﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.250
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المؤلف رحمنا الله واياه ثم بين الاحكام المرادة بقوله الاحكام الشرعية

2
00:00:30.250 --> 00:01:00.250
فقال والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالفقه العلم بهذه السبعة اي معرفة جزئياتها اي الواجبات المندوبات المباحات والمحظورات والمكروهات والافعال الصحيحة والافعال الباطلة كالعلم بان هذا الفعل مثلا واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهذا محظور وهذا مكروه وهذا

3
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
صحيح وهذا باطل وليس المراد العلم بتعريفات هذه الاحكام المذكورة فان ذلك من علم اصول الفقه لا من علم الفقه واطلاق الحكم على هذه الامور فيه تجوز. لانها متعلق الاحكام. والاحكام الشرعية خمسة

4
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
الايجاب والندم والاباحة والكراهة والتحريم. وجعله الاحكام السبعة اصطلاح له. والذي عليه الجمهور ان الاحكام خمسة لا سبع كما ذكرنا لان الصحيح واجب او غيره. والباطل داخل في لان الصحيح واجب او

5
00:01:40.250 --> 00:02:05.150
غيره  لان الصحيح واجب او غيره. او غير واجب يعني نعم. والباطن داخل في المحظور. وجعل وجعل الاحكام تسعة وجعل بعض من احكام تسعة وزاد الرخصة والعزيمة وهما راجعان الى الاحكام الخمسة ايضا والله تعالى اعلم

6
00:02:05.150 --> 00:02:35.150
ذكر الشارح رحمه الله تعالى بيان جملة اخرى من كلام المصنف ابي المعالي الجوينية رحمه الله تعالى وابتدأ بيانها بقوله ثم بين الاحكام المرادة بقوله الاحكام الشرعية لان المصنف فيما سلف جعل الفقه هو معرفة الاحكام الشرعية. وقد بينها بقوله والاحكام

7
00:02:35.150 --> 00:03:05.150
سبعة وعدها واحدا واحدا وهي الواجب والمندوب الى اخر ما ذكر. قال الشارح فالفقه العلم في هذه السبعة ومعنى ذلك هو ما ذكره بقوله اي معرفة جزئياتها اي افراد المسائل المندرجة تحتها فان من المسائل ما هو من الواجب ومنها ما هو من المندوب ومنها ما هو من المباح

8
00:03:05.150 --> 00:03:28.100
منها ما هو من المحظور ومنها ما هو من المكروه ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل. فالعلم باحوال مسائل وجوبا وندبا واباحة وحظرا وكراهة وصحة وبطلانا هو الفقه. ومثل ذلك لذلك المصنف بقوله كالعلم كالعلم

9
00:03:28.100 --> 00:03:48.100
لان هذا الفعل مثلا واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهذا محظور وهذا مكروه وهذا صحيح وهذا باطل فهذا هو الفقه. ثم قال وليس المراد العلم بتعريفات هذه الاحكام المذكورة. اي ليس

10
00:03:48.100 --> 00:04:08.100
المراد في الفقه هو الوقوف على حدود هذه الاحكام. لان ذلك من علم اصول الفقه لا من علم الفقه فالبحث عن حقيقة الواجب والمندوب والمباح وما تعلق بمعناه مرجعه الى علم اصول الفقه

11
00:04:08.100 --> 00:04:28.100
واما الفقه فمتعلقه هو احكام افعال العباد. وكونها واجبة او مندوبة او مباحة او محظورة او مكروهة او صحيحة او باطلة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى واطلاق الحكم على هذه

12
00:04:28.100 --> 00:04:58.100
امور فيه تجوز لانها متعلق الاحكام. ووجه هذا التجوز هو ان الحكم خطاب الشرع لا فعل العبد وهذه افعال للعبيد. فاذا قلنا مثلا صلاة الوتر مندوبة او قلنا صلاة الكسوف فرض كفاية او قلنا الوضوء

13
00:04:58.100 --> 00:05:26.650
واجب فان هذا حكما على فعل العبد. وهو متعلق الاحكام الشرعية وليست هي الاحكام نفسها. فان الاحكام هي خطاب الشرع ولابد من التفريق بينهما بالألفاظ الموضوعة لكل. فحكم الشرع مثلا المتعلق

14
00:05:26.650 --> 00:05:56.650
الوجوب هو الايجاب. واما فعل العبد المحكوم عليه فهو الواجب. فاذا قيل مثلا صلاة الوتر مندوبة فهذا حكم على فعل العبد هو متعلق الحكم وليس الحكم نفسه. واذا قلنا ان الصلوات الخمس

15
00:05:56.650 --> 00:06:27.050
جيء بها على وجه الايجاب المقصود في ذلك هو خطاب الشرع وطريقة كثير من الاصوليين الدلالة على الاحكام بمتعلقاتها من افعال العباد فيقولون الواجب ولا يقولون الايجاب ويقولون المندوب ولا يقولون الندب ويقولون المباح ولا يقولون الاباحة

16
00:06:27.050 --> 00:06:57.050
يقولون المحرم او المحظور ولا يقولون التحريم او الحظر الى اخر ذلك. وسواء السبيل ان ان تعلق الاحكام بخطاب الشرع فيقال الايجاب والتحريم والندب والكراهة والاباحة فان هذا هو اللفظ المعبر عن الاحكام. فالاحكام متعلقة بخطاب الشرع والحكم من

17
00:06:57.050 --> 00:07:27.050
شرع لا من فعل العبد. ثمان الشرع لكماله لم يكن ليجعل الاحكام موكولة في الالفاظ التي توضع لها الى اصطلاحات الخلق. لان الله عز وجل بنى الشريعة على الكمال ومقتضى الكمال ان تكون الاحكام التي تعبد العباد بها مبينة

18
00:07:27.050 --> 00:07:57.050
الالفاظ والحقائق وما جرى عليه الاصوليون من هجران الالفاظ الموضوعة في الشرع على الاحكام هو من عدم الاعتداد بكمال الشريعة. فانه من المحال ان تعلق احكام الخلق بالفاظ لا يأتي في الشرع ما يغني عنه. فمثلا لم يجعل في الشرع

19
00:07:57.050 --> 00:08:17.050
من الالفاظ الدالة على حكمه الندب. وانما هذا شيء اصطلح عليه الاصوليون. ومن المحال ان تكون الشريعة من لفظ دال على حكم تعبد الله عز وجل به الخلق. وقد جاءت الشريعة ببيان اللفظ الموضوع

20
00:08:17.050 --> 00:08:45.300
هذا وهو لفظ النوافل النفي دليل احسنتم. والدليل على ذلك حديث ابي هريرة في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك الا وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى

21
00:08:45.300 --> 00:09:15.300
احبه الحديث فهذا الحديث دال على ان اللفظ الموضوع للدلالة على الندب الذي اصطلح فعليه الاصوليون هو لفظ النفل. وقد جاءت الشريعة بهذه الاحكام كاملة فان الشريعة وضعت للدلالة على الحكم اللازم لفظ الفرض كما في الحديث السالف

22
00:09:15.300 --> 00:09:36.100
وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. طيب واذا قيل واجب فهذا باعتبار فعل العبد. وفي ذلك حديث ابي سعيد الخدري الذي اخرجه السبعة غسل يوم الجمعة

23
00:09:36.100 --> 00:10:06.100
واجب على كل محترم فغسل يوم الجمعة واجب الحكم حكم على فعل عبد فليس لفظا موضوعا للدلالة على حكم الشرع. وانما اللفظ الذي وضع هو الفرض ولذلك المعتمد تقديم لفظ الفرض دون غيره. فالفرظ موظوع للدلالة على حكم

24
00:10:06.100 --> 00:10:26.100
الشرع بخلاف الواجب فالواجب موظوع للدلالة على الحكم على فعل العبد. وهذا هو الفرق بين والواجب فالذي يقول انه ليس بين الفرض والواجب فرق فيه نظر فان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فرقا

25
00:10:26.100 --> 00:10:46.100
بينهما فان الفرض اذا ذكر فالمراد به اسم الحكم عند وروده من الحاكم والله سبحانه وتعالى او المبلغ عنه وهو رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل في سورة النور سورة انزلناها

26
00:10:46.100 --> 00:11:06.100
وفرضناها. وقال في المواليد فريضة من الله. وحديث ابن عمر في الصحيح في صدقة الفطر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا اريد بيان ورود الحكم في خطاب الشرع جيء بلفظ

27
00:11:06.100 --> 00:11:26.100
الفرض واما الواجب فهو موضوع للدلالة على حكم العبد ومنه الحديث السابع. اذا تقرر هذا فان اول تلك الالفاظ هو الفرض وهو موضوع للدلالة اللازمة للفعل كما سيأتي بيانه ودونه

28
00:11:26.100 --> 00:11:58.400
النفي ودونه النفل وهو موضوع للدلالة غير اللازمة في الفعل. فيقال الحكم الثاني النفل ووضعت الشريعة للدلالة على ما اصطلحوا عليه من الاباحة لفظ التحليل ولذلك تجدون في القرآن التحليل ولا تجدون الاباحة الم يقل الله سبحانه وتعالى احل لكم

29
00:11:58.400 --> 00:12:27.750
ليلة الصيام في اية اخر في هذا المعنى. ووضعت الشريعة للدلالة على المنع اللازم لفظ التحريم ومنه قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم او غيرها من الايات التي فيها التحريم ووضعت الشريعة للدلالة على الترك غير اللازم لفظ الكراهة في حديث

30
00:12:28.500 --> 00:12:57.750
احسنت لحديث ان الله حرم عليكم ايش؟ عقوق الامهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال. فوظع لفظ الكراهة للدلالة على المنع غير اللازم ولفظ التحريم للدلالة على المنع اللازم

31
00:12:58.050 --> 00:13:18.050
فان قال قائل ان لفظ الكراهة موضوع في الشرع لاوسع من ذلك فهو موضوع للتحريم. كما قال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وهو ذكر اشياء محرمة. فكيف الجواب

32
00:13:18.050 --> 00:13:44.650
ما ياخذ تنزيل هذا كلام الاصولية هذا مستوى حادث الاصولية الان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويقول ان الله حرم عليكم ثم يقول وكره لكم يدل ذلك على وجود اختلاف بينهما؟ اختلاف بينهما. ها

33
00:13:45.300 --> 00:14:11.200
الشرعية باعتبار ايش حتى لو قلنا اصبع للعبد يعني هذه الافعال التي ذكرت في الاية من المحرمات مكروهة نقول ان المكروه هنا يراد به المعنى اللغوي وهو المبغض. وهو المبغض ولا يراد به الحقيقة الشرعية. فلذلك

34
00:14:11.200 --> 00:14:32.500
يصح ان نقول ان الكراهة تجيء في لسان جماعة من السلف للدلالة على التحذير لكن لا توجد كذلك في خطاب الشرع  فهمتم؟ هذا كلام ابن القيم وابن رجب رحمهم الله تعالى قال ان الكراهة توجد في كلام جماعة من السلف للدلالة على

35
00:14:32.500 --> 00:15:02.500
تحريم للدلالة على التحريم لكن في كلام الشرع لا لا تكون كذلك. وما قرر القاعدة للجملة الاولى تتميما لها ليست موضوعة لذلك في خطاب الشرع. وحينئذ صارت الالفاظ موضوعة في الخطاب الشرعي للدلالة على الاحكام الخمسة المشهورة عند الاصوليين هي اولا الفرض

36
00:15:02.500 --> 00:15:30.800
ثانيا النفذ وثالثا الاباحة تحليل رابعا الكراهة خامسا التحريم طيب لو قال قائل الاختلاف لا يفسد للود قضية وراكم عن الاصوليين جايبين الفاظ تقولون هذي الالفاظ فيها نظر؟ لماذا لا نمضي الامر على ما هو عليه؟ ما الجواب

37
00:15:32.700 --> 00:15:56.350
يا اخي احسنت موافقة خطاب الشرع اكمل. وقد نص على هذه القاعدة ابن القيم في اخر اعلام الموقعين والسبكي في اوائل قواعده الفقهية فاذا جاء في خطاب الشرع ما يكون مغنيا في الدلالة على معنى مقصود فالاستغناء به اولى وهذا من الاستغناء

38
00:15:56.350 --> 00:16:26.350
بالكتاب والسنة زد على هذا انه نشأ من الالفاظ التي اصطلح عليها الاصوليون تشوش الاحكام في الالفاظ المعبرة فانهم مثلا جعلوا من مرادفات المندوب جعلوا منه منها السنة بينما السنة في الشرع جاءت لفظا عاما دالا على الشريعة كلها كقوله صلى الله عليه وسلم

39
00:16:26.350 --> 00:16:46.350
في حديث عرباظ عند ابي داوود وغيره عليكم بسنتي. هل يقصد بها الامور المندوبة؟ لا وانما يقصد الشريعة بها وانما يقصد الشريعة كلها. فلما وجدت مثل هذه الالفاظ اخلت بكمالات هذه المعاني

40
00:16:46.350 --> 00:17:16.350
وتصحيح العلوم وردها الى الكتاب والسنة هو من اولى المهمات التي ينبغي العناية بها في بيان مسائل العلم وكشفه. كما ان ما يتولد من الاصطلاحات ربما تضمن صن وهذا يوجد مثلا في معنى الاباحة فان الاباحة في الاصل هي الاعلان ولا يلزم ان يكون ذلك

41
00:17:16.350 --> 00:17:36.350
في لفظ التحليل فان التحليل المقصود به الاذن فهو يؤذن له بالتناول ولا يلزم وجود اعلان وظهور له اللفظ الموضوع شرعا اكمل من اللفظ الذي وضعه من وضعه من الاصوليين. واذا

42
00:17:36.350 --> 00:18:01.050
طردت هذا في العلم انتفعت ولابد ان تكون لك رياضة علمية في مثل هذه المقامات السنية حتى تكون دراكة للعلم فان اقتباس المتعلم من المعلم لا ينبغي ان ينتهي عند ظواهر الالفاظ مهما عظمت منه بل

43
00:18:01.050 --> 00:18:21.050
ينبغي ان تنتفع بالجواد التي يختطها في بيان حقائق العلم والوقوف على جواهره فان هذا هو الانتباع التام بالمتعلم ولذلك نقول لكم اذا تقرر عندكم ان هذه الاحكام قد وضعت

44
00:18:21.050 --> 00:18:52.600
في الشرع الفاظ مغنية فما تجدون عوض الصحة والبطلان الصحة والبطلان التي هي السادس والسابع. ما هي الالفاظ التي وضعت في الشرع بدلا عنها ها يا عبد الله طيب والبطلان

45
00:18:57.000 --> 00:19:36.050
جيب حديث طيب او اية لا تكتب المقابل يقول عدم الاجزاء دخل طيب القبول احسنت الاخ جاء باللفظ الاعلى فيهما وهو لفظ ليس القبول وانما لفظ التقبل ولفظ الرد والالفاظ الذي التي ذكرها الاخوان من البطلان والاجزاء مندرجة في هذا. لان التقبل والرد اعلى

46
00:19:36.050 --> 00:19:56.050
كما سنذكره ويدل على الاول ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ويدل على الثاني حديث عائشة في الصحيحين كل اه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا دال على معنى الصحة وهذا دال على معنى

47
00:19:56.050 --> 00:20:33.400
وانما قلنا اكمل لان لفظ التقبل يتضمن شيئين اثنين احدهما ايش اجزاء الفعل وكتابة فاعله والرضا عنه. اجزاء الفعل والرضا تقبل الفعل والرضا واثابة الفاعل والرضا عنه. ولذلك كان دعاء الانبياء ايش؟ ربنا اقبل ولا ربنا تقبل؟ ربنا تقبل

48
00:20:33.400 --> 00:20:53.400
المنة هم اختاروا هذا اللفظ لكماله بخلاف لفظ القبول فان لفظ القبول انما يدل على اجزاء العمل اما لفظ التقبل فهو يدل على اجزاء العمل والاثابة عليه مع الرضا عن عامله. وكذلك لفظ الرد ابلغ من مجرد البطلان

49
00:20:53.400 --> 00:21:20.200
فان البطلان مقصور على عدم الاجزاء. بخلاف الرد فانه يدل على عدم الاجزاء وعدم حصول الثواب الاجر وعدم الرضا عن فاعله ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان الاحكام الشرعية خمسة وانه جعل الاحكام السبعة على اصطياد

50
00:21:20.200 --> 00:21:40.200
سلاح خاص له والمقصود انه اصطلاح خاص له يعني على هذا الترتيب والا فان من الاصوليين من جعل الاحكام سبعة لكن على غير هذا النسق. فيكون اصطلاحا خاصا خاصا له باعتبار هذا

51
00:21:40.200 --> 00:22:20.950
نسق والمختار ان هذه الاحكام السبعة ترجع عند الاصوليين الى نوعين من الاحكام احدهم   حكم التكليف والثاني الحكم الوضعي. فالاحكام الشرعية الطلبية تنقسم عند الاصوليين الى قسمين اثنين الاول الحكم التكليفي وهو الخطاب الشرعي

52
00:22:21.200 --> 00:23:00.500
الم تعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا. وهو الخطاب الشرعي والطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا طيب والحكم الوضعي هو الخطاب الشرعي الطلبي الم تعلم احسنت بس كذا انت طولت

53
00:23:00.700 --> 00:23:34.350
ليش ما نقول بوضع شيء علامة لشيء اليس اختصار هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة علامة على على شيء  وهذا الوضع ثلاثة انواع احدها وضع شرط والثاني وضع سبب والثالث وظع ايش؟ مانع وظع مانع

54
00:23:34.350 --> 00:24:00.400
وما عدا ذلك مما يذكرونه يرجع الى هذه الثلاثة. طيب هنا يأتي ايراد الم يتقدم ان لفظ التكليف لفظ حادث مولد تقدم او ما تقدم طيب ما وجه ذلك؟ لماذا ضد تكليف حادث مولد

55
00:24:02.000 --> 00:24:38.300
طيب من وين جاء؟ من وين جاء هذا اللفظ ليش؟ كيف جاء من اين جاء عندهم؟ منشأه عندهم  ايوه احسنت احسنت الان التكليف يعرفه الاصوليون يقولون ايش الزام ما فيه مشقة او كلفة

56
00:24:38.450 --> 00:24:57.000
لان فيه دور اذا كنت تقول فالزاموا ما فيه مشقة. طيب من اين جاء؟ لان الاشاعرة ينفون الحكمة والتعليل عن افعال الله واحكامه. يعني قول الله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة. ما الحكمة

57
00:24:58.500 --> 00:25:20.700
بدون حكمة طيب ولا تقربوا الزنا ما الحكمة؟ بدون حكمة وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هذه اللام لام ليست لا يقولون هذه لام التعليل. تقولون ليست هذه للتعليم. لانهم يقولون ان اثبات الحكمة ينشأ منه

58
00:25:20.700 --> 00:25:43.700
اثبات الحاجة وان الله محتاج لخلقه. فاذا كان امرهم ونهاهم لحكمة فهذا ينشأ منه الاحتياج. ولذلك عندهم باب يسمونه باب نفي الحاجة والاغراظ. ونتج من هذا نفي الحكمة والتعليل عن احكام الله عز وجل وافعاله

59
00:25:43.700 --> 00:26:06.550
فاذا كانت احكام الله عز وجل وافعاله بلا حكمة ولا تعليل. فما منفعة الامر والنهي الزام ما فيه مشقة فاوجدوا هذا اللفظ للدلالة على هذا المعنى وهو لفظ التكليف. وقد اشار الى ذلك اشارات لطيفة ابو العباس ابن تيمية الحفيد

60
00:26:06.550 --> 00:26:43.150
وتلميذه ابن القيم اذا ماذا نفعل في هذا اللفظ نقول للحكم التكليفي والحكم الوضعي كيف هذا طيب والوضع ما تفتح للتعبدي جعلت علامة على احسنت طيب من تذكر من جاء بهذا

61
00:26:44.050 --> 00:27:14.300
فاين  لقواعد العبودية في مدارس السالكين قلنا لكم تقدم قلنا ان الحكم التكليفي نجعل عوضا عنه الحكم التعبدي. واستفدت هذا من عبارة لابن القيم في مدارس السالكين انه قال وقواعد العبودية التي تدور عليها هي الواجب الى اخر ما ذكر. وعد الخمسة. فالاولى ان نسميها الحكم

62
00:27:14.300 --> 00:27:31.950
التعبد لان الشيء اذا صار فرضا فانا نتعبد الله بذلك واذا صار نفلا فانا نتعبد الله بذلك واذا صار محرما فان نتعبد الله بذلك طيب اذا ما الفرق بينه وبين الاحكام الوضعية؟ اليست الاحكام الوضعية تعبدية

63
00:27:34.750 --> 00:27:55.700
ليست اصالة لان لان الوضع ما هو؟ هو الخطاب الشرعي الطلبي بوضع شيء علامة على شيء. مثلا  دخول الوقت هذا من الاحكام؟ الوضعية الوضعية لانه شرط هل تتعبد الله بادخال الوقت

64
00:27:55.700 --> 00:28:15.700
لا ليس في وسع العبد فهو شيء خارج عن التعبد وانما هو علامة دالة عليه اما على وجه الشرطية او على وضع السببية او على وضع المنع. فالاولى ان نقول عوضا عن ذلك الحكم التعبدي ونقول الحكم الوضعي. وان وجد

65
00:28:15.700 --> 00:28:35.700
في معنى العبودية فان العبودية بالاول هي اصالة اي اصيلة فلنتعبد الله بالفرظ والنفل الى اخره. واما الاحكام الوضعية فانها على وجه التبع للحكم التعبدي. ثم قال وجعل بعضهم الاحكام تسعة

66
00:28:35.700 --> 00:28:55.700
وزاد الرخصة والعزيمة وهما راجعان للاحكام الخمسة ايضا والله تعالى اعلم. والصحيح ان الرخصة والعزيمة من اثار الحكم وليست هي حكما وضعيا وكذلك الصحة والبطلان هي من اثار الحكم الوضعي وليست هي حكما وضعيا وانما الحكم الوضعي

67
00:28:55.700 --> 00:29:11.850
هو ما يدعو الى الثلاثة التي ذكرناها وسنزيد هذا بسقا ان شاء الله تعالى فيما يستقبل من بيان معاني هذه الاحكام وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب