 00:22:46.600
استثناء المساوي والاكثر باطل عندهم. فاذا قال المقر له عليه عشرة لله خمسة بطل ولزمته العشرة بتمامها ومذهب الجمهور جواز استثناء الجلي والمساوي. ثم ذكر من مسائل الاستثناء انه عندهم تقديمه على المستثنى منه مطلقا سواء كان متصلا به ام لا مستغرقا ام لا؟ لانه لا اثر له

61
00:22:46.600 --> 00:23:16.600
في الحكم وانما يراعى فيه الوضع اللغوي سواء تقدم او تأخر فلا اثر له فيما ينبني عليه من الحكم المستفاد من دلالة المعنى. ثم ذكر من مسائل الاستثناء انه يجوز الاستثناء من الجنس وهو استثناء من وهو استثناء المتصل ويجوز من سوى الجنس وهو استثناء المنقطع. اي يجوز ان يكون

62
00:23:16.600 --> 00:23:46.600
من جنس المستثنى منه او من غير جنسه. كقوله في الاول جاء القوم الا زيدان قوله الثاني جاء القوم الا الحمار فان الحمار ليس من جنس القوم. ثم ما ذكر ان الراجح هو جوازه واختاره القاضي عبد الوهاب من المالكية وهو الصحيح فمن قال

63
00:23:46.600 --> 00:24:06.600
فلان علي الف درهم الا ثوبا فعلى جواز الاستثناء المنقطع تخرج قيمة الثوب من الالف ويلزمه الباقي وعلى بعدم جوازه تلزمه الالف كاملة يعد قوله الا ثوبا ندما. لان الثوب ليس من جنس الالف فالاستثناء

64
00:24:06.600 --> 00:24:36.600
منقطع وعلى الراجح انه يجوز يلزمه الثوب فيحسم من بقية من قيمة الالف ويعطى بقيته ثم ذكر المخصص المتصل الثاني وهو الشرط والشرط اصطلاحا هو تعليق شيء على شيء باداة معينة. تعليق شيء على شيء باداة معينة

65
00:24:36.600 --> 00:24:56.600
وهذه الاداة هي ان واخواتها. ثم ذكر رحمه الله تعالى في بيان ذلك ان الشرط اذا كان مخصص للعام للعام فانه يجوز ان يقدم في اللفظ على المشروط فيه كما يجوز تأخيره. لان

66
00:24:56.600 --> 00:25:16.600
ان المراد من حصول الشرط متحقق بالتقديم او بالتأخير. سواء قال ان جاء ذو فقر فاعطه مالا او قال اعط المال كل فقير ان جاءك فاذا قدم الشرط او اخر كان مفيدا للتخصيص

67
00:25:16.600 --> 00:25:46.600
ثم ذكر المخصصة المتصلة الثالث في قوله واحمل على مقيد الصفة ما اطلق وهو المقيد بالصفة والمراد به ما دل على معنى اتصف به بعض افراد العامة ما دل على معنى اتصف به بعض افراد العام من نعت او بدل او حال

68
00:25:46.600 --> 00:26:06.600
فلا يراد بالصفة في هذا النوع من المخصصات المعنى المتعارف عليه عند النحاة بل يراد منه اوسع من ذلك وهو كل ما دل على اتصاف الافراد بشيء من الاوصاف سواء

69
00:26:06.600 --> 00:26:26.600
ان كان سبيل ذلك الاتصاف هو النعت المسمى بالصفة عند النحاة او البدل او الحال. ثم قال في بيانه يعني ان المقيد بالصفة يجب حمل اللفظ المطلق عليه اتفاقا. اذا كان

70
00:26:26.600 --> 00:26:46.600
متحدا معه في الحكم والسبب وتأخر المقيد عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل به. او تأخر المطلق عن المقيد ومثل له باطلاق الشهود في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشهود

71
00:26:46.600 --> 00:27:16.600
ولم يبين صفة له وقيدهم بالعدالة في حديث اخر لا نكاح الا بولي وشاهدين عادل وكلا حديثين ضعيف. فالاول عند الطبراني في الاوسط. من حديث ابي موسى الاشعري وليس هو عند الدار الفطني والبيهقي في السنن مرفوعا وانما عندهما موقوفا من حديث ابي سعيد الخدري

72
00:27:16.600 --> 00:27:36.600
ولا يصح اسناده. واما الثاني فهو عند الدار قطني. والبيهقي وصححه ابن حبان. الا ان اسناده ضعيف قال فيجب حمل هذا المطلق على هذا المقيد لاتحاد حكمهما وهو الوجوب. وسببهما وهو النكاح

73
00:27:36.600 --> 00:27:56.600
فاتحد فيه الحكم والسبب فحمل المطلق على المقيد ثم قال وكذا اذا اتحد حكمهما اتفقا فيه واختلف السبب اي المؤثر في الحكم على المشهور. ومثل له بوصف الايمان في عتق الرقبة

74
00:27:56.600 --> 00:28:26.600
فان الرقبة المأمورة بعتقها في كفارة القتل جاء التصريح بكونها رقبة مؤمنة بقوله تحرير رقبة مؤمنة. واما في اية الظهار ثقيلة فتحذير رقبة ولم تقيد بالايمان. فيحمل هذا المطلق على ذلك المقيد اتحادهما بالحكم وهو الوجوب مع اختلاف سببهما. فالاولى

75
00:28:26.600 --> 00:28:56.600
فالرقبة الاولى سببها القتل. والثانية سببها الظهار. فيحمل المطلق في هذا عند الجمهور وهو الصحيح. وعلله بقوله لان العمل بالدليلين اولى من الغاء احدهما ولان المقيد مبين للمراد من المطلق. فالتأليف بين الدليلين بما يؤدي الى العمل بهما

76
00:28:56.600 --> 00:29:26.600
على اقتراح احدهما والاكتفاء بالاخر. وهو المعنى المراد في قولهم في قواعد الفقهاء اعمال هؤلاء من اهمالهم. وذلك باجرائه بالاخذ بهذا وذا دون اقتراح شيء منهما وهذا يتحقق في حمل المطلق على المقيد فيما اذا اتحد الحكم واختلف السبب

77
00:29:26.600 --> 00:29:56.600
هكذا يعلل بقوله ولان المقيد مبين للمراد من المطلق فهو بمنزلة البيان المفصح عن مجمل فيستفاد منه في درء الاجمال عنه. ثم قال الشارح عبر بالتقييد والاطلاق مكان التخصيص والعموم وجرى هو عليه في شرحه. ومثل المقيد والمطلق مكان الخاص والعام

78
00:29:56.600 --> 00:30:16.600
مع ان الكلام في مبحث العام والخاص وبيان مخصص متصل وهو في ذلك تابع لامام الحرمين في ورقاته فان كان امنوا لهما على ذلك الكون المقيد والمطلق كالعام والخاص بجميع الاحكام فهذا حسن صحيح. وان كان ذلك لظنهما ان المطلق هو

79
00:30:16.600 --> 00:30:46.600
وعين العام والمقيد هو عين الخاص فخطأ. وهذا مما ينزه عنه مثل الجويني والناظم فانهما لا يريدان التعبير بالاطلاق والتقييد فيما تقدم ان المطلق هو عين العام وان المقيدة هو عين الخاص لكن لاشتراكهما في الدلالة على معنى

80
00:30:46.600 --> 00:31:16.600
وان وقعت صراخ فيما تؤدي اليه الدلالة في كل جعل احدهما منزلة الاخر. وكان القدماء من العنصريين يوقعون بعض المعاني الاصطلاحية التي استقر عليها السلاح موقع غيرها. ومن لم هذا ربما غلطهم وربما ذكروا النسخ يريدون به التخصيص وهذا موجود في كلام

81
00:31:16.600 --> 00:31:36.600
من جماعة من السلف كابن عباس رضي الله عنهما فيطلقون النسخ فيجدون به رفع الخطاب او معا بخطاب متراخ كما استقر عليه الاصطلاح المتأخر. ولكنهم لاحظوا رفع الحكم عن بعض الافراد فسموه

82
00:31:36.600 --> 00:32:06.600
نسخا واستقر الاصلاح الاصطلاح بتسميته خاصا. والعام والمطلق الخاص والمقيد بينهما في دلالتهما الكلية. فلاجل هذا تسمح في ايقاع احدهما موقع الاخر. الا مع والتحقيق فان لكل مورده وانما يقال هذا اعتذارا عما جرى في كلامهما في الجملة المتقدمة

83
00:32:06.600 --> 00:32:36.600
فلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من المخصصات المتصلة اتبعها بالمخصصات المنفصلة في قوله كما يجوز مفسدة تخصيصنا الكتاب لكتابه. الى اخره. وهذه الجملة المذكورة في كلامه متضمنة لبعض المخصصات المنفصلة وجماع المخصصات المنفصلة ثلاثة

84
00:32:36.600 --> 00:33:06.600
احدها العقل ثانيها الحس وثالثها الشرع احدها العقل وثانيها الحس وثالثها والشرع والمذكور في هذه الجملة عظموه من الشرع. كتخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة انه تخصيص السنة بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة. ومنه ما يتعلق

85
00:33:06.600 --> 00:33:44.000
بالعقل وهو التخصيص بالقياس وقد مثل المصنف رحمه الله تعالى بعض افراد تخصيصه بالشرع المذكورة هنا كتخصيص كتاب لكتاب و تخصيص الكتاب للسنة وتخصيص السنة بالكتاب وفيما ذكره من بعض الامثلة منازعة في صحة المضروب مثالا من جهة

86
00:33:44.000 --> 00:34:04.000
في الرواية وهذا ربما سمي به لان المقصود هو ضرب المثال. ومتى كان المقصود ضرب مثال فان لم يتسمحون فربما ذكروا خلاف مذهبهم او الراجح عندهم لان مقصودهم هو ضرب المثال التي

87
00:34:04.000 --> 00:34:24.000
تبين الذي يتبين به المقصود فيتسمحون فيما يذكرون وفي جملة مما ذكره المصنف من احاديث وهاء وضعف في حديث نحن معاشر الانبياء لا نرث ولا نوى. لا اصل له في هذا اللفظ وانما هو في الصحيحين في حديث ابي بكر رضي الله عنه

88
00:34:24.000 --> 00:34:44.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورك ما تركنا صدقة. والحديث الذي بعده حديث ما قطع من حي فهو ميت رواه ابو داوود وغيره من حديث ابي بكر الليثي ولا يصح ايضا. ثم قال الشارق ومنع قوم

89
00:34:44.000 --> 00:35:04.000
خصيصا كتاب السنة لانه قطعي والسنة اللفظية. واجيب بان محل التخصيص دلالة في العام على جميع افراده وهي ظنية الظنيين اولى من الغاء احدهما. اي ان متعلق القول بالتخصيص هو الحكم لا اللغو

90
00:35:04.000 --> 00:35:24.000
فجاز اعماله ولو كان ظنيا فيجوز تخصيص كتاب بالسنة. ثم قال والاجماع كتابا قد يخص يعني ان الاجماع يخصص الكتاب لقوله تعالى وما ملكت ايمانكم خص منه بالاجماع اخت الرضاع وموطوءة

91
00:35:24.000 --> 00:35:54.000
الاباء والابناء والتخصيص بالاجماع انما هو تخصيص الكتاب او السنة حكما لان الاجماع لا ينعقد الا بمستند له من الكتاب او السنة وان خفي علينا والى ذلك اشار في مسألة النسخ حافظ الحكم في مهمات الحصول اذ قال

92
00:35:54.000 --> 00:36:14.000
وليس الاجماع على ترك العمل بناسخ لكن على الناسخ دل. لان الاجماع في نفسه ليس ناسخا لكنه يدل على نسخ من الكتاب والسنة وكذا انعقاد الاجماع هو مستند الى دليل من الكتاب والسنة فالتخصيص به كالنسخ

93
00:36:14.000 --> 00:36:44.000
سيكون تخصيصا بمستند عليه من الكتاب او السنة. ثم ذكر بعد ذلك ما ما يتعلق بتخصيص الكتاب والسنة بالقياف. فهذا من الافراد المندرجة تحت العقل. ومثل له قياس العبد على الامل في تشطيل الحد. اذا زنا فان الله عز وجل قال فان اتينا بفاحشة فعليهن

94
00:36:44.000 --> 00:37:04.000
ما على المحصنات فيكون كذلك العبد الرقيق محكوما بان عليه نصف ما على الحر من الجلد في حد الزنا. وبين ان المراد بالنطق هو قول الله وقول الرسول صلى الله

95
00:37:04.000 --> 00:37:24.000
عليه وسلم واشار الجويني الى ذلك في موضع موضع متأخر من كتاب الواقات فقال ونعني بالنطق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى مسألة

96
00:37:24.000 --> 00:37:56.250
اخرى وهي ان المنطوق من الكتاب او السنة يعني دلالة المنطوق من كتابه والسنة تخصص المفهوم بدلالة المفهوم الموافق او المخالف سواء كان اولى او مساويا  ومثل رحمه الله تعالى لتخصيص الكتاب والسنة بمفهوم الموافقة المستفاد من الخطاب

97
00:37:56.250 --> 00:38:26.250
لقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته فالواجب يعم كل غني والدا كان او غيره. فليه مصله وتأخيره. حق احد عنده يحل عرظه بالكلام فيه وعقوبته بمجازاته على ذلك وخص منه الوالدان بمفهوم

98
00:38:26.250 --> 00:38:46.250
موافقة من قوله فلا تقل لهما اف اذ مفهومه الموافق تحريم جميع انواع الايذاء للوالدين فلا يحل للولد ولا عقوبتهما اذا ما طلاه اي في الوفاء بحقه. ومثال الثاني تخصيص منطوق قوله صلى الله عليه وسلم

99
00:38:46.250 --> 00:39:06.250
انما في كل اربعين شاة شاة بمفهوم المخالفة من قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم دائمة الزكاة عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة لان الحديث الاول يعم المعلوفة وغيرها. واما الثاني

100
00:39:06.250 --> 00:39:36.250
اختص بكونها سائمة اي ترعى وهو مذهب الجمهور. والحديث الثاني وهو قوله في الغنم السائمة زكاة ذكر ناشر الكتاب انه لم يجده بهذا اللفظ. وهو رواية بالمعنى حديث عند البخاري وهو قوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقات في صدقة الغنم من سائمتها

101
00:39:36.250 --> 00:40:06.250
اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة وصرح بكونه مأخوذا المعنى ابن في حاشيته على الوصيد الوسيط والفقهاء يتوسعون فيما يذكرون من الفاظ الاحاديث ربما رووها بالمعنى كهذا الحديث. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى

102
00:40:06.250 --> 00:40:36.250
المطالب المبينة في باب العام بتنبيه ذكر فيه ما يتعلق بالمطلق والمقيد لان الناظم في التراجم حال عد الابواب لوح بذكرهما لكنه سهى عن افرادهما بالبيان وذكر الشارح ان حقيقة المطلق هي اللفظ الدال على المهية بلا قيد من وحدة او تعيين. وبعبارة ابين يقال المطلق

103
00:40:36.250 --> 00:41:06.250
اقول هو اللفظ واللفظ الموضوع لاستغراق جميع الافراد على وجه البدن هو اللفظ الموضوع موضوع الاستغراق جميع الاطفال على وجه البدن. وقال في اذ هو اللفظ الذي يزيد على معناه معنى اخر بلفظه بلفظ غير لفظه. وبعبارة ابين يقال

104
00:41:06.250 --> 00:41:36.250
مقيد هو اللفظ الموضوع للدلالة على فرض واقع بدله. اللفظ الموضوع للدلالة على فرد واقع بدل ثم قال الشارح فصيغة المطلق النكرة في الاثبات مقتضاه استغراق افراده اي ما يصدق عليه بحسب اللغة على سبيل البدل لا على سبيل الاستغراق

105
00:41:36.250 --> 00:42:06.250
وهذا اعلام للمفرق بين العامي والمطلق. وهو ان استغراق العام اغراق شمولي لجميع الافراد. واما استغراق المطلق فانه استغراق بدني. فالاستغراق يعم جميع الافراد. واما الاستغراق البدني فانه يتعلق بفرد واحد اصالة ويتعلق

106
00:42:06.250 --> 00:42:36.250
وبقية الافراد نيابة. ثم ذكر ان المطلق حجة شرعية ما لم يوجد مقيد له. فاذا وجد مقيد له فانه يجب حمله عليه بشرط ان يتفق في الحكم والسبب. واختلفا اختلف المصريون في بقية ذلك فيما اذا اتحد في الحكم واختلف في السبب على ما تقدم ذكره. نعم

107
00:42:36.250 --> 00:42:56.250
السلام عليكم قال رحمه الله تعالى باب المجمل والمبين اي في بيان البحث عن عوارضهم الذاتية قال المصنف قال الناظم رحمه الله تعالى المحتاج للبيان وهو وهو الاخراج لشيء داني. من حيز الاشكال للتجلي والنص كل مبين مجلي. قال الشارح رحمه الله

108
00:42:56.250 --> 00:43:16.250
المجمل محتاج للبيان يعني ان المجمل هو اللفظ اي لفظ الشارع او فعله المفتقر للبيان. اي لما يبينه لكونه غير واضح الدلالة على المراد منه وعرفه في التنقيح بانه الدائر بين احتمالين بسبب الوضع وهو المشترك المشترك اذا تجرد من القرائن المخصصة او المعممة او بسبب العقل كالمتواطئ بالنسبة

109
00:43:16.250 --> 00:43:36.250
جزئياته كالانسان فانه لا يتعين منه فرض مخصوص كزيد مثلا دون مخصوص كآخر آآ دون مخصوص اخر كعمه. ومثل ابن الحاجب الفعل المجمل فمن قيامه صلى الله عليه وسلم تاركا للتشهد الاول. لانه يحتمل العمد فيكون غير واجب والسهو فلا يدل على عدم الوجوب. قوله وهو الاخراج لشيء دان من حيث

110
00:43:36.250 --> 00:43:56.250
الاشكال للتجلي يعني ان البيان هو الاخراج اي اخراج المعنى الداني اي غير البعيد المتكلف من حيز الاشكال مدادات الاشكال الى التجلي اي وضوح بنصب ما يدل عليه سواء كان المشكل لفظا او فعلا. والنص يقول مبين مجلي يعني ان النص مبين للمعنى المراد منه ومجلل له

111
00:43:56.250 --> 00:44:16.250
اي موضح له فداء اي فلا يحتاج لشيء اخر يبينه. قال الناظم رحمه الله تعالى والنص قيل فيه ما لا يحتمل. ازيد من معنى قد دخل وقيل ما تأويله تنزيله ومن منصة العروس اصله. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان النص قيل في تفسيره انه اللفظ الذي

112
00:44:16.250 --> 00:44:36.250
لا يحتمل ازيد من معنى واحد اي اللفظ الدال على معنى واحد لا يحتمل غيره كزيد من قولك زيد قد دخل فانه لا يحتمل غير الذات المشخصة. وقيل تأويله تنزيله اي وقيل في تفسيره انه اللفظ الذي تأويله اي تفسيره يفهم منه بمجرد تنزيله اي نزوله. لظهور معناه وعدم احتماله لغيره ومن منصة العروس اصله

113
00:44:36.250 --> 00:44:56.250
يعني ان النص مشتق من منصة العروس التي تجلس عليها لتظهر للناظرين. وهو لغة الرفع ومعنى اشتقاقه من المنصة انه من مادتها. قال الناظم الله تعالى والظاهر الذي لامرين احتمل وواحد اظهر من ثان حمل. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الظاهر في اصطلاح الفقهاء والحل واللفظ المحتمل

114
00:44:56.250 --> 00:45:16.250
معنيين ودلالته على احدهما اظهر اي ارجح من دلالته على الاخر. فدلالته على المعنى الراجح فيه تسمى ظاهرا ودلالته على المعنى المرجوح تسمى تأويلا. وهذا هو معنى على قوله وحيثما في وحيثما في ارجح يستعمل فظاهر وبالدليل اول. قال الشارح رحمه الله يعني ان اللفظ المحتمل لمعنيين وهو في احدهما

115
00:45:16.250 --> 00:45:36.250
الارجح اذا استعمل في المعنى الراجح فيه يسمى ظاهرا. وقد يؤول بالدليل اي يحمل على المعنى المرجوح بسبب دليل عضده فيه ويسمى حينئذ بالدليل واول مثال الظاهر الباقي على معناه الراجح فيه قوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له فظاهر الحديث ان تبيت النية واجب في كل صيام

116
00:45:36.250 --> 00:45:56.250
ومن كان له نفلا نذرا كان له قضاء وغير ذلك وهو مذهب مالك. ومثال الظاهر المؤول اي المحمول على المعنى المرجوح فيه بسبب دليل اخر قوى ذلك المعنى قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فانه معول بالنجاسة المعنوية التي هي الشرك والجنابة بسبب الدليل العاضد له الذي

117
00:45:56.250 --> 00:46:16.250
هو قياس العكس لانه لما كان الموت سببا لنجاسة الحيوان كان القياس ان تكون الحياة سببا لطهارته. وعلى هذا التأويل يكون اخر وعرقه طاهرين وهو مذهب مالك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا اخر من المطالب الاصولية وهو باب المجمل

118
00:46:16.250 --> 00:46:46.250
واستفتحه ببيان حقيقة المجمل وانه المحتاج للبيان كما قال الشارح يعني ان المجمل هو اللفظ اي لفظ الشارع او فعله المفتقر للبيان اي لما يبينه. لكونه غير الدلالة على المراد منه. وعرفه في التنقيح يعني الخرافي بانه الدائر بين احتمالين

119
00:46:46.250 --> 00:47:16.250
بسبب الوضع اي المتردد بين احتمالين بسبب الوضع او بسبب العقل ومثل بسبب الوضع المشترك. اي اللفظ الدال على معان متعددة. اذا تجرد من الفرائض المخصصة او المعممة. ومثل لسبب العقل. بالمتواطئ بالنسبة الى

120
00:47:16.250 --> 00:47:46.250
جزئياته وهو الدال على معنى مشترك في أفراده كالإنسان بدلالته على الانس والحياة في افراده. موجود في زيد وعمر على اختلاف في ذلك فهو معنى مشترك موجود فيهم. وهذا الاجمال واقع في القول والفعل. وذكر تمثيل ابن الحاجب

121
00:47:46.250 --> 00:48:06.250
الفعل المجمل للدلالة على وجوده بقيامه صلى الله عليه وسلم تاركا للتشهد الاول. يعني سهوا لانه العمد فيكون غير واجب والسهو فلا يدل على عدم الوجوب. فالاحتمال المتعدد وارد على

122
00:48:06.250 --> 00:48:36.250
والمناسب للوضع الاصولي على تحقيق ان يقال ان المجمل اصطلاحا هو بلى معنيين او اكثر لا مزية لاحدهما اللامزية لاحدها على غير ما احتمل معنيين او اثرا لا مزية لاحدها على غيره. ورفع هذا الاجمال يكون

123
00:48:36.250 --> 00:48:56.250
بالبيان وهو المذكور في قول المصنف وهو الاخراج لشيء دان من حيز الاشكال التجلي يعني ان البيان هو الاخراج اي اخراج المعنى الداني اي غير البعيد المتكلف من حيز الاشكال الى حيز

124
00:48:56.250 --> 00:49:18.950
من حيز الاشكال اي من دائرة الاشكال الى التجلي اي وضوح بنصب ما يدل عليه سواء كان المشكل لفظا او فعل واعترض على حد البيان بهذا لامرين احدهما ان البيان

125
00:49:18.950 --> 00:49:51.500
لا يختص برفع الاشكال ان البيان لا يختص برفع الاشكال بل يقع في ايضاح الاحكام وفي رفع الاشكال بل يقع في ايضاح الاحكام او في رفع الاشكال. والاخر ان  انه تضمن ذكر الحيز وهو من صفات المحسوسات. انه تضمن ذكر الحيز وهو

126
00:49:51.500 --> 00:50:27.200
ومن صفات المحسوسات والمقصود هنا هو المعاني دون المحسوسات  وبعبارة بينة يقال ان البيان هو الايضاح للمجمل هو ايضاح المجمل هو ايضاح المجمل ويراد به هنا فعل المبين الذي اوضحه ثم

127
00:50:27.200 --> 00:50:57.200
ذكر بعده من مباحث الباب حد النص. وذكر في تفسيره لانه اللفظ الذي لا يحتمل ازيد منه. وقيل ما تأويله تنزيله. اي ما تفسيره؟ بمجرد فبمجرد نزوله وبلوغ الوحي الخلق فانهم يدركونه. فالنص اصطلاحا

128
00:50:57.200 --> 00:51:27.200
هو اللفظ الدال على معنى واحد دون غيره. اللفظ الدال على معنى ان واحد دون غيره. واستطرد الناظم تبعا لاصله فذكر اشتقاقه وانه مشتق كن من منصة العروس بالكسر. لانها اسم الة. واشتقاقه

129
00:51:27.200 --> 00:51:47.200
من هاته نظر لما تقدم من ان اصل المشتقات هو هو المصدر لما تقدم من ان اصل المشتقاة هو والمصدر قال الحريري والمصدر الاصل هو اي اصل ومنه يا صاح اشتقاق الفعل وهذا مذهب

130
00:51:47.200 --> 00:52:22.300
البصريين ثم اتبعه ببيان الظاهر. مبينا ان الظاهر هو اللفظ المحتمل معنيين ودلالته على احدهما اظهر اي اربح من دلالته على الاخر. فالظاهر اصطلاحا هو لفظ المحتمل معنيين احدهما ارجح من الآخر. احدهما ارجح من الاخر

131
00:52:22.450 --> 00:52:42.450
ثم ذكر الشارح بعد ذلك ان اللفظ المحتمل للمعنيين وهو في احدهما ارجح اذا استعمل في المعنى فانه قد فانه يسمى ظاهرا. وقد يؤول بالدليل اي يحمل على المعنى المرجوح. بسبب دليل عضده

132
00:52:42.450 --> 00:53:17.350
فيه ويسمى حينئذ بالدليل وبالمؤول. فالظاهر نوعان. احدهما ظاهر بنفسه احدهما ظاهر بنفسه وهو اللفظ المحتمل معنيين احدهما يظهر ارجح من الآخر والاخر الظاهر بغيره. الظاهر بغيره. وهو اللفظ المصروف عن

133
00:53:17.350 --> 00:53:47.350
الراجح الى معنى مرجوح بدليل. اللفظ المصروف عن ظاهره الراجح الى معنى مرجوح دليل ويسمى الثاني مؤولا اما الثاني مؤولا ومثل الشارح رحمه الله تعالى لكل لكل فمثل الاول بحديث

134
00:53:47.350 --> 00:54:07.350
من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. رواه اصحاب السنن واختلف في وقفه ورفعه والمحفوظ انه موقوف وظاهره ان تبيت النية واجبه في كل صيام وهو مذهب المالكية

135
00:54:07.350 --> 00:54:27.350
والراجح انه لا يطلب في النفل المطلق بخلاف غيره من صيام فرض او نفل مقيد يده ثم مثل للظاهر المؤول بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فانهم اول بالنجاسة

136
00:54:27.350 --> 00:54:57.350
المعنوية دون وهو مذهب جمهور الفقهاء. وان كان المتبادل من ذكر النجاسة نجاسة الحسية لكنه مؤول بالدليل الذي ذكره المصنف. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب في افعال الشارع اي البحث عنها. قال الناظم رحمه الله تعالى باب وفعله وفين صاحب الشفاعة لم يخلو اما ان يكون طاعة او قربة وذا ما تدل دليل

137
00:54:57.350 --> 00:55:17.350
على اختصاصه به فهو السبيل وحيث لم يرد دليل لم يخص لم يخص. به لقول ربنا فيما ينص. اعنيه لقد كان لكم اي في الرسول احسن اسوة عندها عدول لدى جماعة من الاصحاب وبعضهم قال في الاستحباب. قال شارح رحمه الله تعالى قوله باب وفي مصاحب الشفاعة لم يخلو

138
00:55:17.350 --> 00:55:27.350
ان يكون طاعة او قربة يعني ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة لا يخلو من امرين اما ان يكون طاعة لله عز وجل وقربة له بان كان تعبدا محضنه فيه شائبة التعبد واما ان

139
00:55:27.350 --> 00:55:37.350
يقول له جيب لي اي فعلا مركوزا في الجبل التي هي الطبيعة ثم اشار الى فعله صلى الله عليه وسلم التعبدي فقال واذا ما تدل دليل على اختصاصه به فهو السبيل اي اذا دل دليل من الكتاب والسنة

140
00:55:37.350 --> 00:55:47.350
النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الفعل فهو اي فقصو ذلك الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو السبيل اي هو الطريق الشرعي. ومعنى ذلك انه لا يجوز لغيره يقتدر به في ذلك الفعل

141
00:55:47.350 --> 00:55:57.350
صلى الله عليه وسلم بصومه فقد دل دليل على فقد دل دليل على اختصاص جواز المصلى به صلى الله عليه وسلم. لأنه لما اراد الصحابة الاقتداء به فيه نهاهم عنه وقل

142
00:55:57.350 --> 00:56:07.350
اني ابيت يطعمني ربي ويسقيه. ويسقيني قوله وحيث لم يرد دليل لم لم يخص به يعني ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم التعبدية. اذا لم يرد دليل على تخصيصه

143
00:56:07.350 --> 00:56:27.350
لم يخص بل لم بل لم يخص به بل يجب الاقتداء به فيه لقول ربنا فيما ينص اعني لقد كان لكم في اي في الرسول احسن اسوة لاجل قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اي في افعاله واقواله اسوة حسنة اي اقتداء حسن اي منج عند الله. وقوله فما عند عدول

144
00:56:27.350 --> 00:56:37.350
اه لدى جماعة من الاصحاب معناه ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم التعبدي الذي لم يرد دليل على تخصيصه به واجب في حقه صلى الله عليه وسلم او حقنا. لا يجوز العدول عنه عند جماعة

145
00:56:37.350 --> 00:56:57.350
من اصحابه الى اصحاب مالك فهم الاكثر ومعهم مالك وهذا اذا لم تقترن به قرينة دالة على انه دال على الندب ولا قرينة دالة على الوجوب. فهو للوجوب وبعضهم قال بالاستحباب يعني ان بعض اصحاب مالك قال ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم التعبدية للندب في حقه وحقنا حتى يدل دليل على وجوبه. ومنه

146
00:56:57.350 --> 00:57:17.350
قال قال الناظم رحمه الله تعالى ومنهم ومنهم من قال بالتوقف للاحتمال والوفاء والوثاق منتفي. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان بعض المالكيين وهو قاضي ابو بكر البقلاني قال في فعل النبي صلى الله عليه وسلم تعبدي بالوقوف عن القول بواحد من القولين المتقدمين لاجل احتمال تعرض الادلة في ذلك. قوله والوفاق منتفي

147
00:57:17.350 --> 00:57:37.350
معناه ان الوفاق بين العلماء في هذه المسألة منتف. قال الناظم رحمه الله تعالى واياكم فعل النت غير طاعة وقربة فانسبه للاباحة. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان لغير طاعة وقربة فان كان جبليا كمطلق الاكل والشرب واللبس والقيام والقعدة والمشي والنوم وغيره ونحو ذلك. فانه يدل على الاباحة فقط اي اباحة

148
00:57:37.350 --> 00:57:47.350
ذلك الجهل ولا دلالة على وجوبه ولا على ندبه. وهذا مع قطع النظر عن صفة الفعل وهيئته التي وقع عليها وما مع النظر الى ذلك فمندوب كأكله بيمناه ومما يليه. واذا اجتمع

149
00:57:47.350 --> 00:58:07.350
واذا اجتمع في في فعله عليه السلام شائبة الجبلية وشائبة التعبد ففيه قولان قيل يندب الاقتداء به فيه وقيل يباح فقط ركوبي كركوبه صلى الله عليه وسلم في الحج وضجعته على شقه الايمن بين صلاة الفجر والصبح. ومذهبنا ندب لركوبه في الحج دون الضجعة. فتحصر من هذا ان فعل النبي

150
00:58:07.350 --> 00:58:17.350
صلى الله عليه وسلم محصور في الوجوب والنذر والاباحة فلا يقع منه صلى الله عليه وسلم محرم لانه معصوم ولا مكروه ولا خلاف الاولى لان ذلك نادر الوقوع من التقي من امته صلى الله عليه وسلم فكيف يقع منه

151
00:58:17.350 --> 00:58:37.350
صلى الله عليه وسلم قال الناظم رحمه الله تعالى وهكذا اقراره القوي من احد قول له واولي. اقراره اقراره الشخص على شيء فعل اصله وعلمه ما قد نقل وما بوقته بغير مجلسه فعل عالما به كمجلسه. قال الشارح رحمه الله تعالى وهكذا اقراره للقول من احد قول له يعني ان

152
00:58:37.350 --> 00:58:47.350
النبي صلى الله عليه وسلم لاحد على قول قاله بحضرته بمنزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك القول لأنه لا يقر احدا على باطل لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه

153
00:58:47.350 --> 00:59:07.350
صلى الله عليه وسلم لابي بكر رضي الله عنه على قوله باعطاء السلف القتيل القاتل. واولي اقراره الشخص على شيء فعل بعصره وعلمه ما قد نقل. وما بوقته مجلسه اعيد عالما به كمجلسه يعني ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لشخص على فعل فعله فعله بحضرته او في غير حضرته ولكنه في وقته اي زمنه

154
00:59:07.350 --> 00:59:17.350
نقل اليه وسكت عنه فانه يدل على اباحة ذلك الفعل الاول كاقراره لصلى الله عليه وسلم لخالد ابن الوليد على اكل الضب بحضرته والثاني كاقراره لابي بكر رضي الله عنه على حديثه انه

155
00:59:17.350 --> 00:59:27.350
لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم اكل وبعد ذلك لما رأى لما رأى الاكل خيرا له فانه علم به بالنقل وسكت عنه وذلك دليل على جواز الحلف بالله وجواز تحنيث

156
00:59:27.350 --> 00:59:54.000
الحالف نفسه اذا رأى الحنف خيرا من البقاء على اليمين عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا اخر بين فيه مطلبا من المطالب الاصولية ترجم له بقوله باب في افعال الشارع. والمراد بذلك البحث عنها من جهة احكامها. والشارع

157
00:59:54.000 --> 01:00:24.000
في الترجمة يراد به النبي صلى الله عليه وسلم وعدل عنه الناظم نفسه فقال في نظمه باب وفعل صاحب الشفاعة. فلم يعبر عنه بالشارع. وكذا صاحب الاصل فانه لما ذكره قال صاحب الشريعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحبها باعتباره وجود معنى

158
01:00:24.000 --> 01:00:54.000
للملازمة بينهما وهو البلاغ. فنسب الى صحبة الشريعة. واما تسميته صلى الله عليه وسلم شارعا فذلك ممنوع منه. لاختصاص الشرع بالله سبحانه وتعالى. وانما يكون النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا لا شارعا. ويجوز الخبر عن الله عز وجل بانه الشارع. فلو ترجم

159
01:00:54.000 --> 01:01:14.000
الناظم بقوله باب في افعال الصاحب الشريعة. كما في الاصل من ذكر ذلك عند ذكر افعال الرسول صلى الله عليه وسلم لكان اولى وخروجا من المحذور المذكور. وتقدم تفصيل هذه

160
01:01:14.000 --> 01:01:34.000
المسألة في غير هذا المقام. وبين الشارح رحمه الله تعالى في ايضاحه مقاصد الابيات المذكورة في هذا الباب ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من امرين. احدهما ان يكون مفعولا على وجه الطاعة والقربى

161
01:01:34.000 --> 01:01:54.000
اخر ان يكون مفعولا على جهة الجبلة. اي الطبيعة الادمية البشرية. ثم قال وذا متى دل الدليل على اختصاصه به فهو السبيل. اي اذا دل دليل من الكتاب او السنة على اختصاص النبي

162
01:01:54.000 --> 01:02:14.000
صلى الله عليه وسلم بذلك الفعل فهو اي فقصد ذلك الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو السبيل اي هو الطريق الشرعي فاذا قام الدليل الاختصاصه به صلى الله عليه وسلم صار الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم كما قام الدليل

163
01:02:14.000 --> 01:02:34.000
الا اختصاص جواز الوصال به صلى الله عليه وسلم. وانه له قربة قربة من القرى خلاف غيره فانه مكروه في حقه او محرم وهما قولان لاهل العلم. فان فقد الدليل على

164
01:02:34.000 --> 01:02:54.000
تخصيص فانه يعم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. لما امرنا به من اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم اسوة يعني قدوة يتأسى به صلى الله عليه وسلم في احواله فيشاركه غيره في

165
01:02:54.000 --> 01:03:24.000
محاذاته للفعل الذي لم يقم الدليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل المتجرد عن تخصيصه به صلى الله عليه وسلم اختلف فيه على ثلاثة اقوال احدها للايجاب. ما لم تقم قليلة على غير الايجاب. والاء الثاني

166
01:03:24.000 --> 01:04:00.300
انه للندب والاستحباب والثالث القول بالتوقف القول بالتوقف وليس المراد بالتوقف هنا الامتناع عن الجزم بانه مطلوب. لكن الواقف يمتنع عن جعله واجبا او ندبا. مع قوله بالطلب. لكن المتوقف يمتنع عن الجزم بكونه واجب

167
01:04:00.300 --> 01:04:20.300
او ندبا مع جزمه بالطلب فهو مطلوب من العبد. لكن الحاكم بالتوقف متردد في منزلة هذا الطلب. ومن ظن ان التوقف في هذا المقام هو الامتناع عن الحكم بكونه مطلوب

168
01:04:20.300 --> 01:04:50.300
فقد غلظ في فهم مولد الواقفين من المالكية كقاظي ابي بكر الباقلاني رحمه الله تعالى ثم ذكر بعد ذلك حكم الفعل الجبلي كمطلق الاكل والشرب واللباس والقيام وانه يدل على الاباحة لكن هذا مع قطع النظر عن صفة الفعل وهيئته. واما مع النظر الى ذلك فمن

169
01:04:50.300 --> 01:05:20.300
مندوب كاكله بيمناه ومما يليه. فالافعال الجبلية لها موردان مؤثران في الحكم فالافعال الجبلية لها موردان مؤثران في الفعل احدهما في حكم الفعل احدهما اصل الفعل احدهما اصل الفعل الجبلي. اصل الفعل

170
01:05:20.300 --> 01:05:50.300
الجبلي وحكمه الاباحة. والاخر صفة الفعل الجبلي صفة الفعل الجبلي. وحكمه الندب. وحكمه الندب. فمثلا اكل النبي صلى الله عليه وسلم فعل جبلي هو باعتبار اصله للاباحة. وبالنظر الى صفة اكله

171
01:05:50.300 --> 01:06:20.300
بيمينه صلى الله عليه وسلم فالاكل باليمين مندوب مستحب ثم ذكر مسألة فيها وهي الفعل المتجاذب بين الجبلية والقربى فاذا اجتمع في فعله صلى الله عليه وسلم شائبة الجبلية شائبة القربة بالتعبد ففيه قولان قيل يندب وقيل

172
01:06:20.300 --> 01:06:50.300
يباح كوكبه صلى الله عليه وسلم في الحج ومضاجعته على شقه الأيمن بين صلاة الفجر والصبح. والراجح انه يفزع الى ذليل خارجي يبين حكم ذلك الفعل فباعتبار الدليل الخارجي يحكم عليه. لانه للندب او للاباحة. ثم ختم الشارح رحمه الله

173
01:06:50.300 --> 01:07:10.300
فعل هذا الفصل بقوله فتحصن من هذا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم محصور في الوجوب والندب والاباحة فلا يقع منه صلى الله عليه وسلم محرم لانه معصوم. ولا مكروه ولا خلاف الاولى لان ذلك نادر الوقوع من

174
01:07:10.300 --> 01:07:30.300
اي من امته صلى الله عليه وسلم فكيف يقع منه صلى الله عليه وسلم؟ فافعال النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكره الشارح ممتنعة من شيئين احدهما الفعل المحرم وعلله

175
01:07:30.300 --> 01:08:00.300
لقوله لانه معصوم يعني محفوظ من ذلك. ويسلم هذا ان اريد به الفعل المحرم الذي يقر عليه ولا يتوب عنه يتوب منه. الفعل المحرم الذي يقر عليه ولا يتوب منه. فهذا ممتنع عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما صدور الفعل المحرم منه

176
01:08:00.300 --> 01:08:36.200
الله عليه وسلم فذلك جائز شرعا وعقلا قال تعالى ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وقال تعالى ووضعنا عنك وزرك. والاخر فعل مكروه. ومن جملته خلاف الاولى فان خلاف الاولى لا يختص بنوع مفرد من الاحكام بل هو يقع بمعنى المكروه

177
01:08:36.200 --> 01:08:56.200
واذا جوز وقوع المحرم منه صلى الله عليه وسلم جاز وقوع المكروه منه صلى الله وعليه وسلم الا ان له صلى الله عليه وسلم من الكمالات ما يزول به اثره

178
01:08:56.200 --> 01:09:26.200
فعل المحرم والمكروه عنه. ولفرض كماله صلى الله عليه وسلم. فان المكروه ربما انقلب ففي حقه قربة من القرب. قال صاحب مراق ال سعود وربما يفعل للمكروه مبينا انه للتنزيه فصار في حقه من القرب كنهيه ان يشرب من فم القرب. فنهيه صلى الله عليه

179
01:09:26.200 --> 01:09:46.200
وسلم عن الشرب من فم القرب بين بفعله انه لا للتحريم بل للكراهة فصار مع كونه مكروها قربة في حقه صلى الله عليه وسلم لانه بين حكمه فيؤجر على بيانه

180
01:09:46.200 --> 01:10:06.200
ثم الحق المصنف رحمه الله تعالى بباب الافعال اقرار النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لاحد على قول او فعل في مجلسه فانه يدل

181
01:10:06.200 --> 01:10:26.200
على اباحة ذلك. ومحل افادته الاباحة ما لم يقترن باستحسان النبي صلى الله عليه ان يسلم له ما لم يقترن باستحسان النبي صلى الله عليه وسلم له. فان اقترن باستحسان النبي صلى

182
01:10:26.200 --> 01:10:56.200
الله عليه وسلم له صار مندوبا مستحبا. والقول فيما تجرد من الاحسان من قول او فعل كان بحضرته فيكون مباحا. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى حكم الفعل الذي يكون في غير حضرته ولكنه في وقته. كاقراره لابي بكر رضي الله عنه على

183
01:10:56.200 --> 01:11:26.200
انه لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم اكله بعد ذلك. لما رأى الاكل خيرا له فانه علم به بالنقل وسكت عنه. فذلك يكون اقرارا. وبقي نوع اخر وهو ما فعل او ما وهو ما قيل او فعل في وقته بغير حضرته

184
01:11:26.200 --> 01:11:46.200
ولم يبلغه علمه. ما قيل او فعل في حضرته في غير حضرته. بغير في وقته ولم يبلغه علمه اي لم يتصل بنا ان النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك. كقول جابر في الصحيح

185
01:11:46.200 --> 01:12:06.200
كنا نعزل والقرآن ينزل كنا نعزل والقرآن ينزل فهذا لا يسمى اقرارا ويكون حجة فهذا لا يسمى اقرارا ويكون حجة ووجه حجيته سكوت الشرع عن البيان ولو تعلق به حكم لجاء

186
01:12:06.200 --> 01:12:26.200
الشرع مبينا له فيكون حجة لكن لا يقال انه من اقرار النبي صلى الله عليه وسلم فيختص اقرار النبي صلى الله عليه وسلم بما اتصل به علمه سواء كان في حضرته او بغير حضرته. نعم

187
01:12:26.200 --> 01:12:48.050
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب النسخ اي في بيان معناه وعوارضه الذاتية قال قال الناظم رحمه الله قال وقيل من نسخت ذا الكتاب نقلته وذاني قد اصابه. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله ونصف معناه اخي ازالة يعني اننا سمعناه لغة للازالة والتحويل والنقل والرفع. قوله

188
01:12:48.050 --> 01:13:08.050
واخي معنوي يا اخي وجملة النداء معترضة بين المبتدأ والقمر وهو مأخوذ منا سخط ظل الدوحة الغزال اي الشمس وقيل انه مأخوذ من قولك نسخت ذا الكتاب اين قلته؟ واذاني قد اصاب يعني ان هذين الاشتقاقين موافقان للصواب. قلت بل الاخير في بل الاخير فيه نظر لان نقل الكتاب ليس نقلا حقيقيا وانما هو ايجاد

189
01:13:08.050 --> 01:13:28.050
مثل ما كان في الاصل في مكان اخر قاله الحطابي. قال الناظم رحمه الله تعالى وحده شرعا خطاب دل لرفع حكم بخطاب وبن حلى مقدما ثبوته ولولا ورود ناس حل لما تخلى مع تراخي رافع الناسخ قل عنه احترازا من تناقض الجمل. قال الشارح

190
01:13:28.050 --> 01:13:48.050
رحمه الله تعالى مقدما ثبوته يعني ان حد الناس اي تعريفه شرعا هو الخطاب الدال على رفع حكم الحل. اي نزل بخطاب حال كونه مقدما ثبوته على الخطاب بحكم الخطاب بحكم الناسخ. ولولا ورود الناسخ لما تخلى اي والحال انه لولا ورود خطاب الناس حينما تخلى اينما زال الحكم منسوخ. ولابد ان يكون ايضا فيه

191
01:13:48.050 --> 01:14:08.050
ولابد ان يكون ايضا مع تراخي رافع الناسخ قل عنه اي مع تراخي الخطاب الناسخ عن الخطاب عن الخطاب بالحكم المنسوق في الزمن. احترازا اي لاجل الاحتراز من من تناقض الجمل اي في الخطابين اذا كانا متناقضين ولا يمكن الجمع بينهما واذا امكن الجمع بينهما ان كان الخطاب الثاني مخصصا للاول

192
01:14:08.050 --> 01:14:28.050
مقيدا له قضي به عليه ولكن لا يسمى ذلك نسخا. فقوله بخطاب حل مقدما ثبوته احترازا لرفع الحكم الثابت بغير خطاب بل بالبراءة الاصلية وهي انتفاء الاحكام الشرعية في حقنا حتى يرد دليل من الشرع على رفعها وذلك كشربهم الخمر في اول الاسلام بالوراءة الاصلية. ثم رفعت بنزول اية الخمر وهي قوله

193
01:14:28.050 --> 01:14:48.050
تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر الآية فلا يسمى نسخا والا كانت الشريعة كلها ناسختان. وقوله خطاب دل لرفع من احترازا لرفع الحكم بغير خطاب اخر بل بجنون او اغماء فلا يسمى نسخا وقوله ولولا ورود ناسخ لما تخلى احترازا عما اذا كان الخطاب الاول مغيم

194
01:14:48.050 --> 01:15:08.050
في غاية او معلم بعلة وصرح الخطاب الثاني بانتهاء غايته او زوال علته فلا يسمى نسخا. ومثاله قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الاية فتحريب البيع مغيم بانقضاء صلاة الجمعة. فلا يقال ان قوله تعالى فاذا قضيت الصلاة الاية ناسخ للاول بل هو مبين لغاية التحريم

195
01:15:08.050 --> 01:15:28.050
وكقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حوما. فلا يقال انه منسوب بقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا لان التحريم كان لاجل الاحرام وقد زال. مثال قوله تعالى لكم دينكم ولي دين فانه منسك باية السيف. قال الناظم رحمه الله تعالى وجاز نسخ الرسم دون الحكم ونسخ حكم وبقاء الرسم

196
01:15:28.050 --> 01:15:38.050
قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان نسخ الرسم يعني الاية في المصحف اي نسخ تلاوتها دون حكمها اي مع بقاء الحكم جائز في الشرع وجاز في وجاز فيه ايضا نسخ الحكم على

197
01:15:38.050 --> 01:15:58.050
المصحف وتلاوتها مثال الاول اية الردم وهي الشيخ والشيخة اذا زنا يا فارجموهما البتة حتى يموتان كالا من الله والله عزيز حكيم. والمراد بالشيخ وشيخة الطيب طيبة محصنان ومثال الثاني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجهم وصية لازواجهم متاعنا الحول فان حكمهما فان حكمها المنسوخ بقوله تعالى

198
01:15:58.050 --> 01:16:18.050
والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربص بها انفسهن اربعة اشهر وعشرا مع بقاء تلاوتها وينسخ قال الناظم رحمه الله تعالى وحكمه مع في الرضاعات العشر فيما سمع. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الرسم اي رسم الاية وتلاوتها وحكمها ينسخان معا كالاية التي

199
01:16:18.050 --> 01:16:38.050
الرضعة العشر فيما نقل كما في حديث مسلم كان فيما انزل عشر بضعات معلومات فنسخنا بخمس معلومات اي ثم نسخت الخمسة فهذه الاية لفظها وحكمها معا عند المالكية لان المصة تحرم عندهم. قال الناظم رحمه الله تعالى ونسخ الكتاب بالكتاب وسنة بها وبالكتاب

200
01:16:38.050 --> 01:16:58.050
قال الشارح رحمه الله تعالى يعني انه يجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما في اياتي العدة المتقدمتين. ويجوز نسخ السنة بالكتاب كنسخ استقبال بيت المقدس الثابت في السنة بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام ويجوز نشر السنة بالسنة كما في قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها

201
01:16:58.050 --> 01:17:18.050
قال الناظم رحمه الله تعالى ونسخا في تواتر اجزب في تواتر كما باحد حذي نسخ باحد والتواتر ينساخها والعكس لا في الظاهر قال الشارح رحمه الله تعالى يعني انه يجوز نسخ متواتر كتابا كان له سنة من متواتر كتابا او سنة. كما انه يجوز نسخ الاحادي منهم وبالاحادي منهما لاستواء الجميع في القوة

202
01:17:18.050 --> 01:17:38.050
المراد بالتواتر بالتواتر خبر الجمع الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب. وذو التواتر ينسخها يعني ان الخبر متواتر ينسخ خبر الاحد لانه اقوى منها منه سندا والعكس لا في الظاهر يعني ان ان العكس هو نسخ متواتر من الكتاب او السنة بالاحاد لا يجوز في الظاهر قول الاظهر لانه اضعف منه سندا

203
01:17:38.050 --> 01:17:48.050
اضعف لا ينسخ الاقوال خلافا لابن السكي فانه قال في جمع الجوامع انه جائز كنسخ قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت الاية بقوله صلى الله عليه وسلم الا

204
01:17:48.050 --> 01:17:58.050
وصية لوارث وهو خبر احد واجيب بان هذا الحديث يمكن ان يكون كان متواترا في زمن المشاهدين لقربهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه. الاصل في النسخ ان يكون الى بدل

205
01:17:58.050 --> 01:18:18.050
من المبدل منه او مساو له كنسخ وجوب وقوف واحد من المؤمنين العشرة من الكفار في الحرب بوجوب وقوفهم اثنين وكنس استقبال بيت المقدس لاستقبال الكعبة يجوز الناس الى غير بدن والى بدن اثقل من المنسوخ الاول كنسخ وجوب وتقديم الصدقة على مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم الا بدل الوجوب. والثاني كنسخ حبس الزوان في

206
01:18:18.050 --> 01:18:49.550
حتى يتوفاهن الموت ايذاء وايذاء الزناة حتى يتوبوا بالجلد والرجم وكنسخ وجوب صوم عاشوراء بصوم رمضان ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا اخر من المطالب الاصولية هو باب النسخ  وابتدأ بيانه بذكر معناه اللغوي المتردد بين الازالة و

207
01:18:49.550 --> 01:19:19.550
التحويل والنقل كما ذكره الشارع زيادة على ما ذكره صاحب الاصل فانهما ذكر ان النسخ باللسان يقع على معنى الازالة والنقل. والمختار ان النسخ في اللسان العربي موضوع للدلالة على الرفع فنسخ الشيء هو رفعه وهذه الافراد مندرجة فيه

208
01:19:19.550 --> 01:19:49.550
الازالة والتحويل والنقل مشتملة على الرفع اما حقيقة واما حكما النسخ في اللسان هو الرفع واما حده الشرعي فقال فيه الشارح مستفيدا من النظم هو الخطاب الدال على رفع حكم حل اي نزل بخطاب حال كونه مقدما ثبوته على الخطاب

209
01:19:49.550 --> 01:20:19.550
بحكم الناسخ وهذا الحد مما اعترض عليه انه حد للناس خلال النسل والمقدم تعريف النسخ وهو السمط الجامع لمتعلقات النسخ من ناسخ ومنسوخ وغير ذلك والمقدم صناعة ان يقال ان النسخ شرعا هو رفع الخطاب الشرعي

210
01:20:19.550 --> 01:20:49.550
او حكمه او هما معا. رفع الخطاب الشرعي. او حكمه او هما معا بخطاب شرعي متراخ. بخطاب شرعي متراخ وقولنا الخطاب الشرعي المراد به قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم والتعبير عن هذا

211
01:20:49.550 --> 01:21:19.550
قديم يوجد في كلام الامام احمد وغيره. وقولنا بخطاب شرعي متراح اي متأخر عن الخطاب المتقدم عليه فمع التراخي تحقق النسخ وذكر الشارح رحمه الله تعالى جملا من البيان المفصحة عن الاحترازات

212
01:21:19.550 --> 01:21:49.550
سادتي من الحد الذي ذكره. فقال ولولا قرود ناسخ لما تخلى. ايها الحال وانه لولا ورود الخطاب الناسخ لما تخلى اي لما زال الحكم المنسوخ. فبورود الخطاب المتواخي زال الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا. ثم قال ولابد ان يكون ايضا مع تراخي الرافع الناسخ. قل اي

213
01:21:49.550 --> 01:22:19.550
الخطاب النازح عن الخطاب بالحكم المنسوخ في الزمن. فالناسخ متأخر عن المنسوخ اي لاجل الاحتراز من تناقض الجمل اي في الخطابين اذا كانا متناقضين وتقدما ان الاولى التعبير بالتعارض وهم فالخطاب الشرعي نفسه خال من التناقض. فانه تنزيله. حكيم عليم

214
01:22:19.550 --> 01:22:39.550
سبحانه وتعالى والقرآن والسنة يشتركان في كونهما وحيا. قال الله تعالى ان الا ما يوحى اليه. وقال تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي

215
01:22:39.550 --> 01:22:59.550
في الجوهر المكنون سنة الرسول وحي ثاني. عليهما قد اطلق الوحيان. ثم قال فقوله بخطاب حل مقدما ثبوته احترازا من رفع الحكم الثابت بغير خطاب بل براءة اصلية وهي انتفاء

216
01:22:59.550 --> 01:23:19.550
الاحكام الشرعية في حقنا حتى يجد دليل من الشرع على رفعها. والمراد بانتفاء الاحكام الشرعية اي براءة ذمة العبد من شغلها بحكم شرعي. براءة ذمة العبد من شغلها بحكم شرعي حتى يرد

217
01:23:19.550 --> 01:23:49.550
الدليل فمثل هذا اذا ورد الدليل عليه لا يسمى نسخا والا كانت الشريعة كلها ناسخة ثم قال وقوله خطاب دل لرفع حكم احترازا من رفع الحكم بغير خطاب اخر بل بالجنون او الاغماء فلا يسمى نسخا لانه لا يتعلق بالمكلف حين اذ فيكون من غير المخاطبين. قال وقوله

218
01:23:49.550 --> 01:24:09.550
ورود ناسف الا ما تخلى احترازا عما اذا كان الخطاب الاول مغيم بغاية. اي منتهيا الى غاية او معلم بعلم اي معلقا بعلة. وصرح الخطاب الثاني بانتهاء غايته او زوال علته فلا يسمى نسخا كما مثل

219
01:24:09.550 --> 01:24:29.550
لا المصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى مثالا النسخ في خاتمة كلامه وهو قوله تعالى لكم دينكم ولي دين. فانه منسوخ باية السيف يعني قوله تعالى فقلت للمشركين

220
01:24:29.550 --> 01:24:59.550
حيث وجدتموهم وهذا مذهب جماعة من اهل العلم ان الاية الاولى منسوخة بالاية وهي اية الزيت وذهب جمع الى انه لا نسخ بينهما. وان وان الاية الاولى خرجت مخرج الوعيد والتهجيد لا الاقرار والتأييد. ان الاية الاولى خرجت مخرج الوعيد

221
01:24:59.550 --> 01:25:29.550
والتهديد لا الاقرار والتأييد وهو اختيار شيخ شيوخنا محمد الامين الشنقيطي فقيل لهم تهديدا ووعيدا لكم دينكم ولي دين. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى يذكر مسائل اخرى تتعلق بالنسخ بعد الفراغ من بيان حقيقته. وابتدأ ذلك ببيان اقسام النسخ

222
01:25:29.550 --> 01:26:09.550
باعتبار متعلقه في قوله وجاز نصف الرسم دون الحكم الى اخره. فاقسام النسق باعتبار متعلقه اولها نسخ الرسم دون الحكم. وثانيها نسخ الحكم دون الرسم. وثالثها نسخ الرسم الحكم معا والمراد بالرسم اللفظ عبر عنه بالرسم باعتبار استقراره لانه

223
01:26:09.550 --> 01:26:44.550
وصار مكتوبا في القرآن الكريم او في السنة النبوية. ثم رحمه الله تعالى بعد ذلك اقسام النسخ باعتبار الناسخ في قوله ونسخ الكتاب كتابي وسنة بها وبالكتاب فاقسام النسل باعتبار الناسخ احدها نسخ الكتاب بالكتاب وثانيها

224
01:26:44.550 --> 01:27:26.750
نسخ السنة بالكتاب. وثالثها نسخ السنة بالسنة  ورابعها نسخ الكتاب بالسنة. فهي اربعة وسيأتي بيان يتعلق باخرها ثم ذكر قسمة اخرى تتعلق بالنسف باعتبار قوة الناسخ. باعتبار قوة الناسخ في قوله ونسخ ذي ثواب توتر اجز. بذي تواتر كما باحاد حذي. نسخ باحاد

225
01:27:26.750 --> 01:28:12.550
وذو التواتر ينسخها والعكس لا بالظاهر فالنسخ باعتبار قوة الناسخ انواع احدها نسخ المتواتر بالمتواتر نسخ الاحاد بالمتواتر وثالثها نسخ الآحاد بالآحاد. ورابعها نسخ المتواكل بالآحاد نسخ المتواتر بالآحاد. واختلف فيه واختار المصنف

226
01:28:12.550 --> 01:28:42.550
انه لا يجوز في القول الاظهر لانه اضعف منه سندا والاضعف لا ينسخ الاقوى. وعليه فلا تكون السنة ناسخة الكتاب. خلافا لابن السبكي المزوج لذلك وهو الصحيح فانه يجوز ان ينسخ المتواتر بالاحاد وينسخ الكتاب بالسنة. لان محل

227
01:28:42.550 --> 01:29:12.550
النسخ هو الحكم ولا يشترط في الحكم تواتره. لان محل النسل هو الحكم ولا يشترط في النسخ تواتره ومع تجويزة شرعا فانه ممتنع وقوعا. ومع تجويزه شرعا فانه ممتنع وقوعا. فنسخ المتواتر بالاحاد. ومنه نسخ الكتاب في السنة جائز شرعا

228
01:29:12.550 --> 01:29:48.350
الا انه ممتنع وقوع. ولا يسلم شيء مما ذكره. الممثلون لهذا النوع من الاعتراض ثم ختم المصنف بذكر تنبيه يبين به اقسام النسخ باعتبار المنسوخ اليه يبين فيه اقسام النسخ باعتبار المنسوخ اليه. وانه ينقسم الى قسمين

229
01:29:48.350 --> 01:30:18.350
احدهما النسخ الى بدل. والاخر النسخ الى غير بدل. احدهما النسخ الى بدل والاخر النسخ الى غير بدل. والاول وهو النسخ الى بدل قد يكون نسخا بالاخف او بالمساوي او بالاثقل. قد يكون نسخا بالاخص

230
01:30:18.350 --> 01:30:40.850
في او المساوي او الاثقل. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لكل نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى خصا في بيان كيفية الجمع والترجيح بين الدليلين اذا تعارضا. قال الناظم رحمه الله تعالى فصل وان

231
01:30:40.850 --> 01:31:00.850
قد تعارض واستويا في في قوة فليفردا ذوي عموم او خصوصا او يعم هذا وهذا بخصوص المتسم. قال الشارع رحمه الله اذا تعارض نطقنا دليلا من الكتاب والسنة فليقدرا ذوي عموم اي عامين او خصوصين او خصوص اي خصين او يعم هذا وهذا

232
01:31:00.850 --> 01:31:20.850
متسم اي ويكون احدهما عاما والاخر خاصا. قال الناظم رحمه الله تعالى او كل واحد يعم من جهة كما يخص عن اخيه من جهة قال الشارح رحمه الله تعالى اي ويكون كل واحد منهما عاما من جهة اعم من صاحبه من جهة كما انه اخص منه من جهة اخرى بان كان بينهما العموم الوجهي

233
01:31:20.850 --> 01:31:40.850
قال الناظم رحمه الله تعالى فان يكون في العموم اجتمع وامكن الجمع بوجه فاجمعا. فان تعذرا وتاريخ جهل فالوقف اولى فيهما محتفل قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الخبرين المتعارضين اذا اجتمعا في العموم بان كان كل واحد منهما يعم الاخر من كل جهة بحسب اللغة فانهما يجب الجمع

234
01:31:40.850 --> 01:31:54.550
بينهما اذا امكن وذلك بان يحمل كل كل منهما على حالهم لم يحمل عليه الاخر كحديث مسلم الا اخبركم بخبر الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل ان يسألها وخبر وخبر الصحيحين

235
01:31:55.150 --> 01:32:15.150
وخبر الصحيحين خيركم قرني ثم الذين منهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل ان يستشهدوا. فقد جمع الفقهاء بينهم وبين الاول على ما اذا على ما اذا كان المشهود له غير عالم بالشهادة فيؤمر الشاهد بان يشهد له قبل ان يسألها منه قبل ان يسألها منه وحمل الثاني على

236
01:32:15.150 --> 01:32:35.150
ما اذا كان المشهود له عالم بالشهادة. وحمل بعضهم الحديث الاول على ما اذا كان في الشهادة حق لله كالطلاق والعتق. والثاني على غير ذلك. فان تعذر اي بين الدليلين العامين وتاريخ جهل اي وجهل التاريخ بينهما بان لم يعلم المتقدم منهما من المتأخر. فالوقف اولى فيهما المتقدم منهما من

237
01:32:35.150 --> 01:32:55.150
داخلي في الوقفة الاولى فيهما بالمحتفل. فالاولى التوقف عن العمل بواحد منهما حتى يوجد مرجح لاحدهم على الاخر. كقوله تعالى وما ملكت ايمانكم قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين. فان الاية الاولى تدل على جواز وطئ الاختين بملك اليمين والثانية تدل على تحريمه لان الاختين لفظ عام في جميع

238
01:32:55.150 --> 01:33:15.150
جمع الاختين بالنكاح وجمعهما بملك اليمين. ولذا توقف عثمان بن عفان رضي الله عنه في جمع الاختين بملك اليمين وقال احلتهما اية وحرمتهما اية. وافتى ما عليكم بتحريم الجمع بينهما عملا بالاية الثانية لانها ترجحت عنده بسبب بسبب موافقتها للاصل. لان الاصل في الاضلاع التحريم فان لم يوجد مرجح لاحدهما

239
01:33:15.150 --> 01:33:35.150
الاخر تساقطا ووجب الرجوع الى البراءة الاصلية. قال الناظم رحمه الله تعالى وانسخ بما تأخر مقدما ورودا ورودا اخر ذين علما قال الشارح رحمه الله تعالى واذا علم اخر ذين اي الدليلين المتعارضين اللذين بينهما العموم المطلق ولم يمكن الجمع بينهما فانسخ المقدم منهما

240
01:33:35.150 --> 01:33:55.150
ورودا اي نزولا بالمتأخر كما في اية عدة الوفاة. وايتي مصابرة العدو وهما قوله تعالى ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين الاية وقوله تعالى الان خفف الله عنكم الاية فان الاولى منسوخة بالثانية. قال الناظم رحمه الله تعالى وفي تعارض الذوي خصوصي

241
01:33:55.150 --> 01:34:15.150
اعملوا ما قدمت في المنصوص وحيثما تخالف فذا العموم بذي الخصوص خصيصا غير معلوم. قال الشارح رحمه الله تعالى اي واذا كان الدليلان ذوي الخصوص بان بان كان كل منهما اخص من الاخر من كل وجه فانك تعمل فيهما مثل ما تقدم لك منصوص في العامين والمتعارضين. وذلك

242
01:34:15.150 --> 01:34:35.150
ان تجمع بينهما ان امكن الجمع كحديث الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه. وحديث النسائي والبيهقي انه صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء اعلى قدميه وهو في النعلين فجمع بينهما بان الرش في حال التشديد لانه روي في بعض الطرق وان هذا وضوء من لم يحدث. وقيل المراد بالوضوء في حديث الغسل

243
01:34:35.150 --> 01:34:55.150
الوضوء الشرعي وفي حديث الرش الوضوء اللغوي وقيل انه غسلهما بالنعلين وسمى ذلك رشا مجازا. وان لم يمكن الجمع بينهما وجود التاريخ توقف فيهما الى ظهور مرجح كحديث ابي داوود انه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأة الحائض فقال ما فوق الازهر. وحديث مسلم بانه صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح

244
01:34:55.150 --> 01:35:15.150
اي الوطأة فدخل فيه التمتع بما تحت الازهر فرجح بعض العلماء تحريم احتياطا وهو المالكية والشافعية. وبعضهم الحلة اي جواز التمتع بما بين صورة زوجته الحائض وركبتها الا الوطئ. وان علم التاريخ بينه وبين ان علم المتأخر منهما تعين نسخ المتقدم به كنسخ قوله تعالى كتب عليكم اذا

245
01:35:15.150 --> 01:35:35.150
يرى احدكم الموت الى اخره بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث لانه متأخر عنه وحيثما تخالفا اي الدليلان المتعارضان بان كان احدهما عاما خاصا او احدهما مطلقا والاخر مقيدا فذا العموم بذي الخصوص خصيصا غير ملوم اي فخصص الدليل العامة بالدليل الخاص اي اقض عليه به وقيد

246
01:35:35.150 --> 01:35:55.150
ان المطلق بالدليل المقيد المقيد اي احمله عليه. المثال الاول قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السنة والعشر فانه عام في في الخمسة او سقيا وما دونها فخصص فخصص بقوله صلى الله عليه وسلم اليس فيما دون خمسة اوسط صدقة. والثاني كقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع

247
01:35:55.150 --> 01:36:15.150
واضربوهن فان قوله تعالى اضربوهن مطلق يصلح للضرب المبرح وغيره فقيد بقوله صلى الله عليه وسلم اضربوهن ضربا غير مبرح. قال ماضي رحمه الله تعالى وخص هذا وخص ذو العموم من وخص ذو العموم من وجه كما يخص من وجه بمثل بمثل الثعلبات. قال

248
01:36:15.150 --> 01:36:35.150
رحمه الله تعالى يعني ان الدليلين المتعرضين اذا كان بينهما العموم الوجهي. فان كان واحد منهما يخصص الاخر امكن ذلك. وتقرير بيت وخص الدليل ذو العموم من وجه من وجه الخاص من وجه اخر بمثله. كحديث ابي داوود اذا بلغ الماء قلتين فانه لا لا ينجس. ما

249
01:36:35.150 --> 01:36:55.150
حديث ابن ماجة الماء لا ينجسه شيء لما غلب على ريحه ولونه وطعمه. فالحديث الاول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره والثاني خاص بالمتغير عام في الخلتين ودونهما فيخصص عموم الاول بخصوص الثاني فتكون القلتان لا تنجسان الا بالتغير ويخص عموم الثاني بخصوص الاول فيكون فيكون

250
01:36:55.150 --> 01:37:15.150
ما دون قلتين ينجس وان لم يتغير. وهذا مذهب الشافعي. واما نحن فرجحنا الحديث الثاني لانه نص في ان الماء. قل القليل هو كثير ولا ينجس التغير والحديث الاول انما يعارض بمفهومه لان مفهومه ان ما دون القلتان ينجس ولو لم يتغير. وان لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الاخر نظر

251
01:37:15.150 --> 01:37:35.150
في التاريخ فان علم المتأخر منهما فهو ناسخ للاول. وينجو الى احتياج الى الترجيح فيعمل بالراجح منهما كحديث البخاري من بدل دينه فقتلوه. مع حديث الصحيحين الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان فالاول عام في الرجال والنساء خاص باهل الردة والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات. فتعارض في المرتدة هل تقتل ام لا

252
01:37:35.150 --> 01:37:55.150
وقد رجح الملكية بقاء الاول على عمومه في المرتد والمرتدة وانها لا تقتل لانه متضمن للحكم الذي هو ايجاب حكم القتل. والعلة وهي تبديل الدين بخلاف بانه متضمن للحكم فقط ولان قتل المرتدة ورد به حديث اخر وهذا هو معنى قول ناظم بشرط بشرط الامكان وان تعذرا فاطلبني

253
01:37:55.150 --> 01:38:09.950
كما تقرر اي محل تخصيص كل من الدليلين الذين بينهما العموم والوجه بالاخر انما كان الجمع والا يمكن والا يمكن بل تعذر الجمع ودول التاريخ فاطلب ايها المجتهد مرجحا بينهما من المرجحات المقررة في الكتب

254
01:38:10.000 --> 01:38:40.000
عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا ذكر فيه مطلبا من المطالب الاصولية المنتظمة في كتاب الورقات المعقود شعرا فقال فصل في بيان كيفية الجمع والترجيح بين الدليلين اذا تعارض ومحل التعارض كما تقدم هو نظر المجتهد. لا الدليل نفسه

255
01:38:40.000 --> 01:39:21.200
فيقال ما توهم تعارضهما اي باعتبار نظر المجتهد فيهما لا بالنظر اليهما وهذا المقام يسمى عند الاصوليين بالتعارب فيسميه بعضهم بالتعادل وهو اصطلاحا تقابل الدليلين بان يخالف احدهم ايهما الاخر في نظر المجتهد؟ تقابل الدليلين بان يخالف احدهما الاخر في نظر

256
01:39:21.200 --> 01:40:21.150
شهد وهذا التعارض المتوهم له اربعة انواع. احدهما احدها ان يكون واقعا بين عامين والاخر وثانيها ان يكون واقعا بين خاصين وثالثها ان يكون بين عام وخاص ورابعها ان يكون بين عام

257
01:40:21.900 --> 01:40:59.100
من جهة خاص من اخرى مع مقابل له. في عمومه من جهة وخصوصه من اخرى. فيكون بين شيئين دخلهما العموم والخصوص باعتبارين منفردين. وابتدأ المصنف رحمه الله على ببيان ما ينبغي اعماله لدفع التعارض بين العامة

258
01:40:59.100 --> 01:41:42.400
وحاصلوا ما ذكره رحمه الله انه يفزع الى ثلاث مقامات على الترتيب تدليا انه يفزع الى ثلاث مقامات على الترتيب تدليا ما المرتبة الاولى الجمع بينهما الجمع بينهما  وجمع المتعارضين اصطلاحا والتأليف بين مدلولي نصين

259
01:41:42.400 --> 01:42:34.200
توهم تعارضهما بلا تكلف ولا احداث. والتأليف بين مدلولين الصيف تعارضهما الى تكلف ولا احداث. والمراد التكلف تحميل النص ما لا يحتمله والمراد بالاحداث الابتداع والمرتبة الثانية النسخ والمرتبة الثانية النسخ. فينسخ

260
01:42:34.300 --> 01:43:17.500
المتقدم بالمتأخر ومحلها اذا علم التاريخ لا ان زهد. ومحلها اذا علم التاريخ لا ان جهل  والمرتبة الثالثة الترجيح. المرتبة الثالثة الترجيح  بتقديم احدهما على الاخر. فالترجيح اصطلاحا هو تقديمه

261
01:43:17.500 --> 01:43:57.500
مذلولين الصيد. تقديم احد مدلولي ان الصين. المقبولين المتوهم تعارضهما. تقديم احد مدولي النصين المقبولين. المتوهم تعارضهما عند تعذر الجمع والنسخ بدليل عند تعدل الجمع والنسخ بدليل ومثل المصنف رحمه الله تعالى لكل

262
01:43:57.500 --> 01:44:38.850
وهذه المراتب الثلاثة وهذه المراتب الثلاث تجري فيما اذا كان المتعارضان عامين او خاصين. فان كان احدهما عامة والاخر خاصا فانه يحمل العام على الخاص فيقيد به ويكون الخاص مخصصا للعام

263
01:44:39.050 --> 01:45:16.550
واما النوع الرابع وهو ما محله. التعارض بينما كان عاما  من وجه فيما كان بين متعارضين احدهما كل منهما اخص من الاخر من كل وجه ما كان بين متعارضين كل منهما اخص من الاخر من كل وجه. فتجري فيه

264
01:45:16.550 --> 01:45:54.650
المراتب الثلاث المتقدمة اما ان كان كل منهما اخص من الاخر من وجه دون وجه فهذا هذا هو المسمى العمومي والخصوصي الوجه فهو المسمى بالعموم والخصوص الوجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص

265
01:45:54.650 --> 01:46:24.650
اخر فيعمل كل واحد منهما في الاخر تخصيصا فالاول العام من وجه الخاص من وجه اخر او يخص عمومه بالخصوص في التالي الخصوص الذي في الاول يعمل في الثاني في خصص به كما مثل المصنف رحمه الله تعالى. وقيد المصنف رحمه

266
01:46:24.650 --> 01:46:44.650
والله تعالى ذلك لك بكونه ممكنا كما قال الناظم بشرط الامكان وان تعذر فاطلب مرجحا كما تقرر اي محل تخصيص كل من الدليلين اللذين بينهما العموم الوجه بالاخر ان امكن

267
01:46:44.650 --> 01:47:14.650
والا يمكن ان تعذر الجمع وجهد التاريخ فاطلب ايها المجتهد مرجحا بينها بينهما من المرجحات المقررة في الكتب. والمرجحات اسم لما يحصل به الترجيح. اسم لما يحصل به ترجيح وافرادها كثيرة حتى بلغها بعض الاصوليين

268
01:47:14.650 --> 01:47:50.900
ازيد من اربعمائة مرجح. والمختار رجوع هذه المرجحات الى ثلاثة انواع احدها المتن احدها المتن. المراد به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والاخر السند وهو طريق نقل المتن. السند وهو طريق نقل

269
01:47:50.900 --> 01:48:20.100
متن من كلام الله او كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والثالث ما خرج عنهما ما خرج عنهما فهو امر خارجي لا يرجع الى المتن ولا الى طريق نقله المسمى بالسند. وهو في هذا المحل

270
01:48:20.100 --> 01:48:40.100
عم سلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم متنا ويعم طريق نقلهما. فالقراءات لها طريق نقلت فيه كما ان له طريق نقل به. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب الاجماع وهو لغة العزم واصطلاح الناظم

271
01:48:40.100 --> 01:49:00.100
لقوله باب والاجماع اتفاق علماء عصر على حادثة والعلماء. فيما علم الفقهاء وعن حادثة شرعية للمعتاني. وحجة اجماعها هذه هذه الامة وغير هذا الفضل ما ان امنا ما ان ام. قال الشافعي رحمه الله تعالى قوله باب والاجماع اتفاق علماء عصر على

272
01:49:00.100 --> 01:49:20.100
حادثة يعني ان الاجماع في الشرع هو اتفاق علماء عصر اي عصر كان على حكم شرعي في حادثة اي نازلة. والعلماء في معانينا الفقهاء يعني ان المراد بالعلماء الذين ورجماعهم في الشرع الفقهاء المجتهدون اجتهادا مطلقا او مقيدا. وعني حادثة شرعية للمعتاني. اي والمراد بالحادثة الحادثة الشرعية. فاحترز بالفقهاء من

273
01:49:20.100 --> 01:49:40.100
فلا يعتبر وفاقهم مع العلماء على الصحيح واحترز بالحادثة الشرعية عن الحادثة اللغوية. فان محل نظر اهل اللغة فيعتبر في كل فن اهل اجتهد فيه وان لم يكونوا من اهل الاجتهاد في غيره. واعتبر القاضي وثاق العوامق مع المجاهدين ورد عليه بان قول العامي بلا مستند خطأ

274
01:49:40.100 --> 01:50:00.100
لا عبرة به ولا عبرة لاهل البدع المكفرين ببدعتهم ببدعتهم في الاجماع ولا ينعقد مع مخالفة مجتهد واحد من اهل السنة. وقال ابن خويز من دان لا يضر ما يضر خروج الواحد والاثنين ويعتبر مع الصحابة وفاق التابعين الموجود حين اجماعهم متصفا بصفة الاجتهاد. قوله وحجة اجماع هذه الامة

275
01:50:00.100 --> 01:50:10.100
يعني ان اجماع المجتهدين من هذه الامة في اي عصر حجة شرعية وغير هذا الفضل ما ان ام يعني ان غير هذه الامة لم يؤم لم يؤمه هذا الفضل اي

276
01:50:10.100 --> 01:50:30.100
ان لم يعطه الله اياه. قال الناظم رحمه الله تعالى لقول طه امتي لا تجتمع على ضلالة حديث مرتفع. قال الشافعي رحمه الله تعالى اي لقول النبي صلى الله عليه وسلم امتي لا تجتمع على ضلالة. حديث مرفوع رواه الترمذي وغيره ولقوله تعالى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل

277
01:50:30.100 --> 01:50:50.100
ومن نوله ما تولاه ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الناظم رحمه الله تعالى ورد الشرع لهذه الامة لهذه الامة من نم الى الله العصمة. قال الشارع رحمه الله تعالى يعني ان الشرع ورد في فيه نعت هذه الامة بالعصمة للحفظ من الخطأ والضلالة في الحديث المتقدم والاية. قال الناظم

278
01:50:50.100 --> 01:51:10.100
رحمه الله تعالى وهو وهو حجة على ثاني قرون واي قرن كان فيه المجمعون. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان الاجماع من الصحابة حجة على القرن الثانية التابعين فلا يجوز لهم خرقه هكذا كل قرن كان فيهم مجمعون فانه حجة على اهل القرن الذي يليه فلا يجوز له خرقه. قال الناظم رحمه الله

279
01:51:10.100 --> 01:51:26.050
قال وليس بشرط وليس بالشرط انقراض العصر على الصحيح عند كل حبر. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني انقراض عصر المجمعين بموتهم ليس شرطا في حجية الاجماع اي والله حبلي نعم حبلي ولا حبلي

280
01:51:26.650 --> 01:51:55.150
لا خلك واسع يجوز لوجهان الحظر والحفظ. لكن الحظر هو المشهور لغة كلاهما صحيح. نعم. احسن الله اليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان المناسب العصر يصير حاضر قال الشارخ رحمه الله تعالى يعني ان انقراض عصر المجمعين بموتهم ليس شرطا في حجية الاجماع ولا في انعقاده عند الجمهور. خلافا لاحمد وابن فورك وسليم

281
01:51:55.150 --> 01:52:15.150
وسليمان الرازي قال الناظم رحمه الله تعالى فان فان قل بشرطه فمن ولد حياته وفقهوه تعتمد اقواله ان صار من ان يجتهد وحيثما خالفهم لم ينعقد. قال الشارح رحمه الله تعالى فان قل بشرطه فمن ولد حياته وفقهه وتعتمد اقواله. اي وعلى القول باشتراك

282
01:52:15.150 --> 01:52:35.150
انقراض عصر المجمعين في انعقاد الاجماع وحجيته وحجيته فاننا نعتمد من ولد في حياة المجمعين. وكبر وفقهوه اذا خالف اجماعه في حياتهم وانما يعتبر خلافه لهم ان صار ممن يجتهد اي اذا بلغ درجة الاجتهاد في الادلة الشرعية. وحيثما خالفهم لم ينعقد اي واذا خالف المجمع

283
01:52:35.150 --> 01:52:45.150
بان خلق اجماعهم وهم احياهم فانه لا ينعقد اي انه لا لا يعد اجماعا شرعيا. قال الناظم رحمه الله تعالى اعلم ان يرجع عمن عقد اجماعهم عليه في ذا القول

284
01:52:45.150 --> 01:52:55.150
قد قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان المجمعين يجوز لهم ان يرجعوا عن القول الذي انعقد اجماعهم عليه في ذا القول فقط. اي على القول باشتراط انقراض عصر المجمعين في حجيته

285
01:52:55.150 --> 01:53:15.150
بالاجماع وانعقاده وعلى القول الصحيح لا يجوز لهم الرجوع عما اجمعوا عليه اولا ولا يجوز لمن تفقه في حياتهم من المولودين خرقه. قال الناظم رحمه الله تعالى وصح وصح الاجماع بقول كلهم وفعله نعم وقول بعضهم وفعله مع انتشار سكت عليه باقيهم رضا بما اتاه. قال الشارح رحمه الله

286
01:53:15.150 --> 01:53:35.150
قال قوله وصح وصح الاجماع بقول كلهم يعني ان الاجماع ينعقد بقول بقول كل المجتهدين بحكم بحكم انه انه حلال او حرام او وجوب او واجب او مندوغ وهذا هو الاجماع القولي وفعله اي والعقد والاجماع ايضا بفعل كل المجتهدين لفعل فيدل فعلهم على جواز

287
01:53:35.150 --> 01:53:55.150
والا كانوا مجمعين على ضلالة. وهذا لا يكاد يتحقق لان علماء الامة اذا فعلوا فعلا فلابد من متكلم بفعل ذلك الشيء. وقد قيل ان اجماعهم على اثبات القرآن في المصاحف اجماع فعلي. ورد ذلك بتقدم مشهورة فيه بين الصحابة وقيل ان مثاله اجماع الامة على الختان اي مشروعيته واما وجوبه

288
01:53:55.150 --> 01:54:15.150
او سنيته فمأخوذ من اقواله. نعم وقول بعضهم وفعله مع انتشار سكت عليه باقيهم رضا بما اتى. يعني ان الاجماع ان الاجماع ينعقد ايضا بقول بعض علماء الامة وفعل بعضهم مع انتشار ذلك القول او ذلك الفعل في سائر علماء الامة مع سكوت باقيهم عليه رضا به. وهذا هو الاجماع السكوتي وظاهر كلام

289
01:54:15.150 --> 01:54:35.150
ماضي انه حجة شرعية بلا خلاف مع ان فيه خلافا فقيل انه اجماع وحجة وقيل انه ليس باجماع ولا حجة وقيل انه حجة شرعية وليس باجماع ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة من بيان باب من المطالب الاصولية هو المترجم بباب

290
01:54:35.150 --> 01:55:05.150
الاجماع وفسره الشارح لغة العزم. وليس الامر كذلك بل الاجماع اصله في الوضع العربي هو تضام الشيء. هو تضام الشيء اي انضمام وبعضه اذا بعض ويمكن ان يخرج العزم عليه لانه فرض من افراد

291
01:55:05.150 --> 01:55:35.150
للتضامن لاتحاد القصد بالعزم على الاتفاق. لكن منزعه بعيد. فالاوفق ان يقال ان الاجماع لغة هو التضام. ومما ينبه اليه ان الاصوليين المتأخرين عولوا على تقريرات قدمائهم في بيان المعاني اللسانية فازداد شططهم في البعد

292
01:55:35.150 --> 01:55:55.150
عن الاوضاع العربية نزعهم من مصدر لا يعول عليه. فان اللغة تؤخذ من اهلها كما ان الاصول تتلقى عن اهله. قال ابن عاصم في ملتقى الوصول وكل فن فله مجتهد. عليه في تحريره. يعتمد

293
01:55:55.150 --> 01:56:25.150
ومن المضحك المبكي تقاطر متأخر الاصوليين على عزم المعاني اللغوية في نشر الكتب المتأخرة الى كتب اصولية لا ينبغي ان يكون كذلك بل ينبغي ان تعزى المعاني اللغوية الى المواظعة العربية اما المتقدمة كالصحاح والعين او المتأخرة

294
01:56:25.150 --> 01:56:45.150
كالقاموس واللسان ثم ذكر ان الاجماع اصطلاحا هو المشار اليه في قول الناظم باب والاجماع اتفاق علماء اصل على حادثة والعلماء. الى اخره. فذكر في شرحه ان الاجماع في الشرع واتفاق علماء

295
01:56:45.150 --> 01:57:15.150
عصر اي عصر كان والمراد بالعصر المدة الزمنية المعينة على حكم شرعي في اي نازلة والعلماء المراد بهم الفقهاء المجتهدون اجتهادا مطلقا او مقيدا لا فالاجماع شرعا واتفاق علماء عصر من اصول

296
01:57:15.150 --> 01:57:35.150
امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته. اتفاق علماء عصر من عصور امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي. ثم ذكر رحمه الله تعالى ان الفقهاء ان العوام

297
01:57:35.150 --> 01:57:55.150
لا يعتبر وفاقهم. لان العامية لا مستند له بخفاء العلم عليه فلا يعول على قوله ثم نبه انه لا عبرة باهل البدع المكفرين ببدعتهم في الاجماع لخروجهم عن اهل عن اهل

298
01:57:55.150 --> 01:58:15.150
الاسلام ثم قال ولا ينعقد مع مخالفة مجتهد واحد من اهل السنة. وقال ابن خويز من داد من المالكية لا يضر خروج الواحد والاثنين. وهذا المعنى الذي ذكره ابن خويذ من داك هو

299
01:58:15.150 --> 01:58:35.150
الموجود في تصرف نقلة الاجماع من المتقدمين كابن المنذر رحمه الله تعالى فانه ربما ذكر اجماعا وذكر فيه مخالفتا رجل او رجلين او ثلاثة او اربعة او خمسة. فيما يحضرني والعهد به قديم. لكنه ربما استثنى

300
01:58:35.150 --> 01:58:55.150
خمسة فيما يذكره من الاجماع. ويكون الاجماع ها هنا اجماعا حكميا اي له حكم الاجماع اما الاجماع الحقيقي فهو الذي يحصل به الاتفاق الكامل. فتخلف بعض الافراد لا يقدح في الاجماع

301
01:58:55.150 --> 01:59:15.150
بناء على ما قرره الشاطبي رحمه الله تعالى من ان تخلف بعض افراد الجزئية لا يقدح في صحة الكلية يجري بالاجماع فتخلف بعض الافراد بعدم موافقتهم لا يقدح في صحة الاجماع. وهو الذي

302
01:59:15.150 --> 01:59:35.150
اشار اليه ابن جرير الطبري في اختياره المشهور ان الاجماع قول الاكثر لكن ينبغي جعل الى عدد قليل لا يبالى به. اما اذا وجد عدد كثير في مقابلات الاكثر فلا يعول على قول

303
01:59:35.150 --> 01:59:55.150
ابن جرير رحمه الله تعالى فيرد ما ذكره الى هذا المعنى الذي بيناه من انه وجود مخالف قليل لا يقدح فيه ثبوت الاجماع. ثم قال ويعتبر مع الصحابة وفاق التابع الموجود حين اجماعهم متصلا بصفة الاجتهاد

304
01:59:55.150 --> 02:00:15.150
لانه من اهله وتخلفه في الطبقة لكونه بعدهم لا يعني اسقاطه من الاعتدال بقوله في الاجتهاد اذا بلغ مبلغه فيه ثم بين ان اجماع هذه الامة حجة وهذا فضل تفضل الله به على

305
02:00:15.150 --> 02:00:45.150
هذه الامة دون غيرها. وذكر الناظر مستنده بقوله لقول طه امتي لا تجتمع على ضلالات حديث مرتفع. والمراد بطه النبي صلى الله عليه وسلم. وطه هي من لسان الحبشة. والمراد بها يا رجل. وليست اسما للنبي صلى الله عليه وسلم

306
02:00:45.150 --> 02:01:05.150
الاية طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. ايا ايها الرجل ما انزلنا عليك القرآن لتشقى ومستند الفضل المذكور من اختصاص هذه الامة بعدم الاجتماع على ضلالة هو حديث امتي لا تجتمع على ضلالة رواه

307
02:01:05.150 --> 02:01:35.150
الترمذي وغيره من وجوه لا يسلم شيء منها من ضعف لكن يحصل له بمجموعها قوة فيحتمل التحسين بل قطع بعضهم بصحته. ويصدقه دراية قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى الآية فهذه الاية اصل اجماع

308
02:01:35.150 --> 02:02:05.150
تنبطه منها الشافعي رحمه الله تعالى. رواه عنه البيهقي في احكام القرآن وله قصة مذكورة فيه وسبيل المؤمنين هو الاجماع. ثم ذكر ان الشرع ورد بعصمة هذه الامة اي بحفظها من الخطأ والضلال فلا تتقاطروا مجتمعة عليه. ثم بين ان الاجماع

309
02:02:05.150 --> 02:02:35.150
حجة على القرن الذي يلي المجمعين. كاجماع الصحابة حجة على التابعين. وكذا اجماع كل اجماع كل قرن حجة على ما بعده. ويقال في بيان ذلك اجماع القرن الاول حجة على الثاني. ويعم هذا الصحابة والتابعين

310
02:02:35.150 --> 02:02:55.150
من بعدهم ثم بين ان انقراض عصر المجمعين اي موتهم ليس شرطا في حجية الاجماع ولا في انعقاده عند الجمهور اذا وقع الاجماع ثبت ولا يلزم موت المجمعين. خلافا لاحمد

311
02:02:55.150 --> 02:03:25.150
في رواية وابن فورة وسليم الرازي من الشافعية. ثم ذكر مسألة متفرعة على اشتراط انفراد عصر المجمعين. فقالوا على القول باشتراط عصر مجمعين في انعقاد الاجماع وحجيته فاننا نعتمد من ولد في حياة المجمعين وكبر وفقهوه فصار موصوفا بالفقه اذا خالف

312
02:03:25.150 --> 02:03:45.150
اجماعهم في حياتهم وانما يعتبر خلافه لهم انصار ممن يجتهد اي اذا بلغ درجة الاجتهاد في الادلة الشرعية وحيثما خالفهم لم ينعقد اي واذا خالف المجمعين بان صرف اجماعهم وهم احياء فانه لا ينعقد فانه لا يعد اجماعا شرعيا

313
02:03:45.150 --> 02:04:05.150
اي اذا نشأ في القرن التالي بعد انعقاد الاجماع من خالف اولئك المجتهدين حال بقائهم او وبقاء بعضهم لم يموتوا. فعلى عدم اشتراطه يكون ناقضا للاجماع قادحا فيه. والصحيح ان

314
02:04:05.150 --> 02:04:25.150
الاجماع اذا انعقد صار حجة على المجمعين وعلى غيرهم ممن يكون بعدهم ولو ادرك عصرهم ثم قال ولهم ان يرجعوا عمن عقد اجماعهم عليهم فدا القول قد قال الشارح يعني ان المجمعين

315
02:04:25.150 --> 02:04:45.150
يجوز لهم ان يرجعوا عن القول الذي عقد اجماعهم عليه في ذا القول فقط اي على القول باشتراط البلاغ عصر مجمعين في حجية اجماع وانعقاده. وعلى القول صحيح لا يجوز لهم الرجوع عن ما اجمعوا عليه اولا. ولا يجوز لمن تفقه في حياتهم من المولودين خرطه. لان الاجماع اذا

316
02:04:45.150 --> 02:05:15.150
ثبت صار حجة على اهله وغيرهم. ثم ذكر ان الاجماع ينعقد بالقول وينعقد بالفعل والمراد بانعقاده بالقول ثبوته بقول كل المجتهدين وانعقاده بالفعل دلالة فعل المجتهدين عليه لان المجتهدين لا يجتمعون على ضلالة بفعلهم ولو قدروا

317
02:05:15.150 --> 02:05:35.150
ومنه فعل مخالف فانه لابد ان ينشأ في المسلمين من يقيم الحجة عليهم بابطال فعلهم ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا على الاجماع الفعلي وهو الاجماع على اثبات القرآن

318
02:05:35.150 --> 02:06:05.150
في المصاحف ورد ذلك بتقدم المشورة فيه بين الصحابة. يعني انه سبقته مشهورة فكان اجماعا قوليا انتج رسم المصحف وهذا الرد وان كان ممكنا القول به في كتابة المصحف على وجه الاجمال الا انه يتعذر تأخير الاجماع الفعلي عن بعض متعلقاته على التفصيل

319
02:06:05.150 --> 02:06:25.150
تأتي البسملة في فواتح السور سوى براءة فهذا اجماع فعلي منهم في رسم المصحف وقيل ايضا ان مثله اجماع الامة على الفتن اي على مشروعيته. اما وجوبه واما سنيته. اه على مشروعيته. اي

320
02:06:25.150 --> 02:06:45.150
الاذن به. اما كونه واجبا او ندبا فهذا مأخوذ من اقوالهم. فالفعل دال على اجماع فعلي في كونه مشروعا ومثل هذا في الاجماع الفعلي كون المؤذن يستقبل القبلة اذا اذن

321
02:06:45.150 --> 02:07:05.150
فان هذا من الاجماع الفعلي ولم يثبت فيه حديث نبوي في اشياء اخرى من في اشياء اخرى ثبتت بالاجماع الفعلي. ثم ذكر بعد ذلك ان الاجماع ينعقد بقول بعض العلماء وفعل بعضهم مع انتشار ذلك القول او ذلك

322
02:07:05.150 --> 02:07:25.150
فعل ويسمى هذا اجماعا سكوتيا. لتضمنه تكلم بعضهم بقول او سطور كلام منه اوتي الباقين عنه واختلف فيه هل هو اجماع وحجة او ليس باجماع ولا حجة؟ او حجة وليس اجماعا. والصحيح ان

323
02:07:25.150 --> 02:07:55.150
انه اجماع وحجة وهذا مذهب مالك والشافعي ورواية ورواية عن ورواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى سيكون اجماعا محتجا به وكثير من انواع الاجماع يكون من هذا الجنس. نعم. احسن الله اليكم. قال الناظم

324
02:07:55.150 --> 02:08:15.150
الواحد الصحابي بحجة نعم عدا الاصحابي قال الشارخ رحمه الله تعالى يعني ان قول الصحابي صادر عن اجتهاد ليس بحجة شرعية على غيره من المجادلين مطلقا لا على ولا على غيره. نعم وقيل هو حجة شرعية على من عادى الاصحابه. وهو المجتهد التابعي وغيره اله مجر. قال الناظم

325
02:08:15.150 --> 02:08:35.150
على طلب ذاك الشافعي في الجديد وشهروه وداعوه بالسديد. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني ان القول الاول والقول الصحابي الصادر عنه اجتهاد ليس بحجة شرعية على غيره من المجتهدين مطلقا وهو قول الشافعي في الجديد. اي الاخير وشهره الشافعية ودعوه بالسديد اي المصيب. وقول الشافعي قديم

326
02:08:35.150 --> 02:08:55.150
المرجوع عنه ان قول صاحبه حجته على المجتهد من تبعيه ومن بعده دون المجتهد الصحابي وهذا هو مذهب مالك لقوله صلى الله عليه وسلم اصحابك النجوم بايهم اقتديتم اقتديتم ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا اخر من ابواب اصول الفقه

327
02:08:55.150 --> 02:09:15.150
اخرجه في الاجماع تبعا لاصله وهو قول الصحابي وذكر الشارخ ان قول الصحابي الصابر عن اجتهاد الصادرة عن اجتهاده ليس بحجة شرعية على غيره من المجتهدين. مطلقا لا على الصحابي ولا على غير

328
02:09:15.150 --> 02:09:45.150
وقيل هو حجة على من عدا الصحابة يعني من التابعين وغيرهم. وعزا ذلك الى الشافعي في القول الجديد وشهروه في نسبته اليه ودعوه بالسبيل. والمراد بالمذهب الجديد للشافعي واختاره رحمه الله تعالى في مصر. ويشار الى القديم باختياره العراقي

329
02:09:45.150 --> 02:10:15.150
وذكر بعض الشافعية ان الخلف في المسائل بين القديم والجديد عند الشافعي عدة سبع عشرة مسألة. وفي نسبة ذلك الى الى الشافعي انه قوله قديم منازعة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في اعلام الموقعين فلم يسلم رحمه الله بان

330
02:10:15.150 --> 02:10:45.150
هذا كان قولا للشافعي في القديم ثم تركه. فكان يحتج بقول الصحابي ثم اعرض عنه وذهب الزركشي رحمه الله تعالى الى ايراد قول يندفع به ما ذكره ابن القيم وهو ان الشافعي كان له في القديم في قول الصحابي قول واحد وهو انه

331
02:10:45.150 --> 02:11:05.150
واما في الجديد فله قولان احدهما انه حجة وانه والاخر انه ليس بحجة فيكون ما ذكره ابن القيم من بقاء احتجاجه في قول الصحابي في الجديد كما في القديم صحيح وانه قول للشافعي لكن له قول اخر في الجديد انه ليس

332
02:11:05.150 --> 02:11:35.150
بحجة والمختار ان قول الصحابي حجة بشرطين احدهم والا يخالف ما هو اعلى منه من الادلة. الا يخالف ما هو اعلى منه من الادلة كالقرآن والسنة. والاخر الا يخالف قول صحابي اخر. الا يخالف قول

333
02:11:35.150 --> 02:12:04.600
صحابي اخر والى هذين الشرطين اشار شيخنا ابن عثيمين بقوله هاي كمان قول الصحابي حجة على الاصح احسنت ما لم يخالف مثله فما رجع. قول الصحابي حجة على الاصح ما لم يخالف مثله فما

334
02:12:04.600 --> 02:12:30.373
رجح وهذا هو مذهب ما لك واحمد رحمهما الله تعالى ونكتفي بهذا القدر ونتمم بقيته ان شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر لان لا المنبت لا ظهرا ابقى ولا ارضا قطع