﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه اصولا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
لآله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
احدى واربعين واربعمائة والف. وهو كتاب العمدة في الاحكام. للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد بن علي المقدسي رحمه الله المتوفى سنة ستمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
المسح على الخفين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبد المقدسي رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين. هذا الباب هو الباب الثالث. من ابواب

5
00:01:20.100 --> 00:02:09.750
وبكتاب الطهارة السبعة التي ذكرها المصنف رحمه الله والخفان جمع خف وجرى ذكره مثنى في كلام الفقهاء تبعا للقدمين وجرى ذكره سنا في كتب الفقهاء تبعا للقدمين فانه ملبوسهما فالخف اسم لملبوس القدم الذي يكون من الجلد. فالخف اسم

6
00:02:09.750 --> 00:02:48.000
لملبوس القدم الذي يكون من الجلد فان كان من غيره من انواع الاكسية سمي جوربا والمسح على الخفين شرعا هو امرار اليد مبلولة هو امرار اليد مبلولة بالماء فوق اكثر خف

7
00:02:48.050 --> 00:03:31.600
فوق اكثر خف ملبوس بقدم على صفة معلومة فهو يجمع خمسة امور الاول وقوع امرار اليدين وقوع امرار اليدين على الخفين والامرار اجراء شيء على شيء. والامرار اجراء شيء على

8
00:03:31.600 --> 00:04:04.500
شيء فيقال مر بالنهر على ارض فلان اي سيق الماء اليه اجري عليها والثاني كون اليد حينئذ مبلولة بماء. كون اليد حينئذ مبلول بما والبل هو التندية والترطيب. والبل هو

9
00:04:04.500 --> 00:04:44.500
والترتيب. فيؤخذ ماء يسير يعلق باليد ثم يمر على الخفين. والثالث كون المسح متعلق باعلى الخف الملبوس بقدر. كون المسح متعلقا باعلى الخف الملهوس بقدم. فلا يقع على غير اعلى الخف. فلا يقع على غير

10
00:04:44.500 --> 00:05:14.500
باعلى الخف. والرابع كونه واقعا بامرار اليد فوق اكثر الخف. كونه واقعا بامرار اليد فوق اكثر الخف. لا ما نقص عن الاكثر. لا ما نقص الاكثر فانه يطلب وقوع المسح على الاكثر فانه يطلب وقوع

11
00:05:14.500 --> 00:05:48.850
المسح على الاكثر. والخامس ان له صفة معلومة. والخامس ان له صفة معلومة اي كيفية مبينة مذكورة عند الفقهاء نعم احسن الله اليكم عن المغيرات بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع

12
00:05:48.850 --> 00:06:18.850
فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه مختصر ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثين. ولبيانهما موردان

13
00:06:18.850 --> 00:07:01.450
فالمورد الاول مورد الرواية. والقول فيه من ثلاثة وجوه الوجه الاول قال الزركشي في النكت على العمدة حديث حذيفة ايضا في المسح على الخف ذكره المصنف مختصرا. حديث حذيفة فتاة ايضا في المسح على الخف ذكره المصنف مختصرا. ولفظه في الصحيح

14
00:07:01.450 --> 00:07:37.750
عنه انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى الى سباقة قوم فانتهى الى سباقة قوم فبالغ قائما فتنحيت عنه فقال ابنه فدنوت منه فتنحيت عنه فقال ابنه

15
00:07:37.750 --> 00:08:13.500
الموت منه حتى قمت عند عقبه. حتى قمت عند عقبه  فتوضأ. فتوضأ زاد مسلم فمسح على خفيه. زاد مسلم فمسح على خفيه قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين ولم يذكر البخاري في روايته هذه الزيادة

16
00:08:13.500 --> 00:08:43.500
ولم يذكر البخاري في روايته هذه الزيادة. ثم قال الزركشي وعلى هذا فلا من المصنف عدوا هذا الحديث في هذا الباب من المتفق عليه. فعلى هذا وعلى هذا فلا يحسن من المصنف عد هذا الحديث في هذا الباب من المتفق عليه

17
00:08:43.500 --> 00:09:13.500
انتهى كلام الزركشي. ونقله عنه الصنعاني في العدة. ولم ونقله عنه الصنعاني في العدة ولم يعقب. ونقل ابن الملقن كلام عبد الحق الاشبيلي. ونقل ابن الملقن في شرح العمدة واسمه الاعلام كلام عبدالحق الاشبيلي

18
00:09:13.500 --> 00:09:46.400
وما ذهب اليه الزركشي من عدم جعل الحديث من المتفق عليه فيه نظر لانه يدخل فيهما ما دام اصل الحديث موجودا. عندهما فانه يدخل فيهما ما دام اصل الحديث موجودا عندهما. فاذا اريد تمييز اللفظ

19
00:09:46.400 --> 00:10:21.550
جيء بما يدل على ذلك. فاذا اريد تمييز اللفظ جيء بما يدل على ذلك. فيقال متفق عليه فيقال هنا متفق عليه واللفظ لمسلم. فيقال هنا متفق عليه واللفظ لمسلم فيكفي في عزو الحديث اليهما وجود الاصل. ولو اختلفت الالفاظ بينهم. فيصح ان

20
00:10:21.550 --> 00:10:51.550
ان يقال من المتفق عليه. فاذا اريد تحقيق الامر كما هو ميز وفضول ايهما فتارة يكون اللفظ لهما معا دون اختلاف. وتارة يكون مع اختلاف من يسير لا يضر ولا يشتغل بتمييزه. وتارة يكون مع اختلاف ظاهر مؤثر

21
00:10:51.550 --> 00:11:21.550
الحديث المذكور هنا فيقال فيه هنا متفق عليه واللفظ لمسلم. وتارة يكفي في كون المتفق في كون الحديث من المتفق عليه ان يسوق احدهما الاسناد ويحيل باللفظ على متن قبله فمثلا حديث مالك ابن الحويل ان النبي صلى الله عليه

22
00:11:21.550 --> 00:11:51.550
وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي. يقال فيه متفق عليه واللفظ للبخاري. فان اصل الحديث عند مسلم. وقد رواه بالاسناد نفسه الذي رواه به البخاري لكن لم يسق لفظه. فالبخاري رواه من حديث ايوب السختياني عن ابي قلابة الجرمي عن ما لك بن الحوير

23
00:11:51.550 --> 00:12:11.550
ثم ذكر الحديث وفيه هذه الزيادة. واما مسلم فساق الحديث من غير طريق ايوب لفظ اتم ليس فيه الزيادة ثم ساقه من حديث ايوب ولم يذكر لفظه واحال على ما قبله

24
00:12:11.550 --> 00:12:42.150
فيقال فيه متفق عليه واللفظ للبخاري. والوجه الثاني وقع في بعض نسخ عمدة الاحكام ان حذيفة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وقع في بعض نسخ عمدة الاحكام ان حذيفة رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهو

25
00:12:42.150 --> 00:13:12.150
خطأ فليس قوله في سفر ثابتا فليس قوله في سفر ثابتا بل الثابت ان ذلك كان في المدينة. بل الثابت ان ذلك كان في المدينة قاله صاحب تنبيه الافهام قاله صاحب تنبيه الافهام في شرح عمدة الاحكام

26
00:13:12.150 --> 00:13:46.500
وما ذكره من كون ذكر السفر خطأ صحيح. وما ذكره من كون ذكر السفر صحيح اذ لم يقع في نسخ العمدة المتقنة. ولا هو في الصحيحين ولا في غيرهما فادراج جملة في سفر لا اصل له. اما الجزم بان الحديث كان

27
00:13:46.500 --> 00:14:16.500
في المدينة ففيه نظر. اما الجزم ان الحديث كان في المدينة ففيه نظر لانها لفظة مروية خارج الصحيحين. لانها لفظة مروية خارج الصحيحين عند البيهقي في السنن الكبرى وغيره. عند البيهقي في السنن الكبرى وغيره. وهي

28
00:14:16.500 --> 00:14:36.500
شاذة لا تصح وهي شاذة لا تصح. خلافا لما نحى اليه ابن عبد البر في التمهيد وابن حجر في فتح الباري خلافا لما نحى اليه ابن عبدالبر في التمهيد وابن

29
00:14:36.500 --> 00:15:06.500
في فتح الباري. وبيان هذه الجملة ان التصريح بكون الواقعة في المدينة وقع في بعض الطرق الحديثة فرواه البيهقي في السنن الكبرى وغيره وفيه ان حذيفة ذكر انه في المدينة. وهذه الزيادة تتعلق بحديث مخرج في الصحيحين

30
00:15:06.500 --> 00:15:39.150
ومن القواعد النافعة ان الزيادات المحتاجة اليها في الاحكام  في احاديث الصحيحين اذا فقدت منهما فهي شادة. ان الزيادات المحتاجة اليها في احاديث الصحيحين اذا فقدت منهما فهي شاذة. اي اذا وقع

31
00:15:39.150 --> 00:16:09.150
حديث مرويا في الصحيحين ثم وقعت زيادة في هذا الحديث في غير الصحيحين وكانت الزيادة محتاجا اليها في الاحكام فهي شاذة. واما ان كانت غير محتاج اليها في الاحكام فقد تكون شادة وقد لا تكون شاذة. لانهما

32
00:16:09.150 --> 00:16:29.150
معا اشارا الى ترك بعظ الالفاظ كراهية التطويل. لانهما اشارا معا الى ترك بعظ الفاظ كراهية التطوير. وليس مما يترك عندهما ما تعلق بالاحكام. وليس ما مما يترك عندهما ما

33
00:16:29.150 --> 00:16:59.150
تعلق بالاحكام بخلاف ما كان فيه قدر زائد على ذلك. فانه قد يكون شادا وقد لا يكون شاذا. وهذه قاعدة نافعة. توجد الاشارة اليها في تصرف بعض المتأخرين كابي العباس ابن تيمية وابي عبدالله ابن القيم

34
00:16:59.150 --> 00:17:29.150
وابي الفرج ابن رجب وثالثهم اكثرهم اعتبارا لها. فمثلا ما جاء في الحديث جابر في الذكر الذي يقال بعد الاذان. وفيه في اخره انك اخلفوا الميعاد. فهذا الحديث عند البخاري وساق لفظه. وهذه الزيادة محتاج اليها ام غير محتاج

35
00:17:29.150 --> 00:17:59.850
اليها ما الجواب؟ مع التعليل نعم احسنت هذه الزيادة محتاج اليها. لانها من جملة الذكر المطلوب شرعا الذي ساق البخاري الحديث لاجله ببيان ما فيقال بعد الاذان فلما اعرض عنها البخاري علم ان هذه الزيادة شادة والامر كذلك

36
00:17:59.850 --> 00:18:29.500
ابن وضاح كون الواقعة في المدينة من ذكر السباتة. واستنبط ابن وضاح. كون في المدينة من ذكر السباتة. وهي ايش السباطة وهي المزبلة والنفاية. وهي المزبلة والنفاية. وانها لا تكون الا في الحظر

37
00:18:29.500 --> 00:18:49.500
انها لا تكون الا في الحضر. وتعقبه ابن عبد البر في الاستذكار بكون ذلك تحكما وتعقبه ابن عبد البر في الاستذكار بكون ذلك تحكما. وانها يمكن ان تكون في الحظر

38
00:18:49.500 --> 00:19:19.500
وفي البادية وانها يمكن ان تكون في الحضر وفي البادية. وان من مر بالبادية من المسافرين لم يمتنع عليه البول عليه. وان من مر بالبادية من المسافرين لم يمتنع عليه البول عليها. فالاظهر والله اعلم انه ليس في الفاظ الحديث ما يدل على كونه

39
00:19:19.500 --> 00:19:53.250
تلك الواقعة في المدينة لا تصريحا ولا تلميحا والوجه الثالث ان المصنف لما ذكر حديث حذيفة اتبعه بقوله مختصر. ان المصنف لما ذكر حديث حذيفة اتبعه بقوله مختصر وين دفترك انت اللي تكتب فيه

40
00:19:54.450 --> 00:20:20.200
ها ايش كيف تكتب هنا هذا كتاب ايش طب ايش هذا كم هذا شرح؟ والشرح ما يحظر به ابدا ان تحضر المتن واحضر اوراق تكتب فيها. لان هذا الكلام الذي يذكره لن تجده لا في الاحكام ولا في غيره. احرص على الفائدة لا تمر عليه

41
00:20:20.200 --> 00:20:40.200
مكتوب في في الحاشية ولا في غيره ما يسع هذا مكتوب في الاوراق الخلفية ولا الامامية. الوجه الثالث ان المصنف لما ذكر حديث حذيفة اتبعه بقوله مختصر. اي انه ساق الحديث مختصرا لا بتمامه

42
00:20:40.200 --> 00:21:10.600
انه ساق الحديث مختصرا لا بتمامه. واختصار الحديث اصطلاحا. تغيير متن للحديث بالنقص واختصار الحديث اصطلاحا تغيير متن الحديث بالنقص وهذا مستفاد من كلام ابن حجر في نزهة النظر. وهذا مستفاد من كلام ابن حجر في نزهة النظر

43
00:21:10.600 --> 00:21:50.600
وذكر هذه الكلمة مختصر للاشارة الى وقوع التغيير بالنقص في الكتب المسندة. كالبخاري ومسلم. والكتب المجردة المنتقى ورياض الصالحين وبلوغ المرام. وربما يقع في كلام احد من الحفاظ وصف حديث ما بقوله مختصر. وربما يقع في كلام احد

44
00:21:50.600 --> 00:22:20.600
من الحفاظ وصف حديث ما بانه مختصر. مريدا جعل ذلك علة له مريدا جعل ذلك علة له. وان من رواته من عدل بمتنه عن وجهه اختصارا. وان من رواته من عدل بمتنه عن وجهه

45
00:22:20.600 --> 00:22:50.600
اختصارا فغيره الى متن اخر. فغيره الى متن اخر موجود في كلام جماعة من الحفاظ منهم ابو عبد الله البخاري وابو حاتم الرازي. فمثلا حديث لا وضوء الا من صوت او ريح

46
00:22:50.600 --> 00:23:16.200
قال ابو حاتم هذا حديث مختصر هذا حديث مختصر. معنى هنا مختصر انه حديث لا يصح. لان الراوي اختصر فعدل به عن لفظه الى لفظ اخر. فهو في اصله حديث عبد الله بن زيد انه

47
00:23:16.200 --> 00:23:36.200
وشقي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل الرجل يجد الشيء في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف الا من صوت الا ان يجد صوتا او ريحا. فهو

48
00:23:36.200 --> 00:24:06.200
اختصره وغير المتن الى متن اخر. فمختصر تارة يأتي بهذا المعنى الذي ذكرناه وتارة يأتي بالمعنى الاخر. ولم يستعمل المصنف هذا الوصف مختصر الا في هذا الموضع. ولم المصنف هذا الوصف مختصر الا في هذا الموضع. مع وجود حقيقته في احاديث اخرى

49
00:24:06.200 --> 00:24:36.200
مع وجود حقيقته في احاديث اخر. اختصرها ولم يتبعها بقوله مختصر. اختصر ولم يتبعها بقوله مختصر. فكأنه اراد التنبيه الى وقوعه منه في كتابه فكأنه اراد التنبيه الى وقوعه منه في كتابه. واكتفى بذكره هنا

50
00:24:36.200 --> 00:25:06.200
تصريحا ليلحق غيره به. واكتفى بذكره هنا تصريحا ليلحق غيره اي انه في الموضع الاول الذي اختصر فيه اشار الى وقوع الاغتصاب. فقال بعد تمام الحديث مختصر ثم لم يذكروا هذا في غير هذا الحديث مع وجود احاديث مختصرة عنده. وكأنه اراد ان ينبه الى اعماله هذا الاصل

51
00:25:06.200 --> 00:25:36.200
وانه ربما اختصر الحديث الذي يذكره ليلحق غيره من الاحاديث المستقبلة هذا الموضع في فهم حقيقة تصرف المصنف. وهذا الحديث الثاني مما لم يذكره المصنف في عمدة الاحكام الكبرى. وهذا الحديث الثاني مما لم يذكره المصنف في عمدة الاحكام الكبرى

52
00:25:36.200 --> 00:26:14.050
والمورد الثاني مورد الدراية. وله فرعان مورد الدراية وله فرعان. فاما الفرع الاول المتعلق بالالفاظ فالقول فيه من اربعة وجوه  الوجه الاول قوله المغيرة بضم الميم وحكي كسرها كيف يعني

53
00:26:15.900 --> 00:26:48.950
المغيرة نعم بكسرها والاول اشهر والاول اشهر. وذكر ابو بكر السهيلي ان الهاء فيه للمبالغة ان الهاء فيه للمبالغة. فهو المكثر من شن الغارة فهو المكثر من شن الغارة اصله المغير اصله المغير

54
00:26:48.950 --> 00:27:18.950
وزيدت الهاء للمبالغة كقولهم نسابة وعلامة في نساب وعلامة قولهم نسابة وعلامة في نساب وعلام. وكان الصحابي المذكور ممن عرف بشن الغارة على الناس في الجاهلية. وكان الصحابي المذكور ممن

55
00:27:18.950 --> 00:27:48.950
عرف بشن الغارة في الجاهلية. ولما اسلم كان وفد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غارة شنها فقتل من قتل من اهلها واصاب مالا فيها والوجه الثاني قوله فاهويت اي خر منحنيا. فهويت اي

56
00:27:48.950 --> 00:28:18.950
الراء منحنيا. فالهوي بالجسد الالقاء به من علو الى سبل. فالهوي بالجسد الالقاء به من علو الى سفل. كقيام الى قعود كقيام الى قعود والوجه الثالث قوله لانزع بكسر الزاي

57
00:28:18.950 --> 00:28:57.150
اي اخلع بكسر الزاي اي اخلع واخرجها من القدم واخرجها من القدم  واما الفرع هو الوجه الرابع الوجه الرابع قوله دعها اي اتركها قوله دعهما اي اتركهما فالودع هو الترك. فالودع هو الترك. واستعمالها

58
00:28:57.150 --> 00:29:30.750
الفعل بالماضي والمصدر قليل واستعمال هذا الفعل في الماضي ودعا والمصدر ودع والمشهور فيه الامر والمشهور فيه الامر فهو كثير في كلام العرب شعرا ونثرا واما الفرع الثاني المتعلق بالاحكام فالقول فيه من كم واجب

59
00:29:32.100 --> 00:30:04.600
عندكم واجب نعم طيب من الذي حل ويرغب ان نقرأ كلامه عطنا مدة للاخوان  هذا الاخ عبدالعزيز كتب صغر خطه جزاه الله خير. والخط اذا صغر يندم عليه صاحبه اذا كبر. لذلك كانوا ينهون

60
00:30:04.600 --> 00:30:29.000
عن قرمطة الخط انسان يكتب حاشية الكتاب خط صغير. قلم رصاص خاصة فهذا لا يبين مع الكبر. فلا يستفيد منه يقول الاول اه جواز المسح على الخفين. قال الامام احمد ليس في قلبه من مسح عكفين شيء فيه اربعون

61
00:30:29.000 --> 00:30:53.150
حديثا الى اخر كلامه. الثاني انه لا يكون بعد كمال طهارة. ذكره ابن مفلح في الفروع لو كان ما ذكره ابن المفلح ما صار المذهب والمذهب ما يحتاج الى التنصيص الى واحد بعينه لان اصل هذا هو مذهب الحنابلة فاذا فتحت اي متن في الحنابلة في فقه

62
00:30:53.150 --> 00:31:11.950
تجد هذا الكلام فقوله ذكر ابن مفلح الفروع لا حاجة اليه. الثالث الافضل في حق كل احد آآ هو لحال قدمه ان كان لابسا الخف الافضل المسح وكذا عكسه وش رايكم في التالت هذا

63
00:31:12.600 --> 00:31:38.900
لماذا ها ليس اصل استنتاج من الحديث هو استنبطها من وين دعهما فاني ادخلتهما طائرتين رد عليك وقال رد عليه بان هذا ليس المذهب. المذهب المسح افضل المذهب المسح افضل مطلقا هذا المذهب

64
00:31:38.900 --> 00:31:56.800
الفرع الثالث هذا فيه نظر ثم ايضا من النظر الذي فيه انه لم يرد الاحكام الى الاحاديث. كان ينبغي ان يقل الفرع ثم يقول لحديث كذا وكذا هكذا يكون حله تاما. غيره

65
00:31:58.200 --> 00:32:25.000
لك هذا من هو فيصل فيصل الهزاني وين فيصل  موجود. طيب يقول اه فيصل يقول يستنبط الحنابلة من هذا الحديث في باب المسح على الخفين يعني حديث آآ المغيرة ان من شروط المسح على الخفين لبسهما بعد كمال

66
00:32:25.000 --> 00:32:48.050
طهارة بمال هذا حسن ثم حديث حذيفة قال ولم اجد الحنابلة يستدلون بحديث حذيفة رضي الله عنهما رضي الله عنهما في هذا في باب مسح الخفين على شيء من المسائل. وانما يستدلون به في باب الاستطابة على جواز

67
00:32:48.050 --> 00:33:08.050
البول قائما ولو من غير حاجة. والحنابلة يستدلون بحديث نحو حديث حذيفة وهو حديث جرير رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه ويستدل به الحنابلة في باب المسح على الخفين على مشروعية المسح عليهما والله اعلم

68
00:33:09.150 --> 00:33:30.200
الاخ فيصل يقول ان الحديث الثاني ما وجد عند الحنابلة في باب المسح على الخفين. طيب هو الان مذكور عند حنبلي هنا اللي هو من  عبدالغني المقدسي فينبغي ان تستدل به على فرع مذكور عنده. فالرتبة العليا من ادلة

69
00:33:30.200 --> 00:33:50.200
الموجودة في العمدة ان يكون فقهاء الحنابلة ذكروا هذا الحديث بعينه دليلا على فرع عندهم. هذه الرتبة والرتبة الثانية ان يكون الحديث غير مذكور عندهم دليلا على فرع من فروع الباب. ولكن

70
00:33:50.200 --> 00:34:10.200
انه يصلح ان يكون دليلا لواحد منها. كما في هذا الحديث الثاني الحديث الثاني يصلح لفرع مذكور عندهم فيستدل به. لكن الذي يمنع منه ان يأتي الى ما لم يذكروه دليلا فيجعله دليلا

71
00:34:10.200 --> 00:34:30.200
هذا لا يصلح تجد بعض الباحثين يقول ادلة الحنابلة. ثم ما يأخذها من كتب الحنابلة. يأخذها من كتب شراح فيستدل بها على هذا الفرع عند الحنابلة. وقد يكون الحنابلة لا يستدلون بهذا الحديث. بهذا الدليل

72
00:34:30.200 --> 00:34:48.050
فمثلا قد تجد بعض الناس يستدل مثلا للحنابلة مقطوع عن تابعي فيقول من ادلة الحنابلة انه جاء عن الشعبي قال كذا وكذا وكذا. قول التابع عند الحنابلة من الادلة؟ الجواب

73
00:34:48.050 --> 00:35:08.050
في اصول الحنابلة لم يذكروا الا قول قولوا الصحابي فلا يصح جعله دليلا له. مثال اخر لو ذكر على دليلا على المسألة التي عندهم حديثا موضوعا. فهذا يصح دليل عند الحنابلة ام لا يصح؟ لا يصح لان الحنابلة

74
00:35:08.050 --> 00:35:28.050
غاية ما يستدلون به الحديث ايش؟ الضعيف لا شك الحديث الصحيح والحسن لكن الحديث الضعيف ويقصدون به الضعيف الذي ضعفه ضعف يسير يمكن ان ان ينجبر اما شديد الضعف او الموضوع فهذا لا يستدلون به. والمقصود ان

75
00:35:28.050 --> 00:35:48.050
هذه الاحاديث التي ذكرها عبدالغني وغيره من المصنفين في احاديث الاحكام عند الحنابلة اما ان تجد الحنابلة يذكرون هذا الحديث دليلا على فرع عندهم في الباب. فيذكرون الدليل والفرع. واما ان يكون الفرع

76
00:35:48.050 --> 00:36:22.750
ويكون الحديث صالحا ليكون دليلا عليه. واضح؟ طيب غيره  اعطها الاخوان  الاخ مجد يقول ذكر الحديثين قال وفيهما جملة من الاحكام. منها الوجه الاول والوجه التاني والوجه التالي. صارت ثلاث احكام

77
00:36:23.050 --> 00:36:43.050
كانت تقول في الجملة وفيها ثلاثة احكام. ما هو جملة ثلاثة احكام الوجه الاول والوجه الثاني الوجه الثالث تذكرها. يقول الوجه الثاني مشروعية المسح على الخفين للمقيم والمسافر لحديث المغيرة بن شعبة وحديث حذيفة ابن اليمان. وهل في حديثين ذكر المسافر

78
00:36:43.050 --> 00:37:06.500
الجواب ليس في شيء منها الا في حديث المغيرة كنت في سفر وحديث حذيفة مختلف هل هو في الاقامة او في السفر ثم قال وهو للمقيم يوما وليلة ثلاثة ايام بيديهن هذا زيادة بيان يعني ليس في الحديث. قال الوجه الثاني ان لبسهما بعد كمال الطهارة

79
00:37:06.500 --> 00:37:25.300
وشرط للمسح عليهما لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة من شعبة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين هذا لكن ايش ينقصه؟ قال الوجه الثاني ان لبسهما بعد كمال الطهارة شرط للمسح عليهما

80
00:37:25.650 --> 00:37:45.650
اي احسنت بالماء ان لبسهما بعد كمال طهارة بماء او الطهارة بالماء. الوجه الثالث جواز المسح على الخفين بعد لبسه على طهارة في وضوء من من حدث اصغر لحديث حذيفة ابن اليمان وقوله فيه واصفا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فبال

81
00:37:45.650 --> 00:38:17.950
توضأ ومسح على خفيه في احد غيره  هذا من محمد ابن ذياب يقول الفرع الثاني المتعلق بالاحكام القول فيه من خمسة وجوه الاول مشروعية المسح على الخفين وانه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم

82
00:38:17.950 --> 00:38:37.950
السفل والحظر الى اخره. الثاني ان من شروط المسح على الخفين لبس الخفين بعد كمال طهارة بماء كما في حديث المغيرة ادخلتهما طاهرتين. الثالث ان من الشروط كذلك امكان مشي بالخفين عرفا كما في حديث

83
00:38:37.950 --> 00:38:57.950
غيرتي في سفر. هذا مستنبط استنباطا بعيدا. وليس صريحا. يقول يعني من شروطه عند الحنابلة شروط المسح على الخفين عند الحنابلة ثمانية في المنتهى وغيره. منها امكان المشي بالخفين عرفا. فهو استنبطها من قوله في حديث

84
00:38:57.950 --> 00:39:17.950
في سفره وهذا استنباط بعيد والاصل هم يذكرون الادلة في الوجوه الظاهرة وهذا هو الفرق بين الاستدلال على الطريقة حديثية واستدلاء على الطريقة الفقهية فعلى الطريقة الحديثية قد يذكرون وجها بعيدا. اما على الخفية ام على الفقهية فيذكرون وجها مباشرا واضحا

85
00:39:17.950 --> 00:39:37.950
والرابع ان منسوب كذلك ثبوتهما بنفسهما او بنعلين كما في حديث المغيرة في سفر هذا مثل السابق. الخامس ان الوضوء يبغض طلوا لما مسح الخفيه فيستأنف الطهارة اذا ان الوضوء يبطل لمن مسح على خفيه. فيستأنف الطعام

86
00:39:37.950 --> 00:40:10.000
اذا حدث ما يوجب الغسل كما في حديث حذيفة وتوضأ ومسح خفيه. والحدث الان بول غسل حدثه ايش؟ اكبر والبول حدث اصغر غيره هذا يقول في الحديث الاول حكم المأخوذ منه لبس الخفين بعد كمال الطهارة. والحديث الثاني الحكم المأخوذ منه صحة

87
00:40:10.000 --> 00:40:34.950
على الخفين يعني جوازها وهم ذكروا حديث جرير بنحو حديث حذيفة الى اخره طيب المقصود هذا الاخ عبد الرحمن يقول الاحكام المستنبطة حديث المغيرة والحذيفة يقول او رقم واحد يعني اولا يشترط الصفوفين بعد كمال طهارة

88
00:40:34.950 --> 00:40:54.950
هذا بين اثنين ان كان المشي بهما عرفا ثلاثة ثبوت الخفين بنفسيهما بنفسيهما هذا الثاني والثالث فيه نظر لانه على وجه بعيد. المقصود ان هذا التمرين يربي فيكم هذه الملكة. وذلك بالاتصال بالكتب الفقهية ثم معرفة وجه الاستدلال

89
00:40:54.950 --> 00:41:14.950
بل منها وانه يكون في الاصل في الرتبة العالية ان يذكر الفرع ويذكر هذا الحديث دليلا عليه. والرتبة الثانية ان يذكروا هذا الفرع ويصلح الحديث دليلا عليه لكن بشرط ان يكون على اصول الحنابلة وطريقة الحنابلة في الاستنباط

90
00:41:14.950 --> 00:41:34.950
لا يكون بطريقة غيرهم. وما لم يذكروه من الادلة كما سبق فلا يصلح ان يذكر دليلا الا بصعوبة. كما قال البخاري ومسلم لم يفتهما حديث صحيح كذلك يقال الحنابلة لم يفتهم من ادلة فروعهم شيء. الكتب الحنبلية

91
00:41:34.950 --> 00:41:54.950
بالعشرات ان لم تكن بالمئات ايضا. ولكن المطبوع تقريبا بالعشرات. فهذه الكتب فيها ذكر الادلة التي يستدلون بها على هذه فمن اراد ان يعرف ادلة الحنابلة وكيفية استنباطه فانه ينظر فيها ولا ينظر في شروح الحديث يذهب الى سبل

92
00:41:54.950 --> 00:42:14.950
السلام او الى فتح الباري او الى شرح نووي على مسلم او غيرها ويأخذ الدلال لهذه الاحاديث منها. تجد الطلبة في اقسام الفقه يذهبون في الشريعة او غيرها. يذهبون الى شروح الحديث ويذكرون الاستدلال منها. وهذا نقص. فالطريقة الصحيحة ان يذهب الى

93
00:42:14.950 --> 00:42:34.950
كتب مذهبه او ذلك المذهب الذي يبحث دليله ثم ينظر هل ذكروا هذا الحديث او الاية او الاجماع او غيره هل ذكروه ام لم يذكروه ثم يعتبره بهم. واما الفرع الثاني المتعلق بالاحكام فالقول فيه من ثلاثة وجوه. الوجه

94
00:42:34.950 --> 00:43:04.950
اول ان المسح على الخفين في الوضوء رخصة. ان المسح على الخفين في وضوئي رخصة لقوله في حديث المغيرة فمسح عليهما لقوله في حديث المغيرة فمسح عليه وفي حديث حذيفة ومسح على خفيه. وفي حديث حذيفة ومسح على خفيه

95
00:43:04.950 --> 00:43:34.950
وعبروا عنه بالرخصة لانه خلاف الحكم المذكور في القرآن قال وعبروا عنه بانه رخصة لكونه لكونه خلاف الحكم المذكور في القرآن في اية الوضوء وهو غسل الرجلين. وهو غسل الرجلين. وعرف كونه رخصة من فعل النبي

96
00:43:34.950 --> 00:44:04.950
صلى الله عليه وسلم عرف كونه رخصة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني انه يشترط لصحة المسح على الخفين لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء انه يشترط لصحة المسح على الخفين لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. لقوله في

97
00:44:04.950 --> 00:44:34.950
المغيرة فاني ادخلتهما طاهرتين. لقوله في حديث المغيرة فاني ادخلتهما طاهر زين ويندرج في هذا الشرط امران. ويندرج في هذا الشرط امران احدهما ان تكون طهارته حاصلة بالماء ان تكون طهارته حاصلة بالماء. فان لبسهما على طهارة

98
00:44:34.950 --> 00:45:04.950
تيمم لم يمسح. فان لبسهما على طهارة تيمم لم يمسح. اي لو قدر ان احدا تيمم عند فقده الماء او عجزه عنه. ثم لبس الخفين. ثم ما في وقت اخر وجد الماء فتوضأ. فانه اذا وصل الى الرجلين لم يمسح

99
00:45:04.950 --> 00:45:34.950
على الغفين بل ينزعهما ويغسل رجليه. والاخر حصول كمالها والاخر حصول كمالها. فان لبس الخفين محدثا. فان لبس الخفين محدثا او غسل رجلا ثم ادخله. او غسل رجلا ثم ادخلها. قبل غسل

100
00:45:34.950 --> 00:46:04.950
للاخرى قبل غسل الاخرى او غسلهما في خفيه. او غسلهما في خفيه او احدث قبل ان تصل القدم الى موضعها. او احدث قبل ان تصل القدم الى موضعها مستقرة في الخف. لم يصح مسحه عليهما. لم يصح مسح

101
00:46:04.950 --> 00:46:35.600
عليهما. والمذكور في هذه الجملة اربع صور. الصورة الاولى ان يلبس الخفين محدثا. ان يلبس الخفين محدثا  ثم يريد الوضوء فلا يصح له ان يمسح عليهما لانه لبسهما على غير طهارة. والصورة الثانية

102
00:46:35.600 --> 00:46:55.600
ان يغسل رجله اليمنى ثم يدخلها قبل غسل ثم يدخلها في الخف قبل غسل الثانية فيغسل اليمنى ثم يلبس الخف ثم يريد ان يغسل اليسرى ويدخلها في الخف فانه لا يصح

103
00:46:55.600 --> 00:47:25.600
لماذا؟ لانه لبسهما قبل كمال الطهارة. انه لبسهما قبل كمال الطهارة. والصورة الثالثة ان يغسلهما في خفيه. ان يغسلهما في خفيه تخف كما تقدم يكون من جلد والجلد منه ما هو غليظ قوي شديد. ويمكن ان يصب الماء

104
00:47:25.600 --> 00:47:55.600
على القدم في داخل الخف وان يدلك من خارجها لتعميمه. فاذا فعل ذلك لم يصح ايضا لانه ادخلهما مع عدم كمال الطهارة. والصورة الرابعة ان يحدث قبل ان تصل القدم الى موضعها مستقرة في الخف. فيكون قد اتم الوضوء بالطهارة المائية

105
00:47:55.600 --> 00:48:25.600
ثم لبس اليمنى ثم اراد لبس اليسرى وبينما هو يعالجها ليدخلها لها في ليدخلها في الخف احدث فلا يصح له ان يمسح حينئذ لانه لبس الخف قبل ايش؟ كمال الطهارة. فهو

106
00:48:25.600 --> 00:48:55.600
واللبس الطهارة كملت لكن اللبس لم يقع وهو طاهر وانما وقع بعضه وهو طاهر ووقع بعضه وهو محدث فلا يصح مسحه عليه. والوجه الثالث انه يمسح على الخفين انه يمسح على الخفين في حدث اصغر. انه يمسح على الخفين في عدد اصغر. لقوله في حديث حذيفة

107
00:48:55.600 --> 00:49:25.450
فبال فتوضأ ومسح على خفيه. لقوله في حديث حذيفة تبالى فتوضأ ومسح على طيب لو قال الفقيه الوجه الثالث انه يمسح على الخفين في حدث اصغر لا اكبر لقوله في حديث حذيفة فبال فتوضأ ومسح على خفيه. كلام صحيح ام غير صحيح

108
00:49:27.200 --> 00:49:58.650
نعم لماذا  ففي دليل على ايش هو هذا دليل على الحد الاصغر ليس فيه دليل على الاكبر. ولذلك يصح له ان يقول الوجه الثالث انه يمسح على الخفين في عدد اصغر لقوله في حديث حذيفة فبلى وتوضأ ومسح الخفين. وعند الحنابلة وعند الحنابلة

109
00:49:58.650 --> 00:50:16.550
انه لا يمسح مع العدد الاكبر. وعند الحنابلة انه لا يمسح مع الحدث الاكبر. يعني هذا تتميم للبيان والا ليس فرعا مستنبطا من الحديث والحنابلة يذكرون لهذا الفرع اي حديث؟ ما الجواب

110
00:50:16.900 --> 00:50:44.500
وهو الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوع. حديث صفوان بن عسال السنن ان النبي صلى الله عليه انه قال امرنا صلى الله عليه وسلم اذا كنا في سفر الا ننزع خفافنا الا من جنابة. ولكن من بول وغائط ونوم. يعني اذن لهم في

111
00:50:44.500 --> 00:51:14.500
عليها في الاحداث الصغرى دون الاحداث الكبرى. نعم. احسن الله اليكم باب في المذي وغيره. هذا الباب هو الباب الرابع من ابواب كتاب الطهارة. التي ذكرها المصنف هذا الباب هو الباب الرابع من ابواب كتاب الطهارة السبعة التي ذكرها المصنف

112
00:51:14.500 --> 00:51:44.500
ترجم له بالافراد المذكورة فيه. وترجم له بالافراد المذكورة فيه. فقال باب في وغيره فقال باب في المذي وغيره. ولم يذكر اصلا جامعا لها تندرج فيه يرحمك الله ولم يذكر لها اصلا جامعا تندرج فيه. وذكر احاديثه كلها

113
00:51:44.500 --> 00:52:14.500
في عمدة الاحكام الكبرى وذكر احاديثه كلها في عمدة الاحكام الكبرى الا اخرها الا اخرها وفرقها بين اربعة ابواب. وفرقها بين اربعة ابواب. الباب الاول باب في المذي. الباب الاول باب في المذي. وذكر فيه حديث علي ابن ابي طالب. وذكر فيه

114
00:52:14.500 --> 00:52:34.500
حديث علي ابن ابي طالب والباب الثاني باب اذا شك في الحدث. باب اذا شك في الحدث وذكر في في حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه وذكر فيه حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه. والباب الثالث باب في

115
00:52:34.500 --> 00:52:54.500
للصبي الصغير باب في بول الصبي الصغير وذكر فيه حديث ام قيس وعائشة رضي الله عنهما وذكر فيه حديث ام قيس وعائشة رضي الله عنهما. والباب الرابع باب البول يصيب الارض

116
00:52:54.500 --> 00:53:22.950
باب البول يصيب الارض. وغيره. باب البول يصيب الارض وغيره. وذكر فيه حديث انس ابن مالك وذكر فيه حديث انس ابن مالك وبين السفاريني في كشف اللثام ما يلحق بالمذي. وبين السفاريني في كشف اللثام ما

117
00:53:22.950 --> 00:53:52.950
ايلحق بالمرء في قول المصنف وغيره. فقال من تخيل الشخص ما طهارته من تخيل الشخص ما ينقض طهارته. وحكم بول الغلام الذي لم يأكل الطعام وحكم بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. وتطهير الارض ونحوها. وتطهير الارض

118
00:53:52.950 --> 00:54:32.950
اذا تنجست وحديث الفطرة وحديث الفطرة من الختان وغيره من الختان وغيره. انتهى كلامه. وجعل الشيخ في تيسير العلام متعلقه نواقض الوضوء وازالة النجاسة. وجعل الشيخ البسام في تيسير العلام متعلقه نواقض الوضوء وازالة النجاسات. ووافق

119
00:54:32.950 --> 00:55:12.950
الشيخ ابن عثيمين في تنبيه الافهام على الاول اما الثاني تطهير النجاسة. وسمى الثاني تطهير النجاسة. وزاد وسنن الفطرة وزاد وسنن الفطرة. وعبارتهما ادق من السفارين. وعبارتهما ادق من السفارين هذا موضع ما هو بسهل هذا الباب ومع ذلك اكثر الشراح طووه هو قال باب في المدي وغيره ما هو هذا

120
00:55:12.950 --> 00:55:42.950
هذا فيه البحث الذي ذكرناه انه هو نفسه في العمدة الكبرى فرق مقاصد هذا الباب الواحد فرقها في اربعة ابواب وابتغى السفاريني ان يعين هذا الغير فجاء بجملة عامة لا يمكن ردها الى موارد فقهية مبينة. ثم جاء البسام وابن عثيمين

121
00:55:42.950 --> 00:56:12.950
فاجتهد في حصر المقاصد التي ترجع اليها الاحاديث. فاتفقا في نواقض الوضوء ثم ذكر ما يتعلق بالنجاسة لكن البسام ذكر الازالة وابن عثيمين ذكر التطهير والازالة اوصق بكتب الحنابلة من التطهير فانهم يترجمون بباب

122
00:56:12.950 --> 00:56:48.200
النجاسة. وزاد الثالث ذكر سنن الفطرة. طيب وش نسوي حنا  كيف المخرج ننظر تصرف الحنابلة يعني هذه الاحاديث كيف تصرف فيها الحنابلة في فروعهم الفقهية؟ وتصرف الحنابلة في الاستدلال الاحاديث المذكورة في الباب يجعلها مقسومة عندهم بين ثلاثة ابواب. وتصرف الحنابلة

123
00:56:48.200 --> 00:57:22.350
في الاستدلال بالاحاديث المذكورة في الباب يجعلها مقسومة عندهم بين ثلاثة ابواب. الباب الاول باب السواك وغيره. باب السواك وغيره. وفيه عندهم اي حديث ايش احسنت وفيه عندهم حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس

124
00:57:22.350 --> 00:57:52.350
الحديث الباب الثاني باب نواقض الوضوء الباب الثاني باب نواقض وضوء وفيه عندهم حديث علي ابن ابي طالب وحديث عبد الله ابن زيد حديث علي ابن ابي طالب وحديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنهما. والباب الثالث باب

125
00:57:52.350 --> 00:58:21.050
زالت النجاسة والباب الثالث باب ازالة النجاسة. وفيه عندهم حديث علي ايضا وفيه عندهم حديث علي ايضا. وحديث ام قيس. وحديث عائشة انس وحديث ام قيس هو حديث عائشة وحديث انس

126
00:58:21.450 --> 00:58:51.450
فاكثر الاحاديث المذكورة تتعلق بباب ايش؟ ازالة النجاسة تتعلق بباب ازالة النجاسة. وقصر الصنعاني في العدة احاديث الباب على التالي. وقصر الصنعاني في العدة احاديث الباب على الثاني فقال باب المذي اقول وهو باب نواقض الوضوء. فقال

127
00:58:51.450 --> 00:59:21.450
باب المدي اقول وهو باب نوافظ الوضوء انتهى كلامه. ولا يخفى عدم تعلق كل احاديث الباب بنواقض الوضوء. ولا يخفى عدم تعلق كل احاديث الباب بنواقض الوضوء بل اكثرها في غيره. بل اكثرها في غيره. واضح

128
00:59:21.450 --> 00:59:41.450
الصنعاني ذكي. قال كيف باب المذي وغيره؟ لابد ان هذا يرد الى اصل عنده. وهو اول من فتح الباب وان كان معاصرا للسفارين لكن السفارين ذكر كلام مرسل لكن هو اجتهد ان يرده الى باب فقال باب

129
00:59:41.450 --> 01:00:02.900
نواقض الوضوء ولا يشك احد في ان الصنعاني من اذكياء الخلق وكتاب احكام الاحكام والعدة لا تصلح الا للأذكياء. من العلماء والطلاب فان فيها عناء كثيرا. كيف طيب يخفى عليه هذا

130
01:00:04.650 --> 01:00:21.650
ها طيب لو من غير الحنابلة حتى من غير الحنابلة هل حديث مثلا آآ انس مثلا او حديث ام قيس حديث عائشة هل الهدف في مبنى نواقض الوضوء في المذاهب الاربعة كلها ما هو فيها

131
01:00:21.950 --> 01:00:55.650
ها  كيف يعني ايش كيف يعطفك يعني يقال باب المذك قال اقول هو باب نواقض الوضوء  ايه هو علق هذا لكن هل يصح هذا التعليق؟ نحن قلنا الحنابلة ذكروه في ثلاثة ابواب وغير الحنابلة لا يذكرون اكثر الاحاديث في باب

132
01:00:55.650 --> 01:01:36.600
الوضوء فكيف الصنعاني مع ذكائه؟ قال اقول ايش ابن النواقظ المدي طب اتصل ناقظ المذي ها هو ذلك للمني هنا هو ذكر المذي. نعم   طيب شي يعمه يعني باب نواقض الوضوء ها

133
01:01:37.450 --> 01:02:35.000
طيب بابنا واقض الوضوء والاحاديث هذي في نواقض الوضوء كلها كم في احد يناقض الوضوء حديثين اثنين وهي كم؟ ستة يعني الثلث ها   ايش   كيف موافق للباب     طيب اول حديث

134
01:02:36.550 --> 01:03:18.050
الثالث وش هو ثالث ما هو؟ تقول ثلاثة واضح والثاني  ايوا. طيب. والثالث؟ لان اول حديث   ابو عبد الرحمن وشو ما وجدناه فيها حتى في يده انا ذهبت الى هذا بس حتى مذهبهم ليس فيه هذا. يعني في اشياء ليست مذهبهم مذكور فيها انها انها نواقض

135
01:03:18.250 --> 01:03:55.050
ها محمد خير  لا السواك تقدم خلاص انتهينا متقدم عندنا باب السواك  نعم من الاحاديث يريد من الاحاديث نفسها. لماذا هو ترجم بقوله باب نواقض الوضوء على احاديث ستة ليس بها من نواقض الوضوء الا حديثين هذا الكلام هذا

136
01:03:55.050 --> 01:04:11.200
الاشكال ها ها هاي حتى على طريقة المحدثين كيف سيأتي من حديث اه ام قيس ولا عائشة شيء من نواقض الوضوء؟ ما فيها النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لما بال الغلام عليه

137
01:04:11.200 --> 01:05:02.050
هذه لوازم لكنها لوازم. والجواب وقد وكأن الصنعاني بوب بهذا لامرين وكأن الصنعاني بوب بهذا لامرين. احدهما استكمالا لنظم تراجع من احاديث كتاب الطهارة عند الحنابلة. وغيرهم استكمالا لتبويب احاديث الطهارة عند الحنابلة وغيرها. فانهم في العادة يذكرون في كتاب الطهارة

138
01:05:02.050 --> 01:05:32.050
باب نواقض الوضوء فانهم يذكرون في العادة في كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء. ويتبعونه باب المسح على ها الخفين ويتبعونه باب المسح على الخفين. والاخر انه جعل ترجمة الباب باول حديث فيه. انه جعل ترجمة الباب باول حديث

139
01:05:32.050 --> 01:05:52.050
فيه فالحديث الاول هو في نافظ من نوافظ الوضوء. فالحديث الاول في ناقض من نواقض الوضوء كانه جعله اصلا وجعل غيره تابعا بذكره. فكأنه جعله اصلا وجعل غيره تابعا له

140
01:05:52.050 --> 01:06:12.050
يعني ان هذا الباب باب نواقض الوضوء وهذا الحديث فيه وكذلك حديث عبدالله بن زيد. ثم الاحاديث الاخرى احاديث ذكرت استطرادا لتعلقها بالطهارة ولو من غير باب نوافظ الوضوء. واضح؟ ولذلك

141
01:06:12.050 --> 01:06:32.050
الاذكياء مثل الصنعاني او من دقيق العيد الجولة في كتبهم ليست سهلة. لا تظن ان مثل الصنعاني كن جاهلا فادما يضع كلمتين لا يفهم معناهما. لا بد ان هناك غالبا ما استدعى ان يعبر بهذا التعبير

142
01:06:32.050 --> 01:06:52.050
فلا بد من البحث عنه. وهذه الكتب تنفع للمنتهي. فالمنتهي اذا دخل في كتب الذكاء العلمي زاد ذكاؤه وفهمه. والمبتدي والمتوسط اذا دخل فيها اضرت بهما. فتجد ان الانسان اذا

143
01:06:52.050 --> 01:07:12.050
كان مبتدئ يوم متوسط ويقرأ في احكام الاحكام او غيره من كتب العلم التي فيها خفاء وغموض هذا يضر بنفسه لانه اما يثقل فهمه فلا يفهم هذا الكلام ويتقاعد عن العلم. واما ان يقع في فهمه اشياء يفهمها على غير على وجه

144
01:07:12.050 --> 01:07:42.050
من غير صحيح. واما ان يقع في قلبه الاستدراك على هؤلاء لانه لم يفهم كلامهم. فيعيب كلامهم حاله هي الحرية بالعيب. اذا علم هذا فان الابواب المتعلقة بهذه الاحاديث عند الحنابلة ثلاثة ابواب كما تقدم. فاما الباب الاول وهو باب السواك وغيره فانه

145
01:07:42.050 --> 01:08:12.050
يريدون بغيره الختان والطيب والاستحداد. فاما الباب الاول وهو باب السواك وغيره فانهم يريدون بغيره الختان والطيب والاستحداد. ونحوها مما يذكر عندهم الصلاة ونحوها مما يذكر عندهم مفصلا. ولم ارى احدا من الحنابلة

146
01:08:12.050 --> 01:08:42.050
في هذه الترجمة عما ابهموه في قولهم باب السواك وغيره. ولم ارى احدا من الحنابلة صرح في هذه الترجمة بما ابهموه في قولهم باب السواك وغيره سوى الشيخ صالح ابن فوزان في الملخص الفقهي. سوى الشيخ صالح الفوزان في الملخص الفقهي

147
01:08:42.050 --> 01:09:12.050
ترجم بقوله باب في السواك وخصال الفطرة. فترجم بقوله باب في السواك وخصال الفطرة يعني ان الحنابلة يترجمون باب السواك وغيره. طيب ما هو هذا الغير؟ تجدهم في الشروح يقولون اي كالاستحداث والطيب والدهان ونحوها مما يذكر عندهم مفصلا

148
01:09:12.050 --> 01:09:32.050
لكن لم يترجم احد منهم بقوله باب السواك وفصال الفطرة او باب السواك وسنن الفطرة او باب السواك وكذا وكذا فليعبر عن الغير سوى في كتاب الملخص الفقهي وهو كتاب حنبلي فترجم باب في السواك وخصال الفطرة. وتقدم

149
01:09:32.050 --> 01:10:02.050
باب السواك وعرف هناك. وسيأتي ذكر خصال الفطرة فيما يستقبل من الكلام. واما الباب وهو باب نواقض الوضوء فمرادهم مبطلاته. واما الباب الثاني وهو باب نواقض الوضوء ومرادهم مبطلاتهم. وهي اصطلاحا ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار

150
01:10:02.050 --> 01:10:35.800
المترتبة عليه ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة عليه. فهو يجمع  اربع ثلاثة امور وهو يجمع ثلاثة امور. الاول انها احداث تعرض للمتطهر بوضوء وغيره انها احداث تعرض للمتطهر بوضوء وغيره

151
01:10:35.800 --> 01:11:05.800
واشير اليها بقول ما للدلالة على جنسها. واشير اليها بقولهما للدلالة على جنسها والثاني انها تطرأ على الوضوء. اي تحدث بعد كون الانسان مطهرا به اي تحدث بعد كون الانسان متطهرا به. فيكون الانسان طاهرا بوضوء او

152
01:11:05.800 --> 01:11:25.800
ما فوقه ثم تعرض هذه الاحداث الطارئة وتقع بعد ان لم تكن موجودة. وتقع بعد ان لم تكن موجودة والثالث انه تتخلف معها الاثار المترتبة على الوضوء. انها تتخلف معها

153
01:11:25.800 --> 01:11:55.800
الاثار المترتبة على الوضوء كاستباحة الصلاة او مس المصحف او الطواف استباحة الصلاة او مس المصحف او الطواف. فان المرء اذا توضأ فله ان يصلي ويمس المصحف ويطوف بالبيت. فاذا طرأت هذه الاحداث تخلفت

154
01:11:55.800 --> 01:12:25.800
هذه الاثار الناشئة عن الوضوء. واما الباب الثالث وهو باب ازالة النجاسة. واما الباب الثالث هو باب ازالة النجاسة فهي شرعا تنحية تنحية عين مستقذرة شرع طارئة على محل طاهر. تنحية عين مستقذرة

155
01:12:25.800 --> 01:12:55.800
شرعا طارئة على محل طاهر. فهو يجمع اربعة امور. فهو يجمع وعتى اموره. الاول ان الازالة تنحية. اي القاء وابعاد. ان الازالة تنحية اي القاء وابعاد. بتحويل الشيء عن مكانه. بتحويل الشيء عن مكانه

156
01:12:55.800 --> 01:13:35.800
والثاني ان متعلق الازالة عين. ان متعلق الازالة عين اي داة فليس متعلقها وصفا ولا معنى فليس متعلق وصف فليس متعلقها وصفا ولا معنى. والثالث ان تلك العين مستقذرة شرعا. ان تلك العين مستقذرة شرعا. اي محكوم

157
01:13:35.800 --> 01:14:05.800
بقدارتها بطريق الشرع. اي محكوم بقدارتها بطريق الشرع. لا بطريق الطبع. لا بطريق الطبع فان المستقذرات نوعان. فان المستقذرات نوعان. احدهما المستقذر الشرعية وهي المحكوم بقدارتها شرعا. وهي المحكوم بقذارتها شرعا. كالبول والغائط

158
01:14:05.800 --> 01:14:43.350
كالبول والغائط. والاخر المستقذرات الطبعية. المستقذرات الطبعية. وهي بقذارتها طبعا وهي المحكوم بقذارتها طبعا. مثل المخاط والبصاب مثل المخاطي والبساط والفرق بينهما ان المستقذر الطبعي قد يكون مستقظا شرعيا وقد لا

159
01:14:43.350 --> 01:15:13.350
واما المستقذر الشرعي فانه لابد ان يكون مستقذرا طبيعيا واما المستقذر الشرعي فلا بد ان يكون مستقذرا طبعيا. وهذه وهذا معنى لازالة النجاسة والامور المتعلقة والامور الاربعة المتعلقة به هي مراد الفقهاء

160
01:15:13.350 --> 01:15:43.350
في قولهم عند هذا الباب تطهير موارد النجاسة الحكمية. تطهير موارد النجاسة الحكمية. ذكرنا الرابع ولا ما ذكرناه؟ ايه. الرابع انها طارئة على محل طاهر انها طارئة على محل طاهر. اي واقعة عليه. فيكون اصل المحل طاهرا. ثم

161
01:15:43.350 --> 01:16:23.350
طرأت عليه هذه النجاسة. وتسمى حينئذ نجاسة حكمية. وتسمى حينئذ نجاسة حكمية فان النجاسة نوعان. فان النجاسة نوعان احدهما النجاسة الحقيقية النجاسة الحقيقية. وهي العين المستقذرة شرعا. وهي اين المستحضرة شرعا؟ والاخر النجاسة الحكمية. النجاسة الحكمية

162
01:16:23.700 --> 01:16:53.300
وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر. وهي النجاسة الطارئة على محل طاء طاهر والفرق بينهما ان النجاسة الحقيقية لا تطهر بحال الفرق بينهما ان النجاسة الحقيقية لا تطهر بحال عند الحنابلة

163
01:16:53.800 --> 01:17:24.950
واما النجاسة الحكمية فهي التي تقبل التطهير. واما النجاسة الحكمية فهي التي تقبل التطهير  وهذا المعنى الذي ذكرناه لازالة النجاسة. والامور الاربعة والامور الاربعة المتعلقة به هو معنى قول الفقهاء فيه تطهير موارد النجاسة الحكمية. ومعنى

164
01:17:24.950 --> 01:17:54.950
قول الفقهاء فيه هو تطهير موارد النجاسة الحكمية. اي ان متعلق باب ازالة النجاسة عندهم النجاسة الحكمية. اذا طهرت الموارد التي تعلقت بها تلك النجاسة. وترجم المصنف بالمدي. وعطف عليه

165
01:17:54.950 --> 01:18:24.950
وترجم المصنف بالمذي. وعطف عليه غيره مبهما. لذكر في الحديث الاول لذكره في الحديث الاول مع تعلقه بباب نوافظ الوضوء وبباب ازالة النجاسة معا. مع تعلقه بباب نواقض الوضوء وباب ازالة النجاسة مع

166
01:18:24.950 --> 01:18:44.950
ان كما سيأتي في باب في بيان الاحكام. كما سيأتي في بيان الاحكام. يعني المصنف اذا كان الحنابلة يذكرون هذه الاحاديث مفرقة ومنها باب نواقض الوضوء وباب ازالة النجاسة. لماذا ترجم بباب المذي

167
01:18:44.950 --> 01:19:04.950
وغيره. لماذا صرح بالمذي دون غيره؟ لانه دون سواه تعلق ببابين من هذه الابواب الثلاثة. فتعلق بباب نوافذ بباب ازالة النجاسة كما سياتي. كما انه مذكور في الحديث الاول. كما انه مذكور في الحديث الاول. والمد

168
01:19:04.950 --> 01:19:48.350
ماء ابيض رقيق ماء ابيض رقيق لزج لزج يخرج من القبل بلا دفق يخرج من القول بلا دفق عند ثوران الشهوة. عند ثوران الشهوة فهو متقدم على المني عادة. فهو متقدم على المني عادة. فاذا ثارت شهوة

169
01:19:48.350 --> 01:20:21.950
الانسان من رجل او امرأة اندفع هذا السائل على الوصف المذكور بلا دفق وهو يخرج بسهولة دون ان يشعر به غالبا. وفيه ثلاث لغات وفيه ثلاث لغات الاولى بفتح الميم وسكون الذال

170
01:20:25.050 --> 01:21:14.250
المذيع والثانية بفتح الميم وكسر الذال. بفتح الميم وكسر الذال. وتشديد الياء. المذي المري والثالثة مثل الثانية دون تشديد رياء. المذي والثالثة مثل الثانية دون تشديد الذال المذي. نعم احسن الله اليكم

171
01:21:14.350 --> 01:21:34.350
عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاعا فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان ابنته فامرت المقداد بين الاسود فسأله فقال ياسر ذكره ويتوضأ. وللبخاري اغسل

172
01:21:34.350 --> 01:21:54.350
ذكرك وتوضأ ولمسلم توضأ من ضح فرجك. عن عباد ابن تميم عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة

173
01:21:54.350 --> 01:22:14.350
قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. عن ام قيس عن ام قيس بنت محصن الاسدية رضي الله عنها انها اتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام. الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلس

174
01:22:14.350 --> 01:22:40.400
في حجره فبال على ثوبه. فدعا بماء فنضحه ولم يغسله انها اتت بابن؟ انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلسه في حجره. اجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره

175
01:22:40.650 --> 01:23:01.750
فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بما ان فنضحه ولم اغسل عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي

176
01:23:01.750 --> 01:23:21.750
فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه. ولمسلم فاتبعه بوله ولم يغسله عن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس. فنهاهم النبي

177
01:23:21.750 --> 01:23:41.750
صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء طريق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول

178
01:23:41.750 --> 01:24:13.250
الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الاباط. ونتف ابطي احسن الله اليكم. ونتف الابط ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب ستة احاديث. ولبيان موردان. فالمولد الاول مورد الرواية. والقول فيه من خمسة

179
01:24:13.250 --> 01:24:49.450
في وجوه الوجه الاول قال الزركشي في النكت حديث علي في رواية البخاري اغسل ترك وتوضأ حديث علي في رواية البخاري اغسل ذكرك وتوضأ. انتهى والذي اورده البخاري والذي اورده البخاري بلفظ توضأ واغسل

180
01:24:49.450 --> 01:25:19.450
والذي اورده البخاري بلفظ توضأ واغسل ذكرك. وترجم عليها باب غسل المذي والوضوء منه. وترجم عليها باب غسل المذي. والوضوء من انتهى كلام الزركشي. وقال ابن حجر في فتح الباري ووقع في العمدة

181
01:25:19.450 --> 01:25:51.200
نسبة ذلك الى البخاري بالعكس. ووقع في العمدة نسبة ذلك الى البخاري بالعكس ثم اشار الى انها رواية الاسماعيلي في مستخرجه. ثم اشار الى انها رواية الاسماعيلي في مستخرجه. واشار الى القلب في اللفظ

182
01:25:51.200 --> 01:26:17.100
في العد واشار الى القلب في اللفظ الصنعاني في العدة ثم نقل قولهما ثم نقل قولهما وبيان هذه الجملة ان المصنف رحمه الله ذكر لفظا عند البخاري فقال وللبخاري اغسل

183
01:26:17.100 --> 01:26:57.600
اذ ذكرك وتوضأ. وهو بهذا اللفظ ليس عنده. وانما عنده عكسه توضأ واغسل ذكرك. والوجه الثاني قال الزركشي ورواية مسلم توضأ وانضح فرجك استدركها الدار قطني ولفظ مسلم ورواية مسلم توضأ وظح فرجك استدركها عليه الدار قطني

184
01:26:57.600 --> 01:27:27.600
فان فيها انقطاعا. فان فيها انقطاعا فلتراجع استدراكاته. فلتراجع استدراكاته. انتهى كلامه. وقد نقل النووي في شرح مسلم كلام الدارقطني وكلام غيره من ائمة الحديث. وقد ذكر النووي في شرح مسلم كلام الدارقطني وكلام غيره من ائمة

185
01:27:27.600 --> 01:27:57.600
في الحديث فيما اعل به هذا اللفظ فيما اعل به هذا اللفظ. ثم قال وكيف كان فمتن الحديث صحيح. وكيف كان فمتن الحديث صحيح. من الطرق التي ذكرها مسلم قبل هذه الطريق من الطرق التي ذكرها مسلم قبل هذه الطريق. ومن الطريق التي ذكرها غيره

186
01:27:57.600 --> 01:28:37.100
ومن الطريق التي ذكرها غيره. انتهى كلامه وحاصل ما تقدم ان الزركشي نبه الى ان الرواية المذكورة لمسلم مما تعقبه فيها الدار القطني. فضعفها لانقطاع فيها. واشار النووي في شرح مسلم الى كلام الدارقطني وكلام غيره. ثم ذكر ان الحديث متنه صحيح بالطرق

187
01:28:37.100 --> 01:29:10.350
بالطرق الاخرى التي رواها مسلم ورواها غيره. وقال الصنعاني في العدة بعد ذكر كلام الزركشي والنووي فما كان احسن لو حذف عبد الغني هذه الرواية من العمدة. فما ان احسن لو حذف عبد الغني هذه الرواية من العمدة. انتهى كلامه. وهذا

188
01:29:10.350 --> 01:29:40.350
الاستحسان مبني على القول بضعفه. وهذا الاستحسان مبني على القول بضعفها. اما المنازعة اما مع المنازعة فان عبد الغني يكون مع المصححين. اما مع المنازعة فعبد الغني يكون مع المصححين. فلا يتعقب بكلام غيره. فلا يتعقب بكلام

189
01:29:40.350 --> 01:30:10.350
غيره. وهذا اصل نافع في العلم. ان من اراد ان يتعقب احدا فانه في اصولهم فان كان التعقب جاريا وفق اصوله تعقبه. وان كان غير جار عليها فلا يجعله تعقبا وانما يجعله منازعة له فيما ذكر. فهذا الذي فعله الصنعاني

190
01:30:10.350 --> 01:30:40.350
من استحسانه حذف هذه الزيادة من العمدة لا يسلم له. لان صاحب العم ده التزم ان يذكر هذه الاحاديث مما هي في الصحيحين اتفاقا وهو الاكثر او احدهما فلا يعاب عليه حين اذ. ومن هذا النمط ان يعمد احد الى كلام

191
01:30:40.350 --> 01:31:10.350
الترمذي وهو يقول في حديث هذا حديث حسن صحيح. ثم يتعقبه بضعف احد رواته. فانه لا يسلم تعقب الترمذي الا اذا كان الترمذي يضعف هذا الراوي واما اذا كان الترمذي يقويه فانه يصحح حديثه. فلا يصح ان تقول كيف يصحح الترمذي

192
01:31:10.350 --> 01:31:40.350
الحديث فهو يصححه لان رواته لان رواته ثقات. لكن ان كانت لك منازعة للترمذي ومخالفة فيما نحى اليه فانك تبدي هذا الوجه. فتقول صححه الترمذي. وعندي فيه لكذا وكذا لا ان تجعل كلام الترمذي لا اعتبار له وكأن الترمذي اخطأ مع كونه قد بناه

193
01:31:40.350 --> 01:32:00.350
وعلى اصل وثيق عنده. وهذه قاعدة نافعة. فاذا اردت ان تتعقب احدا فينبغي ان تنظر هل هذا التعقب وبجار على اصوله حتى تنازعه بابطال ما فعل. فان لم يكن عليه فلا وجه لتعقبك الا ان تكون منازعا له فيما

194
01:32:00.350 --> 01:32:20.350
ذهب اليه لا ان ما ذهب اليه خطأ في في نفسه. فهو ليس خطأ في نفسه عنده. فمثلا مما عن ابي داوود انه قال في رسالته الى اهل مكة وما سكت عنه فهو صالح. فانت اذا اردت ان تتعقبه بانه

195
01:32:20.350 --> 01:32:40.350
اخطأ لاجل ضعف راوي ينبغي ان تنظر كلام ابي داوود في هذا الراوي. فعند ذلك يمكن ان تتعقبه مخالفا له مشنعا عليه بعبارة مناسبة للادب. واما اذا كان قد نحى منحا وانت

196
01:32:40.350 --> 01:33:00.350
تخالفه فتشير الى انه وفق اصوله وطريقته هذا صحيح. لكن وفق ما تراه انت فهذا لا مثال ثالث لو وقفت على اعلان البخاري او الترمذي او النسائي لحديث من الاحاديث. وقد

197
01:33:00.350 --> 01:33:20.350
بينوا علتهم وانت لا ترى كونها علة فلا يصح ان تقول ولا ادري كيف اعل هذا الحديث لان عدم درايتك به يدل على سوء فهمك. فهم اعلوه من وجهه. لكن انت لا ترى ان هذا الوجه علة

198
01:33:20.350 --> 01:33:40.350
فانت تذكر ان هذا وهذا اعلوه لاجل كذا وكذا. وفي كونها علة منازعة ثم تذكر وجه المنازعة. اما ان ان تصادر اقوالهم اهون عبارة تخرج من فمك فهذا من قلة التحقيق. لذلك تجد بعضهم

199
01:33:40.350 --> 01:34:00.350
ولا ادري كيف يتكلم البخاري بهذا الكلام؟ او لا ادري كيف يتكلم العقيري بهذا الكلام؟ استبعادا له وهذا يدل على جهل المتكلم والا لا ينبغي ان يقول الانسان في كلام المحقق لا ادري كيف هو له وجه انت فهمته او ما فهمته هذا شيء

200
01:34:00.350 --> 01:34:20.350
وانت نازعته ام لم تنازعه هذا شيء اخر فينبغي النظر دائما في صحة التعقب وعدم المبادرة في قول قائل ولا سيما من العلماء المحققين الا ببناء على اصل وثيق بناء العلم. والوجه الثالث

201
01:34:20.350 --> 01:34:40.350
وقع في حديث علي في بعض نسخ العمدة يعني اضربكم مثال لان هذا بلينا به كثيرا مرة ارسل لي احد السائلين قال لي ماذا تنصحني احفظ بعد عمدة الاحكام؟ فقلت احفظ بلوغ المرض

202
01:34:41.200 --> 01:35:05.550
وهو يسأل وهو مبطن شيء عنده شيء آآ فقال قد سألت احد المشايخ واحسن اذ لم يسمه قال قد سألت احسن احد المشايخ نصحني بعدم حفظ بلوغ المرام وان احفظ بعد ذلك في الصحيحين. فقلت له

203
01:35:05.550 --> 01:35:25.350
حديث بلوغ البرامج مع حديث الاحكام وبذلك تكون قد حفظت هذه الاصول قبل الدخول في الصحيحين هذا انفع لك. فقال ان شيخ يقول ان من يوصي الطلب بحفظ بلوغ المرام فهو خائن لامانة العلم

204
01:35:27.250 --> 01:35:39.950
هذي كبيرة لقى واحد من المشايخ يقول انا سألت الشيخ اللي هو الشيخ عبد العزيز السدحان يقول انا سألت الشيخ ابن باز ماذا احفظ في الحديث؟ سبع مرات فقال لي احفظ بلوغ المرض

205
01:35:39.950 --> 01:36:00.400
فانا لما قال كذا خاين قلت له لماذا قال لان فيه احاديثا ضعيفة شف خياطة العلم يقول ايش؟ لان فيه احاديث ضعيفة. طيب صاحب بلوغ البرام ما يدري عن ضعفها؟ ما هو يقول رواه ابن ماجة وضعفه ابو حاتم اول

206
01:36:00.400 --> 01:36:20.400
الضعفاء اللي هو حديث من؟ حديث ابي امامة. فاول حديث ظعفه قال رواه ابن ماجة وظعفه ابو حاتم واحاديث كثيرة هو تارة اسناده ضعيفة ويقول له علة ويقول اعل له فلان او يقول ولا يصح فهو يذكر. وهذه المسألة

207
01:36:20.400 --> 01:36:40.400
معروفة عند اهل العلم انهم يذكرون في احاديث الاحكام احاديث ضعيفة لامور اوجبت ذلك. لكن انظر عدم صحة في التعقب والجهل البالغ فيها حتى يتجرأ الانسان على تزييف اصل قائم عند اهل العلم

208
01:36:40.400 --> 01:37:00.400
بعبارة شنيعة بشعة وهي ادعاء ان ذلك خيانة للعلم. هذه عبارة بشعة ولا تصدر الا ممن قل علمه قليل العلم يقول مثل هذا لكن صاحب العلم الراسخ ما تصدر من هذه العبارة يعرف هذه احاديث ضعيفة وهذه لها موجباتها ونحو

209
01:37:00.400 --> 01:37:20.400
ذلك فطالب العلم ينبغي له ان يحرص في هذه الامور وهي تعقب اهل العلم ان لا يبادر الى تزييف شيء او تخطئته الا بعد الثقة بما يقول واذا وثق بما يقول ببنائه على اصل راسخ فهو يحسن العبارة التي

210
01:37:20.400 --> 01:37:50.400
يتعاقب بها اهل العلم. وجه الثالث وقع في حديث علي في بعض نسخ العمدة وشروحها لمكان ابنته مني وقع في بعض نسخ العمدة وشروحها لمكان ابنته مني بزيادة مني وليست في الصحيحين. وليست في الصحيحين وهي عند النسائي وحده من اصحاب الكتب الستة

211
01:37:50.400 --> 01:38:20.400
وهي عند النسائي وحده من اصحاب الكتب الستة. الوجه الرابع ذكر الاصيل ان قوله في حديث ام قيس ذكر الاصيلي ان قوله في حديث ام قيس ولم يغسله مدرج من كلام الزهري. مدرج من كلام الزهري. وان اخر الحديث

212
01:38:20.400 --> 01:38:50.400
قوله فنضحه. وان اخر الحديث قوله فنضحه. وتعقبه ابن حجر مبطلا دعوى الادراج وتعاقبه ابن حجر مبطلا دعوى الادراج. وعدم نهوض الدليل عليها وعدم نهوض الدليل عليها. ونقل الصنعاني كلامه في العدة ولم يتعقبه. ونقل الصنعاني

213
01:38:50.400 --> 01:39:20.400
كلامه في العدة ولم يتعقبه. والوجه الخامس قوله في حديث ابي هريرة ونتفي الابط هذا هو اللفظ المتفق عليه. هذا هو اللفظ متفق عليه ووقع في بعض نسخ العمدة الاباط. وقع في بعض نسخ العمدة

214
01:39:20.400 --> 01:39:50.400
الاباط بالجمع. وهي رواية للبخاري. بالجمع وهي رواية للبخاري فلم يصب من نفى وجودها في الصحيحين. فلم يصب من نفى وجودها في الصحيحين هذا الحديث لم يذكره المصنف في العمدة الكبرى. وهذا الحديث لم يذكره المصنف في

215
01:39:50.400 --> 01:40:10.400
العمدة الكبرى. وهذا اخرها البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته في الدرس القادم ان شاء الله. بالنسبة الواجب كل واحد منكم يتأكد من كتابة اسمه على الورقة ويسلمها للاخ صالح. وهذه الاوراق ترى ما نغفلها

216
01:40:10.400 --> 01:40:29.400
لها اعتبار عندنا الانسان اذا جاء يسجل في برنامج او نحو ذلك من الاشياء اللي ترجحه كما يقولون بلسان العصر تفاعله مع الدرس يعني ان يكون لها اهتمام بالدرس وهذه من وجوه الاهتمام. فارجو من الاخوان يضعوها على الطاولة والاخ يستلمها ان شاء الله تعالى منكم