﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:24.450
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا ومجلسنا الرابع من شرح منظومة ضوء المصباح في احكام النكاح

2
00:00:24.900 --> 00:00:44.900
ويكون قد وصلنا في هذه المنظومة المباركة الى قول الناظم رحمه الله تعالى وينظر منها الوجه وينظر منها الوجه والكف عندما خطبتها يعزم بالجزم والجد. وينظر منها الوجه والكف عندما لخطبتها يعزم بالجزم والجدي

3
00:00:44.900 --> 00:01:04.900
والناظم رحمه الله تعالى هنا شرع في الكلام عن احكام عن احكام النظر. فذكر رحمه الله الا انه يسن النظر الى المخطوبة وآآ ذلك لما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:04.900 --> 00:01:24.900
كما في الحديث الذي رواه المغيرة ابن شعبة وقد خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. يعني ان تدوم بينكما المودة والالفة

5
00:01:24.900 --> 00:01:44.650
وهذا الحديث رواه الامام الترمذي وحسنه ورواه كذلك الحاكم وصححه وقيس بما فيه عكسه بالنسبة لنظر المرأة الى الرجل. فالمؤلف رحمه الله تعالى هنا يذكر انه يسن انه يسن ان ينظر

6
00:01:44.700 --> 00:02:12.200
الى المخطوبة وكذلك العكس يسن للمخطوبة ان تنظر الى خاطبها. ومحل استحباب باب النظر الى المخطوبة بعد ان يقصد نكاحها. وقد غلب على ظنه الاجابة وظن وها من الموانع كخلوها من نكاح وعدة تحرم التعريض

7
00:02:12.350 --> 00:02:32.350
فلو توفرت هذه الضوابط قلنا يسن النظر الى المخطوبة. الضابط الاول هو ان يكون هذا بعد ده قصد نكاحها الضابط الثاني ان يغلب على ظنه الاجابة. الضابط الثالث وهو ان يظن انها

8
00:02:32.350 --> 00:03:02.350
من الموانع. والموانع كخلوها من نكاح وعدة تحرم التعريض. وانما قلنا عدة حرم التعريض لان النظر مع علمها به كالتعريض يعني نظر الرجل الى المرأة المعتدة الرجعية مثلا مع علم المرأة بهذا النظر كالتعريض. ولما نقول يشرع للخاطب ان ينظر الى المخطوبة خرج

9
00:03:02.350 --> 00:03:22.350
خرج بذلك اللمس. فاللمس حرام. وكما اشرنا في اول الكلام مثل الرجل في ذلك المرأة. فعليه يسن نظر كل من الرجل والمرأة للاخر بعد قصده بعد قصد النكاح ان غلب على الظن الاجابة

10
00:03:22.350 --> 00:03:42.350
وزن خلو الاخر من الموانع. وتأتي هنا معنى المسألة آآ وتأتي هنا معنى مسألة وهي في وقت النظر في وقت النظر. وقت النظر هو قبل الخطبة. كما عبر به في المنهج. وظاهر ما قاله

11
00:03:42.350 --> 00:04:07.250
الله تعالى انه لا يسن ان ينظر اليها بعد الخطبة ولكن الاوجه آآ كما قاله بعض اصحابنا هو الاستحباب هو الاستحباب فالاولى ان يكون قبل الخطبة لكن لا مانع من من النظر بعد الخطبة فيما ان احتاج الى ذلك

12
00:04:07.250 --> 00:04:26.350
كما سنعرف ان شاء الله تعالى. طيب الخبر الذي مر معنا خبر المغيرة قد خطب امرأة فقال انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. ظاهر هذا الخبر هو انه نظر اليها بعد الخطبة. ولهذا قال بعض اصحابنا

13
00:04:26.350 --> 00:04:46.350
الاوجه انه ينظر الى المخطوبة بعد الخطبة كما انه ينظر اليها قبل الخطبة. من قال ان وقت النظر قبل الخطبة فقط فهذا خلاف ظاهر هذا الحديث. وان كان كما قلنا ان النظر قبل الخطبة هو الاولى

14
00:04:46.350 --> 00:05:06.350
اه محل المنظور اليه محل المنظور اليه يعني اذا اراد ان ينظر الى المخطوبة. ما المحل الذي يجوز له ان ينظر اليه محل المنظور اليه هو غير عورة في الصلاة. غير عورة في الصلاة وهو الوجه والكفان. فينظر الى الوجه وينظر الى

15
00:05:06.350 --> 00:05:26.350
الكفين وان لم يؤذن له في ذلك. او خيف منه الفتنة. وانما قلنا بانه ينظر حتى وان لم يؤذن له حتى وان خف منه الفتنة وذلك للحاجة الى ذلك. فينظر الرجل من الحرة

16
00:05:26.350 --> 00:05:45.950
الوجه والكفين. طيب ما المقصود بالكف هنا؟ الكف من رؤوس الاصابع الى الكوع ظهرا وبطنا طهرا وبطنا فليس المراد من الكف مجرد الراحة. بل اليد من رؤوس الاصابع الى المعصم

17
00:05:46.000 --> 00:06:13.500
وفيه وجه اخر ان الحكم يختص بالراحة. واخمص القدمين على الخلاف المذكور في ستر العورة من باب شرائط الصلاة. طيب لماذا قلنا ينظر الى الوجه والى الكفين؟ قال لدلالة الوجه على الجمال ودلالة الكفين على خصوبة البدن. طيب هل يشرع له ان ينظر الى غير الوجه والكفين

18
00:06:13.500 --> 00:06:33.500
فين؟ الجواب لا يحرم عليه ان ينظر الى غيرهما. ونقل في شرح كبير وجه انه ينظر الى نظر الرجل الى الرجل. والذي يحل النظر اليه في الرجل بالنسبة للرجل هو جميع البدن

19
00:06:33.500 --> 00:06:52.850
ما عدا ما بين السرة والركبة فهذا على وجه. حكاه في الشرح الكبير عن بعض الاصحاب وعن ما لك رضي الله تعالى عنه انه ينظر الى الوجه والكفين والقدمين وبعض الذراع. وعن ابي حنيفة رضي الله عنه ينظر الى

20
00:06:52.850 --> 00:07:18.850
والكفين والقدمين بناء على ان القدمين ليسا من العورة. لكن المعتمد كما قلنا هو انه ينظر الى الوجه والكفين خاصة. طيب من بها رق؟ من بها رق آآ ينظر الى ما عدا ما بين السرة والركبة. كما صرح به ابن الرفعة في الامة. وقال انه مفهوم

21
00:07:18.850 --> 00:07:39.900
كلامهم آآ طيب احنا قلنا الان انه يسن النظر الى المخطوبة ومحل ذلك بعد ان يقصد النكاح ماذا قلنا بعد قصد النكاح؟ قلنا بعد قصد النكاح لانه لا حاجة الى النظر قبل قصد النكاح

22
00:07:39.950 --> 00:08:05.350
يعني لانه لا حاجة الى النظر قبل قصد النكاح. طيب فاذا المراد الخبر هنا في خبر المغيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعد ان خطب امرأة. وذكرنا الخلاف بين الاصحاب هل محل

23
00:08:05.350 --> 00:08:25.350
للنظر يكون قبل الخطبة ولا قبل الخطبة وبعد الخطبة؟ ظاهر النص هنا كما قلنا انه خطب فده دل هذا على جواز النظر بعد الخطبة للحاجة. وشيخ الاسلام زكريا في المنهج يقول ان محل

24
00:08:25.350 --> 00:08:45.350
النظر او وقت النظر انما يكون قبل الخطبة. طيب هنا في ظاهر النص يقول وقد خطب امرأة وقد خطب امرأة قال انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. قالوا معنى خطب امرأة يعني عزم على خطبتها. يعني لما عزم

25
00:08:45.350 --> 00:09:05.350
على خطبتها جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وصرح النبي وصرح المغيرة للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب انظر اليها. فحملوا هنا معنى خطب يعني عزم على خطبتها. ولهذا قالوا وقت النظر هو قبل الخطوة. ايضا

26
00:09:05.350 --> 00:09:25.350
في خبر ابي داود وغيره اذا القي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس ان ينظر اليها اذا القي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس ان ينظر اليها. فالاعتبار اذا على ما اعتمده شيخ الاسلام

27
00:09:25.350 --> 00:09:45.350
زكريا رحمه الله وغيره انما هو قبل الخطبة. طيب لو كان بعد الخطبة لربما اعرض عن المرأة فهذا يؤدي الى الايذاء فهذا يؤدي الى الايذاء. ولهذا قالوا يسن ان ينظر قبل الخطبة ولا يكون هذا

28
00:09:45.350 --> 00:10:05.350
بعد الخطبة لانه ربما اعرض عنها فيحصل الايذاء. والرفع رحمه الله تعالى في الشرح الكبير. يذكر ان هذا الوجه هو الازهر. وذكر وجهين اخرين. الاول حين تأذن في عقد النكاح. يعني اذا اذنت المرأة في عقد

29
00:10:05.350 --> 00:10:32.050
النكاح فحين اذ يشرع له ان ينظر اليها لانه وقت الحاجة الوجه الثاني عند ركون كل واحد منهما الى صاحبه. فلو ارتضى الرجل بالمرأة وارتضت هي بهذا الرجل جاز النظر حينئذ. فالحاصل يعني خلاف في هذه المسألة في وقت النظر الى المخطوبة

30
00:10:32.050 --> 00:11:01.150
وهل يجوز له آآ تكرار النظر؟ هل يجوز تكرار النظر؟ نعم. النظر يجوز آآ تكراره عند الحاجة لتتبين هيئة المنظور ليتبين هيئة المنظور. فلا يندم بعد نكاحه من هذه المرأة فيجوز له تكرار النظر ولو فوق ثلاث للامر به كما في الخبر الذي مر معنا. طيب لو انه

31
00:11:01.150 --> 00:11:21.150
امرأتين معا ممن يحرم جمعهما في النكاح. فاذا اعجبته واحدة منهما تزوجها هل يجوز له ذلك؟ نعم. يجوز له ان ينظر الى امرأتين معا ممن يحرم جمعهما في النكاح فاذا اعجبته واحدة

32
00:11:21.150 --> 00:11:41.150
منهما تزوجها وهذا نص عليه في آآ كتب اصحابنا. طيب لو ان آآ آآ الرجل مثلا لم يتيسر له النظر بنفسه او لا يريده لا يريد النظر. فهنا يجوز له ان يرسل من ينظر له

33
00:11:41.150 --> 00:12:01.150
ممن يحل له النظر. يجوز له في هذه الحالة ان يرسل من ينظر له ممن يحل له النظر روي ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ام سليم الى امرأة. وقال انظري الى الى عرقوبها

34
00:12:01.150 --> 00:12:28.650
تشمي معاطفها. وهذا الحديث اخرجه الامام احمد والطبراني والحاكم ورواه كذلك البيهقي من حديث انس رضي الله تعالى عنه واستنكر هذا الحديث الامام احمد. الحاصل ان اصحابنا يقولون انه اذا لم يتيسر له النظر بنفسه او كان لا يريده جاز له في هذه الحالة ان يرسل من ينظر له ممن يحل له

35
00:12:28.650 --> 00:12:48.650
فلما نقول ممن يحل له النظر خرج بذلك من لا يجوز له النظر. بمعنى انه لا يجوز ان يرسل رجلا اجنبيا عنها من اجل ان ينظر الى المرأة الى المخطوبة. والعلماء لم يجعلوا ذلك من الاعذار

36
00:12:48.650 --> 00:13:08.650
المجوزة للنظر. طيب يبقى اذا ينظر ينظر والا فيرسل من يحل له النظر. طيب نفترض ان المرأة هي التي تعذر عليها النظر او كانت لا تريد النظر. في هذه الحالة ايضا ترسل من يحل اه من يحل

37
00:13:08.650 --> 00:13:29.250
نظروا له من رجل او امرأة من جملة المحارم. طيب لو تعذر عليه الرؤية وسماع الوصف لو تعذر عليه الرؤية وسماع الوصف. يعني لم يتمكن من رؤيتها او لا يريد ذلك ولم يجد احدا يرسله من اجل ان

38
00:13:29.250 --> 00:13:49.250
ان ينظر الى المرأة. في هذه الحالة في هذه الحالة يجوز له ان ينظر الى ولدها الامرض. ان بلغه استواء ولد والام في الحسن. والا فلا كما بحثه الازرعي آآ رحمه الله تعالى. باعتبار ان النظر الى الامرض آآ

39
00:13:49.250 --> 00:14:09.250
غير مشروعة عند اصحابنا. لانه محل للفتنة. وظاهر آآ ذلك ان محل جواز النظر الى الامر عند انتفاء الشهوة وعدم خوف الفتنة. طيب مسألة اخرى هل يشترط الاذن قبل النظر؟ هل يشترط الاذن

40
00:14:09.250 --> 00:14:29.250
قبل النظر جواب انه لا يشترط. لا يشترط الاذن في النظر خلافا للامام مالك آآ رحمه الله تعالى. لان انه اعتبر الاذن دليلا على جواز النظر. وانما قلنا لا يشترط الاذن في النظر اكتفاء باذن الشارع

41
00:14:29.250 --> 00:14:49.250
اكتفاء باذن الشارع ولالا تتزين المخطوبة او المخطوب فيفوت غرض النازر فيحصل التدليس ونحو ذلك بسبب هذا الامر. طيب ان لم تعجبه؟ فقالوا في هذه الحالة يسكت ولا يقول لا اريدها

42
00:14:49.250 --> 00:15:09.250
يسكت ولا يقول لا اريدها. لماذا؟ لان السكوت اذا طال واشعر بالاعراض جاز. واما بالنسبة لقوله لا اريدها فهذا يترتب عليه ضررا وهو كسر خاطر المخطوبة وآآ من مباحث النظر

43
00:15:09.250 --> 00:15:39.250
باعتبار ان المؤلف رحمه الله تعالى اه شرع في احكام النظر مسألة نظر الرجل يحرم نظر نحو حل كبير ولو مراهقا وان ابينا من امرأة كبيرة اجنبية وآآ امنية بمعنى انه يحرم للرجل. رجل الفحل الكبير حتى ولو كان مراهقا. وانما قلنا حتى ولو كان

44
00:15:39.250 --> 00:15:55.050
مراهقا للرد على من قال ان المراهق مع الاجنبية كالمحرم اما غير المراهق اللي هو لم يبلغ هذا السن فقال الامام ان لم يبلغ حدا يحكي فيه ما يراه فكالعادة

45
00:15:55.050 --> 00:16:14.350
اما لو بلغ حدا يحكي فيه ما يراه من غير شهوة فهو كالمحرم اما لو بلغ حدا يحكي فيه ما يراه مع الشهوة فهذا كالبالغ. الان مراتب او سور ثلاثة. السورة

46
00:16:14.350 --> 00:16:34.350
لم يبلغ حدا يحكي فيه ما يراه. فهذا كالعدم. كالطفل مثلا غير المميز الذي لا يفقه شيئا. فهذا كالعادة او بلغ حدا يحكي فيه ما يراه لكن من غير شهوة. فهذا كالمحرم. او يحكي فيه ما يراه بشهوة

47
00:16:34.350 --> 00:16:54.350
في صف مثلا مفاتن المرأة ونحو ذلك فهذا كالبالغ ويترتب عليه ما سنذكره من احكام النظر. فالحاصل يعني يحرم نظر نحو فحل كبير كمجبوب وخصي. حتى ولو كان مراهقا شيئا

48
00:16:54.350 --> 00:17:14.350
ثم نقول شيئا بمعنى انه لا يحل له ان ينظر الى اي شيء من المرأة. لا يحل له ان ينظر الى اي شيء من المرأة الاجنبية؟ هذه مسألة مهمة. المسألة مش متعلقة فقط بالوجه

49
00:17:14.350 --> 00:17:34.350
او نحوها البدن كله في حق الاجنبي عورة. البدن كله في حق الاجنبي عورة. حتى وان وبنا من المرأة. يعني حتى لو انفصل منها كشعر مثلا. الشعر الذي هو منفصل عن المرأة

50
00:17:34.350 --> 00:17:57.700
نبيه لا يحل النظر اليه. واختلف اصحابنا في المبان في هذا المنفصل من الشعر ونحوه. هل العبرة بوقت النظر  آآ خلاف بعضهم يقول ان العبرة بوقت النزر. والعبرة عند بعض الاخر من اصحابنا هو بوقت الانفصال

51
00:17:57.700 --> 00:18:17.750
طيب ما الثمرة من وراء هذا الخلاف؟ لو قلنا ان العبرة بوقت النظر فمعنى ذلك ان هذا الشعر مثلا لو انفصل من المرأة قبل ان يتزوجها فنظر اليه بعد الزواج جاز له ذلك

52
00:18:17.800 --> 00:18:37.800
اما لو قلنا ان العبرة بوقت الانفصال فلو كان هذا الشعر قد انفصل قبل الزواج فلا يحل له ان ينظر اليه ولو تزوجها بعد ذلك لانه قد ابين منها اه قبل ان يتزوج اه من هذه المرأة والعبرة بوقت الانفصال على

53
00:18:37.800 --> 00:18:57.800
هذا الوجه. طيب ما الذي يحرج النظر اليه؟ قلنا جميعا. البدل من امرأة كبيرة اجنبية والذي يظهر ان نحو الريق والدم لا يحرم نظره. لانه ليس مظنة للفتنة برؤيته عند احد

54
00:18:57.800 --> 00:19:22.250
حتى ولو كانت امة؟ نعم حتى ولو كانت امة. وخرجت بذلك المباعضة. فالمباعضة كالحرة. اه فاذا يحرم النظر حتى ولو كان شيئا منفصلا حتى مع امن الفتنة حتى وان كان مع امن الفتنة بحسب ما يظهر له من حال نفسه

55
00:19:22.350 --> 00:19:42.350
والا فامن الفتنة في الحقيقة هذا لا يكون الا من معصوم. لماذا قلنا يحرم النظر الى المرأة الاجنبية حتى مع امن الفتنة؟ لان النظر مزنة الفتنة وهو محرك للشهوة. فاللائق بمحاسن الشرع سد هذا الباب والاعراض عن

56
00:19:42.350 --> 00:20:02.350
الاحوال كالخلوة بهذه المرأة. ومعنى حرمة النظر في المراهق انه يحرم على واليه ان يمكنه من من هذا النظر كما يحرم عليها ان تتكشف له لظهوره على العورات. بخلاف الطفل كما اشرنا قبل ذلك الذي لم يظهر على

57
00:20:02.350 --> 00:20:19.700
عورات النساء كما قال الله عز وجل او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فاذا المراهق حتى وان لم يكن بالغا. هو قارب البلوغ الا انه لا يجوز له النظر بمعنى انه يحرم على ولي

58
00:20:19.700 --> 00:20:39.700
ان يمكنه من ذلك والمرأة يحرم عليها ان تتكشف عليه لانه يظهر على العورة بخلاف الطفل الذي لم يظهر على العورة. طب ايه معنى آآ انه يظهر العورة؟ او الذي لا يظهر على العورة؟ المراد بظهوره على العورة يعني ايه

59
00:20:39.700 --> 00:20:59.700
انه قادر على حكايتها. يعني انه قادر على حكايتها. ومعنى انه لا يظهر على العورات بمعنى انه لا يقدر على حكاية العورات فهذا كالعدم كما مر معنا من خلال ما ذكره امام الحرمين رحمه الله تعالى. ويحل بلا شهوة

60
00:20:59.700 --> 00:21:27.000
يحل بلا شهوة ان ينظر لصغيرة لا تشتهى الا الفرج اما النظر بشهوة فهذا حرام قطعا لكل منظور اليه من محرم وغيره غير الزوجة والابد وعموم ذلك كما قال اصحابنا يشمل الجمالات فيحرم عليه ان ينظر الى الجمادات بشهوة. طيب هل يتصور ذلك؟ نعم

61
00:21:27.000 --> 00:21:47.000
كالملكان مثلا والتماثيل التي فيها آآ يعني تحديد لعورات المرأة ونحو هذا او الصور آآ يعني المعلقة التي فيها نساء الى اخره فهذه جمادات. فالنظر اليها بشهوة حرام لا يجوز

62
00:21:47.100 --> 00:22:07.100
طيب آآ فعلى ذلك احنا بنقول يحل بلا شهوة ان ينظر لصغيرة لا تشتهى الا الفرج. لانها ليست في مظنة الشهوة يعني البنت الصغيرة هذه ليست مظنا للشهوة فيجوز ان ينظر اليها ومحل ذلك اذا كان بلا شهوة كما عرفنا لكن لا ينظر مطلقا الى

63
00:22:07.100 --> 00:22:27.100
الى فرجها الى فرجها. اما الفرج فيحرم نظره. والمقصود بالفرج هنا يعني القبل او الدبر الظاهر انه لا يختص القبل بالناقض بل حتى ما ينبت عليه الشعر غالبا. فيحرم عليه ان ينظر الى شيء من ذلك

64
00:22:27.100 --> 00:22:54.050
وآآ قطع القاضي بحله عملا بالعرف ولكن المعتمد هو ما ذكرناه اولا انه لا يجوز ان ينظر الى فرج البنت الصغيرة لان آآ الفرج هذا كما قلنا اه من العورات المغلظة فلا يحرم النظر اليه. وهل النظر لفرج الصغير كالنظر لفرج الصغيرة؟ الذي اعتمده شيخ الاسلام

65
00:22:54.050 --> 00:23:15.000
تام زكريا رحمه الله كما في شرحه آآ كما في شرح المنهج ان فرج الصغير يحل النظر اليه ما لم يميزه  ان فرج الصغير يحل النظر اليه ما لم يميز كما صححه المتولي وجزم به غيره ونقله السبكي رحمه الله

66
00:23:15.000 --> 00:23:35.000
عن الاصحاب. يعني انه لا يستقبح استقباح آآ فرج الصغيرة. هذا الذي ذكره واعتمده شيخ الاسلام زكريا رحمه الله الله تعالى. لكن المعتمد في هذه المسألة ان فرج الصغير كفرج الصغيرة في حرمة النظر اليه لغير المرضعة ونحوها

67
00:23:35.000 --> 00:23:55.000
وكذلك بالنسبة للممسوح. الممسوح يحل النظر يحل نظر الممسوح والممسوح هو ذاهب الذكر والانثى انثيين بحيث لم يبقى له شهوة. فالممسوح يحل له ان ينظر لاجنبية ويحل للاجنبية كذلك ان

68
00:23:55.000 --> 00:24:16.500
تنزر اليه بشرط وهو الا يبقى فيه ميل للنساء اصلا. ويشترى كذلك اسلامه فيما لو كانت مسلمة وكذلك يحل نظر اجنبية لممسوح. يعني العكس. والاصل عندنا في ذلك هو قول ربنا سبحانه وتعالى او التابعين

69
00:24:16.500 --> 00:24:43.150
غير اولي القربة او التابعين غير اولي الاربة طيب ما حكم النظر بالنسبة للرجل فيما لو نظر لرجل او امرأة لامرأة. فنظر رجل لرجل ونظر امرأة لامرأة كنظر لمحرم. كنظر لمحرم بمعنى انه يحل. يحل بلا شهوة. ما عدا ما بين

70
00:24:43.150 --> 00:25:03.150
سرة وركبة. لما ذكرناه في الاية السابقة في قول الله عز وجل آآ ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الاية. ففسرت الزينة هنا بما عدا ما بين السرة والركبة. فالمرأة مع

71
00:25:03.150 --> 00:25:32.000
المرأة عرف من منطوق الاية في قوله سبحانه وتعالى او نسائهن. والرجل مع الرجل عرف من مفهوم الاية انها فيما اذا اختلف الجنس. ويحرم كذلك النظر كافرة لمسلمة يحرم نظر كافرة لمسلمة. ولما نقول يحرم نظر كافرة محل ذلك فيما اذا لم تكن مملوكة للمسلمة ولا محرم

72
00:25:32.000 --> 00:25:52.000
لها لم تكن مملوكة ولم تكن محرم. ولم تكن محرما لها. اما لو كانت مملوكة للمسلمة او كانت محرما للمسلمة يجوز لهما النظر اليها. اما نظر المسلمة للكافرة فمقتضى كلام الاصحاب جوازه. وهو المعتمد

73
00:25:52.000 --> 00:26:12.000
وان كان الزركشي رحمه الله تعالى يتوقف في هذه المسألة يعني يقول لانها ليست من نسائهم. فالاصل عندنا اذا انه نظر كافرة لمسلمة. ومحل ذلك كما قلنا ان لم تكن مملوكة او من جملة المحارم. طيب ما الدليل على حرمة

74
00:26:12.000 --> 00:26:32.000
الكافرة للمسلمة قول الله عز وجل او نسائهن. والكافرة ليست من نساء المؤمنات. واذا كان حراما على الكافرة حرم على المسلمة ان تمكن الكافرة من النظر اليها. لانها تعينها على محرم

75
00:26:32.100 --> 00:26:52.100
لانها آآ تعينها على محرم. ولهذا يلزمها الاحتجاب عنها. ولانها ربما تحكيها للكافر. فلا ينبغي ولا يجوز ان تتكشف عليها في هذه الحالة. آآ وان كان يجوز للكافرة ان ترى من المرأة

76
00:26:52.100 --> 00:27:12.100
المسلمة ما يبدو عند المهنة. وهذا على الاشبه في الروضة كاصلها. وهذا هو المعتمد في هذه المسألة. طيب ما المقصود بالمهنة المهنة معناه الخدمة. وهو ما يبدو عندها آآ اذا كانت في

77
00:27:12.100 --> 00:27:34.250
بيتها مثلا وهو الرأس والعنق واليدان الى العضدين. والرجلان الى الركبتين. فالمعتمد انه يجوز ان ترى الكافرة من المسلمة ذلك لكن الاوجه عند شيخ الاسلام زكريا رحمه الله وهو ما صرح به القاضي وغيره ان المرأة الكافرة مع المسلمة

78
00:27:34.250 --> 00:28:01.450
الاجنبي كالاجنبي. آآ طيب بالنسبة للامراض نظر الامرض الامرض كما قلنا ان لم تنبت لحيته ولم يصل الى اوان انباتها غالبا وكان بحيث لو كانت صغيرة اشتهيت. يعني لو كان هذا الولد آآ بنتا لكان محلا للشهوة. وهو لم

79
00:28:01.450 --> 00:28:27.550
تنبت لحيته ولم يصل الى اوان انباتها غالبا. هذا هو الامر. ما حكم النظر الى الامراض؟ قالوا يحرم النظر الى الامرض الجميل. يعني بحسب طبع الناظر بحسب طبع النازر ولا محرمية ولا محرمية ولو برضاع او مصاهرة ولا ملك

80
00:28:27.800 --> 00:28:47.800
يعني اذا لم يكن مملوكا. ولو كان هذا النظر الى الامرض بلا شهوة على ما اعتمده شيخ الاسلام زكريا رحمه الله تعالى والمعتمد ان حرمة النظر الى الامرض اذا كانت بشهوة او خوف فتنة. خرج

81
00:28:47.800 --> 00:29:15.700
النظر المس فمسه حرام حتى وان حل النظر. لان المس افحش ولا يحتاج اليه. طيب ولا يحرم النظر الى المرأة اذا كان لحج وكذلك بالنسبة للامراض. ولما نقول لا يحرم النظر خرج بذلك المس. فالمس حرام لانه لا حاجة الى المس بخلاف النظر قد يحتاج الى ذلك

82
00:29:15.700 --> 00:29:43.850
كما سنبين فالنظر الى المرأة وكذلك الامراض اذا كان لحاجة كمعاملة ببيع او غيره وشهادة سواء تأملا او اداء او تعليم لامرض مطلقا او المرأة الاجنبية آآ فهذا يجوز فهذا يجوز. آآ اشترطوا لجواز النظر الى الاجنبية لحاجة شروط

83
00:29:43.900 --> 00:30:07.950
اولا عدم وجود من يعلمها من النساء وعدم وجود من يعلمها من محرم صالح. ولم يمكن من وراء حجاب ولا آآ توجد خلوة محرمة. فلو توفرت هذه الشرائط جاز النظر الى الاجنبية في حال التعليم

84
00:30:07.950 --> 00:30:27.950
سواء كان هذا التعليم واجبا او كان مسنونا على المعتمد. فينظر في المعاملة الى الوجه فقط. وينظر في الشهادة الى ما يحتاج اليه من وجه وغيره. فلو مسلا احتاج في الشهادة ان ينظر الى الفرج

85
00:30:27.950 --> 00:30:49.700
شهادة من زنا او ولادة مثلا او يحتاج الى النظر الى الثدي للشهادة بالرضاعة فينظر الى ما يحتاج اليه من وجه وغيره في حال الشهادة واذا اراد آآ آآ شراء مسلا رقيق فينظر الى ما عدا ما بين السرة والركبة. هذا كله الذي ذكرناه من جواز

86
00:30:49.700 --> 00:31:09.700
نظر النظر الاجنبي الى الاجنبية والامرض في هذه الاحوال محله ان لم يخف فتنة. والفتنة اخص من الشهوة لانها الخوف من محرم. كتقبيل ومعانقة ونحو ذلك. فالشهوة اعم والفتنة اخص. فلو كان النظر لحاجة ولم يخف

87
00:31:09.700 --> 00:31:29.700
فتنة جاز له النظر والا ان خاف الفتنة حرم عليه النظر. آآ وحيث حرم النظر حرم المس يعني بلا حائل وهذا على الاغلب. فلا يحل لرجل مس وجه اجنبية حتى وان حل ان ينظر اليه

88
00:31:29.700 --> 00:31:55.000
في نحو خطبة مثلا او شهادة او تعليم وآآ هنا النظر جائز لكن المس حرام. لماذا؟ لان المس ابلغ منه في اللذة ولانه لا حاجة في المس النظر احيانا يحتاج اليه فيجوز عند امن الفتنة كما قلنا. لكن المس لا يحتاج اليه

89
00:31:55.000 --> 00:32:19.250
ولهذا آآ قالوا حيث حرم النظر حرم المس لانه ابلغ منه في اللذة. بدليل انه لو مس فانزل بطل صوم ولو نظر فانزل لم يبطل صومه فيحرم على الرجل مثلا انه ينظر الى من يحل النظر اليه بشهوة ويحرم عليه كذلك اذا كان

90
00:32:19.250 --> 00:32:42.950
ويحرم عليه المس كذلك ولو كان يجوز له النظر بغير شهوة. طيب وهل يحرم مس دون النظر هل يحرم المس دون النظر؟ قالوا نعم كغمز الرجل ساق محرمه او رجلها بلا حاجة

91
00:32:42.950 --> 00:33:01.650
احرم مع جواز النظر اليه ومحل ذلك اذا كان لشهوة. اذا كان لشهوة. طيب اذا كان لغير شهوة يجوز له ذلك يجوز له ذلك. عبارة الرمل رحمه الله يقول وقد يحرم مس ما حل نظره من المحرم

92
00:33:01.750 --> 00:33:21.750
كبطنها ورجلها وتقبيلها بلحاء لغير حاجة ولا شفقة بل وكيدها على مقتضى عبارة الروضة. لكن الاسناوي رحمه الله تعالى ذكر ان هذا خلاف اجماع الامة. يعني بيذكر ان كلام الرملي رحمه الله تعالى هنا يفهم منه انه يحرم

93
00:33:21.750 --> 00:33:48.100
مس آآ بطن احد من محارمه. او رجلها او ان يقبلها بلا حائل لغير حاجة ولا شفقة اه فهذا يقول هذا خلاف الاجماع. لكن الاصحاب جمعوا بين عبارة الرمل رحمه الله تعالى وغيره على ان هذا انما هو في حال الشهوة. يعني لو مس احدا من محارمه ولو كانت الام او البنت او غيرها

94
00:33:48.100 --> 00:34:08.100
آآ بشهوة فهذا حرام كما قلنا قبل ذلك. آآ لكن اذا كان شفقة وعطفا ونحو ذلك اه فلا بأس به فلا بأس به وهذا من كمال البر. فاذا قول الاسلام رحمه الله تعالى تعليقا على عبارة الروضة

95
00:34:08.100 --> 00:34:32.300
وانه خلاف الاجماع هذا الاعتراض غير صحيح. لان عبارة الروضة ومن مشى عليها المقصود بها اذا كان هذا آآ المس بشهوة اذا كان هذا المس بشهوة وفي شرح مسلم قال يحل مس يحل مس رأس المحرم وغيره مما ليس بعورة بحائل وبدونه

96
00:34:32.300 --> 00:35:05.200
اي حيث لا شهوة ولا خوف فتنة بوجه. سواء لحاجة ام شفقة ومقتضى ذلك عدم الجواز عند الشهوة وخوف الفتنة. وبهذا يعني تجتمع عبارات الاصحاب في هذه مسألة ويباح النظر والمس احيانا كما في حال العلاج لعلاج كفصد مثلا وحجامة واشترطوا لذلك

97
00:35:05.200 --> 00:35:35.450
اولا اتحاد الجنس او عدم اتحاد الجنس لكن مع حضور محرم فحينئذ يجوز النظر والمس فيما لو احتاج لذلك. مع اتحاد الجنس او مع عدم اتحاد الجنس كرجل وامرأة لكن مع حضور نحو محرم وعدم وجود مسلم في حق المسلم وكان المعالج كافرا. فعلى ذلك

98
00:35:35.450 --> 00:35:55.450
لا تعالج امرأة رجلا مع وجود رجل آآ يعالج. ولا يعالج رجلا آآ رجل امرأة مع او وجود امرأة معالجة. ولو آآ يعني فقدنا ذلك فقدنا الرجل مع المرأة او العكس. فيجوز

99
00:35:55.450 --> 00:36:15.900
ادرت محرم فيجوز بحضرة محرم. طيب ويشترك كذلك ان يكون مسلما او تكون مسلمة في حالة المسلم ولا يجوز كافر او كافرة لاننا كما قلنا لا يجوز اطلاع هؤلاء على عورات المسلمين

100
00:36:15.900 --> 00:36:35.900
اه اما بالنسبة للزوج حليل المرأة من زوج او سيد يجوز له ان ينظر الى جميع البدن حتى الدبر خلافا رحمه الله تعالى في الدبر بلا مانع. فينظر لجميع البدن لانه محل تمتعه. لكن يكره لكن

101
00:36:35.900 --> 00:37:05.550
بكرة عند الشافعية ان ينظر الى الفرج ويكره لها ان تنظر الى الفرج. فاما النظر الى كل البدن فهذا جائز لان هذا محل التمتع آآ كما عرفنا آآ طيب اخر شيء نتكلم عنه هو مسألة المشكل فقالوا ان المشكل يحتاط في نظره والنظر اليه فيجعل مع النساء رجل

102
00:37:05.550 --> 00:37:29.100
ومع الرجال امرأة كما صححه في الروضة كاصلها. آآ قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ويعقد في شوال بكرة جمعة ويخطب بالمشروع يبدأ بالحمد. آآ نتكلم ان شاء الله عن آآ المسائل التي آآ هي

103
00:37:29.100 --> 00:37:49.100
تضمن في هذا البيت في الدرس القادم. ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى في الختام ان واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير

104
00:37:49.100 --> 00:38:02.347
اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين