ويحرم عليه المس كذلك ولو كان يجوز له النظر بغير شهوة. طيب وهل يحرم مس دون النظر هل يحرم المس دون النظر؟ قالوا نعم كغمز الرجل ساق محرمه او رجلها بلا حاجة او نحوها البدن كله في حق الاجنبي عورة. البدن كله في حق الاجنبي عورة. حتى وان وبنا من المرأة. يعني حتى لو انفصل منها كشعر مثلا. الشعر الذي هو منفصل عن المرأة اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا ومجلسنا الرابع من شرح منظومة ضوء المصباح في احكام النكاح ويكون قد وصلنا في هذه المنظومة المباركة الى قول الناظم رحمه الله تعالى وينظر منها الوجه وينظر منها الوجه والكف عندما خطبتها يعزم بالجزم والجد. وينظر منها الوجه والكف عندما لخطبتها يعزم بالجزم والجدي والناظم رحمه الله تعالى هنا شرع في الكلام عن احكام عن احكام النظر. فذكر رحمه الله الا انه يسن النظر الى المخطوبة وآآ ذلك لما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه المغيرة ابن شعبة وقد خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. يعني ان تدوم بينكما المودة والالفة وهذا الحديث رواه الامام الترمذي وحسنه ورواه كذلك الحاكم وصححه وقيس بما فيه عكسه بالنسبة لنظر المرأة الى الرجل. فالمؤلف رحمه الله تعالى هنا يذكر انه يسن انه يسن ان ينظر الى المخطوبة وكذلك العكس يسن للمخطوبة ان تنظر الى خاطبها. ومحل استحباب باب النظر الى المخطوبة بعد ان يقصد نكاحها. وقد غلب على ظنه الاجابة وظن وها من الموانع كخلوها من نكاح وعدة تحرم التعريض فلو توفرت هذه الضوابط قلنا يسن النظر الى المخطوبة. الضابط الاول هو ان يكون هذا بعد ده قصد نكاحها الضابط الثاني ان يغلب على ظنه الاجابة. الضابط الثالث وهو ان يظن انها من الموانع. والموانع كخلوها من نكاح وعدة تحرم التعريض. وانما قلنا عدة حرم التعريض لان النظر مع علمها به كالتعريض يعني نظر الرجل الى المرأة المعتدة الرجعية مثلا مع علم المرأة بهذا النظر كالتعريض. ولما نقول يشرع للخاطب ان ينظر الى المخطوبة خرج خرج بذلك اللمس. فاللمس حرام. وكما اشرنا في اول الكلام مثل الرجل في ذلك المرأة. فعليه يسن نظر كل من الرجل والمرأة للاخر بعد قصده بعد قصد النكاح ان غلب على الظن الاجابة وزن خلو الاخر من الموانع. وتأتي هنا معنى المسألة آآ وتأتي هنا معنى مسألة وهي في وقت النظر في وقت النظر. وقت النظر هو قبل الخطبة. كما عبر به في المنهج. وظاهر ما قاله الله تعالى انه لا يسن ان ينظر اليها بعد الخطبة ولكن الاوجه آآ كما قاله بعض اصحابنا هو الاستحباب هو الاستحباب فالاولى ان يكون قبل الخطبة لكن لا مانع من من النظر بعد الخطبة فيما ان احتاج الى ذلك كما سنعرف ان شاء الله تعالى. طيب الخبر الذي مر معنا خبر المغيرة قد خطب امرأة فقال انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. ظاهر هذا الخبر هو انه نظر اليها بعد الخطبة. ولهذا قال بعض اصحابنا الاوجه انه ينظر الى المخطوبة بعد الخطبة كما انه ينظر اليها قبل الخطبة. من قال ان وقت النظر قبل الخطبة فقط فهذا خلاف ظاهر هذا الحديث. وان كان كما قلنا ان النظر قبل الخطبة هو الاولى اه محل المنظور اليه محل المنظور اليه يعني اذا اراد ان ينظر الى المخطوبة. ما المحل الذي يجوز له ان ينظر اليه محل المنظور اليه هو غير عورة في الصلاة. غير عورة في الصلاة وهو الوجه والكفان. فينظر الى الوجه وينظر الى الكفين وان لم يؤذن له في ذلك. او خيف منه الفتنة. وانما قلنا بانه ينظر حتى وان لم يؤذن له حتى وان خف منه الفتنة وذلك للحاجة الى ذلك. فينظر الرجل من الحرة الوجه والكفين. طيب ما المقصود بالكف هنا؟ الكف من رؤوس الاصابع الى الكوع ظهرا وبطنا طهرا وبطنا فليس المراد من الكف مجرد الراحة. بل اليد من رؤوس الاصابع الى المعصم وفيه وجه اخر ان الحكم يختص بالراحة. واخمص القدمين على الخلاف المذكور في ستر العورة من باب شرائط الصلاة. طيب لماذا قلنا ينظر الى الوجه والى الكفين؟ قال لدلالة الوجه على الجمال ودلالة الكفين على خصوبة البدن. طيب هل يشرع له ان ينظر الى غير الوجه والكفين فين؟ الجواب لا يحرم عليه ان ينظر الى غيرهما. ونقل في شرح كبير وجه انه ينظر الى نظر الرجل الى الرجل. والذي يحل النظر اليه في الرجل بالنسبة للرجل هو جميع البدن ما عدا ما بين السرة والركبة فهذا على وجه. حكاه في الشرح الكبير عن بعض الاصحاب وعن ما لك رضي الله تعالى عنه انه ينظر الى الوجه والكفين والقدمين وبعض الذراع. وعن ابي حنيفة رضي الله عنه ينظر الى والكفين والقدمين بناء على ان القدمين ليسا من العورة. لكن المعتمد كما قلنا هو انه ينظر الى الوجه والكفين خاصة. طيب من بها رق؟ من بها رق آآ ينظر الى ما عدا ما بين السرة والركبة. كما صرح به ابن الرفعة في الامة. وقال انه مفهوم كلامهم آآ طيب احنا قلنا الان انه يسن النظر الى المخطوبة ومحل ذلك بعد ان يقصد النكاح ماذا قلنا بعد قصد النكاح؟ قلنا بعد قصد النكاح لانه لا حاجة الى النظر قبل قصد النكاح يعني لانه لا حاجة الى النظر قبل قصد النكاح. طيب فاذا المراد الخبر هنا في خبر المغيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعد ان خطب امرأة. وذكرنا الخلاف بين الاصحاب هل محل للنظر يكون قبل الخطبة ولا قبل الخطبة وبعد الخطبة؟ ظاهر النص هنا كما قلنا انه خطب فده دل هذا على جواز النظر بعد الخطبة للحاجة. وشيخ الاسلام زكريا في المنهج يقول ان محل النظر او وقت النظر انما يكون قبل الخطبة. طيب هنا في ظاهر النص يقول وقد خطب امرأة وقد خطب امرأة قال انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. قالوا معنى خطب امرأة يعني عزم على خطبتها. يعني لما عزم على خطبتها جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وصرح النبي وصرح المغيرة للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب انظر اليها. فحملوا هنا معنى خطب يعني عزم على خطبتها. ولهذا قالوا وقت النظر هو قبل الخطوة. ايضا في خبر ابي داود وغيره اذا القي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس ان ينظر اليها اذا القي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس ان ينظر اليها. فالاعتبار اذا على ما اعتمده شيخ الاسلام زكريا رحمه الله وغيره انما هو قبل الخطبة. طيب لو كان بعد الخطبة لربما اعرض عن المرأة فهذا يؤدي الى الايذاء فهذا يؤدي الى الايذاء. ولهذا قالوا يسن ان ينظر قبل الخطبة ولا يكون هذا بعد الخطبة لانه ربما اعرض عنها فيحصل الايذاء. والرفع رحمه الله تعالى في الشرح الكبير. يذكر ان هذا الوجه هو الازهر. وذكر وجهين اخرين. الاول حين تأذن في عقد النكاح. يعني اذا اذنت المرأة في عقد النكاح فحين اذ يشرع له ان ينظر اليها لانه وقت الحاجة الوجه الثاني عند ركون كل واحد منهما الى صاحبه. فلو ارتضى الرجل بالمرأة وارتضت هي بهذا الرجل جاز النظر حينئذ. فالحاصل يعني خلاف في هذه المسألة في وقت النظر الى المخطوبة وهل يجوز له آآ تكرار النظر؟ هل يجوز تكرار النظر؟ نعم. النظر يجوز آآ تكراره عند الحاجة لتتبين هيئة المنظور ليتبين هيئة المنظور. فلا يندم بعد نكاحه من هذه المرأة فيجوز له تكرار النظر ولو فوق ثلاث للامر به كما في الخبر الذي مر معنا. طيب لو انه امرأتين معا ممن يحرم جمعهما في النكاح. فاذا اعجبته واحدة منهما تزوجها هل يجوز له ذلك؟ نعم. يجوز له ان ينظر الى امرأتين معا ممن يحرم جمعهما في النكاح فاذا اعجبته واحدة منهما تزوجها وهذا نص عليه في آآ كتب اصحابنا. طيب لو ان آآ آآ الرجل مثلا لم يتيسر له النظر بنفسه او لا يريده لا يريد النظر. فهنا يجوز له ان يرسل من ينظر له ممن يحل له النظر. يجوز له في هذه الحالة ان يرسل من ينظر له ممن يحل له النظر روي ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ام سليم الى امرأة. وقال انظري الى الى عرقوبها تشمي معاطفها. وهذا الحديث اخرجه الامام احمد والطبراني والحاكم ورواه كذلك البيهقي من حديث انس رضي الله تعالى عنه واستنكر هذا الحديث الامام احمد. الحاصل ان اصحابنا يقولون انه اذا لم يتيسر له النظر بنفسه او كان لا يريده جاز له في هذه الحالة ان يرسل من ينظر له ممن يحل له فلما نقول ممن يحل له النظر خرج بذلك من لا يجوز له النظر. بمعنى انه لا يجوز ان يرسل رجلا اجنبيا عنها من اجل ان ينظر الى المرأة الى المخطوبة. والعلماء لم يجعلوا ذلك من الاعذار المجوزة للنظر. طيب يبقى اذا ينظر ينظر والا فيرسل من يحل له النظر. طيب نفترض ان المرأة هي التي تعذر عليها النظر او كانت لا تريد النظر. في هذه الحالة ايضا ترسل من يحل اه من يحل نظروا له من رجل او امرأة من جملة المحارم. طيب لو تعذر عليه الرؤية وسماع الوصف لو تعذر عليه الرؤية وسماع الوصف. يعني لم يتمكن من رؤيتها او لا يريد ذلك ولم يجد احدا يرسله من اجل ان ان ينظر الى المرأة. في هذه الحالة في هذه الحالة يجوز له ان ينظر الى ولدها الامرض. ان بلغه استواء ولد والام في الحسن. والا فلا كما بحثه الازرعي آآ رحمه الله تعالى. باعتبار ان النظر الى الامرض آآ غير مشروعة عند اصحابنا. لانه محل للفتنة. وظاهر آآ ذلك ان محل جواز النظر الى الامر عند انتفاء الشهوة وعدم خوف الفتنة. طيب مسألة اخرى هل يشترط الاذن قبل النظر؟ هل يشترط الاذن قبل النظر جواب انه لا يشترط. لا يشترط الاذن في النظر خلافا للامام مالك آآ رحمه الله تعالى. لان انه اعتبر الاذن دليلا على جواز النظر. وانما قلنا لا يشترط الاذن في النظر اكتفاء باذن الشارع اكتفاء باذن الشارع ولالا تتزين المخطوبة او المخطوب فيفوت غرض النازر فيحصل التدليس ونحو ذلك بسبب هذا الامر. طيب ان لم تعجبه؟ فقالوا في هذه الحالة يسكت ولا يقول لا اريدها يسكت ولا يقول لا اريدها. لماذا؟ لان السكوت اذا طال واشعر بالاعراض جاز. واما بالنسبة لقوله لا اريدها فهذا يترتب عليه ضررا وهو كسر خاطر المخطوبة وآآ من مباحث النظر باعتبار ان المؤلف رحمه الله تعالى اه شرع في احكام النظر مسألة نظر الرجل يحرم نظر نحو حل كبير ولو مراهقا وان ابينا من امرأة كبيرة اجنبية وآآ امنية بمعنى انه يحرم للرجل. رجل الفحل الكبير حتى ولو كان مراهقا. وانما قلنا حتى ولو كان مراهقا للرد على من قال ان المراهق مع الاجنبية كالمحرم اما غير المراهق اللي هو لم يبلغ هذا السن فقال الامام ان لم يبلغ حدا يحكي فيه ما يراه فكالعادة اما لو بلغ حدا يحكي فيه ما يراه من غير شهوة فهو كالمحرم اما لو بلغ حدا يحكي فيه ما يراه مع الشهوة فهذا كالبالغ. الان مراتب او سور ثلاثة. السورة لم يبلغ حدا يحكي فيه ما يراه. فهذا كالعدم. كالطفل مثلا غير المميز الذي لا يفقه شيئا. فهذا كالعادة او بلغ حدا يحكي فيه ما يراه لكن من غير شهوة. فهذا كالمحرم. او يحكي فيه ما يراه بشهوة في صف مثلا مفاتن المرأة ونحو ذلك فهذا كالبالغ ويترتب عليه ما سنذكره من احكام النظر. فالحاصل يعني يحرم نظر نحو فحل كبير كمجبوب وخصي. حتى ولو كان مراهقا شيئا ثم نقول شيئا بمعنى انه لا يحل له ان ينظر الى اي شيء من المرأة. لا يحل له ان ينظر الى اي شيء من المرأة الاجنبية؟ هذه مسألة مهمة. المسألة مش متعلقة فقط بالوجه نبيه لا يحل النظر اليه. واختلف اصحابنا في المبان في هذا المنفصل من الشعر ونحوه. هل العبرة بوقت النظر آآ خلاف بعضهم يقول ان العبرة بوقت النزر. والعبرة عند بعض الاخر من اصحابنا هو بوقت الانفصال طيب ما الثمرة من وراء هذا الخلاف؟ لو قلنا ان العبرة بوقت النظر فمعنى ذلك ان هذا الشعر مثلا لو انفصل من المرأة قبل ان يتزوجها فنظر اليه بعد الزواج جاز له ذلك اما لو قلنا ان العبرة بوقت الانفصال فلو كان هذا الشعر قد انفصل قبل الزواج فلا يحل له ان ينظر اليه ولو تزوجها بعد ذلك لانه قد ابين منها اه قبل ان يتزوج اه من هذه المرأة والعبرة بوقت الانفصال على هذا الوجه. طيب ما الذي يحرج النظر اليه؟ قلنا جميعا. البدل من امرأة كبيرة اجنبية والذي يظهر ان نحو الريق والدم لا يحرم نظره. لانه ليس مظنة للفتنة برؤيته عند احد حتى ولو كانت امة؟ نعم حتى ولو كانت امة. وخرجت بذلك المباعضة. فالمباعضة كالحرة. اه فاذا يحرم النظر حتى ولو كان شيئا منفصلا حتى مع امن الفتنة حتى وان كان مع امن الفتنة بحسب ما يظهر له من حال نفسه والا فامن الفتنة في الحقيقة هذا لا يكون الا من معصوم. لماذا قلنا يحرم النظر الى المرأة الاجنبية حتى مع امن الفتنة؟ لان النظر مزنة الفتنة وهو محرك للشهوة. فاللائق بمحاسن الشرع سد هذا الباب والاعراض عن الاحوال كالخلوة بهذه المرأة. ومعنى حرمة النظر في المراهق انه يحرم على واليه ان يمكنه من من هذا النظر كما يحرم عليها ان تتكشف له لظهوره على العورات. بخلاف الطفل كما اشرنا قبل ذلك الذي لم يظهر على عورات النساء كما قال الله عز وجل او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فاذا المراهق حتى وان لم يكن بالغا. هو قارب البلوغ الا انه لا يجوز له النظر بمعنى انه يحرم على ولي ان يمكنه من ذلك والمرأة يحرم عليها ان تتكشف عليه لانه يظهر على العورة بخلاف الطفل الذي لم يظهر على العورة. طب ايه معنى آآ انه يظهر العورة؟ او الذي لا يظهر على العورة؟ المراد بظهوره على العورة يعني ايه انه قادر على حكايتها. يعني انه قادر على حكايتها. ومعنى انه لا يظهر على العورات بمعنى انه لا يقدر على حكاية العورات فهذا كالعدم كما مر معنا من خلال ما ذكره امام الحرمين رحمه الله تعالى. ويحل بلا شهوة يحل بلا شهوة ان ينظر لصغيرة لا تشتهى الا الفرج اما النظر بشهوة فهذا حرام قطعا لكل منظور اليه من محرم وغيره غير الزوجة والابد وعموم ذلك كما قال اصحابنا يشمل الجمالات فيحرم عليه ان ينظر الى الجمادات بشهوة. طيب هل يتصور ذلك؟ نعم كالملكان مثلا والتماثيل التي فيها آآ يعني تحديد لعورات المرأة ونحو هذا او الصور آآ يعني المعلقة التي فيها نساء الى اخره فهذه جمادات. فالنظر اليها بشهوة حرام لا يجوز طيب آآ فعلى ذلك احنا بنقول يحل بلا شهوة ان ينظر لصغيرة لا تشتهى الا الفرج. لانها ليست في مظنة الشهوة يعني البنت الصغيرة هذه ليست مظنا للشهوة فيجوز ان ينظر اليها ومحل ذلك اذا كان بلا شهوة كما عرفنا لكن لا ينظر مطلقا الى الى فرجها الى فرجها. اما الفرج فيحرم نظره. والمقصود بالفرج هنا يعني القبل او الدبر الظاهر انه لا يختص القبل بالناقض بل حتى ما ينبت عليه الشعر غالبا. فيحرم عليه ان ينظر الى شيء من ذلك وآآ قطع القاضي بحله عملا بالعرف ولكن المعتمد هو ما ذكرناه اولا انه لا يجوز ان ينظر الى فرج البنت الصغيرة لان آآ الفرج هذا كما قلنا اه من العورات المغلظة فلا يحرم النظر اليه. وهل النظر لفرج الصغير كالنظر لفرج الصغيرة؟ الذي اعتمده شيخ الاسلام تام زكريا رحمه الله كما في شرحه آآ كما في شرح المنهج ان فرج الصغير يحل النظر اليه ما لم يميزه ان فرج الصغير يحل النظر اليه ما لم يميز كما صححه المتولي وجزم به غيره ونقله السبكي رحمه الله عن الاصحاب. يعني انه لا يستقبح استقباح آآ فرج الصغيرة. هذا الذي ذكره واعتمده شيخ الاسلام زكريا رحمه الله الله تعالى. لكن المعتمد في هذه المسألة ان فرج الصغير كفرج الصغيرة في حرمة النظر اليه لغير المرضعة ونحوها وكذلك بالنسبة للممسوح. الممسوح يحل النظر يحل نظر الممسوح والممسوح هو ذاهب الذكر والانثى انثيين بحيث لم يبقى له شهوة. فالممسوح يحل له ان ينظر لاجنبية ويحل للاجنبية كذلك ان تنزر اليه بشرط وهو الا يبقى فيه ميل للنساء اصلا. ويشترى كذلك اسلامه فيما لو كانت مسلمة وكذلك يحل نظر اجنبية لممسوح. يعني العكس. والاصل عندنا في ذلك هو قول ربنا سبحانه وتعالى او التابعين غير اولي القربة او التابعين غير اولي الاربة طيب ما حكم النظر بالنسبة للرجل فيما لو نظر لرجل او امرأة لامرأة. فنظر رجل لرجل ونظر امرأة لامرأة كنظر لمحرم. كنظر لمحرم بمعنى انه يحل. يحل بلا شهوة. ما عدا ما بين سرة وركبة. لما ذكرناه في الاية السابقة في قول الله عز وجل آآ ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الاية. ففسرت الزينة هنا بما عدا ما بين السرة والركبة. فالمرأة مع المرأة عرف من منطوق الاية في قوله سبحانه وتعالى او نسائهن. والرجل مع الرجل عرف من مفهوم الاية انها فيما اذا اختلف الجنس. ويحرم كذلك النظر كافرة لمسلمة يحرم نظر كافرة لمسلمة. ولما نقول يحرم نظر كافرة محل ذلك فيما اذا لم تكن مملوكة للمسلمة ولا محرم لها لم تكن مملوكة ولم تكن محرم. ولم تكن محرما لها. اما لو كانت مملوكة للمسلمة او كانت محرما للمسلمة يجوز لهما النظر اليها. اما نظر المسلمة للكافرة فمقتضى كلام الاصحاب جوازه. وهو المعتمد وان كان الزركشي رحمه الله تعالى يتوقف في هذه المسألة يعني يقول لانها ليست من نسائهم. فالاصل عندنا اذا انه نظر كافرة لمسلمة. ومحل ذلك كما قلنا ان لم تكن مملوكة او من جملة المحارم. طيب ما الدليل على حرمة الكافرة للمسلمة قول الله عز وجل او نسائهن. والكافرة ليست من نساء المؤمنات. واذا كان حراما على الكافرة حرم على المسلمة ان تمكن الكافرة من النظر اليها. لانها تعينها على محرم لانها آآ تعينها على محرم. ولهذا يلزمها الاحتجاب عنها. ولانها ربما تحكيها للكافر. فلا ينبغي ولا يجوز ان تتكشف عليها في هذه الحالة. آآ وان كان يجوز للكافرة ان ترى من المرأة المسلمة ما يبدو عند المهنة. وهذا على الاشبه في الروضة كاصلها. وهذا هو المعتمد في هذه المسألة. طيب ما المقصود بالمهنة المهنة معناه الخدمة. وهو ما يبدو عندها آآ اذا كانت في بيتها مثلا وهو الرأس والعنق واليدان الى العضدين. والرجلان الى الركبتين. فالمعتمد انه يجوز ان ترى الكافرة من المسلمة ذلك لكن الاوجه عند شيخ الاسلام زكريا رحمه الله وهو ما صرح به القاضي وغيره ان المرأة الكافرة مع المسلمة الاجنبي كالاجنبي. آآ طيب بالنسبة للامراض نظر الامرض الامرض كما قلنا ان لم تنبت لحيته ولم يصل الى اوان انباتها غالبا وكان بحيث لو كانت صغيرة اشتهيت. يعني لو كان هذا الولد آآ بنتا لكان محلا للشهوة. وهو لم تنبت لحيته ولم يصل الى اوان انباتها غالبا. هذا هو الامر. ما حكم النظر الى الامراض؟ قالوا يحرم النظر الى الامرض الجميل. يعني بحسب طبع الناظر بحسب طبع النازر ولا محرمية ولا محرمية ولو برضاع او مصاهرة ولا ملك يعني اذا لم يكن مملوكا. ولو كان هذا النظر الى الامرض بلا شهوة على ما اعتمده شيخ الاسلام زكريا رحمه الله تعالى والمعتمد ان حرمة النظر الى الامرض اذا كانت بشهوة او خوف فتنة. خرج النظر المس فمسه حرام حتى وان حل النظر. لان المس افحش ولا يحتاج اليه. طيب ولا يحرم النظر الى المرأة اذا كان لحج وكذلك بالنسبة للامراض. ولما نقول لا يحرم النظر خرج بذلك المس. فالمس حرام لانه لا حاجة الى المس بخلاف النظر قد يحتاج الى ذلك كما سنبين فالنظر الى المرأة وكذلك الامراض اذا كان لحاجة كمعاملة ببيع او غيره وشهادة سواء تأملا او اداء او تعليم لامرض مطلقا او المرأة الاجنبية آآ فهذا يجوز فهذا يجوز. آآ اشترطوا لجواز النظر الى الاجنبية لحاجة شروط اولا عدم وجود من يعلمها من النساء وعدم وجود من يعلمها من محرم صالح. ولم يمكن من وراء حجاب ولا آآ توجد خلوة محرمة. فلو توفرت هذه الشرائط جاز النظر الى الاجنبية في حال التعليم سواء كان هذا التعليم واجبا او كان مسنونا على المعتمد. فينظر في المعاملة الى الوجه فقط. وينظر في الشهادة الى ما يحتاج اليه من وجه وغيره. فلو مسلا احتاج في الشهادة ان ينظر الى الفرج شهادة من زنا او ولادة مثلا او يحتاج الى النظر الى الثدي للشهادة بالرضاعة فينظر الى ما يحتاج اليه من وجه وغيره في حال الشهادة واذا اراد آآ آآ شراء مسلا رقيق فينظر الى ما عدا ما بين السرة والركبة. هذا كله الذي ذكرناه من جواز نظر النظر الاجنبي الى الاجنبية والامرض في هذه الاحوال محله ان لم يخف فتنة. والفتنة اخص من الشهوة لانها الخوف من محرم. كتقبيل ومعانقة ونحو ذلك. فالشهوة اعم والفتنة اخص. فلو كان النظر لحاجة ولم يخف فتنة جاز له النظر والا ان خاف الفتنة حرم عليه النظر. آآ وحيث حرم النظر حرم المس يعني بلا حائل وهذا على الاغلب. فلا يحل لرجل مس وجه اجنبية حتى وان حل ان ينظر اليه في نحو خطبة مثلا او شهادة او تعليم وآآ هنا النظر جائز لكن المس حرام. لماذا؟ لان المس ابلغ منه في اللذة ولانه لا حاجة في المس النظر احيانا يحتاج اليه فيجوز عند امن الفتنة كما قلنا. لكن المس لا يحتاج اليه ولهذا آآ قالوا حيث حرم النظر حرم المس لانه ابلغ منه في اللذة. بدليل انه لو مس فانزل بطل صوم ولو نظر فانزل لم يبطل صومه فيحرم على الرجل مثلا انه ينظر الى من يحل النظر اليه بشهوة ويحرم عليه كذلك اذا كان احرم مع جواز النظر اليه ومحل ذلك اذا كان لشهوة. اذا كان لشهوة. طيب اذا كان لغير شهوة يجوز له ذلك يجوز له ذلك. عبارة الرمل رحمه الله يقول وقد يحرم مس ما حل نظره من المحرم كبطنها ورجلها وتقبيلها بلحاء لغير حاجة ولا شفقة بل وكيدها على مقتضى عبارة الروضة. لكن الاسناوي رحمه الله تعالى ذكر ان هذا خلاف اجماع الامة. يعني بيذكر ان كلام الرملي رحمه الله تعالى هنا يفهم منه انه يحرم مس آآ بطن احد من محارمه. او رجلها او ان يقبلها بلا حائل لغير حاجة ولا شفقة اه فهذا يقول هذا خلاف الاجماع. لكن الاصحاب جمعوا بين عبارة الرمل رحمه الله تعالى وغيره على ان هذا انما هو في حال الشهوة. يعني لو مس احدا من محارمه ولو كانت الام او البنت او غيرها آآ بشهوة فهذا حرام كما قلنا قبل ذلك. آآ لكن اذا كان شفقة وعطفا ونحو ذلك اه فلا بأس به فلا بأس به وهذا من كمال البر. فاذا قول الاسلام رحمه الله تعالى تعليقا على عبارة الروضة وانه خلاف الاجماع هذا الاعتراض غير صحيح. لان عبارة الروضة ومن مشى عليها المقصود بها اذا كان هذا آآ المس بشهوة اذا كان هذا المس بشهوة وفي شرح مسلم قال يحل مس يحل مس رأس المحرم وغيره مما ليس بعورة بحائل وبدونه اي حيث لا شهوة ولا خوف فتنة بوجه. سواء لحاجة ام شفقة ومقتضى ذلك عدم الجواز عند الشهوة وخوف الفتنة. وبهذا يعني تجتمع عبارات الاصحاب في هذه مسألة ويباح النظر والمس احيانا كما في حال العلاج لعلاج كفصد مثلا وحجامة واشترطوا لذلك اولا اتحاد الجنس او عدم اتحاد الجنس لكن مع حضور محرم فحينئذ يجوز النظر والمس فيما لو احتاج لذلك. مع اتحاد الجنس او مع عدم اتحاد الجنس كرجل وامرأة لكن مع حضور نحو محرم وعدم وجود مسلم في حق المسلم وكان المعالج كافرا. فعلى ذلك لا تعالج امرأة رجلا مع وجود رجل آآ يعالج. ولا يعالج رجلا آآ رجل امرأة مع او وجود امرأة معالجة. ولو آآ يعني فقدنا ذلك فقدنا الرجل مع المرأة او العكس. فيجوز ادرت محرم فيجوز بحضرة محرم. طيب ويشترك كذلك ان يكون مسلما او تكون مسلمة في حالة المسلم ولا يجوز كافر او كافرة لاننا كما قلنا لا يجوز اطلاع هؤلاء على عورات المسلمين اه اما بالنسبة للزوج حليل المرأة من زوج او سيد يجوز له ان ينظر الى جميع البدن حتى الدبر خلافا رحمه الله تعالى في الدبر بلا مانع. فينظر لجميع البدن لانه محل تمتعه. لكن يكره لكن بكرة عند الشافعية ان ينظر الى الفرج ويكره لها ان تنظر الى الفرج. فاما النظر الى كل البدن فهذا جائز لان هذا محل التمتع آآ كما عرفنا آآ طيب اخر شيء نتكلم عنه هو مسألة المشكل فقالوا ان المشكل يحتاط في نظره والنظر اليه فيجعل مع النساء رجل ومع الرجال امرأة كما صححه في الروضة كاصلها. آآ قال رحمه الله تعالى بعد ذلك ويعقد في شوال بكرة جمعة ويخطب بالمشروع يبدأ بالحمد. آآ نتكلم ان شاء الله عن آآ المسائل التي آآ هي تضمن في هذا البيت في الدرس القادم. ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى في الختام ان واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين