﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:30.150 --> 00:00:50.200
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ما بينت اصول العلوم وسلم عليهم وعليهم ما بين المنقول منها ما بين المعقول منها ما بين المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الرابع

3
00:00:50.450 --> 00:01:14.000
في شرح الكتاب السابع من المستوى الثاني من برنامج اصول العلم بسنته السادسة ثمان وثلاثين واربعمائة والف وتسع وثلاثين واربعمائة والف فهو كتاب منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله

4
00:01:14.100 --> 00:01:32.400
المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله ومن اتى بما عليه من عمل نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

5
00:01:32.500 --> 00:01:51.400
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ذكر الناظم رحمه الله الله قاعدة اخرى

6
00:01:52.400 --> 00:02:28.050
من القواعد الفقهية المنظومة وهي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل والمراد بالاستحقاق جعله حقا لفاعله والمراد بالاستحقاق جعله حقا لفاعله وهذا الحق اوجبه الله على نفسه

7
00:02:28.500 --> 00:02:57.300
تفضلا ومنة وهذا الحق اوجبه الله على نفسه تفضلا ومنة فاستحقاق الجزاء متوقف على العمل فمن جاء بما عليه من عمل استحق ما على ذلك العمل من جزاء وهذا مطرد

8
00:02:57.700 --> 00:03:23.550
بما يكون بين العبد وربه وفيما يكون بين العبد وغيره فمما يكون بين العبد وربه مثلا الاعمال الصالحة من صلاة وقيام وصدقة وقراءة قرآن فاذا اتى بها العبد كما هي استحق

9
00:03:23.650 --> 00:03:51.600
الجزاء المرتب عليها ومما يكون بين العبد وغيره انواع العقود التي تجري بين الخلق. فاذا تعاقد احد من مع احد على ان يعمل له عملا كبناء او غرس او نقل او غير ذلك. وجعل له جزاء على هذا العمل

10
00:03:51.900 --> 00:04:25.200
فاذا ادى عمله وفق ما اتفق عليه استحق الجزاء الذي جعله له صاحب العمل ومقتضى هذا ان نقص اداء العمل يستدعي نقص الجزاء ان نقص اداء العمل يستدعي نقص الجزاء. فمن نقص من عمله شيئا

11
00:04:25.700 --> 00:04:50.150
نقص من جزائه بقدر ذلك وهذا امر مطرد بما يكون بين العبد وربه وفيما يكون بين العبد وغيره من الخلق وهو حكم باعتبار الظاهر اما باعتبار ما يرجع الى فضل الله

12
00:04:50.250 --> 00:05:33.950
بما يكون بين العبد وربه فقد ينقص العبد من عمل الله شيئا ويتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه فيوفيه اجره واضح مثل ايش يعني مع دليل بهذه قد ترجع للباطل كالحديث الوارد

13
00:05:34.400 --> 00:05:53.000
في من يجلس مع قوم يذكرون الله وهو منهم فيكون من جزاءه اذا قيل ان فلانا معهم وليس منهم ان يغفر الله سبحانه وتعالى له بسببهم فيقول هم الذين لا يشقى بهم

14
00:05:53.550 --> 00:06:15.650
تريسهم فهذا نقص من عمله بحسب نيته التي اجلسته المجلس فتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه وجعل له من جزاء اهل ذلك المجلس وهذا الحكم باعتبار الباطل اما باعتبار الظاهر المحكوم به عند الفقهاء فهو وفق هذه

15
00:06:15.700 --> 00:06:37.300
القاعدة نعم احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة وهي قاعدة

16
00:06:38.750 --> 00:07:14.550
تعلي بعض المأمور وهي قاعدة فعل بعض المأمور انشق فعله قل لي انشق فعله كله وهذه القاعدة تجري بالعبادات التي تقبل التبعظ بان يفعل العبد بعضها ويصح جميعها وهذه القاعدة تجري في العبادات التي تقبل التبعد

17
00:07:15.100 --> 00:07:43.950
بان يفعل العبد بعضها وتصح جميعها كمن عجز عن القيام في صلاة مكتوبة فصلى جالسا فيكون حينئذ قد ترك شيئا من جنس المأمور به وهو القيام في الفرض وتصح صلاته

18
00:07:44.050 --> 00:08:09.950
لاجل عجزه فتصح صلاة عاجز عن قيام  فرض واما العبادات التي لا تقبل التبعض فان هذه القاعدة لا تجري فيها فمن قدر على بعضها وعجز عن بعضها لم يأتي بما قدر عليه

19
00:08:10.450 --> 00:08:34.350
كالصيام فان من كانت له قدرة على الامساك عن الطعام من الفجر الى وسط النهار ثم يعجز لعلة عن اتمام اليوم فانه حينئذ يؤمر ام لا يؤمر بالصيام فانه حينئذ لا يؤمر بالصيام

20
00:08:34.750 --> 00:08:53.050
لان ما صامه لا يصح به صيام يومه كله اي ان الساعات التي يقدر عليها لو قدر انه صامها فان فان صيام اليوم حينئذ يكون قد وقع ام لا يكون واقعا

21
00:08:53.650 --> 00:09:11.700
يكون غير واقعي يعني لو صام من الفجر من الساعة الرابعة الى الساعة اثنعش ثم افطر بعد ذلك يكون صام اليوم ام لم يصم اليوم لم يصم اليوم بخلاف من قدر على القيام في الركعة الاولى من صلاة الفرض

22
00:09:11.750 --> 00:09:37.200
ثم عجز عن القيام فجلس لمشقة فحينئذ تصح صلاتها صلاته كلها ام لا تصح تصح صلاته كلها والعبادات باعتبار فعل بعضها وصحة كلها نوعان. فالعبادات باعتبار فعل بعضها وصحة كلها نوعان

23
00:09:37.400 --> 00:10:09.100
احدهما ما تصح بفعل بعضها ما تصح بفعل بعضها. لعدم القدرة على غيره بعدم القدرة على غيره مثل ايش الصلاة كالصلاة والاخر ما لا تصح بفعل بعضها لعدم القدرة على غيره ما لا تصح بفعل بعضها لعدم القدرة على غيره مثل ايش

24
00:10:09.800 --> 00:10:40.850
كالصيام وهذا كله باعتبار الاجزاء صحة او عدم صحة وهذا كله باعتبار الاجزاء طحة او عدم صحة واما باعتبار الاجر والثواب فانه يرجع الى نية العبد والاسباب المعتبرة شرعا بما يتركه من العمل

25
00:10:42.200 --> 00:11:06.150
وهذا كله باعتبار ايش اجزاء العمل صحة او عدما يعني حكم عن العمل بانه صحيح ام غير صحيح فمثلا من صلى قاعدا عند عجزه في فرض صلاته صحيحة ومن صام نصف اليوم وافطر في بقيته بعجزه

26
00:11:06.350 --> 00:11:27.800
صيام ذلك اليوم يعتبر ام لا يعتبر لا يعتبر اما باعتبار الجزاء والثواب فهذا يرجع الى نية العبد والاسباب المعتدة شرعا في عذره فاذا كان ما منعه عذر معتد به شرعا رجي له الاجر

27
00:11:28.400 --> 00:11:55.150
كالعاجز عن صيام رمضان لاجل مرضه الان عندنا مريظ لا يرجى برؤه كما يقول الفقهاء ومعنى قول الفقهاء لا يرجى برؤه يعني باعتبار الحكم الظاهر المعهود في حكم البشر لا باعتبار قدرة الله فانه قد يشفي من لا يرجى

28
00:11:55.250 --> 00:12:15.550
فعبارتهم صحيحة باعتبار اصطلاحهم فهذا المريض الذي يمرض مرضا لا يرجى برؤه ماذا يفعل في رمضان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا طيب يكتب له اجر الصيام ام لا يكتب له

29
00:12:18.550 --> 00:12:46.100
ما الجواب  قل والحديث لا تقل كلام جواب نعم يكتب له بما جاء في صحيح البخاري ان الرجل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل اذا مرض او سافر كتب له كتب له ما

30
00:12:46.100 --> 00:13:10.650
كان يعمل بالعمل هذا الان ايش مريظ في كتب له ايش الاجر لكن لا بد من نيته انه ينوي انه لو كان قادرا على الصيام لا صام وهذا ينبه اليه من يفطر لاجل مرضه. بانك تنوي الصيام رجاء الاجر لكن لعجزك منعت منه

31
00:13:10.800 --> 00:13:25.900
فحين اذ يكون له الاجر وان لم يعمل وان لم يعمل العمل لذلك قول الفقهاء ويفعل البعض من المأمور ان شق فعل سائر المأمور هذا باعتبار الاحكام الظاهرة في الصحة

32
00:13:25.900 --> 00:13:44.300
وعدمها لكن باعتبار الاجر فانه قد يقع له الاجر وان لم يفعل شيئا من العمل نعم احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمظنون. ذكر الناظم

33
00:13:44.300 --> 00:14:09.700
الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة وهي قاعدة الضمان بالمأذون به وهي قاعدة الضمان في المأذون به فما نشأ عن مأذون فيه فلا ضمان على صاحبه. فما نشأ عن

34
00:14:10.550 --> 00:14:42.900
مأذون فيه فلا ضمان على صاحبه فاذا اذن العبد في حقه لغيره ثم نشأ عن هذا المأذون شيء فانه لا ضمان علي فانه لا ضمان عليه كمن يملك  حصانا فبذله لاخر

35
00:14:43.350 --> 00:15:12.200
ليسافر به فلما خرج من قريته سقط الفرس فانكسر فحينئذ يضمن هذا الرجل ام لا يضمن لا يظمن ايش لانه مأذون له مأذون له فيه وهذا مشروط بشرطين وهذا مشروط بشرطين

36
00:15:12.350 --> 00:15:39.300
احدهما ثبوت الملك في حق الاذن ثبوت الملك في حق الاذن فيكون مالكا له يعني هذا الحصان لو انه جاء يستعيره من جاره فلما وقف ببابهم واذا بابنه فقال انا اريد الحصان

37
00:15:40.300 --> 00:16:01.300
اريد ان ينادي اباك لاستأذنهم فاذن له الولد وهو غير ما لك له يضمن ام لا يضمن يظمن لانه ليس ملكا للاذن. والاخر اهلية المأذون في التصرف اهلية المأذون في التصرف

38
00:16:01.600 --> 00:16:22.100
وعدم تفريطه اهلية المأذون في التصرف وعدم تفريطه يعني هذا الذي اخذ الحصان لو قدر انه لا يعرف ركوب الخيل فصدر منه ما اضر بالحصان يضمن او لا يضمن يظمن

39
00:16:22.400 --> 00:16:46.250
لو قدر انه سافر به مئة ميل ولم يطعمه ولم ولم يطعمه ولم يسقه فنفق الحصان اي مات يظمن ام لا يظمن يظمن لانه فرط باطعامه وعلم من هذا ان ما نشأ عن غير المأذون فيه فانه

40
00:16:46.950 --> 00:17:06.550
يضمن وعلم من هذا ان ما نشأ في غير المأذون فيه فانه يضمن كما لو قدر في المثال السابق ان الرجل جاء واخذ الحصان من باب صاحبه وسافر به وحصل له ما اضر به

41
00:17:06.600 --> 00:17:29.100
يظمن ام لا يظمن يظمن لانه نشأ عن غير مأذون فيه ليس له ادن في التصرف في الحصان باخذه والسفر به نعم احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعته

42
00:17:29.200 --> 00:17:56.600
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد المنظومة وهي قاعدة الحكم يدور مع علته وهي قاعدة الحكم يدور ما علته فالاحكام في الشرع معلقة بعللها الاحكام في الشرع معلقة بعللها

43
00:17:58.350 --> 00:18:28.400
والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي ومن قواعدها ان الحكم يدور مع علته ومن قواعدها اي من قواعد العلة ان الحكم

44
00:18:28.800 --> 00:19:04.150
ليدوروا مع علته والمراد بدورانه الوجود والعدم والنفي والاثبات والمراد بدورانه الوجود والعدم والنفي والاثبات فاذا وجدت علة الحكم وجد ايش الحكم واذا عدمت علته عدم الحكم ومثله اذا انتفت علة الحكم انتفى

45
00:19:04.400 --> 00:19:35.700
الحكم واذا ثبت ثبتت علة الحكم ثبت الحكم فمثلا من يتيمم مع عدم وجود الماء فعلة الاذن له بالتيمم بالتراب هي فقد الماء باحدى صورها فقد الماء فاذا وجد الماء انتفى

46
00:19:36.400 --> 00:20:03.500
الحكم فاذا وجد الماء انتفى الحكم واذا فقد الماء ثبت ثبت الحكم وهذا مشروط بشرطين وهذا مشروط بشرطين احدهما ان تكون علة الحكم متيقنة ان تكون علة الحكم متيقنة اي عرفت

47
00:20:03.950 --> 00:20:31.800
بيقين والاخر الا الا يرد الدليل على خلاف ذلك الا يرد الدليل على خلاف ذلك بابقاء الحكم او نفيه مع وجود العلة او عدمها بابقاء الحكم او نفيه مع وجود العلة

48
00:20:31.850 --> 00:21:04.600
او عدمها فمثلا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند عمرته لما رمل في الاشواط الثلاثة الاولى وكذلك لما اشتد في سعيه بين الميلين الاخضرين كانت علته حينئذ ايش

49
00:21:06.300 --> 00:21:29.400
اغاظة المشركين باظهار قوة المؤمنين وجلدهم ثم لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع كان الظهور والغلبة لمن للمسلمين ولا كافر حينئذ يوجد كافر حينئذ او لا ما الدليل

50
00:21:37.800 --> 00:21:53.050
في السنة التي قبله ان النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التي قبلها بعث ابا بكر واتبعه عليا وكان مما نودي حينئذ به ان لا يحج بعد هذه السنة

51
00:21:53.450 --> 00:22:07.950
مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ففي السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج حينئذ احد من المشركين ومع ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الافعال مع زوال

52
00:22:08.500 --> 00:22:28.050
مع زوال علتها نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد لا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلما. ذكر الناظم رحمه الله

53
00:22:28.500 --> 00:23:02.800
قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة هي قاعدة شرط العقد هي قاعدة شرط العقد انه يلزم المتعاقدين يلزم المتعاقدين والمراد بالشرط هنا ما اتفق عليه المتعاقدان لجلب مصلحة او دفع مفسدة

54
00:23:03.050 --> 00:23:29.300
ما اتفق عليه المتعاقدان لجلب مصلحة او دفع مفسدة ويسمى هذا شرطا في العقد ويسمى هذا شرطا في العقد فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان الشروط المتعلقة بالعقود نوعان احدهما شروط العقود

55
00:23:29.450 --> 00:24:02.300
احدهما شروط العقود وهي الشروط الاصلية للعقد وهي الشروط الاصلية للعقد. مثل ايش رضا المتعاقدين والاخر شروط في العقود شروط في العقود وهي الشروط الزائدة عن اصل العقد الشروط الزائدة عن اصل العقد

56
00:24:03.200 --> 00:24:32.050
المتفق عليها بين المتعاقدين لجلب مصلحة او دفع مفسدة المتفق عليها بين المتعاقدين لجلب مصلحة او دفع مفسدة فما كان من النوع الاول فهو لازم اصالة فما كان من النوع الاول فهو لازم اصالة. لان الشرع اوجبه

57
00:24:33.150 --> 00:25:01.650
وما كان من الثاني فانه يلزم بالاتفاق عليه وما كان من الثاني فانه يلزم بالاتفاق عليه ولا يستثنى من ذلك سوى الوارد في قوله الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلما

58
00:25:02.150 --> 00:25:31.000
فما نشأ عن جعل حرام حلالا او جعل حلال حراما من شروط العقود فانه يكون شرطا باطلا فانه يكون شرطا باطلا فالاصل حينئذ بالشروط التي في العقود ايش الحلم فالاصل حينئذ في الشروط التي في العقود الحل

59
00:25:31.750 --> 00:25:56.150
سوى شرط ترتب عليه تحليل حرام او تحريم على احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى يستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق اولد التزاحم. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية

60
00:25:56.150 --> 00:26:32.600
المنظومة وهي قاعدة القرعة والقرعة هي الاستهام باختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا الاستهام لاختيار شيء دون تعيينه مسبقا والاستهام هو الضرب بالسهام عند الاختيار وهو قل استهامه والضرب باستهام عند الاختيار

61
00:26:33.000 --> 00:27:02.750
فان العرب كانت تستعمل في القرعة السهام التي يرمى بها فان العرب كانت تستعمل في القرعة السهام التي يرمى بها ويقوم غيرها مقامها فيقوم غيرها مقامه فاذا استعمل بالاقتراع اجارة

62
00:27:03.850 --> 00:27:29.350
او نوى او غير ذلك فان هذا يشمله اسم القرعة يشمله اسم القرعة وذكر الناظم ان القرعة تستعمل في مقامين ان القرعة تستعمل في مقامين. احدهما مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه

63
00:27:29.850 --> 00:28:07.050
مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه والاخر مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه لتبيين ما يراد تقديمه فاذا قدر مثلا وجود ابهام بمعاملة ماء وفزع الى القرعة فيها كمن اعتق ممالك له

64
00:28:07.850 --> 00:28:35.100
ولم يعين عتيقه فصار مبهما غير معين من هؤلاء المماليك فانه يسهم بينهم فيقترعون كأن تكتب اسماؤهم في اوراق صغيرة ثم تجمع ثم يختار احد ورقة فيكون العتيق هو الذي خرج اسمه في هذه القرعة

65
00:28:35.550 --> 00:28:59.900
وكذا اذا ازدحم قوم على شيء يتنافسون فيه فقضي بالقرعة بينهم كامامة او اذان او غيرهما فاذا فزع الى القرعة وخرجت القرعة بشيء حكم له بهذا الشيء حكم له بهذا

66
00:28:59.950 --> 00:29:23.850
الشيء احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احدهما فاستمعا وكل من ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة هي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد

67
00:29:24.250 --> 00:29:57.500
ياء قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد بفعل احدهما بفعل احدهما ودخول غيره فيه ودخول غيره فيه وهذه القاعدة مندرجة عند الفقهاء باصل عظيم هو تداخل الاعمال مندرجة عند الفقهاء في اصل عظيم هو تداخل الاعمال

68
00:29:58.000 --> 00:30:31.900
فالاعمال اذا اجتمعت لها حلال فالاعمال اذا اجتمعت لها حالان احدهما حال الازدحام حال الازدحام بالا يمكن الا فعل واحد وسبق ذكر هذا اين  في تزاحم المصالح والمفاسد في تزاحم المصالح والمفاسد

69
00:30:32.500 --> 00:31:00.800
والاخر التداخل والاخر والاخر التداخل ومن فروعه انه اذا اجتمع عملان فعل احدهما ونوي معا ومن فروعه انه اذا اجتمع عملان بعث احدهما ونويا معا فيجزئ الفعل الواحد عن عمله

70
00:31:01.100 --> 00:31:31.600
فيجزئ الفعل الواحد عن فعلين وهذا مشروط بثلاثة شروط وهذا مشروط بثلاثة شروط اولها ان يكون العملان من جنس واحد ان يكون العملان من جنس واحد وثانيها ان يكون متفقين في الافعال

71
00:31:32.150 --> 00:32:04.450
ان يكون متفقين في الافعال والاخر الا يكون كل واحد منهم الا يكون كل واحد منهما مقصودا لذاته الا يكون كل واحد منهما مقصودا لذاته فيكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره

72
00:32:05.350 --> 00:32:37.150
فيكون احدهما مقصودا لذاته ويكون الاخر مقصودا لغيره فمتى وجدت هذه الشروط الثلاثة اجزأ فعل واحد عن العملين ونوي معا فلا بد من شرط النية فلا بد من شرط النية

73
00:32:38.100 --> 00:33:07.150
كمن جاء الى المسجد بعد اذان الفجر فانه حين  تشرع له راتبة الفجر وهي ركعتان فيصلي هاتين الركعتين فمن نوى راتبة الفجر وصلى ركعتين يكون قد اتى بفعل واحد ومن المقطوع به

74
00:33:07.300 --> 00:33:37.800
ان من المشروع حينئذ عند دخوله المسجد ان يصلي تحية المسجد فلو قدر انه عند ارادته اداء الراتبة نوى تحية المسجد فانه حينئذ يكون قد جاء بفعل واحد عن فعلين احدهما راتبة الفجر والاخر

75
00:33:37.850 --> 00:34:02.200
تحية المسجد فيقع له اجر هذا واجر هذا وتجزئ الراتبة عن تحية المسجد والمقصود حينئذ لذاته هو ايش راتبة الفجر راتبة الفجر فانها مقصودة لذاتها سواء صلاها في المسجد او صلاها

76
00:34:02.550 --> 00:34:21.800
في بيته وسواء صلاها قبل الفرض او بعده لمن فاتته اما تحية المسجد فانها تقصد لغيرها اي لحال دخول المسجد ولو كان لغير صلاة يعني لو قدم انسان دخل المسجد الساعة العاشرة

77
00:34:21.900 --> 00:34:47.700
فهنا قبل ان يجلس يصلي يصلي ركعتين تحية المسجد فهذا المثال تنطبق عليه الشروط الثلاثة. فالشرط الاول ايش من جنس واحد وهو جنس الصلاة والثاني متفقين الافعال راتبة الفجر كتحية المسجد

78
00:34:47.750 --> 00:35:20.400
هما ركعتان والشرط الثالث ان تكون احدهم مقصود لذات والاخر مقصود لغيره. فالاول اصل والثاني تابع طيب هل يوجد فعلان من جنس واحد وتختلف افعالهما احسنت صلاة الجنازة وصلاة الفرض

79
00:35:20.450 --> 00:35:40.700
او صلاة النفل حتى صلاة الجنازة وصلاة الفرض او النفل وما من جنس واحد هو ايش والصلاة لكن يفترقان في الافعال فالفرظ والنافلة فيهما الركوع والسجود والجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود

80
00:35:41.250 --> 00:36:05.300
وهذا الذي ذكرناه من اشتراط النية يحصل به الاجزاء يحصل به الاجزاء ويحصل به ايضا تكثير الثواب يعني يحصل به اجزاء العمل ويحصل به تكفير الثواب مثاله عند الفقهاء من اخر طواف حجه

81
00:36:05.600 --> 00:36:33.650
حتى ارادة خروجه من مكة فهو يطوف بحجه ويطوف لوداعه فحينئذ اذا نواهما جميعا اجزأ عنه. وحصل الثواب لهذا وهذا. لكن لو انه نوى احدهما وخاصة نوى طواف الوداع. ولم ينوي طواف الحج

82
00:36:34.100 --> 00:36:54.200
يقع ولا ما يقع لا يقع لتخلف النية فيبقى معه ركن الحج وهو طواف الحج وكذا في تكثير الثواب فهذا الذي يأتي للمسجد بعد اذان الفجر فيصلي راتبة الفجر فانه ينوي عند صلاة ركعتين

83
00:36:54.250 --> 00:37:15.150
ان يصلي راتبة الفجر وينوي ان يصلي ايش تحية المسجد وينوي ان يصلي ركعتي الوضوء ان كان ان كان حديث عهد بوضوء كان حديث عهد بوضوء يعني لو انسان الان

84
00:37:15.200 --> 00:37:30.150
كان يصلي في الليل بعدين جا للمسجد الان يوجد ركعتي وضوء ولا ما يوجد؟ ما يوجد لكن اذا كان حديث عهد بوضوء فيكون له اجر كم ركعة ست ركعات وهو لم يصلي الا

85
00:37:30.700 --> 00:37:53.400
الا ركعتين ولذلك فان باب النيات من اعظم ابواب العلم فبه تكثر الاعمال وتوفر والامر كما قال عبد الله بن مبارك كم من عمل عظيم صغرته النية. وكم من عمل صغير عظمته النية

86
00:37:55.050 --> 00:38:20.200
فينوي الانسان بنية واحدة ما يرجع عليه باجور كثيرة ففقه النيات من اعظم ابواب العلم. فمثلا الذي يأتي الى مجلس العلم ينبغي ان ينوي اولا نيات العلم المتعلقة به من رفع الجهل وافادة الاخرين وغير ذلك ما سبق ذكره

87
00:38:20.650 --> 00:38:43.550
وينوي ايضا عمارة وقته بما ينفعه نحن نبقى ساعة ساعة ونصف ساعتين اذا نويت ان تعمر وقتك بما بما ينفع اجرت على هذه النية وكذلك ان ينوي العبد الاعتكاف في المسجد

88
00:38:43.950 --> 00:39:01.800
فقد صح عن يعلى ابن امية رضي الله عنه انه قال اني لادخل المسجد ساعة ما اريد الا ان اعتكف يعني ساعة يعني برهة مستكثرة من الزمن فله ان ينوي اعتكافه في المسجد مدة بقائه في في الدرس

89
00:39:02.650 --> 00:39:26.600
ومنها ان ينوي التقرب الى الله سبحانه وتعالى بالاجتماع في بيوت الله تعرضا لرحمته ان تتعرض لرحمة الله ومغفرته الى غير ذلك من النيات النافعة ولذلك من فضل العلم انه تقصر به الاعمار

90
00:39:26.850 --> 00:39:46.200
وتكثر به الاعمال العلم الناس يقولون العلم يقصر العمر لانك مشتغل عن ما هم عليه مشتغل عما هم عليه انت لا تذهب للفرج والنزه والاجتماعات كما يذهبون. فهم يرونك لم تتمتع بحياتك. كما يقولون

91
00:39:46.250 --> 00:40:09.150
لكن الاعمال يكون لصاحب العلم من العمل بنيته ما لا يدركه اولئك ابدا فهذا فضل العلم العلم يجعل عملك كثيرا ولذلك من رحمة الله بهذه الامة كما تقدم في فضل الاسلام انها تعمل قليلا وتؤجر

92
00:40:09.800 --> 00:40:31.550
كثيرا ومن ابواب اجرها حسن نياتها من ابواب الاجر حسن النيات. ان الانسان اذا نوى نية حسنة اجر على تلك النية فكيف اذا تعددت هذه النيات ولذلك ما ذكره ابن الحاج في المدخل

93
00:40:31.600 --> 00:40:50.900
من رغبته في ان يتصدر بعض الفقهاء فيجلسون للناس في الحوانيت حتى يعلموهم نياتهم في اعمالهم امر عظيم صحيح يحتاج الانسان الى ان يتعلم النيات حتى تستكثر من الاجر. ويبارك لك في العمل

94
00:40:51.000 --> 00:41:09.600
فهذا من منافع العلم العلم يؤدي بك الى معرفة انواع النيات التي تكثر بها بها اعمالك ولذلك ينبغي ان يعلم الانسان ان اقسط اقصر طريق يوصله الى الله هو طريق العلم

95
00:41:10.500 --> 00:41:27.200
لا يوجد طريق يوصلك الى الله ويرفعك عنده اقصر ولا افضل من طريق العلم فهو الطريق الذي يؤدي بك الى الله عنه وتعالى وتحصل به على رضاه سبحانه وتعالى وعفوه وكرمه

96
00:41:27.250 --> 00:41:44.650
ومن هنا جعل ميراث النبوة جعل الباقي من ميراث النبوة هو العلم لانه اعظم طريق يؤدي الى الله سبحانه وتعالى. ولا تزكوا النفوس ولا تنشرح الصدور ولا تسمو الارواح ولا تحلو الحياة بشيء اعظم من العلم

97
00:41:44.750 --> 00:42:07.650
ابدا وليس هذا الامر شيئا تنتظر به الحشود والاموال لا شيء تجده في قلبك تجده في قلبك انه لا شيء اعظم لك نفعا من من العلم ولكن طريق العلم يحتاج الى جد واجتهاد والامر كما قال ابن القيم من استطال الطريق ضعف مشيه

98
00:42:08.200 --> 00:42:19.950
من استطال الطريق ضعف مشيه. الانسان يرقد الطريق طويل هذا طريق العلم. هذا يضع المشي. لكن اذا عرف العبد ان هذا هو الطريق الذي يوصل الى الله سبحانه وتعالى. جد واجتهد

99
00:42:19.950 --> 00:42:38.500
وحرص فهذا الكلام الذي قلته في هذا المجلس فيما يتعلق بالنيات كم من عامل لله لا يدرك هذه النيات فيفوت عليه من الاجر بقدر ما فاته من النيات الله اليكم

100
00:42:38.900 --> 00:43:00.250
قال المصنف رحمه الله تعالى وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبب. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة وهي قاعدة المشغول لا يشغل المشغول لا يشغل

101
00:43:01.500 --> 00:43:32.300
وقولهم يشغل بسكون الشين وفتح الغين الشين وفتح الغين واما وقوعها فتح الشين والغين مع تشديد الثاني النظم فلاجل استقامة الوزن فقوله فلا يشغل انما قال ذلك لاجل استقامة الوزن

102
00:43:32.400 --> 00:44:02.050
واصل القاعدة المشغول لا يشغل ومعناها ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بغيره كدار اي بيت موقوف فانه لا يرهى كدار اي بيت موقوف فانه لا يرهن

103
00:44:02.750 --> 00:44:29.050
فما جعل وقفا لا يقع رهنا فما جعل وقفا لا يقع رهنا لانه مشغول برهن بوقف يمنع رهنه لانه مشغول بوقف يمنع رهنه والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال

104
00:44:29.450 --> 00:44:55.650
مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال فاذا كان الشغل الجديد مبطلا للشغل القديم صحت فيه هذه القاعدة فاذا كان الشغل الجديد مبطلا للشغل القديم صحت فيه هذه القاعدة وان لم يكن مبطلا له لم يمنع منه

105
00:44:56.100 --> 00:45:26.750
وان لم يكن مبطلا له لم يمنع لم يمنع منه فمثلا لو قدر ان انسانا جعل له ماء للبيع بئر مثلا عنده بئر ويخرج منها الماء ويضعه في الات معدة

106
00:45:26.850 --> 00:45:48.800
لذلك مجهزة و يبيعها وهذا هذا المال الذي جعله هو مشغول في تجارته مشغول بتجارته فهو تجارة له ملك له لو اراد هذا الانسان انه ستة ايام تجارة ويوم صدقة

107
00:45:49.650 --> 00:46:09.500
صح التصرف هذا ام لم يصح صح ضحى هذا التصرف وكذا لو نوع انواع القرب الخيرية في هذا في هذه العين فجعلها يوما كذا ويوما كذا ويوما كذا فجعل لكل شغل وقته المناسب له. فحين اذ

108
00:46:09.550 --> 00:46:31.000
لا يمتنع شغل العين بما تعدد اذا كان لا يرجع على افرادها بالابطال. ولذلك قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في نظمه قال وكل مشغول فلا يشغل بمسخط بما به ينشغل

109
00:46:31.250 --> 00:46:50.850
بمسقط بما به ينشغل وكل مشغول فلا يشغل بمسقط بما به ينشغل. يعني اذا كان الشغل الجديد مسقطا للقديم منع منه واذا لم يكن مسقطا له لم يمنع لم يمنع منه نعم

110
00:46:51.000 --> 00:47:11.550
احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع انما يطالبا. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة وهي ان من ادى عن غيره واجبا

111
00:47:12.000 --> 00:47:39.750
فله الرجوع عليه اذا نوى ان من ادى عن غيره واجبا فله الرجوع عليه اذا نوى فالمؤدي عن غيره واجبا كقضاء دين مع نيته ان يرجع على من سدد دينه

112
00:47:39.850 --> 00:48:01.700
بما قضاه عنه فله ان يرجع عليه بالمطالبة اما اذا لم ينوي فلا يرجع عليه كمن لقي رجلا فذكر له صاحبا من اصحابه وانه يطالبه بدين قدره عشرة الاف رياء

113
00:48:02.350 --> 00:48:25.450
فعمد هذا الرجل وقال للدائن هذه هي العشرة الاف التي تطلب فلانا حقك فيها فانه حينئذ اذا نوى ان يؤدي عن اخيه وان يرجع عليه بالمطالبة بعشرة الاف فيقول سددها ولو بعد

114
00:48:25.450 --> 00:48:46.350
بعد سنتين بعد ثلاث فعندئذ له ان يرجع ويجب على ذلك ان يسدده اما اذا لم ينوي ذلك فقال هذه عشرة الاف عن عن فلان ولم ينوي عليه بالرجوع وانما لمحبته فلانا ادى هذا

115
00:48:47.100 --> 00:49:08.400
فلما كان بعد يومين الذكر واشغل قلبه الطمع في الدنيا فاراد ان يرجع على ذلك بالمطالبة بعشرة الاف يصح ام لا يصح فانه لا يصح منه فالمؤدي عن غيره واجبا له حالان

116
00:49:08.450 --> 00:49:34.150
فالمؤدي عن غيره واجبا له حالان احدهما ان ينوي الرجوع عليه بالمطالبة ان ينوي الرجوع عليه بالمطالبة حال ادائه فيجوز له ذلك على ادائه فيجوز له ذلك ان له حالان صح

117
00:49:34.650 --> 00:49:57.100
بعدين قلنا ايش احدهما الحال الصواب فيها التانية. احداهما والاخرى ان يؤدي ان لا ينوي الرجوع عليه بالمطالب. ان لا ينوي الرجوع عليه بالمطالبة ال ادائه على ادائه فلا يجوز له ذلك

118
00:49:57.450 --> 00:50:24.800
فلا يجوز له ذلك يعني ما يجوز له ان يرجع عليه بالمطالبة واضح طيب ليش المصنف قال ومن يؤدي عن اخيه واجبا؟ ليش قال عن اخيه ليش اختار التعبير؟ قال ومن يؤدي عن اخيه

119
00:50:25.650 --> 00:50:50.300
ليش ما قال عن غيره اعلاما بان الحامل على ذلك في دين الاسلام هو رعاية الاخوة الدينية ان الحامل اعلام بان الحامل على ذلك في الاسلام هو الاخوة الدينية. فالاخوة الدينية تحمل على

120
00:50:50.300 --> 00:51:15.650
هذا فان الناس لو نزع منهم الدين عادوا وحوشا يأكل بعضهم بعضا ولكن الشرع هذب نفوسهم ودعاهم الى المحبة والى تقوية اواصرها وفي الصحيح في حديث ابي هريرة وانس وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وكونوا عباد الله اخوانا

121
00:51:15.700 --> 00:51:34.950
اي ابذلوا من اسباب ما يقوي اواصر الاخوة بينكم ما تقدرون عليه ومن ذلك اداء المرء عن اخيه حقا من الحقوق فهذا يقوي الاخوة حتى لو رجع عليه بالمطالبة فهو يريد ان يدفع عنه الان

122
00:51:35.100 --> 00:51:57.000
الشدة بالسداد مثلا فيؤخره فهذا ايضا من اخوته نعم احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تعالى والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران الحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام

123
00:51:57.100 --> 00:52:25.700
ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين ذكر الناظم رحمه الله قاعدة اخرى من القواعد الفقهية المنظومة وهي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبعي الاعتداد يوازع الطبع وانه بمنزلة الوازع الشرعي. وانه بمنزلة الوازع الشرعي

124
00:52:26.100 --> 00:52:54.800
والوازع والرادع عن الشيء الموجب تركه هو الرابع عن الشيء الموجب تركه وذكر المصنف له نوعان احدهما الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية وهو المغروس في الجبلة الطبعية كاكل النجاسات

125
00:52:55.800 --> 00:53:22.400
فالناس غرس في فطرهم جبلة النفور من اكل النجاسات وطباع الخلق تستقذر ذلك طباع الخلق استقبل ذلك طيب لو قدر انه يوجد ناس ياكلون النجاسات تيصير حكمهم مستقيم ضبعه ام غير مستقيم

126
00:53:22.900 --> 00:53:43.600
غير مستقيم لذلك الامام احمد في باب الصيد من فقهه انه جعل ما يحكم عليه بالخبائث من دواب الارض يرجع فيه الى حكم من العرب يرجع فيه الى حكم العرب

127
00:53:43.850 --> 00:54:04.750
لان العرب هم اتم الخلق سليقة وطبيعة فالله عز وجل جعل من خصائص ما يسمى بالشخصية العربية اشياء ركزها فيها ولذلك هم افظل اجناس العرب وصنف في ذلك رجل غير عربي

128
00:54:05.150 --> 00:54:33.100
وهو صاحب محجة القرب في محبة العرب منه قال زوري كردي له منظومة يقول فيها يقول يراجي ربه المقتدر عبد الرحيم ابن الحسين الاثري عرفتوه ولا لا العراقي عبد الرحيم بن الحسين العراقي رحمه الله صاحب الفية

129
00:54:33.200 --> 00:54:49.950
المصطلح وغيره فهو شهر زوري كردي والف هذا الكتاب النافع وهو من انفع الكتب في مسألة محبة العرب فلهم من الخصائص ما ليس لغيرهم ومن جملتها استقامة طباعهم اقامة طباعهم

130
00:54:50.200 --> 00:55:06.350
وهذا الباب وهو خصائص الشخصية العربية شرعا وطبعا لا اعلم احد صنف فيه بما استوعب الادلة الشرعية وما نقل في كلام العرب من ذلك هناك ادلة شرعية على هذا جعلت

131
00:55:06.450 --> 00:55:24.400
الشخصية العربية ما ليس لغيرها فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال يفر الناس من الدجال في رؤوس الجبال قالت امرأة ايش فاين العرب يومئذ يا رسول للعربي ما يفر

132
00:55:24.900 --> 00:55:44.650
هذا ايضا جاء في في الصحيح في قصة غارت خطفان على خيل النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود ان الطبائع جعل فيها ما يمنع من اكل النجاسات مما يتعلق بالوازع الطبعي. والاخر الوازع الشرعي

133
00:55:45.600 --> 00:56:10.550
وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية المرتب من العقوبات بالشرعة الدينية فمثلا السرقة من انواع العصيان وجعل مما يمنع منها ويوجب تركها شرعا ايش قطع يدي قطع يد السالك فهذا وازع

134
00:56:10.750 --> 00:56:33.300
شرعي ووراء هذين الوازعين وازع ثالث لم يذكره المصنف وذكره الطاهر ابن عاشور رحمه الله في كتاب مقاصد الشريعة وهو الوازع ايش وهو الوازع السلطاني. اي ما يكون من طريق

135
00:56:33.450 --> 00:56:57.250
السلطان والحكم ما يكون من طريق السلطان والحكم وتجمع هذه الانواع الثلاثة في قول والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطان والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني وصار هذا البيت جامعا

136
00:56:58.250 --> 00:57:23.850
انواع الوازعات الثلاثة التي هي الطبع والشرعي سلطان. طب هذه الوازعات تتعلق بماذا تتعلق بماذا قال اول البيت الوازع الطبعي العصيان يعني هذي وازعات تمنع من المعصية. طيب هل هناك وازعات تحمل على الطاعة

137
00:57:27.850 --> 00:58:10.150
وازعات تحمل على الطاعة الجواب  مثل الوعد نزع الدين الشرعي فقط كل الوازعات شرعي  طيب هذا اجمع الاجوبة لكن ما معنى الوازع الراتب هل الردع يناسب الطاعة لا ما يناسب الطاعة ولذلك الوازع يستعمل في طلب الترك

138
00:58:10.500 --> 00:58:29.550
ولذلك قال هو والوازع الطبع العصيان. وكذا غيره من الفقهاء فهم يذكرون الوازع باعتبار انه يدعو الى الى الترك. يدعو الى عدم العصيان. اما الذي يدعو الى الفعل والطاعة الداعي الى الطاعة

139
00:58:33.050 --> 00:59:21.300
دافع من وين جبتوها انت وصاحبك اللي قال الدافع يطلع    ادفع   الترمذي وابن ماجه لفظ لاحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث النواس بن شمعان ضرب الله مثلا

140
00:59:21.350 --> 00:59:54.750
طراطا مستقيما صراطا تقينا وعلى جنبتي الصراط نوران وفي السورين ابواب ايش  وعليها ستور وعلى الصراط داع يدعي وفوق الصراط داع يدعي حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في اخره واما الداعي

141
00:59:54.950 --> 01:00:14.850
الذي فوق الصراط قالوا اما الداعي الذي على رأس الصراط فذلك كتاب الله ينادي ايها الناس هلموا جميعا يعني يأمرهم بسلوكه ثم قال واما الداعي فوق الصراط فذلك واعظ الله في قلب كل مسلم

142
01:00:15.400 --> 01:00:44.300
قال فذلك ايش واعظ واعظ الله فالباعث على الطاعات يسمى واعظا والحامل على ترك المعاصي يسمى وازعة واظحة نادوا عزا. وحينئذ تكون انواع الواعظات كم واعظ احدهما واعظ طبعي خلوني مثل هذا واعد طبعي مثل ايش

143
01:00:48.550 --> 01:01:08.100
مثل ايش بر الوالدين مثل بر الوالدين الطبائع مغروسة على هذا حتى البهايم العجوة مغروسة على بر الوالدين لذلك تجده حتى عند الكافر فيوجد في الطباع ان الوالدين الذين احسنا الى المرء هو يحسن

144
01:01:08.350 --> 01:01:35.550
اليهم والثاني الواعظ الشرعي مثل ايش مثل الاجور المرتبة على الاعمال الاجور المرتبة على الاعمال الصالحة. هذي واعظ والثالث الواعظ السلطاني مثل ايش اخذوها تطلع معاه هل صارت العقوبات المقدرة

145
01:01:38.900 --> 01:02:03.900
مثل قوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة السبع واضربوهم بعشر هذي الظربة الان عقوبة ولا تأديب تأديب لحمله على على الطاعة والوالد والوالد له سلطان على على ولده وكذا تصرفات ولي الامر التي تحمل على الطاعات هي تندرج في هذا

146
01:02:04.350 --> 01:02:28.150
الواعد تندرج في هذا الواعد. فالوازع عن العصيان والواعظ على على الطاعة فالوازع يمنع من اقتراف الخطيئات والواعظ يحمل على فعل على فعل الحسنات واذا رأيت ان الفقهاء يذكرون الوازع

147
01:02:28.500 --> 01:02:45.700
ولا يتعرضون للواعظ. وتجد ذكرا متفرقا غير منضبط بما ذكرنا من التقاسيم للواعظ في كلام المتكلمين في الرقائق تذكرت قول ابن الجوزي في صدر منهاج القاصدين ان اسم الفقه في الاسلام

148
01:02:45.900 --> 01:03:11.500
كان يشمل احكام الدين جميعا ثم جعله المتأخرون مقصورا على الحلال والحرام ولم يشتغلوا بما يتعلق باعمال القلب واحواله من الرقائق والمواعظ وانواع السلوك ولذلك منفعة العلم الكامل انه يهديك الى الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم

149
01:03:12.300 --> 01:03:28.100
فطالب العلم ينبغي له ان يشتغل بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل بعضه يدل على بعض هذا العلم النافع العلم النافع بعضه يدل على بعض العقيدة تدل على الفقه والفقه يدل على

150
01:03:28.300 --> 01:03:44.850
العقيدة مثل البيت الذي تقدم عندنا ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما عليه ايش ما له على العمل قد استحق ما له على العمل. هذا الاستحقاق اللي اختصرناها هي مسألة هل يجب على الله شيء ام لا

151
01:03:44.900 --> 01:04:03.050
يبحثون هذه العقيدة والصحيح ان الله اوجب على نفسه اشياء تفضلا منه منه ورحمة فالعقيدة تدل على الفقه والفقه يدل على على العقيدة وكذلك الفقه يدل على السلوك والرقائق والسلوك والرقائق تدل على

152
01:04:03.200 --> 01:04:24.400
على الفقه لكن عدم حصول القلوب على العلم الكامل يجعل الانسان يتكلم في الفقه فلا تتحرك القلوب ولا يعي مسائل القلبية التي تتعلق بهذه الاحكام زين العابدين علي ابن الحسين رحمه الله كان اذا

153
01:04:25.050 --> 01:04:49.850
اراد ان يتوضأ اصفر واخضر فسئل عن ذلك فقال ايش انه الدخول على عظيم يعني الانسان عندما يتوضأ لايش؟ يجي يدخل على على الله بالصلاة ومن محاسن صاحب كشاف القناع انه ذكر هذا الاثر في مفتتح باب الوضوء

154
01:04:50.300 --> 01:05:09.450
للتنبيه على ان احكام الفقه ينبغي ان يلاحظ فيها الاعمال القلبية وانها تقرب الى الله سبحانه وتعالى ومن محاسن نظم ابن عبد القوي الطويل في الفقه الحنبلي انه يعتني بهذا في ابوابه. يذكر دائما ما يحمل على رقة القلب

155
01:05:09.850 --> 01:05:29.600
وعلى ملاحظة العمل والتقرب الى الله سبحانه وتعالى واذا استحضر الانسان هذا الاصل في جميع علمه صارت حتى العلوم الالية تقرب الى الله سبحانه وتعالى تقرب الى الله مثلا الانسان اذا جاء في باب الاعراب

156
01:05:29.700 --> 01:05:51.150
من السلف من قال اعربنا في كثير من كلامنا فلم نلحن ولحنا في كثير من اعمالنا يعني اعظم من العناية بالاعراب الكلام ان تعتني بالاعراب في الاعمال وكذا قال مالك لان

157
01:05:51.200 --> 01:06:06.350
ليلحن الرجل في كلامه اهون من ان يلحن في عمله هذا باب الاعراب يقرب الى الله لكن لما ظعفت المدارك عند الناس صار المرء يتلقى هذه العلوم بعزل بعظها عن بعظ

158
01:06:06.950 --> 01:06:22.850
فهو مثلا يتكلم عن القبر وعذاب القبر ويذكر من انكره ومن اثبته لكن لا يكون هذا العلم الذي تكلم به في القبر محرك له وعثمان رضي الله عنه كان اذا وقف على القبر بكى بكاء

159
01:06:23.600 --> 01:06:40.750
شديدا اذا وقف على القبر يبكي وكان شديد هذا قبل قبل ان يحضر يحضره الموت نحن الان نقف على مسائل القبر فلا تتحرك فينا قدر انملة ما يتحرك يعني كأنها مسائل فقط ظاهرة على اللسان

160
01:06:40.850 --> 01:06:57.400
ولذلك العلوم النافعة هي التي تهدي الى الله ولو كانت قليلة لو كانت قليلة ومعروف الكرخي ذكر في مجلس الامام احمد فقال له عبد الله يعني ابنه كان قليل العلم

161
01:06:58.300 --> 01:07:18.700
يقول له من عبد الله فقال احمد كان معه اصل العلم الخوف من الله وفي رواية قال وهل يراد من العلم الا ما وصل اليه معروف بما يراد من العلم الا ان يقرب الى العبد الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك

162
01:07:18.750 --> 01:07:41.250
من منافع العلم انه يقوي صلة العبد بربه فمهما وقعت منه من الخطيئات تستحثه تلك الخطيئات الى عظيم حسنات بان يقرب من ربه سبحانه وتعالى. واما الجاهل فانه ربما زاده الشر شرا فيقع في معصية ثم يقنط ثم يقول خلاص ما دام انها وقعت

163
01:07:41.250 --> 01:07:54.350
بها اقع في غيرها هذا امر كتب عليه الى غير ذلك من من الاعذار. طالب العلم ينبغي له ان يحرص على العلم النافع وان يتلذذ بالعلم لانه يقربه الى الله سبحانه

164
01:07:55.550 --> 01:08:15.550
اذا خضعت الاصوات ونكست الرؤوس بمجالس الملوك لهم فان الجالسين في حلق العلم تخضع اصواتهم وتتنكس الله سبحانه وتعالى الذي هو ملك الملوك فلا اعظم من هذا المشهد ولا ادهى من هذا المجلس

165
01:08:15.850 --> 01:08:33.850
ولذلك ابراهيم بن ادهم رحمه الله كان وهو ابن امير تزهد كان ياكل الخبز اليابس ويضعه في نهر دجلة ويأكله ويقول لو يعلم ابناء الملوك الملوك وابناء الملوك بما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف

166
01:08:34.500 --> 01:08:56.550
فقال له صاحب ده قال انه ارادوا ذلك يعني هم يبغون الراحة يبغون استساع الصدور والوناسة لكنهم لم يدلوا لم يدلوا عليه لذلك طالب العلم وان كان مفتقرا لكن وصل لذة العلم هذي تغنيه عن كل احد نسأل الله سبحانه وتعالى ان يملأ قلوبنا بحبه

167
01:08:56.550 --> 01:09:13.500
وحب من يحبه وان يتقبل منا جميعا اعمالنا وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من هذا الكتاب واجزت لكم روايته عني فاني قرأته على الشيخ محمد بن سليمان البسام رحمه الله وهو قرأه على شيخه المصنف

168
01:09:14.000 --> 01:09:29.800
وبفراغ الختام هذا الدرس نكون قد فرغنا من دروس هذا الفصل الدراسي واعتذر لقلة الدروس لاجل امور تمنع من ذلك. لكن ان شاء الله تعالى في الفصل الثاني يكون العوظ ان شاء الله ونزيد اياما

169
01:09:29.950 --> 01:09:47.900
اياما علمية وكما ذكرت لكم انفا كون الانسان ولو تعلم شيء قليل لكن يقربه الى الله تراه ينفعه. ليست العبرة ترى بختم الكتب ليست العبرة بختم بختم الكتب العبرة بما ينفعك ويقربك الى الله سبحانه وتعالى

170
01:09:48.300 --> 01:10:08.650
وفي اخر الحموية قول صاحبها رحمه الله لما ذكر جماعة من رؤوس الناس في العقل قال اوتوا ذكاء ولم يؤتوا اذا كان واعطوا علوما ولم يعطوا فهوما فجعل الله لهم سمعا وابصارا وافئدة فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم

171
01:10:08.650 --> 01:10:28.650
ولا افئدتهم من شيء الى اخر كلامه. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وان يبارك لنا في علومنا واعمالنا ونياتنا وذرياتنا موعدنا ان شاء الله تعالى في درس مهمات العلم في الاجازة الفصل

172
01:10:28.650 --> 01:10:42.471
بين الفصلين ويبدأ فجر يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر ربيع الاخر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين