﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج من فرائض الاسلام واعاده علينا عاما من بعد عام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله

2
00:00:20.450 --> 00:00:50.450
عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وسلم عليه وعليهم الى يوم الدين. اما بعد فهذا المجلس الرابع من برنامج مناسك الحج الخامس عشر في سنته الخامسة عشرة اربعين واربعمئة وهو في شرح كتاب صلة الناس لابي عمرو ابن الصلاح رحمه الله

3
00:00:50.450 --> 00:01:10.350
وقد انتهت بنا قراءته وبيانه عند قوله رحمه الله الباب الرابع في المقام بمكة. نعم احسن الله اليكم. قال علامة ابن الصلاح رحمه الله تعالى في كتابه صلة الناس في صفة المناسك

4
00:01:10.950 --> 00:01:27.500
الباب  نعم الباب الثالث في العمرة وواجباتها وسننها وادابها وهيئاتها وفيه مسائل احدها العمرة على القول الاصح فرض على المستطيع وذكر الشافعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتابه الذي كتب الامر ابن حزم

5
00:01:27.500 --> 00:01:47.500
الحج اصغر. الثانية للعمرة ميقات وميقات الزمان. اما الميقات المكاني فهو كميقات الحج فما زاد ما يجب عليهما في حرام الخروج الى طواف حلو ولو في خطوة حتى يكون جمع من الحلال والحرام. اما الحياة جامع بينهما ومذهب الشافعي

6
00:01:47.500 --> 00:01:57.500
فان النبي صلى الله عليه وسلم احرى منها ثم بعدها التنعيم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اشد منها قال وهي اقرب الحديث بين ان النبي صلى الله عليه وسلم الربيع واراد المدخل لعمرته

7
00:01:57.500 --> 00:02:37.500
وفي منها والله اعلم وقتنا فيجوز الاحرام الامرضة في كل زمان وغير انفراد في يوم عرفة ويوم نحو ايام التشريق ان يكون حاجا يكون مقيما لانه غير اللفظة تجنب الاحرام تجنب الاحرام والعمرة من ايام التشريع. المسألة الثالثة من كان هكذا واراد ان يقيم فليطب في بيته فليصلي ركعتين ويستلم. وحسن يفعل ما تاده الناس

8
00:02:37.500 --> 00:02:57.500
مسجد عائشة وهو من طريق المدينة بالتنمية ويلبي والامر في هذه الامور على ما سبق شرف الاحرام من الحج ثم لا يزال حتى يدخل مكة زاد الله سوف يبدأ بالطواف حين يشرع بالطواف ويرمون في الاطواف الثلاثة الاول ويمشي من الاربعة كما ذكرنا في مثل من طواف الحج ثم يخرج من السعة بين الصفا والمروة ثم اذا تم سعيه وحلق

9
00:02:57.500 --> 00:03:17.500
عند المروة بخلاف الحاج واذا فعل ذلك حل من المرء حل كله ثم اذا قلنا بالقول اصح ان الحلق نسك كان حتى يحلق ويخسر حينئذ يتحرك ويقول دائما الاستماع احد محظور حل باكمال الله ما اتى به الذي وسع وان لم يحلق

10
00:03:17.500 --> 00:03:37.500
هادئة قال الشافعي رحمه الله فان كان المعتمر وكان فان كان معتمرا وكان ينحره قبل ان يحلق ويغسله وينحر عند المرض حيث ما نحر في مكة عزة وعلى جواز محرم كل ما غسل السادس من الباب الذي قال هذا والله اعلم. المسألة الرابعة اركان

11
00:03:37.500 --> 00:03:57.500
قريبا الله يجيب عورة التقيد بالميقات المسألة الخامسة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روينا في الصحيح عن انفاس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله

12
00:03:57.500 --> 00:04:27.500
عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة يعني في الاجر الاعتمار في رجب الجماعة من السلف رضي الله عنه عن ابي اسحاق قال المصنف رحمه الله شيء من هذا لا يعادل الحديث الصحيح في عمرة رمضان والله اعلم عقد المصنف رحمه الله في

13
00:04:27.500 --> 00:04:47.500
هذه الجملة ترجمة هي الباب الثالث من ابوابه الخمسة. فقال الباب الثالث بالعمرة وواجبات وسننها وادابها وهيئاتها وذكر في هذا الباب مسائل احدها ان العمرة على القول الاصح فرض على المستطيع

14
00:04:47.500 --> 00:05:07.500
وذكر الشافعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكتاب الذي كتبه لعمرو ابن حزم ان العمرة هي الحج الاصغر وهذا الكتاب رواه الشافعي والدارقطني والبيهقي وهو كتاب متلقن بالقبول. ذكره

15
00:05:07.500 --> 00:05:37.500
ابن عبدالبر في التمهيد وابن القيم في اعلام الموقعين. وجعلها الحج الاصغر ملحقة بحكمه بالوجوب وهو المعروف عن الصحابة كجابر وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ثم ذكر في المسألة الثانية ان للعمرة ميقاتا مكانيا وميقاتا زمانيا. اما الميقات المكاني فهو كميقات الحج على ما سبق شرف

16
00:05:37.500 --> 00:05:57.500
فيحرم من احد المواقيت الخمسة المتقدم ذكرها الا في حق المكي والمقيم بمكة فان ميقاتهما في ادنى لحلمنا الحرم فما زاد فيجب عليهما في الاحرام الخروج الى طرف الحل ولو بخطوة حتى يكون جامعا

17
00:05:57.500 --> 00:06:17.500
بين الحل والحرم. وهذا هو المعروف عند الاوائل. وذكر الطبري في القراءة ان القول بجواز احرام المكي للعمرة من الحرم قول شاذ لا يعرف. قال اما الحاج فانه بوقوفه بعرفة

18
00:06:17.500 --> 00:06:37.500
جامع بينهما قال ومذهب الشافعي ان لفظا يعتمر من الجعرانة فان النبي صلى الله عليه وسلم احرم منها ثم بعدها التنعيم لان النبي صلى الله عليه وسلم اعمر عائشة منها قال وهي اقرب الحل الى البيت ثم من الحديبية لان النبي صلى الله عليه وسلم مر بها واراد المدخل لعمرته منها والله اعلم

19
00:06:37.500 --> 00:06:57.500
فهذه مواضع ثلاثة من الحل كلها مما يحرم منه بها وترتيبها في الفضل كما ذكر والشافعي لما بينه. ثم ذكر بعد ذلك الميقات الزماني وهو جميع السنة وانه وقت لها فيجوز

20
00:06:57.500 --> 00:07:17.500
الاحرام بالعمرة في كل زمان من غير كراهة وفي يوم عرفة والنحر والتشريق الا ان يكون حاجا فليس له الاحرام بالعمرة قبل احلاله من الحج قال ولا يصح ايضا احرامه بالعمرة في ايام التشريق حيث يكون مقيما بمنى على عمل الحج قوافل الزيارة

21
00:07:17.500 --> 00:07:37.500
او لم يطر لانه معكوف على عمل الحج يعني مقيم ولابت على عمل الحج. قال وتصح العمرة في ذلك في حق لغير الحاج فلو اعتمر احد في اليوم التاسع او العاشر ولم يكن حاجا جاز ذلك. قال وكذلك في حق الحاج اذا نفر في اليوم الثاني من ايام

22
00:07:37.500 --> 00:07:57.500
فله ان يعتمر فيما بقي منها غير ان الافضل تجنب الاحرام بالعمرة في ايام التشريق. ثم ذكر في المسائل الثالثة ان من كان بمكة واراد ان يقيم فليكن بالبيت ويصلي ركعتين وليستلم الحجر ثم ليخرج من الحرم الى الحل وحسن ان يفعل ما اعتاده الناس من اتيان المسجد المسمى مسجد

23
00:07:57.500 --> 00:08:17.500
السيدة عائشة وهو مسجد التنعيم وهو من طريق مكة في التنعيم فليغتسل هنالك الاحرام واحرام العمرة اذا سار ويلبي والامر في هذه الامور على ما سبق شرحه في الاحرام للحج ثم لا يزال يلبي حتى يدخل مكة زادها الله شرفا فيبدأ بالطواف ويقطع التلبية حين يشرع في الطواف

24
00:08:17.500 --> 00:08:37.500
ويرمل في الاطواف الثلاثة الاول ويمشي في الاربعة كما ذكرناه قال ثم يخرج فيسعى بين الصفا والمروة كما وصفهم بالحج ثم اذا تم سعيه حلقه وقصر عند المروة بخلاف الحاج فانه يفعل ذلك بمنى. واذا فعل ذلك حل من العمرة الحل كله. ثم اذا قلنا بالقول

25
00:08:37.500 --> 00:08:57.500
الاصح ان الحلق نسك كان على اعظامه حتى يحلق. حتى يحلق فيحصل حينئذ التحلل بالطواف والسعي والحلق. وان قلنا انه احد محظور حل باكمال الطواف مع تابعيه الذي هو السعي وان لم يحلق وان لم يحلف ثم قال وليس للعمرة الا تحلل

26
00:08:57.500 --> 00:09:17.500
واحد وقد يكون للعمرة ايضا نحو ثان يسوق المفرد المعتمر معه من الميقات هديا يعني تطوعا به الى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر في المسألة الرابعة ان اركان العمرة ثلاثة. الاحرام والطواف والسعي. واذا

27
00:09:17.500 --> 00:09:37.500
قلنا ان الحق ان الحلق نسك فهو ركن رابع. والصحيح في مذهب اكثر الفقهاء ان اركان العمرة هي المذكورة قال وواجب العمرة التقيد بالميقات في الاحرام يعني ان يحرم للعمرة من الميقات ولها واجب

28
00:09:37.500 --> 00:09:57.500
اخر وهو الحلق او التقصير. قال وسننها القص الغسل والتلبية وسائر ما ندب اليه فيها سوى ما ذكرناه. ثم ذكر في الخامس لانه يستحب له الاكثار من الاعتبار. صح هذا عن ابي هريرة صح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله

29
00:09:57.500 --> 00:10:17.500
وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما يعني لما لما بينهما من الصغائر وقد روينا في الصحيح عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة يعني في الاجر وفي لفظ حجة معي. ثم ختم بذكر عمرة رجب فقال واما عمرة

30
00:10:17.500 --> 00:10:37.500
فقد روي عن عائشة انها كانت تعتمر من المدينة في رجب وتهل من ذي الحليفة. وروي الاعتمار في رجب عن جماعة من السلف رضي الله عنهم وعن ابي اسحاق السبيعي انه سئل عن عمرة في رمضان فقال ادركت اصحاب عبد الله لا يعدلون بعمرة رجب

31
00:10:37.500 --> 00:10:57.500
اعلى من ثبت عنه العمرة في رجب هو الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتبعه من تبعه من الصحابة كابن عمر وعائشة وفعله جماعة من السلف. والاظهر والله اعلم انهم كانوا يعتمرون لمخالفة حال المشركين

32
00:10:57.500 --> 00:11:17.500
فان المشركين كانوا لا يعتمرون في الاشهر الحرم. ومنها شهر رجب. فقصد عمر رضي الله عنه ومن معه اماتة هذا من الناس. فاعتمروا في شهر رجب. فاذا ذهب هذا القول

33
00:11:17.500 --> 00:11:37.500
ولم يعرف بين الناس لانتشار الاسلام فانه لا يظهر ان تكون عمرة رجب سنة مستقلة. ولهذا عامة الفقهاء ومنهم الائمة الاربعة في المذاهب المشهورة عن ذكر عمرة رجب مما يستحب

34
00:11:37.500 --> 00:11:57.500
من انواع النسك. ثم ذكر المصنف تعليقا له على كلام ابي اسحاق السبيعي. فقال شيء من هذا لا يعدل الحديث الصحيح في عمرة رمضان اي ان عمرة رمضان مقدمة على كل عمرة ومنها عمرة رجب. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله

35
00:11:57.500 --> 00:12:07.500
الله تعالى الباب الرابع في المقام من مكة حرس الله تعالى وفي الوداع المتعلق بهم في مسائل الاولى لاعتمر بعد قضاء النسك امام مقام مكة ويستكثرون الاعتبار من الطواف والصلاة في المسجد الحرام

36
00:12:07.500 --> 00:12:17.500
فان افضل مكان في الدنيا والصلاة فيها افضل منها في كل مكان والطواف كالصلاة وافضل. روينا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من طاف من

37
00:12:17.500 --> 00:12:37.500
كتبت له في كل خطوة حسنة وسيئة رفعت بها درجة وكان له وكان له عدل رقبة وقد روي من حديث جابر وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة من مسجدي هذا افضل من الف صلاة مما سواه من المسجد الحرام. والصلاة في المسجد الحرام افضل من مئة الف صلاة. ظن ابو بكر النقاش المفسر

38
00:12:37.500 --> 00:12:57.500
فحسبت ذلك على هذه الرواية فبلغت صلاة واحدة من العمر خمس وخمسين سنة وستة عشر وعشرين ليلة وصلاة يوم وليلة خمس صلوات مئتي سنة سبع وسبعين سنة وتسعة وتسعة اشهر وعشر ليال ثمان الطواف من بين اركان الحج مشروع لمن لبس لمن لبس محرما بحج

39
00:12:57.500 --> 00:13:15.500
لمن ليس احسن الله اليكم لمن ليس محرما بحج ولا عمرة لمن ليس محرما بحد ولا امرة يستحق التطوع به ليل ونهار في جميع الاوقات ولا يكره في شيء من الساعات وكذلك حكم صلاة طواف مكة ولا يخلو البيت من طائف باذن لا يكاد يخلو ولو كره الطواف ولو كره طوفا بالموت لم يكن كذلك وقد قيل ان

40
00:13:15.500 --> 00:13:25.500
كما قال صلى الله عليه وسلم ما خلت عن طائف يطوف بها من جن او انس او ما الف. وقال بعض السلف خرجت يوم في هاجر من حين هذا في حين فهذا ذاك الحين فهذا ذاك

41
00:13:25.500 --> 00:13:55.500
قال الثانية لا يقبل مقام ابراهيم عليه السلام ولا يلمس ذلك عن مجاهد عن ابن الزبير رضي الله عنهما الثالثة من جلس ويستحب دخول بيته اكثر من دخول الى حجر فانه من البيت وانسان غير منتنع

42
00:13:55.500 --> 00:14:05.500
والقل في ذلك لاخر الطواف الرابعة سبب الاستكثار من شرب ماء زمزم وصححه عن ابي ذر رضي الله عنه في انه لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يطعمه فقال

43
00:14:05.500 --> 00:14:15.500
كان نظامنا ما اوزرت وما سمنتما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مباركا انها اطعام طعمنا وشفاء السقم وروينا عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حج ماء زمزم

44
00:14:15.500 --> 00:14:35.500
بما شرب له وهذا قد جربه جماعة من علماء شربوا ماء زمزم لما طلب منهم جنيلة فنالوها فيختار لمن اراد ذلك للمغفرة والشفاء من مرض مثل ذلك ان يقول اللهم انه بلغنا ان رسول الله الحج قال ماء زمزم لما شرب له. واني اشربه لتغفر لي اللهم فاغفر لي او اللهم

45
00:14:35.500 --> 00:14:55.500
اللهم فاشفني ونحو هذا. رضي الله عنهما انه قال قال لابن عباس رضي الله عنه من اين جئت فقلت شربت من ماء زمزم. قال شربت كما ينبغي قوتك. قال ثم اذكر اسم الله تعالى وتنفس ثلاثة فاحمد الله عز وجل. فاحمد الله عز وجل فان النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:14:55.500 --> 00:15:05.500
وقال اية ما بين زمزم. الخامسة مكة عندنا افضل من الذين او غيرها لمالك. روى ابو بكر عن عمر قال احمد رواه النسائي وغيره عبد الله ابن عدي ابن حمران وسمع رسول الله صلى

47
00:15:05.500 --> 00:15:25.500
وسلم وهو واقف على من مكة يقول لمكة والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله ولولا اني اخرج اخرجت منك ما خرجت ومما يدل على فضل البخاري وصحيح مسند عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع الاي شهر تعلمه اعظم حرمة؟ قالوا انا اشهر من هذا؟ قال ايوب الذي تعلمون اعظم محمد قالوا هذا بلد

48
00:15:25.500 --> 00:15:35.500
ماذا؟ قال وانا يومنا هذا قال فان الله قد حرم دمائكم وما لكم اعرضكم الا بحق وحرمت يومكم هذا في بلدكم وهذا من شأنكم اذى ورواه من طريق اخر لم يقل فيه ان بحقها

49
00:15:35.500 --> 00:15:55.500
مكة اما حاجا او امة ولم يبلغ ان يخرج منها حتى يختم القرآن. روي عن الحسن ابراهيم انه من قال كانوا يحبون ذلك بمجلس وقال كانوا حتى يقرأ القرآن في المسجد الحرام او المسجد المدينة ومسجد بيت المقدس

50
00:15:55.500 --> 00:16:25.500
فليذكر نفسه بما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال كره من كره الاقامة بمكة وعن سيد ابن سليمان قال رجل من مدينة جهنم الثامنة من فرغ من نسك ورد مقام هدى وان اراد الخروج منك

51
00:16:25.500 --> 00:16:45.500
الصدر طواف الافاضة وهذا الطواف واجب على قول يجب تركه وكذلك لو اراد الحاج المسير من منى الى ولده فعليه ان يدخل مكة ويطوف طواف الوداع وذكر صاحب وان اراد ان يسأل عن الغرباء قال ولا تعين على متى تمكنه في ذلك؟ قال

52
00:16:45.500 --> 00:17:15.500
ولا وان طاف ثم اقيمت الصلاة فصلى ولم يعد طواف الوداع. لان لم يعد لان ذلك لا يعد اقامة. ولو خرج من غير وداع فعليه فان ادم الله عز وجل ولم يسقط عنه الدم والانصراف ذلك لدخول الثاني وليس على الحائض

53
00:17:15.500 --> 00:17:35.500
وان كانت قد جاوزت خطة مكة فلا رجوع لها على الاصح وان لم تبلغ مسافة التاسعة اذا فرغ من طواف الوداع صلى ركعتين من الطواف خلف المقام ثمات ملتزم وبين الركن والباب ويلتزم اخر الفصل الثاني في طواف الفجر فانه رقيق لا يقوم بالحال

54
00:17:35.500 --> 00:17:55.500
قال الشافعي استحقوه واستحبوه. اللهم ان بالبيت اللهم ان البيت بيتك والعبد عبدك وابن امتك. حملتني على ما سخرتني من خلقك سيرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى انت على قضاء مناسكه. فان كنت رضيت عني فازداد عني رضا والا فمن الان قولا تنهاني عن بيتك داري فهذا ونصر من غير مستمع

55
00:17:55.500 --> 00:18:05.500
ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا بيتك. اللهم فاصحبني واسمعني في ديني واحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما ابقيتني. وينبغي ان يأتي من سبق من فضل الوقوف بعرف من اداب الدعاء من الصلاة على الرسول

56
00:18:05.500 --> 00:18:35.500
صلى الله عليه وسلم ويتعلق وان كانت امرأة العشرة اذا فرغ البيت فقد قال ابو عبد الله الزبيري يخرج وبصر الميت حتى يكون اخر وهذا قد ارتضى بغيره وقال الامام العلامة عبد الله حليم قال بعض اهل العلم يلتفت الى بيتك متحزرا على ما يغيب عنه لا يتكلم

57
00:18:35.500 --> 00:19:05.500
يسمع نفسه لرفع طرفه عنه وقال اليهود يفعلون ذلك والمجاهدين ذكر مثل قال الحبيب جفاف قال المصنف وهذا هو الاصح لما ذكره ولانه لم يرد به اثر ولا خبر. الحادية عشرة لا يجوز له ان يخرج شيئا لا يجوز له ان يخرج شيئا من تراب الحرم او حجابه ويكره ادخاله

58
00:19:05.500 --> 00:19:15.500
تراب الحل واحجار الى الحرم وخلط ذلك بمثله وخلط ذلك بمثل ما حرم. ويقرأ اخراج ماء الحرم والخلط بماء زمزم وغيره. ولا يجوز اتخاذ مساويك من اراكب الحرم وسائر شجره. وذكر ابو الفضل

59
00:19:15.500 --> 00:19:35.500
ابن عبدان الهمداني في بعض الصالحين فانه لا يجوز له قطع شيء من ستار كعبته. ولا شراء ذلك من بني شيبة. ومن حمل شيء في ذلك فليرد خلافه خلافه توهمه العامة وقال الحليم كسوة الكعبة شيء. قلت والامر فيها الى الامام يصرف اهل بيته بيعا بيت المال بيانا معطاء

60
00:19:35.500 --> 00:19:45.500
ومما رواه الامام الازرق صاحب كتاب مكة فيه ان عمر بن الخطاب كان ينزع كسوة بيته في كل سنة ويقسمه على الحج. وقال الحليمي روي عن سيد ابن جبير وكان يكره ان يؤخذ من طيب الكعبة

61
00:19:45.500 --> 00:20:05.500
يستشفى به وقال له كان احد اذا اراد ان يستشفي به جاء بطيب من عندي فمسح به الحجر ثم اخذه والله اعلم. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الباب الرابع من ابواب كتابه الخمسة وهو المترجم بقوله في المقام بمكة حرسها الله في الوداع وما يتعلق به

62
00:20:05.500 --> 00:20:25.500
ذكر فيه مسائل الاولى انه ليعتمر الناسك بعد قضاء نسكه ايام مقامه في مكة ويستكثر من الاعتمار ومن الطواف الصلاة في المسجد الحرام فانه افضل مكان في الدنيا. والصلاة فيه افضل منها في كل مكان والطواف كالصلاة كالصلاة او افضل

63
00:20:25.500 --> 00:20:45.500
ثم ذكر من الاحاديث ما يدل على التعظيم المذكور فمنها حديث ابن عمر من طاف بالبيت سبعا الحديث رواه اصحاب السنن الا ابا داود واسناده ضعيف. ثم ذكر الحديث الثاني عن جابر وفيه قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجد

64
00:20:45.500 --> 00:21:05.500
في هذا افضل من الف صلاة. الحديث رواه ابن ماجة من حديث جابر واسناده واسناده صحيح. وهو في الصحيح من غير حديث جابر رضي الله عنه ثم ذكر من كلام ابي بكر النقاش المفسر ما يعظم قدر الصلاة الواحدة وانها تبلغ عمر

65
00:21:05.500 --> 00:21:25.500
خمس وخمسين سنة وستة اشهر وعشرين ليلة الى اخر كلامه. ثم ذكر ان الطواف من بين اركان الحج مشروع ليس محرما بحج ولا عمرة ويستحب التطوع به ليلا ونهارا في جميع الاوقات اي اذا لم يكن محرما

66
00:21:25.500 --> 00:21:45.500
فان الذي يتطوع به من اركان الحج الاربعة هو الطواف. يتطوع به ليلا ونهارا في جميع الاوقات ولا يكره فيهم من ثم ذكر اختلاف الناس في الصلاة في المسجد الحرام والطواف وايهما افضل؟ وكان ابن عباس يقول اما اهل مكة فالصلاة لهم

67
00:21:45.500 --> 00:22:15.500
واما اهل الانصار فالطواف وهذا اصح الاقوال المذكورة في هذا ان المكيين يكون الافضل في حقه الصلاة واما الافاقيون القادمون فالافضل في حقهم الطواف لان صلاتهم تمكنهم في بلدانهم بخلاف الطواف ثم ذكر المسألة الثانية وانه لا يقبل مقام ابراهيم ولا يلمسه لما روي في كراهة ذلك عن مجاهد وعن ابن الزبير فلا يتبرك به

68
00:22:15.500 --> 00:22:35.500
بمسه او مسحه ثم ذكر المسألة الثالثة وان من جلس في المسجد الحرام فليكن وجهه الى الكعبة وليقرب منها وينظر اليها ايمانا واحتسابا فانه يروى ان النظر الى الكعبة عبادة. وهذا شيء مستقر عند السلف. وان

69
00:22:35.500 --> 00:22:55.500
كانت الاحاديث فيه ضعيفة. لكن صح فيه اثار عن جماعة من التابعين كعطاء ابن ابي رباح وغيره. ولا يعرف عنه ائمة الهدى انكار هذا المعنى. ومن المأثور عن الامام احمد انه كان يقول ما اسهل العبادة بمكة

70
00:22:55.500 --> 00:23:25.500
النظر الى الكعبة عبادة. ما اسهل العبادة لمكة النظر الى الكعبة عبادة. ويكون نظر تعظيم واجلال هو هيبة لها. وذلك يورث الخشية والخوف والمحبة لله سبحانه تعالى ثم ذكر انه يستحب دخول البيت والاكثار من دخول الحجر فانه من البيت وهو سهل غير ممتنع. والدعاء فيه تحت الميزاب لما

71
00:23:25.500 --> 00:23:45.500
روي من اجابة الدعاء فيه ولا يثبت في ذلك شيء. ثم ذكر المسألة الرابعة انه يستحب الاستكثار من شرب ماء زمزم. ثبت وصح عن ابي ذر في قصة اسلامه انه كان طعاما له. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها مباركة. وقال انها طعام طعم وشفاء

72
00:23:45.500 --> 00:24:05.500
سقم والجملة الاولى في صحيح مسلم. واما جملة شفاء شفاء سقم فهي عند ابي داوود الطيالسي في مسنده وغيره. ثم ذكر ما روي عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له. رواه ابن ماجة

73
00:24:05.500 --> 00:24:35.500
واحمد واختلف في ثبوته ولو قيل بضعفه وهو اظهر فان هذا المعنى من المعاني عند السلف والائمة ان ماء زمزم مما ترجى بركته فيشربه الشارب لقصد حسن يريده ادعوا الله سبحانه وتعالى بذلك ثم ذكر دعاء يدعى به ولا يصح في ذلك شيء

74
00:24:35.500 --> 00:24:55.500
معين فيدعو بما شاء ثم ذكر في كيفية الشرب حديث ابن عباس وانه يتظلع به اي يشربه حتى ممتلئة فتبرز اضلاعه فيشربه حتى يمتلئ تبرز اضلاعه لكثرة ما شرب. والحديث المذكور في ذلك رواه ابن

75
00:24:55.500 --> 00:25:15.500
وغيره باسناد ضعيف. ثم ذكر في المسألة الخامسة ان مكة عندنا اي عند الشافعية افضل من المدينة وغيرها خلافا مالك وهو مذهب اكثر العلماء وبه قال احمد وهو الاصح للاحاديث المروية في ذلك ومنها حديث عبد الله

76
00:25:15.500 --> 00:25:35.500
ابن عدي الذي ذكره وهو عند النسائي في الكبرى وابن ماجة وصححه ابن حبان وعند الترمذي وابن واحمد صححه ابن حبان وغيره ثم ذكر ايضا حديث ابن عمر عند البخاري وهما مع غيرهما من الادلة

77
00:25:35.500 --> 00:25:55.500
على تفضيل مكة على المدينة. ثم ذكر في المسألة السادسة ان من قدم مكة اما حاجا او معتمرا فلا ينبغي له ان يخرج منها حتى يختم القرآن وهو مأثور عن جماعة من السلف وذكر المصنف شيئا من هذه الاثار المروية

78
00:25:55.500 --> 00:26:15.500
وهي اثار ثابتة ثم ذكر في المسألة السابعة ان من جاور بمكة فليذكر نفسه بما روي عن عمر ابن الخطاب انه قال لخطيئة اصيبها بمكة الى اخر ما جاء عنه عند عبد الرزاق وغيره واسناده ضعيف. قال

79
00:26:15.500 --> 00:26:35.500
وشبهه من الاثار كره من كره الاقامة بمكة. ويكفي في ذلك قول الله تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم ندركه من عذاب اليم ولم يأتي مثل هذا في غير البيت الحرام فالسيئة فيه عظيمة يعظم

80
00:26:35.500 --> 00:26:55.500
قدرها وحجمها وان لم يضاعف عددها. ثم ذكر في المساجد الثامنة ان من فرغ من نسك واراد المقام بمكة لم يكن كن عليه طواف وداع وان اراد الخروج من مكة طواف طواف الوداع ولا رمل فيه ولا اضطباع. ويسمى طواف الصدر بفتح

81
00:26:55.500 --> 00:27:15.500
الدال وبعضهم يجعل الصدر طواف الافاضة وهذا الطواف واجب على القول الاصح يجب بتركه دم. ثم ذكر انه لا وداع على المكيين نقلا عن الجويني صاحب نهاية المطلب. ثم ذكر ما تقدم حكايته في كيفية من خرج

82
00:27:15.500 --> 00:27:35.500
مكة يريد عرفات ممن هو متمتع قد اقام فيها انه يطوف عند احرامه وخروجه الى عرفات وليس ذلك من طواف الوداع الواجب وانما هو استحباب ان يلم بالبيت قبل خروجه منه. ولا يطوف للوداع الا بعد فراغه من جميع

83
00:27:35.500 --> 00:27:55.500
اشغاله فان من شرطه الا يعرج بعده على شغل فيه لبس لزيارة او عبادة او بيع او شراء فيجعل الطواف في البيت هو اخر اعماله. قال وان طاف ثم اقيمت الصلاة صلاها ولم يعد طواف الوداع. وكذا لو اشترى في طريقه شيئا وهو مار من غير

84
00:27:55.500 --> 00:28:15.500
لم يعد لان ذلك لا يعد اقامة. قال ولو خرج من غير وداع فعليه ان يعود بما دون مسافة قصر. فان عاد وطاف اجزأه ذلك وسخط عنه الذنب وان عاد بعدما سافت القصر وطاف لم يجزئه الدم ولم يسقط عنه لم يجزئه ولم يسقط عنه الدم من

85
00:28:15.500 --> 00:28:35.500
ذلك الى الدخول الثاني. وقيل بل يجزئه اذا رجع ولو جاوز مسافة القصر وهذا اظهر. ثم ذكر انه ليس على الحائض والنفساء طواف وداع ولا دم. فان خرج خرجت وطهرت فان كانت بعد في ابنية مكة عادت واغتسلت وودعت وان كان

86
00:28:35.500 --> 00:28:55.500
تجاوزت خطة مكة يعني حدود البلد فلا رجوع عليها عن الاصح. وان لم تبلغ مسافة القصر. ثم ذكر في المسألة التاسعة انه اذا فرغ من طوافه الوداع صلى ركعتين الطواف خلف المقام ثم اتى الملتزم ودعا هذا مما

87
00:28:55.500 --> 00:29:15.500
لم يأتي فيه شيء مأثور على وجه خاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لما طافوا توافى الوداع خرجوا. ولم يصلوا ولا التزموا حينئذ ثم ذكر دعاء استحبه الشافعي وغيره. ثم ذكر انه ينبغي ان يأتي بما سبق

88
00:29:15.500 --> 00:29:35.500
الوقوف بعرفة من اداب الدعاء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتعلق باستار الكعبة في تضرعه. وهذا التعلق هو لاظهار الالحاح في الدعاء. وهذه المسألة تختلط بمسألة اخرى وهي التمسح باستار الكعبة

89
00:29:35.500 --> 00:30:08.300
هذا فهما مسألتان احداهما التعلق باستار الكعبة لاظهار الالحاح بالدعاء. التعلق باسنان الكعبة لاظهار الالحاح في الدعاء. وهذا ثابت في الجاهلية والاسلام. وهذا ثابت في الجاهلية والاسلام  والاخر التمسح باستار الكعبة طلبا للبركة. وهذا من البدع المحدثة. وليس حكم الاولى

90
00:30:08.300 --> 00:30:38.300
كالثانية. قال وان كانت قال فاذا فرغ من الدعاء زمزم شرب منها متزوجا متبركا ثم دعا الى ثم دعا يعني رجع الى الحجر فاستلمه وقبله مضى قال وان كانت امرأة حائض استحب لها ان تقف على باب المسجد فتدعو بهذا الدعاء وتمضي لانه يحرم عليها ان تدخل البيت

91
00:30:38.300 --> 00:30:58.300
الحرام وكل هذا هو خلاف وارد في السنة فالسنة انه يطوف للوداع ثم يخرج واما الذهاب للملتزم فيكون قبل ذلك ثم ذكر في المسألة العاشرة انه اذا فارق البيت مودعا فقد قال ابو الزبير ابو عبد الله الزبيري يخرج وبصره الى

92
00:30:58.300 --> 00:31:18.300
البيت حتى يكون اخر عهده بالبيت. والاظهر انه يخرج من غير اطلاق البصر اليه وكذلك لا يخرج القهقرة بان يرجع ووجهه الى البيت بل يخرج خروجه المعتاد ويجعل البيت في

93
00:31:18.300 --> 00:31:38.300
ظهره ثم ذكر في مسألته الحادية عشرة انه لا يجوز له ان يخرج شيئا من تراب الحرم واهجاره منه وقيل يكره ذلك وهو الاظهر انه يكره ولا يحرم قال ويكره ادخال تراب الحلم و

94
00:31:38.300 --> 00:31:58.300
احجاره الى الحرم. وخلط ذلك بمثله من الحرم ويكره اخراج ماء الحرم وخلطه بماء زمزم وغيره. ولا يجوز اتخاذ المساويح من اراك الحرم وسائر شجره. ثم ذكر عن ابي الفضل ابن عبدان انه لا يجوز له قطع

95
00:31:58.300 --> 00:32:18.300
شيء من ستار الكعبة ولا شراء ذلك من بني شيبة. واحسن المذاهب في ذلك هو ما اختاره المصنف ان الامر فيها الى الامام يصرفها في بعض مصارف بيت المال بيعا او عطاء. فيتصرف فيها ولي الامر بما يراه مصلحة. فاذا

96
00:32:18.300 --> 00:32:45.200
غير ثوب الكعبة فالثوب القديم يتصرف فيه ولي الامر وفق ما يراه مصلحة ثم ذكر عن الحليم وهو من فقهاء الشافعية انه روي عن سعيد ابن جبير انه كان يكره ان يؤخذ من طيب الكعبة يستشفى ام به

97
00:32:45.550 --> 00:33:15.550
وهو عند ابن ابي شيبة في مصنفه عن سعيد ابن جبير باسناد صحيح. وطيب الكعبة هو الطيب تلطخ به الكعبة تطيبا لها. والاخذ منه الاستشفاء له مولده والاخذ منه موردا احدهما التبرك. احدهما التبرك

98
00:33:15.550 --> 00:33:49.350
ولا يجوز والاخر ان يكون ذلك الطيب مما يعظم ثمنه به عادة عند استعماله. مما يعظم ثمنه ويستشفى به عادة. فيكون متيسرا بوظعه على جدار الكعبة فيأخذ منه لاجل استعماله في الاستشفاء به كما جرت عادة الناس. فالاول يحرم

99
00:33:49.350 --> 00:34:12.600
الثاني يكره الاول يحرم والثاني يكره وما ذكره بعده عن عطاء لا يصح نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الباب الخامس بزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصل بذلك وفيه مسائل الاولى اذا صرف الحاجة نحو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة

100
00:34:12.600 --> 00:34:42.600
صلى الله عليه وسلم والله اعلم. الثانية ينبغي للزائر يعني العلماء اعتقلوا زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافرة الى المسجد الى مسجده. وبالصلاة فيه كي لا عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى

101
00:34:42.600 --> 00:35:02.600
مسجد وحديث ابي هريرة مسجد الحرام زيارته صلى الله عليه وسلم على معنى اخفاء صلى الله عليه وسلم عليه صلى الله عليه وسلم في طريقه فاذا وقع بصر الاشجار وحرمها وحرمها وما يعرف بها فليزداد من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم

102
00:35:02.600 --> 00:35:32.600
بزيارته ويسعده ويسعده اللهم افتح عليه ابواب رحمته وارزقني بزيارة نبيك اغفر لي وارحمني يا خير قبل الدخول يلبس انظف ثيابه به صلى الله عليه وسلم خير البشر وافضل الخلائق اجمعين. ثم ان يكن من اول ما يقدم الى ان يرجع مستشارا لتعظيمه صلى الله عليه وسلم

103
00:35:32.600 --> 00:35:52.600
يراه مخطرا في قلبه رأفته صلى الله عليه وسلم حتى تكون زيارته ودعاؤه له صلى الله عليه وسلم زيارة المحب والمحب المبجل ودعاءهما والله اعلم. الخامسة بعد دخول المسجد فليقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وسلم. اعوذ بالله العظيم من سلطان

104
00:35:52.600 --> 00:36:22.600
الشيطان الرجيم ثم يدخل المسجد يقصد الروضة ما بين المنبر والقمر الايمن ويسر من السارية التي الى جانبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ذرع ما بين المنبر ومقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي عدده في اربعة عشر ذراعا وشبرا وان منبر وقومه ثلاثة وخمسون ذراعا وشبرا الله اعلم ويشكر الله

105
00:36:22.600 --> 00:37:01.650
سبحانه وتعالى على هذه النعمة ويسأل اتمام ما قصد جدار القبر على اربعة من كتاب الاحياء وذكر ايضا بعض من ادركنا زمانهم من مشايخهم وليس من السنتين مس الجدار  وعن ابن ابي مليكة من التابعين صحوها عن ابن ابي مليكة بتقديم الياء على الكاف. نعم

106
00:37:01.800 --> 00:37:21.800
احسن الله اليكم وورد عنه وورد عن ابن ابي مليك كما التابعين انه قال من احب ان يقف وجاء النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر على رأسه وذكر ذلك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا خيرة الله

107
00:37:21.800 --> 00:37:41.800
السلام عليك يا صفوت الله. السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين. السلام عليك يا قائد الغر المحجلين. السلام عليك وعلى ال بيتك الطاهرين السلام عليك وعلى الطائرات وامهات المؤمنين السلام عليك وعلى اصحابك والك اجمعين السلام عليك وعلى سائر الانبياء والمرسلين الصالحين جزاك الله عنا يا رسول الله افضل ما جزاء نبينا

108
00:37:41.800 --> 00:38:01.800
وصلى عليك كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك الغافلون وصلى عليك بالاولين والاخرين افضل واكمل اضيع وصنع الاحد وخلقه اجمعين كما استنقذنا بك من الضلالة وبصرنا بكالة اشهد ان لا اله الا اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك عبده ورسوله وامينه

109
00:38:01.800 --> 00:38:21.800
واشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامان ونصحت الامة وجهدت بلا حق جهاد اللهم وامنون امين امين امين. ومن ضاق وقته وعجز حفظه عن ان يقول السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبي

110
00:38:21.800 --> 00:38:31.800
السلام عليك وعلى نبيتك وذريتك وازواجك واصحابك واهلك اجمعين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان عاك عبده ورسوله وامين وآخرة من خلقك واشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامانة

111
00:38:31.800 --> 00:38:41.800
فجزاك الله عنا يا رسول الله خير ما جزى الرسول عن امتي وصلى عليك افضل رضي الله على احد من خلقه وصلى عليك كل ما ذكرك ذاكرك وصلى عليك كلما غفل عن ذكرك غافل

112
00:38:41.800 --> 00:38:51.800
غاية ابن ادم ينبغي ان يسأله سائل يخلصك من مقام محمود وسيد الفضيلة وبغاية ما ينبغي ان يؤمن وامره اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى

113
00:38:51.800 --> 00:39:11.800
كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وان لم يزد الصلاة والتسليم عليه فلا بأس وفي رواية ابن ابي ان يقول المسلم السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا ابا

114
00:39:11.800 --> 00:39:31.800
مروان عليك يا محمد وان يقول سمعنا مرة نادى ومنكم صلى الله عليك يا فلان ولم يسقط له حاجة. وقال الامام عبد الله الحريمي لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

115
00:39:31.800 --> 00:39:51.800
فقال لا تضرني اجابة الصلاة لوجد بمحامده فيما يثنى به عن بلوغ مدى ولكن من المحال ان نبتغي الفضل في خلافه اعيني ووجه من واولى وهو الدعاء له. ثم انه ان كان قد اصاب احد السلام اليه فليقول السلام عليك يا رسول الله من فلان او نحو هذا من القول. وقد

116
00:39:51.800 --> 00:40:01.800
وعن عمر بن عبد العزيز انه وصى بعضهم توجه الى المدينة ان يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه السلام وعنه انه كان يبرد اليه بريد انه كان يبرد اليه البريدة من الشاة ثم يتأخر عن صوب يمينه

117
00:40:01.800 --> 00:40:11.800
عن ابي بكر ان الرسول عند ابي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا ابا بكر جزاك الله عن امة رسوله خيرا ولقاءك في القيامة امنا

118
00:40:11.800 --> 00:40:31.800
ولقاك بالقيامة امرا وبرا ثم يتأخر عن صوم يمينه ابي بكر رضي الله عنهما فيقول السلام عليك يا عمر الذي اعز الله به الاسلام جزاك الله اذا ثم يرجع الى موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم

119
00:40:31.800 --> 00:40:51.800
لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول ولو انهم اذ ظلموا انفسهم واستغفروا الله واستغفروا لهم الرسول توابا رحيما وقد جئتكم المستشفى بك الى ربك يا خير من دفنت في قاري اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم نفس الفداء لقبر انت ساكن فيه العفاف

120
00:40:51.800 --> 00:41:11.800
الجود والكرم انت الشفيع الذي ترجع شفاعته عند الصراط اذا ما زلت القدم ثم انصرف فخانتني عيناي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بحق الاعرابي فبشره ان الله قد غفر له. ثم يقف على رأس القبر فيقفون. ابينا قبل الاسطوانة التي هناك اسلام والقبلة يحمد الله

121
00:41:11.800 --> 00:41:41.800
يمجده ومن ذلك نقول الحمد لله حمدا وافي نعمتك بمزيدا. سبحانك لا احصي ثناء عليك. ويدعو لنفسه بما احب وبما هم لوالديه ولمن يخص من اقارب اخوانه ثم الدعاء ويضع يده على الرماة منبره صلى الله عليه وسلم كان يضع يده عليه عند الخطبة. وان يلمس منبره صلى الله عليه وسلم ان يقع

122
00:41:41.800 --> 00:41:51.800
على موضع قدمه يوم جلسه صلى الله عليه وسلم. السادسة ينبغي له مدة اقامته ان يصلي على الصلوات كلها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. ويجتهد ان يبيد في مسجد او يحيي ليلته في

123
00:41:51.800 --> 00:42:01.800
ينبغي ان يختم القرآن اجمع فيه رئة ورد في السابعة يستحب ان يخرج كل يوم خصوصا يوم الجمعة ويكون ذلك بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى اليه قال السلام عليكم وانا ان شاء الله

124
00:42:01.800 --> 00:42:11.800
يقول اللهم اغفر لاهل البقيع رضي اللهم اغفر لنا ولهم. ويزور قبورنا في قبر ابراهيم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثمان ابن عباس والحسن بن علي وعلي بن الحسين

125
00:42:11.800 --> 00:42:31.800
رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم ويبدأ بحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي ان يبكر بعد صلاة الصبح بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعود ويدرك صلاة الظهر للمسجد التاسع يستحضر

126
00:42:31.800 --> 00:42:51.800
وفي يوم يستمتعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة المسجد قباء كعمرة هو حديث صحيح اخرجه الترمذي وغيره. وصححه عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء ركعتين في كل سلف

127
00:42:51.800 --> 00:43:11.800
وروي عن سعد بن عمر رضي الله عنه انه قال لا نصلي في مسجد قباء احب الي من صلى من بيت المقدس ويقال ان السيارة كان رسول الله صلى الله

128
00:43:11.800 --> 00:43:41.800
العشرة كلما دخل احد المسجد او خرج وقوفا في القبر وانما ذلك الغرباء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه ويدعو له ابو بكر وعمر فقيرا فقال لهم

129
00:43:41.800 --> 00:44:01.800
ولم يبلغنا عن اولها ذلك ويكرهون لمن جاء من المدينة لانه غرباء القصد في ذلك والمدينة المقيمون بها وقال صلى الله عليه وسلم اشتد اشتد غضب الله على قوله وقال لا تجعلوا قبره الثانية عشر لا يجوز ان يطاف بالقبر

130
00:44:01.800 --> 00:44:31.800
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعورهم الرابعة عشر اذا اراد خروجه ويأتي قبره عند نحو السلام ودعاء واذكر الاهتداء في ابتداء الزيارة ويوديها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم لا تجعل هذا اخر عهد محرم رسوله ويسر لي العودة الى الحرمين سبيلا بمالك رضيك وارزقني العفو والعافية في الدنيا والاخرة اللهم ردنا سالمين

131
00:44:31.800 --> 00:45:21.800
وليس له ان يخرج ليس له ان يخرج معه شيء من من الاوكل المعمولة من تراب او السادسة عشرة السابع وانما المنكر صلاح الدين القدس ومن العامة يقول حجتك ويذهب ويزور بيت القدس ويرى بيت المقدس ويرى ان ذلك من تعميم الحج وهذا من اهل الشام وزيارة بيت الموت المستحبة ولكنه استغيث برأسه نقول حج مئة

132
00:45:21.800 --> 00:45:41.800
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الباب الخامس من ابواب كتابه الخمسة وهو في زيارة وفي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتصل بذلك وفيه مسائل. الاولى انه اذا انصرف الحاج والمعتمرون

133
00:45:41.800 --> 00:46:01.800
مكة فليتوجهوا نحو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة تربته فانها من اهم القربات وانجح المساعي ومن حج ولم يزره من غير مانع فقد جفاه. وروي في هذا المعنى احاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

134
00:46:01.800 --> 00:46:21.800
وذكر زيارة قبره صلى الله عليه وسلم بعد الحج لان الجاري في عادة الناس انهم اذا فرغوا من الحج قصدوا المدينة وقصد المدينة حينئذ يكون لواحد من ثلاثة. اولها ان يقصدها لاجر لاجل زيارة

135
00:46:21.800 --> 00:46:51.800
في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقصدها لاجل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا متفق على سنيته. وثانيها ان يقصدها لاجر لاجل زيارة المسجد والقبر ان يقصدها لاجل زيارة المسجد والقبر معا. وهذا متفق على جوازه

136
00:46:51.800 --> 00:47:21.800
وهذا متفق على جوازه. وثالثها ان يقصدها لاجل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لاجل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. وهذا محرم في اظهر القولين. وهذا محرم وفي اظهر القولين لما فيه من شد الرحل بالسفر لارادة زيارة قبره صلى الله عليه

137
00:47:21.800 --> 00:48:01.550
وسلم وهو قول جماعة من الفقهاء منهم من المالكية القاضي عياض ليحصو به. ومن الشافعية ابو محمد الجويني ومن الحنابلة ابو الوفاء ابن عقيل وابن تيمية وجماعة اخرون سوى هؤلاء ثم

138
00:48:01.550 --> 00:48:21.550
ذكر في المسألة الثانية انه ينبغي للزائر ان ينوي مع التقرب بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم التقرب بالمسافرة الى مسجده وبالصلاة فيه كي لا يفوته ما دل عليه الحديث الصحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تشد الرحال الا اذا

139
00:48:21.550 --> 00:48:51.550
ثلاث مساجد الحديث والمذكور هنا يوافق النوع الثاني المتقدم ذكره انه ينوي زيارة المسجد والقبر معا. لان الفضائل الواردة هي في فضائل زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم. ومن زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان في المدينة فان زيارة القبور حينئذ في حقه سنة كغيرها من البلدان

140
00:48:51.550 --> 00:49:11.550
ثم ذكر في المساجد الثالثة انه اذا توجه قاصدا لزيارته صلى الله عليه وسلم فليكثر من الصلاة عليه في طريقه فاذا وقع بصره على اجداد المدينة واحرمها وما يعرف بها فليزدد من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم. وليسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعه بزيارة

141
00:49:11.550 --> 00:49:31.550
ويسعده بها في داريه وليس في شيء من ذلك اثر فيخرج قاصدا زيارة المسجد كما تقدم وان نوى معها زيارة قبره صلى الله عليه وسلم ولا يخصها بشيء من الذكر دون غيره بل يصلي ويسلم ويدعو بما شاء

142
00:49:31.550 --> 00:49:49.700
ثم ذكر ما يقال عند دخول المسجد كغيره من المساجد ثم ذكر الدعاء الذي يقال عند دخول المسجد كغير المساجد اللهم افتح علي ابواب رحمتك وهذا يكون عند دخول المسجد كما سيأتي لا في

143
00:49:49.700 --> 00:50:09.700
طريق السفر اليه ثم ذكر الاغتسال ولبسه انظف الثياب وليس في ذلك اثر ثم ذكر في مسألة الرابعة انه يستحضر في قلبه شرف المدينة فضلها وانها افضل الامكنة بعد مكة ثم ذكر ما ينبغي ان يكون عليه العبد من استشعار

144
00:50:09.700 --> 00:50:29.700
تعظيمه ممتلئا القلب من هيبته صلى الله عليه وسلم كانه يشاهده. والموافق للادلة هو النظر الى تعظيم في مدينته ومسجده صلى الله عليه وسلم. فالمسجد له الشرف المذكور المعروف والمدينة في

145
00:50:29.700 --> 00:50:49.700
فيها الحرم الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعظيمه صلى الله عليه وسلم واجلاله بهيبته في القلب لا يختص هذا الموضع بل تكون حالا ملازمة للعبد في كل مكان. ثم ذكر في المسألة الخامسة ما يقوله عند دخول المسجد كسائر المساجد كما

146
00:50:49.700 --> 00:51:09.700
اتقدم قال ثم لا يدخل المسجد ويقصد الروضة وهي ما بين المنبر والقبر. واصلها ما بين المنبر والبيت. فهو الوارد في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والاصل هو البيت وهي حجرة عائشة

147
00:51:09.700 --> 00:51:39.700
ثم صار القبر تابعا لها قال ويصلي ركعتين تحية المسجد بجنب المنبر يعني في الروضة. وهذه فضيلة للصلاة في الروضة ترجع الى الفضيلة المكانية العبادة. لا للفظيلة الذاتية لها فلا فضل للركعتين في الروضة باعتبار ذات الركعتين بان تجعل صلاة للروضة. وانما الفضيلة

148
00:51:39.700 --> 00:51:59.700
باعتبار المكان وهو ان الروضة افضل البقاع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حدود المسجد النبوي حدود هذه الروضة في المسجد النبوي وانه يشكر الله سبحانه وتعالى بعد هاتين

149
00:51:59.700 --> 00:52:19.700
الركعتين ويسأله اتمام ما قصد ثم ذكر انه يأتي القبر فيستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر على اربعة اذرع من السارية التي عند رأس يعني للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقدره باشياء كانت معروفة عند من تقدم من القناديل وغيرها

150
00:52:19.700 --> 00:52:39.700
وهي المواضع التي يعلق بها ما يوقد فيه ما يجعل فيه زيت ثم يوقد فيه ليستضاء بنوره وصار معروفا بالحدود المعروفة اليوم للقبر ثم قال وليس من السنة ان يمس الجدار ويقبله بل الوقوف من بعد

151
00:52:39.700 --> 00:52:59.700
الى الاحترام فيقف ويجعل القنديل على رأسه ثم ذكر بعد ذلك كلاما لا يصح عن ابن ابي مليكة من احب ان يقف وجاه النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره. ثم ذكر من امر القنديل انه يسلم

152
00:52:59.700 --> 00:53:19.700
ولا يرفع صوت انما آآ ان من جاء الى هذا القنديل المعلق يسلم ولا يرفع صوته بل يقتصد فيقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليكم يا نبي الله الى اخر ما ذكر في هذه الصفحة وتاليتها من انواع التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جائز

153
00:53:19.700 --> 00:53:39.700
بخلاف انه اذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو من وصفه جاز فاذا قال السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا امام المرسلين السلام عليك يا امام المتقين فهذا جائز. وكان ابن عمر كما ثبت عنه يقول السلام عليك يا رسول الله. السلام

154
00:53:39.700 --> 00:53:59.700
يا ابا بكر السلام عليك يا ابتاه. قال وان لم يزد عن الصلاة والتسليم فلا بأس والذي بلغنا عن ابن عمر وغيره من السلف الاول الاقتصار والايجاز في هذا جدا وهو الافظل. غلقا لباب الخروج

155
00:53:59.700 --> 00:54:19.700
الى ما لا يحمد من اطراعه صلى الله عليه وسلم. وما احسن ما ذكره عن ابي عبد الله الحليمي انه قال لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم لوجدنا من محامده فيما يتنى به عليه ما

156
00:54:19.700 --> 00:54:39.700
ما تكل الالسن عن بلوغ مداه الى اخر كلامه. ثم ذكر بعد ذلك انه ان كان اوصاه احد بتبليغ كلامه اليه فليقل السلام عليك يا رسول الله من فلان او نحو هذا من القول. قال وروي عن عمر ابن عبد العزيز انه وصى بعض

157
00:54:39.700 --> 00:54:59.700
نتوجه الى المدينة ان يقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه السلام وعنه انه كان يبرك اليه البريد من الشام يعني يرسل البريد بتبليغ السلام على صلى الله عليه وسلم وهذا جائز في اصح القولين فليس سنة ولا بدعة. فالسنة ان يسلم

158
00:54:59.700 --> 00:55:19.700
على النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي هو فيه لما ثبت عند النسائي وغيره من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله ملائكة سياحين يبلغوني عن امتي السلام. فالسنة ان نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حيث كنا

159
00:55:19.700 --> 00:55:39.700
اما تحميل احد السلام فهذا من قبيل الجائز. لان من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم من قرب رد عليه السلام وسمعه واما من بعده فانه لا يسمعه صلى الله عليه وسلم وانما تبلغه

160
00:55:39.700 --> 00:55:59.700
الملائكة فهو يريد ان يصل سلامه سماعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فيحمله احدا من الخلق. ولم يثبت في ذلك شيء من الاثار لكن ذكر الزبيدي في شرح احياء علوم الدين ان عمل الناس عليه ان عمل

161
00:55:59.700 --> 00:56:19.700
الناس عليه ويقويه ان هذه المسألة مذكورة في كلام الفقهاء في مذاهب مختلفة ولا اعرف احدا من الائمة القدامى من ائمة الهدى من اهل السنة انكر هذا فيشبه ان تكون جائزة والله اعلم ومن شيوخنا من

162
00:56:19.700 --> 00:56:39.700
ان ذلك بدعة. ثم ذكر انه يتأخر عن صوب يمينه قدر ذراع للسلام على ابي بكر ثم يتأخر عن صوب يمينه قدر ذراع ليسلم على عمر رضي الله عنهما ثم يرجع الى موقفه الاول قبالة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوسل

163
00:56:39.700 --> 00:56:59.700
في حق نفسه فيستشفع به الى ربه وهذا من المحرمات في اصح قولي اهل العلم. ثم ذكر ان من احسن ما يقول قول الاعرابي الذي حكاه غير واحد مستحسنين له عن العتب. وهذه الحكاية التي ذكرها عن العتب لا تروى من وجه

164
00:56:59.700 --> 00:57:19.700
صحيح واستحسنها من استحسنها لما فيها من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. اما الفعل الذي عظم به فانه لا يصح في اصح قول اهل العلم. ثم ذكر بعد ذلك انه يقف الى راس

165
00:57:19.700 --> 00:57:39.700
قبر ويقف بين القبر والاسطوانة ويستقبل القبلة ويحمد الله ويمجده ومن ذلك ان يقول الحمد لله حمدا يوافي نعمه الى اخر ما ذكر من الدعاء انه يدعو بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة. فلا يدعو مستقبلا. القبر ثم ذكر

166
00:57:39.700 --> 00:57:59.700
انه يأتي الروضة فيكثر من الدعاء والصلاة ما استطاع للحديث المذكور الذي تقدم ذكره ما بين بيتي ومنبري. رواه من رياض الجنة وينبني على حوضي. واما لفظة ما بين قبر فلا تصح

167
00:57:59.700 --> 00:58:19.700
وانما الصحيح ما بين بيته ومنبره. ثم ذكر انه يقف عند المنبر ويضع يده ويضع يده على رمانة منبره التي كان يضع يده عليها عند الخطبة وهي الرمانة السفلى. ويلمس منبره صلى الله عليه وسلم ليقع يده على موطئ

168
00:58:19.700 --> 00:58:39.700
قدميه او مجلسه صلى الله عليه وسلم. وهذا اجازه من اجازه من القدامى كاحمد. لما كانت الاثار النبوية باقية لما كانت الاثار النبوية باقية فكان المنبر القديم موجود والمنبر القديم كان من خشب والخشب

169
00:58:39.700 --> 00:58:59.700
يسري فيه العرق فكان هذا موضعا لجلوس النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الرمانة موضعا ليده صلى الله عليه وسلم اذا خطب وعادت انه تعرف انه تعرق يده اذا رفع صوته واحمر وجهه كما كان هديه صلى الله عليه وسلم. واما

170
00:58:59.700 --> 00:59:19.700
فقد زالت هذه الاثار وذهبت وهذا هو المنقول عن ائمة السلف انهم كانوا يتبركون بما يقطع انه من اثار النبي صلى الله عليه وسلم كشعره صلى الله عليه وسلم او كان يده صلى الله عليه وسلم او كالموضع الذي سرى فيه شيء منه صلى الله عليه

171
00:59:19.700 --> 00:59:39.700
وسلم كعرقه هنا. ثم ذكر السادسة انه ينبغي له مدة اقامته ان يصلي الصلوات كلها في مسجد رسول الله الله صلى الله عليه وسلم ويجتهد ان يبيت في مسجده ويحيي ليلته فيه وينبغي ان يختم القرآن اجمع فيه لاثر ورد فيه

172
00:59:39.700 --> 00:59:59.700
ولم يثبت في ذلك شيء مخصوص لكن السلف كانوا يستحبون ختم القرآن في مسجد مكة والمدينة ثم ذكر في المسائل السابعة انه يستحب ان يخرج كل يوم الى البقيع خصوصا يوم الجمعة يعني لزيارة من فيه ولم يتب

173
00:59:59.700 --> 01:00:19.700
استحباب ذلك كله يوم او تخصيص يوم الجمعة. لكن من وصل الى المدينة فان من السنن التي فيها كغيرها من البلدان زيارة القبور وزيارة القبور سنة لما فيها ممنفعة الميت والحي فالميت ينتفع بدعاء الزائرين والحي

174
01:00:19.700 --> 01:00:39.700
ينتفع بذكر الاخرة. سواء هذه القبور او غيرها من القبور المعروفة في المدينة كقبر ابراهيم او عثمان او عباس او غيرها دون تعيين شيء منها دون غيره. فالمقصود من السنة زيارة القبور سواء كانت لهذا او

175
01:00:39.700 --> 01:00:59.700
ثم ذكر في المسائل الثامنة انه يأتي قبور الشهداء باحد يوم الخميس ويبدأ بحمزة. وينبغي ان يبكر بعد صلاة الصبح حتى يعود ويدرك صلاة الظهر بالمسجد ومن المشروع لمن زار المدينة الصلاة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ان

176
01:00:59.700 --> 01:01:19.700
ترى القبور التي فيها لما ذكرنا تبعا لسنة زيارة القبور لا انها عمل مستقل تختص به قبور هؤلاء ثم ذكر في المسألة التاسعة انه يستحب له استحباب مؤكدا ان يأتي مسجد قباء. وهو في يوم

177
01:01:19.700 --> 01:01:39.700
اولى للرواية التي وقع فيها ذلك انه كان يأتي يوم السبت عند ابن حبان وغيره والمحفوظ في الحديث انه كان يأتيها كل سبت يعني كل انه كان يأتيه كل سبت يعني كل اسبوع دون تعيين يوم السبت

178
01:01:39.700 --> 01:01:59.700
زوروا مسجد قباء حديث وارد في فضله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء كعمرة وحديث صحيح رواه الترمذي وغيره وصح عن ابن عمر انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين وفي رواية الصحيح انه يأتيه في كل

179
01:01:59.700 --> 01:02:19.700
يعني في كل اسبوع قال وروينا عن سعد ابن ابي وقاص انه قال لن اصلي في مسجد قباء احب الي من ان اصلي في بيت المقدس رواه ابن ابي شيبة وغيره وهو صحيح عنه. ووجه تقديم سعد

180
01:02:19.700 --> 01:02:39.700
مسجد قباء والصلاة فيه على بيت المقدس مع ان الصلاة في بيت المقدس تضاعف خمسمئة صلاة ان اتيان مسجد قباء كان سنة لازمها النبي صلى الله عليه وسلم. فعظمت لاجل

181
01:02:39.700 --> 01:02:59.700
ملازمة ولم يقع منه صلى الله عليه وسلم زيارة بيت المقدس الا في ليلة الاسراء والمعراج. ثم ذكر انه بير اريس التي روي ان النبي صلى الله عليه وسلم احتفل فيها وهي عند مسجد قباء فيشرب ماية ويتوضأ منه. وكونه صلى الله عليه وسلم تفل

182
01:02:59.700 --> 01:03:19.700
فيها لا اصل له. ذكره العراقي وغيره. ولا تشرع زيارتها ولا الشرب منها. وكذلك ما ذكره بعده من زيارة المساجد والمشاهد المعروفة لا يشرع شيء منه. ثم ذكر في المسألة العاشرة انه ان امكنته الاقامة بالمدينة مع مراعاة

183
01:03:19.700 --> 01:03:39.700
الحرمة فليفعل ما في ذلك في الاجر. ثم ذكر في مسألة الحادية عشر ما جاء في كتاب المنسوق من علم ما لك للقاضي اسماعيل الجهظمي عن مالك انه كره لاهل المدينة كلما دخل احدهم المسجد وخرج ان يقف عند

184
01:03:39.700 --> 01:03:59.700
وان هذا انما هو للغرباء واما اهل المدينة فانما يفعله احدهم اذا خرج الى سفر او قدم من سفر وهذا هو المعروف عن السلف انهم لم يكونوا يعتادون الاتيان الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم

185
01:03:59.700 --> 01:04:19.700
ان يسلموا عليه لان لا يجعل عيدا فيقع العبد في المحذور الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وهو اتخاذ قبره اذا ثم ذكر في مسألته الثانية عشرة انه لا يجوز ان يطاف بالقبر وحكى الامام الحليم عن بعض اهل العلم انه نهى عن الصاق البطن

186
01:04:19.700 --> 01:04:39.700
بجدار القبر ومسحه باليد وذكر ان ذلك من البدع قال وما قاله شبيه بالحق بل هو الحق المقطوع به انه لا يلصق بطنه ولا ظهره ولا يمسح القبر بيده فضلا عن ان يمسح الجدر او الشباك الذي وضع بعد موت النبي

187
01:04:39.700 --> 01:04:59.700
صلى الله عليه وسلم باكثر من ثمانمائة عام. فهذا من البدع والطواف على القبر من افعال الشرك. ثم ذكر في المسألة الثالثة ان من جهالات العامة وبدعهم تقربهم باكل التمر الصيحان في الروضة الشريفة بين المنبر والقبر وقطع شعورهم ورميها

188
01:04:59.700 --> 01:05:09.700
فرقة جيل الكبير القريب من التربة النبوية فهذا من البدع ثم ذكر في المسألة الرابعة عشرة انه اذا اراد الخروج او السفر فينبغي ان يودع المسجد بركعتين ويدعو بما احب

189
01:05:09.700 --> 01:05:29.700
القبر ويعيد نحو السلام والدعاء المذكور في ابتداء الزيارة ويودع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم لا تجعل هذا اخر العهد بحرم رسولك صلى الله عليه وسلم الى لما ذكر مما لا يعرف مأثورا. ويجوز للعبد اذا اراد الخروج بالسفر من المدينة ان يأتي ويسلم على النبي

190
01:05:29.700 --> 01:05:49.700
صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه قال وليس المشروع في انصرافه رجوعه قهقرة الى خلف. ثم ذكر في المسألة العاشرة انه ليس له ان يخرج معه شيئا من الاوكر المعمولة من تراب حرم المدينة. والاوكر جمع

191
01:05:49.700 --> 01:06:09.700
وهي لغة في الكرة وهي لغة في الكرة وهو شيء يصنع مدورا كانوا يتخذونه من تراب حرم المدينة فليس له ان يفعل ذلك ولا غير ذلك من ترابه ومدنه او حجره فيكره ذلك كما سبق في حرم مكة. ثم ذكر في

192
01:06:09.700 --> 01:06:29.700
المسألة السادسة عشرة انه يتصدق بما امكنه على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ان كان متوجها الى مكة فليتتبع المساجد التي بين مكة والمدينة ويصلي فيها وقد قيل انها عشرون موضعا. وصدقة

193
01:06:29.700 --> 01:06:49.700
على جيران النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يعظمها ان الصدقة عمل صالح وان هذا من الاحسان الى المحتاجين في مكان فاضل وقد يقارنه زمان فاضل. فتعظم الصدقة لاجل هذا

194
01:06:49.700 --> 01:07:09.700
واما قصد المساجد والمشاهد بين مكة والمدينة فليس هذا مشروعا ثم ذكر في المسألة السابعة عشرة ان من العامة من يزعم ان رسول الله صلى وسلم قال من زارني وزار وزار ابي ابراهيم في عام ضمنت له على الله

195
01:07:09.700 --> 01:07:29.700
انه هذا باطل لا يعرف بالكتاب ثم قال وزيارة الخليل عليه السلام مستحبة غير منكورة وانما غير منكورة وانما المنكر رواه انتهى كلامه. مقصوده بزيارة الخليل زيارة القبر الذي يذكر له في مدينة الخليل بفلسطين. والصحيح انه لا يعرف

196
01:07:29.700 --> 01:07:49.700
قبر ابراهيم على اليقين انه في هذه المدينة. فحينئذ لا يزار سواء شد رحل او بغير رحل ثم ذكر انه بلغه عن بعض اهل العلم يا شيخ انه قال ما سمع بهذا الا بعد فتح صلاح الدين القدس يعني ما سمع

197
01:07:49.700 --> 01:08:09.700
زيارة الخليل بعد الحج الا بعد ان فتح صلاح الدين الايوبي القدس. قال ومن العامة من اذا حج يقول اقدس يعني بان اذهب لزيارة بيتي المقدس ويرى ان ذلك من تمام الحج وهذا من الشائع بين اهل الشام وهو غير

198
01:08:09.700 --> 01:08:29.700
وزيارة بيت المقدس مستحبة ولكنها مستقلة برأسها ولا يتعلق الحج بها والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى خاتمة الكتاب فيما يجب على من ترك في نسك مأمورة وتكن محظورة ومن لم يوجد منه احد من امرين فلا شيء عليه اما ترك الامر بهما الموجب منه ينقسم الى قسمين احد

199
01:08:29.700 --> 01:08:49.700
وترك لا يفوت بين نوعين احدهما دونما اشتمل على ترك الموجب. والواجب في فصاعدا وان لم يجد صيام ذات يوم في الحج وسبعة آية وسبعة ايام اذا رجع لاهله النوع الثاني غير مأذون فيه وترك الواجبات الست مذكورة في اخر الباب. وذلك ترك الاحرام من الميقظات وترك الرمي من الجمرات وترك الجمع بين الليل والنهار بعرفة وترك المبيت بالمزدلفة وترك المبيت

200
01:08:49.700 --> 01:09:09.700
في من الليالي ليالي ايام التشريق وترك طواف الوداع اذا فرأنا على الاصح بوجوب الافعال الاخيرة. والواجب على تارك ذبح جهة قاموا يتصدقوا ويتصدقوا والدراء مطعما ويتصدقوا بمن اذا عجز عن اطعام صام عن كل مد يوما. وقال كثير من اصحابه القسم الثاني ترك الذين

201
01:09:09.700 --> 01:09:49.700
حج وترك من فاته الوقوف بعرفة والواجب عليه مثل ما ذكرنا اولا في التمتع ايضا ان يتحلل بافعالهم تحلل على قوله اما الحلق ويصوم ثلاثة ايام وكذلك صام عن كل مد يومه ولا يفسد الحج بشيء من ويجب على المضي في المسجد ثم القضاء من حيث

202
01:09:49.700 --> 01:10:09.700
وكان احرم اما الصيد المحرم بالاحرام وكلام الحرام ويجب فيه ما له مثل من النعم مثله من النار ويرجو في معرفة مثله عن السلف رضي الله عنه فما حكم فيه كما ورد عنه من حكم كما ورد عنه من الحكم بالنعمة وبالضبع بكبش الغزال

203
01:10:09.700 --> 01:10:49.700
ادري ما في الارنب بعناق وبامثال ذلك معروفة وفي امثال ذلك في امثال في امثال ذلك معروفا وان لم يكن للصيد مثل من النار ويضمن المحرم شجر الحرم ما قال من شجرة ضميرة ضمير ابي بقرة وان كانت صغيرة ضميرة ثم يتغير من الاخراج وبين الاطعام والصيام ثم كل ما وجب في في كل ما ذكر الله

204
01:10:49.700 --> 01:11:29.700
ويجوز ولا يجب ذلك على المحصن صلى الله عليه امين امين امين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله لما استكمل رحمه الله ما سبق وعده به من مقدمة كتابه وابوابه الخمسة بقي

205
01:11:29.700 --> 01:11:59.700
منه ما ذكره قبل باسم المؤخرة وترجم عنه في هذا الموضع بقوله خاتمة وتقدم ان هذا هو الجاري في لسان العلم اهل العلم انهم يسمون ما يقصدونه اخرا الخاتمة وهو افضل مما ذكره في المقدمة باسم المؤخرة وكأنه عدل عنه الى الاسم المستحسن او ذهل

206
01:11:59.700 --> 01:12:19.700
عما ذكره اولا فسماه بالاسم المعروف عند اهل العلم. وجعل هذه الخاتمة فيما يجب على من ترك في نسكه مأمورا او ارتكب محظورا. والمأمور هو المطلوب فعله. والمحظور هو الممنوع فعله. قال ومن لم يوجد منه واحد من

207
01:12:19.700 --> 01:12:39.700
الامرين فلا شيء عليه. ثم قال اما ترك المأمور به فالموجب منه ينقسم الى قسمين. احدهما ترك ترك لا يفوت به الحج وهو على نوعين احدهما مأذون فيه وهو التمتع والقران فانهما اشتملا على الترك الموجب. والواجب فيهما هدي

208
01:12:39.700 --> 01:12:59.700
فصاعدا وان لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة ايام اذا رجع الى اهله والنوع الثاني غير مأذون فيه وهو ترك الواجبات الستة المذكورة في اخر الباب وذلك ترك الاحرام من

209
01:12:59.700 --> 01:13:19.700
الميقات ترك الرمي الى الجمرات وترك الجمع بين الليل والنهار بعرفة وترك المبيت في مزدلفة وترك المبيت بمنى ياريت تشريق وترك طواف الوداع اذا فرعنا على الاصح بوجوب الاربعة الاخيرة. وكذلك ترك

210
01:13:19.700 --> 01:13:39.700
الحلق او التقصير على ما تقدم وهو مذهب الحنابلة. قال والواجب على تارك هذه الستة ذبح شاة. فان عجز قومت الشاة دراهم يعني بقيمتها. والدراهم طعاما ويتصدق به. واذا عجز عن الطعام صام عن كل

211
01:13:39.700 --> 01:13:59.700
بود يوم. قال وقال كثير من اصحابنا بذلوا الشاة فيها كبذل شاة التمتع كما سبق. ثم ذكر القسم الترك الذي يفوت به الحج وهو ترك من فاته الوقوف بعرفة. والواجب عليه مثل ما ذكرناه اولا في التمتع وعليه ايضا ان

212
01:13:59.700 --> 01:14:19.700
يتحلل بافعال العمرة وهي الطواف والسعي والحلق عليه القضاء. فيذبح هديا ثم يعتمر ثم ثم يقضي من السنة القادمة. قال ومن احصره عدو يعني منعه وحبسه. وهو محرم ولم يكن له طريق

213
01:14:19.700 --> 01:14:39.700
اخر تحلل على قول بمثل فاعل التمتع بان يذبح هديه فان تعذر فانه عنه الى الصيام او الاطعام قال واما ارتكاب المحظورات وهي المحرمات على المحرم اما الحلق وقلم الظفر منها فالواجب

214
01:14:39.700 --> 01:14:59.700
منها ان يذبح شاة او يطعم ستة مساكين ستة من المساكين ثلاثة اصبع كل مسكين نصف صاع او يصومها ثلاثة ايام ايها فعل. للتخيير في ذلك فهو مخير بينها. قالوا

215
01:14:59.700 --> 01:15:19.700
وكذلك على القول الاصح التطيب ولبس المخيط مع ستر الراس ودهن الشعر والمباشرة فيما دون الفرج بشهوة وكل هذا مما يجري فيه اسم فدية الاذى فدية الاذى ويكون بواحد من هذه الثلاثة

216
01:15:19.700 --> 01:15:39.700
المذكورة كما قال تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك يعني او ذبح. قال واما الجماع فيجب فيه بدنه وهي الناقة فان لم يجد فبقر فان لم يجد فسبعة من الغنم فان لم يجد قومت البدنة دراهم والدراهم طعاما وتصدق به

217
01:15:39.700 --> 01:15:59.700
فان لم يجد صام عن كل مد يوما ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات الا بالجماع. ويجب عليه المضي في اسيدي ثم القضاء من حيث كان احرم. وجعلوا البدنة فدية الجماع لا

218
01:15:59.700 --> 01:16:19.700
يفرق فيه بين كونه قبل التحلل الاول او بعد التحلل الاول فالتفريغ باعتبار الابطال لا باعتبار الفدية وهذا المذهب هو اصح المذاهب انه يكون بدلة في كلا الحالين فهو المعروف عن الصحابة. واما اذا

219
01:16:19.700 --> 01:16:39.700
جمع في عمرته قبل تمامها كان يطوف ثم يأتي اهله قبل السعي فانه يجب عليه فدية هي شاة. صح هذا عن ابن عباس رضي الله عنه ولا يعرض له مخالف. ثم ذكر

220
01:16:39.700 --> 01:16:59.700
فدية الصيد المحرم فقال واما الصيد المحرم بالاحرام وكذا بالحرم فيجب فيما له مثل من النعم مثله من النعم اي ما لا يوجد له شبيه ونظير من النعم. قال ويرجع في معرفة المثل الى ما ورد عن السلف. رضي الله عنهم فما حكم فيه

221
01:16:59.700 --> 01:17:19.700
فما حكم فيه بالمماثلة عدلان منه اوجبناه كما ورد عنهم من الحكم في النعامة ببدنه وفي حمار الوحش ببقرة وفي الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الارنب بعناق في امثال في امثال ذلك معروفة. وما لم يرد فيه عن السلف رجعنا فيه الى حكم عدلين منا

222
01:17:19.700 --> 01:17:39.700
ثم يتخير في المثل ان شاء ذبحه وتصدق به هناك وان شاء قومه واشترى بقيمته طعاما تصدق به وان شاء صام عن كل مد يوما فمثلا من صاد ارنبا وعدلت بعناء فهو يخير بين ذبح

223
01:17:39.700 --> 01:17:59.700
العناق او ان يقوم ثمنها والعناق هي الجفرة الانثى من المعز. فتقوم ان لم يرد الحاء ويشتري بقيمتها طعاما ويتصدق به. وان شاء صام عن كل مد من الطعام يوما بقدر

224
01:17:59.700 --> 01:18:19.700
التي عدلت بها قيمة العناق. قال وان لم يكن للصيد مثل من النعم وجبت فيه قيمته. ثم ما يتخير بين ان يشتري بقيمته طعاما ويتصدق به وبين ان يصوم عن كل مد يوما الا الحمام. قال وكلما

225
01:18:19.700 --> 01:18:39.700
وكل ما عب وهجر من الطير فانه يجب فيه شاة. لمشابهة الشاة له في ذلك ثم يتخير بين اخراجها وبين تقويمها للاطعام او الصيام على ما ذكرناه في المثل. ثم ذكر ما يجب في شجر الحرم بعد فراغه من ذكر ما يجب في صيده. قال ويضمن

226
01:18:39.700 --> 01:19:09.700
المحرم وغيره شجر الحرم فمن طلع منه شجرة كبيرة ضمنها ببقرة وان كانت صغيرة ضمنها بشاة وادم عن المكيين كعطاء وغيره ان من قلع شجرة ومن قلع الدوحة ففيها بقرة ومن قلع شجرة صغيرة ففيها شاة. قال ثم يتخير بين اخراجها وبين اطعام والصيام كما سبق ذكره في

227
01:19:09.700 --> 01:19:29.700
الصيد وهذا مذهب الشافعية والحنابلة ومذهب غيرهم انه لا ضمان في شجر الحرم فلا فدية في وهو يحرم عليه ان يقتلعه. اذا كان نابتا فيه اصليا لكن يأثم ولا فدية في

228
01:19:29.700 --> 01:19:49.700
وهو الاظهر. قال ثم كل ما وجب في كل ما ذكرناه ان كان طعاما وجب التصدق به على مساكين الحرم المقيمين ويجوز صرفه ايضا الى الوالدين غير المقيمين وان كان هديا من شاء او غيرها وجب ذبحه في الحرم وتفرقة لحمه على المساكين

229
01:19:49.700 --> 01:20:09.700
ولا يجب ذلك على المحصر بل يجوز له ان يذبح ويفرق حيث احصر يعني في الموضع الذي حبس فيه ثم ذكر ان ما اجمله في تفاصيل وتفريعات موضعها كتب الفقه وما ذكرناه هو اللائق ان شاء الله بهذا المصنف وكما قاله في

230
01:20:09.700 --> 01:20:29.700
كتابه بيانا وتقريرا نقوله فيما ذكرناه شرحا وايضاحا. فكان المناسب للكتاب الاقتصار في بيانه على ما يحتاج اليه لما تقدم غير مرة من بيان اتم في كتب اخصر وايسر من

231
01:20:29.700 --> 01:20:49.700
الكتاب منها منسك العز ابن عبد السلام ومنسك عبدالله بن بليد ابن باز وغيرها من الناس التي تقدم ذكرها ففيها تفصيل اكثر لكن اصل الكتاب وهو كتاب الصلاح فيه مسائل اكثر

232
01:20:49.700 --> 01:21:09.700
مما تقدم ولذلك احتاج القارئ ان يسرع في القراءة شيئا من الحذر ليفي بعدم تأخيركم المصالح الشرعية تحصل بالقدر الذي يؤدي اليها. لان لا تضيع فان تطويل الشرع في هذا الكتاب

233
01:21:09.700 --> 01:21:29.700
او التحفظ في قراءته ربما تأخر بنا في الليل او ربما اخرنا الى وقت اخر لا يمكن الاتيان به على جملة هذا الكتاب في هذه المدة اليسيرة. وكما شهر ما لا يدرك كله لا يترك ايش

234
01:21:29.700 --> 01:21:49.700
جله يعني لا يترك الاكثر منه فحصل بهذا من المصالح ما حصل وهذه هي قاعدة الشريعة انها ترغب في تحصيل المصالح اما باستكمالها او باصابة الاكثر منها. اما ايقاف النفس على الاكمل وان

235
01:21:49.700 --> 01:22:09.700
انه لا بد من الاكمل فهذا تضيع به مصالح كبيرة. وكما قال عمر ابن عبد العزيز يحدث للناس من الاقضية بقدر ما احدثوا من الفساد يعني لكفهم عن الشر. فكذلك يحدث للناس من ابواب الخير ما يحفظ به الخير. من من غير هدي

236
01:22:09.700 --> 01:22:29.700
له ولا اذهاب لقدره بما لم يقع ان شاء الله تعالى في مثل هذا المجلس ولنا ظاهره ثم ختم بالدعاء بالنفع بهذا الكتاب والصيانة من الخطأ والخذلان. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يستجيب دعاءه وان يشركنا واياهم

237
01:22:29.700 --> 01:22:35.800
ذلك وهذا اخر البيان على هذا الكتاب بما